ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧١٤) او www.alukah.net (٠٧ زَﻜﺎةُ اﻷَْﺴْﻬُمِ اﻝْﻌَﻘَﺎرِﻴ -:اﻝﺴ ﺴﻨوات وﻗد ﺘﻌﺜرت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ إﻝﻰ ٣أﺤد اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻗﺒل أﻜﺜر ﻤن ﻗﻤت ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻤﺎ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ﺒﺄن رأس اﻝﻤﺎل ﻏﻴر ﻤﻀﻤون اﺴﺘردادﻩ ﻓﻬل أﺨرج أﺸﻬر؟ ٨زﻜﺎة اﻝﻔﺘرة ﻜﺎﻤﻠﺔ أم أﺨرج زﻜﺎة ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن ﻤدة اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺎﻨت - :ﺒَﺔُ اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ، ﺘزﻜﻰ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻷن ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺘﺸﺘري اﻷرض . ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول أن ﺘﻘوّم أﺴﻬﻤك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎوﻴﻪ ، وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ، رﺒﻊ .اﻝﻌﺸر .ب ، اﻝذي اﺸﺘرﻴت ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم واﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن اﻤﺘﻼك اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻝﻠﻨﺼﺎ : ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ أرض ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋروض ﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﻴظﻬر؛ ﻷن اﻝذﻴن ﻴﺴﺎﻫﻤون ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ ﻴرﻴدون اﻝﺘﺠﺎرة " واﻝﺘﻜﺴب، وﻝﻬذا ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴزﻜوﻫﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻘوﻤوﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎوي، ﺜم ﻴؤدون اﻝزﻜﺎة، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻗد ﺴﺎﻫم ﺒﺜﻼﺜﻴن أﻝﻔﺎً وﻜﺎن ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﺘﺴﺎوي ﻫذﻩ اﻝﺴﻬﺎم ﺴﺘﻴن أﻝﻔﺎً، وﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻴزﻜﻲ ﺴﺘﻴن أﻝﻔﺎً ، وإذا ﻜﺎﻨت ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول اﻝﺜﻼﺜون أﻝﻔﺎً ﻻ ﺘﺴﺎوي إﻻ ﻋﺸرة آﻻف ﻝم ﻴﺠب أن ( . ٦٢٢/٨١)ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻋﻠﻴﻪ إﻻ زﻜﺎة ﻋﺸرة آﻻف وﻝﻜن ﺒﻘﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻪ ﻤدة طوﻴﻠﺔ ، وﺴﺌل أﻴﻀﺎ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن ﺸﺨص اﺸﺘرى أرﻀﺎً ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ؟ ، ﻫل ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة ﺴواء زادت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﻨﻘﺼت ، ، إذا اﺸﺘرى اﻹﻨﺴﺎن أرﻀﺎً ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻌﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﻜل ﻋﺎم : " ﻓﺄﺠﺎب ﺜم إن ﻜﺎن ﻝدﻴﻪ ﻤﺎل أﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻤن ، وﺴواء ﻨَﻔَﻘت أو ﻜﺴدت ، ﻴﻘو
عدد الصفحات ٤١٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨١٤) او www.alukah.net ﺒﺎﻋﻬﺎ أدى ﻗَﻴ (.٢١/٥١" )ﻝﻘﺎء اﻝﺒﺎب اﻝﻤﻔﺘوح"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝزﻜﺎة ﻝﻤﺎ ﻤﻀﻰ وﻝﻜن إذا ﻜﺴدت اﻷرض أو اﻷﺴﻬم ، ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ أﻫﻠﻬﺎ ﻴﻌرﻀوﻨﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴﻊ وﻻ ﻴﺠدون ﻤن ﻴﺸﺘرﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬم ، ﻓﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم ﻤن ﻴراﻫﺎ ﺤﻴﻨﺌذ ﻜﺎﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻨد ﺸﺨص ﻓﻘﻴر ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝوﻓﺎء ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة . ﺒﻴﻌﻬﺎ وﻴزﻜﻴﻬﺎ ﻝﺴﻨﺔ واﺤد ﻓﻘط ، واﻷﺤوط أن ﻴزﻜﻴﻬﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻨوات ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻨد ( .٦٠٢/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن: "ﻴﻨظر .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤١٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩١٤) او www.alukah.net (١٧ زَﻜﺎةُ أَﺴْﻬُمِ اﻝْﻤُراﺒَﺤَﺔِ -:اﻝﺴ ﺘﺄﺠﻴر - ﻤﻀﺎرﺒﺔ ) ﺤﺔ واﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻲ ﺤﺴﺎب ﻓﻲ إﺤدى ﺸرﻜﺎت اﻝﻤراﺒ ﺒﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒﺠﻤﻊ اﻷﻤوال واﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ داﺨل اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ واﻝﺒﻼد اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ...