المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أثر العين في الفرقة بين الزوجين

أمل بنت محمد بن فالح الصغير

صفحة ٢ من ٥

399 أثر العين في الفُرقة بين الزوج إذا حار الحا س�لأمر الله تعالى با الذا القيم -رحمه ا إذا خطر على ذكره وقلبه انبعث نار ااه عنه، فلالمح أذى المحاإليهاإليه ووجهت ا أوراد من الأذكار والدعوات، ان به، ويكون له سإن لم يا ف ره بمقدار توجهه سإلى الله، والإقبال عليه، بحيث يدفع عنه مناوالتوجه .)1(ر الحاس نالهلإاإقباله على الله، واو 3 .العين القاتلة ؤذيه ولمعيون، وت �ؤثرو تد كيفيتها وتقوى حتى ت صلتي تُ �لع�وهي ﮜ ﮝ ﮞ (رر، قال تعالى: سدًا بذلك ال ساحبها يكون قاس فتقتله، ف .]القلم[ )ﭪﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ إليك اأنهم ينظرون اأراد اإنما ا الآيةي قال ابن قتيبة وطائفة في تف .)((ديدًا يكاد ي سآن نظرًا اأت القر اإذا قر ا أكثر من يموت ا الوكما ورد في حديث جابر بن عبدالله .)3(»صاء الله وقدره بالنفسبعد ق ألة الثالثةصاا إثباتها، وفيها فرعان:احكم العين، وطرق الفرع الأول: حكم العين: ابة سإارر والأذى للمس العين محرمة، لما في ذلك من ال .)4(آثما بعينه فهو صالنا ).((9/(بدائع الفوائد )1( .)331/5وكاسفتح القدير لل )(( � )3( )، وفتاوى اللجنة الدائمة(05168/4ينظر: زاد المعاد )4(

عدد الصفحات ١٧

400 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر آنا والنهي عن اصإيذاء الناارر وسوالأدلة على تحريم ال ة، ومنها:يالكريم وال 1 .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ (قوله تعالى: .]الأحزاب[ )ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ( ..)1(رارس� لرر وس� ل« :ﷺقول النبي رر الإنسمل النهي عنسرر، فيسففي الحديث نهي عام عن ال ه.يبنف 3 .أاأحد اوس عموم الن ل تحال قالﷺأن النبي ا أبي هريرة اومن ذلك: حديث ، والنهي هنا للتحريم.)(( تدابروالوا، وس تباغلوا، وستناج أن يتقي الله ويتجنب ايب بالعين، سأنه يا فالواجب على من ظن من نف يحل، وصأن يكثر من ذكر الله، ويبارك للناا إلى ذلك با ي به سما يف على ربه، صأنما يع اإذا ح اإنه اله، ف سآتاهم الله من ف اعلى ما وذلك خ رر على الأفراد والجماعات، س يخفى على عاقل ما للعين من خطر ول و .)3(أن تذكراهر من سأا ر، وس أنا أكثر من ارر العين سواهد علىس والوقائع وال إذا تكرر ذلك اأو الدية ااس منه، ولو قتل فعليه القس يئًاس أتلف العائنا اس = الق أنه ينبغي اأهل العلم: ا ص يقتله كفرًا،ل عادة وهو في ذلك كالسي منه، بحيث ي لحيح متعين، سأن يلزم بيته، قال النوويا ، وص إذا عرف بذلك من مداخلة الناا إمام منع العائن لال إن عمل بموجبه اأي المذموم- ايخ الإس ريح بخلافهس ه تي يعرف عن غ ).1(1/10أن يتوبا لإااحبه كان ظالمًا متعديًا مس � 5340ر بجاره، حديث رقمسأخرجه ابن ماجة في ال ا )1( حيحس)، وقال الألباني في الإرواء600اء في المرفق، حديث رقمسية، باب: القسأ، كتاب: الأقافي الموط والتدابر، صلة والأدب، باب: النهي عن التحا سحيح، كتاب: البر وال سأخرجه الإمام م ا )(( ).(559حديث رقم يد سري: العين، للزهراني، موقعس العص، ومقال: المر9ايعسأاابة بالعين حقيقتها وس ينظر: الإ )3( الفوائد

