ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٤٤) او www.alukah.net (٦٨ رِجْ زَﻜَﺎةَ ذَﻫَﺒِﻬَﺎ اﻝﻤُﺴْﺘَﻌْﻤَل ﻤِنْ ﺨَﻤْسِ ﺴَﻨَوَاتٍ ﻝَمْ ﺘُﺨْ -:اﻝﺴ ﻓﺄﻨﺎ ﻋﻨدي ذﻫب أﻝﺒس ﺒﻌﻀﻪ وأﺒﻴﻊ ﺒﻌﻀﻪ إذا ، ﺴؤاﻝﻲ ﻋن ﺤﻜم زﻜﺎة اﻝذﻫب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﻌﻀﻪ ﻲ اﻵن ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻲ زﻜﻴت ﻝﻤدة ﺴﻨﺘﻴن وﻝ، اﺤﺘﺠت ﻝﻠﻤﺎل وأﺤﻴﺎﻨﺎ أﺒﻴﻊ وأﺸﺘري ﻤﻜﺎﻨﻪ ذﻫﺒﺎ آﺨر ﻓﻤﺎ اﻝﻌﻤل اﻵن ﻤﻊ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ واﻝﻘﺎدﻤﺔ ؟. ﻗراﺒﺔ اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات ﻝم أزك ﻋﻨﻪ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً وﻻ ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﻴﺒﻴﻊ اﻝذﻫب إذا . ﻤن ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ذﻫب ﻴﺘﺨذﻩ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻝزﻤﺘﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة .ﺒﻐﻴرﻩ ﻝﻴﻠﺒﺴﻪ ، ﻓﻬذا ﻤن اﻝذﻫب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل اﺤﺘﺎج ﻝﻠﻤﺎل ، أو ﻤن ﻴﺒﻴﻌﻪ ﻝﻴﺴﺘﺒدﻝﻪ .وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﺎﻝذي ﻴظﻬر ﻤن ﺴؤاﻝك أن ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻝدﻴك ﻤن اﻝذﻫب ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝذﻫب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل :ﺜﺎﻨﻴﺎً اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ، واﻝراﺠﺢ ﻫو اﻝﻘول ﺒﺎﻝوﺠوب ﻜﻤﺎ ( .١٠٩٩١)ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻜﻨت ﻝم ﺘزك اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺠﻬﻼ ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ، أو اﺘﺒﺎﻋﺎ ﻝﻘول ﻤن ﻴﻘول ﺒﻌدم اﻝزﻜﺎة ، وإذا .ﻓﻼ ﺸﻲء ﻋﻠﻴك ﻓﻴﻬﺎ ، وﺘﻠزﻤك اﻝزﻜﺎة ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ وإن ﻜﻨت ﺘرﻜت زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺘﻬﺎوﻨﺎ ﻝزﻤك إﺨراﺠﻬﺎ اﻵن ، وذﻝك ﺒﺘﻘدﻴر ﻤﺎ ﻜﻨت ﺘﻤﻠﻜﻴﻨﻪ ﻤن اﻝذﻫب ﺤﻴﻨﻬﺎ .ﺒﻤﺎ ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝظن أن ذﻤﺘك ﺘﺒرأ ﺒﻪ ل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن اﻤرأة ﻜﺎن ﻋﻨدﻫﺎ ﺤﻠﻲ ﻝﻠزﻴﻨﺔ وﺒﻘﻲ ﻋﻨدﻫﺎ ﺴﻨوات ، ﺜم ﻋﻠﻤت ﺴﺌ ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻓﻬل ﻴﻠزﻤﻬﺎ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب
عدد الصفحات ٤٤٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٥٤) او www.alukah.net ﻴﺠب ﻋﻠﻴك اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺤﻴن ﻋﻠﻤت وﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ، وأﻤﺎ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻗﺒل ﻋﻠﻤك ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴك ( .١١١/٤١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻋﻴﺔ إﻨﻤﺎ ﺘﻠزم ﺒﻌد اﻝﻌﻠمزﻜﺎة ، ﻷن اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸر ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋن ﺤﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ إذا ﺒﻠﻎ : "وﻗﺎل رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺴؤال ﻤﻤﺎﺜل وأﻤﺎ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ، ﻓﻼ ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ .... اﻝﻨﺼﺎب ﻲ ذﻝك ، ﻷن ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم ﻻ ﻴرى وﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺒس أو ، ﻝﺠﻬﻠﻬﺎ وﻝﻠﺸﺒﻬﺔ ﻓ اﻝﻤﻌدة ﻝذﻝك ، وﻝﻜن اﻷرﺠﺢ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ﻝﻘﻴﺎم ( .