( ﻤراﺒﺤﺔ - ﻝﺨدﻤﺔ اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن وﻴﺘم إﻋطﺎؤﻨﺎ أرﺒﺎﺤﺎً .. ﻤﺸﺎرﻴﻊ زراﻋﻴﺔ ، ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻋﻘﺎرﻴﺔ ، ﺘﺠﺎرﻴﺔ . ت ﺴﻨوﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻫل أﻗوم ﺒﺈﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨوﻴﺎً ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝذي دﻓﻌﺘﻪ ﻝﻠﺸرﻜﺔ أم ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح : واﻝﺴؤال .اﻝﺘﻲ آﺨذﻫﺎ ﺴﻨوﻴﺎً وﻜم ﻨﺴﺒﺔ اﻝزﻜﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻲ أن أﺨرﺠﻬﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻬم اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ واﻝﻤراﺒﺤﺔ ﻴزﻜﻲ رأس اﻝﻤﺎل واﻷرﺒﺎح وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت زراﻋﻴﺔ وﻋﻘﺎرﻴﺔ وﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﺘزﻜﻴﺔ اﻷرﺒﺎح إذا ) ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﻴرﻫﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة رﺒﻊ اﻝﻌﺸر أي ة إذا ﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، أﻤﺎ اﺜﻨﺎن وﻨﺼف ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ، أﻤﺎ اﻷﺼول ﻓﻼ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎ%( ٥.٢ إن ﻜﺎﻨت ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻤﻊ أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻜﺴﺎﺌر ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، وإذا ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺤﺒوﺒﺎً أو ﺘﻤوراً أو ﻋﻨﺒﺎً ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﺸرﻋﻴﺔ إذا ﺒﻠﻎ وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤد وآﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ . ق اﻝﻨﺘﺎج ﻤن ﻜل ﻨوع ﺨﻤﺴﺔ أوﺴق ﻓﺄﻜﺜر وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴ .وﺴﻠم ٥٩٧١/ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝدﻋوة اﻝﻌدد. اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻝدﻋوة اﻹرﺸﺎد .٢٤/ص
عدد الصفحات ٤١٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٢٤) او www.alukah.net (٢٧ زَﻜﺎةُ اﻝﺴّﻨواتِ اﻝْﻤَﺎﻀِﻴَﺔِ وَاﻷَْﺴْﻬُمِ ﻓِﻲ ﺤَﺎلِ ﺨَﺴَﺎرَﺘِﻬَﺎ -:لُ اﻝﺴ ﻝﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻫﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺤﺎﻗﻲ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ ﻝم أؤد اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻤﺎﻝﻲ ﻝﻴس إﻨﻜﺎرا ﻝوﺠوﺒﻬﺎ ﺒل ﻫو ﺘﻘﺼﻴر ﻤﻨﻲ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻲ أﺤدث ﻨﻔﺴﻲ داﺌﻤﺎً ﺒﺄﻨﻲ ﺴوف أزﻜﻲ ﻤﺎﻝﻲ ﻤن أول وﻝﻜن ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر % ٠٨وﻤﻊ ﻤرور ﺴﺘﺔ أﻋوام دﺨﻠت ﺴوق اﻷﺴﻬم وﺒﻠﻐت أرﺒﺎﺤﻲ ﺤواﻝﻲ . ﺴﻨﺔ ﻫل أزﻜﻲ رأس اﻝﻤﺎل اﻝذي دﺨﻠت ﺒﻪ ﻓﻲ . ﻤن رأس اﻝﻤﺎل % ٥٨راﻴر ﺨﺴرت ﺤواﻝﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﺒ اﻷﺴﻬم وﻜذﻝك اﻷرﺒﺎح أم أزﻜﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ؟ وﻤﺎ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم .أزك ﻓﻴﻬﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻹﺴﻼم ، وﻫﻲ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﺼﻼة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ ، وﺘرﻜﻬﺎ واﻝﺘﺴوﻴف اﻝزﻜﺎة ﻓرﻴﻀﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻤن ﻓراﺌض .ﻓﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﻜﺒﺎﺌر اﻝذﻨوب وَاﻝ ِﻴمٍ ﻴَوْمَ ﻴُﺤْﻤَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻨَﺎرِ ﻴَﻜْﻨِزُونَ اﻝذ ﻓَﺒَﺸ ( ﺘَﻜْﻨِزُونَ ﺠَﻬَﻨ ِﻪِ ﻫُوَ ﺨَﻴْرًا وَﻻَ ﻴَﺤْﺴَﺒَن اﻝ ِﻠ ضِ وَاﻝﻠ . ٠٨١/آل ﻋﻤران( ﺘَﻌْﻤَﻠُونَ ﺨَﺒِﻴرٌ ﻗَﺎلَ رَﺴُولُ اﻝﻠ ﺎنِ ﻤَنْ آﺘَﺎﻩُ اﻝﻠ ِﻬْزِﻤَﺘَﻴْﻪِ : أَﻨَﺎ ﻤَﺎﻝُكَ ، أَﻨَﺎ ﻜَﻨْزُكَ ، ﺜُم .اﻵْﻴَﺔَ ( ﻻَ ﻴَﺤْﺴِﺒَن