عدد الصفحات ١٨

401 أثر العين في الفُرقة بين الزوج إثبات العاالفرع الثاني: طرق صابة بها، وهي غالبًا تكون كمر س وعلامات تدل على الإ صأعراا للعين ، وقد ت) 1(إلى علاج الأطباءا ت لأنها ا لإ اوية، س العص من الأمرا ائب، كيف وقد قال س من ايأو المادية وكثاجتماعية لأو ا اكلات الزوجية سا ، فما دون )((اء الله وقدره بالعسأمتي بعد قاأكثر من يموت من ا« :ﷺالنبي أن تلحق بالعين.اأولى من اائب سالموت من ا أو اأثر عين معجبة ا تكون من صأن هذه الأعرا اوالذي يغلب على الظن خيس بعد التص� لأثر حاإذا لم يكن لها احا .)3الأ ابة بها طرق، هي:سإثبات الإاوعلى هذا فلمعرفة العائن و 1 .أهل الخبرة الثقات من الرقاةا العائن على صوجود العلامات مع عر قال العلامة ابن القيم -رحمه ا أعلم ا له، يقول طبيبه: سني على فراس � هذا الداء من علم الطبائع، هذا من علم الأرواح صدق لي سداءه ف اتها في الأج يأثافاتها وكيفياتها ومعرفة ت سو .)4(»ص خوالإا يعرفه لالأج إذا غلب على ظنهم مع اأهل الخبرة في ذلك، ف ا هم صوخوا هية، وخفقان سعف ال سأو كثرته، و افرة الوجه، وكثرة التعرق، قلة النوم سداع،س هذه العلامات مثل )1( ها حسأو بعاديدان ونحوهماس ب وانفعالس طبيعي وغي القلب،وخوف غ كلات والقطيعة، ينظر كتاب: كيف تعالج سأخته، وتاوكثرة العائنين، والعين تفرق بين الزوجين وبين الأخ و ور، س، وكتاب: علاج العين بال 3أحكام وتنبيهات، للحدادي ا، وكتاب: العين ،(3ك، لل سمري .(5 - (4للفليكاوي � )(( كس، وكتاب: كيف تعالج مريwww.Islamway.net في موقع طريق الإسيينظر: فتوى د. عبدالكريم ا )3( .(3لل ).(30/(بدائع الفوائد )4(

عدد الصفحات ١٩

402 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر اب بالعين، فهذه طريقةسخسأن الاوجود العلامات وبعد القراءة أو يرقيه اإن ا اأن يرقي نف الإثبات العين، وعلى المعيون حينئذ .صفاء لكل مرسآنامن يثق بدينه وعلمه، والقر ( . إقراره، كما في حديث اأو اإما ب امعرفة العائن وذلك لأيت كاليوم وا آه عامر بن ربيعة يغتا حنيف لما ر عامرًا، فتغيظ عليه ﷺأتى راأة ! قال: فلُبط اجلد مخب أنه اّ بركت، اغت لأ اأخاه؟! اأحدكم اوقال: علام يقتل .)1(أ لهساإن العين حق، تواقال أمره اأو اوء العائن سد المعيون بالأخذ من و سوفي هذه الحالة ير غتلبا 3 .لة قطعية على وجود العين -كمال تدل دل بها، وص أناهناك طرق يُ ن لإنما هي ظنية، و الة قطعية، و ل تدل العلامات ال ل أهل الخبرة الثقات- من هذه الطرق: ارعية من س بالرقية الل إا إثباتها ا ؤيا تدل ولمنام ر �مع و ص� ح، قالسخاس الأص بتكدر من بعصأو يحاعلى العائن بها مع صأنا يقطع بها، ولكن يُ ليخ الس ال .)((إحا � )1( .)171 -168/4اب بالعين، ينظر: زاد المعادس، ول(9كسكيف تعالج مري )((

