المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٢٤ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٦٣)   او  www.alukah.net (٤٤ زَﻜﺎةُ اﻝﻨ -:اﻝﺴ اﻝﺒﻴوت ﻴوﺠد ﺒﻬﺎ ﻨﺨﻴل ، وﻓﻴﻪ ﺜﻤر ﻗد ﻴﺼل إﻝﻰ ﺤد اﻝﻨﺼﺎب وﻗد ﻴﺘﻌداﻩ ، ﻓﻬل ﺘﺠب ﻜﺜﻴر ﻤن ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؟ وإن ﻜﺎن ﻴﻬدى ﻤﻨﻬﺎ وﻴؤﻜل ﻓﻬل ﻴﺠزئ ذﻝك ﻋن اﻝزﻜﺎة أم ﻻ ؟ وﻤﺎ ﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة إن وﺠدت ؟ وﻤﺎ ﻤﻘدار اﻝﻨﺼﺎب ؟ وإذا ﻜﺎﻨت ﻓﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺘﺒﺎع ﻓﻬل ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؟ وإذا ﻜﺎن اﻝﻨﺨﻴل ﻴﻐرس .ﻓﻬل ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؟ وﺠزاﻜم اﷲ ﺨﻴرا( اﻝﻔراﺨﺔ ) ﻊ اﻝﻔﺴﺎﺌل ﺒﻘﺼد ﺒﻴ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝذﻴن : " اﻝﻨﺨﻴل اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴوت ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺜﻤرﻫﺎ إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﻝﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﻤﺎ أﺨرج اﷲ ﻝﻨﺎ ﻤن ، وﻫذﻩ" آﻤﻨوا أﻨﻔﻘوا ﻤن طﻴﺒﺎت ﻤﺎ ﻜﺴﺒﺘم وﻤﻤﺎ أﺨرﺠﻨﺎ ﻝﻜم ﻤن اﻷرض .اﻷرض ﻓﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﻬدى ﺒﻌد ﺨرﻓﻬﺎ أو ﺘؤﻜل أو ﺘﺒﺎع ﻝﻴس ﻓﻴﻤﺎ دون : " وإذا ﻝم ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻘول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺴﻠم ﻰ واﻝوﺴق اﻝواﺤد ﺴﺘون ﺼﺎﻋﺎ ﺒﺼﺎع اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠ" ﺨﻤﺴﺔ أوﺴق ﻤن اﻝﺘﻤر ﺼدﻗﺔ آﻝﻪ وﺴﻠم ، وﻤﻘدار ﺼﺎع اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺴﻠم ﻜﻴﻠوان اﺜﻨﺎن وأرﺒﻌون ﻏراﻤﺎ ( اﻝﻘﻤﺢ ) ، واﻝﻤﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﻫذا اﻝوزن ﺒﺎﻝﺒر ( ٢١٦) ﻓﻴﻜون اﻝﻨﺼﺎب ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ واﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﻜﻴﻠو ﻩ اﻝﺠﻴد ؛ ﻓﺘزن ﻤن اﻝﺒر اﻝﺠﻴد ﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻜﻴﻠوﻴن اﺜﻨﻴن وأرﺒﻌﻴن ﻏراﻤﺎ ﺜم ﺘﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﻴﺎل ﻴﻜون ﺒﻘدر .ﻤن ﻏﻴر زﻴﺎدة وﻻ ﻨﻘص ﻓﻬذا ﻫو اﻝﺼﺎع اﻝﻨﺒوي ﻴﻘﺎس ﺒﻪ ﻜﻴﻼ ﻤﺎ ﺴوى اﻝﺒر وﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أن اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻜﻴﻠﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻝوزن ﺨﻔﺔ وﺜﻘﻼ ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﺒد ﻤن زﻴﺎدة .اﻝوزن ﺤﺴب اﻝﺜﻘل ﺒﻤؤوﻨﺔ وﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة ﻨﺼف اﻝﻌﺸر ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤﺎء اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﻤن اﻵﺒﺎر أو ﻤن اﻝﺒﺤر ﻝﻜن ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻘت اﻝﺴﻤﺎء : " إﺨراج وﺘﺤﻠﻴﺔ وﺘﺼﻔﻴﺔ وﻗد ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺴﻠم .رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري " واﻝﻌﻴون أو ﻜﺎن ﻋﺜرﻴﺎ اﻝﻌﺸر ، وﻓﻴﻤﺎ ﺴﻘﻰ ﺒﺎﻝﻨﻀﺢ ﻨﺼف اﻝﻌﺸر .وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻔﺴﺎﺌل زﻜﺎة وﻝﻜن إذا ﺒﻴﻌت ﺒﺎﻝدراﻫم وﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤول وﺠﺒت زﻜﺎﺘﻪ

عدد الصفحات ٣٦٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٧٣)   او  www.alukah.net ﻝﺘﻲ ﺘﻐرس ﻝﺒﻴﻊ اﻝﻔﺴﺎﺌل زﻜﺎة ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻨﺨﻴل اﻝﺘﻲ ﺘﻐرس ﻝﻘﺼد ﺒﻴﻊ ﺜﻤرﺘﻬﺎ وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻨﺨﻴل ا ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ، وﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﻤن ﺜﻤر اﻝﻨﺨل اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴوت ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ ، وﻤﺎ أﻜل رطﺒﺎ ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ رطﺒﺎ ﻤن اﻝﻨوع اﻝﻤﺘوﺴط إذا ﻜﺎن ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ اﻝﻨﺨل ، وﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤر ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ .ﻋﻠم واﷲ أ. ﺘﻤرا .٧٣ص ٢٥٧١ﻤﺠﻠﺔ اﻝدﻋوة اﻝﻌدد . اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن ﺤﻔظﻪ اﷲ

