المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٢٥ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٨٣)   او  www.alukah.net :واع ﻤن اﻝﺼﻨﺎدﻴق وﻗد ﺼدرت ﻓﺘﺎوى ﻤﺘﻌددة ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺴﺎم واﻷﻨ : ﻓﻔﻲ اﻝﻨوع اﻷول ﻗﺎﻝوا إذا ﻜﺎن اﻝواﻗﻊ ﻜﻤﺎ ذُﻜر ، وﻜﺎن ﻻ ﻴﻌود ﻤﺎ ﺘوﻓر ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻤَن ﺘﺒرﻋوا ﺒﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒرﻋﻬم ، ﺒل اﻨﻘطﻊ .ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ : ﺘﻤﻠﻜﻬم اﻝﺨﺎص ﺒﻤﺠرد ﺘﺒرﻋﻬم ، وإﻨﻤﺎ ﻴﺼرف ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒرﻋوا ﻤن أﺠﻠﻪ ﻔﻴﻔﻲ ، اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻏدﻴﺎن ، اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز ، اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝرزاق ﻋ . اﷲ ﺒن ﻗﻌود ( . ٩٨٢/ ٩" ) ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ " :وﻓﻲ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ، وﻫو اﻝذي ﻤﺤل اﻝﺴؤال اﻝوارد ﻫﻨﺎ ، ﻗﺎﻝوا ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤذﻜور ؛ ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺨرج ﻋن ﻤﻠك ﺼﺎﺤﺒﻪ ، وإﻨﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﻘرض . .ﻴز ﺒن ﺒﺎز ، اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝرزاق ﻋﻔﻴﻔﻲ ، اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻏدﻴﺎن اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌز ( . ١٩٢/ ٩" ) ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ " :ﺜﺎﻨﻴﺎً .ﻓﻜﻴف ﻴﻜون إﺨراﺠﻬﺎ ؟ : إذا ﻗﻠﻨﺎ إن اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻨﺼﻴﺒﻪ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺸﺘرك ﺒﻤﺎﻝﻪ اﻝﺨﺎص اﻝذي دﻓﻌﻪ ، وذﻝك ﺒﺸرط أن ﻴﺒﻠﻎ: اﻝظﺎﻫر اﻝذي دﻓﻌﻪ اﻝﻨﺼﺎب وﺤدﻩ ، أو ﻤﻀﻤوﻤﺎ إﻝﻰ ﻤﺎﻝﻪ اﻝﺨﺎص ، إذا ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤﺎل آﺨر ﻤن ﺠﻨﺴﻪ ، .ﺨﺎرج اﻝﺼﻨدوق ﻓﻴﺤﺴب ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤن ﻤﺎل وﻴﻀﻴف إﻝﻴﻪ ﻤﺎ دﻓﻌﻪ " : ﺸﻌﺒﺎن " ﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻲ –ﻤﺜﻼً –ﻓﻤن ﻜﺎن .ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤوﺠودة % ٥,٢: ﻝﻠﺼﻨدوق ، وﻴزﻜﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺎل ، واﻝزﻜﺎة ﻓﻠﻴﻨﺘﺒﻪ ﻝﻤﺠﻤوع ﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﻝﻠﺼﻨدوق ، ﻓﺈذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب : ﻜﺎن ﻻ ﻴﻤﻠك ﻤﺎﻻً ﺨﺎرج اﻝﺼﻨدوق وإذا .ﻓﻠﻴﺒدأ ﺒﺤﺴﺎب اﻝﺤوْل : أﺜﻨﺎء اﻝﺴﻨَﺔ

عدد الصفحات ٣٨٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٨٣)   او  www.alukah.net ﻻ ﻴؤﺜر ﻓﻲ –ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﻝﻪ اﻝﻤدﻓوع ﻝﻪ –وﻨﻨﺒﻪ ﻫﻨﺎ إﻝﻰ أن اﻗﺘراض اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤن اﻝﺼﻨدوق ل زﻜوي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، واﻝد .، ﻴؤدى ﻋﻨد اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ وﻗد اﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠﻤﺎء رﺤﻤﻬم اﷲ ﻓﻲ زﻜﺎة ﻤَن ﻋﻠﻴﻪ دﻴْن ، إذا ﻜﺎن ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، واﻝذي ﻨرﺠﺤﻪ ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻨﺎ ﻫذا ﻫو أن اﻝد .اﺒن ﺒﺎز واﻝﻌﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻬﻤﺎ اﷲ ، وﻫو ﻗول اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﻴرﺠﺤﻪ اﻝﺸﻴﺨﺎن ( . ٤٣٤٦٠١) و ( ٣٠٩٣٨) و ( ٦٢٤٢٢: ) اﻨظر أﺠوﺒﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻻ ﻴُﺤﺴم ﻤن ﻤﺎﻝك : ﻓﺈذا ﻜﻨت ﻤدﻴﻨﺎ ﻝﻐﻴرك ﺒﻤﺎل ، وﻫذا اﻝﻤﺎل ـ اﻝذي ﻫو دﻴن ـ ﺒﻴدك : وﻋﻠﻴﻪ أن ﺘرد اﻝﻤﺎل ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول اﻝذي ﺘرﻴد زﻜﺎﺘﻪ ، ﺒل ﻴﻀﺎف ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴزﻜ .، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻷﺠوﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٨٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٨٣)   او  www.alukah.net (٤٥ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ِﻠْزَواجِ ﺤُﻜْمُ ﻤِنْ ﻝَمْ ﻴُزَكّ ﻤَﺎﻝَﻪُ اﻝْﻤُد -:اﻝﺴ ﻜﻨت أﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻً ﻝﻠزواج ﻝﻤدة ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ، واﻝﺤﻤد ﷲ ﺘزوﺠت ﻝﻜن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أﻨﻨﻲ ﻝم أﺨرج زﻜﺎة ﻫذا اﻝﻤﺎل ظﻨﺎً ﻤﻨﻲ أن اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﻝﻠزواج ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻤﺎ اﻝواﺠب اﻵن وﻗد اﺴﺘﻨﻔذت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺎل ﻝﻠزواج ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠم ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﺒﻤﺠرد اﻨﺘﻬﺎء .