عدد الصفحات ٤٢٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٢٤) او www.alukah.net دي ﻤﺎ ﻓﺎﺘك ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ اﻝﻨدم واﻻﺴﺘﻐﻔﺎر وﻝﻬذا ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘﺘوب إﻝﻰ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وأن ﺘؤ .واﻹﻜﺜﺎر ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎً .ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وﻝم ﻴﺨرﺠﻬﺎ ، وﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨﻴن إذا ﻤﻀت ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨون وﻝم ﻴؤد زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝزﻤﻪ ( : " ٢٠٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع"ﻗﺎل اﻝﻨووي . اﻨﺘﻬﻰ " إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ :ﺜﺎﻝﺜﺎً ٥٨ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻨﻘود إﻻ إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل .ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ٥٩٥ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ، أو ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝراﺘب زﻜﺎة ، إﻻ إذا وَﻓ . أﺨرى ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول :راﺒﻌﺎً اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻴﻌﺎ وﺸراء ، ﺘزﻜﻰ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺘﻘوّم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺨﺴﺎرة اﻷﺴﻬم ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘوّم ، ﻓﺈن ﺒﻠﻐت و %(. ٥.٢)اﻝﺤول ، وﺘزﻜﻰ ﺒﺈﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر وﻻ ﻋﺒرة ﺒرأس اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرﻴت ﺒﻪ اﻷﺴﻬم ، ﺒل اﻝﻌﺒرة ﺒﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ . ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺠب إﺨراج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، ﻓﻤن اﺸﺘرى أﺴﻬﻤﺎ ﺒﻌﺸرة آﻻف ﻤﺜﻼ ، واﻨﺨﻔض ﺴﻌرﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺎرت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻴﻠزﻤك . ﺜﺔ آﻻف ، وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻌﺸرة اﻝﺤول ﺒﺜﻼﺜﺔ آﻻف ، ﻝزﻤﺘﻪ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺜﻼ اﻻﺠﺘﻬﺎد واﻝﺘﺤري ﻹﺨراج زﻜﺎة اﻷﻋوام اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻓﺘﻘدر ﻜم ﻜﺎن ﻋﻨدك ﻤن اﻝﻨﻘود ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول وﻫﻜذا ﻓﻲ ... ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢، ﺜم ﺘﻀﻴف إﻝﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ، ﺜم ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة . ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻋﺎم اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ اﻝﺘوﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ ، وﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴﺨﻠف ﻋﻠﻴك ﺨﻴرا ، وأن وﻨوﺼﻴك ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراج .واﷲ أﻋﻠم .ﻴرزﻗك ﻤن ﻓﻀﻠﻪ
عدد الصفحات ٤٢١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٢٤) او www.alukah.net (٣٧ ِﻼِْﺴْﺘِﻌْﻤﺎلِ ِﻲ زَﻜﺎةُ اﻝْﺤُﻠ -:اﻝﺴ وﻝدﻴﻨﺎ ﺒﻌض اﻝﻘطﻊ . ٤٩٩١ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب وﻗت زواﺠﻨﺎ ﻋﺎم ٠٦٥ﻗدم واﻝد زوﺠﺘﻲ ﺤﻠﻴﺔ ﺘزن ﻜﻤﺎ أﻨﻲ اﺸﺘرﻴت ﺒﻌض . اﻝذﻫﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻬداﻴﺎ ﻤن أﻗرﺒﺎﺌﻨﺎ ﻋﻨدﻤﺎ وﻀﻌت زوﺠﺘﻲ واﻵن ﻓﺈن زوﺠﺘﻲ ﺘﺨﺒرﻨﻲ ﺒﺄن ﻋﻠﻴﻨﺎ . ٤٠٠٢ﺤﺘﻰ ٤٩٩١اﻝﻤﺠوﻫرات ﻝزوﺠﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن . ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ٠٤٢دﻓﻊ زﻜﺎة ﺘﺒﻠﻎ ﻫل ﻋﻠﻲ أﻨﺎ دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻜل اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤذﻜورة آﻨﻔﺎ ؟ أرﺠو اﻝﺘوﻀﻴﺢ : وﺴؤاﻝﻲ ﻫو .ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل واﻝدﻝﻴل - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌد ﻝﻠﺒس واﻝزﻴﻨﺔ ، ﻤﻤﺎ اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ وﺠوب زﻜﺎﺘﻪ ، ﻓذﻫب اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ إﻝﻰ وﺠوب .زﻜﺎﺘﻪ ، وذﻫب اﻝﺠﻤﻬور ﻤن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ واﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ ﻋدم اﻝوﺠوب :واﻝﻘول اﻝراﺠﺢ ﻫو ﻤﺎ ذﻫﺒت إﻝﻴﻪ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ، وذﻝك ﻷدﻝﺔ ﻜﺜﻴرة ، ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤوم اﻷدﻝﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب زﻜﺎة اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ دون ﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل وﻏﻴرﻩ - ١ . دَﺨَلَ ﻋَﻠَﻲ : ﻤَﺎ ﻫَذَا ﻴَﺎ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔُ ؟ ﻓَﻘُﻠْتُ : ﺼَﻠ ﻫُوَ ﺤَﺴْﺒُكِ ﻤِنْ اﻝﻨ .وﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود ( ٥٥١)رواﻩ أﺒو داود . .اﻝﻔﻀﺔ ( اﻝوَرِق)و . ﺨواﺘﻴم ﻜﺒﺎر ( اﻝﻔﺘﺨﺎت)و ﺠَد ِﻴظَﺘَﺎنِ ﻤِنْ ذَﻫَبٍ ، ﻓَﻘَﺎلَ ﻝَﻬَﺎ ( إﺴورﺘﺎن)وَﻤَﻌَﻬَﺎ اﺒْﻨَﺔٌ ﻝَﻬَﺎ ، وَﻓِﻲ ﻴَدِ اﺒْﻨَﺘِﻬَﺎ ﻤَﺴَﻜَﺘَﺎنِ أَﺘُﻌْطِﻴنَ زَﻜَﺎةَ : ﻏَﻠ