عدد الصفحات ٣٧٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٧٣)   او  www.alukah.net (٥٤ زَﻜﺎةُ اﻷَْﻤْوَالِ اﻝْﻤُﺴْﺘَﺤِﻘ -:اﻝﺴ ﻤﻀت ، ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼرﻓت وﻫﻲ ﺘﻌود ﻷﻋوام اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺤﻴن اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ؟ وإن ﻜﺎﻨت ﺘﺠب ﻓﻬل ﺘﺤﺴب ﻋن ﻋﺎم واﺤد ؟ أم ﻜﻴف ﺘﺤﺴب ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺠواب اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﻜﻤﺎ ذﻜر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻤﺎً ﺠدﻴداً اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﺒﻀﻬﺎ ، ﺜم ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ، .واﷲ أﻋﻠم . زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻝﻌدم ﻤﻠﻜﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﻠﻜﺎً ﻤﺴﺘﻘراً وﻻ . ٤٨٢/٩ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ

عدد الصفحات ٣٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٧٣)   او  www.alukah.net (٦٤ أَﻤَو -:اﻝﺴ ن ، وإﻗراض ﻤن ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻗرض ، وﻫذا ﻨﺠﻤﻊ أﻤواﻻً ﻓﻲ ﺼﻨدوق ﺨﻴري ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴ اﻝﺼﻨدوق ﻓﻴﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻜﺒﻴر اﻵن ، ﻓﻬل ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴوﻀﻊ ﻓﻲ ﺼﻨدوق ﺨﻴري ، ﻝﻐرض إﻗراﻀﻪ ﻝﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ، أو ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨوﺒﻬم ، ﻤﺎل ﻏﻴر ﻤﻤﻠوك ﻝﻤﻌﻴن ، ﻓﻬو ﻜﺎﻷﻤوال اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ، ﻤن ﺤوادث وﻏﻴرﻫﺎ ، ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻷﻨﻪ .ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل ﻜوﻨوا ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤن اﻝﻤﺎل ، وﺠﻌﻠوا ﻫذا : وﻗد ﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺨﺎﺼﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﺠري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤن اﻝدم ، وﻤﺸوا ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، واﻝرﺒﺢ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻬل ﻴﺠب ﺒﻬذا اﻝﻤﺒﻠﻎ زﻜﺎة أم ﻻ ، وإذا ﻝم ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﻫل ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة أم ﻻ ، وﻫل . أﻴﻀﺎً ﻋﺎﺌد ﻝﻠدم ﻴﺤق ﻝﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ أن ﺘدﻓﻊ ﻓﻴﻪ زﻜﺎة أﻤواﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻘدﻴن؟ إذا ﻜﺎن اﻝواﻗﻊ ﻜﻤﺎ ذﻜر ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤذﻜور؛ ﻝﻜوﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝوﻗف ، ﺴواء : " ﻓﺄﺠﺎﺒوا وﻻ ﻴﺠوز أن ﺘدﻓﻊ ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻝﻜوﻨﻪ ﻝﻴس ﻤﺨﺼﺼﺎً ﻝﻠﻔﻘراء ، وﻻ ﻜﺎن ﻤﺠﻤداً أو ﻓﻲ ﺘﺠﺎرة ﺘدار ، .