المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ١١ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٦١)   او  www.alukah.net (١٩ ِﺒِﻨَﺎءِ ﻤَﺴْﻜَنٍ ﻝَﻪُ ( ٥٨٩٧٨اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ؟ ﻫَلْ ﻴَﺄْﺨُذُ ﻤِنَ اﻝز -:اﻝﺴ أﻋﻤل ﻋﺎﻤﻼ ﺒراﺘب ﻗﻠﻴل واﻝﺤﻤد ﷲ ، وأﻋول أﺴرﺘﻲ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﺨﺎص واﻵن ﻤﻬدد ﺒﺎﻹﻴﻘﺎف ﻋن اﻝﻌﻤل ﻻﻨﺘﻬﺎء ﻋﻘدي ، أرﺴل ﺠل راﺘﺒﻲ ﻷﻫﻠﻲ وأﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل ﺠداً ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺘﻲ ، اﻵن أﺴرﺘﻲ ﺘﻌﺘزم اﻝﺨروج ﻤن اﻝﻤﻨزل اﻝذي ﺘﺴﻜن ﺒﻪ وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﻤﻠﻜﻬم ، ﻓﻬو إرث . ﺒﻴﻌﻪ وأﺼﺤﺎﺒﻪ ﻴرﻴدون ﻝدي ﻗطﻌﺔ أرض وﺸرﻋت ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ وﻝﻜن ﻝم ﺘﻜﺘﻤل طﻠﺒت ﻤﺴﺎﻋدة زﻤﻼﺌﻲ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻓواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻜن أﺴرﺘﻲ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ﺒﺄﻨﻬم ﺴوف ﻴﻀطرون ﻝﻼﺴﺘﺌﺠﺎر ﻝﻘرب ﻤوﻋد اﻹﺨﻼء وﻫذا ﻴزﻴد ﻤن أﻋﺒﺎﺌﻲ ﺤﻴث ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ أن أدﻓﻊ اﻹﻴﺠﺎر وﻤﺼروﻓﺎﺘﻬم ﻓﻲ آن واﺤد .ﻴس ﻝﻬم ﻋﺎﺌل ﺴواي ، ﻓﻬل ﻴﺠوز أﺨذ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤن زﻤﻼﺌﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ زﻜﺎة ؟وﻝ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﻤﺴﻜن ﻤن اﻝﺤواﺌﺞ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ، وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺔ ﺘﻨدﻓﻊ ﺒﺸراء اﻝﻤﺴﻜن أو ﻴﺠد ﻤﺎﻻ ﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﺒﻪ ، وﻫو داﺨل ﺒﻨﺎﺌﻪ أو اﺴﺘﺌﺠﺎرﻩ ، وﻻ ﺤرج ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻤن ﻤﻠك اﻷرض وﻝم إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ اﻝﻠ ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( اﻝﺴ ﻻ ﺒﺄس ﺒﺄن ﻴﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻝﻪ ﻤﺴﻜن وﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜث ﺒﻪ ( : " ٨٤/٢" )ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ"ﻗﺎل ﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﻪ وﺨﺎدم وﻓرس وﺴﻼح وﺜﻴﺎب اﻝﺒدن وﻜﺘب اﻝﻌﻠم إن ﻜﺎن ﻤن أﻫﻠﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻝﻪ ﻓﻀل ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﻤن اﻝﺤواﺌﺞ ؛ ﻋن ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺎﺌﺘﻲ درﻫم ﺤرم ﻋﻠﻴﻪ أﺨذ اﻝﺼدﻗﺔ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺒد ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻜﺎن وﺠودﻫﺎ وﻋدﻤﻬﺎ ﺴواء وإذا ﻜﺎن ﻫذا ﻓﻴﻤن ﻴﻤﻠك اﻝﻤﺴﻜن واﻷﺜﺎث وﻻ ﻴﺠد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ، ﻓﺄوﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝزﻜﺎة ﻤن ﻝم ﻴﺤﺼّل ﻫذﻩ .اﻝﺤواﺌﺞ اﻝﻼزﻤﺔ

عدد الصفحات ١٦١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٦١)   او  www.alukah.net رأى أﻫل ﺒﻴت ﻤن " أن اﻝرﺠل إذا ( ٠٥٧ص" )اﻷﻤوال"ذﻜر أﺒو ﻋﺒﻴد اﻝﻘﺎﺴم ﺒن ﺴﻼم ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ و ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن أﻫل ﻓﻘر وﻤﺴﻜﻨﺔ ، وﻫو ذو ﻤﺎل ﻜﺜﻴر ، وﻻ ﻤﻨزل ﻝﻬؤﻻء ﻴؤوﻴﻬم ، ﻓﺎﺸﺘرى ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ﻤﺴﻜﻨﺎ ﻴﻜﻨﻬم ﻤن ﺒرد اﻝﺸﺘﺎء وﺤر اﻝﺸﻤس ، وﺠﻌل ذﻝك ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، أﻨﻪ ﻴﻜون .اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘﺼرف " ﻝﻠﻔرض ، وﻴﻜون ﻤﺤﺴﻨﺎً ﻤؤدﻴﺎً وإذا ﻜﺎن اﻝﻔﻘﻴر ﻻ ﻴﻤﻠك : " وﻓﻴﻪ ( ٩٦٣/١" )أﺒﺤﺎث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة: "وﻴﻨظر .اﻨﺘﻬﻰ " ﻤﺴﻜﻨﺎ أو أﻤﺘﻌﺔ ﺠﺎز ﺸراء ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة .وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻓﻼ ﺤرج ﻓﻲ أﺨذك اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤن زﻤﻼﺌك ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ زﻜﺎة .