٥٨/٢" )ﻓﺘﺎوى إﺴﻼﻤﺔ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝدﻝﻴل ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٥٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٥٤) او www.alukah.net (٧٨ ِﻴ ِﺸْﺘَرَتْ ﺤُﻠ ٠٢إ ﺴَﻨَﺔٍ وَﻝَمْ ﺘُﺨْرِجْ زَﻜَﺎﺘَﻪُ -:اﻝﺴ ﻏرام ﻤن ٠٥١وﻗدم ﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻬري ذﻫﺒﺎً ﻴﺼل وزﻨﻪ اﻝﻲ ﻓوق ال ٨٠٠٢ﻝﻘد ﺘزوﺠت ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻲ واﻨﻬﺎ ﻝم ﺴﻨﺔ ﻤن ﻗﺒل واﻝدة زوﺠ ٠٢اﻝذﻫب ، وﺘﺒﻴن ﻝﻲ ﺒﻌد وﻗت أﻨﻪ ﺘم ﺸراﺌﻪ ﻤﻨذ اﻜﺜر ﻤن ﻓﻤﺎ اﻝﻌﻤل ؟، ﺘﻜن ﺘدﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺠم ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﺠب إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ، وﻫﻲ ٥٨إذا ﻤﻠك اﻝﻤﺴﻠم ﻤن اﻝذﻫب ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻫو .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، أي .م أﻫل اﻝﻌﻠم وﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺤﻠﻲ اﻝﻤرأة اﻝﻤﻌد ﻝﻠزﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝراﺠﺢ ﻤن ﻜﻼ ( .١٠٩٩١: )واﻨظري إﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴؤال رﻗم أن اﻝﻤﺎل اﻝذي وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﻝم ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ﻋدة ﺴﻨوات ، أﻨﻪ ﻴﺠب : واﻷﺼل .ﻋﻠﻴﻪ إﺤراﺠﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨوات وﻝم ، إذا ﻤﻀت ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﺎل ـ ﺴﻨون ( : " ٠١٣/٥)اﻝﻤﺠﻤوع "ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ . اﻨﺘﻬﻰ " ﻴؤد زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝزﻤﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺴواء ﻋﻠم وﺠوب اﻝزﻜﺎة أم ﻻ :وﺴﺌل اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ طوال ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات ظﻠﻠت ﻋﺸر ﺴﻨوات أﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻً ﺜم ﺘزوﺠت ﻤﻨﻪ واﺸﺘرﻴت ﺴﻴﺎرة وﻝم أدﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻤﺎ اﻝﺤﻜم ؟ ﻴظن ﺒﻌض اﻝﻨﺎس أﻨﻪ ﻤﺎ دام ﻴﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل ﻝﻴﺘزوج ، أو ﻴﺸﺘري ﺴﻜﻨﺎً ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، : " ﻓﺄﺠﺎب وﻫذا ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ ، ﺒل اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ﺴواء أﻋدﻩ ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ ، أو اﻝزواج ، أو ﺸراء اﻝﺒﻴت .ﻨوات وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴك اﻵن أن ﺘﺤﺼﻲ ﻤﺎﻝك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴ: وﻨﻘول ﻝﻬذا اﻝﺴﺎﺌل
عدد الصفحات ٤٥١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٥٤) او www.alukah.net وﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﺒﺎدر ﺒﺴؤال أﻫل اﻝﻌﻠم ، وﺒﻘﺎء اﻹﻨﺴﺎن ﻫذﻩ اﻝﻤدة اﻝطوﻴﻠﺔ ﺒدون ﺴؤال ﻓﻬذا ( .٢٠٣/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺘﻬﺎون وﺘﻔرﻴط ( .٥٠٨١٤: )واﻨظري ﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة إﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴؤال رﻗم ﺴﻨوات ﺠﻬﻼً ﺒوﺠوﺒﻬﺎ ﺜم ﻋﻠم وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤن ﺘرﻜﻬﺎ ﻋدة : وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝزﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﻠﻲ ﻝم ﻴﻠزﻤﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨوات ، وذﻝك ﻝﻘوة اﺨﺘﻼف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ وﺠوب .اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ( .١٣٢٥٤١: )وﻗد ﺴﺒق ذﻜر ﻓﺘوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز ﺒﻬذا ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺘﺨرج زﻜﺎة ﻫذا اﻝذﻫب ﻋﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ أم زوﺠك ـ وﻝﻴس ﻋﻠﻴك أﻨت ـ أن .اﻝﺴﻨوات إن ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻠم ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺨرﺠﻬﺎ ﺘﻬﺎوﻨﺎً أو ﺒﺨﻼً .أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻻ ﺘﻌﻠم وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ ﻴﻠزﻤﻬﺎ إﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨوات اﻤﺘﻼﻜك ﻝﻪ ، ﻓﺈن وﻫﻜذا ﻴﻘﺎل أﻴﻀﺎً ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن أﻋوام ﻤن وﻗت ﻜﻨت ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻴن وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ﻓﻼ ﻴﻠزﻤك ﺸﻲء ، وإن ﻜﻨت ﺘﻌﻠﻤﻴن وﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴك إﺨراج .اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝذﻫب ﻤن أول اﻤﺘﻼﻜك ﻝﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٥٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٥٤) او www.alukah.net (٨٨ اﻝﺠ -:اﻝﺴ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ، ﻤﺸروط ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻬﺎ أن ﻴُﻘﺘطﻊ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻋﺸرة ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ .ﻝﺼرﻓﻪ ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر ، ﻓﻬل ﻴﺠب دﻓﻊ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ أرﺒﺎﺤﻬﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻤواﻝﻬﺎ ، وﻤﺎ ذﻜر ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﻤن اﻗﺘطﺎع ﻋﺸرة ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻝﺼرﻓﻪ ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺒر ﻻ ﻴﺴﻘط ﻋﻨﻬﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، إذ أن اﻝﻌﺸرة ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺼدﻗﺔ ﺘطوع ، وﺼدﻗﺔ ذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘطوع ﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎدة واﺠﺒﺔ ﻴﺤﺘﺎج أداؤﻫﺎ إﻝﻰ ﻨﻴﺔ ، وﻫ ﻋﺸرة ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻻ ﻴدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ زﻜﺎة ، وإﻨﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺼدﻗﺔ اﻝﺘطوع ، ﻓﺎﻝواﺠب إﺨراج واﷲ أﻋﻠم. زﻜﺎة أﻤوال ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ . ٧٨٢/٩ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ
عدد الصفحات ٤٥٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٥٤) او www.alukah.net (٩٨ ِدَﺘِﻬَﺎ ، ﻓَﻬَلْ ﺘُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻏراﻤﺎً ﺘرﻜﺘﻬﻤﺎ أﻤﺎﻨﺔ ﻝدى واﻝدﺘﻲ ، ﻷن ﻗواﻨﻴن ﺒﻠدي ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻲ ٥٨ﻝدي ﺴواران ذﻫب وزﻨﻬم .ﻓﻬل أدﻓﻊ زﻜﺎة ﻋﻨﻬﻤﺎ ؟. وأﻨﺎ اﻵن ﻓﻲ ﺒﻠد آﺨر . ﺒﺈﺨراج اﻝذﻫب وﻜﻨت أرﺘدﻴﻬم داﺌﻤﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺒﻴﺎن ﻓﺘوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ، وذﻜروا ( ١٠٩٩١)ﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﺴؤال أن أرﺠﺢ ﻗوﻝﻲ أﻫل اﻝﻌﻠم ﻫو اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﻴﻼﺤظ أن ﻜون . داﺌﻤﺎ اﻝذﻫب ﻤﻌدا ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﺠﻌل ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﻻ ﻴﻠزم ﻤﻨﻪ أن ﻴﻜون اﻝذﻫب ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻜون اﻝذﻫب ﻜﺎن ودﻴﻌﺔ ﻋﻨد واﻝدﺘك ﻻ ﻴﺨرﺠﻪ ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻤﻌداً ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ، وﻫو ﻤﻠكٌ ( ٥٩٧٢)راﺠﻊ اﻝﺴؤال رﻗم . ﻏراﻤﺎً ٥٨ﻝكِ ﻓﻔﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻝﺒﻠوﻏﻪ اﻝﻨﺼﺎب ، إذ إن ﻨﺼﺎب اﻝذﻫب ﻫو ( .٤٦)، .ﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻝ ٥.