المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أثر العين في الفرقة بين الزوجين

أمل بنت محمد بن فالح الصغير

صفحة ٣ من ٥

415 أثر العين في الفُرقة بين الزوج المطلب الثالث )1(أحكامهااحالات المعيون و ، فمناط صبيهٌ بالمريص لمعيون�، وص لمر�ع�لعين نوع من� تقرر�� رفاته، وعلى هذا يمكنسإدراكه وتا العين على يأث احكم طلاقه على مدى ت أات لإلى ثلاث حاات المعيون لتق أولىلاالحالة ا إدراك المعيون وتاأثير العين على اعدم ت ألة:اورة اس� ويًّاس ًا ع س مرص وية، فحكمه حكم المريس ابة بالعين عس إذا كانت الإا .)((لفقهاء�كه وت�ؤثر علىولم ي ختياره وت�ؤثر على ولعين لكن لم ت � ص� �لمعيون�� حيح المكلف المختار، فلو طلق وقع طلاقهس مع زوجته، فهذا حكمه حكم ال .)3(تفاقلبا الأدلة على وقوع الطلاق في هذه الحالة: 1 ..)4( طلاق المعتوه المغلوب على عقلهلإا« :ﷺقوله أن المعيون في هذه الحالة مكلف مختار، فطلاقه جائز.الة: لوجه الد أتي اأة في الفاأما ثبوت حق المرا؟ لأو اأحكام المعيون من حيث حكم طلاقه هل يقع اد ب سفي هذا المطلب يق )1( في المبحث الثا )، (71 - (7081/(100/3نائعسينظر: بدائع ال )(( 1433/8افس، والإن565 - 564بن قدامةلوالكافي 81/(د في بداية المجتهدستفاق: ابن رلنقل ا )3( 1191أبواب: الطلاق، باب: ما جاء في طلاق القاأخرجه الترمذي في ال ا )4( أهل العلماعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند س من حديث عطاء بن عجلان وهول إا نعرفه مرفوعًا لغريب أخرجه البيهقي في الا يجوز لأن طلاق المعتوه المغلوب على عقله اهم، ي وغ ﷺحاب النبي سأامن »:)616/1بي حتى يبلغ، والمعتوه حتى يفيق، وقال الألباني في الإرواءس يجوز طلاق اللكتاب: الخلع والطلاق، باب: قال: بن ربيعة عن علي صإبراهيم النخعي عن عايا أخرجه البيهقي من طريق احيح موقوفس عيف، والس � .)(45/7حيحسحيح، وعلقه البخاري في السإافذكره موقوفًا دون قوله

عدد الصفحات ٣٣

416 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر ( ..)1(إغلاقا عتاق في ل طلاق ول« :ﷺقوله ر في عدم سأن ا الة: مفهوم المخالفة في الحديث وهو: لوجه الد ه يقع طلاقه.يور على حالة الإغلاق على الفعل، فغسوقوع الطلاق مق 3 .رطًا لوقوع سحة لي سأهلية الإن ا ينافي ل صأن المر ا .)الطلاق(( الحالة الثانية إدراكهاأثير العين على تاثبوت ت ألة:اورة اس� أن تكثر الخلافاتارفات الرجل الزوجية بسابة بالعين في تسإذا كانت الإا الزوجة وكره جماعها صرفات تدل على بغس در منه تسأو تاكلات، سوا ، ثم قد )3(إدراكهاأن يفقد اب وانفعال دون سأو كثرة غا � يمن غ يريده، فهذا نوع من الإكراه، وحكم طلاقه حكم لدر منه الطلاق وهو سي طلاق المكره. واختلف الفقهاء في حكم طلاق المكره على قولين: القول الأول: ، )4عدم وقوع طلاق المكره، وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية .)6(يخ الإس، والحنابلة، وهو اختيار)5(افعيةسوال )، وابن ماجة في ال(193أبو داود في الاأخرجه ا )1( )، وقال(6360أحمد في اا )، والإمام (046كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره، حديث رقم الألباني في الإرواء 100/3نائعسينظر: بدائع ال )(( إلى فقد الإدراك فيلحق بالحالة الثالثة.ال سأما لو واأول مبادئه بحيث يعي ما يقول، واب في سد به كثرة الغسويق )3( .)841/(83/(ينظر: المدونة )4( 4/4مي على الخطيبيية البجس)، وحا((8/10( يينظر: الحاوي الكب )5( )، ومجموع الفتاوى43(/8افس)، والإن((8/8احس)، والإف350/10ينظر: المغني )6(

