ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٠٤) او www.alukah.net (٠٦ ﻝَدَﻴﻪِ ﻤَﺤَل -:اﻝﺴ أﻤﻠك ﻤﺤﻼ ﻝﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت اﻹﻨﺘرﻨت ﻝطﻼب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ وﻏﻴرﻫم وﻗد أﻨﻬﻴت ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻨذ إﻨﺸﺎﺌﻪ وﻻ ﺒﻪ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺒﺎع وإﻨﻤﺎ أﻋﻠم ﻜﻴف أﺨرج زﻜﺎة ﻫذا اﻝﻤﺤل ، وﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻠوم ﻤﺤل اﻝﺨدﻤﺎت ﻻ ﻴوﺠد ﻨﻘدم ﺨدﻤﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎدي ، ﻫل أﺨرج زﻜﺎة اﻷﺠﻬزة اﻝﻤوﺠودة ﺒﻬذا اﻝﻤﺤل؟ وﻫل اﻝزﻜﺎة ﺘﻜون ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝذي أﻨﺸﺊ ﺒﻪ اﻝﻤﺤل أم ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺤل ؟ وإذا ﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﺘم ﺼرف ﻫذﻩ اﻷرﺒﺎح وﻝم ﻴﺒق ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲ ﻋﻨد ﺤوﻻن اﻝﺤول ﻫل ﻴﺘم ﺼرف ا ﺘﺼرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ : اﻷﻏراض اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن - : أوﻻً .ﻤﺎ أﻋد ﻜﺂﻻت اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ، وأﺜﺎث : ﻤﺎ أﻋد اﻝﻤﻜﺎﺘب ، وأدوات اﻝﺘﺼوﻴر وأﺠﻬزة اﻝﺤﺎﺴوب ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴراد ﺒﻴﻌﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤوظﻔون أو .اﻝﻌﻤﻼء ، ﻓﻬذﻩ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﺎل اﻷﺠﻬزة وآﻻت –ﻋُﻠم أن اﻝزﻜﺎة إﻨﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﺼول إذا -: ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب ، وﺤوﻻن اﻝﺤول : ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﺘرط ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرﺒﺎح –اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ، واﻷﺜﺎث ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ، ﻓﺈذا ﺤﺎل اﻝﺤول ، وﻝم ﻴﻜن اﻝرﺒﺢ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻝﻠﻨﺼﺎب ٥٨، واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل .ﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻝﻜن ﺘم ﺼرﻓﻪ ﻗﺒل ﺤوﻻن اﻝﺤول ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، أو ﻜﺎن ﻗد ﺒ وﺒﻬذا ﻴﺘﺒﻴن أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ، وﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝذي أﻨﺸﺄت ﺒﻪ اﻝﻤﺤل ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺘﺤﺼّﻠﻪ ، إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻓﺈن ﺘم إﻨﻔﺎﻗﻪ وإذا ﻨﻘص اﻝﻤﺎل ، ﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﻨﻘص ﻋن اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈﻨك ﺘزﻜﻲ .ﻜﺎة ﻋﻠﻴك ﻗﺒل ﺤوﻻن اﻝﺤول ﻓﻼ ز .واﷲ أﻋﻠم .اﻝﺒﺎﻗﻲ إذا ﻤر
عدد الصفحات ٤٠١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٠٤) او www.alukah.net (١٦ زَﻜﺎةُ ﻤَﺸَﺎرِﻴﻊِ اﻷَْﻝْﺒَﺎنِ وَاﻝﺸ -:اﻝﺴ ، ﻓﻬل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﺘﻜون ﻤن اﻷﺒﻘﺎر ، أو ﻝدي ﻤﺸروع اﺴﺘﺜﻤﺎري ﻹﻨﺘﺎج اﻷﻝﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎرات واﻝﺴﻴﺎرات ، وﻜﻴف ﻨﺴﺘﺨرج زﻜﺎة اﻝﺸرﻜﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ واﻷﻝﺒﺎن وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ، ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن أﺴﻬﻤﻬﺎ ﺘﺘداول .دد ﺨطﺎﻜمﺒﺎﻝﺴوق ، وﻓﻘﻜم اﷲ وأﺤﺴن إﻝﻴﻜم وﺴ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝدراﻫم اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻤن ﻏﻠﺔ اﻝﻤﺸروع إذا ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ﻤن ﺤﺼوﻝﻬﺎ وﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، أي اﺜﻨﺎن وﻨﺼف ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ، وﻜذﻝك ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻏﻠﺔ وﺸرﻜﺎت اﻷﻝﺒﺎن وﻨﺤوﻫﺎ إذا ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﻝﻤﺠرد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻷﺴﻬم ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ .وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤد وآﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﺴﻠم . ، وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق .٢٤/ص ٥٩٧١/اﻝدﻋوة اﻝﻌدداﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ
عدد الصفحات ٤٠٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٠٤) او www.alukah.net (٢٦ دَﺨَلَ ﻓِﻲ ﻤُﺴَﺎﻫَﻤَﺔٍ ﻋَﻘَﺎرِﻴ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ أﻨﻪ دﺨﻠت ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل وﻋﻠﻰ ﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻌﻘﺎري ﺸﻬرا وﻝﻜﻨﻪ ﻝﻸﺴف ﻝم ﻴف ﺒوﻋدﻩ ، ﺤدث ﻫذا ﻤﻨذ ٦١ﺴوف ﻴﻘوم ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﻼل ﻋن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي دﺨﻠت ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ٥٢و ٤٢، وﻗد ﻗﻤت ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻋﺎم ٤٢ﻋﺎم وﻤن ﺜم ﺘوﻗﻔت ﺤﺘﻰ اﻵن ، وﻫذا اﻝﻴوم ﻗﺎم ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻜﺘب ﺒرد ﻨﺼف رأس اﻝﻤﺎل وﻨﺴﺒﺔ ﺴؤاﻝﻲ ﻫو ﻋن ﻜﻴﻔﻴﺔ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻫل أﺨرﺠﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻘﺒوض .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻷرﺒﺎح ٠١ ؟٧٢و ٦٢ﻓﻘط أم ﻜﺎﻤل اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻘﺒوض واﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ؟ وﻤﺎذا ﻋن أﻋوام - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻓﺈﻨﻪ ﻤن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ، وﺸﺎرك ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ ، ﻜﺄراض أو دور ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، %(.٥.٢)ﻴﻘوّم أﺴﻬﻤﻪ ﻋﻨد ﺤوﻻن اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺴﺎﻫم ﺒﻪ ، وﻴزﻜﻴﻪ ﺒﺈﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر (. ٩٣٢٢٤)وﻗد ذﻜرﻨﺎ ﻓﺘوى اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺤول ٥٢، ٤٢وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴك أن ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﺎم ، وﻤﺎ دﻤت ﻗد أﺨرﺠﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي دﺨﻠت ﺒﻪ ، ﻓﺈﻨك ﺘﺴﺄل أﻫل اﻝﺨﺒرة ﻋن ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠزﻜﺎة . اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺤول ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻗد ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴك ﺸﻲء ﻤن زﻜﺎﺘﻬﺎ أﺨرﺠﺘﻪ ﻋن رﺠل ﺴﺎﻫم ﻓﻲ أرض ﺜم ﺒﻴﻌت ﺒﻌد ﺨﻤس ﺴﻨوات ، ﻜﻴف : وﻗد ﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﻴدﻓﻊ زﻜﺎﺘﻬﺎ ؟ ﻋن ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤن اﻝﺴﻨوات اﻷرﺒﻊ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜلﻴزﻜﻲ : " ﻓﺄﺠﺎﺒت
عدد الصفحات ٤٠٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٠٤) او www.alukah.net ﻓﺘﺎوى "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺴﻨﺔ ، ﺴواء رﺒﺤت أم ﻝم ﺘرﺒﺢ ، وﻴزﻜﻲ اﻝرﺒﺢ ﻤﻊ اﻷﺼل ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ( .٠٥٣/٩" )اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎً وأﻤﺎ إﺨﻼف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻜﺘب ﻤﻌك ﻤوﻋد اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ وﻋدم إﻋطﺎﺌك ﺤﻘك ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠو : ﺎﻝﻴن ﻤن ﺤ إﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻗد ﻗﺎم ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ، وﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﻌطك ﺤﻘك وﺒﻘﻲ دَﻴْﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، وﻤﺎطل : اﻷوﻝﻰ ﻤﻌك ﻓﻲ ﺴدادﻩ ، ﻓﻬذا اﻝدﻴن ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴك ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈن ﻗﺒﻀﺘﻪ ، ﻓﺎﺤﺴب ﻝﻪ ﺤوﻻً ﺠدﻴدا ﻤن ﺤﻴن . ﻗﺒﻀﻪ ، وإن أﺨرﺠت زﻜﺎة ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻋﻨد ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻬذا ﻫو اﻷوﻝﻰ واﻷﺤوط أن ﻴﻜون ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻜﺘب ﻝم ﻴﻘم ﺒﺎﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ، وﺒﻘﻴت ﻤﺴﺎﻫﻤﺎً ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻲ أو ﺠدّ : ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎل ا ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ، ﻓﺘﻠزﻤك اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒك ، ﻓﺘﻘوﻤﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺤول ، وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ، وﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ، ﻤﺎ داﻤت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ٧٢و ٦٢: اﻷﻤر ﻜذﻝك ، ﻓﻌﻠﻴك أن ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻋﺎﻤﻲ . ﻗﺎﺌﻤﺔ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٠٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٠٤) او www.alukah.net (٣٦ 133921 إﻗْﺘَرِضَ ﻤَﺎﻻًَ وَﺴَﺎﻫَمَ ﺒِﻪِ ﻓِﻲ ﺸَرِﻜَﺔِ ﻤُﻘَﺎوِﻻَتٍ وَﻝَمْ ﻴُؤَد -:اﻝﺴ ﺴﺎﻫﻤت ﺒﻬذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎوﻻت . اﻗﺘرﻀت ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤن أﺒﻲ ﻤن ﺴﻨﺘﻴن أﺨذت ﻨﺼﻴﺒﻲ ﻤن اﻷرﺒﺎح وﺴددت دﻴﻨﻲ ﻷﺒﻲ وﺒﻘﻲ . ﻤرور ﺴﻨﺘﻴن ظﻬرت اﻷرﺒﺎح ﺒﻌد . ﻋﺎﻤﺔ ﻫل ﻋﻠﻲ ﻤن زﻜﺎة؟ وﻫل اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺎﻫم ﺒﻪ أم ﻓﻲ : اﻝﺴؤال . ﻤﻌﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل اﻷرﺒﺎح؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء ، وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝد ( .٦٢٤٢٢)اﻝﺴؤال وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ، ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝواﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘؤدي اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ .وﻫو ﻓﻲ ﻤﻠﻜك .وﻴﻠزﻤك اﻵن أن ﺘؤدي اﻝزﻜﺎة ﻋﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨوات :ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن ﺤﺎﻝﻴن .أن ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﻌﻘﺎرات : اﻷول ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ﺘﻜون اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻝدى اﻝﺸرﻜﺔ ، ﺴواء ﻜﺎﻨت أرﺒﺎﺤﺎ ، أو رؤوس أﻤوال ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺸرﻜﺔ أو أرﺼدة ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﻬﺎ ، ﺴواء ﺒﻴﻌت ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ، أن ﻴﺘﻀﻤن ﻋﻤل اﻝﺸرﻜﺔ ﺸراء اﻷراﻀﻲ واﻝﻌﻘﺎرات وا: اﻝﺜﺎﻨﻲ .أو ﺘم ﺒﻨﺎؤﻫﺎ ﺜم ﺒﻴﻌﻬﺎ
عدد الصفحات ٤٠٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٠٤) او www.alukah.net ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ﺘﻜون اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻬﺎ .، وﻴﺘم ﺘﺴﻌﻴرﻫﺎ ﺒﺴﻌر اﻝﺴوق ﻓﻲ ﻴوم وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻌدات واﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘراد ﻝﻼﻗﺘﻨﺎء وأﻤﺎ اﻷﺼول اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻜﺎﻝﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻝﻤ ( .٦٩٠١٣١( )٧٨٩٤٧)واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻻ اﻝﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤٠٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٠٤) او www.alukah.net (٤٦ اﻝﻔﺘوى رﻗم) زَﻜﺎةُ رَاﺘِبِ اﻝْﻤُوَظ -:اﻝﺴ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﻠﻬم ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻲ وأﻋطﻲ اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﻜﻠﻬﺎ . وﻝﻲ زوﺠﺔ وﺒﻨت وواﻝدي واﺨوة وأﺨوات أﻗوم ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬم . ﻤن راﺘﺒﻲ ﻤﺼروف ﻓﻲ وﻝﻜن اﻝﺴؤال ﻜﻴف أﻋطﻲ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ وﻤﺼدر ﻤﺎﻝﻲ ﻫو اﻝراﺘب ﻓﻘط ، وﻝﻜن ﻜل راﺘﺒﻲ وﻝذا ﻤﺘﻰ أﻋطﻲ زﻜﺎﺘﻲ؟ ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻴﻘول اﻝراﺘب ﻜﺎﻝزرع وﻝﻴس ﻓﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤول وﻝذا . ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﺤﺼل اﻝراﺘب ﺘﻠزم اﻝزﻜﺎة - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻤن ﻜﺎن ﻝﻪ راﺘب ﺸﻬري ، وﻴﻘوم ﺒﺼرﻓﻪ وﻻ ﻴوﻓر ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎً ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺠﻲء آﺨر اﻝﺸﻬر إﻻ وﻗد أي ﻤرور ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ) ﻤﺎﻝﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﻠزﻤﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺒد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺤوﻻن اﻝﺤول ﻨﻔذ ( .ﻋﻠﻰ ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب وﺒﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻠزﻤك أﻴﻬﺎ اﻝﺴﺎﺌل زﻜﺎة ، إﻻ إذا ادﺨرت ﻤن ﻤﺎﻝك ﺸﻴﺌﺎً ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، وﺤﺎل .ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول .ﻝﻪ اﻝﺤول ﻓﻜﻼﻤﻪ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ وأﻤﺎ ﻤن ﻗﺎل ﻝك ﺒﺄن زﻜﺎة اﻝراﺘب ﻜزﻜﺎة اﻝزرع ﻻ ﻴﺸﺘرط :وﻝﻤﺎ ﻜﺎن أﻜﺜر اﻝﻨﺎس ﻴﻌﻤﻠون ﺒﺎﻝراﺘب ﻴﺤﺴن ﺒﻨﺎ أن ﻨذﻜر طرﻴﻘﺔ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠرواﺘب :زﻜﺎة راﺘب اﻝﻤوظف :ﻝﻠﻤوظف ﻤﻊ راﺘﺒﻪ ﺤﺎﻻن .أن ﻴﺼرﻓﻪ ﻜﻠﻪ ، وﻻ ﻴدﺨر ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎً ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﺤﺎل اﻝﺴﺎﺌل : اﻝﺤﺎل اﻷوﻝﻰ أن ﻴدﺨر ﻤﻨﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤﻌﻴﻨﺎً أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻴزﻴد وأﺤﻴﺎﻨﺎً ﻴﻨﻘص ﻓﻜﻴف ﻴﺤﺴب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ : اﻝﺤﺎل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎل ؟
عدد الصفحات ٤٠٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٠٤) او www.alukah.net إن ﻜﺎن ﺤرﻴﺼﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ، ﺤرﻴﺼﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴدﻓﻊ ﻤن اﻝﺼدﻗﺔ : " اﻝﺠواب ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ إﻻ ﻤﺎ وﺠب ﻝﻬم ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺠﻌل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺠدول ﺤﺴﺎب ﻝﻜﺴﺒﻪ ، ﻤﺒﻠﻎ ﻤن أﻤﺜﺎل ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﻴوم ﻤﻠﻜﻪ ، وﻴُﺨرج زﻜﺎة ﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻴﺨص ﻓﻴﻪ ﻜل .ﺤِدَﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺤول ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻤﺘﻼﻜﻪ إﻴﺎﻩ وإن أراد اﻝراﺤﺔ وﺴﻠك طرﻴق اﻝﺴﻤﺎﺤﺔ وطﺎﺒت ﻨﻔﺴﻪ أن ﻴؤﺜر ﺠﺎﻨب اﻝﻔﻘراء وﻏﻴرﻫم ﻤن ﻤﺼﺎرف ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤول اﻝﺤول ﻋﻠﻰ أول ﻨﺼﺎبٍ اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻨﻔﺴﻪ ؛ زﻜﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤن اﻝﻨﻘود ﻤَﻠَﻜﻪ ﻤﻨﻬﺎ ،وﻫذا أﻋظم ﻷﺠرﻩ وأرﻓﻊ ﻝدرﺠﺘﻪ ، وأوﻓر ﻝراﺤﺘﻪ وأرﻋﻰ ﻝﺤﻘوق اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن " وﺴﺎﺌر ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة وﻤﺎ زاد ﻓﻴﻤﺎ أﺨرﺠﻪ ﻋﻤﺎ ﺘم ﺤوﻝﻪ ﻴُﻌﺘﺒر زﻜﺎة ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم ﺤوﻝﻪ (٠٨٢/٩)اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﺈذا .. ﻠم راﺘب ﺸﻬر ﻤﺤرم ، وادﺨر ﻤﻨﻪ أﻝف .ﺠﺎء ﻤﺤرم ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺴب ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﺜم ﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻪ .واﷲ أﻋﻠم اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب .اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد
عدد الصفحات ٤٠٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٠٤) او www.alukah.net (٥٦ ِدُﻫُمْ أرْﻀَﺎً زِراﻋِﻴ ِﻬُمْ وَاﻝ ﺘَرَكَ ﻝ -:اﻝﺴ أﻤﻲ ، ووﻝدان وﺒﻨﺘﺎن ، ﻜﻠﻬم ﻤﺘزوﺠون ، وﻗد : ﺘوﻓﻲ واﻝدي ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ وﻨﺼف ، وﺘرك أﺴرة ﻫﻲ ﺴؤاﻝﻲ . وأراﻀﻲ ﻤﻐروﺴﺔ ﺘﻌطﻲ إﻨﺘﺎﺠﺎ ﺘرك أﺒﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ ﺘرﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻨﺎزل ، ﻜﻴف ﻴُﻘﺴم ﻫذا اﻹﻨﺘﺎج ، وﻫل ﺘُﻔرض اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘرﻜﺔ ، وﻜﻴف وﻤن ﺴﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ؟: ﻫو - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ - :أوﻻً ﺒﻤﺠرد ﻤوت اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻨﺘﻘل ﻤﺎﻝﻪ إﻝﻰ ورﺜﺘﻪ ، وﺒذﻝك ﺘﻨﺘﻘل اﻝذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل اﻷﺼﻠﻲ ، وﺒﻌد ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺎل ﻤﺎﻻ واﺤدا ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺴم ( اﻝورﺜﺔ ) إﻝﻰ اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺠدﻴد ( اﻝواﻝد ، اﻝﻤوَر ﻝﻠذﻜر : اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝورﺜﺔ ﺒﺤﺴب أﺴﻬﻤﻬم ﻤن اﻝﻤﻴراث ، ﻝﻠواﻝدة ﺜﻤن اﻝﺘرﻜﺔ ، واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻴﻘﺴم ﺒﻴن . ﻤﺜل ﺤظ اﻷﻨﺜﻴﻴن وﻴﻀم ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬم ﻤﺎﻝﻪ اﻝذي ورﺜﻪ ، إﻝﻰ ﻤﺎﻝﻪ اﻝﺴﺎﺒق ، إن ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤﺎل ، ﻓﻌﻠﻰ ذﻝك ﻴﻜون ﻝﻜل واﺤد ﻤﻨﻬم ﻨﺼﺎﺒﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘل ﻋن اﻵﺨرﻴن ، وﻴﺒدأ ﺤول اﻝﻤﺎل اﻝﻤوروث ﻤن ﺤﻴن وﻓﺎة اﻝﻤورث ، ﻤل ﺤول اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻋﻨدﻩ ، ﺴﻘط اﻋﺘﺒﺎر واﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﺎل إﻝﻰ اﻝورﺜﺔ ، ﻓﻠو ﻤﺎت اﻝﻤورث ، وﻝم ﻴﻜﺘ . ﻫذا اﻝﺤول ، وﺒدأ ﺤول ﺠدﻴد ﻝﻠورﺜﺔ " : اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"ﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء ﻤﺘﻰ ﻴزﻜﻰ اﻝوارث ؟ ﻫل ﻴﻜون ذﻝك ﺤﻴن اﺴﺘﻼﻤﻪ ، أو ﺒﻌد ﻤرور اﻝﺤول ﻋﻠﻴﻪ، وﻜذﻝك اﻝﻬﺒﺔ إذا " " . ﻜﺎﻨت ﻨﻘداً أو ﻋﻘﺎراً؟ : ﻓﺄﺠﺎﺒوا
عدد الصفحات ٤٠٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠١٤) او www.alukah.net ﺴﻨﺔ ﻤن وﻓﺎة اﻝﻤورث ، ﻷن اﻝﺘرﻜﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺘوﻓﻰ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﺔ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ إﻝﻰ اﻝورﺜﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝوﻓﺎة ، إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴب اﻝوارث ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻤن اﻝﻨﻘود أو اﻝﺤﻠﻲ ﻤن اﻝذﻫب ( .٥٠٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن . ." واﻝﻔﻀﺔ ﻝﺨﺎرج ﻤن اﻷرض ﻴوم ﻓﺈن ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﺔ أرض زراﻋﻴﺔ ، ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝورﺜﺔ إﺨراج زﻜﺎة ا ( وَآﺘُوا ﺤَﻘ . ١٤١/اﻷﻨﻌﺎم (٣٩٥٣( )٣٤٨٩٩)وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم - : ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄن اﻝﺘرﻜﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ، ﺘﻘﺴم: ﻋﺎﺌدات اﻷرض اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ إﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﻠذﻜر ﻤﺜل ﺤظ اﻷﻨﺜﻴﻴن ، ﻝﻜن ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﻤﺤﺼول اﻝﻜﻠﻲ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺘﻪ : ﻨﺼﻴب ﻜل واﺤد . ﻋﻠﻰ اﻝورﺜﺔ . ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ أﺼﻼ : ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﻤﻌدة ﻝﻠﺴﻜﻨﻰ : وأﻤﺎ زﻜﺎة اﻝﻤﻨﺎزل ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻋﻴن اﻝﻤﻨﺎزل ، ﻝﻜن ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠرﺘﻬﺎ ، ﻓﺘﻀم إﻝﻰ : وإن ﻜﺎﻨت ﻤﻌدة ﻝﻺﻴﺠﺎر . ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺎل ، وﺘﺨرج ﻤﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ، إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎل ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ( .١٢٣٩٥١)وﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم - : ﺜﺎﻝﺜﺎً إذا ﻜﻨﺘم ﻝم ﺘﺨرﺠوا اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﻤدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤن ﺤﻴن وﻓﺎة اﻝواﻝد ، ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻜم إﺨراﺠﻬﺎ ﺎة ﻋﺎم ، ﺜم إذا اﻜﺘﻤل اﻝﻌﺎم اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﻴﻜون ﻓﻲ ذﻤﺘﻜم زﻜ: ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ، وﺤﻴﻨﺌذ . وﺠب ﻋﻠﻴﻜم إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ : اﻝذي ﻤﻀﻰ ﻨﺼﻔﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤١٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١١٤) او www.alukah.net (٦٦ .ﻜَﻴْفَ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻤﺎﻝﻲ واﻝرﺒﺢ ﻴﺒﻘﻰ ﻴوﺠد ﻝدي أﻴﺘﺎم ﻗﺼر أﺴﺎﻫم ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬم ﻤن رأس ﻤﺎﻝﻲ وﻋﻨد اﻝﺒﻴﻊ آﺨذ رأس ﺒﺤﺴﺎﺒﻬم ﻋﻠﻤﺎ أﻨﻪ ﺘوﻓر ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﻜﺎﺴب ﺒﻌﻀﻬﺎ أﺴﺎﻫم ﻝﻬم ﻤﻨﻬﺎ وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺤﺴﺎﺒﻬم ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻷﻨﻬم ﻗﺼر وﻫذا : اﻝﺴؤال . وﺒﻌض اﻝﻤﻜﺎﺴب ﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎرج ﻤن دﺨﻠﻬم اﻝﺸﻬري ﻋﻠﻤﺎ أن دﺨﻠﻬم اﻝﺸﻬري ﻤﻐطﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم؟ - :ـــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَـــــــــ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻜل ﻤن ﻤﻠك ﻤﺎﻻً ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب اﻝﺸرﻋﻲ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻓﻴﻠزﻤﻪ إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ، ﺴواء ﻜﺎن ﻜﺒﻴراً .أم ﺼﻐﻴراً ، ﻋﺎﻗﻼ أم ﻤﺠﻨوﻨﺎً ِﻬِمْ : )وﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻴن اﻝﻴﺘﻴم وﻏﻴرﻩ ؛ ﻷن اﻝزﻜﺎة ﺤق اﻝﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺨُذْ ﻤِنْ أَﻤْوَاﻝ . ٣٠١/اﻝﺘوﺒﺔ( ﺘُطَﻬ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻝﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﻓﻲ أﻤوال ( : "٣٩٢/٤١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"وﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻘﺼﺎر إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ( . ٧٠٣٥٧)وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال :وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ( ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ٥٩٥ﻗﻴﻤﺔ )ﻠﻎ ﻨﺼﻴب ﻜل واﺤد ﻤن ﻫؤﻻء اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ اﻝﻨﺼﺎب اﻝﺸرﻋﻲ إذا ﺒ - ١ . ﻓﻴﻠزﻤك أن ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻪ اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬم إن ﻜﺎﻨت ﻤن رأس ﻤﺎﻝك ﻓﻬﻲ ﻫدﻴﺔ وﻋطﻴﺔ ﻤﻨك ﻝﻬم ، وﺘﺄﺨذ - ٢ .ﻤﻠﻜﻬم ﻝﻬﺎ ﺤﻜم اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻔﺎد أﺜﻨﺎء اﻝﺤول ، ﻓﻴﺤﺴب ﻝﻬﺎ ﺤول ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ( .٤١٤٣٩)وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال
عدد الصفحات ٤١١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢١٤) او www.alukah.net وأﻤﺎ اﻷرﺒﺎح اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن رؤوس أﻤواﻝﻬم ﻓﻼ ﻴﺤﺴب ﻝﻬﺎ ﺤول ﻤﺴﺘﻘل ، ﺒل ﺤوﻝﻬﺎ ﺤول رأس - ٣ .اﻝﻤﺎل وﺘزﻜﻰ ﻤﻌﻪ وﻤن واﺠب اﻝوﺼﻲ رﻋﺎﻴﺔ ﻤن ﺘﺤﺘﻪ ﻤن اﻷﻴﺘﺎم ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺄﺤواﻝﻬم ، وﺤﻔظ أﻤواﻝﻬم ، وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺔ ﻝﻬم ، وﻻ ﺸك أن ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺄﻤواﻝك ﻓﻲ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸرﻋﻴ .اﻷﺴﻬم ووﻀﻊ اﻷرﺒﺎح ﻓﻲ رﺼﻴدﻫم ﻤن ﻋﻤل اﻝﺒر واﻹﺤﺴﺎن اﻝذي ﺘؤﺠر ﻋﻠﻴﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤١٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣١٤) او www.alukah.net (٧٦ اﻝﻔﺘوى رﻗم ) إِﺘ ﻓَﻬَلْ ﺘَﻠْزَﻤُﻪُ زَﻜﺎﺘَﻬَﺎ ؟ -:اﻝﺴ ﻜﻨت ﺸرﻴﻜﺎً ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻊ أﺨﻲ ، ﺜم ﻗررت اﻻﻨﻔﺼﺎل ، وﻜﺎن ﻨﺼﻴﺒﻲ ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ات ، وﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻻ دﺨل اﻝﻤﺴﺘودع ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻤﻠﻴون ، واﺘﻔﻘﻨﺎ أن ﻴﺴدد ﻝﻲ ﺤﺼﺘﻲ ﻝﻌدة ﺴﻨو ﻝﻲ ﻓﻲ ﺒﻀﺎﻋﺘﻲ ، وﻝﻜن أﺨﻲ ﻴﺘﺠر ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ أن ﻴﺴدد ﻝﻲ ﺤﺼﺘﻲ ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤن ﺘﻜون اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ، ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻝﻌدة - ﻫﻲ ﺜﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ –إذا اﺘﻔﻘت ﻤﻊ أﺨﻴك ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴدد ﻝك ﻤﻠﻴوﻨﺎً ﻤﺜﻼً ﻴﻜون دَﻴْﻨﺎً ﻝك ﻋﻠﻰ أﺨﻴك ، ﻓﻴزﻜﻰ زﻜﺎة اﻝد :وﻫو ، ﻓﺈن - ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺴداد اﻝدﻴن ﻏﻴر ﺠﺎﺤد ﻝﻪ : أي –أن اﻝد .اﻝدﻴن ﺘزﻜﻴﻪ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﺎل ﻤوﺠودا ﻤﻌك .ﻓﺈن ﻗﺒﻀﺘﻪ زﻜﻴﺘﻪ ﻝﻤﺎ ﻤر وإن ﻜﺎن اﻝد ﺘﻘﺒﻀﻪ ، ﻓﺈن ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺒدأت ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﺤول ﻤن ﻴوم ﻗﺒﻀﻪ ، وإن زﻜﻴﺘﻪ ﺤﻴن ﻗﺒﻀﻪ ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة .، ﻓﻬو أﺤﺴن وأﺤوط ﻓزﻜﺎﺘﻬﺎ واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرﻴﻜك ، ﻷﻨﻪ اﺸﺘراﻫﺎ ﻤﻨك وﺼﺎرت ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻪ وأﻤﺎ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻝك ، " اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"، ( ٥٤٣/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ: " وﻴﻨظر . ﻴوم أن اﺘﻔق ﻤﻌك أن ﻴﻌطﻴك ﺜﻤﻨﻬﺎ ( .٦٤٣١)، ورﻗم ( ٥٠٠٤٨)، وﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ( ٨٣٢/٣٢) .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤١٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤١٤) او www.alukah.net (٨٦ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﺒَﺎعَ ﻤَﺤْﻔَظَﺔَ اﻷَﺴْﻬُمِ ﺒِﺜَﻤَنٍ ﻤُؤَﺠ زَﻜَﺎﺘُﻬَﺎ؟ -:اﻝﺴ ﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة ﺒﻌد ﺴﻨﺔ ﻝدي ﻤﺤﻔظﺔ أﺴﻬم ، واﺸﺘراﻫﺎ ﻤﻨﻲ أﺤد اﻹﺨوة ﺒﺄﺠل ﻋﻠﻰ أن ﻴﻌطﻴﻨ ﻓﻜﻴف أزﻜﻴﻬﺎ ؟ وﻫل اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ أﺼل اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﺤﺎل ﺸراﺌﻬﺎ أم . وﻨﺼف ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺸراﺌﻬﺎ ﻤﻨﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻌطﻴﻨﻲ إﻴﺎﻫﺎ اﻝﻤﺸﺘري ﺒﻌد ﺴﻨﺔ وﻨﺼف ؟ ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄﻨﻪ ﻗد ﺒﺎع ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺤﻔظﺔ . وﻴﻘوم ﺒﺎﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺴﻬم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﺒﻌت ﻤﺤﻔظﺔ اﻷﺴﻬم ﺒﺜﻤن ﻤؤﺠل ، ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺜﻤن ﻴﻜون دَﻴْﻨﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري ، وﻴزﻜﻰ زﻜﺎة .اﻝد :وﻤﻌﻠوم أن ﻤن ﻜﺎن ﻝﻪ دﻴن ﻋﻠﻰ آﺨر ، ﻓﺈن زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝدﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻲء ﺒﺎذل ، وﻫو اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺴدادﻩ ، وﺠب زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻋﻨد .ن اﻝﺤول ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﺎل ﺤﺎﺼﻼ ﺒﺎﻝﻴد ﺤوﻻ .وإن ﻜﺎن اﻝدﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎطل أو ﺠﺎﺤد ، ﻝم ﺘﻠزم زﻜﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺒﻀﻪ ، وﺘﺴﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺤوﻻ ﺠدﻴدا ( .٤٣٤٦٠١)وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺴﻴﻌطﻰ ﻝك ، وﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ ، وﺒﻬذا ﺘﻌﻠم أن اﻝزﻜﺎة ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻤن اﻝذي ﻷن ﻫذا اﻝﺜﻤن أﺼﺒﺢ دَﻴْﻨﺎً ﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري ، ﻓﻴزﻜﻰ زﻜﺎة اﻝد .ﺒﺒﻴﻊ ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺤﻔظﺔ أو ﻝم ﻴﻘم ﺒذﻝك .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤١٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥١٤) او www.alukah.net (٩٦ اﻝﻔﺘوى رﻗم) 66919 ( ﻫَلْ ﻴَﺼِﺢ -:اﻝﺴ أﻨﺎ ﻤوظف ، وزوﺠﺘﻲ أﻴﻀﺎ ، وﻤﺎﻝﻲ وﻤﺎﻝﻬﺎ واﺤد ، ﻨﺄﺨذ ﻤن ﻫذا ، وﻤن ذاك ، واﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺤدد ﻤن اﻝﺸﻬر اﻝﻔﻀﻴل أﻨﻨﻲ أﻗوم ﺒﺠﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤوال اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ: إﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻨﺎ واﻝذﻫب ﺜم أﻗﺴم ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﻴن ، ﻓﻬل ﻫﻨﺎك ﺤرج ﻤن ﺘداﺨل اﻷﻤوال واﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ وذﻝك ﻷن زﻜﺎة اﻝﻨﻘود ، ﻻ ﺤرج ﻤن ﻀم ﻨﻘودك إﻝﻰ ﻨﻘود زوﺠﺘك وذﻫﺒﻬﺎ ﺜم زﻜﺎة اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎً ﻷن اﻝواﺠب ﻫو إﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﺴواء ﻗَل .أو ﻜﺜر ، ﻤﺎ دام ﻗد ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ( .اﻹﺒل واﻝﺒﻘر واﻝﻐﻨم ) وإﻨﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻝﻀم أو اﻝﺘﻔرﻴق ﻓﻲ ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم ﻓﻘط ﻨدﻫﺎ ﻤن اﻝذﻫب ﻓﻲ ﺸﻬر وﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ أﻨت وزوﺠﺘك ﻓﻴﻤﺎ ﺘوﻓراﻨﻪ ﻤن رواﺘﺒﻜﻤﺎ وإﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻋ .واﺤد ﻫو أﻓﻀل وأﻴﺴر طرق إﺨراج زﻜﺎة اﻝراﺘب وﻤﺎ ﺤﺴﺒﺘﻪ ﻤن ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﻴن ﺼﺤﻴﺢ ؛ ﻷن اﻝواﺠب ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝذﻫب واﻝﻨﻘد رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .وﻫو واﺤد ﻤن أرﺒﻌﻴن :وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻌﻀﻪ وﻴوﻓر اﻝﺒﻌض اﻷﺨر ﻓﻜﻴف ﻴﺨرج زﻜﺎة رﺠل ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ دﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘب اﻝﺸﻬري ﻓﻴﺼرف ﺒ ﻫذا اﻝﻤﺎل ؟ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻀﺒط ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻴدﺨرﻩ ﻤن ﻤرﺘﺒﺎﺘﻪ ، ﺜم ﻴزﻜﻴﻪ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﻜل :" ﻓﺄﺠﺎب ﻓﻼ ﺒﺄس ، وﻝﻪ أﺠر : واﻓر ﺸﻬر ﻴزﻜ وﻓر اﻝذي ﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة إذا ذﻝك ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝزﻜﺎة ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻋن اﻝ
عدد الصفحات ٤١٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦١٤) او www.alukah.net ﻜﻐﻴﺒﺔ : ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻻ ﻝﻌذر ﺸرﻋﻲ : رأى اﻝﻤزﻜﻲ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻝك ، أﻤﺎ ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻤﺎل ، أو ﻏﻴﺒﺔ اﻝﻔﻘراء ( . ٢١اﻝﺴؤال " ) ﺘﺤﻔﺔ اﻹﺨوان ﺒﺄﺠوﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄرﻜﺎن اﻹﺴﻼم " وﻓﻴﻪ ﻓﺘوى ﻋن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﻤﺜل ( ٣١١٦٢: ) ﻲ زﻜﺎة اﻝراﺘب اﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال وﻝﻠﺘﻔﺼﻴل ﻓ .ﻓﺘوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٤١٦