٢وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬذا اﻝذﻫب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﺘﺨرﺠﻴﻨﻬﺎ ﻜل ﻋﺎم ، وﻤﻘدارﻫﺎ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٥٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٥٤) او www.alukah.net (٠٩ 69940 ﻫَلْ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻋﻠﻴﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻋﺎم ، وﻻ أﻋﻠم ﻜم ﻋﺎﻤﺎً ﻋﻨد واﻝدﺘﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻓﻲ أﺤد اﻝﺒﻨوك اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤر .، وﻨرﻴد أن ﻨﺨرج زﻜﺎة ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻜﺎن ﻴزﻴد وﻴﻨﻘص - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝزﻜﺎة ﻤن أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ، وﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻨﺼﺎب .ﺠم ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ٧٩٥ﺠم ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨اﻝﻨﻘود ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ ( .٥٩٧٢)واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال وﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ أداﺌﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، ﻓﻤن ﻓﻌل ﻫذا ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻝﺘوﺒﺔ واﻻﺴﺘﻐﻔﺎر ﻤن ﺘﺄﺨﻴرﻩ ، .وﻋﻠﻴﻪ أداؤﻫﺎ ﻋن ﻜل ﻋﺎم ﻤﻀﻰ ، وذﻝك ﺒﺄن ﻴﻘد ﻲ إﺤدى اﻝﺴﻨوات ﻋن اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﻋن ﺘﻠك اﻝﺴﻨﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ وإذا ﻨﻘص اﻝﻤﺎل ﻓ .اﻝﻨﺼﺎب ﻤرة أﺨرى ، ﻓﻴﺒدأ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﺤول ﻤن ﺤﻴن ﺒﻠوﻏﻪ اﻝﻨﺼﺎب :ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺸﺨص ﻝم ﻴﺨرج زﻜﺎة أرﺒﻊ ﺴﻨﻴن ، ﻤﺎذا ﻴﻠزﻤﻪ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب واﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤرء أن ﻴؤدي اﻝزﻜﺎة ﻓور وﺠوﺒﻬﺎ وﻻ ﻫذا اﻝﺸﺨص آﺜم ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝ" ﻴؤﺨرﻫﺎ ؛ ﻷن اﻝواﺠﺒﺎت اﻷﺼل وﺠوب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﻓوراً ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺸﺨص أن ﻴﺘوب إﻝﻰ اﷲ ﻋز وﺠل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺼﻴﺔ ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺒﺎدر إﻝﻰ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨوات ، وﻻ " وﻴﺒﺎدر ﺒﺎﻹﺨراج ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴزداد إﺜﻤﺎً ﺒﺎﻝﺘﺄﺨﻴر ﻴﺴﻘط ﺸﻲء ﻤن ﺘﻠك اﻝزﻜﺎة ، ﺒل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺘوب .اﻨﺘﻬﻰ
عدد الصفحات ٤٥٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٥٤) او www.alukah.net ( .١١٢اﻝﺴؤال رﻗم /٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن :وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ أﻴﻀﺎً ﺤق : اﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎدة ﷲ ﻋز وﺠل ، وﺤق ﻷﻫل اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺈذا ﻤﻨﻌﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻜﺎن ﻤﻨﺘﻬﻜﺎً ﻝﺤﻘﻴن " ﺴﻘط ﻋﻨﻪ -ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺴؤال - ﺨﻤس ﺴﻨوات اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وﺤق أﻫل اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺈذا ﺘﺎب ﺒﻌد وَﻫُوَ ٱﻝ ﺠب وﻴﺒﻘﻰ اﻝﺤق اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻫو ﺤق اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻝﻠزﻜﺎة ﻤن اﻝﻔﻘراء وﻏﻴرﻫم ، ﻓﻴ( وَﻴَﻌْﻠَمُ ﻤَﺎ ﺘَﻔْﻌَﻠُونَ .ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴم اﻝزﻜﺎة ﻝﻬؤﻻء ، ورﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎل ﺜواب اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ ﺼﺤﺔ ﺘوﺒﺘﻪ ؛ ﻷن ﻓﻀل اﷲ واﺴﻊ أﻤﺎ ﺘﻘدﻴر اﻝزﻜﺎة ﻓﻠﻴﺘﺤر ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ، وﻻ ﻴﻜﻠف اﷲ ﻨﻔﺴﺎً إﻻ وﺴﻌﻬﺎ ، ﺎﺌﺘﻴن زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﻤﺎﺌﺘﺎن وﺨﻤﺴون ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة ﻤ - ﻤﺜﻼً - ﻓﻌﺸرة آﻻف وﺨﻤﺴﻴن ، ﻓﻠﻴﺨرج ﻤﺎﺌﺘﻴن وﺨﻤﺴﻴن ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋن ﻜل ﺴﻨﺔ ، إﻻ إذا ﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺴﻨوات ﻗد زاد ﻋن اﻝﻌﺸرة ﻓﻠﻴﺨرج ﻤﻘدار ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ، وإن ﻨﻘص ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺴﻨوات ﺴﻘطت .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻨﻪ زﻜﺎة اﻝﻨﻘص ( .٤١٢اﻝﺴؤال رﻗم /٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن" .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٥٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٥٤) او www.alukah.net (١٩ زَﻜَﺎةُ اﻝﻤَﺎلِ اﻝﻤُﺴْﺘَﻔَﺎدِ أَﺜْﻨَﺎءَ اﻝﺤَوْلِ ( ٤١٤٣٩اﻝﻔﺘوى رﻗم) -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠب اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻘدار زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل ﺤﻴن ﺒﻠوﻏﻪ اﻝﻨﺼﺎب أم ﻋﻨد ﻤرور اﻝﺤول؟ إذا ﺒﻌد ﻤرور اﻝﺤول، ٠٠٠٠٥وﻗت ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب وﻜﺎن ﻤﻘدار اﻝﻤﺎل ٠٠٠٠١ﻜﺎن ﻤﻘدار اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻲ أي اﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﺘﺤﺘﺴب زﻜﺎة اﻝﻤﺎل؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ : أوﻻً :ﻴﺸﺘرط ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻨﻘود أﻤران .ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب : اﻷول .ﻤرور اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻨﺼﺎب : واﻝﺜﺎﻨﻲ .ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل أﻗل ﻤن اﻝﻨﺼﺎب ، ﻝم ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤن وﻗت ﺒﻠوﻏﻪ ( ﻫﺠرﻴﺔ)ﺒﻠﻎ ﻤﺎل ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، أي ﻤﻀت ﺴﻨﺔ ﻗﻤرﻴﺔ وإذا .اﻝﻨﺼﺎب ، وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﺌذ .ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ٥٩٥ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل %(.٥.٢)واﻝﻘدر اﻝواﺠب إﺨراﺠﻪ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة ﻫو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر :ﺜﺎﻨﻴﺎً ، ﻓﻜﻴف ﻴزﻜﻰ ؟ ٠٠٠٥ﺜﻼ ، ﺜم ﺼﺎر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﻤ ٠٠٠١إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎل ﻨﺼﺎﺒﺎ وﻫو :ﻓﻲ ﻫذا ﺘﻔﺼﻴل
عدد الصفحات ٤٥٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٥٤) او www.alukah.net إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﺼل ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن اﻷﻝف ﻤﺴﺘﺜﻤرا ، ﻓرﺒﺢ أرﺒﻌﺔ آﻻف ، - ١ .ﻓﺈﻨك ﺘزﻜﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، ﻷن رﺒﺢ اﻝﻤﺎل ﺘﺎﺒﻊ ﻷﺼﻠﻪ وإﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺎل اﺴﺘﻔﻴد ﺒطرﻴق آﺨر ، وإن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻝﻴﺴت ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﺼل ، - ٢ ﻜﺎﻝﻤﻴراث ، أو اﻝﻬدﻴﺔ ، أو ﻜﺎن ﺜﻤن ﺸﻲء ﺒﻌﺘﻪ ، وﻨﺤو ذﻝك ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺴب ﻝﻬﺎ ﺤول ﻤﺴﺘﻘل ، وإذا أردت إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻷﻝف وﺘﻜون ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻓﻼ ﺤرج ﻓﻲ . ﻴﺒدأ ﻤن ﻴوم اﻤﺘﻼك ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة . ذﻝك ﻴدﺨرﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝراﺘب ، ﻓﻴدﺨر ﻓﻲ وﻗد ﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرج ، ﻜﺎﻝﻤﺎل اﻝذي - ٣ ، ﻓﺄﻨت ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر ٠٠٠٤، ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ٠٠٠١، وﻓﻲ ﺸﻬر آﺨر ٠٠٥ﺸﻬرٍ ﺒﻴن أن ﺘزﻜﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺤول اﻷﻝف وﺘﻜون ﻗد أﺨرﺠت اﻝزﻜﺎة ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻋن اﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ ﻝم ذا ﻓﻴﻪ ﻨوع ﻤﺸﻘﺔ ، ﻷﻨك ﺘَﻤُرّ َﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ، أو أن ﺘﺠﻌل ﻝﻜل ﻤﺎلٍ ﻤﺴﺘﻔﺎد ﺤوﻻ ﺨﺎﺼﺎ ، ﻝﻜن ﻫ .ﺴﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋدة ﻤرات ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ( . ١٠٨٠٥)وﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة راﺠﻊ ﺠواب اﻝﺴؤال .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٥٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٥٤) او www.alukah.net (٢٩ ﻜَﻴْفَ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻤﻨذ ﺴﻨﺘﻴن ﺘﻘرﻴﺒﺎً ، وأدﺨر ﻗﺴطﺎً ﻜﺒﻴراً ﻤن راﺘﺒﻲ ﻜل ﺸﻬر ، ﻓﻲ اﻝﺸﻬر أﻨﺎ أﻋﻤل ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻌﺎﺸر ﺘﺠﻤﻊ ﻝﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﺼﺎب ﺤﻴﻨﻬﺎ ، وﺒﻘﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻴزﻴد وﻴﻨﻘص ، وﻝﻜن ﻝم ﻴﻨزل ﻋن اﻝﻨﺼﺎب ، اﻵن أﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻬر اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن ، واﻝﻤﺒﻠﻎ أﺼﺒﺢ ﺘﻘرﻴﺒﺎً اﻝﻀﻌف ، واﻝﻨﺼﺎب ﻗد ﺘﻐﻴر ، م أﻋد أﻓﻬم ﻤﺎذا أﻓﻌل ، ﻤﺎ ﻫو اﻝﻨﺼﺎب اﻝذي أﻋﺘﻤدﻩ ، اﻝﻘدﻴم أم اﻝﺠدﻴد اﺨﺘﻠطت ﻋﻠﻲ اﻷﻤور ، وﻝ .؟ ﻤﺎ ﻫو اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي أﻋﺘﻤدﻩ ، ﻫل ﻫو اﻷﺨﻴر أم اﻝذي ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ؟ أرﺠو اﻝﺘوﻀﻴﺢ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ : أﺴﻬل اﻝطرق وأﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب زﻜﺎة ﻤﺎ ﻴدﺨرﻩ اﻝﻤﺴﻠم ﻤن راﺘﺒﻪ ﺸﻬرﻴﺎً أن ﺘﺤدد اﻝﺸﻬر اﻝذي ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺘدﺨرﻩ ﻤن اﻝراﺘب ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ، ﺜم إذا ﻤرت ﺴﻨﺔ ﻫﺠرﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈﻨك ﺘزﻜﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻋﻨدك ﻤن ﻤﺎل ، ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ادﺨرﺘﻪ ﻤن راﺘب آﺨر ﺸﻬر ، .اﻝذي ﻝم ﻴﻤض ﻋﻠﻰ ادﺨﺎرﻩ إﻻ أﻴﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ .ﻪ ﺒﻌد ﻤرور اﻝﺤول ﻓﺎﻝﻨﺼﺎب اﻝذي ﻤر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﺘﻜون ﻗد أدﻴت زﻜﺎﺘ وأﻤﺎ ﻤدﺨرات اﻝﺸﻬور اﻝﺘﻲ ﺒﻌد ذﻝك ﻓﺘﻜون دﻓﻌت زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻤﻘدﻤﺎً ، وﺘﻘدﻴم اﻝزﻜﺎة ﺠﺎﺌز ﻻ ﺤرج ﻓﻴﻪ . :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ أن ﺘﻌد ﺸﻬراً - أﺤﺴن ﺸﻲء ، وأﺴﻬل ﺸﻲء ، وأﺴﻠم ﺸﻲء -اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝرواﺘب اﻝﺸﻬرﻴﺔ " . ﻴﻌﺎً ﻤﻌﻴﻨﺎً ﻹﺤﺼﺎء ﻤﺎﻝك ، وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﺠﻤ إﻨﺴﺎن اﻋﺘﺎد أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ دﺨل ﺸﻬر رﻤﻀﺎن أﺤﺼﻰ اﻝذي ﻋﻨدﻩ وأﺨرج اﻝزﻜﺎة ، ﺤﺘﻰ : ﻤﺜﺎل ذﻝك راﺘب ﺸﻌﺒﺎن اﻝذي ﻗﺒل رﻤﻀﺎن ﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ، ﻫذا طﻴ .وﺠدﻨﺎ أرﻴﺢ ﻤن ﻫذا أﺒداً