عدد الصفحات ٣٤

417 أثر العين في الفُرقة بين الزوج حاب القول الأولشأاأدلة ا 1 .أ والنا أمتي الخطاإن الله تجاوز عن ا« :ﷺ قوله .)1عليه وهذا نوع من الإكراه. ( . ل يقول ﷺأنها قالتا - ة -سحديث عائ .)((إغلاقاطلاق في ألت ابن دُريد اأبو بكرا والإغلاق: الإكراه، قال ابن قدامة أكره انغلق عليه اإذا ا: يريد الإكراه، لأنه لأبا طاهر النحويين فقا او .)3(إجماعًا اأيه، ويدخل في هذا المعنى اا ر 3 ..)4( حق فلم يثبت له حكمي اختياره وبغيلأنه قول حُمل عليه بغ .)5القول الثاني: وقوع طلاق المكره، وبه قال الحنفية حاب القول الثاني:شأاأدلة ا 1 .رب غلامه حتى طلق س� لاًأن رج اأنه ذكر له اعن إنما فهموا منه ا، قال ال )6(نعس ما صأته، فقال اامر بهذا الفتوى بوقوع الطلاق، حتى قال يحيى بن أي حين فرق بينه وبين انع. س ماص أي هو جائز عليه في معنى قوله: بئا . )7(إذا وقعت الفرقةاإنما يكون ذلك ااه، وس ريأته بغاامر � )1( � )(( .)351/10المغني )3( 351/10المغني )4( .)194/(100/3نائعس)، وبدائع ال41 -40 /(4وطصلمب�ينظر )5( )، وذكره ال1(97(أمته، رقمانف، كتاب: الطلاق، باب: الرجل يزوج عبده سأخرجه عبدالرزاق في ا ا )6( وطصلمب� في .)41/(4وطصلمب� )7(

عدد الصفحات ٣٥

418 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر ييعهسنع في اكتس ماص بئأن مرادا: بصنوق .)1(ده، وجعل طلاق المكره لغوًاس رع قس وقت نف ( .لزوج طائعًا �ترط كون ص يل لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه، و .)فيقع(( الترجيح: د س يق ل يقع، لأنه لأن طلاق المكره اأعلم- االراجح -والله تعالى حاب القول سأاة دليل سد دفع الإكراه، ولما ورد من مناقس إنما قا الطلاق، و الثاني. يقع لإنه ا اختياره ف يإن طلق بغ ا وعلى هذا فالمعيون في هذه الحالة مة النكاح.سل بقاء عسالطلاق، وذلك لأنه نوع من الإكراه، ولأن الأ د الطلاق ويريده فطلاقه يقع؛ وذلك، لأنه مكلف سإن طلق وهو يق او إنما ا« :ﷺلطلاق، فقد قال �روطص ختيار من�لنية و�� .)3(إنما لكل امرئ ما نوىاالأعمال بالنيات، و الحالة الثالثة إدراك المعيوناأثير العين على اثبوت ت أقاإلى ثلاثة ا يأثاوهذه الحالة تتفرع بح م الأول:شالق إدراكه، ااب عقله وس ديدة، بحيث يفقد اس ابة بالعس إذا كانت الإا يقع طلاقه.لإذا طلق افيكون حكمه حكم المجنون، ف 41/(4وطصلمب�ينظر )1( .)100/3نائعسينظر: بدائع ال )(( حيح، كتاب: الإمارة، باب: قوله س)، وم1حيح، باب: بدء الوحي حديث رقمس أخرجه البخاري في ال ا )3( .)1907إنما الأعمال بالنيةا« :ﷺ