اﻨﺘﻬﻰ " ﻏﻴرﻫم ﻤن ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة (١٩٢/٨" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" ﺤﺼل ﺘﻜوﻴن ﺼﻨدوق ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻷﺒﻨﺎء اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ، وذﻝك ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻌض : وﺴﺌﻠوا أﻴﻀﺎ ﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻬل ﺘﺠب اﻷﻤور ، ﻤﺜل اﻝدم وﺨﻼﻓﻪ ﻻ ﻗدر اﷲ ، ﺜم وﻀﻌت ﻫذا ا إذا ﻜﺎن اﻝواﻗﻊ ﻜﻤﺎ ذﻜر وﻜﺎﻨت اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺘﺒرع ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﻌود ﻝﻤن : " ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة أم ﻻ ؟ ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﺠﻤﻌت ﻤﻨﻬم ، وﻝو ﻓﺸل اﻝﻤﺸروع أﻨﻔﻘت ﻓﻲ وﺠوﻩ ﺒر أﺨرى ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ ، وإذا ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﻜلٍ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ اﻝذي ﺠﻤﻊ ﻤﻨﻪ إذا ﺘﻌود ﻝﻤن ﺠﻤﻌت ﻤﻨﻬم إذا ﻓﺸل اﻝﻤﺸروع وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة .اﻨﺘﻬﻰ " ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول

عدد الصفحات ٣٧٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٧٣)   او  www.alukah.net ( . ٦٩٢/٨)ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗروﻴﺔ ﻴﺘﺒرع أﻫﻠﻬﺎ ﺒﺎﺸﺘراك ﺸﻬري ﻝﻬﺎ ، وﻴرﺼد دوق ﻝﻴس أﻤوال ﻫذا اﻝﺼﻨ: " ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻺﻋﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤوادث واﻝدﻴﺎت وإﻗراض ﻤن ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝزواج وﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻴس ﻝﻪ ﻤﺎﻝك ، ﻷﻨﻬﺎ ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﻤﻠك اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻠﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﺎﻝك ﻤﻌﻴن ، ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ( .٤٨١/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻤﻌﻴن

عدد الصفحات ٣٧٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٧٣)   او  www.alukah.net (٧٤ ﺴَﺎﻫَمَ ﻓِﻲ أرْضٍ ﺘِﺠَﺎرِﻴ -:اﻝﺴ . ﻝﻘد ﺴﺎﻫﻤت ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻓﻲ أراﻀﻲ ، وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن اﻝﻤدة ﺴوف ﺘطول ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .ﻜﻴف ﺘﻜون اﻝزﻜﺎة إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ﻤﻨذ أن أﻋدﻫﺎ ،( اﻷراﻀﻲ وﻏﻴرﻫﺎ ) ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، وﻴﻜون ﺤﺴﺎب زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﻘد .زﻜﺎة ﻋﻨﻬﺎ :ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻬﻲ داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺨذ ﻤن أﻤواﻝﻬم ﺼدﻗﺔ ، وﻤﺎ رواﻩ أﺒو داود ﺒﺈﺴﻨﺎد ﺤﺴن ﻋن ﺴﻤرة ﺒن ﺠﻨدب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ، وﺒذﻝك ﻗﺎل ﺠﻤﻬور " أﻤرﻨﺎ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أن ﻨُﺨرج اﻝﺼدﻗﺔ ﻤﻤﺎ ﻨﻌدﻩ ﻝﻠﺒﻴﻊ : ( . ١٣٣/ ٩" ) ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ . " ﻫو اﻝﺤق أﻫل اﻝﻌﻠم ، و وﻻ ﻓرق ﺒﻴن أن ﺘﻜون اﻷرض ﻤﻠﻜﺎً ﺘﺎﻤّﺎً ﻝﻠﻤزﻜ .اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت : - أﻴﻀﺎً –وﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻋروض ﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻋن زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﺒطرﻴق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﻫل ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜم .اﻝﺘﺠﺎرة أو اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ؟