عدد الصفحات ٢٠

403 أثر العين في الفُرقة بين الزوج المطلب الثا ائل:صروعيتها، وفيه مصألاأنواعها، وااتعريف الفُرقة، و أولىلاألة اصاا تعريف الفُرقة في اللغة وا يء مفارقة وفراقًا: باينه، فالفاء س ا م الفاء: شالفُرقة: ب يئين، وتفارق سحيح، يدل على تمييز وتفريق بين ال سلسأاوالراء والقاف أته مفارقة، وفراقًا: باينها، اًا، وفارق فلان امر سهم بع سالقوم فارق بع .]المر[ )ﮚ ﮛ(يئين، ومنه قوله تعالى: سل بين السوالفرق: الف .)1(صوالفرقة بك طلاح:س�لالفُرقة في ا طلاحي عن المعنى اللغوي، فالفُرقة هنا تطلق س�ل يخرج معنى الفُرقة ا ل .)ويراد بها: انحلال عقد الزواج(( ال بالأبدان، ولفظ سنفلفتراق والتفرق ال ولفظ ا ل سي، والفسل بين الزوجين بحكم القاسالتفريق ي .)3(هاسها ورد بعسأجزاء المبيع بقبول بعابين ال الزوجين بانحلال عقد الزواج، سأنها: انف اوعرفت الفُرقة ب .)4(هيأم بغاكانت بطلاق .)5وقيل: انتهاء عقد الزواج ب ) مادة:فرق.(44833 اللغةصينظر: معجم مقايي )1( .(84أبو جيبا الفقهي لص، والقامو1516ينظر: المو )(( ).(78/5ينظر: المو )3( .)156 - 155/(ينظر: المنثور في القواعد )4( .(95ريع الإسية في التسخسالأحوال ال )5(

عدد الصفحات ٢١

404 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر ألة الثانيةصاا أنواع الفُرقة والفرق بينها، وفيها فرعان: ا أنواع الفُرقة:ا الفرع الأول: أقاإلى ثلاثة اطلاحي تنقس�لالفُرقة بالمعنى ا 1 .الطلاق .)1(وسآل بلفظ اأو في الم اطلاح: رفع قيد النكاح في الحال س�لوهو في ا أو بلفظ اأو كناية ظاهرة، اريح لفظ، سمة الزوجة بس إزالة عا وقيل: .)ما مع نية(( .)3(أنه: حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوهاوعرف ب أن الطلاق: رفع لقيد النكاح ال منها سوالتعريفات ال أخاأنواع الفُرقة فهو ابد فيه من لفظ يدل عليه، والطلاق، نوع من لو أعم من الطلاق لأنها قد تكون فا منها، والفُرقة ( .الف .)4(لعقد�رتباط���وهو إلى ا يرجع ص الفقهاء: على الفُرقة الغالبة للزوج مما ليص أطلقه بعا و .)5اختياره .)6( طلاقيأنها: الفُرقة بغا هم على سوبع 343/3رح كنز الرقائقسينظر: البحر الرائق )1( .)(16/3ية الدسحا )(( ).(66/5اف القناعس)، وك3(3356/3ينظر: مغني المحتاج )3( .(87باه والنظائرسالأ )4( .)1(891/3ينظر: بداية المجتهد )5( ألة التاليةاأتي الفرق بين الفا)، و(95/(نائعس)، وبدائع ال184/(ينظر: تحفة الفقهاء )6(