عدد الصفحات ٤٢٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٢٤) او www.alukah.net : أَنْ ﻴُﺴَو ِرَﺴُوﻝِﻪِ : ﻓَﺨَﻠَﻌَﺘْﻬُﻤَﺎ ، ﻓَﺄَﻝْﻘَﺘْﻬُﻤَﺎ إِﻝَﻰ اﻝﻨ ِﻠ . ﻫُﻤَﺎ ﻝ .وﺤﺴﻨﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود( ٩٧٤٢)ﺎﺌﻲ واﻝﻨﺴ( ٣٦٥١)رواﻩ أﺒو داود :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻜم إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺤﻴن ﻋﻠﻤﺘم ﺒوﺠوﺒﻬﺎ ، أﻤﺎ اﻷﻋوام اﻝﺘﻲ ﻤﻀت وﻝم ﺘﻌﻠﻤوا ﻓﻴﻬﺎ .ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼ ﻴﻠزﻤﻜم إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻠزﻴﻨﺔ وﺒﻘﻲ ﻋﻨدﻫﺎ ﺴﻨوات ، ﺜم ﻋﻠﻤت ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن اﻤرأة ﻜﺎن ﻋﻨدﻫﺎ ﺤﻠﻲ :ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻓﻬل ﻴﻠزﻤﻬﺎ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ؟ ﻓﺄﺠﺎب ﻴﺠب ﻋﻠﻴك اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺤﻴن ﻋﻠﻤت وﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ، وأﻤﺎ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻗﺒل ﻋﻠﻤك ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴك " ( .٤٨/٢)ﻓﺘﺎوى إﺴﻼﻤﻴﺔ " زﻜﺎة ، ﻷن اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ إﻨﻤﺎ ﺘﻠزم ﺒﻌد اﻝﻌﻠم ( :٥٨/٢)وﻓﻲ ﺴؤال ﻤﻤﺎﺜل ﻗﺎل أﻴﻀﺎ وأﻤﺎ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ .... ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋن ﺤﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب " ﻗﺒل ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ، ﻓﻼ ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻝﺠﻬﻠﻬﺎ وﻝﻠﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ذﻝك ، ﻷن أو اﻝﻤﻌدة ﻝذﻝك ، وﻝﻜن اﻷرﺠﺢ وﺠوب ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم ﻻ ﻴرى وﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺒس " .اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ﻝﻘﻴﺎم اﻝدﻝﻴل ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك زﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل إﻨﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ إذا ﻜﺎن ﻤن اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا : ﺜﺎﻝﺜﺎً .واﻝﻔﻀﺔ ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻝﻤﺠوﻫرات اﻝﺘﻲ اﺸﺘرﻴﺘﻬﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻤن ﻏﻴر اﻝذﻫب ( .٠١٢٠٤)واﻨظر اﻝﺴؤال :راﺒﻌﺎً .اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝك اﻝﺤﻠﻲ ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝزوج
عدد الصفحات ٤٢٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٢٤) او www.alukah.net واﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻜﺔ اﻝﺤﻠﻲ ، وإذا أداﻫﺎ زوﺠﻬﺎ أو ﻏﻴرﻩ ﻋﻨﻬﺎ : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈذﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺒﺄس ، وﻻ ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻪ ، ﺒل ﻴﺠزئ إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ ، . ٥٨/٢ﻓﺘﺎوى إﺴﻼﻤﻴﺔ " اﻝﺤول ، ﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول إن ﻜﺎﻨت اﻝﻬداﻴﺎ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻜﻤﺎ ، ﻝم ﺘﺘﺒرع ﺒﻨﺼﻴﺒك ﻤﻨﻬﺎ ﻝزوﺠﺘك ، ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج . . ﻝﻜن .ﺠراﻤﺎ ٥٨زﻜﺎة ﻨﺼﻴﺒك ، إن ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻫو .ﺠراﻤﺎن وﻨﺼف: ﺠرام ٠٠١ﻓﻔﻲ %( ٥.