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٦٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٦١)   او  www.alukah.net (٢٩ ﻻَ ﻴَﺠُوزُ إِﺴْﻘَﺎطُ اﻝد -:اﻝﺴ ﺴﻨوات ﻗدم أﺤد أﺼدﻗﺎﺌﻲ ﻝﻤدﻴﻨﺘﻲ اﻝﺘﻲ أﻋﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل وﻗد طﻠب ﻤﻨﻲ ٣ﻗﺒل ﺤواﻝﻲ درﻫم ٠٠٥٤وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﺤواﻝﻲ أن أدﻓﻊ ﻝﻪ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻔﻴزا واﻝﻜﺸف اﻝطﺒﻲ وﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﺘﻜﻴف ﻤﻊ ظروف اﻝﻌﻤل وﻋﺎد إﻝﻰ اﻝﻬﻨد واﻋداً إﻴﺎي ﺒرد اﻝﻤﺒﻠﻎ ( دوﻻر ٠٠٢١ﺤواﻝﻲ ) وﻻ زﻝت أطﺎﻝﺒﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤرار أن ﻴرد . درﻫم ﻓﻘط ٠٠٠١ﺒﻌد ﺴﻨﺔ اﺴﺘطﺎع إرﺠﺎع ﻤﺒﻠﻎ . ﻝﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد اﻷﺨﻴرة ﻝﺒﻠدي أرﺴل ﻝﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄن ظروﻓﻪ وﺨﻼل زﻴﺎرﺘﻲ( . درﻫم ٠٠٥٣)ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺠداً وﻝن ﻴﺴﺘطﻴﻊ رد ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺘﺤت أي اﻝظروف ﺒل وطﻠب ﻤﻨﻲ أن أﻋﺘﺒر ﺒﻘﻴﺔ ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أﺘﻨﺎزل ﻋن ﻤطﺎﻝﺒﺘﻲ ﺒﻬذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ واﻋﺘﺒﺎرﻩ : ﺴؤاﻝﻲ ﻫو . اﻝﻤﺒﻠﻎ زﻜﺎة ا اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺒﺎرك ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ؟ ﻫل أﺨﺼم ﻫذا ﺠزءاً ﻤن زﻜﺎﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﺤﺎن ﻤوﻋدﻫﺎ ﺨﻼل ﻫذ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻤن زﻜﺎﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﺴﺄدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﻔﻘراء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﻬر اﻝﻜرﻴم ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺜﺒت ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺤﻴن ﻤن ﺤدﻴث ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒﺎس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ِﻤﻬم أن اﷲ اﻓﺘرض ﻋﻠﻴﻬم ﺼدﻗﺔ ﻓﻲ : ) ﺒﻌﺜﻪ إﻝﻰ اﻝﻴﻤن ﻗﺎل ﻝﻤﻌﺎذ ﺒن ﺠﺒل ﺤﻴن وﺴﻠم أﻋﻠ أن اﻝزﻜﺎة ﺸﻲء ﻴؤﺨذ ﻓﺒﻴّن ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( أﻤواﻝﻬم ﺘؤﺨذ ﻤن أﻏﻨﻴﺎﺌﻬم ﻓﺘردّ ﻋﻠﻰ ﻓﻘراﺌﻬم ﻓﻴُردّ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝك أن ﺘﺴﻘط دﻴﻨﺎً ﻋﻤن ﻫو ﻋﻠﻴﻪ وﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻷن إﺴﻘﺎط .اﻝدﻴن ﻝﻴس ﺒﺄﺨذ وردّ . إﻨﻪ ﻻ ﻴُﺠزئ إﺴﻘﺎط اﻝدﻴن ﻋن زﻜﺎة اﻝﻌﻴن ﺒﻼ ﻨزاع : ذﻜر ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ وﻗﺎل وﻗد اﻝﻤﺤﺘﺎج ﻤن زﻜﺎﺘك وﺘﺴد ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺘﻌطﻴﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻝزﻜﺎة ، واﻝدﻴن وﻝﻜن ﻝك أن ﺘﻌطﻲ ﻫذا .اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻪ اﷲ إن ﺸﺎء اﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد .٠١٣- ٩٠٣/ص ١/ج ﷲ ﻓﺘﺎوى ﻤﻨﺎر اﻹﺴﻼم ﻝﻠﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ ا

عدد الصفحات ١٦٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٦١)   او  www.alukah.net (٣٩ (٤٨٨١١١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ِﻤَنْ ﻴَﺒْﻨِﻲ ﺒِﻬَﺎ ﺒَﻴْﺘﺎً؟ ﻫَلْ ﻴُﻌْطِﻲ اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز أن أﻋطﻲ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ ﻝﺸﺨص ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎء دار ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ : )أﺼﻨﺎف ، ذﻜرﻫم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ أﻫل اﻝزﻜﺎة ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ﻴلِ ﻓَرِﻴﻀَﺔً ﻤِنْ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ ِﻴ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( مٌ ﺤَﻜِﻴمٌ اﻝﻠ ( .٩٠٢٦٤)وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ﻫؤﻻء اﻷﺼﻨﺎف ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم وﻗد ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ أن اﻝﻔﻘﻴر أو اﻝﻤﺴﻜﻴن ﻴُﻌطﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ وﻴﻜﻔﻲ ﻤَنْ ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻬم .ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وﺤد ( :٧١٣/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ :اﻝﻘدر اﻝذي ﻴﻌطﺎﻩ اﻝﻔﻘﻴر واﻝﻤﺴﻜﻴن ﻤن اﻝزﻜﺎة " إﻝﻰ أن اﻝواﺤد ﻤن ( اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ وﻫو ﻗول ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻫو اﻝﻤذﻫب ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ) ذﻫب اﻝﺠﻤﻬور أﻫل اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤق ﻝﻠزﻜﺎة ﺒﺎﻝﻔﻘر أو اﻝﻤﺴﻜﻨﺔ ﻴﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ أو ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﻪ وﻝﻤن وﻷن اﻝﻨﺒﻲ ، إﻨﻤﺎ ﺤددوا اﻝﻌﺎم ﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﺘﻜرر ﻜل ﻋﺎم ﻏﺎﻝﺒﺎ ، ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻴزاد ، ﻴﻌوﻝﻪ ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ادﺨر ﻷﻫﻠﻪ ﻗوت ﺴﻨﺔ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘول ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴُﻌطﻰ اﻝﻔﻘﻴر أو اﻝﻤﺴﻜﻴن ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﺸﺘري ﺒﻪ ﺒﻴﺘﺎً ، .