اﻝﺤول ، ﻓﺈن أَﺨ ﻝزﻜﺎة وﺘﻤﻜن ﻤن إﺨراﺠﻬﺎ وﺠب إذا وﺠﺒت ا( : "٨٠٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع"ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " وﺒﻪ ﻗﺎل ﻤﺎﻝك وأﺤﻤد وﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء، اﻹﺨراج ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ، ﻓﺈن أﺨرﻫﺎ أﺜم واﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎل ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻝو ﻜﺎن ﻤدﺨراً ﻝﻠزواج أو ﺒﻨﺎء ﻤﺴﻜن .أو ﻏﻴر ذﻝك ... ( .٥٠٨١٤)وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم " :ﻨور ﻋﻠﻰ اﻝدرب"وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ أﻨﺎ ﺸﺎب ﻤوظف ﻝﻲ دﺨل ﺸﻬري ﻤﺤدود آﺨذ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ أﺤﺘﺎﺠﻪ واﻝﺒﺎﻗﻲ أﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻜون ﻝدي ﻤﺒﻠﻎ أﺸﺘري ﺒﻪ أرﻀﺎً أﻗﻴم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﻜﻨﺎً أﺴﻜﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ أﺘزوج ، وﻓﻌﻼً ﺘﻜون ﻝدي ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺔ ﻫل ﻋﻠﻲ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات اﻝﺜﻼث ؛ ﻷﻨﻨﻲ ﺴﻤﻌت أن ﻤن : ﻝﺴؤال ﻓﺎ..... وﺨﻤﺴون أﻝف ﻴﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﺘزوج أو ﻴﺒﻨﻲ ﻤﺴﻜﻨﺎً ﻴﺴﻜﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ؟

عدد الصفحات ٣٨٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٨٣)   او  www.alukah.net أو ، أو ﻝﻴﺒﻨﻲ ﻤﺴﻜﻨﺎً ، ﻫذا ﻏﻠط ، اﻝﺼواب أن ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، إذا ﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻً ﻝﻴﺘزوج : "ﻓﺄﺠﺎب ل اﻝﻤﺠﻤوع ، ﻓﺈذا ﺠﻤﻌت ﻤن رواﺘﺒك أو ﺜﻤن ﻝﻴوﻓﻲ دﻴﻨﺎً ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎ اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺒﻌﺘﻬﺎ ورﺼدﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك أو ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﺒﻨك ﺘﻨﺘظر ﺘﻌﻤﻴر أو ﺘﻨﺘظر ﺸراء أرضٍ أﺨرى ، أو ﺘﻨﺘظر اﻝزواج أو ﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ، ﻓﺈن ﻋﻠﻴك اﻝزﻜﺎة إذا ﺤﺎل اﻝﺤول، ﻜل ﻤﺎل ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ١٠٦٣١ ﻋن اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﺨر ﻝﻠﺤﺞ ﻓﻲ أﺤد اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻔوزان ﺤﻔظﻪ اﷲ ﻫل ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة أو ﻻ ؟ اﻝﻤﺎل إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻨﻔﺴﻪ ، أو ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺠب : "ﻓﺄﺠﺎب ﻝﻠﺤﺞ أو ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ أو ﻝﻐﻴر ذﻝك ؛ ﻓﺈن اﻝﻤﺎل إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻫو ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﻝو ﻜﺎن ﻤدﺨرًا ﻓﻲ ﻤﻠك ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤن ﻨﻘود أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة أو ﺴﺎﺌﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد ﻜل .اﻨﺘﻬﻰ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﻘﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى اﻝﻔوزان " ﺤول ﺎﻝﻜﺎً ﻝﻠﻨﺼﺎب وﻝم وﻋﻠﻰ ﻫذا ؛ ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﻓﻴﻬﺎ ﻤ ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ، وإذا ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌك ﻨﻘود اﻵن ﺘﺨرﺠﻬﺎ زﻜﺎة ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ دَﻴْﻨﺎً ﻋﻠﻴك ، ﻤﺘﻰ ﺘوﻓر ﻤﻌك ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل أﺨرﺠﺘﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜﺘب ﻗدر اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴك ، وﻜﻠﻤﺎ أﺨرﺠت .ﺸﻴﺌﺎً ﻤن اﻝﻤﺎل ﻗ وﻝم ﻴؤد ، إذا ﻤﻀت ﻋﻠﻴﻪ ـ اﻝﻤﺎل ـ ﺴﻨون ( : " ٠١٣/٥)اﻝﻤﺠﻤوع "ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ . اﻨﺘﻬﻰ .." زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝزﻤﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺴواء ﻋﻠم وﺠوب اﻝزﻜﺎة أم ﻻ :وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻊ زﻜﺎﺘﻪ طوال ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات ظﻠﻠت ﻋﺸر ﺴﻨوات أﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻً ﺜم ﺘزوﺠت ﻤﻨﻪ واﺸﺘرﻴت ﺴﻴﺎرة وﻝم أدﻓ ﻓﻤﺎ اﻝﺤﻜم ؟ ﻴظن ﺒﻌض اﻝﻨﺎس أﻨﻪ ﻤﺎ دام ﻴﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل ﻝﻴﺘزوج ، أو ﻴﺸﺘري ﺴﻜﻨﺎً ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، : "ﻓﺄﺠﺎب .وﻫذا ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ ، ﺒل اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ﺴواء أﻋدﻩ ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ ، أو اﻝزواج ، أو ﺸراء اﻝﺒﻴت .ذﻩ اﻝﺴﻨوات وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴك اﻵن أن ﺘﺤﺼﻲ ﻤﺎﻝك ﻓﻲ ﻫ: وﻨﻘول ﻝﻬذا اﻝﺴﺎﺌل

