المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٣٠ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٦٤)   او  www.alukah.net (٧٩ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﻫَلْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ زَﻜَﺎةٌ ﻓِﻲ أُﺠْرَةِ اﻝﻤَﻨْزِلِ ؟ -:اﻝﺴ ٤٢درﻫم ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺠﻬﺔ اﻝﻌﻤل ، وﻴﺨﺼم ﻤن راﺘﺒﻪ أﻝف ( ٠٧)رﺠل اﺴﺘﺄﺠر ﺒﻴت زوﺠﺘﻪ ﺒـ ﻫل اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﺘﺄﺨذﻩ اﻝزوﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ، ﻋﻠﻤﺎ أن اﻝزوج واﻝزوﺠﺔ : أﻝف درﻫم ، اﻝﺴؤال ﻴﺴﻜﻨون ﻫذا اﻝﺒﻴت ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﻓﺘﺤﺴب ﺴﻨﺔ ﻨﻌم ، ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذﻫﺎ اﻝزوﺠﺔ ، إذا ﻤَرّت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻴن ﻋﻘد اﻹﺠﺎرة ، وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ أو زﻜﺎة ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ إن ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ، .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ، ﻓﺈن أﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ وﻝم ﺘدﺨر ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ ٥.٢ ( :٠١١اﻝﺴؤال /٨١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻠﺸﺨص ﻤن اﻝﺸﻘق اﻝﻤؤﺠرة ، ﺒﺤﻴث إن اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻠﺸﻘﺔ اﻝواﺤدة ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺤﻜم زﻜﺎة ا ؟ اﻝﺸﺨص دﻓﻌﺔ واﺤدة ، ﺒل ﻴﻜون ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻤرﺘﻴن أو ﺜﻼﺜﺎً ﻜل اﻷﺠر اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺸﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً إن أﻨﻔﻘﻬﺎ ﻤن ﺤﻴن اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻓﻼ زﻜﺎة " : ﻓﺄﺠﺎب . ﻝﻌﻘد ﻓﻴﻬﺎ ، ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻗد ﺘم اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ا رﺠل أﺠر اﻝﺸﻘﺔ ﺒﻌﺸرة آﻻف ، ﺘﻤت اﻝﺴﻨﺔ ، ﻓﻘﺒض ﻋﺸرة آﻻف ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻜﻴﻬﺎ ، ﻷﻨﻪ : ﻤﺜﺎل ذﻝك - ﻴﻌﻨﻲ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻋﻨد اﻝﻌﻘد -ورﺠل آﺨر أﺠر ﺸﻘﺔ ﺒﺄﺠرة ﻤﻘدﻤﺔ . ﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﺄﺨذﻫﺎ ﺜم أﻨﻔﻘﻬﺎ ، ﻓﻬذﻩ ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، وﻤن ﺸرط أﻤﺎ اﻝﺸﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻠﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؛ ﻷن ﻜل ﺸﻲء أﻋد ﻝﻸﺠرة ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ . أن ﻴﺘم اﻝﺤول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻋﻘﺎر ، أو ﺴﻴﺎرات ، أو ﻤﻌدات ، أو ﻏﻴر ذﻝك ، إﻻ اﻝﺤﻠﻲ ﻤن اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ ، ﻓﻔﻴﻪ : .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٦٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٦٤)   او  www.alukah.net (٨٩ ؟ اﻝْﻤُﺴْﺘَﻘِر -:اﻝﺴ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻴﻀﻌﻪ اﻝﺸﺨص ﻓﻲ اﻝﺒﻨك وﻫو ﻏﻴر ﺜﺎﺒت ﻴﻌﻨﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴزﻴد أو ﻴﻨﻘص ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘزاﻴد . ﺎ ﻝﻼدﺨﺎر اﻝﺴﻨﺔ اﻝواﺤدة ﻜﻴف ﺘﻜون زﻜﺎﺘﻪ ؟ ﺤﻴث إن ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻴس ﻤﺨﺼﺼ .وﻴﺘﻨﺎﻗص ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ ﻓﻜﻴف ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﺒﻠﻎ ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﺠﺒت زﻜﺎﺘﻪ ، ﺴواء أﻋد ﻝﻼدﺨﺎر أم ﻻ .ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎً ٥٩٥اﻝذﻫب ، أو ﺠراﻤﺎ ﻤن ٥٨، واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل .ﻤن اﻝﻤﺎل % ٥.٢واﻝﻘدر اﻝواﺠب إﺨراﺠﻪ ﻫو ( .٥٩٧٢)اﻨظر اﻝﺴؤال ﻓﺈذا ﻨﻘص اﻝﻤﺎل أﺜﻨﺎء اﻝﺤول ﻋن اﻝﻨﺼﺎب ، اﻨﻘطﻊ اﻝﺤول وﻝم ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﺘﺒدأ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب .ﺤول ﺠدﻴد ﻤن ﺤﻴن ﺒﻠوغ اﻝﻤﺎل ﻨﺼﺎﺒﺎ ﻤرة أﺨرى :ﻓﺸﻴﺌﺎ ، ﻓﻔﻲ ذﻝك ﺘﻔﺼﻴل وإذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل ﻴزﻴد ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ -ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن اﻝﻤﺎل اﻷول ، ﻜرﺒﺢ اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﺨر( اﻝﺠدﻴد)إن ﻜﺎن اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻔﺎد : أوﻻً ﻓﺈن اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻴزﻜﻰ ﻋﻨد ﺤوﻻن اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻷﺼل ، وإن ﻝم ﻴﻤض ﻋﻠﻰ -اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﺤول اﻝرﺒﺢ ﺤول أﺼﻠﻪ : وﻝﻬذا ﻗﺎل اﻝﻔﻘﻬﺎء . ﺤﺼول اﻝرﺒﺢ إﻻ أﻴﺎم إذا ﻝم ﻴﻜن اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻔﺎد ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن اﻷول ، ﺒل ﻫو ﻤﺎل ﻤﺴﺘﻘل ، ﻜﺎﻝذي ﻴدﺨرﻩ اﻹﻨﺴﺎن : ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻤن راﺘﺒﻪ ، ﻓﺎﻷﺼل أن ﻴُﺠﻌل ﻝﻜل ﻤﺎل ﺤول ﻤﺴﺘﻘل ، وﻻ ﻴﺸﺘرط أن ﻴﺒﻠﻎ ﻫذا اﻝﻤﺎل اﻝﺠدﻴد ﻨﺼﺎﺒﺎ .؛ ﻷن اﻝﻨﺼﺎب ﻤوﺠود وﺤﺎﺼل ﺒﺎﻝﻤﺎل اﻷول

عدد الصفحات ٤٦٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٦٤)   او  www.alukah.net ﺎن اﻝﻘﺎدم ، وﻤﺎ ادﺨرﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﻬر ﺸوال ، ﻓﻤﺎ ادﺨرﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ، ﺘزﻜﻪ ﻓﻲ رﻤﻀ: وﻋﻠﻴﻪ .ﺘزﻜﻪ ﻓﻲ ﺸوال اﻝذي ﺒﻌدﻩ ، وﻫﻜذا وﻻ ﺸك أﻨﻪ ﻴﺸق ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﺠﻌل ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻝﻤدﺨراﺘﻪ ﻜل ﺸﻬر ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸق ﻋﻠﻴﻪ أن ﻝﻬذا ﻜﺎن اﻷرﻓق ﺒﻪ ، أن ﻴزﻜﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤدﺨراﺘﻪ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم ، . ﻴزﻜﻲ ﻜل ﻤدﺨر ، ﻋﻨد ﺤوﻻن ﺤوﻝﻪ .ﻰ أول ﻨﺼﺎبٍ ﻤﻠﻜﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴن ﻴﺤول اﻝﺤول ﻋﻠ وﺤﻴﻨﺌذ ﺘﻜون ﻗد زﻜﻴت أﻤواﻻ ﻝم ﻴﻤُر .اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل ﺤوﻻن اﻝﺤول ، وﻨﻘﻠﻨﺎ ﻓﺘوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ ذﻝك ، ﻨﻌﻴدﻫﺎ ( ٣١١٦٢)وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال :ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻝﻔﺎﺌدﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻘود ﺜم ﻤﻠك ﺘﺒﺎﻋﺎً ﻨﻘوداً أﺨرى ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﻤﺘوﻝدة ﻤن ﻤن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎً " اﻷوﻝﻰ وﻻ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺒل ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻝذي ﻴوﻓرﻩ اﻝﻤوظف ﺸﻬرﻴﺎً ﻤن ﻤرﺘﺒﻪ ، وﻜﺈرث أو :ﻫﺒﺔ أو أﺠور ﻋﻘﺎر ﻤﺜﻼً ﻘﻴﻬﺎ إﻻ ﻤﺎ ﻓﺈن ﻜﺎن ﺤرﻴﺼﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺤرﻴﺼﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴدﻓﻊ ﻤن اﻝﺼدﻗﺔ ﻝﻤﺴﺘﺤ وﺠب ﻝﻬم ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺠﻌل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺠدول ﺤﺴﺎب ﻝﻜﺴﺒﻪ ﻴﺨص ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻤن أﻤﺜﺎل ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﻴوم ﻤﻠﻜﻪ وﻴﺨرج زﻜﺎة ﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻝﺤﺎﻝﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺤول .ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻤﺘﻼﻜﻪ إﻴﺎﻩ ﺎﻨب اﻝﻔﻘراء وﻏﻴرﻫم ﻤن ﻤﺼﺎرف وإن أراد اﻝراﺤﺔ وﺴﻠك طرﻴق اﻝﺴﻤﺎﺤﺔ وطﺎﺒت ﻨﻔﺴﻪ أن ﻴؤﺜر ﺠ اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻨﻔﺴﻪ ؛ زﻜﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤن اﻝﻨﻘود ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤول اﻝﺤول ﻋﻠﻰ أول ﻨﺼﺎب ﻤﻠﻜﻪ ﻤﻨﻬﺎ ، وﻫذا أﻋظم ﻷﺠرﻩ وأرﻓﻊ ﻝدرﺠﺘﻪ ، وأوﻓر ﻝراﺤﺘﻪ وأرﻋﻰ ﻝﺤﻘوق اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن " ة ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم ﺤوﻝﻪ وﺴﺎﺌر ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة ، وﻤﺎ زاد ﻓﻴﻤﺎ أﺨرﺠﻪ ﻋﻤﺎ ﺘم ﺤوﻝﻪ ﻴﻌﺘﺒر زﻜﺎ ( .٠٨٢/٩)اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٦٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٦٤)   او  www.alukah.net (٩٩ ؟ ﺤِﻔْظِﻪِ ﻋَﻠَﻰ اﻝْﻤُؤْﺘَﻤَنُ اﻝْﻤَﺎلِ زَﻜﺎةَ ﻴَﺨْرُجُ ﻫَلْ -:اﻝﺴ ﻫل ﻋﻠﻰ ﻤن اﺤﺘﻔظ ﻝﺼدﻴق أو أخ ﻤﺎل وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻗد ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﻝم ﻴزﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل أﺜم ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄن اﻝﻤؤﺘﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل أدى زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ، وﻝﻠﻌﻠم اﻝﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠط ﻏﻴر ﻤﻔﺼول ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻤؤﺘﻤن - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﻴﺘﺼرف ﻓﻴﻪ إﻻ ﺒﺈذن ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻝﻤؤﺘﻤن ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ ﻤﺎل ﻻ .وﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻤﺎل اﻝﻤؤﺘَﻤِن ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ وﻻﻴﺔ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺎل وﻻ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻌﻲ أﻤﺎﻨﺎت ﻝﻠﻨﺎس أﺸﺘري وأﺒﻴﻊ ﻝﻬم ﺒﻬﺎ ، وﺘدﺨل ﻋﻠﻲ : وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﺎرات ﺠدﻴدة وأﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺤﻲ أﻨﺎ ، أﻗﺴﺎط ﺴﻴﺎراﺘﻬم ﻜل ﺸﻬر ﻤﻊ أﻗﺴﺎط ﺴﻴﺎراﺘﻲ ، وأﺸﺘري ﺒﻬﺎ ﺴﻴ واﻝﻤذﻜورون ﻗد ﺠﻌﻠوﻨﻲ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻤﺎ ﻴدﺨل ﻋﻠﻲ ﻤن اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺸﻬرﻴﺔ ، ﺤﺘﻰ إذا اﻨﺘﻬت ﻤدة ﺴﻴﺎراﺘﻬم أﻋدت ﻝﻬم رأس اﻝﻤﺎل واﻝﻤرﺒﺢ ، دون أن آﺨذ ﻤن اﻝﻤرﺒﺢ أي ﻗرش أو ء ﺒﺎﻝﺘﻘﺴﻴط اﻝﺸﻬري وﺘدﺨل ﻋﻠﻲ أﻨﻨﻲ أﻋﻴدﻫﺎ ﻝﻬم ﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺜﺎﻨﻴﺔ أﻋدﺘﻬﺎ ، وﻝﻜن اﻻﺴﺘﻴﻔﺎ ﻤﺎ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻹﺨراج زﻜﺎة ﻫذﻩ . وﻀﺤت ﺒﺄول اﻝﺴؤال - ﻤﻊ أﻗﺴﺎط ﺴﻴﺎراﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻷﻤﺎﻨﺎت ﻤن ﻗﺒﻠﻲ أﻨﺎ اﻝﻤؤﺘﻤن أو ﻋن طرﻴق أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ؟ ﻋﻠﻤﺎ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﺘﻔوﻴض أو ﻤﻨﻊ .ﻤﺴﺒق ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴﻨﻬم ﺎط ﻤن اﺌﺘﻤﻨوك ﻤن اﻝﻨﺎس ﻝﺼﺎﻝﺤﻬم ، وأﻨت اﻷوﻝﻰ أن ﺘﺴﺘﺜﻤر أﻗﺴ: أوﻻً : " ﻓﺄﺠﺎب ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺠر وﺨﻴر ﻓﻲ ﻓﻌﻠك ﻝﻠﻤﻌروف وإﺤﺴﺎﻨك إﻝﻰ ﻤن ﻴﺠﻬل اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻝﻜن إذا أذﻨوا ﻝك ﻓﻲ .اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻷﻗﺴﺎط إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﺠل ﻓﻼ ﺤرج ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﺒﻴﻌت ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎرات ﺒﺎﻷﺠل ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ، إﻻ إذا : ﺜﺎﻨﻴﺎً " ك ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬم ، ﻓﺘﺨرﺠﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وأﻨت ﻋﻠﻰ ﺨﻴر ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻔﻌل إذا أﺤﺴﻨت وﻜﻠو .اﻨﺘﻬﻰ

عدد الصفحات ٤٦٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٦٤)   او  www.alukah.net (٦٢-٥٢/ ٣١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ، وﻻ ﻴﻠزﻤك إﺨراﺠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ، وﻝﻜن ﻴﺠب ﻋﻠﻴك ﻨﺼﺢ ﺼﺎﺤﺒك ﺒدﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ ( ﻠَﻰ اﻝْﺒِر . ٢/اﻝﻤﺎﺌدة ﻓﺈن اﺴﺘﺠﺎب ﻝذﻝك ﻓﺒﻬﺎ وﻨﻌﻤت ، وإن ﻝم ﻴﺴﺘﺠب ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘدﻓﻊ ﻤﺎﻝﻪ إﻝﻴﻪ ؛ ﺤﻴث ﻝم ﻴﺘق اﷲ ﻓﻴﻪ ، وﻝم ﻴؤد ﺤﻘﻪ ، وﻫذا ﻤن اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻤﻌروف واﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤﻨﻜر ، ﻝﻌﻠﻪ ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ رﺸدﻩ ، .وﻴطﻴﻊ رﺒﻪ ، وﻴﺨرج زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ .واﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٦٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٧٤)   او  www.alukah.net (٠٠١ ؟ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﺸﻬر ظﻬرت ١٢اﻗﺘرﻀت ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺔ ﻤﻘﺎوﻻت وﺒﻌد ﻤرور ﻫل ﻋﻠﻲ ﻤن زﻜﺎة؟ وﻫل ﻫﻲ ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل أم : اﻝﺴؤال . اﻷرﺒﺎح و ﺘم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح؟ وﻫل ﻫﻲ ﻗﺒل ﺴداد اﻝدﻴن أم ﺒﻌدﻩ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻻت ، إن وﻀﻊ ﻓﻲ أﺸﻴﺎء ﺘﻨوي اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺄراضٍ أو اﻝﻤﺎل ﻤﺒﺎنٍ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈن ﻴزﻜﻰ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺘﻘَو %( .