٢)ﻊ اﻝﻌﺸر وأﻤﺎ اﻝﻘدر اﻝواﺠب إﺨراﺠﻪ ، ﻓﻬو رﺒ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٢٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٢٤) او www.alukah.net (٤٧ اﻝﻔﺘوى رﻗم زَﻜﺎةُ اﻝر -:اﻝﺴ أﻨﺎ أﺤﺘﻔظ ﺒﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﺤﻴث ﺘودع ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﻋﻤﻠﻲ رواﺘﺒﻲ اﻝﺸﻬرﻴﺔ ، وأﻗوم ﺒﺎﻝﺴﺤب ﻤﻨﻪ ﻝﻤﺼﺎرﻴﻔﻲ ، وﺤﻴث إﻨﻨﻲ ﻻ أﻋرف اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ﻝﻜﻲ أﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻘد ﺤددت أول رﻤﻀﺎن ﻜوﻗت ﻹﺨراﺠﻬﺎ وذﻝك ﺒﺎﺤﺘﺴﺎب ﻤﺎ ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺒﻨﻜﻲ ﺤﺘﻰ ﻝو ﺘم إﻴداع آﺨر . ﻓﻴﻪ ﻗﺒل أﻴﺎم ﻤن دﺨول ﺸﻬر رﻤﻀﺎن راﺘب ﺸﻬري : ﻝدى ﺴؤاﻻن . ﻫل ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ أﻗوم ﺒﻪ ﻻﺤﺘﺴﺎب اﻝزﻜﺎة ؟ : اﻷول ﺘﺤﺼﻠت ﻤؤﺨراً ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻤن ﻋﻤﻠﻲ ﻝﺸراء ﻤﻨزل وأﻗوم ﺒﺘﺴدﻴدﻩ ﻋن طرﻴق اﻝﺨﺼم : اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺸﻬري ﻤن راﺘﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻬل أﺨﺼم ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻘرض اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻪ ﻴوﺠد ﻝدي رﺼﻴد ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺒﻨﻜﻲ ؟ ﻓﻤﺜﻼً ﻝو أن ﻋﻨدي رﺼﻴد ﻤﺎﺌﺔ أﻝف .ﺒﺤﻠول ﺸﻬر رﻤﻀﺎن واﻝﻘرض اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً إﻻ ﻝﻀرورة ﺤﻔظﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ذﻝك ﺒدون ﻓﺎﺌدة ، ﻻ ﻴﺠوز وﻀﻊ اﻷﻤوال ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝرﺒوﻴﺔ ( . ٧٧٦٩٤) و ( ٢٩٣٢٢) و ( ٦٤٣٣٢: ) واﻨظر ﺠواب اﻷﺴﺌﻠﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎً وﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﺒﻌد اﻝﺤول : إذا ﻤَر د أي ﺸﻬر ﻴﺨرج ﻓﻴﻪ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، ﺒل ذﻝك ﻤﻊ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺨراﺠﻬﺎ ، ﻓﻠﻴس اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺨﻴراً ﻓﻲ ﺘﺤدﻴ اﻝﺸﻬر ﻴﻜون ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺴﻨﺔ ، إﻻ إذا ﻜﺎن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤول ﻓﻼ .ﺒﺄس ، أﻤﺎ ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ إﻝﻰ رﻤﻀﺎن
عدد الصفحات ٤٢٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٢٤) او www.alukah.net ( . ٠٠٤٨) ، ( ٦١٧٦٢: ) واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال :ﺜﺎﻝﺜﺎً ﺤﺘﻰ راﺘب أﺨر ﺸﻬر ، ﻫذا ﻫو أﺴﻠم وأﻴﺴر طرﻴق ﻹﺨراج زﻜﺎة إﺨراﺠك ﻝﻠزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻊ أﻤواﻝك .اﻝﻤدﺨر ﻤن اﻝراﺘب ( . ١٠٨٠٥) و ( ٣١١٦٢) واﻨظر ﺠواﺒﻲ اﻝﺴؤاﻝﻴن رﻗم :راﺒﻌﺎً وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ﺘﺤرﻴم اﻝرﺒﺎ ، وﺘﺤرﻴﻤﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﺒﻴوت وﺸراﺌﻬﺎ ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻘرض رﺒوﻴﺎً .واﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨد اﷲ ، وﺨوﻓﺎً ﻤن ﻋﻘﺎﺒﻪ ، ﻓﻌﻠﻴك اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘوﺒﺔ ، ( . ٥٠٩٢٢) و ( ٤١٩١٢) و ( ٠١٩٥٤) واﻨظر أﺠوﺒﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ :ﺨﺎﻤﺴﺎً وأﻤﺎ زﻜﺎة ﻤن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ، ﻓﺎﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء أن اﻝدﻴن ﻻ ﻴﺨﺼم ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وﻻ ﻴﺨﺼم ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻔﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝذي ذﻜرﺘﻪ ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘزﻜﻲ اﻝ .اﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻴك ( . ٦٢٤٢٢) و ( ٩٤٤٢٢) و ( ٣٦٧٥٦: ) واﻨظر أﺠوﺒﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٢٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٢٤) او www.alukah.net (٥٧ زَﻜَﺎةُ اﻝر -:اﻝﺴ أﻨﺎ أﺤﺘﻔظ ﺒﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﺤﻴث ﺘودع ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﻋﻤﻠﻲ رواﺘﺒﻲ اﻝﺸﻬرﻴﺔ ، وأﻗوم ﺒﺎﻝﺴﺤب ﻤﻨﻪ ﻝﻤﺼﺎرﻴﻔﻲ ، وﺤﻴث إﻨﻨﻲ ﻻ أﻋرف اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ﻝﻜﻲ أﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻘد ﺤددت اﻝﺒﻨﻜﻲ ﺤﺘﻰ ﻝو ﺘم إﻴداع آﺨر أول رﻤﻀﺎن ﻜوﻗت ﻹﺨراﺠﻬﺎ وذﻝك ﺒﺎﺤﺘﺴﺎب ﻤﺎ ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻲ .راﺘب ﺸﻬري ﻓﻴﻪ ﻗﺒل أﻴﺎم ﻤن دﺨول ﺸﻬر رﻤﻀﺎن : ﻝدى ﺴؤاﻻن .ﻫل ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ أﻗوم ﺒﻪ ﻻﺤﺘﺴﺎب اﻝزﻜﺎة ؟ : اﻷول ﺘﺤﺼﻠت ﻤؤﺨراً ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻤن ﻋﻤﻠﻲ ﻝﺸراء ﻤﻨزل وأﻗوم ﺒﺘﺴدﻴدﻩ ﻋن طرﻴق اﻝﺨﺼم : اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻠﻎ اﻝﻘرض اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ اﻝﺸﻬري ﻤن راﺘﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻬل أﺨﺼم ﻤﺒ اﻝﻌﻠم أﻨﻪ ﻴوﺠد ﻝدي رﺼﻴد ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺒﻨﻜﻲ ؟ ﻓﻤﺜﻼً ﻝو أن ﻋﻨدي رﺼﻴد ﻤﺎﺌﺔ أﻝف .ﺒﺤﻠول ﺸﻬر رﻤﻀﺎن واﻝﻘرض اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻴﺠوز وﻀﻊ اﻷﻤوال ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝرﺒوﻴﺔ إﻻ ﻝﻀرورة ﺤﻔظﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ذﻝك ﺒدون ﻓﺎﺌدة ، ﻻ ( . ٧٧٦٩٤) و ( ٢٩٣٢٢) و ( ٦٤٣٣٢: ) واﻨظر ﺠواب اﻷﺴﺌﻠﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎً وﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﺒﻌد اﻝﺤول : إذا ﻤَر راﺠﻬﺎ ، ﻓﻠﻴس اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺨﻴراً ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أي ﺸﻬر ﻴﺨرج ﻓﻴﻪ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، ﺒل ذﻝك ﻤﻊ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺨ اﻝﺸﻬر ﻴﻜون ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺴﻨﺔ ، إﻻ إذا ﻜﺎن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤول ﻓﻼ .ﺒﺄس ، أﻤﺎ ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ إﻝﻰ رﻤﻀﺎن
عدد الصفحات ٤٢٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٢٤) او www.alukah.net ( . ٠٠٤٨) ، ( ٦١٧٦٢: ) واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال :ﺜﺎً ﺜﺎﻝ إﺨراﺠك ﻝﻠزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻊ أﻤواﻝك ﺤﺘﻰ راﺘب أﺨر ﺸﻬر ، ﻫذا ﻫو أﺴﻠم وأﻴﺴر طرﻴق ﻹﺨراج زﻜﺎة .اﻝﻤدﺨر ﻤن اﻝراﺘب ( . ١٠٨٠٥) و ( ٣١١٦٢) واﻨظر ﺠواﺒﻲ اﻝﺴؤاﻝﻴن رﻗم :راﺒﻌﺎً وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ﺘﺤرﻴم اﻝرﺒﺎ ، وﺘﺤرﻴﻤﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﺒﻴوت وﺸراﺌﻬﺎ ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻘرض رﺒوﻴﺎً .، ﻓﻌﻠﻴك اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘوﺒﺔ ، واﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨد اﷲ ، وﺨوﻓﺎً ﻤن ﻋﻘﺎﺒﻪ ( . ٥٠٩٢٢) و ( ٤١٩١٢) و ( ٠١٩٥٤) واﻨظر أﺠوﺒﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ :ﺨﺎﻤﺴﺎً وأﻤﺎ زﻜﺎة ﻤن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ، ﻓﺎﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء أن اﻝدﻴن ﻻ ﻴﺨﺼم ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ي ذﻜرﺘﻪ ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘزﻜﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وﻻ ﻴﺨﺼم ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻔﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝذ .اﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻴك ( . ٦٢٤٢٢) و ( ٩٤٤٢٢) و ( ٣٦٧٥٦: ) واﻨظر أﺠوﺒﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٢٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٢٤) او www.alukah.net (٦٧ ؟ اﻵْنَ ﺘُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻝم أﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن ذﻫﺒﻲ ﻤﻨذ ﺜﻼث ﺴﻨوات ، واﻝذﻫب اﻝذي ﻋﻨدي ﻜﻠﻪ أﺒﻴض ، وﻜﻨت ﺴﻤﻌت أن اﻝذﻫب اﻷﺒﻴض ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒﻼﺘﻴن وﻝﻴس ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ، وﻤن ﻗرﻴب ﻋرﻓت أن ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ، وﻗد ﻫب ﺒﻌﺘﻪ ﺒﻌد اﻝﺴﻨﺔ ، وذﻫب ﻗررت أن أﺠﻤﻊ ذﻫﺒﻲ وأوزﻨﻪ وأزﻜﻲ ﻋن ﺜﻼث ﺴﻨﻴن ، ﻝﻜن ﻫﻨﺎك ذ ﺒﻌﺘﻪ ﺒﻌد اﻝﺴﻨﺘﻴن ، وأﻨﺎ ﻤﺎ زﻜﻴت ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝذﻫب اﻷﺒﻴض ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﻓﻜﻴف أزﻜﻲ .ﻋﻨﻪ ﻫذا اﻝذي ﺒﻌﺘﻪ ﺒﻌد اﻝﺴﻨﺔ واﻝﺴﻨﺘﻴن - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻓﻴﺼﻴر أﺒﻴض ، ﻫذا ﻤﺎ اﻝذﻫب اﻷﺒﻴض ﻫو اﻝذﻫب اﻝﻤﻌروف ، ﻝﻜن ﺘﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﺒﻌض اﻝﻤواد ، ﻴﻘوﻝﻪ أﻫل اﻝﺨﺒرة ، وإذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﻜذﻝك ﻓﺘﺠب زﻜﺎﺘﻪ ، إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒﻤﺎ اﻨﻀم إﻝﻴﻪ %( ٥.٢)ﺠراﻤﺎ ، واﻝﻘدر اﻝواﺠب إﺨراﺠﻪ ﻫو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ٥٨ﻤن اﻝذﻫب اﻵﺨر ، واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ب ﻓﻲ اﻝﺴوق ، ﻓﺈذا ﺘُﺨرج ﻤن اﻝذﻫب ﻨﻔﺴﻪ أو ﻤن ﻏﻴرﻩ ، أو ﺘﺨرج ﻨﻘودا ، ﺒﻌد ﺘﻘدﻴر ﺜﻤن اﻝذﻫ .