عدد الصفحات ٤٥٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٦٤) او www.alukah.net ﺸﻌﺒﺎن اﻝذي ﻗﺒﻀت ﻝم ﻴﻤض ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أﻴﺎم ؟ : ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻗﺎﺌل . ﺘﻜون زﻜﺎﺘﻪ ﻤﻌﺠﻠﺔ ، وﻴﺠوز أن اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻌﺠل اﻝزﻜﺎة ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ أو ﺴﻨﺘﻴن : ﻓﻨﻘول أﺤﺴن ﺸﻲء أن ﻴﺠﻌل اﻹﻨﺴﺎن ﺸﻬراً ﻤﻌﻴﻨﺎً ﻴﺤﺼﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﻜﻠﻪ ، وﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻪ اﻝذي : وﺤﻴﻨﺌذ ﻨﻘول ( .٥٧١/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى ورﺴﺎﺌل اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺘم ﺤوﻝﻪ واﻝذي ﻝم ﻴﺘم ﻝﻔﺘﺎوى اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ زﻜﺎة اﻝرواﺘب ، ﻴﻤﻜﻨك ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻵﺘﻴﺔ وﻗد ﺴﺒق اﻝﻌدﻴد ﻤن ا ( .٤١٤٣٩)، ( ١٠٨٠٥)، ( ٣١١٦٢: ) .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٦٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٦٤) او www.alukah.net (٣٩ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﻫَلْ ﻓِﻲ اﻝﻤِﻨْﺤَﺔِ اﻝد -:اﻝﺴ أﻨﺎ طﺎﻝب أﻨدﻨوﺴﻲ أدرس ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن وأﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﺔ دراﺴﻴﺔ ﻤن اﻝدوﻝﺔ ، ﻓﻬل ﻋﻠﻲ زﻜﺎة؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻷرض ﻤن اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ، واﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ﻤن ﺒﻬﻴﻤﺔ : اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ أﺼﻨﺎف وﻓﻴﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، ( وﻤﺎ ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻝورﻗﻴﺔ اﻝﻴوم ) واﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ اﻷﻨﻌﺎم ، .وﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﺤﻴث أن اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻝدﻴك ﻫو ﻤرﺘب ﻤن اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝورﻗﻴﺔ ﻴُدﻓﻊ إﻝﻴك ﻤﻨﺤﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ، ﻫﺠرﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺘﻨظر ﺒﻌد ﻤرور ﺴﻨﺔ: ﻓﺈنّ اﻷﺴﻬل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝك ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﻴن ، ﻓﺈن ﻜﻨت ﺘﻨﻔﻘﻪ أوﻻًﺒﺄول وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ٠٠٠١اﻝرﺼﻴد اﻝذي ﻝدﻴك وﺘُﺨرج ﻓﻲ ﻜل .واﷲ أﻋﻠم . ﻝدﻴك ﻤﻨﻪ ﺸﻲء ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨّﺼﺎب وﻴﺤول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب .اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد
عدد الصفحات ٤٦١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٦٤) او www.alukah.net (٤٩ ِﺴْﺘَﻔَﺎ دَتْ اﻝد ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﺴﻨﺔ واﻵن ﻗررت ﺘﻌوﻴﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤن ٠٣ﻋﻨدي ﻗطﻌﺔ أرض ﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﺤواﻝﻲ ﺴؤاﻝﻲ ﻫو ﻫل أدﻓﻊ زﻜﺎة ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻨﻴن ؟. اﻝﻤﺎل ﻝﻘﺎء اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻴﻬﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺔ وﻻ ﻤﺒﻴﻌﻪ ﻝﻬﺎ ، وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻼ وﺠﻪ اﻝذي ﻴظﻬر ﻤن ﺴؤاﻝك أن ﻫذﻩ اﻷرض ﻝم ﺘﻜن ﻤؤﺠرة ﻝﻠدوﻝ ﻝﻠﻘول ﺒﺎﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، وﻤﻌﻠوم أن اﻷرض إﻨﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة إذا ﻜﺎﻨت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، أو ﻜﺎﻨت ﻤؤﺠرة ﻓﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠرﺘﻬﺎ إذا ﺒﻠﻐت اﻷﺠرة ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، وﻜذا ﻝو ﻫذا ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝد .اﻝداﺌن ﻤﻤﺎطﻼ أو ﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل ﻏﻴر : ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ أو ﺒﻴﻌﻬﺎ أو اﻝﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴض ﻓﻴﻬﺎ .