٥.٢)ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر و أﺜﺎث وﻨﺤوﻫﺎ ، ﻓﻬذا ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ وإن وﻀﻊ ﻓﻲ أﺸﻴﺎء ﻝﻴﺴت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻜﺴﻴﺎرات ﻝﻠﻌﻤل أو ﻤﻜﺎﺘب أ . وإن وﻀﻊ ﻓﻲ أﺸﻴﺎء ﺘؤﺠر ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة إن ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ .اﻨﻀﻤت إﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﻘود أﺨرى ﻋﻨد ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ واﻷرﺒﺎح ﺘزﻜﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال إن ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻜﺎن ﻋﻨدك ﻤن اﻝﻨﻘود ﻤﺎ ﻴﻜﻤل .اﻝﻨﺼﺎب اﻷرﺒﺎح إن ﻜﺎﻨت ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن أﺸﻴﺎء ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻠﻴس ﻝﻬﺎ ﺤول ﻤﺴﺘﻘل ، ﺒل ﺘزﻜﻰ وﻫذﻩ .ﺠﻤﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤول رأس اﻝﻤﺎل أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻷرﺒﺎح ﻤن أﺠرة ﻤﺄﺨوذة ﻋن ﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎرات ـ ﻤﺜﻼً ـ ﻓﻠﻬﺎ ﺤول ﻤﺴﺘﻘل ﻤن ﻴوم ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﺒدأ ﺤول أﺠرة اﻝﻌﻘﺎر ؛ : ﺎء ﻓﺈﻨﻬم ﺴﺌﻠوا اﻝﻌﻘد ، ﻜﻤﺎ أﻓﺘﻰ ﺒﻬذا ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘ ﻫل ﻫو ﻤن اﻝﻌﻘد ، أم ﻤن ﻗﺒض اﻷﺠرة ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا

عدد الصفحات ٤٧٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٧٤)   او  www.alukah.net " وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤد وآﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﺴﻠم. ﺤول أﺠرة اﻝﻌﻘﺎر ﻴﺒدأ ﻤن اﻝﻌﻘد .اﻨﺘﻬﻰ .ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻏدﻴﺎن اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺒﺎز ، اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝرزاق ﻋﻔﻴﻔﻲ ، اﻝﺸﻴﺦ (.٧٤٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" :ﺜﺎﻨﻴﺎً اﻝد ﺴددت اﻝدﻴن ﻤن اﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ ﻝدﻴك ﻗﺒل أن ﻴﺤول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ﻝم ﻴﻜن ﻓﻴﻤﺎ ﺼرﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء .زﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻲ ، إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻜﺎن ﻨﺼﺎﺒﺎ اﻝدﻴن زﻜﺎة ، وإﻨﻤﺎ اﻝ (. ٣٠٩٣٨)ورﻗم ( ٣٦٧٥٦)وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٧٤)   او  www.alukah.net (١٠١ اِﺴْﺘَﺜْﻤَرَ وَﻝَوْ زَﻜﺎةِ ﻓِﻴﻪ ﻻَ وَاﻝْﻌَﺎمُ اﻝْﻤَوْﻗُوفُ اﻝْﻤَﺎلُ -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠب ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻝوﻗف اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة زﻜﺎة ؟ ﻜﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ وﺘدر أرﺒﺎﺤﺎً .ﻝﺨزﻴﻨﺘﻬﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ أﻤوال اﻝوﻗف ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻷﺤد ، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﺜﻤرة أو ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺜﻤرة ، ﻴﺼرف ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻪ اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝواﻗف ، ﻜﺎﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن وإذا اﺴﺘﺜﻤر اﻝوﻗف ﻓﺈن رﻴﻌﻪ واﻝﻌﺠزة وطﻠﺒﺔ اﻝﻌﻠم وﻏﻴرﻫم ، وﻤن أﺨذ ﺸﻴﺌﺎً ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺎل ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻜﺎن ﻨﺼﺎﺒﺎ .ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒﻤﺎ اﻨﻀم إﻝﻴﻪ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ، ﻝزﻤﻪ زﻜﺎﺘﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻤﺎل ﻤﻤﻠوك ﻝﻪ ﺘوﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝزﻜﺎة ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل ﻜوﻨوا ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل، وﺠﻌﻠوا ﻫذا : ﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء وﻗد ﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺠري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤن اﻝدم، وﻤﺸوا ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة، واﻝرﺒﺢ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﺎﻴد ﻓﻬل ﻴﺠب ﺒﻬذا اﻝﻤﺒﻠﻎ زﻜﺎة أم ﻻ؟ وإذا ﻝم ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﻫل ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة أم ﻻ؟ وﻫل ﻴﺤق . ﻝﻠدم أﻴﻀﺎ أن ﺘدﻓﻊ ﻓﻴﻪ زﻜﺎة أﻤواﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻘدﻴن؟ﻝﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ إذا ﻜﺎن اﻝواﻗﻊ ﻜﻤﺎ ذﻜر ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤذﻜور؛ ﻝﻜوﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝوﻗف ، ﺴواء ﻜﺎن : "ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﻤﺠﻤدا أو ﻓﻲ ﺘﺠﺎرة ﺘدار ، وﻻ ﻴﺠوز أن ﺘدﻓﻊ ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻝﻜوﻨﻪ ﻝﻴس ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻝﻠﻔﻘراء ، وﻻ ( . ١٩٢/٩" )ﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠ. "اﻨﺘﻬﻰ " ﻏﻴرﻫم ﻤن ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗروﻴﺔ ﻴﺘﺒرع أﻫﻠﻬﺎ ﺒﺎﺸﺘراك ﺸﻬري ﻝﻬﺎ ، وﻴرﺼد أﻤوال ﻫذا اﻝﺼﻨدوق ﻝﻴس : " ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻺﻋﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤوادث واﻝدﻴﺎت وإﻗراض ﻤن ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝزواج وﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻴس ﻝﻪ ﻤﺎﻝك ، ﻷﻨﻬﺎ ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﻤﻠك اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻠﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﺎﻝك ﻤﻌﻴن ، ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ( .٤٨١/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻤﻌﻴن " ﻤﺎل اﻝدوﻝﺔ ﻴذﻫب إﻝﻰ ﺒﻴت اﻝﻤﺎل ، ﻓﻠﻴس ﻝﻪ ﻤﺎﻝك ﻤﻌﻴن ، وﺤﻴﻨﺌذ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ : "وﻗﺎل أﻴﻀﺎً .اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻲ

عدد الصفحات ٤٧٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٧٤)   او  www.alukah.net ، ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﻤﻠﻜﺎ وﻜذا اﻝﻤﺎل اﻝﻤوﻗوف ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ( ﺒﻴت اﻝﻤﺎل)أن ﻤﺎل اﻝدوﻝﺔ أو : واﻝﺤﺎﺼل .ﻝﺸﺨص ﻤﻌﻴن ، ﺴواء اﺴﺘﺜﻤر أو ﻝم ﻴﺴﺘﺜﻤر .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٧٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٧٤)   او  www.alukah.net (٢٠١ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ وﻫو ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا . رﻴﺎﻻً ٠٠٠,٥١ﻴﻤﺘﻠك ﺼدﻴﻘﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ ﺘدر ﻋﻠﻴﻪ دﺨل إﻴﺠﺎر ﺴﻨوي وﻓﻰ ذات اﻝوﻗت . رﻴﺎﻻً ٠٠٠,٦١اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻴف اﻷﺴرة ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠك ﻗطﻌﺔ أرض ﺘﻘدر ﺒـ ﻻ ﻴﻘل ) أرﻗﺎم ٦راﺘب ﻴﺘﻜون ﻤن رﻴﺎﻻً ، وﻫو ﻤوظف ﺒ ٠٠٠,٠٣ﻓﺈﻨﻪ ﻗد اﻗﺘرض ﻤن اﻝﺒﻨك ﻤﺒﻠﻎ . ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴدﺨر ﺸﻴﺌﺎً ، وﻫو ﻴﻨوي أن ﻴرد اﻝﻘرض ﺒﻤﺠرد ﺘﺤﺴن أﺤواﻝﻪ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ( ٠٠٠,٠٠١ﻋن ﻤﺎ ﻤﻘدار ﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴدﻓﻌﻪ ﻤن زﻜﺎة ؟: وﺴؤاﻝﻲ ﻫو - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ اﻨﻀم إﻝﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻘود اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤؤﺠر ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠرﺘﻪ إذا ﺒﻠﻐت %( .٥.٢)اﻷﺨرى ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ﻓﻴﺨرج ﻤﻨﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .وﺤول اﻷﺠرة ﻴﺒدأ ﻤن ﻋﻘد اﻹﺠﺎرة : وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺼدﻴﻘك ﻴﺴﺘﻠم اﻷﺠرة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ، ﻝزﻤﻪ زﻜﺎﺘﻬﺎ ، ﻓﺒﺈﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر وﻗدرﻩ .رﻴﺎﻻً ٥٧٣% = ٥.٢ ﻜﺎن ﻴﺴﺘﻠم اﻷﺠرة ﻤﻘدﻤﺔ ، أي ﻓﻲ أول اﻝﺴﻨﺔ ، ﺜم ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ وﻻ ﻴدﺨر ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ وإن .اﻝﺤول ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ :ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ، ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ، ﻝزﻤﻪ زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ﻓﻴﻨظر .إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻴﺨرج ﻤﻨﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .رﻴﺎﻻً ٠٠٤رﻴﺎﻻً ، ﻝزﻤﻪ إﺨراج ٠٠٠٦١ر ب ﻓﻠو ﻜﺎﻨت ﺘﻘد