عدد الصفحات ٢٢

405 أثر العين في الفُرقة بين الزوج وس والعلاقة بين الفُرقة والف صأعم من الف ا منهما ف لاًّأن ك افي ور.س الصأعم من الفرقة في بعاورها، كما في الفُرقة بالطلاق، وهو س� 3 .الخلع .)1(ودس مقصطلاح: فُرقة بعوس �لوهو في ا وهو نوع من الفرقة: كالطلاق والف .)((أو طلاق على قوليناف خ:شالفرع الثاني: الفرق بين الطلاق والف ت والآثار المترتبة على كل واحد منها ليختلف الطلاق عن الف أذكرها هنا مجملة لمعرفة الفرق ات، ل الحا صعلى اختلاف بين الفقهاء في بع بين النوعين. ت:ل: الحاً أولا أما الطلاق: فيكون رجعيًّا، ويكون بائنًا، ويكون في الخلع بلفظ الطلاق عند ا هر، وفي حالة اللعان سأاأربعة ات سإذا ما ، وفي حالة الإيلاء )3جمهور الفقهاء ، وقال الحنفية: كل فرقة جاءت من )4( رجعة فيهل �ؤبدًو لطلاق م�حيث يقع به .)5(أبي حنيفةا الردة، على قول لإاقبل الزوج فهي طلاق لزوجين، وفي �لنكاح ب �ؤثرو لم�لعيب�خ: فيكون في حالة وجود صلف�و ).(41/5اف القناعس)، وك383/8افس)، والإن(60/4مي على الخطيبي)، والبج(16/3ية الدسينظر: حا )1( ؟لأم ا)، وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات 193/8حاحساح في معاني الس)، الإف69/(ينظر: بداية المجتهد )(( اح في معاني س)، والإف69/(151/3نائعسأحمد، ينظر: بدائع الامن الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام )3( أنه فاافعي في القديم وقال: س)، وخالف في ذلك ال( 45/5اف القناعس )، وك(74163/8حاحسال 393/8افسأحمد كما في الإنا)، والرواية الثانية من الإمام 11( يينظر: (الحاوي الكب 18/4يسر خليل للخرسرح مختس)، و44/7وطصلمب�ينظر )4( 11/10( يوالحاوي الكب 507/3أهل المدينةاينظر: الحجة على )5(

عدد الصفحات ٢٣

406 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر ي بين الزوجين على الفس حالة الترا أو ا لفظ الطلاق)، والفرقة الواقعة باختلاف الدين، وبين المرتد وزوجته، يغ .)1(لزوج وفقده�ار بالنفقة،صلإع�ببصب بفعل للت سأو حا أة الت بفعل المر سوكذلك قيل في الف .)الزوجين(( ثانيًا: في الآثار المترتبة عليهما: أما الطلاق: فيترتب على الفرقة به ما يلي:ا 1 .أنا ياحت ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ (ه، قال تعالى: يأة بعدها زوجًا غ اتنكح المر ](30البقرة[ )ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ( .وجوب العدة على المطلقة. 3 .أو كانتاإذا كان الطلاق رجعيًّا، اوجوب نفقة العدة على الزوج المطلق تفاق، والخلاف فيما عداهما.ل، والعدة من طلاق بائن بالاً أة حاما المر 4 .ي العدةس�بم لإاعدم ثبوت البينونة في الطلاق الرجعي من هذه الفرقة أما الفاو 1 . ينق لعدم اعتبار الف إليه زوجته بعد ف االزوج على زوجته، حتى لو عادت عليها ذلك الف ( .أن يعود لزوجته ا يحل للزوج لأي اغرى)، سوقوع الفرقة بائنة(بينونة بعقد جديد.لإا )، والمهذب (59/9( ي)، والحاوي الكب1(890/ (ية العدوي على كفاية الطالب الرباس ينظر: حا )1( .)/5اف القناعس)، وك8(7، والمغني(89باه والنظائر للس)، والأ(78،45(/(( 184/(ينظر: تحفة الفقهاء )((