عدد الصفحات ٣٦

419 أثر العين في الفُرقة بين الزوج والأدلة على عدم وقوع طلاق المجنون 1 .بيس« :ﷺقوله .)1حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ( ..)(( طلاق المعتوه المغلوب على عقلهلإا« :ﷺقوله 3 . يقعلأو ما في معناه ا م يأن زائل العقل بغ اأهل العلم على اإجماع ا .)3طلاقه 4 .�لم�لت�رطص لعقل�لأن .)4(الح العبادس�لم لإارعت سرفات ماسوهذه الت أفقدته عقله، وهذا قد يقع لما اابة بالعين سإذا كانت الإا بناءً على ذلك: اء الله وقدره سأمتي بعد قا أكثر من يموت من ا« :روي من حديث جابر إنه يلحق اأن تلحق بالعين، ف اأولى اائب س، فما دون الموت من ا )5(»صبالنف رف، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فيعتبر له العقل.سأهلية التابالمجنون في م الثاني:شالق بًا سب غ سأن يغ ا الأوقات ك صابة بالعين تفقده عقله بع سإذا كانت الإ ا به الجان ب صأخرى كالذي يتلب اأحيانًا اأحيانًا ويفيق اأو يجن اديدًا س� أخرى، فهذا حكمه حكم المجنون جنونًاا أوقاتًا اأوقاتًا ويفيق االعين فيغمى عليه مكلف في حال فقدان عقله.يإفاقته، وغامتقطعًا، فهو مكلف حال )، وقال14(3 يجب عليه الحد، حديث رقمل أخرجه الترمذي في ال ا )1( أبو داود في الا أخرجه اأهل العلما ح 4398يب حدًّا، حديث رقمس أو يا المجنون ي ححه النووي في المجموع س)، و343( يقع طلاقه، حديث رقمل)، والن(041( .)4/(6/3( � )(( 44بن المنذرلينظر: الإجماع )3( .)99/3نائعسبدائع ال )4( � )5(

عدد الصفحات ٣٧

420 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر يقع طلاقه، لإجماع العلماءلوبناءً على ذلك: لو طلق حال فقدان عقله يقع طلاقه.ل� يأن زائل العقل بغاال إفاقته باختياره فطلاقه يقع لأنه مكلف ومختار، وطلاق اولو طلق حال لإاحيح بالإجماع لحديثس المكلف .)1طلاق المعتوه المغلوب على عقله م الثالث:شالق أن ياختياره مع زوجته ب�كه و�ؤثر علىولإ� كانت �� ب،سنفعال والغ لأو يكون اأو و اأو اكتئاب اطراب سبحالة ا عر بما يقول، س ي لب وهو لم يزل عقله، فقد يطلق وهو سه الغ يبحيث يغ إلى حالته الطبيعية ندم على اإذا عاد اد واختيار في الطلاق ثم س له قص ولي بان، الذي لم يزل عقله، وقدس أو الغاما قال، فهذا حكمه حكم المكره ل« :ﷺ بقوله ًلل أن الراجح عدم وقوع طلاق المكره المغلوب على عقله، اا .)((إغلاقاطلاق في احب سأما الإغلاق فقد ناقال العلامة ابن القيم -رحمه ا أغلق ارع والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي، فكل من سال بان فقد تكلم في سده وعلمه كالمجنون وال سعليه باب ق د سإنما قاأو بالإكراه، فا ب سأو بالغا أو بال االإغلاق ومن ف أن اللفظ يختا يس التخل التمثيل إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى اإن الحكم اتعميم الحكم بعموم العلة، ف .)3بانتفائها ب ولم يزل عقله: لم يقع سه الغّ إن غي ايخ الإس وقال � )1( � )(( .)88/3إعلام الموقع ا )3(