عدد الصفحات ٣٨٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٨٣)   او  www.alukah.net وﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﺒﺎدر ﺒﺴؤال أﻫل اﻝﻌﻠم ، وﺒﻘﺎء اﻹﻨﺴﺎن ﻫذﻩ اﻝﻤدة اﻝطوﻴﻠﺔ ﺒدون ﺴؤال ﻓﻬذا .اﻨﺘﻬﻰ " ﺘﻬﺎون وﺘﻔرﻴط ( .٢٠٣/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن" :وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ذﻝك ﻋدة أﻋوام ﻫل ﻴﺠوز إﺨراج إذا ﻤﻠك اﻝﺸﺨص اﻝﻨﺼﺎب وﻝم ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ وﺘﺄﺨر اﻝزﻜﺎة ﻋن ذﻝك اﻝزﻤن اﻝﻤﻨﺼرم ؟ وﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸﺨص أن ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة إذا ﻝم ﻴﻜن ﻤﺘﺄﻜدا ﻤن ﻤﻘدار اﻝﻤﺎل اﻝذي وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت اﻝﺴﺎﺒق ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة وأﺨرﻫﺎ ﺒﻐﻴر ﻋذر ﻤﺸروع أﺜم ؛ ﻝورود اﻷدﻝﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ -أ " .ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة وﻝم ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤدد وﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراﺠﻬﺎ ﺒﻌد ، وﻝو ﻜﺎن - ب ﺘﺄﺨﻴرﻩ ﻝﻤدة ﺴﻨوات ، ﻓﻴﺨرج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻝم ﻴزك ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨر ﻓﻲ إﺨراﺠﻬﺎ، ﻓَﺎﺘ .اﻨﺘﻬﻰ " ٦١/اﻝﺘﻐﺎﺒن( اﺴْﺘَطَﻌْﺘُمْ ( .٥٩٣/٩" )اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"ﻓﺘﺎوى

عدد الصفحات ٣٨٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٩٣)   او  www.alukah.net (٥٥ ِدُﻫُمْ ﻋِﻨْدَﻩ رَاﺘِبٌ ﺸَﻬْرُي وَاﻝ -:اﻝﺴ ﻗﺼﺔ رﺠل ﻤﺴﻠم ﻜﺎن ﻴﺼﻠﻲ اﻝﺼﻠوات ﻓﻲ أوﻗﺎﺘﻬﺎ ، ﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻔﺠر ، وﻴﺘﺼدق ﺒدون ﺤﺴﺎب ﻫذﻩ ، وﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻨﺘظﺎم ، وﻴﻠزم أوﻻدﻩ ﻋﻠﻰ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﻜﺘﺴﺒوﻨﻪ أﻜﺎن ﻗﻠﻴﻼ أم ﻜﺜﻴراً وﻝو ﻝم ﻴﻤر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، واﻵن ﺼﺎر ﻋﺠوزاً وأﺴﻴر اﻝﻨﺴﻴﺎن ، ﻤﺜﻼ ﻴﺴﺄﻝك وﻴﻌﻴد ﻋﻠﻴك اﻝﺴؤال ﻋدة ﻤرات ، وﻴﺼﻠﻲ اﻝﺼﻼة وﻴﻌﻴدﻫﺎ ﻤرات وﻤرات ، ﺜم ﻝم ﺘﻌد ﻝﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻨﻔس اﻝﻤﻌﺎش ) اﻝﻔﺠر ، وﺒﻤﺎ أﻨﻪ أرﻤل وﻴﻌﻴش ﻋﻨد اﺒﻨﺘﻪ إذاً ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻔق ﻋﻠﻴﻪ رﻏم أن ﻝﻪ ﻤدﺨوﻻً ﺸﻬرﻴّﺎً ﻪ ﻤﺎ ، إذاً ﻓرﺼﻴدﻩ ﻴزﻴد ﻝﻜن ﺤﻴن ﺘﺤدﺜﻪ ﻋن اﻝزﻜﺎة ﻓﻬو ﻴﺴﺎﻴرك ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع وﻴﻘول إﻨﻪ ﻝﻴس ﻝ( ﻴﺨرج ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ أن اﺒﻨﺘﻪ ﺘذﻜرﻩ ﺒﺄن ﻝﻪ رﺼﻴداً ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ، ﻻ ﻨدري أﻫذا ﻴﻌود ﻝﻨﺴﻴﺎﻨﻪ .رﺠﺎء اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻫذا وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘدﺒﻴر ﻓﻲ اﻷﻤر. وﻝﺘﻘدﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺴن - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴُﻜرَم ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻨﺴﺄل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴﺨﺘم ﻝواﻝدﻜم ﺒﺨﻴر ، وﺤري ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ ، وﻗد أﺤﺴن ﻫذا اﻝرﺠل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﺠﺎﻫدﻫﺎ ﻷداء اﻝواﺠﺒﺎت وﺘرك اﻝﻤﺤرﻤﺎت ، واﻝﺒﺸرى ﻝﻪ وﻝﻐﻴرﻩ .ﻋظﻴﻤﺔ إن ﻤﺎﺘوا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺎﺸوا ﻋﻠﻴﻪ وﻨﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن إﻝزاﻤﻪ ﻷوﻻدﻩ ﺒﺈﺨراج زﻜﺎة أﻤواﻝﻬم ﻗل . ﻠزﻤﻬم ﺒﺎﻝﺼدﻗﺔ ﻻ أﻨﻬﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎل إﻻ إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻜﺎن ﻴ .وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﻓﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴؤﺠرﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺘﻪ ، وأن ﻴؤﺠر أﺒﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒذﻝوﻩ وﻜﺜرة ﻨﺴﻴﺎﻨﻪ ﻻ ﺘﺴﻘط ﻋﻨﻪ وﺠوب زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﻴﺸﺘرط ﻝوﺠوﺒﻬﺎ اﻝﻌﻘل ، وﻝذﻝك ﺘﺠب ( .٧٠٣٥٧)واﻨظر اﻝﺴؤال رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻜم إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻪ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ، وﻻ ﻴﺠب إﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺸﻬرﻴﺎ إﻻ إذا ﻤرت ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، وﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﻜل ﺸﻬر ﺒﻤﻔردﻩ ﻤﺸﻘﺔ ، ﻓﺎﻷﺴﻬل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل أن ﺘﻨظروا ﺒون ﺤوﻻ ، وإذا ﻤَر