، وإﻨﻤﺎ ﻴُﻌطﻰ أﺠرة اﻝﺴﻜن ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ أو ﻴﺒﻨﻲ ﺒﻪ ﺒﻴﺘﺎً ، ﻷن ﻫذا أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ واﺨﺘﺎرﻩ ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ إﻝﻰ أن ( وﻫو رواﻴﺔ ﻋن اﻹﻤﺎم أﺤﻤد)وذﻫب اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ .اﻝﻔﻘﻴر أو اﻝﻤﺴﻜﻴن ﻴُﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﺼﻴر ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎً ، وﻻ ﻴﺘﺤدد ذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﺴﻨﺔ

عدد الصفحات ١٦٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٦١)   او  www.alukah.net ( :٧١٣/٣٢" )ﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ ﻲ ﻗول ﻤﻨﺼوص واﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻔﻘﻴر واﻝﻤﺴﻜﻴن ﻴﻌطﻴﺎن ﻤﺎ وذﻫب اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ" : ﻝﺤدﻴث ﻗﺒﻴﺼﺔ ﻤرﻓوﻋﺎً ، ﻴﺨرﺠﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﺎﻗﺔ إﻝﻰ اﻝﻐﻨﻰ وﻫو ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدوام رﺠل أﺼﺎﺒﺘﻪ ﺠﺎﺌﺤﺔ اﺠﺘﺎﺤت ﻤﺎﻝﻪ ﻓﺤﻠت ﻝﻪ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴب : إن اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻻ ﺘﺤل إﻻ ﻝﺜﻼﺜﺔ ) ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤن ﻋﺎدﺘﻪ اﻻﺤﺘراف : ﻗﺎﻝوا . اﻝﺤدﻴث .. ( ﺴدادا ﻤن ﻋﻴش : ل أو ﻗﺎ، ﻗواﻤﺎ ﻤن ﻋﻴش أﻋطﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﺘري ﺒﻪ أدوات ﺤرﻓﺘﻪ ، ﻗﻠت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﻜﺜرت ، ﺒﺤﻴث ﻴﺤﺼل ﻝﻪ ﻤن رﺒﺤﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻲ وإن ﻜﺎن ﻤن أﻫل اﻝﻀﻴﺎع ﻴﺸﺘرى ﻝﻪ ، وإن ﻜﺎن ﺘﺎﺠرا أﻋطﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ذﻝك ، ﺒﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺘﻘرﻴﺒﺎ .اﻨﺘﻬﻰ " مﻀﻴﻌﺔ ﺘﻜﻔﻴﻪ ﻏﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدوا ( :٥٠١ص " )اﻻﺨﺘﻴﺎرات"وﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ـ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ وﻫو أﺤد اﻝﻘوﻝﻴن ﻓﻲ ﻤذﻫب أﺤﻤد . وﻴﺄﺨذ اﻝﻔﻘﻴر ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﺼﻴر ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎً ، وإن ﻜﺜر " .اﻨﺘﻬﻰ " واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن اﻝﻤذﻫب أن ﻜل واﺤد ﻤن " -( : ٥٥٢/٧" )اﻹﻨﺼﺎف"وﻗﺎل اﻝﻤرداوي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﻴﺄﺨذ ﺘﻤﺎم ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺒﻤﺘﺠر ﺠواز اﻵﺨذ ﻤن اﻝزﻜﺎة .اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر " ﺠﻤﻠﺔ واﺤدة ﻤﺎ ﻴﺼﻴر ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎً وإن ﻜﺜر ( :٦٥٢/٨" )اﻷم"ﷲ ﻓﻲ وﻗﺎل اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ رﺤﻤﻪ ا ﻓﻴﻤﺎ ﻴُﻌطﻰ اﻝﻔﻘﻴر إﻻ ﻤﺎ ﻴﺨرﺠﻪ ﻤن ﺤد اﻝﻔﻘر إﻝﻰ اﻝﻐﻨﻰ ، ﻗَل .اﻨﺘﻬﻰ " ﻜﺜر ﻋن اﻝﻘﺎﻀﻲ أﺒﻲ اﻝطﻴب ﺘﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻜﻼم ( ٠٠١/١" )أﺴﻨﻰ اﻝطﺎﻝب"وﻨﻘل زﻜرﻴﺎ اﻷﻨﺼﺎري ﻓﻲ ﻫو اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدوام ، ﻓﻴدﻓﻊ إﻝﻰ ﻜل واﺤد ﻴرﻴد ﺒﻪ أن اﻝﻐﻨﻰ" -:اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ، أﻨﻪ ﻗﺎل ﻤﻨﻬم ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ رأس ﻤﺎل وﻴﻜﻔﻴﻪ ﻓﻀﻠﻪ ﻝﻤؤﻨﺔ ، وﻤن ﻜﺎن ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم اﻝذﻴن ﻻ ﻴﺤﺴﻨون اﻝﺘﺠﺎرة .اﻨﺘﻬﻰ " اﺸﺘرى ﻝﻬم ﻤﺎ ﻴﻐﻠﻬم ﻜﻔﺎﻴﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝدوام ، وﻤن ﻜﺎن ﻤن أﻫل اﻝﺤرﻓﺔ اﺸﺘرى ﻝﻬم آﻻﺘﻬم ( :١٢٢/٦" )ﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊاﻝ"وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ

عدد الصفحات ١٦٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٦١)   او  www.alukah.net إﻨﻪ ﻴُﻌطﻰ إﻝﻰ أن : اﻝﻔﻘﻴر ﻴُﻌطﻰ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﺘﺠدد ﻜل ﺴﻨﺔ ، وﻝو ﻗﻴل .اﻨﺘﻬﻰ " ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻨﻴﺎً ، وﻴزول ﻋﻨﻪ وﺼف اﻝﻔﻘر ﻝﻜﺎن ﻗوﻻً ﻗوﻴﺎ وأﻫﻠﻪ ، وإذا ﻜﻨﺎ ﻨﻌطﻴﻪ ﺜﻤن آﻻت ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌطﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘري ﺒﻪ ﺒﻴﺘﺎً ﻴﺴﻜﻨﻪ: وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘول ﺤرﻓﺘﻪ ، إذا ﻜﺎن ﻤن أﻫل اﻝﺤرف ، أو ﻨﻌطﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎراً ﻴؤﺠرﻩ وﺘﻜﻔﻴﻪ أﺠرﺘﻪ ، إذا ﻝم .ﻴﻜن ﻤن أﻫل اﻝﺤرف واﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻼ ﺤرج أن ﻨﻌطﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘري ﺒﻪ ﺒﻴﺘﺎً ﻴﺴﻜﻨﻪ ز أن ﻴُﻌطﻰ اﻝﻔﻘﻴر ﻤن وﻗد اﺨﺘﺎر اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ اﻝﻘول اﻷول ، وﻫو أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠو .اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﺸﺘري ﺒﻴﺘﺎً ، وإﻨﻤﺎ ﻴُﺴﺘﺄﺠر ﻝﻪ ﺒﻴت ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻓﻘد ﺴﺌل رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن رﺠل ﻓﻘﻴر أراد ﺒﻌض زﻤﻼﺌﻪ أن ﻴﺠﻤﻌوا ﻝﻪ زﻜﺎة ﻝﺸراء ﻤﻨزل وﺒﺎﻝﻔﻌل ﺠﻤﻌوا ﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة واﺸﺘروا ﻝﻪ ﺴﻜﻨﺎً ، ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن اﻝذﻴن دﻓﻌوا اﻝزﻜﺎة ﻻ ﻴﻬﻤﻬم ﺸراء اﻝﻤﻨزل أو .، ﺒل اﻝﻤﻘﺼود ﻫو دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻏﻴرﻩ ﻻ أرى ﺠواز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﺸراء ﻤﻨزل ﻝﻔﻘﻴر ، وذﻝك ﻷن ﺸراء اﻝﻤﻨزل ﺴوف ﻴﺄﺨذ ﻤﺎﻻً : " ﻓﺄﺠﺎب ﻜﺜﻴراً ، وإذا ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺼود دﻓﻊ ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻔﻘﻴر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺄﺠر ﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، وأﻀرب ﻝذﻝك ﻤﺜﻼً ﺒرﺠل رة آﻻف : ﺒﻤﺎﺌﺔ أﻝف أو ﻤﺎﺌﺘﻲ أﻝف ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﻨﺼرف ﻝﻪ ﻫذا ، وﻨﺤرم اﻝﻔﻘراء اﻵﺨرﻴن ، وﻨﻘول ﻴﺴﺘﺄﺠر ﻝﻠﻔﻘﻴر ، وإذا ﺘﻤت ﻤدة اﻷﺠرة وﻫو ﻻ زال ﻓﻘﻴراً اﺴﺘﺄﺠرﻨﺎ ﻝﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎً ، وأﻤﺎ ﺸراء ﺒﻴت ﻝﻪ ﻤن أﺤد ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم أﻓﺘﺎﻫم ﺒﺠواز ذﻝك ﻓﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﻌم ، إن ﻜﺎن. اﻝزﻜﺎة ﻓﻼ أرى ﺠوازﻩ " .ﻓﺘﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻝدرب"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﺠﺘﻬﺎد shtml .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٦٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٦١)   او  www.alukah.net (٤٩ ﻋَﻠَﻰ أَﺨِﻴﻪِ دَﻴْنٌ ﻓَﻬَلْ ﻴُﻌِﻴﻨُﻪُ ﻤِنَ اﻝز -:اﻝﺴ ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أﻋطﻴﻪ . أﺨﻲ ﻴﻌﻤل، وﻫو ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ راﺘﺒﺎ، إﻻ أن ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻜﺒﻴرا ﻴﺠب أن ﻴﺴددﻩ .ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ وﻜﺎن ﻤن أﻫل اﻝﺼﻼة ، إذا ﻜﺎن أﺨوك ﻤدﻴﻨﺎ ، وﻜﺎن راﺘﺒﻪ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻤﻌﻴﺸﺘﻪ وﺴداد ذﻝك اﻝﻤﺒﻠﻎ ، .وﻻ ﻴﻀﻴﻊ اﻷﻤوال ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴرﻀﻲ اﷲ ، ﻓﻼ ﺒﺄس ﻤن إﻋطﺎﺌﻪ ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝك .اﻝﺸﻴﺦ ﺴﻌد اﻝﺤﻤﻴد وإذا ﻜﺎن دﻴﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻤر ﻤﺤرم ﻜﺎﻝرﺒﺎ ( . واﻝﻐﺎرﻤﻴن : ) ﻷﻨﻪ داﺨل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ أﻫل اﻝزﻜﺎة .واﻝﻘﻤﺎر ﻓﻼ ﺘﺴدد ﻋﻨﻪ إﻻ إذا ﺘﺎب إﻝﻰ اﷲ .د ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤ

عدد الصفحات ١٦٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٦١)   او  www.alukah.net (٥٩ ﻤَنْ ﻫُمْ اﻝﻐَﺎرِﻤُونَ اﻝذِﻴنَ ﻴُﻌْطون ﻤِنَ اﻝز -:اﻝﺴ .ﻫل إﻋطﺎء زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻝﻠﻐﺎرﻤﻴن ﻴﻜون اﻹﻋطﺎء ﻝﻬم أﻨﻔﺴﻬم أم ﻴﻌطﻰ اﻝﻤﺎل ﻝﻠداﺌن ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﷲاﻝﺤﻤد ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﻐﺎرﻤﻴن ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز دﻓﻌﻪ ﻷﺼﺤﺎب اﻝد ﺘﻔﺼﻴل إﺤدى اﻝطرﻴﻘﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﺨرى ﺒﺎﺨﺘﻼف ﺤﺎل اﻝﻤدﻴن ، :وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن وﻫل ﻴﺠوز أن ﻨذﻫب إﻝﻰ اﻝداﺌن وﻨﻌطﻴﻪ ﻤﺎﻝﻪ دون ﻋﻠم اﻝﻤدﻴن ؟ " و " ﻓﻲ " ﻓﻬو ﻤﺠرور ﺒـ ، واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠُر .ﻻ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﻠﻴك ، ﻓﻴﺠوز أن ﻨدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻤن ﻴطﻠﺒﻪ " ﻓﻲ " ، و " وﻓﻲ اﻝﻐﺎرﻤﻴن " ﻠﻤﻬﺎ ﻝﻠﻐﺎرم وﻨﻌطﻴﻪ إﻴﺎﻫﺎ ﻝﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻐرﻴم ، أو ﻨدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﻐرﻴم ﻫل اﻷوﻝﻰ أن ﻨﺴ: ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺌل ؟ :ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴل : اﻝﺠواب ﻓﺎﻷﻓﻀل ﺒﻼ ﺸك إﻋطﺎؤﻩ إﻴﺎﻫﺎ ﻝﻴﺘوﻝﻰ اﻝدﻓﻊ ﻋن : إذا ﻜﺎن اﻝﻐرﻴم ﺜﻘﺔً ﺤرﻴﺼﺎً ﻋﻠﻰ وﻓﺎء دﻴْﻨﻪ .ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨﺠل وﻻ ﻴُذم أﻤﺎم اﻝﻨﺎس ﻨﻌطﻴﻪ ، ﺒل ﻨذﻫب ﻝﻠﻐرﻴم اﻝذي ﻴطﻠﺒﻪ وﻨﺴد . ( . ٥٣٢، ٤٣٢/ ٦" ) اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ "

عدد الصفحات ١٦٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٦١)   او  www.alukah.net وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن اﻝﻐﺎرم ﻫو اﻝذي ﻴﻐرم ﺒﺴﺒب ﻋﺠز ﻋن ﻨﻔﻘﺔ ، أو ﻝﻺﺼﻼح ﺒﻴن ﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴن .، وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻝك :ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎء ﺒﻴت ﻝﺴﻜﻨﺎﻩ ، أو ﻝﺸراء ﻤﻼﺒس ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، أو ﻝﻤن إذا اﺴﺘدان إﻨﺴﺎن ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤﻀطراً إﻝﻴﻪ ؛ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻴﻨﻔق ﻤن ﻜﺴﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ( ﻴﻌﻤل ) ﺘﻠزﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ؛ ﻜﺄﺒﻴﻪ وﻷوﻻدﻩ أو زوﺠﺘﻪ ، أو ﺴﻴﺎرة ﻴﻜد اﺴﺘﺤق أن ﻴُﻌطﻰ ﻤن ﻤﺎل : ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ، وﻤن ﺘﻠزﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﺜﻼ ، وﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﻤﺎﻴﺴدد ﺒﻪ اﻝدﻴن .اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء دﻴﻨﻪ أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﺴﺘداﻨﺘﻪ ﻝﺸراء أرض ﺘﻜون ﻤﺼدر ﺜراء ﻝﻪ ، أو ﻝﺸراء ﺴﻴﺎرة ﻝﻴﻜون ﻤن أﻫل اﻝﺴﻌﺔ .ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤق أن ﻴُﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة : أو اﻝﺘرف ( . ٩، ٨/ ٠١" ) ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ " .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٦٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٧١)   او  www.alukah.net (٦٩ ِﺠَﻤْﻌِﻴ ﻔَﺎلِ اﻝﻤُﺘَﺨَﻠ -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز إﻋطﺎء زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷطﻔﺎل اﻝﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬم؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻸطﻔﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬم إذا ﻜﺎﻨوا ﻓﻘراء ﻻ ﻋﺎﺌل ﻝﻬم ، وﻴﺠوز دﻓﻌﻬﺎ .ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤن اﻝﻤطﻌم واﻝﻤﻠﺒس واﻝﻤﺴﻜن ﻨﻔﻴد ﺴﻤﺎﺤﺘﻜم ﺒﺄن دار رﻋﺎﻴﺔ اﻷطﻔﺎل اﻝﻤﻌوﻗﻴن ( : " ٣٦٤/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ ﺒﺎﻝرﻴﺎض ﻫﻲ اﻝﻤﺸروع اﻷول اﻝذي أﻗﺎﻤﺘﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻴﺔ اﻷطﻔﺎل اﻝﻤﻌوﻗﻴن اﻝﺨﻴرﻴﺔ ﺒﺎﻝرﻴﺎض ، ﻝﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ دﺨﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒرﻋﺎت وﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﻴرﻴﺔ أﻫﻠﻴﺔ وﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﻼج . واﻝﻬﺒﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘردﻫﺎ ﻤن اﻷﻫﺎﻝﻲ واﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺴﻨﺔ وﺘﺼرف ﻝﻬم اﻝﻤﺄﻜل واﻝﻤﺸرب ٢١ورﻋﺎﻴﺔ وﺘﺄﻫﻴل اﻷطﻔﺎل اﻝﻤﻌوﻗﻴن ﻤن ﺴن اﻝوﻻدة وﺤﺘﻰ ﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻝدار اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وذﻝك ﻤﺠﺎﻨﺎ وﺒدون ﻤﻘﺎﺒل، ﻤﻊ واﻝﻤﺴﻜن واﻝﻠﺒﺎس اﻝﻼزم أﺜﻨﺎء إﻗﺎ .اﻝﻌﻠم أن اﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻤن أﺴر ﻓﻘﻴرة وﻤﺤدودة اﻝدﺨل وﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺼدﻗﺔ ﻫل ﻴﺤق ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة وﺼرﻓﻬﺎ : وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻝﻨﺎ ﺴؤاﻻ ﻴﺘﻠﺨص ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻔﺌﺔ ﻤن اﻷطﻔﺎل اﻝﻤﻌوﻗﻴن واﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ﻝﻠرﻋﺎﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ؟ ﻓﻲ ﻋﻼج ورﻋﺎﻴﺔ وﺘﺄﻫﻴل ﻫذﻩ اﻝ .ﻨﺄﻤل اﻝﺘﻜرم ﺒﺎﻹطﻼع واﻹﻓﺎدة وﺠزاﻜم اﷲ ﺨﻴر اﻝﺠزاء .اﻨﺘﻬﻰ" ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌوﻗﻴن اﻝﻔﻘراء :اﻝﺠواب .