رﻴﺎﻻ ٥٢١أي %( ٥.٢ وﻴﻠزﻤك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، وﺘﻘدرﻴن ﻜﻤﻴﺔ اﻝذﻫب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ، .وﺘﺨرﺠﻴن زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ، ﺜم ﺠراﻤﺎ ﻤﺜﻼ ، ﺜم ﺒﻌت ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﻴن ﺒﻌد ﻨ ٠٠٢ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻤﻌك ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺠراﻤﺎ ﻋن اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ، وزﻜﺎة اﻝـ ٠٠٢ﺒﻌد اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌت ﺨﻤﺴﻴن أﺨرى ، ﻓﻴﻠزﻤك زﻜﺎة اﻝـ . ﺠراﻤﺎ ﻋن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ٠٠١ﺠراﻤﺎ ﻋن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، وزﻜﺎة اﻝـ ٠٥١ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٢٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٣٤) او www.alukah.net (٧٧ اﻝﻔﺘوى رﻗم ) زَﻜﺎﺘَﻬَﺎ ﺘُؤَد -:اﻝﺴ ورﺜت ﻋن واﻝدﺘﻲ إﺴورة ، وﻻ أﻋﺘﻘد أن واﻝدﺘﻲ ﻗد أدت زﻜﺎﺘﻬﺎ طﻴﻠﺔ ﻋﻤرﻫﺎ، وﻗد ﺒدأت اﻵن ﻓﻲ طﻠب اﻝﻌﻠم ، وأﺤﺘﺎج اﻝﻤﺎل ﻝﺸراء ﻜﺘب وطﺒﺎﻋﺔ ﺒﺤوث ، ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ﺒﺄن زوﺠﻲ ﻴﻘوم ﺒﺎﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻴﻨﺎ . ﻤن ﻤﺄﻜل وﻤﺸرب وﻤﻠﺒس ، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻷﻤور ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻤدﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺎل اﻝﻼزم ﻝذﻝك ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أﻗوم ﺒﺒﻴﻊ ﻫذﻩ اﻹﺴورة وأﺼرف ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻌﻠم ، ﻤﻊ أﺨذ اﻝﻌﻬد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ إن رزﻗﻨﻲ اﷲ ﻤﺎﻻ أن أﻗوم ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻷداء اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬﺎ، أو ﻋﻠﻲّ ﺒﻴﻌﻬﺎ وأدﻓﻊ زﻜﺎﺘﻬﺎ ، وﻫل ﻴﺤق ﻝﻲ أن أﺼرف ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺸﻴﺎء أﺨرى ﻏﻴر طﻠب اﻝﻌﻠم ، أو ﻓﻘط أﺠﻌل ﻤﺎﻝﻬﺎ وﻗﻔﺎ ﻝطﻠب .ﻝﻌﻠم ؟ا - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﺠراﻤﺎً ٥٨ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝذﻫب إﻻ إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻫو : أوﻻً ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻹﺴورة ﻗد ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب ، أو ﻜﺎن ﻋﻨد واﻝدﺘك ذﻫب آﺨر إذا اﻨﻀم إﻝﻰ اﻹﺴورة .زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن ﻝم ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻼ . ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻓﻔﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة وﺴﺒق ﻓﻲ ﺠواب ( . اﻝﺤﻠﻲ)اﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝذﻫب اﻝﻤﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل : ﺜﺎﻨﻴﺎً .أن اﻝراﺠﺢ ﻫو وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ( ١٠٩٩١)اﻝﺴؤال رﻗم ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت واﻝدﺘك ﻝم ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺴورة طﻴﻠﺔ ﻋﻤرﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺄﻝت ﻤن أﻓﺘﺎﻫﺎ ﺒﻌدم وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨﻴن وﺠوب اﻝزﻜﺎة ، أو ﻝم ﺘﻌﻠم ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻗد ﻋﻠﻤت ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﺘرﻜت إﺨراﺠﻬﺎ ﺘﻔرﻴطﺎً ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة .ﻤن ﺘرﻜﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺤق ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ة اﻝﺤﻠﻲ إﻻ ﻗرﻴﺒﺎً ، ﻓﻬل ﺘﺨرج زﻜﺎة ﻋن اﻤرأة ﻝم ﺘﻌﻠم ﺒوﺠوب زﻜﺎ: وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨوات ؟