عدد الصفحات ٣٩٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٩٣)   او  www.alukah.net اﻝﺸﻬر اﻷﺨﻴر ، وﻴﻜون اﻝﺸﻬر اﻷول ﻗد أُﺨرﺠت زﻜﺎﺘﻪ ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، وﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤن اﻝﺸﻬور .أُﺨرﺠت زﻜﺎﺘﻪ ﻤﻌﺠﻠﺔ ، وﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺒﺄس ﺒﻪ .ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ زﻜﺎة اﻝراﺘب اﻝﺸﻬري ( ٣١١٦٢)واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال .م واﷲ أﻋﻠ

عدد الصفحات ٣٩١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٩٣)   او  www.alukah.net (٦٥ ﺴَﺎﺌِقُ ﺴَﻴ -:اﻝﺴ أﺨﻲ ﻴﻌﻤل ﺴﺎﺌق أﺠرة ﻝﺴﻴﺎرة ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ، وداﺌﻤﺎً ﺘﺤﺼل ﻝﻠﺴﻴﺎرة ﻤﺸﺎﻜل ﻤن ﺤوادث وﻏﻴرﻫﺎ ، وﻗد ﻻ اﻝﺴﻴﺎرة ، ﻓﻬل ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎرة ؟ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻤﺼروﻓﻪ اﻝﻴوﻤﻲ ﺸﻲء ﻤن ﺘﻠك - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً :ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن .ﺴﻴﺎرات ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ، ﻓﻬذﻩ ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤن ﻋروض ﺘﺠﺎرة : اﻷول ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺨﺼﻲ ، ﻓﻬذﻩ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻝﻤﺎ روى اﻝﺒﺨﺎري ﺴﻴﺎرات ﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺄﺠﻴر ، أو : اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋَنْ أَﺒِﻲ ﻫُرَﻴْرَةَ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أَن ِمِ ﻓِﻲ ﻋَﺒْدِﻩِ وَﻻَ ﻓَرَﺴِﻪِ ﺼَدَﻗَﺔٌ : ) ﻗَﺎلَ ( .ﻝَﻴْسَ ﻋَﻠَﻰ اﻝْﻤُﺴْﻠ  وَأَﻨ ِﻠﺘ " .ﺸرح ﻤﺴﻠم ﻝﻠﻨووي"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝْﺨَﻴْل وَاﻝر .ﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ ، ﻻ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻫﻲ اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘﻨﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ وا" أﻤوال اﻝﻘﻨﻴﺔ " و ( .٥١٦٦٤١: )وﻝﻠﻔﺎﺌدة ﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻤن ﻜﺎﻨت ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﺎرة ﻤﻌدة ﻝﻸﺠرة ، ﺴواء ﻋﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، أو ﺒﻐﻴرﻩ ، ﻓﻬذا ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻨدﻩ ﻤن دﺨل اﻝﺴﻴﺎرة ، وذﻝك -ﻜﻤﺎ ﺴﺒق –ﻋﻴن اﻝﺴﻴﺎرة :ﺒﺸرطﻴن

عدد الصفحات ٣٩٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٩٣)   او  www.alukah.net أن : أن ﻴﺤول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ؛ ﻴﻌﻨﻲ : اﻝﺜﺎﻨﻲ . أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻨدﻩ ﻤن اﻷﺠرة ﻨﺼﺎﺒﺎً : اﻷول .ﻴﻤر ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﺎم ﻫﺠري ﻜﺎﻤل ، وﻫو ﻓﻲ ﻤﻠك ﺼﺎﺤﺒﻪ رﺠل ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﺎرة ﻴﺘرزق اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺒﻠد إﻝﻰ ﺒﻠد : ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم رﺤﻤﻪ اﷲ ﻫﺎ ، ﻓﻬل ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، أو ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ ؟وﻴﻜﺘﺴب ﻤن ﻜد ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻜﺎن ﻝم ﻴﻨوﻫﺎ ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻤن : " ﻓﺄﺠﺎب ﻓﺘﺎوى ورﺴﺎﺌل ﺴﻤﺎﺤﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " رﻴﻌﻬﺎ إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ( .٥٠١/ ٤" )إﺒراﻫﻴم ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﻤﻌدة ﻝﻸﺠرة واﻝﺴﻴﺎرات : ن رﺤﻤﻪ اﷲ وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴ اﻝﺨﺎﺼﺔ ؟ اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴؤﺠرﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻨﻘل ، أو اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻝﻨﻔﺴﻪ : " ﻓﺄﺠﺎب ﻜﻠﻬﺎ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠرﺘﻬﺎ إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ دراﻫم أﺨرى " ﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، وﻜذﻝك اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤﻌدة ﻝﻸﺠرة ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠرﺘﻬﺎ ﻋﻨدﻩ و ( .٨٢٢/ ٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن :واﻝﺤﺎﺼل إذا ﻜﺎن أﺨوك ﻻ ﻴﺘﺤﺼل ﻤن ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ أﺠرة ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، أو ﻜﺎﻨت اﻷﺠرة ﺘﺒﻠﻎ ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب : ﻗﺒل أن ﻴﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﻫﻲ ﻋﻨدﻩ اﻝﻨﺼﺎب ، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ . ﻋﻠﻴﻪ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٩٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٩٣)   او  www.alukah.net (٧٥ ﻜَﻴْفَ ﻴُزَﻜ اﻝد -:اﻝﺴ ، ﺤﻴث إﻨﻨﻲ أﻤﻠك ﻤﺤﻼً ﺘﺠﺎرﻴّﺎً ﻝﺒﻴﻊ اﻷﻗﻤﺸﺔ ﻤﺎ ﺘﻘوﻝون ﻓﻀﻴﻠﺘﻜم ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ، وﻗد ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻤﺤل ، وﻫﻨﺎك دﻴون ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤوﺠودة ، اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤؤﺠل ، وﺒﻌض اﻝدﻴون ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤل واﻝﻤﺸﺘراة ﺒﺎﻷﺠل ، ﺒﺄن ﺘم دﻓﻊ ﺠزء ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، و وﻜذﻝك ﻴوﺠد . - ... ﻜﺈﻴﺠﺎر اﻝﻤﺤل ، ورﺴوم رﺨﺼﺔ ﺴﻨوﻴﺔ -ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺴﻨوﻴﺔ طﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ اﻝطرﻴق ، ﻓﻬل ﺘﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا ، وﻴﺨﺼم ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴون ، ﻴﻤﺔ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا ؟وﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝطرﻴق ، وﺘﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝزﻜﺎة ، أم ﻓﻘط ﻗ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً .ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن ﺤول ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻫو ﺤول اﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ اﺸﺘرﻴت ﺒﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻌروض ﻓﺈذا اﻤﺘﻠك اﻝﺘﺎﺠر ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻤن اﻝﻨﻘود ﻓﻲ ﺸﻬر اﻝﻤﺤرم ، ﺜم اﺸﺘرى ﺒﻪ ﻋروﻀﺎً ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ رﻤﻀﺎن .ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﺤرم اﻝﺘﺎﻝﻲ وﻝﻴس ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ، ﻓﺤول ( .٥١٣٢٧)وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ﻫذا ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .وﻴﺠوز ﻝك أن ﺘﺨرج زﻜﺎة ﺒﻀﺎﻋﺘك أﻗﻤﺸﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝك أن ﺘﺨرﺠﻬﺎ ﻨﻘوداً ( . ٩٤٤٢٢: ) واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻨﻴﺎً

عدد الصفحات ٣٩٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٩٣)   او  www.alukah.net ر ذﻝك ـ ﻻ ﺘﺨﺼم ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘزﻜﻴﻬﺎ ، اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴك ـ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺜﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻏﻴ ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴون أﻝﻔﺎً ، وﻋﻠﻴك دﻴون ﺜﻼﺜون أﻝﻔﺎً ، ﻓﻌﻠﻴك أن ﺘزﻜﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴن ( .٦٢٤٢٢)ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻬﺎء ﺤول اﻝزﻜﺎة وأﻤﺎ اﻝرﺴوم اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠرﺨﺼﺔ ، وإﻴﺠﺎر اﻝﻤﺤل ﻓﺈن ﺤل وﻗﺘﻬﻤﺎ وﺘم دﻓﻌﻬﻤﺎ ﻗﺒل اﻨﺘ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﻷﻨﻪ ﻤﺎل أﻨﻔق ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤول ، أﻤﺎ إن ﺘﺄﺨر دﻓﻌﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤول ﻓﻼ .ﻴﺨﺼﻤﺎن ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺴﺘزﻜﻰ :ﺜﺎﻝﺜﺎً أﻤﺎ اﻝطﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝطرﻴق إﻝﻴك ، ﻓﺈن ﻜﻨت ﻗد اﺸﺘرﻴت ﻫذﻩ اﻝطﻠﺒﻴﺎت وﺘم ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ، ﻓﻬﻲ أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، ﺴواء دﻓﻌت ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻜﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ أو ﻝم ﺘدﻓﻊ ﺸﻴﺌﺎً ، داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜك ، ﻓﺘﺤﺴب ﻤن .ﻷن اﻝدﻴون ـ ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﻻ ﺘﺨﺼم ﻤن اﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ .أﻤﺎ إذا ﻜﻨت ﻝم ﺘﺸﺘرﻫﺎ ﺒﻌد ، ﻓﻼ ﺘﺤﺴب ﻓﻲ أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﻠﻜﺎً ﻝك .وﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٩٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٩٣)   او  www.alukah.net (٨٥ ِﻠْذَﻫَبِ أَوْ اﻝْﻔِﻀ اﻝﻨ -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﻤﻜن ﻀم اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ واﻝﻨﻘود ﻝﻴﻜﻤل اﻝﻨﺼﺎب ؟ ﻫل ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻀﻤﻬم ﺜم ﻨدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة إذا وﺼﻠت ﻝﻠﻨﺼﺎب ؟ واﻝﻨﻘود وﺤدﻫﺎ ، ﺜم ﻴدﻓﻊ زﻜﺎة ﻜل واﺤد أم إﻨﻨﺎ ﻨﺤﺴب اﻝﻨﺼﺎب ﻝﻠذﻫب وﺤدﻩ ، واﻝﻔﻀﺔ وﺤدﻫﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺤدة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ . ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ ﻀم اﻝذﻫب إﻝﻰ اﻝﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻴل اﻝﻨﺼﺎب وﺨﺎﻝﻔﻬم اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ﻓﻠم ﻴروا ذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻜﻼً ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺠﻨس ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻀم اﻝﺒر . ﻓﻜذﻝك اﻝذﻫب ﻤﻊ اﻝﻔﻀﺔ .. م إﻝﻰ اﻝﺒﻘرإﻝﻰ اﻝﺸﻌﻴر واﻝﻐﻨ أن ﻴﻜون : ﻫذﻩ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺨﻼﻓﻴﺔ ، وﺼورﺘﻬﺎ: ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﻨﻘﻴطﻲ ـ ﺤﻔظﻪ اﷲ ـ ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﻨﺼف اﻝﻨﺼﺎب ﻤن اﻝذﻫب ، وﻋﻨدﻩ ﻓﻀﺔ ﺒﺤﻴث ﻝو ﺠﻤﻌت ﻤﻊ اﻝذﻫب ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب ﻫل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ : ، ﻓﺤﻴﻨﺌذ ﻴرد ﻋدﻝﻬﺎ ﻤن ﻨﺼﺎب اﻝﻔﻀﺔ أو ﻋدﻝﻬﺎ ﻤن ﻨﺼﺎب اﻝذﻫب : ، ﺴواء ﻗﻠﻨﺎ ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻨﻔراد ، وﻴﻌﺘﺒر ﻨوﻋﺎً ﻤﺴﺘﻘﻼً، أم إﻨﻬﻤﺎ ﻴﻀﻤﺎن ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ؟ ﻤﻨﻬم ﻤن ﻴرى اﻝﻀم ، وﻫم اﻝﺠﻤﻬور، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻻ ﻴرى اﻝﻀم : ﻝﻠﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗوﻻن .وﻫم اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻷﻤوال ، وﺠﻌل اﻝذﻫب ﻨوﻋﺎ ﻤن إن اﻝﺸرع ﺠﻌل اﻝﻔﻀﺔ ﻨوﻋﺎً ﻤن ا: واﺤﺘﺞ اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺎﻷﺼل ، ﻗﺎﻝوا اﻷﻤوال ، وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻀم اﻝﻨوع إﻝﻰ اﻝﻨوع ، ﻜﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻀم اﻹﺒل إﻝﻰ اﻝﺒﻘر، وﻻ ﻨﻀم اﻝﻐﻨم إﻝﻰ اﻹﺒل ، ﻓﻨظرا ﻻﺨﺘﻼف اﻷﻨواع ﻨﻨظر إﻝﻰ ﻜل ﻨوع ﻋﻠﻰ ﺤدة ، وﻫذا اﻝﻤذﻫب ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻷﺼل ﻜﻤﺎ ﻤﺎ ﺜﺒت ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن ﺤدﻴث ﻋﺒﺎدة ﺒن ذﻜر أن اﻝذﻫب ﻨوع واﻝﻔﻀﺔ ﻨوع ، واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝذﻫب ﺒﺎﻝذﻫب : ) ﺴﻤﻌت رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴﻘول: اﻝﺼﺎﻤت رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل

عدد الصفحات ٣٩٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٩٣)   او  www.alukah.net ، واﻝﻔﻀﺔ ﺒﺎﻝﻔﻀﺔ ، واﻝﺒر ﺒﺎﻝﺒر، واﻝﺘﻤر ﺒﺎﻝﺘﻤر، واﻝﺸﻌﻴر ﺒﺎﻝﺸﻌﻴر، واﻝﻤﻠﺢ ﺒﺎﻝﻤﻠﺢ، ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل، ﻴدا ، ﻓﺈذا اﺨﺘﻠﻔت ﻫذﻩ اﻷﺼﻨﺎف ﻓﺒﻴﻌوا ﻜﻴف ﺸﺌﺘم إذا ﺒﻴد، ﺴواء ﺒﺴواء، ﻓﻤن زاد أو اﺴﺘزاد ﻓﻘد أرﺒﻰ ، وﺒﺎﻹﺠﻤﺎع أﻨﻪ ﻴﺠوز ﺒﻴﻊ اﻝذﻫب ﺒﺎﻝﻔﻀﺔ ﻤﺘﻔﺎﻀﻠﻴن ، ﻓدل ﻋﻠﻰ أﻨﻬﻤﺎ ﻨوﻋﺎن ( ﻜﺎن ﻴدا ﺒﻴد ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن ، وﻫذا ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ﻓﻲ اﻝﺼرف ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺸرع ﻓﻲ اﻝﺼرف أﻨﻬﻤﺎ ﻨوﻋﺎن . ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن ، ﻓﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة ﻫﻤﺎ ﺒﺎﻝﺼواب إن ﺸﺎء اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ؛ أن ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻤﻌﺘﺒراً ، وﻻ ﺒد أن ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻔﻀﺔ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ وأن ﻴﺒﻠﻎ اﻝذﻫب ﻨﺼﺎﺒﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬور رﺤﻤﺔ اﷲ " . ﺸرح اﻝزاد"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻋﻠﻴﻬم اﻝذﻴن ﻴﻘوﻝون ﺒﻀم ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ إﻝﻰ اﻵﺨر ( .٤٣٧٤٤١) :وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻨﻴﺎً أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻘود ، ﻓﺎﻝﺼواب ﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻴل اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈذا ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ﻗد ﻤﻠك أوراﻗﺎً ﻨﻘدﻴﺔ ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎب أي ﻤﻨﻬﻤﺎ ؛ اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ ، وﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ﻤن وﺠب ﻀم : اﻝﻨﻘدي اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ ، ﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺒﻪ اﻝﻨﺼﺎب ﻤﻊ ﻫذا اﻝﻤﺎل: أﺤد ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن .اﻝﻨﻘود إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻤل اﻝﻨﺼﺎب ﻤن ذﻫب أو ﻓﻀﺔ إذا ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أدﻨﻰ اﻝﻨﺼﺎﺒﻴن ﻤن ذﻫب أو ﻓﻀﺔ، أو ﻜﺎﻨت ﺘﻜﻤل اﻝﻨﺼﺎب ﻤﻊ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺜﻤﺎن .اﻨﺘﻬﻰ" ذا ﻜﺎﻨت ﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻷﻫل وﺠوﺒﻬﺎ واﻝﻌروض اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، إ إذا ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ذﻫب وﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ، ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ـ رﺤﻤﻪ اﷲ ـ اﻝﻨﺼﺎب ﻝوﺤدﻩ ، ﻓﻬل ﻴﻀم اﻝذﻫب إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ؟ : إذا ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ﻨﺼف ﻨﺼﺎب ﻤن اﻝﻤﺎل ، اﻷوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ ، وﻨﺼف ﻨﺼﺎب ذﻫب : " ...ﻓﺄﺠﺎب ". اﻝﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻲ "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٩٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٩٣)   او  www.alukah.net (٩٥ اﻝْﺨِﻼَفُ ﻓِﻲ زَﻜﺎةِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻋﺎمِ ﻴوﺠد ﻝدﻴﻨﺎ ﻤوﺴم ﺠﻤﻊ ﺤبّ اﻝزّﻴﺘون ، وﻫو ﻤن اﻷﺼﻨﺎفِ اﻝّﺘﻲ ﻨﻌرف ﻴﻘﻴﻨﺎً أﻨﻬﺎ ﻤن ﻓﻲ ﻜلّ ﺠﻤﻊ . اﻝواﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزّﻜﺎة ، وﻝﻜن ﺘﺜﺎر ﻋدّة ﻨﻘﺎط ﺤول اﻝزّﻜﺎة ، ﻨﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴن أﻴدﻴﻜم ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻠوﻝﻬﺎ ﻌﻪ ﻋن ﺤبّ اﻝزّﻴﺘون ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻋﻨﺎءِ ﺒﺎﻝﻎ وﻝذا ﻤﻨّﺎ ﻤن ﻴﺠﻤﻌﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، وﻤﻨّﺎ ﻤن ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ ﺠﻤ ﺒﻌد ﺠﻤﻊ ﺤبّ اﻝزّﻴﺘون ﻴﻨﻘل إﻝﻰ . طرﻴق اﻝﻌﻤّﺎل ، طﺒﻴﻌﻲ ﻓﺈنّ اﻝﻌﻤﺎل ﻴؤﺠرون ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬم ﻫذا ﻤﻌﺎﺼر اﻝزّﻴت ، وﻫذﻩ ﺘﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌﺼر ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﻴﻨﻲ ﻤن اﻝزﻴت اﻝﻤﻨﺘﺞ ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻴﺄﺨذ رﺒﻊ ﻝﻌﺼر اﻹﻨﺘﺎج ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻴﺄﺨذ اﻝﺨﻤس ، وﻗد درج أﺼﺤﺎب ﻤﻌﺎﺼر اﻝزّﻴﺘون ﻋﻠﻰ أﺨذ ﻤﺨﻠّﻔﺎت ا دوﻨﻤﺎ أﺨذ رأي ﺼﺎﺤب اﻝﺤبّ ﺒﺎﻝرّﻏمِ ﻤن أﻨﻬﺎ أﻀﺤت ذات ﺠدوى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، وﺘﺒﺎع - اﻝﻔﺎﺘورة - ﻫل ﺘﺴﺘﻘطﻊ ( ١: اﻷﺴﺌﻠﺔ . ﻤن ﻗﺒل أﺼﺤﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻝﻠﻔﻼّﺤﻴن ﻹﻋطﺎﺌﻬﺎ ﻜﻌﻠفٍ ﻝﺤﻴواﻨﺎﺘﻬم زﻴت ﻫل اﻝزّﻜﺎة ﺘدﻓﻊ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻤﺎ أﻨﺘﺢ ﻤن ( ٢ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﻤن اﻝزّﻜﺎة ؟ ﻫل اﻝزّﻜﺎة ﺘدﻓﻊ ﻤن اﻝﺤبّ ، أو ﻤن ( ٣ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﺤﺼّﺔ اﻝّﺘﻲ ﺴﺘﺄﺨذﻫﺎ اﻝﻤﻌﺼرة ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻌﺼر ؟ ﻫل ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼر ( ٥ﻜﻴف ﺘﻜون زﻜﺎة أﺼﺤﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼر ؟ ( ٤اﻝزّﻴت أو ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ؟ ﺒدﻻً ﻤن أن و . اﻝﺤقّ ﻓﻲ أﺨذِ اﻝﻔﺎﺘورة دوﻨﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻷﺼﺤﺎب ﺤبّ اﻝزّﻴﺘون ﻝﻤﺠرّد ﻋﺎدةً اﻋﺘﺎدوﻫﺎ ؟ ﻴﻘوم ﻫو ﺒﺎﻝدّﻓﻊِ ﻝﻤﺎ ﻴﺸﺘري ﻤن اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻴدﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺼرف ﻓور ﺘﺴﻠّﻤﻪ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ، وﻫو ﻻ ﻴﻘوم ﻝﻠﺘﺴدﻴد ﻝﻠﻤﺼرف إﻻً ﺒﻌد ﻤدّة ﻤن اﻝزّﻤن ﻴﺘمّ اﻻﺘّﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺠﻴل اﻝدّﻓﻊ ﻴﻠﺘزم ﺒدﻓﻊ واﻝﺘّﻔﺎوض ﻓﻴﻤﻜن أنْ ﺘﻜون زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ دﻓﻊ اﻝﻤﺼرف ﻝﻠﺒﺎﺌﻊِ ، وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝزّﻴﺎدة ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘّﻔﺎش ﺨﻤﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ، وﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻏﻴر ذﻝك ؟ ﺘﺄﺠﻴلُ اﻝدّﻓﻊ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺜﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ إن دﻓﻊ اﻝﺜّﻤن ﻓورا ً؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺤﻨﻴﻔﺔ اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝزﻴﺘون ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻴن ﻤﺸﻬورﻴن ، ﻓذﻫب أﺒو - :أوﻻً وَﻫُوَ اﻝ ِﻔًﺎ أُﻜُﻠُﻪُ وَاﻝز ﺒِﻬًﺎ وَﻏَﻴْرَ ﺠَﻨ

عدد الصفحات ٣٩٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٩٣)   او  www.alukah.net ( ﻜُﻠُوا ﻤِنْ ﺜَﻤَرِﻩِ إِذَا أَﺜْﻤَرَ وَآﺘُوا ﺤَﻘ .ﻓﺄﺸﺒﻪ اﻝﺘﻤر واﻝزﺒﻴب ( اﻝزﻴت)، وﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜن ادﺨﺎر ﻏﻠﺘﻪ ١٤١/اﻷﻨﻌﺎم ﻴﺔ واﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ وذﻫب اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ اﻝﺠدﻴد ، وأﺤﻤد ﻓﻲ رواﻴﺔ ، وﻫو اﻝﻤذﻫب ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌ ﻋدم اﻝوﺠوب ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴدﺨر ﻴﺎﺒﺴﺎ ، ﻓﻬو ﻜﺎﻝﺨﻀروات ، وﻷن اﻵﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﺼرﻴﺤﺔ ﻓﻲ إﻴﺠﺎب .اﻝزﻜﺎة ، وﻗد ذﻜر ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﻤﺎن ، وﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ( ٧٣٤/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع"، ( ٣٦١/٢)ﻝﻠﺒﺎﺠﻲ " اﻝﻤﻨﺘﻘﻰ"، ( ٦١/٣)ﻝﻠﺠﺼﺎص " أﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن: "ﻴﻨظر ( .