عدد الصفحات ٣٨

421 أثر العين في الفُرقة بين الزوج أوقعه -وهو يكرهه- لياأه وحمله عليه فاألجاالطلاق، لأنه يلزمه له وماله، وصؤه على نفو يجاب دعال �ق .)1نذر الطاعة فيه فالقول بعدم وقوع طلاق المعيون في هذه الحالة هو الراجح، لكن عند بان المكره الذي سيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الغسالفتوى يقال فيه قول ال أن يطلق، قال -رحمه الله-: اب عليه فيكرهه سيعي ما يقول، لكن ي بان نظريًّا هو الراجح، لكن عمليًّا وتربويًا نمنع س« أطلقنا القولادق الزوج، لأننا لو ست معينة، نعرف فيهال في حال إا الفتوى به، يفرق لبت وطلقت، وهو سأنا غ ا من يقول: ثرُ يقع لك لبان سإن طلاق الغ ا إطلاق الفتوى بعدم وقوع ابين الدرجة الأولى والثانية فيقع التلاعب، ولهذا ف ان صلإن� ر �إذا لطلاق، ف� في صلنا�ؤديو بان يص لغ�لطلاق من � أنهاأن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتوى ا يمكن لأنه رجل م امن الزوج أن يفتى بوقوع الطلاق، وهذا اأنه متهاون فهنا ينبغي اأى اإذا ر ا يقع الطلاق، و ل ريعة الإسأن عظيم في السامن باب يغلق صفي الأمور ا .)((دسإنه يطلق بدون قاعليه، حتى عور العقلي س الي بتغصرين فتاوى في حكم طلاق المريسولأهل العلم المعا منها: فتوى العلامة ابن باز -رحمه الله- فقد قال محاكم الدوادمي وفقه الله لكل صيلة رئيسرة الأخ المكرم فس إلى حاابن باز ،ي خ أثبته ااه، وفهمت ما سلكم الله برس ل، وس و�ه1414( فة الطلاقسديق الزوجة علىسيلتكم من الزوج وزوجته ووليها لديكم وتسف 7/5ا )1( .)(9/13رح الممتعسينظر: ال )((

عدد الصفحات ٣٩

422 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر ديد عليها: تراك طالقس به السأنه قال لها في حال غا الواقع منه عليها، وهو إفادتها اثم طالق لما لم تمتثل لأمره بكف ابنته عنه، مع كلامها ال أنه يدعو على نفا يعقل، حتى لعوره، بحيث يتكلم بما س� يب تغ سإذا غا أنه ا يئًا عن س يعلمل أنه اإفادة وليها ارعية و سإذا وجد فتوىا إليه اورغبتها في العود يب الزوج س الذي يصيئًا عن المرس يعلمل أنه االواقع لغيابه وقت الطلاق كما أن اهدا ساهدين، فس ر عندي الزوج المذكور الس أحا ب، وقد سالمذكور عند الغ أنهما اب، وس يعقل عند الغلعوره ويتكلم بما س� ي بغ صيبه مرس الزوج المذكور ي أن اهدا وقد حلف عندي الزوج المذكور على س مرة، هكذاي قد علما ذلك منه غ أن زوجته باقية اأفتيته باآنفًا حين الطلاق، وبناءً على ذلك، االواقع هو ما ذكره أن ارعية قد دلت على س واقع، لأن الأدلة الي أن طلاقه المذكور غا مته، وس في ع هور عن س يخفى، ومن ذلك الحديث الب تمنع اعتبار الطلاق كما سدة الغس � أبواأحمد واأخرجه اإغلاقا عتاق في ل طلاق و ل قالﷺأن النبي ا ة سعائ أهل العلم، منهم الإمام اححه الحاكم وفس داود وابن ماجة و أرجو من اديد، فسب السأي الغاب، سأحمد يرحمه الله الإغلاق بالإكراه والغا كر ا سأة ووليها بذلك، اعار المر سإايلتكم سف .)1(ًا، واليخ أن في القول بعدم وقوع طلاق المعيون في هذه الحالة تحقيقًا اكما ل في الطلاق الحظر)، وقاعدة: سرع كقاعدة:(الأسللقواعد الفقهية في ال يزول الملك لبهها كقاعدة: (سأو ما يال بقاء النكاح) وما يتفرع منها س(الأ .)(( بيقين) ونحو ذلكلإا يقع لك)،وقاعدة: (الطلاق سبال 381 /(1يخ ابن بازسفتاوى ال )1( .95 - 94أحكام الطلاقاأثرها في اينظر: القواعد الفقهية و )((