عدد الصفحات ٣٧٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٧٣)   او  www.alukah.net :ﻓﺄﺠﺎﺒت إذا ﺘﻤﻠك اﻝﺸﺨص اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺸﺘرﻜﺎً ﻤﺸﺎﻋﺎً أو ﻤﻤﻠوﻜﺎً ﻝﻪ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻓﺈن ﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜم ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝﺤول ، ﻓﺘﺎوى . " اﻝﺤول ﺒﻤﻌرﻓﺔ أﻫل اﻝﻨظر ﻓﻲ ذﻝك ، واﷲ أﻋﻠم وطرﻴﻘﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﻘوﻴﻤﻪ ﻋﻨد ﺘﻤﺎم ( . ٦٢٣/ ٩" ) اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٧٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٧٣)   او  www.alukah.net (٨٤ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ِﻲ زَﻜﺎةُ ﺤُﻠ -:اﻝﺴ أﻤﻠك ﺤﻠﻴﺎً ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻓﺼوص ، ﻝﻴﺴت ﻤن اﻝذﻫب ، ﻓﻬل أﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴزن ﻤن اﻝذﻫب أي ﻏﻴر اﻝﻔﺼوص ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺠواب :اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً وﺠوب زﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ، إذا ( ٦٦٨٩٥)، ( ٣٩٦٣٩)ﺘﻘدم ﻓﻲ ﺠواب ﺴؤال رﻗم .ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻴﻨظر ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ، إذا ﺒﻠﻎ ﺨﺎﻝﺼﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﺒﻠﻎ ﺨﺎﻝﺼﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎً ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، وﻻ ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎ ﺨﺎﻝطﻪ ﻤن اﻝﻔﺼوص واﻝﺠواﻫر ؛ ﻷن اﻝﻔﺼوص وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺠواﻫر .س ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻷﻝﻤﺎ ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ﻤن ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ﺠوﻫر وﻵﻝﺊ ﻤرﺼﻌﺔ : ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ " اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻷﻨﻬﺎ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨد أﺤد ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم ، اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ دون اﻝﺠوﻫر ( .٤٢٣/٢) ﺤﺠﺎر اﻝﻜرﻴﻤﺔ ؟ﻋن اﻝذﻫب اﻝﻤرﺼﻊ ﺒﺎﻝﻔﺼوص واﻷ: وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز رﺤﻤﻪ ﷲ :ﻓﺄﺠﺎب اﻝذﻫب ﻫو اﻝذي ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وأﻤﺎ اﻷﺤﺠﺎر اﻝﻜرﻴﻤﺔ واﻝﻤﺎس ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻝم ﺘﻜن ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻼﺌد وﻨﺤوﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫذا وﻫذا ، ﻓﻴﻨظر ﻤن ﺠﻬﺔ أﻫل اﻝﺨﺒرة وﻴﻘدر ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝذﻫب ،

عدد الصفحات ٣٧٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٧٣)   او  www.alukah.net ﻨﺼﺎب ﻋﺸرون ﻤﺜﻘﺎﻻً ، وﻤﻘدارﻩ ﺒﺎﻝﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈذا ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝذﻫب اﻝﻨﺼﺎب وﺠب أن ﻴزﻜﻰ ، واﻝ ﺠراﻤﺎً ﻓﻴزﻜﻰ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ( ٢٩) اﻝﺴﻌودي أﺤد ﻋﺸر ﺠﻨﻴﻬﺎ وﺜﻼﺜﺔ أﺴﺒﺎع اﻝﺠﻨﻴﻪ ، وﺒﺎﻝﺠراﻤﺎت واﻝواﺠب ﻓﻲ ذﻝك رﺒﻊ اﻝﻌﺸر وﻤﻘدارﻩ ﻤن ﻜل أﻝف ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرون ، وﻫذا ﻫو اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال رﻴﺔ ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﺎﻝزﻜﺎة أﻫل اﻝﻌﻠم ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻲ ﻤن اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒس أو اﻝﻌﺎ واﺠﺒﺔ ﻋن اﻝﺤﻠﻲ ﻜﻠﻬﺎ وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻷﺤﺠﺎر ﺤﺴب اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻜﺴﺎﺌر ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد ﺠﻤﻬور (.٠٢١/٤١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " أﻫل اﻝﻌﻠم ، وﺤﻜﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬم إﺠﻤﺎﻋﺎً .