عدد الصفحات ٢٤

407 أثر العين في الفُرقة بين الزوج 3 .تجب عليها العدة كالمطلقة، ولكن يختلف حكم المعتدة من الطلاق عن أو البائن االمعتدة من الف آخر، بخلاف المعتدة من اأنه يقع على طلاق اح سغرى، في سبينونة ة: كالفست خال في حالإاالف 4 .إذااأكثر الفقهاء ا تل .لاً لم تكن حام ألة الثالثةصاا روعية الفُرقة: صألا ا ل في مش: الأً أولا الطلاق الكتاب وال)1(ل في جوازس الأ )ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ (أما الكتاب فقوله تعالى: اف )ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ (، وقوله ]((9البقرة[ .]الطلاق[ ألا، ف صأته وهي حائ اأنه طلق امر ا أما ال او اجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم ي عن ذلك فقال لهﷺر ، فتلك صأنااء طلق قبل سإنا أما اء سإنا ، ثم تطهر، ثم صتحي .)((أن يطلق لها الناأمر الله االعدة التي أجمع العلماء اإباحة الطلاق؛ واة الدالة على يوس ها من الني وغ .)3على جوازه أو ما أو مكروهًا اأو محرمًا ال الإباحة وقد يكون الطلاق واجبًا سفالأ )1( )،5(51 تعتد بذلك الطلاق، حديث رقمصإذا طلقت الحائاحيح، كتاب: الطلاق، باب: سأخرجه البخاري في ال ا )(( 1471اها، حديث رقمس ري بغصحيح،كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائسوم ).3(3/10نقل الإجماع ابن قدامة في المغني )3(

عدد الصفحات ٢٥

408 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر ل في مشثانيًا: الأ تفتدي به الزوجة نفص ومما يدل على جواز الخلع بعو ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ (- قوله تعالى: )1( العلماءص-وقد ي .]((9البقرة[ )ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ إلى ا جاءت صأة ثابت بن قيا أن امرا ومن ال أني ا لإ ا خلقًا، لأنقم على ثابت دينًا و ا فقالت: يا رﷺ، النبي أتردين عليه حديقته ا« :ﷺأخاف الكفر، فقال ر ا .)((أمره ففارقهاافردتها عليه، و تقيم لأن اى سة للرجل وتخ سإذا كانت مبغ اأة اأن المر اوفيه دليل على أن تفتدي نفاحدود الله في حقه خ:شل في مشثالثًا:الأ ﯳ (ومما يدل على جواز ف .]الممتحنة[ )ﯴ ﯵ ﯶ روط، صلوفاء بال�لزوج�لعيب�ز ثبوته لوجود �وعلى جو .)3(لفروج�تحللتم بهص�� بها ما�روطصل��« :ﷺقول النبي على فراقها صإن بذلت له العواأما اكما )1( أو لفظ الخلع ونحوها ونوى به الطلاقا لفظ الطلاق مثل كنابات الطلاق يإن وقع بغ ا اختلاف فيه، و لفهو طلاق ).(75/10أعلماإن لم ينو به الطلاق فهو الذي فيه الروايتان والله اًا،... ف سأيا فهو طلاق ).5(73حيح، كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، حديث رقمسأخرجه البخاري في ال ا )(( )، (7(1لنكاح، حديث رقم�لمهر عند عقدة �روطص ل�روط، باب صل�ل�لبخاري�� )3( .)1418لنكاح، حديث رقم�روطصلوفاء بال�لنكاح، باب�ل�لمصوم

عدد الصفحات ٢٦

409 أثر العين في الفُرقة بين الزوج أوللاالمبحث ا طلاق المعيون وحكمه بهه سبد من التفريق بين المعيون، وما قد يلقبل ذكر حكم طلاق المعيون ألة صا�لم�ؤثر عليه،ليمكن تخريج وان، وت صلإن�لتي ي�ت،ل لحا�من حيح، وبيان ذلك في سإلى التكييف الفقهي ال اول سبهها والو سعلى ماي المطالب الآتية: أوللاالمطلب ا )1(بهه من حالاتصالفرق بين المعيون وما ي وفيه م أولىلاألة اصاا الفرق بين المعيون والمكره أنها: نظرة ااب بالعين، وقدس أو المعين هو ااالمعيون رر.سل منها السخسدر منسأو حاإعجاب ا أثير.الت�ختلاف في درجة�لمعيون مع�ؤثر علىوفهي ت 317 الفقهيص)، والقامو38/(4وطصلمب�ينظر )1( أ والناأمتي الخطاإن الله تجاوز عن ا« :ﷺحيح هو القول بعدم وقوع طلاقه بدليل قوله سالمكره على قولين: وال أخرجه ابن ماجة في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره حديث رقم اا أتي احيحس�« :) 1(3/1إرواء الغليلا )، وقال الألباني في )، والبيهقي في ال( 043( ألة في المطلب الآتيايل استف