عدد الصفحات ٤٠

423 أثر العين في الفُرقة بين الزوج المبحث الثا بب العينصخ عقد النكاح بصف وفيه مطلبان: أوللاالمطلب ا خ من زوجها المعيونصأة في الفاحق المر ألتان:اوفيه م أولىلاألة اصاا أة في حال وجود العين بعد العقد وقبل الدخول والوطءاحق الخيار للمر ألة:اورة اس� ابًا بالعين، وثبت ذلك بعد العقد وقبل الدخول، و سإذا كان الزوج ما ، فهل يعد عيبًا من عيوب النكاح، )1(أثناءهاأو اتعلم الزوجة به قبل العقد أة الخيار في الفاويحق للمر ت المعيون تختلف -كما لألة، وحا الم ين ألة على صا�لم�ؤثر،و يل ك، ومنها ما �لإدر�ؤثر على وفمنها ما ي ألة فيقال:اما ذكره الفقهاء من العيوب الموجبة للف روط ص على�تفاق، كما نل لخيار با�قط حق صيت به يص رطص ل� �ط هذ� ترص� �لفقهاء على �تفق� )1( ا المطالب بالفسّ يكون العيب مما يرجى زواله، وعدم وجود ما يدل على رلأ اأخرى لإباحة الفا أن يكون طالب الفا بوجود العيب في الطرف الآخر، و ر خليل سرح مخت س)، و 4(8،4(4/4ةي)، والذخ )، والبحر الرائق 3((/(نائعسينظر: بدائع ال )، والمغني(59)، ومغني المحتاج(7()، والمجموع(35/3( بهاعلم إن اى بها بعده، فص يرللعقد، و� يكون عالمًا بها وقت لّنلعيوب،�لخيار بهذه �رط ثبوت صمة�بن قد�قال نعلم فيه خلافًا لي، فلا خيار له، سأو بعده فرا في العقد

عدد الصفحات ٤١

424 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر تحرير محل النزاع لجنون،�ؤديو لزوج، فت�ؤثر على عقل ولإ� كانت �� :ًأولا إن النكاح، ف�لوطء وح�لنكاح، فتمنع من �لقدرة على �ؤثر على وت أة الخيار في الفا ذلك يُعد عيبًا من عيوب النكاح، وللمر على جواز ف) 1فقهاء المذاهب الأربعة إلى حقها.اأة اول المرسود من النكاح، وعدم وسول المقسعدم ح خ:شالأدلة على جواز الف 1 ..]((9البقرة[ )ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ(قوله تعالى: إماإماأمر باأن الله تعالى الة: لوجه الد إما صرر والحرمان من الزوج ليس مع ال .)الت ( ..)3(رارس� لرر وس� لحديث رر على سأن بقاء النكاح مع وجود العيب في الزوج الة: لوجه الد رارس� لرر وس� ل قالﷺالزوجة والنبي 3 .أة،اأيما رجل تزوج امر اأنه قال ا ما روي عن عمر بن الخطاب وذلك غرم لاًداقها كام سأو برا أو جذام اوبها جنون .)4لزوجها على وليها ة ي)، والذخ50/()، والبحر الرائق3((/(نائعس)، وبدائع ال101/5وطصلمب�ينظر )1( افس)، والإن 368/9( ي)، والحاوي الكب 4(9 - 4(8/4( .)107/5اف القناعس)، وك19(/8( .)3((/(نائعسينظر: بدائع ال )(( � )3( )،14((()، والبيهقي في ال19(1) برقم75(/3أاأخرجه الإمام مالك في الموط ا )4( ) برقم(45/1ور في الس)، و16(95486/3نفسيبة في اسأبياوابن -لإا يكون لافعي وعوّل عليه، لأن مثله سح ذلك عن عمر، رواه عنه الس « :)(59/3ربيني في مغني المحتاجسال