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٧٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٧٣)   او  www.alukah.net (٩٤ اﻝﻔﺘوى رﻗم) اﺴْﺘَﺜْﻤَرَ ﻤَﺎﻻًَ ﻓِﻲ ﺼَﻨَﺎدِﻴقِ اﻷَْﺴْﻬُمِ ﻓَﻜَﻴْفَ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻝدي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ أﺤد اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻷﺴﻬم ﻫل ﺘﺠب ﻋﻠﻲ اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ؟ وﻫل اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ؟ و ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻴك أﺤﺼﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس % ٥.٢أم اﻝرﺒﺢ ؟ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻨﻲ أدﻓﻊ .أﻨﻬﺎ زﻜﺎة ، ﻝﻜن ﻻ ﻋﻠم ﻋﻨدي ﻫل ﻫم ﻴدﻓﻌوﻨﻬﺎ أم ﻻ؟ ﻝﻜن ﻫذا ﻫو اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴﻨﻨﺎ - :ـﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَـــــــــــــــــــ اﻝﺤﻤد ﷲ :زﻜﺎة اﻷﺴﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ﺒﺤﺴب ﻨﻴﺔ ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ - : أوﻻً ﻓﺈن ﻜﺎن ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘﺼد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رﻴﻊ اﻷﺴﻬم اﻝﺴﻨوي ، وﻝﻴس ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ؛ " ﻓﺈن ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺼل اﻝﺴﻬم ، وإﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝرﻴﻊ ، وﻫﻲ رﺒﻊ .اﻝﺤول ﻤن ﻴوم ﻗﺒض اﻝرﻴﻊ اﻝﻌﺸر ﺒﻌد دوران وإن ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻗد اﻗﺘﻨﻰ اﻷﺴﻬم ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ، زﻜﺎﻫﺎ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈذا ﺠﺎء ﺤول ﻤن ﺘﻠك اﻝﻘﻴﻤﺔ وﻤن % ٥.٢زﻜﺎﺘﻪ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ، زﻜﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ، ﻓﻴﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر (.٩٧٨/١" )ﻼﻤﻲﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤﺨﺘﺼرا ﻤن " اﻝرﺒﺢ إذا ﻜﺎن ﻝﻸﺴﻬم رﺒﺢ ﻤن اﻷرﺒﺎح ﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻜﺎة ، % ٥.٢إذا ﻜﻨت ﺴﺎﻫﻤت ﺒﻘﺼد اﻝرﺒﺢ ﻓﻘط ، وﻜﻨت ﺘﺨرج - :ﺜﺎﻨﻴﺎً وﺘدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠك ﻝﺘوزﻋﻬﺎ ﻋﻨك ، ﻓﻬذا ﻜﺎف ، ﻝﻜن ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن إﺨراج ﻫذﻩ .اﻝﺠﻬﺔ ﻝﻠزﻜﺎة ، وإن أﺨذت اﻝﻤﺎل وأﺨرﺠت زﻜﺎﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴك ﻜﺎن أوﻝﻰ ت ﺒﻨﻴﺔ اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ، ﻓﻼﺒد ﻤن ﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺜم ﺘﺨرج وأﻤﺎ إن ﻜﻨت ﺴﺎﻫﻤ .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥.٢زﻜﺎﺘﻬﺎ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٧٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٧٣)   او  www.alukah.net (٠٥ ﻻَ زَﻜﺎةَ ﻓِﻲ اﻷْرْضِ إِذَا ﻝَمْ ﻴُﻘْﺼَدْ ﺒِﻬَﺎ اﻝﺘ -:اﻝﺴ ي اﻵن ﺒﻴﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻴﻨوي أن ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺘﺎ رﺠل ﻴﻤﻠك ﻗطﻌﺔ أرض وﻻ ﻴﻨو .ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤرﻩ ﻓﻬل ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﻫذﻩ اﻷرض ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﻷن اﻷرض ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة إﻻ إذا ﻗﺼد ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرة واﺴﺘﺜﻤرﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴك اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺜم إذا ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ .اﻝﺤول ﻫل ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺴﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل زﻜﺎة ؟: ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن :ﻓﺄﺠﺎب .ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إذا أﻋدﻫﺎ ﻝﻠﺒﻨﺎء ، أو ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺠرة إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول اﻫـ :وﻗﺎل أﻴﻀﺎً اﻷرض اﻝﺘﻲ اﺸﺘرﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﺴﻜﻨﺎً ﻝك أو ﻝﺘﻜون ﻝﻺﻴﺠﺎر ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ وﻝو ﺒﻘﻴت ﻋدة ﺴﻨوات ، ﻷن اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻫﻲ ﻤﺎ أﻋدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻝﻼﺘﺠﺎر واﻝﺘﻜﺴب ، وأﻤﺎ ﻤﺎ أﻋدﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ أو ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻫو ﺸﺄن ﺠﻤﻴﻊ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض ، واﷲ اﻝﻤوﻓق اﻫـ ( .٩٩٢، ٨٩٢/١)ﻓﺘﺎوى ﻤﻨﺎر اﻹﺴﻼم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٧٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٨٣)   او  www.alukah.net (١٥ 152786 ِﻠْﺒِﻨَﺎءِ ﻋَﻠَﻴﻬَﺎ وَاﻹْﺘْﺠَﺎرِ ﺒِﺒَﻌْﻀِﻬَﺎ، ﻜَﻴْفَ ﻴُؤَد اِﺸْﺘَرَى أرْﻀَﺎً وَﻗَﺴ زَﻜﺎﺘَﻬَﺎ ؟ -:اﻝﺴ اﺸﺘرﻴت ﻗطﻌﺔ ارض واﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ ﻝﻐرض اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻨﻔﺴﻲ واﻹﻴﺠﺎر واﻝﺒﻴﻊ وﺒﻌد اﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ ﻗﻤت ﻜﻴف ﻨﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ أرض ﺘم (ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺤﺠﺎم)ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻗطﻊ ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﻴف ﻨﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤﻨزل ﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء . اﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻋدة ﻗطﻊ ﻫل ﻴﺠوز اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺴﺠد :ﻜﻤﺎﻝﻪ ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝﻤﺎل ودﺨل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول؟ اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻝثوﻝم ﻴﺘم اﺴﺘ ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻝﻌدم وﺠود ﻤﺘﺒرﻋﻴن ﻻﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻪ وﺘوﻗف ﻋن اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً .ﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ .ﻓﺎﻷرض اﻝﺘﻲ أﻋدﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻹﻴﺠﺎر ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذا ، أﻤﺎ اﻷرض اﻝﺘﻲ أﻋددﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺘﻘوّم ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول وﺘﺨرج .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢زﻜﺎﺘﻬﺎ ( .٦٨٨٨٣: )وﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة ﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻬذا ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺼد ﻤن ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺒﻴﻌﻪ واﻝرﺒﺢ أﻤﺎ زﻜﺎة اﻝﺒﻴت اﻝذي ﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء ، ﻓ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﻘوّم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺎوﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻫو ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﺘﺤﺴب زﻜﺎﺘﻪ ، .ﺜم ﺘﺨرج إذا ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻨزل .أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﻨزل ﻝﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻝﺘﺄﺠﻴرﻩ ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ

عدد الصفحات ٣٨٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٨٣)   او  www.alukah.net : ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒﻴوت ﻤﻌد ﻝﻠﺴﻜﻨﻰ ﻻ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌد ﻝﻺﻴﺠﺎر ﻝﻴﻨﺘﻔﻊ " ﺒﺄﺠرﺘﻪ ﻓﺎﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘوﻓر ﻤن أﺠرﺘﻪ إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺤول وﻗت ﺘﻤﺎم ﻗﻴﻤﺘﻪ ، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌدا ﻝﻠﺘﺠﺎرة وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺤول ( .٥٣٣/ ٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" :وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ وﻫﻲ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻓﻲ آﺨر اﻝﻌﺎم ، وﻴﺨرج رﺒﻊ ﻋﺸر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، : اﻝﻌروض " .ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺜﻤﻨﻬﺎ أو أﻜﺜر أو أﻗل ﻝﻠﺒﻴﻊ ، واﻝﻌﻤﺎرات ، واﻝﺴﻴﺎرات ، واﻝﻤﻜﺎﺌن اﻝراﻓﻌﺔ ﻝﻠﻤﺎء ، وﻏﻴر اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻌدة : وﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك .ذﻝك ﻤن أﺼﻨﺎف اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ أﻤﺎ اﻝﻌﻤﺎرات اﻝﻤﻌدة ﻝﻺﻴﺠﺎر ﻻ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠورﻫﺎ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، أﻤﺎ ذاﺘﻬﺎ ﻓﻠﻴس .اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؛ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ( .٤٣٢/ ٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز" : ﺜﺎﻝﺜﺎً أﻤﺎ اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺠد ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻓﻼ ﻴﺠوز ذﻝك ؛ ﻷن زﻜﺎة اﻷﻤوال ﻝﻬﺎ ﻤﺼﺎرف ﻤﺤددة .ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﺠد :وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤﺎ ﺤﻜم ﺼرف زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺠد ﻴوﺸك ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء ، وﻗد ﺘوﻗف ﺒﻨﺎؤﻩ ؟ ﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻜﺎﻓﺔ ، وﻫو رأي اﻝﺠﻤﻬور واﻷﻜﺜرﻴن ، وﻫو ﻜﺎﻹﺠﻤﺎع ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌروف ﻋ: " ﻓﺄﺠﺎب أن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻋﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺎﺠد وﺸراء اﻝﻜﺘب وﻨﺤو ذﻝك ، -اﻝﺴﻠف اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷوﻝﻴن

عدد الصفحات ٣٨١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٨٣)   او  www.alukah.net اﻝﻔﻘراء ، : وإﻨﻤﺎ ﺘﺼرف ﻓﻲ اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝذﻴن ورد ذﻜرﻫم ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ وﻫم ن ﻋﻠﻴﻬﺎ ، واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ، وﻓﻲ اﻝرﻗﺎب ، واﻝﻐﺎرﻤون ، وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ، واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ، واﻝﻌﺎﻤﻠو ﻫذا ﻫو اﻝﻤﻌروف ﻋﻨد أﻫل اﻝﻌﻠم وﻝﻴس ﻤن ذﻝك . وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝﺠﻬﺎد . واﺒن اﻝﺴﺒﻴل .اﻨﺘﻬﻰ " ﺼرﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﺴﺎﺠد ، وﻻ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤدارس ، وﻻ اﻝطرق وﻻ ﻨﺤو ذﻝك ( .٤٩٢/ ٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز" ( .٤٣٧٣١: )واﻨظر ﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٨٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٨٣)   او  www.alukah.net (٢٥ إِذَا ﻜَﺴَبِ ﻤَﺎﻻًَ ﺠَدِﻴداً أَﺜْﻨﺎءَ اﻝْﺤَوْلِ ﻓَﻤَﺎ ﺤُﻜْمُ زَﻜﺎﺘِﻪِ -:اﻝﺴ اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد ﺒدء اﻝﺤول، و ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ دوﻻر زاﺌدة ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺎب ٠٠٠٠١إذا ﻜﺎن ﻝدى ﺸﺨص دوﻻر ٠٠٠٥ﻫذﻩ اﻝـ . دوﻻر ٠٠٠٥١دوﻻر أﺨرى، أي ﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﻪ ٠٠٠٥اﻝﺤول أﺼﺒﺢ ﻋﻨدﻩ دوﻻر ﻓﻘط؟ أم ﻋﻠﻰ اﻝـ ٠٠٠٠١ﻝم ﺘﻜن ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ﻋﻨد ﺒداﻴﺔ اﻝﺤول، ﻫل ﺘُﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝـ .دوﻻر؟ أرﺠو اﻝﺘوﻀﻴﺢ ٠٠٠٥١ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب إﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻓﻘط وﻫو اﻝﻌﺸرة آﻻف دوﻻر إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻹﻀﺎﻓﻲ وﻫو اﻝﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﻫو ﻨﺎﺘﺞ ورﺒﺢ ﻝﻠﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼﻠﻲ ﻓﺤﻴﻨﺌذ ﻴﻜون ﺤوﻝﻪ ﺤول أﺼﻠﻪ .ﻓﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر أﻝف ﻜﻠﻬﺎ اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب .ﻨﺠد اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤ

عدد الصفحات ٣٨٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٨٣)   او  www.alukah.net (٣٥ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ِﻺِْﻗْراضِ زَﻜَﺎةُ اﻝْﻤَﺎلِ اﻝْﻤُﺠْﺘَﻤِﻊِ ﻓِﻲ اﻝﺼ -:اﻝﺴ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ، وﺒﻌد ﻓرداً ، ﻴدﻓﻊ ﻜل ﻓرد ﻤﺒﻠﻐﺎ ١٢ﻝدﻴﻨﺎ ﺼﻨدوق ﻋﺎﺌﻠﻲ ﺘﻌﺎوﻨﻲ ، ﻴﺸﺘرك ﺒﻪ أﻝف ، ٠٢ﺴﻨَﺔ ﻴُﺴﻤﺢ ﻷي ﻤﺸﺘرك طﻠب ﻗرﻀﺎً أن ﻴُﻌطﻰ ، ﺸرط أﻻ ﺘﻘل ﻤوﺠودات اﻝﺼﻨدوق ﻋن وﺒدون ﻓﺎﺌدة ، ﺘﺴدد ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺸﻬرﻴﺔ ، ﻴﻌﺎد ﻝﻜل ﻓرد ﻤﺸﺘرك ﺒﺎﻝﺼﻨدوق ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎوٍ ﻝﻤﺎ دﻓﻌﻪ أﺼل ٠٢ -أﻝف ٨٨ﻜﺎن ﺒﺎﻝﺼﻨدوق : ﻋﻨد ﺤﻠول اﻝزﻜﺎة . - ﻤدة اﻝﺼﻨدوق -ﺴﻨوات ٧ﺨﻼل ﻫل - ﺸﻬور ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻘط ٤ﻫﻲ ﻤن ﺘﺴدﻴد أﻗﺴﺎط اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرت ﻤن ٨٤ﺜﺎﺒت ، و ؟ ﻫل اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن -أﻝف ٨٨ - أﻝف ﻓﻘط ، أم ﻓﻲ ﻜﺎﻤل اﻝﻤﺒﻠﻎ ٠٢اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝـ .ﻫذا ، وﺠزاﻜم اﷲ ﺨﻴراً . ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق أم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن ، أم ﻋﻠﻰ ﻏﻴر اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً إﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎدﻴق اﻷﺴر اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺨﻴ .اﻝﺼﻐﻴرة ، وﺘﻜون أﺤﻴﺎﻨﺎً ﺒﻴن ﻤوظﻔﻴن ، أو أﺼدﻗﺎء اﻝﻤﻨﺘﺴب إﻝﻰ وﺘﺨﺘﻠف أﻋﻤﺎل وطﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋن ﺒﻌض ، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴُﺨرج اﻝﺼﻨدوق ﻤﺎﻻً ﺸﻬرﻴّﺎً ، أو دورﻴّﺎً ، وﻻ ﻴﻨﺘظر رﺠوﻋﻪ إﻝﻴﻪ ، ﺒل ﻫو ﻤﺎل ﺘﺒرع ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺼﻨدوق ، ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺤﺘﺎج ، أو ﻓك ﻜرﺒﺔ ﻤﻜروب ، وﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺘﺨﺼص ﻹﻗراض اﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴن إﻝﻴﻪ ، .ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف ، -أو إﻝﻰ ورﺜﺘﻬم -واﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻴﻪ ، وﺘﻌود إﻝﻴﻬم أﻤواﻝﻬم ﻓﻠﻴس ﻓﻲ ﻤﺎل ﺼﻨدوﻗﻬم زﻜﺎة ؛ ﻻﻨﻘطﺎع ﺘﻤﻠﻜﻬم ﻝﻠﻤﺎل : ﻤﺎ أﺼﺤﺎب اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤن اﻝﻘﺴم اﻷول ﻓﺄ .اﻝﻤﺒذول ﻝﻠﺼﻨدوق ﻓﻔﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﻨدوق زﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺨرج ﻋن ﻤﻠك : وأﻤﺎ أﺼﺤﺎب اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤن اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ .ﺼﺎﺤﺒﻪ

عدد الصفحات ٣٨٤