عدد الصفحات ٤٧٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٧٤)   او  www.alukah.net وأﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت اﻷرض ﻻ ﻴﻨوي اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒل ﻴرﻴدﻫﺎ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻴﺴﻜﻨﻬﺎ أو ﻴؤﺠر ﺒﻨﺎءﻫﺎ ، .ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض :ﺜﺎﻝﺜﺎً ﻻ اﻝراﺘب اﻝﺸﻬري ، ﺘﻠزم اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ادﺨرﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨﻪ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺼﺎﺤﺒك .ﻴدﺨر ﻤن راﺘﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ :راﺒﻌﺎً إذا ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن دﻴن ، ﻝم ﻴؤﺜر ذﻝك ﻓﻲ زﻜﺎﺘﻪ ، ﻋﻠﻰ اﻝراﺠﺢ ، ﻓﺘﻠزﻤﻪ زﻜﺎة ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ .ﻤن أﻤوال زﻜوﻴﺔ ﻋﻨد ﺤوﻻن اﻝﺤول ، وﻻ ﻴﺨﺼم ﻤﻨﻬﺎ دﻴﻨﻪ ( .٧٠٨٨٧)، ورﻗم ( ٣٢٨٠١)، ورﻗم ( ٠٦٧٧٤)اﻝﺴؤال رﻗم : واﻨظر ﻝﻠﻔﺎﺌدة .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٧٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٧٤)   او  www.alukah.net (٣٠١ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ؟ وَزْﻨِﻪِ ﻤِنْ ﻻَﺒِدُ أَمْ ﺒِﺎﻝﺘ -:اﻝﺴ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬن ﻴﺨرﺠن زﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ اﻝواﺠﺒﺔ ﻤن ﻏﻴر ﺒﻌض اﻝﻨﺴﺎء ﻴﺨرﺠن زﻜﺎة ﺤﻠﻴﻬن ﺒﺎﻝﺘﺨﻤﻴن ، وزن ﻓﻬل ﻓﻌﻠﻬن ﻫذا ﺼﺤﻴﺢ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﻻ ﺒﺄس ﺒﺈﺨراج زﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ ﻤن ﻏﻴر وزن ، إذا ﺘﻴﻘن أﻨﻪ أﺨرج اﻝﻘدر اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻝﻪ ﺒﻴﻘﻴن ﺒرﺌت ﻤﺘﻰ اﺴﺘظﻬر اﻹﻨﺴﺎن زﻜﺎة: "ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﺤﻤد ﺒن ﻨﺎﺼر اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ذﻤﺘﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻏﻴر ﻜﻴل وﻻ وزن وﻻ وﻋد وﻻ ذرع ؛ ﻷن اﻝﻤطﻠوب ﻫو ﺒراءة اﻝذﻤﺔ ، وﻜذﻝك ( .٧٠١/١) " ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝرﺴﺎﺌل واﻝﻤﺴﺎﺌل"ﻤن . اﻨﺘﻬﻰ" ﺤﺘﻰ ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﻔطر .ﻋن اﻤرأة أﺨرﺠت زﻜﺎة ﺤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬﺎﻤش : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز رﺤﻤﻪ اﷲ اﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘﻜﻤﻠﻲ زﻜﺎة اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ أﺨرﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬﺎﻤش ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝظن ، إذا اﻝو : "ﻓﺄﺠﺎب ﻨور ﻋﻠﻰ "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى " ﻜﺎن اﻝﻤﺨرَج أﻗل ﻤن اﻝواﺠب ﺒﻌدﻤﺎ وزﻨت اﻝﺤﻠﻲ وﻋرﻓت ﺴﻌرﻩ " .اﻝدرب ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﺤﺘﺎط وﻴزﻴد ﻋﻨد إﺨراج اﻝزﻜﺎة : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ أﻨﺎ ﻝﻴس ﻝﻲ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ أن أذﻫب إﻝﻰ اﻝﺼﺎﺌﻎ أو إﻝﻰ أﺼﺤﺎب اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻴﻨظروا : ﻘول اﻝﻤرأة ، ﻓرﺒﻤﺎ ﺘ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻨﺎ ﺴﺄﻗدر وأزﻴد؟ ﻻ ﺒﺄس أن ﻴزﻴد اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻴرى أﻨﻪ واﺠب ﻋﻠﻴﻪ وﻴﻨوي ﺒﻘﻠﺒﻪ أن اﻝزاﺌد ﻋن اﻝواﺠب : "ﻓﺄﺠﺎب .اﻨﺘﻬﻰ " ﺘطوع ؛ ﻷن ﺒﺎب اﻝﺘطوع ﻤﻔﺘوح واﷲ أﻋﻠم .