عدد الصفحات ٤٢

425 أثر العين في الفُرقة بين الزوج إن كان المراد للزوج الفالة: النلوجه الد تركة التي ذكرها الفقهاء.سمن العيوب ا 4 . من جواز التفريق للعنة، فروي عنحابة س الصما ثبت عن بع لإاإن قدر عليها، وا أجيلا ى في العنين بالتس أنه قا« :عمر .)1(، وفرق بينهما وعليها العدةلاً داق كامس أخذت منه الا ل�ر من صؤهم بمحو اص عود مثله، وكان قص بن م�ورُوي عن ، ويلحق بالعنة كل ما )((إجماعًا اأحد منهم فكان اأنكر عليهم اأنه اينقل لوطء.�يمنع من 5 . ف صقيا .)3(ود في الكلسالمق 6 .م�لزوج للمر �تحق على صحدة م �لوطء مرة و �� ول تفويت اسالعقد عند تقرر العجز عن الو .)4(رر بها وظلم في حقهاس� ررص فيهاصلزوج، ولي�ك�ؤثر علىو لإ� كانت �� ثانيًا لنكاح،�ؤدو لزوجة ولم ت�على أو الخوف اأو القلق اوي س العص ابته بالمرس إا أو النفرة من زوجها، كا من حقها تعد عيبًا من عيوب النكاح، لونحوه، فلا يثبت للزوجة الخيار في الف رر.سود من النكاح وعدم السولعدم فوات المق يبة سأبياور ومالك وابن سأخرجها « :)199/(نعاس - عن توفيق يخين، لكنه منقطع عنس« :)3(8ورجاله ثقات أبي ا)، وابن ((1) برقم(34)، والدارقطني في ال14(89368/7أخرجه البيهقي في ال ا )1( .)3((/6ححه الألباني في الإرواءس)، و1650(504/3نفسيبة في اس� .)369/9( ي)، والحاوي الكب3((/(نائعسينظر: بدائع ال )(( 51/(ينظر: بداية المجتهد )3( .)3((/(نائعسينظر: بدائع ال )4(

عدد الصفحات ٤٣

426 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر رة، وقدصلع�وءص لنفرة�ؤديو لإ� كانت �� ثالثًا ن �ؤديو تللوطء و� تحول دون للزوجة، لكن �رر على صيكون لها النفصابته بالمرسإاأو اديدين، سب الس نفعال والغل الإدراك، ك ألة محل خلاف، تخريجًا على خلاف الفقهاء ا، فهذه ا )1ب أو اورة في عيوب محددة سفي كون العيوب التي تبيح ف ورة.سلي اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: ورة في عدد معين -مع اختلافهم سإن العيوب التي يفا )4 والمالكية)3- وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية) في تحديد هذه العيوب(( .)6(أكثر الحنابلةا و)5(افعيةسوال العيوب مثل:صوسا 1 .رسأباأة من بني غفار، فلما خلا بها اأنه تزوج امر ا ﷺما روي عن النبي آتاها ا أخذ ممااًا فقال لها س بيا)7(حهاسفي ك .)8(أهلكاإلحقي بايئًاس � لتا�لمطلب�أتيايصلوطء، وهي كذلك محل خلاف�لدخول و�لحالة�لغالب في هذه�و )1( أة فقط) بخم اأن الف اة بالرجل لأنهم يرون سروا العيوب (الخا سفالحنفية ح )(( إلى الأربعة ما عدا الخنوثة: الجنون والجذام وال اافوا سأا أخذ، والخنوثة، والمالكية ااء، والت سوا روها ب سافعية ح ساء والبخر، وال س والرتق والقرن والعفل والإف صعترالوا 97/5وطصلمب� في ح�ختلفو�لحنابلة�لنكاح به، و�خص ها فلا يف�لقرن وما عد�لرتق و�لجب و�لعنة و�و 103/3ية الدس)، وحا51/()، وبداية المجتهد3(7/(نائعس)، وبدائع ال((5/(وتحفة الفقهاء ).19( - 191/8افس)، والإن340/9( ي)، والحاوي الكب9(/5( )، والبحر الرائق3(7/(نائعس)، وبدائع ال97/5وطصلمب�ينظر )3( .)77(770/(51 - 50/(ينظر: بداية المجتهد )4( .)(59340/9( يينظر: الحاوي الكب )5( .)154/8احس)، والإف19( - 191/8افس)، والإن57 - 56/10ينظر: المغني )6( .)99/1(إلى المتن، ينظر: لالع الخلف، وهو من لدن السإلى الارة سح: ما بين الخاسالك )7( عف جميلصعيف لصنادهصؤوطولأرنا�لمحقق�)، قال 1603(497/(5أحمد في ااأخرجه الإمام ا )8( أبو حااعيف جدًّا، وقال س بثقة، وقال ابن حبان: واهي الحديث، وقال البغويص بن زيد، قال ابن المعين: لي )، قال 14(19348/7أخرجه البيهقي في الا ح حديثهس عيف، وقال البخاري: لم يس � عيف جدًّا س�« :)3(6الألباني في الإرواء