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٧٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٧١)   او  www.alukah.net (٧٩ ﻜَﺎةِ ﻝِﻠْﻤُؤَﻝ -:اﻝﺴ ﻴﺘﻬم ﺒﻌض اﻝﻨﺎس اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤؤﻝف ﻗﻠوﺒﻬم ﺒﺄﻨﻪ رﺸوة وإﻏراء ﺒﺎﻝﻤﺎل ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ اﻹﺴﻼم .ﻓﻬل ﻫذا ﺼﺤﻴﺢ ؟. - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ" اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴدﻓﻌﻪ اﻝراﺸﻲ ﻝﻤن : اﻝﻘﻠوب ﻝﻴس رﺸوة ؛ ﻷن اﻝرﺸوة ﻫﻲ أن إﻋطﺎء اﻝﻤﺎل ﻝﺘﺄﻝﻴف ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﺒطﺎل ﺤق أو إﺤﻘﺎق ﺒﺎطل ، أﻤﺎ إﻋطﺎء اﻝﻤﺎل ﻤن أﺠل ﺘﺄﻝﻴف ﻗﻠوب اﻝﻨﺎس ﻝﻺﺴﻼم . ﻓﻬو ﻹﻋﺎﻨﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺤق وﺘرﻏﻴﺒﻬم ﻓﻴﻪ ، وﻫو اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻓﻬو ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺠﻬﺎد ﺒﺎﻝﻤﺎل ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ : ) ﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ﺴﻬﻤًﺎ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻗد ﺠﻌل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻠﻤؤﻝ إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ) وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ وﻫذا اﻝﺴﻬم ﻴﺄﺨذﻩ اﻝﺤﺎﻜم وﻴﺼﺎﻨﻊ ﺒﻪ ﻤن ﻴرى أﻨﻪ ﻗرﻴب ﻤن اﻹﺴﻼم ، وﻗد أﻋطﻰ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم أﻤواﻻً ﻤن ﻏﻨﺎﺌم ﻏزوة ﺤﻨﻴن ، وﻗد أدى ذﻝك إﻝﻰ إﺴﻼم ﻗﺒﺎﺌل ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻝﻬذا وﺴﻠم اﻷﻤر ، وﻫو أﻤر ﻤﺴﺘﻤر ، وراﻓد ﻤن رواﻓد اﻝدﻋوة ﻴﻨﺒﻐﻲ إﺤﻴﺎؤﻩ ؛ ﻷن اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺠﺒول ﻋﻠﻰ ﺤب : ﻤن أﺤﺴن إﻝﻴﻪ أﺤﺴن إﻝﻰ اﻝﻨﺎس ﺘﺴﺘﻌﺒد ﻗﻠوﺒﻬم ﻓطﺎﻝﻤﺎ اﺴﺘﻌﺒد اﻹﻨﺴﺎن إﺤﺴﺎن ، ٩٥٣، واﺒن اﻷﺜﻴر ، اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏرﻴب اﻝﺤدﻴث ص ١٨١/٨ﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن اﻝﻘرطﺒﻲ ، اﻝﺠ ٠٣٤واﻝﺒوطﻲ ، ﻓﻘﻪ اﻝﺴﻴرة ص واﻝﻤوﻗف اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻤﺴﻠم أﻨﻪ إذا رأى ﻨﺼًﺎ ظﺎﻫرًا وﺼرﻴﺤًﺎ وﺼﺤﻴﺤًﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺴواء ﺒﻪ دون وﺠل أو ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻌﻬﺎ ، ﻗﺎل -اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ -أﻜﺎن ذﻝك ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺼر . وﺼﻠﻰ اﷲ وﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻪ اﻝﻜرﻴم . أو ﺨوف ﺴواء ﻋﻠم اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺸرﻴﻊ أم ﻝم ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ

عدد الصفحات ١٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٧١)   او  www.alukah.net (٨٩ ِﻪِ إِﻝَﻰ ﺤَﻤَﺎﺘِﻪِ ، وَﻫَلْ ﻝَﻪُ أَنْ ﻴَﺄْﻜُلَ ﻤِنْ ( ١١٨٠٧١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﺤُﻜْمُ دَﻓْﻊِ اﻹِﻨْﺴَﺎنِ زَﻜَﺎةِ ﻤَﺎﻝ ﻜَﺎةِ ؟طَﻌَﺎﻤِﻬَﺎ اﻝذِي ﺘَﺸْﺘَرِﻴﻪِ ﻤِنْ ﻤَﺎلِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﺠدﺘﻲ ﻤن أﻤﻲ ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻷﺒﻲ أن ﻴﻌطﻲ زﻜﺎﺘﻪ ﻝﺤﻤﺎﺘﻪ ؟ ﺘرﻴد أﻤﻲ أن و ﻫﻲ ﻓﻘﻴرة ﺠداً ﺘﻌﻴش ﻋﻠﻰ اﻝزﻜوات ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝواﻝدﺘﻲ أن ﺘﻘﻴم و ( واﻝدة أﻤﻲ ) ﺘزور ﺠدﺘﻲ أن ﺘﺸﺘري طﻌﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴم ﻓﻴﻬﺎ ؟ﺘﺄﻜل ﻤﻌﻬﺎ ﻝﻤدة أﻴﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ أم ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإذا ذﻫﺒت ﻝزﻴﺎرة ﺠدﺘﻲ و ﻋرﻀت ﻋﻠﻲ اﻝطﻌﺎم ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أﻜل ﻤن ﻫذا اﻝطﻌﺎم اﻝذي أﻋﻠم أﻨﻪ أﺘﻰ ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ أوﻝﻰ ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ إن ﻜﺎﻨت ﻓﻘﻴرةً ﻻ ﺤرج ﻓﻲ دﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن زﻜﺎةَ ﻤﺎﻝﻪ ﻝﺤﻤﺎﺘﻪ ، ﺒل ﻫﻲ - :أوﻻً وأﻤﺎ اﻝﺤﻔﻴد ﻓﻠﻴس ﻝﻪ أن ﻴدﻓﻊ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ﻝﺠدﺘﻪ ، إﻻ . وﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ، ﻝﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻨﺴب وﻤﺼﺎﻫرة .ﻓﻲ اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻜون ﻤﻠزﻤﺎً ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ (.٠٢٧٥٢١)، ( ٠١٨١٢)، ( ٢٢١١٨: )وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال ﻤن طﻌﺎم ﺠدﺘﻜم ، وﻝو ﻜﺎن ﻫذا اﻝطﻌﺎم ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ؛ ﻓﻤن ﻻ ﺤرج ﻋﻠﻴﻜم ﻤن اﻷﻜل - : ﺜﺎﻨﻴﺎً .أن اﻝﺸﻲء ﻴﺘﻐﻴر ﺤُﻜْﻤُﻪ ﺒﺘﻐﻴر ﺴﺒب ﻤُﻠﻜﻪ : اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻘررة ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء : ﻋَنْ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ رَﻀِﻲَ اﻝﻠ ، ﻓَﻘُر .وَأُدْمٌ ﻤِنْ أُدْمِ اﻝْﺒَﻴْتِ .أَﻝَمْ أَرَ ﺒُرْﻤَﺔً ﻓِﻴﻬَﺎ ﻝَﺤْمٌ : ﻓَﻘَﺎلَ رَﺴُولُ اﻝﻠ ِكَ ﻝَﺤْمٌ ﺘُﺼُد .ﺎ رَﺴُولَ اﻝﻠ