عدد الصفحات ٤٧٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٧٤)   او  www.alukah.net (٤٠١ ﺤَﺒَسَ اﻝوَﺼِﻲ ﻋَﺎﻤﺎً ﻓَﻬَلْ ﻋَﻠَﻴْﻬِمْ زَﻜَﺎةٌ ﻋِﻨْدَ ﻗَﺒْﻀِﻪِ ؟ -:اﻝﺴ ﻜﺎن اﻝوﻜﻴل و ، ورﺜﻨﺎ ﻋن واﻝدي رﺤﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤن اﻝﻤﺎل ، ﻴﻘد وﻗﺎم ﺒﻌد ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺎل ﺒﻔرض اﻝوﺼﺎﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻘﺎﻋد ﻫو ﻋﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻪ ، وﻋدم إﻋطﺎء أي ﺸﺨص ﻤن اﻝورﺜﺔ ﺤﻘﻪ ، ﺒﺤﺠﺔ ﺤﻔظ ﺤﻘوق اﻷﻴﺘﺎم ﻤن وﻝم ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ، ﻤﺜل ﺠدي رﺤﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ، اﻝﻀﻴﺎع ، ﻋﻠﻤﺎً أن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻤﺎت ﻤن اﻝورﺜﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﻤن ﻋﺎم : ﻓﻜﺎن ﻗد ﻤﺎت ﺒﻌد واﻝدي ، وظل ، وﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺒر ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻴﺘﺎم ﺘم دﻓﻊ اﻝﻤﺎل إﻝﻴﻨﺎ ﻜﺎﻤﻼً ، وﻝم ﻴﺘم ﻗﺴﻤﺘﻪ ٠٣٤١إﻝﻰ ﻋﺎم ٧١٤١ ون زﻜﺎﺘﻪ ﻫل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل ﻫذا طوال اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ زﻜﺎة ؟ وﻜم ﺘﻜ: اﻝﺴؤال . ﻋﻠﻰ اﻝورﺜﺔ إﻝﻰ اﻵن ﻋﺎﻤﺎً ﺘﻘرﻴﺒﺎً ، ﻋﻠﻤﺎً أﻴﻀﺎ أن ﺤﺎﻝﺔ اﻝورﺜﺔ ﻝﻴس ٣١ -ﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔت -اﻝﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ ؟ ﻋﻠﻤﺎً أن ﻝﻪ .وﺸﻜراً . ﺠﻴدة ﻤﺎﻝﻴّﺎً ، واﻝورﺜﺔ ﻫم أم ، وﺴﺘﺔ إﺨوة ، وﺜﻼث ﺒﻨﺎت - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً وَﻻ ﺘُؤْﺘُوا : )ﺼﻴﺎء أوﻝﺌك اﻷﻴﺘﺎم ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺤﻔظ أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ واﺠب ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ، وﻋﻠﻰ أو وَاﺒْﺘَﻠُوا . ﻤَﻌْرُوﻓًﺎ اﻝﺴ ﻨَﺴْﺘُمْ ﻤِﻨْﻬُمْ رُﺸْدًا ﻓَﺎدْﻓَﻌُوا إِﻝَﻴْﻬِمْ أَﻤْوَاﻝَﻬُمْ وَﻻ ﺘَﺄْﻜُﻠُوﻫَﺎ إِﺴْرَاﻓًﺎ وَﺒِدَارًا اﻝْﻴَﺘَﺎﻤَﻰ ﺤَﺘ ﻝَﻴْﻬِمْ أَﻤْوَاﻝَﻬُمْ أَنْ ﻴَﻜْﺒَرُوا وَﻤَنْ ﻜَﺎنَ ﻏَﻨِﻴ . ٦، ٥/ اﻝﻨﺴﺎء( ﺸْﻬِدُوا ﻋَﻠَﻴْﻬِمْ وَﻜَﻔَﻰ ﺒِﺎﻝﻠ : ﻗﺎل اﺒن ﻜﺜﻴر رﺤﻤﻪ اﷲ : ﻨﻬﻰ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋن ﺘَﻤْﻜﻴن اﻝﺴﻔﻬﺎء ﻤن اﻝﺘﺼرّف ﻓﻲ اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﻝﻠﻨﺎس ﻗﻴﺎﻤﺎً ، أي ﺎء ، وﻫم ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﺸﻬم ، ﻤن اﻝﺘﺠﺎرات ، وﻏﻴرﻫﺎ ، وﻤن ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻴُؤْﺨَذُ اﻝﺤَﺠر ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻔﻬ ﻓﺘﺎرة ﻴﻜون اﻝﺤَﺠْرُ ﻝﻠﺼﻐر ، وﺘﺎرة ﻴﻜون اﻝﺤﺠرُ ﻝﻠﺠﻨون ، وﺘﺎرة ﻝﺴوء اﻝﺘﺼرف ؛ ﻝﻨﻘص : أﻗﺴﺎم

عدد الصفحات ٤٧٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٧٤)   او  www.alukah.net اﻝﻌﻘل ، أو اﻝدﻴن ، وﺘﺎرة ﻴﻜون اﻝﺤﺠر ﻝﻠﻔَﻠَس ، وﻫو ﻤﺎ إذا أﺤﺎطت اﻝدﻴون ﺒرﺠل وﻀﺎقَ ﻤﺎﻝﻪ ﻋن .ﺤَﺠَرَ ﻋﻠﻴﻪ : وﻓﺎﺌﻬﺎ ، ﻓﺈذا ﺴﺄل اﻝﻐُرَﻤﺎء اﻝﺤﺎﻜم اﻝﺤَﺠْرَ ﻋﻠﻴﻪ ( .٤١٢/٢" )ر اﺒن ﻜﺜﻴرﺘﻔﺴﻴ" وﺠب أن ﻴﻘوم أﺤد اﻷوﻝﻴﺎء ﺒﺤﻔظ أﻴﺘﺎم ذﻝك اﻝﻤﻴت ، ﺤﺘﻰ ﻴﺄﻨس ﻤﻨﻪ اﻝرﺸد ، : ﻓﺈذا ﻤﺎت اﻝﻤﻴت ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺤﺒس ﻤﺎﻝﻬم ، ﺒل ﻴدﻓﻊ ( : وﻫم اﻝﺒﺎﻝﻐون)وأﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ اﻝورﺜﺔ ، وﺤﺴن اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻝﻤﺎل .ﻝﻬم ﻨﺼﻴﺒﻬم ﻤن اﻝﻤﻴراث ( . ٢٦٢٣١: )واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻨﻴﺎً ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ ، واﻝﻴﺘﻴم ، واﻝﻤﺠﻨون ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﻌﻠ .ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻴف ( .٧٠٣٥٧: )واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﺔ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﺴﻨَﺔ ﻤن وﻓﺎة اﻝﻤور :ﺤﻤﻪ اﷲ ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز ر .وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺤول ﻓﻲ أﻤواﻝﻬم ﻤن ﺤﻴن ﻤﺎت واﻝدﻫم ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻤوﺘﻪ دﺨﻠت ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻬم ( .٠٤٢/٤١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز" ( .٩٠٢٧١١: )واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴن : أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻝورﺜﺔ ﻓﻬذﻩ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻨد : -ﻜﻤﺎل ﺠدﻜم ، وواﻝدﺘﻜم –ﺎم ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻜﺒﺎر ﻏﻴر اﻷﻴﺘ: اﻷول ﻗﺒﻀﻬﺎ ، وﺘزﻜﻰ ﻝﻌﺎم واﺤد ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺤﺠوزة ﻋﻨد ﻤﻐﺘﺼب ﻝﻬﺎ ، وﻏﻴر ﻤﻘدور ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻔﺎع

عدد الصفحات ٤٧٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٧٤)   او  www.alukah.net ﻓﻼ ( ﻜﺠدﻜم)ﺒﻬﺎ ، ﻓﻴﻜون ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜم اﻝد .زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ :ﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻌﺜﻴﻤ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎﺘﻪ ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ؛ : أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝد وَإِن ﻜَﺎنَ ذُو ﻋُﺴْرَةٍ ﻓَﻨَظِرَةٌ إِﻝَﻰ : ) وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴﻘول ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘﻠم ﻫذا اﻝﻤﺎل ، وﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ، ( مْ ﺘَﻌْﻠَﻤُونَ ﻤَﻴْﺴَرَةٍ وَأَن ﺘَﺼَد ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺤوﻻً ﻤن ﺠدﻴد ، : ﻓﻤِن أﻫل اﻝﻌﻠم ﻤن ﻴﻘول : ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎﺘﻪ ، وﻝﻜن إذا ﻗﺒﻀﻪ .ﻴزﻜﻴﻪ أﻴﻀﺎً ، وﻫذا أﺤوط : ﻴزﻜﻲ ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ، وإذا دارت اﻝﺴﻨﺔ : وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻘول ( . ٦١/ ٨١) " ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن " أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ، وﻫذﻩ ﺘزﻜﻰ ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ، وﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﺤﻜم زﻜﺎة اﻝﻜﺒﺎر ؛ : اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻴس اﻏﺘﺼﺎﺒﺎً ﻝﻬﺎ ، ﺒل ﻫو ﻤن ﺸرع اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وإن : ﻷن ﺒﻘﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﻴد اﻝوﺼﻲ ، أو اﻝوﻝﻲ .ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﻤوال ﻜﺎن ﻴﺴﺘﺤب اﻻﺘﺠﺎر ﺒﻬﺎ ، ﻝﻜن :ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ (.اﺘﺠروا ﺒﺄﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻜﻲ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻬﺎ اﻝﺼدﻗﺔ: )وﻴﺴﺘﺤب اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻤﺎل اﻝﻴﺘﻴم ؛ ﻝﻘول ﻋﻤر وﻏﻴرﻩ ( .٨٩٣/٥" )اﻝﻔﺘﺎوى اﻝﻜﺒرى" ﻋن أن ﺘُﺤﺴب ﺤﺼﺔ ﻜل واﺤد ﻤن اﻷﻴﺘﺎم ﻤن اﻝﻤﻴراث ، وﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ، : وطرﻴﻘﺔ إﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤن أول ﻤوت اﻝواﻝد إﻝﻰ ﺤﻴن ﺒﻠوﻏﻪ ، ﻓﻴﺨرج زﻜﺎة ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات ﻜﻠﻬﺎ ، أﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺒﻠوغ ﻓﻜﺎن اﻝواﺠب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻜم أن ﻴﻌطﻲ ﻤن ﺒﻠﻎ ﻤن أوﻻد أﺨﻴﻪ ﺤﻘﻪ ﻤن اﻝﻤﻴراث إذا ﻜﺎن رﺸﻴداً ﻓَﺈِنْ آﻨَﺴْﺘُمْ ﻤِﻨْﻬُمْ رُﺸْداً ﻓَﺎدْﻓَﻌُوا إِﻝَﻴْﻬِمْ وَاﺒْﺘَﻠُوا اﻝْﻴَﺘَﺎﻤَﻰ ﺤَﺘ . ٦/اﻝﻨﺴﺎء( أَﻤْوَاﻝَﻬُمْ

عدد الصفحات ٤٧٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٨٤)   او  www.alukah.net ﻓﻴﻜون اﻝﻤﺎل ﻋﻨد ﻋﻤﻜم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻜﺎﻝﻤﺎل اﻝﻤﻐﺼوب ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ إﻻ ﺒﻌد ﻗﺒﻀﻪ ، ﻓﻴزﻜﻰ .ﻋن ﺴﻨﺔ واﺤدة ، ﻋن اﻝﻤدة ﻤن أول ﺒﻠوغ ﺼﺎﺤﺒﻪ إﻝﻰ ﺤﻴن ﻗﺒﻀﻪ اﻝﻤﺎل .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﻤﺎل ٥.٢راﺠﻪ ﻜل ﻋﺎم ﻫو وﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠب إﺨ وﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠورﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎل ﺒﻌد إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻬو ﻤﺎل طﻴب ، ﻓﻠﻴﺤﻤدوا اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وﻝﻴﺸﻜروﻩ ، ِﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً : ) وﻝﻴﺜﻘوا ﺒرﺒﻬم أﻨﻪ ﺴﻴزﻜﻴﻬم وﻴطﻬرﻫم ﺒﺘﻠك اﻝﺼدﻗﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺨُذْ ﻤِنْ أَﻤْوَاﻝ ، وﻝﻴﺜﻘوا ﺒرﺒﻬم ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻨﻪ ﺴﻴﺒﺎرك ﻝﻬم ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻬم ، وأن ٣٠١/ اﻝﺘوﺒﺔ( ﺒِﻬَﺎ ﺘُطَﻬ ﻤَﺎ ﻨَﻘَﺼَت ﺼَدَﻗَﺔٌ : )ﻤﺎﻝﻬم ﻝن ﻴُﻨﻘص ﺒﺈﺨراج ﺘﻠك اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻪ ؛ ﻝﻘول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( . ٨٨٥٢) رواﻩ ﻤﺴﻠم ( ﻤِنْ ﻤَﺎلٍ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﺤﺼﺔ ﺠدﻜم ﻫذا ، وﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻋﻤ .ﻝورﺜﺘﻪ ؛ ﺤﻴث ﻜﺎن ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﻴراث اﺒﻨﻪ ، وﻨﺼﻴﺒﻪ ﺴدس اﻝﻤﻴراث .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٨٠