ﻤوﺜوق ﺒﺤﺼوﻝﻪ ﻓﻼ ﺘﺠب زﻜﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒض وﻴﺤول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻤت ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴض وﺤﺎل وإذا اﺴﺘﻠ( . ٣٠٣٥٠١)و ( ٣٣٠٩٩)وﻴﻨظر ﻝﻠﻔﺎﺌدة ﺠواب ﺴؤال رﻗم .ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻤن ﻴوم اﺴﺘﻼﻤﻪ وﺠﺒت زﻜﺎﺘﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٦٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٦٤) او www.alukah.net (٥٩ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﺤُﻜْمُ ﻤَنْ ﻤَﺎتَ وَﺘَرَكَ ﻤَﺎﻻً ﻝَمْ ﻴَﺤُلْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻝﺤَوْلُ -:اﻝﺴ رﺠل ﻤﺎت وﺘرك ﻤﺎﻻً وﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول، وظل ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻓﺘرة ﻝم ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝورﺜﺔ ﻓﻬل إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻴت اﻝذي ﻤﺎت ﻗﺒل أن ﻴﺘم اﻝﺤول ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻨﻪ ﻤﺎت ﻗﺒل اﻝوﺠوب، ﻓﻼ " .ﻴﻘﻀﻰ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠورﺜﺔ ﻓﺎﻝذي ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة إذا ﺘم اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ﻤوت ﻤورﺜﻪ، واﻝذي أﻤﺎ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻤﺎﻝﻪ ﻗﻠﻴل ﻻ ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻠﻪ ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ . ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ( . ٢٤٤/١" )ﻝﻘﺎءات اﻝﺒﺎب اﻝﻤﻔﺘوح"
عدد الصفحات ٤٦٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٦٤) او www.alukah.net (٦٩ ﺴَﻴ -:اﻝﺴ .ﻫل ﺴﻴﺎرات اﻷﺠرة أو اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻜﻠﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻘل وﺸﺤن اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﻫل ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎرات اﻷﺠرة أو اﻝﻨﻘل ﻻ .اﻝﺤول ﻫل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻓر وﺘﺠﻠب اﻝﺤﺒوب وﻏﻴرﻫﺎ : ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ وﻫﻜذا ﻤﺎ أﺸﺒﻬﻬﺎ ﻤن اﻝﺠﻤﺎل ؟، زﻜﺎة ﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺒﻼد زﻜﺎة ؛ ﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎرات واﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤﻌدة ﻝﻨﻘل اﻝﺤﺒوب واﻷﻤﺘﻌ: " ﻓﺄﺠﺎب وﻫﻜذا ، أﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴﺎرات ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ وإﻨﻤﺎ أﻋدت ﻝﻠﻨﻘل واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺠﻤﺎل واﻝﺤﻤﻴر واﻝﺒﻐﺎل وﺴﺎﺌر اﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠوز ﺒﻴﻌﻬﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓوﺠﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻝﻤﺎ روى أﺒو ، ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺼﺎرت ﺒذﻝك ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻜﺎن اﻝﻨﺒﻲ ﺼَﻠ ِﻠْﺒَﻴْﻊِ ( .ﻤِنْ اﻝ رﺤﻤﻪ اﷲ إﺠﻤﺎع أﻫل اﻝﻌﻠم وﺤﻜﻰ اﻹﻤﺎم أﺒو ﺒﻜر ﺒن اﻝﻤﻨذر ، وإﻝﻰ ﻫذا ذﻫب ﺠﻤﺎﻫﻴر أﻫل اﻝﻌﻠم ( .١٨١/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز. "اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜﻴف ﻨﺨرج زﻜﺎة ﺴﻴﺎرات اﻝﻨﺎﻗﻼت واﻷﺠرة ، أﻓﺘﻜون ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﻤن : وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻜﺴﺒﻬﺎ ؟ ﻝﺤول ﻻ ﻤﺎ داﻤت ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎرات ﻤﻌدة ﻝﻸﺠرة ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ أﺠرﺘﻬﺎ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ا: " ﻓﺄﺠﺎﺒوا ( .٩٤٣/٩" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ. "اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
عدد الصفحات ٤٦٤