٨٨/٣" )اﻹﻨﺼﺎف"، ( ٥٩٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"، اﻝﺘﻴن واﻝزﻴﺘون ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﻤﺎ زﻜﺎة ﻓﻲ أﺼﺢ ﻗوﻝﻲ اﻝﻌﻠﻤﺎء ؛ : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ (.٠٧/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﺨﻀروات واﻝﻔواﻜﻪ ﻫل ﻓﻲ اﻝزﻴﺘون أو اﻝزﻴت زﻜﺎة وﻜذﻝك اﻝرﻤﺎن واﻝﺘﻴن ؟: وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ أﻤﺎ اﻝزﻴﺘون واﻝرﻤﺎن . ﻫذﻩ اﻷﺸﺠﺎر ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺘﻤر واﻝﻌﻨب : ﺎب ﻓﺄﺠ واﻝﺒرﺘﻘﺎل واﻝﺘﻔﺎح واﻷﺘرج ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ، وﻝﻜن إذا ﺒﺎﻋﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن وﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻤن ﻨﻘد ، ﻨﺘﻬﻰ ﻤن ا" ﻓﺈﻨﻪ إذا ﺒﻘﻲ ﻋﻨدﻩ إﻝﻰ ﺘﻤﺎم اﻝﺤول وﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﺘﻜون زﻜﺎة ﻨﻘد ﻻ زﻜﺎة ﺜﻤﺎر ".ﻓﺘﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻝدرب" وأﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘول ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻴﺸﺘرط أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝزﻴﺘون ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻫو ﺨﻤﺴﺔ أوﺴق ، أي ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺼﺎع ، ﻴﺨرج ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﺸر إن ﻜﺎﻨت اﻷرض ﺘﺴﻘﻰ ﺒﻐﻴر ﻜﻠﻔﺔ أﻜﺜر اﻝﻌﺎم ، أو ﻨﺼف .اﻝﻌﺸر إن ﻜﺎﻨت ﺘﺴﻘﻰ ﺒﺎﻵﺒﺎر واﻝﺴواﻗﻲ واﻝﻤﺎﻜﻴﻨﺎت ﺎة ﻤن اﻝزﻴﺘون ﻨﻔﺴﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝزﻴت ، ﻋﻨد ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم ، وﻴﺠوز إﺨراج اﻝزﻜ .وﺤﻴﻨﺌذ ﻴﻤﻜن إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝزﻴﺘون ﻗﺒل ﻋﺼرﻩ .وﺘﻜﺎﻝﻴف ﺠﻤﻊ اﻝزﻴﺘون ﻻ ﺘﺴﻘط ﻤن اﻝزﻜﺎة ، إﻻ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻋﻨد اﻝﻤزارع ﻤﺎل واﺴﺘدان ﻷﺠل ذﻝك ﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة ﺒدوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت ، ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ دورﺘﻪ ا م ، ﺒﺸﺄن زﻜﺎة اﻝزراﻋﺔ ١٠٠٢دﻴﺴﻤﺒر ٧٢ - ٢٢ﻫـ ، اﻝﻤواﻓق ٢٢٤١ﺸوال ٢١إﻝﻰ ٧ﻤن :ﻤﺎت ﻴﻠﻲ

عدد الصفحات ٣٩٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٠٤)   او  www.alukah.net اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸراء اﻝﺒذور واﻝﺴﻤﺎد واﻝﻤﺒﻴدات ﻝوﻗﺎﻴﺔ اﻝزرع ﻤن اﻵﻓﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ وﻨﺤوﻫﺎ : ﺜﺎﻝﺜﺎً اﻝﻤزﻜﻲ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ﻻ ﺘﺤﺴم ﻤن وﻋﺎء اﻝزﻜﺎة ، أﻤﺎ إذا اﻀطر ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤوﺴم اﻝزروع ؛ إذا أﻨﻔﻘﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘداﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﻌدم ﺘواﻓر ﻤﺎل ﻋﻨدﻩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴم ﻤن وﻋﺎء اﻝزﻜﺎة ، وﻤﺴﺘﻨد ذﻝك اﻵﺜﺎر اﻝواردة ﻋن ﺒﻌض اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ، وﻤﻨﻬم اﺒن ﻋﻤر واﺒن ﻋﺒﺎس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم ، وﻫو أن اﻝﻤزارع ﻴﺨرج ﻤﺎ .ﺘﻬﻰ اﻨ" اﺴﺘدان ﻋﻠﻰ ﺜﻤرﺘﻪ ﺜم ﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ( .٥٢٤/١)ﻤن ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ ﻝﻴس ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝﺤقّ ﻓﻲ أﺨذِ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻔﺎﺘورة دون ﻤﻘﺎﺒل ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤل - :ﺜﺎﻨﻴﺎً .وﻝﺼﺎﺤب اﻝزرع أن ﻴﻤﻨﻌﻬم ﻤن ذﻝك ﺤﺘﻰ ﻴدﻓﻌوا ﺜﻤﻨﻪ . ﻤﺎل اﻤرئ ﻤﺴﻠم إﻻ ﺒطﻴب ﻨﻔس ﻤﻨﻪ ﻏﻴرﻩ أن ﻴﻔوﻀوا اﻝﺒﻨك ﻓﻲ دﻓﻊ ﻻ ﻴﺠوز ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ ﺤﺎل ﺸراﺌﻬم اﻝزﻴﺘون أو - :ﺜﺎﻝﺜﺎً .اﻝﺜﻤن ، ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺠﻴﻠﻬم ودﻓﻌﻬم ﻝﻪ ﺒزﻴﺎدة ، ﻷن ﻫذا ﻤن اﻝرﺒﺎ اﻝﻤﺤرم ﻴﺠوز ﻝﺼﺎﺤب اﻝزرع أن ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺒﺜﻤن ﻤؤﺠل أﻋﻠﻰ ﻤن ﺜﻤﻨﻪ اﻝﺤﺎل ، ﻜﺄن ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺒﻤﺎﺌﺔ إن - : راﺒﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻜﺎن ﺤﺎﻻ ، وﺒﻤﺎﺌﺔ وﻋﺸرﻴن إن ﻜﺎن ﻤؤﺠﻼ ، ﺒﺸرط أن ﻴﻨﻔضّ اﻝﻤﺠﻠس وﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻗد .إﺤدى اﻝطرﻴﻘﺘﻴن إذا أﺨذ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻌﺼرة اﻝرﺒﻊ أو اﻝﺨﻤس ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻪ ، ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻷﻨﻪ -:ﺨﺎﻤﺴﺎً ﻝم ﺘﻜن ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻪ ، وإﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻠﻜﺎ ( وﻫو وﻗت ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻸﻜل)وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺜﻤرة .ﻝﺼﺎﺤب اﻝﺸﺠر .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٠٠