عدد الصفحات ٤٣٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٣٤) او www.alukah.net اﻝذي أرى أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ، ﻷن اﻝﻤﻌروف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻼد واﻝﻤﻔﺘﻰ ﺒﻪ : ﻓﺄﺠﺎب ﻫو اﻝﻤﺸﻬور ﻤن ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم أﺤﻤد رﺤﻤﻪ اﷲ ، واﻝﻤﺸﻬور ﻤن ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم أﺤﻤد رﺤﻤﻪ اﷲ أﻨﻪ ﺴﺘﻌﻤﺎل أو اﻝﻌﺎرّﻴﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻼ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ، وﻝﻜن ﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤُﻌَد ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻫذا اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻋﻠﻤت ﻓﻴﻪ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ، وﻋﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻤن . اﻷﻋوام ، ﻷن اﻝﻘول اﻝﺼﺤﻴﺢ اﻝذي ﺘؤﻴدﻩ اﻷدﻝﺔ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ، وإن ﻜﺎن ﻤﺴﺘﻌﻤﻼً .واﷲ اﻝﻤوﻓق (٢٤١/٨١)ﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻤ ﻋن اﻤرأة اﻤﺘﻠﻜت ﺤﻠﻴﺎً ﻤﻨذ أرﺒﻊ ﺴﻨوات ، ﻓﻬل ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﻴن : وﺴﺌل أﻴﻀﺎً اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ أم ﻻ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب . . . .اﻝراﺠﺢ ﻤن أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب " ﻤن اﻝﺴﻨوات ؟ ﻫل ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘُﺨرج زﻜﺎة ﻤﺎ ﻤﻀﻰ: أﻤﺎ ﺴؤاﻝﻬﺎ إن ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﻘد وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻤﻨذ أرﺒﻊ ﺴﻨوات وﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻝﻬذﻩ : ﻓﺠواﺒﻪ اﻝﺴﻨوات اﻷرﺒﻊ ، ﻷن ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ اﻹﺨراج ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻔرﻴطﺎً ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘوﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ وإﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎ دت ﻻﺨﺘﻼف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻤﻀﻰ ، وإن ﻜﺎﻨت ﻻ ﺘﻌﺘﻘد وﺠوب اﻝزﻜﺎة إﻤﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻌﻠم أو ﻷﻨﻬﺎ ﺘرد ذﻝك ﺜم ﺒدا ﻝﻬﺎ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻘدت وﺠوب زﻜﺎة .اﻫـ " اﻝﺤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ (٦٤١/٨١)ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺴورة ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜون ﻤﻠﻜﺎً ﻝك : ﺜﺎﻝﺜﺎً وﻓﻲ اﻝﺤﺎل . ﺸﺌت ، ﻓﻠك أن ﺘﺒﻴﻌﻴﻬﺎ وﺘﻨﻔﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻌﻠم وﻏﻴرﻩ ﺘﺘﺼرﻓﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻴﻔﻤﺎ .اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺈن اﻝواﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ
عدد الصفحات ٤٣١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٣٤) او www.alukah.net ﻓﺈﻤﺎ أن ﺘﺨرﺠﻲ اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻏﻴر ﻫذﻩ اﻹﺴورة إن ﻜﺎﻨت ﻋﻨدك أﻤوال أﺨرى ، وإﻤﺎ أن ﺘﺒﻴﻌﻴﻬﺎ ، .ﻲ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜون ﻤﻠﻜﺎً ﻝك ﺘﻨﻔﻘﻴن ﻤﻨﻪ ﺤﻴث ﺸﺌت وﺘﺨرﺠﻲ اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻬﺎ ، وﺒﺎﻗ ﻜﺎن اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻜم اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ اﻝﺘرﻜﺔ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﻌﺘﺒر دﻴﻨﺎً ، وﻗد : راﺒﻌﺎً (.١٧٢١٢)راﺠﻊ اﻝﺴؤال . أﺠﻤﻊ أﻫل اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ أن وﻓﺎء اﻝدﻴون ﻴُﺒدأ ﺒﻪ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ اﻝﺘرﻜﺔ زﻜﺎة ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﺘوزع ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝورﺜﺔ ، ﻜل إﺨراج ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺴب ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻴراث ، ﻓﺈن ﺘﺒرع أﺤدٌ وأﺨرﺠﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ أﺠزأ ذﻝك ، وﻜﺎن .ﻤﺤﺴﻨﺎً :وﺨﻼﺼﺔ اﻝﺠواب إذا ﻜﻨت ﺘﻌﻠﻤﻴن أن واﻝدﺘك ﻝم ﺘُﺨرج زﻜﺎة ﻫذﻩ اﻹﺴورة ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻠم ﺒوﺠوب زﻜﺎﺘﻬﺎ ، أو ﻗﻠّدت ﻤن ن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺄن اﻝﺤﻠﻲّ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ ﻴﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة وإذا ﻜﻨت ﺘﻌﻠﻤﻴن أﻨﻬﺎ ﻝم ﻗﺎل ﻤ .ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﺘﻔرﻴطﺎً ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒوﺠوﺒﻬﺎ ، ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة
عدد الصفحات ٤٣٢