عدد الصفحات ١٧٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٧١)   او  www.alukah.net ( .ﻫُوَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺼَدَﻗَﺔٌ ، وَﻫُوَ ﻝَﻨَﺎ ﻫَدِﻴ .ﺴﺒب اﻝﻤﻠك ﻤﻘﺎم ﺘﺒدل اﻝﻌﻴن ﻓﺄﻗﺎم ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺘﺒدل ﻓﺎﻝﺼدﻗﺔ إذا ﻗﺒﻀﻬﺎ اﻝﻔﻘﻴر ﺼﺎرت ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻪ ، وزال ﻋﻨﻬﺎ وﺼف اﻝﺼدﻗﺔ ، وﻝﻪ أن ﻴﺘﺼرف ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ .ﻴﺸﺎء ، ﻤن ﺒﻴﻊ أو ﻫﺒﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك ِﻠْﻐَﻨِﻲ ِﻴل ﻋَﻠَﻰ أَﻨ ﺸِرَاؤُﻫَﺎ ﻤِنْ ﻓﻴﻪ دَﻝ ِﻐَﻴْرِﻩِ ﻤِﻤ ِﻠْﻬَﺎﺸِﻤِﻲ ِﻝَﻴْﻪِ ، وَﻝ اﻨﺘﻬﻰ ، ". اءً اﻝْﻔَﻘِﻴر ، وَأَﻜْﻠﻬَﺎ إِذَا أَﻫْدَاﻫَﺎ إ (.٤٧٢/٥" )ﺸرح ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم" اﻨﺘﻬﻰ ". ﻝﻌﻴن ﻓﻴؤﺨذ ﻤﻨﻪ أن اﻝﺘﺤرﻴم إﻨﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺔ ، ﻻ ﻋﻠﻰ ا: " وﻗﺎل اﻝﺤﺎﻓظ اﺒن ﺤﺠر (.٤٠٢/٥" )ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري" ، دﻝﻴلٌ .. وﻓﻰ أﻜﻠﻪ ﺼَﻠ ﻋﻠﻰ ﺠواز أﻜل اﻝﻐﻨﻲ ، وﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸم ، وﻜل ﻤن ﺘﺤرم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼدﻗﺔ ﻤﻤﺎ ﻴُﻬدﻴﻪ إﻝﻴﻪ اﻝﻔﻘﻴر ﻤن (.٥٧١/٥" )زاد اﻝﻤﻌﺎد"اﻨﺘﻬﻰ ، ". ﻜول اﻝﺼدﻗﺔ ؛ ﻻﺨﺘﻼف ﺠﻬﺔ اﻝﻤﺄ دل ذﻝك ﻋﻠﻰ أن اﻹﻨﺴﺎن إذا ﻗﺒض اﻝﺸﻲء ﺒﺤق ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴَﺤرم ﻋﻠﻰ : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن وﻨظﻴر ذﻝك اﻝﻔﻘﻴر ﻴﺄﺨذ اﻝزﻜﺎة ، وﻴﺠوز أن . ﻏﻴرﻩ ﻤﻤن ﻝو ﻗﺒﻀﻪ ﻤن اﻝﻤﻌطﻲ اﻷول ﻝم ﻴﺤل ﻷن اﻝﻐﻨﻲ ﻝم ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ زﻜﺎة ، ﺒل ﻴﺼﻨﻊ ﺒﻪ طﻌﺎﻤﺎً ﻴدﻋو إﻝﻴﻪ اﻷﻏﻨﻴﺎء ، ﻓﻴﺄﻜﻠون ﻤﻨﻬﺎ ؛ :اﻨﺘﻬﻰ ، ﻤن ﻤوﻗﻊ اﻝﺸﻴﺦ ". ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن ﻫذا اﻝﻔﻘﻴر اﻝذي ﻤﻠﻜﻪ ﺒﺤق shtml أن اﻝﻔﻘﻴر إذا ﺘُﺼد .ﻓﺈﻫداؤﻩ ﺠﺎﺌز ، وﻝﻠﻐﻨﻲ اﻷﻜل ﻤﻨﻬﺎ دون أي ﺤرج ﻏﻨﻲ وﻏﻴرﻩ ، .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٧٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٧١)   او  www.alukah.net (٩٩ ِﻤُﺴَﺎﻋَدَةِ اﻝﻔُﻘَرَاءِ ( ٧٥٨٦٤اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ دَﻓْﻊُ اﻝز -:اﻝﺴ اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻠﻲ ؟ وﻫل إذا ﺒﻘﻰ ﺠﻨﻴﻪ وﻗد ﻤر ﻋﻠﻴﻬم ﻋﺎم وﻨﺼف ﻓﻤﺎ ﻫﻲ زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ٠٠٠٥ﻝدي وﻤر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﻤﺎل ؟ ﻝدﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺴرة ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﺴم ( ٠٠٠٥)ﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ وادﻓﻊ ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤﻌﻴﻨﺎً ﻤن اﻝﻤﺎل ﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻘراء اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ وﻗد ﺘﺄﺨرت ﻓﻲ اﻝﺴداد ﻓﻬل أﺴدد ﻝﻬم .ﻤن زﻜﺎة اﻝﻤﺎل طﺎﻝﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺼدﻗﺔ ﺠﺎرﻴﺔ ؟ - :ــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَــــــــــــ اﻝﺤﻤد ﷲ" :أوﻻً .ﻤن ﻤﻠك ﻤن اﻝﻨﻘود ﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻤرّ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺔ ﻫﺠرﻴﺔ وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة .ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ، أﻴﻬﻤﺎ أﻗل ٥٩٥ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝذﻫب أو ٥٨وﻨﺼﺎب اﻝﻨﻘود ﻴﻘدر ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل (٨٤٢/٨١)، ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ( ٤٠١- ٣٠١/٦)اﻨظر اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ .ﺠﻨﻴﻪ ، ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻓﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ( ٠٠٠٥)وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻓﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻤﻌك :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ، وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺴؤول ٥.٢أﻤﺎ اﻝﻘدر اﻝواﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراﺠﻪ ﻓﻬو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، أي .ﺠﻨﻴﻪ ٥٢١ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻘدار زﻜﺎﺘﻪ ٠٠٠٥ﻋﻨﻪ :ﺜﺎﻝﺜﺎً اﻝزﻜﺎة ﻓوراً ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ اﻨظر اﻝﺸرح إذا ﻤرت ﺴﻨﺔ ﻫﺠرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب وﺠب إﺨراج (٦٨١/٦)اﻝﻤﻤﺘﻊ