عدد الصفحات ٤٤

427 أثر العين في الفُرقة بين الزوج .ص ردها بالعيب، وهو البياﷺأن النبي الة: لوجه الد حته س� ص تقوم به الحجة، وعلى فر لعيف سأن الحديث ا: صنوق .)1 طلقهاﷺأن النبي اإنه يحمل على اف ( .، مما يدل ) من جواز التفريق للعنة((حابة س الصما ثبت عن بع العيوب.صعلى تحديد بع معناه صإن ثبت جواز التفريق للعنة، فلي اأنه و ا: ب صأن يناق ايمكن ر فيها.سا 3 .إن الجذام اود بالنكاح، ف س�لأن هذه العيوب تمنع ا ا إلى اى تعديه س تمنع قربانه، ويُخ صان نفرة في النف يوال رره، سىس نفرة ويخي�ل والنصالنف ها يأما غارر به الطرف الآخر، وسومنها ما يخفى كعيوب الفرج ويت لعدوى �ببص تل لوطء و� تمنع لرر، و صلت� كذلكص لعيوب فلي�من .)3فلا يف لوطء�لمانعة من �لعيوب�أنا ليم بص لت�: بعدم صنوق صررًا، فالعمى والخرس دس أا إن هناك من العيوب ما هو اإذ االعيوب، أو كون الرجل كذلك اأو الرجلين ا وكونها مقطوعة اليدين صوالطر ، وهو ص والغ صأقبح التدلي اأعظم المنفرات، وال امن روط صلامة فهو كاص ل�لإطلاق�منافٍ للدين، و .)4عرفًا 96/5وطصلمب�ينظر )1( � )(( )،(03339/9( ي)، والحاوي الكب44(/(ية الدس )، حا97/5وطصلمب�ينظر )3( والمغني 183 - 18(/5ينظر: زاد المعاد )4(

عدد الصفحات ٤٥

428 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر القول الثا ورة في عدد معين، سإن العيوب التي يُف ا احبه ويمنع سأو يكون منفرًا ل ارر لأحد الزوجين سبل كل عيب يجعل به ح فس د النكاح يسمقا وتلميذه ابن )3(يخ الإس، واختيار) (( الحنابلةص وقول لبع) 1الحنفية رحمهما الله تعالى.)4القيم ا 1 .عموم الأدلة الدالة على جواز الف ر، ويدل على ذلك عمل س الإنما جاء علىا من العيوب أمل فتاوى ا، قال العلامة ابن القيم -رحمه احابة سال .)5(وا الرد بالعيب دون عيبسأنهم لم يخاحابة والسال ( . يولد لأة وهو اأنه قال لمن تزوج امر ا ما روي عن عمر بن الخطاب .)6(هايأنك عقيم وخاأخبرها اله زوجته ب يأن يخ اأمره ب ا أنه الة: لوجه الد حاب القول الأول، مما يدل على سأالي ر.سأمثلة، ولياأنها ا 3 .ل بهس يحلأن يقال: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، وا هو صأن القياا ).3(7/(نائعسينظر: بدائع ال )1( .)193/8افس)، والإن17(/6ينظر: المبدع )(( 543ختيارات الفقهيةل)، وا161/3(يخ الإسينظر: مجموع فتاوى )3( .)18(/5ينظر: زاد المعاد )4( .،)184/5المرجع ال )5( )،(0(181/(ور في الس)، و) برقم16(/6نفسأخرجه عبدالرزاق في ا ا )6( :13(احب التكميل لما فات تخريجه من الإرواءس « :) 18(قال المحقق في زاد المعاد أن ابن حزم رواه عنا لإ اين وعمر، يإا « حيحسإاإن يكن هذا محفوظًا ف ا عن عمر، ف صأنا ين عن ي�

عدد الصفحات ٤٦

429 أثر العين في الفُرقة بين الزوج أولى من البيع،اود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو سمق لبيع، وما �روطص لنكاح�ترطةص �لم �روطص ل�كما .)1( مغبونًا بما غُر به وغبن به ل مغرورًا قط، و ﷺألزم الله ورا الترجيح: ر سأعلم- هو القول الثاني وهو القول بعدم ح االراجح -والله تعالى العيوب، وذلك لما يلي: 1 .حاب هذا القولسأاأدلة القوة ( .حاب القول الأول.سأاأدلة اة سمناق 3 .لوطء (فكل ما كان �اءص تمتاع بق ص��كن و صل�لنكاح قائم على �� آخر فهو عيب يبيح الفلا ود من النكاح ومنفرًا ل سمانعًا للمق ادره سرع في مسد السالعلامة ابن القيم -رحمه ا الح لم يخف عليه ستمل عليه من اس وموارده وعدله وحكمته، وما ا .)((ريعةسرجحان هذا القول، وقربه من قواعد ال يوع الرحمة سد النكاح تحقيق السأهم مقااإن من اكما ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ (والمودة، قال تعالى: ](1الروم[ )ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ رع الأحكام العادية سارعس اطبي -رحمه اس قال الإمام ال إنه اد تابعة، مثال ذلك: النكاح، ف سلية ومقا سأاد سوالعبادية مقا .)3(زدواجلد الأول، ويليه طلب السروع للتناسم ارع وس د جعل السفلتحقيق هذه المقا 183/5ينظر: زاد المعاد )1( المرجع ال )(( 396 /(الموافقات )3(

عدد الصفحات ٤٧

430 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر حبة،سرة والسالحة، وتعظيم حق الزوج، والأمر بحسالزوجة ال .)1ولو وجد ما يمنع ذلك فهو عيب يبيح الف 4 .ر، وذلكسر العيوب يدل على عدم اسأن دليل عموم القائلين بحا رر عن الطرف السإثبات تلك العيوب بدفع الالأنهم يعللون .)الزوجين(( ألة الثانيةصاا خ في حال وجود العين بعد الدخول والوطءشأة في الفاحق المر إذا ثبت العيب اأنه اأئمة المذاهب الأربعة على األة الا تبين في ا أما لو ا، و)3(أة الخيار في الفا أو بعده وقبل الدخول فللمرا بالزوج قبل العقد ابة بالعين وثبتت في الزوج وكانت سل العيب بعد الدخول كما لو حدثت الإسح رر عليها سأن وقع الاأة الفامن الحالة التي يجوز للمر لوطء، فهي محل خلاف تخريجًا �لمنع من �لنكاح�لمق�بعدم تحقق لوطء على قولين:�لعيب بعد�لفقهاء في حدوث�على خلاف القول الأول: لوطء للزوجة، �لدخول و�لعقد وبعد �لحادث بعد �خ بالعيب صلف�ثبوت حق ، ووجه عند الحنابلة )5(افعيةسحيح عند الس، وال)4وهذا القول قول المالكية .)6وهو المذهب ا .9( - 91أحكام فقه الأاريعة الإسد السينظر: مقا )1( .499ينظر: كتاب العيوب الموجبة لف )(( روطه التيسب )3( .)565/(أهل المدينةا)، والكافي في فقه 107/3ية الدس)، وحا77(/(ينظر: المعونة )4( .)(60179/7ة الطالبسينظر: رو )5( .)17(61 -60/10ينظر: المغني )6(

عدد الصفحات ٤٨