عدد الصفحات ١٧٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٧١)   او  www.alukah.net وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺘﺄﺨﻴرك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻨﺼف ﺴﻨﺔ ﺒﻌد ﻤرور اﻝﺤول ﺘﻘﺼﻴر ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴك اﻝﺘوﺒﺔ ﻤﻨﻪ .واﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة :راﺒﻌﺎً (وﻤر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﻤﺎل ٠٠٠٥وﻫل إذا ﺒﻘﻲ ﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ " ) ﻗوﻝك ﻓﺈذا ﻨﻘص اﻝﻤﺎل ﻋن اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻼ . ﻜﻠّﻤﺎ ﻤرّ اﻝﺤول واﻝﻨﺼﺎب ﻤوﺠود وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة : ﻓﺠواﺒﻪ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺈن ﻜﻤل ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻤرّة أﺨرى وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وﺘﺒدأ ﺤﺴﺎب اﻝﺤول ﻤن ﺤﻴن ﻴﺒﻠﻎ .اﻝﻨﺼﺎب :ﺨﺎﻤﺴﺎً : اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻘوﻝﻪ وأﻤﺎ إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ، ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﻝﻬﺎ ﻤﺼﺎرف ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺒﻴّﻨﻬﺎ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ اﻝْﻐَﺎرِﻤِﻴنَ وَﻓِﻲ إِﻨ ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ ، وإﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﻔﻘراء ٠٦/وﺒﺔاﻝﺘ( ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﻠ إِن ﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ( ٢٨٥٢)رواﻩ اﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ( وَﻋَﻠَﻰ ذِي اﻝر اﻝﻨﺴﺎﺌﻲ رج ﻤن وﻀﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ، ﻋﻠﻰ أن ﺘﺨﺒر أﻤﻴن اﻝﺼﻨدوق ﺒﺄن ﻫذﻩ زﻜﺎة ﻤﺎل ﻓﻼ ﺤ .، ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، وﺤﺘﻰ ﻴﺒﺎدر ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ ﻓوراً .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٧٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٧١)   او  www.alukah.net (٠٠١ ِﻤَنْ ﻜَﺎنَ ﻴَﺘَﻌَﺎﻤَلُ ( ٠٦٥٤٤١اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﺒِﺎﻝر -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز دﻓﻊ زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﺒطﺎﻗﺔ اﺌﺘﻤﺎن؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻏراﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺘﺄﺨر ﻓﻲ ﺴداد اﻝﻘرض ؛ " ﺒﺒطﺎﻗﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن"ﻴﺤرم اﻝﺘﻌﺎﻤل .ﻤﺤرم ﻷﻨﻪ ﺸرط رﺒوي (.٥٤٢٦٠١)وﻗد ﺴﺒق ﺘﻔﺼﻴل اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺒطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال :ﺜﺎﻨﻴﺎً ، واﻝﻐرم ﻫو اﻝد ﺤﺎﺠﺘﻪ وﻗﻀﺎء ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ، ﺜم ﻋﺠز ﻋن ﺴداد اﻝدﻴن ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌطﻰ ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﺴدد ﺒﻪ دَﻴﻨﻪ .، وﺒﺎﻝﻤﻘدار اﻝذي ﻋﺠز ﻋن ﺘﺴدﻴدﻩ أن ﻻ ﻴﻜون دَﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ ، ﻓﻤن ﻏرم ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ ، : وﻴﺸﺘرط ﻝدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﻤدﻴن اﻝﻐﺎرم ﻜﺎﻝﺨﻤر ، واﻝﻘﻤﺎر ، واﻝرﺒﺎ ، ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻩ ﻤن اﻝزﻜﺎة إﻻ إذا ﺘﺎب ، وأﻗﻠﻊ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺼﻴﺔ ﻤن إﻋطﺎﺌﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة وإﻋﺎﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻨدم ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﻋزم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤرة أﺨرى ، ﻓﻼ ﺤرج .اﻝﺘوﺒﺔ / ٣" )اﻹﻨﺼﺎف"اﻨﺘﻬﻰ ". إذَا ﻏَرِمَ ﻓِﻲ ﻤَﻌْﺼِﻴَﺔٍ ﻝَمْ ﻴُدْﻓَﻊْ إﻝَﻴْﻪِ ﻤِنْ اﻝز (٧٤٢

عدد الصفحات ١٧٦