عدد الصفحات ٢٧

410 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر أو يفااه، سه، فينتفي به ري أما الإكراه فهو: اا .)1(أو ياأن تنعدم به الأهلية في حق المكره ا ياختياره من غ من يأثاأن كلا منهما: التا أن المعيون والمكره يتفقان با ويُلحظ مما اختيارهما.ياهما ومن غس ريغ ويختلفان في: 1 .إدراكه،اديدًا على س العي أثا إذا كان تا أن المعيون قد يفقد الأهلية ا يفقد الأهلية.لإنه اأما المكره ف اأحواله، ا يفقدها وذلك في غالب لوقد ( . يعلمل اب بالعين، وس أنه ما يدرك لأن المعيون قد ا اختياره.يإن كان بغاأنه مكره واإنه يدرك اأما المكره فاته، لحا ألة الثانيةصاا بانصالفرق بين المعيون والغ ل عند غليان دم القلب ويكون س يحينفعال وتغلب هو: الغيظ واسالغ ا.سد الرسرباته، وهوسفي ازدياد ل أقاإلى ثلاثة اوق ل عليه عقله وي يتغلأوائله، بحيث اإنلا ل لس أن يحا الأول: ذهنه، ويعلم ما يقول. ب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة سأن يبلغ به الغا والثاني: يريده.لفلا يعلم ما يقول و ب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم ينته س من تووالثالث: .)((ار كالمجنونسآخره، بحيثاإلى ا .16()، والتعريفات33(/1ينظر: معجم لغة الفقهاء )1( أقاأما طلاقه فيختلف حكمه باختلاف ا)، و38/1بانسإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغ ا )((

عدد الصفحات ٢٨

411 أثر العين في الفُرقة بين الزوج أحيانًاا ته، فل حاص بان في بعس أن المعيون قد يتفق مع الغا من هذا يتبين أو زوال الإدراك بدون معرفة انفعال لب وا ساحب الع سي ب.سأاال ويختلفان في: 1 .ب مطلقًا س يغل أن المعيون قد ا ( .ته، ل حاص يعرفلأفعاله، واأن المعيون مكره على ا رفاته، ويعرفسبان فلا يكره على تسأما الغا ألة الثالثةصاا حورصالفرق بين المعيون وا أمور اأ عنها ساأفعال، ين اأو ا الخبيثة لأقوال صال .)1خارقة للعادة ؤثر في ويئًا يص أنه: عقد ورُقى وكلام يتكلم به، الحنابلة ب �وعرفه .)((رة لهس مبايأو عقله من غاأو قلبه، ابدن ا أهل العلم، فمنه ما يقتل، ومنه ما اوال .)3(مر�لرجل من وطء�، ومنه ما يمنعصيمر ب نهايته فلا يعلم سإذا بلغ به الغاحة طلاقه لعدم زوال عقله، والثاني: وهو ما سب اتفق الفقهاء علىس = مبادئ الغ أقواله لزوال عقله. والثالث: هو الحالة المتوايئٌ من س ينفذل أنه ا ريب لما يقول، فهذا افعية وظاهر قول الحنابلة، والقول سعلى قولين: الأول: وقوع طلاقه،وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وال يخ الإس الحنابلة واختارهص الحنفية وبعصالثاني: عدم الوقوع، وبه قال بع إغاثة اللهفان في حكم طلاق ا)، و433/8افس)، والإن(47/3ية الدس)، وحا(44ينظر: الدر المحتار .(9/13رح الممتعسألة. ينظر: الايل في اسيخ ابن عثيمين تفس)، ولل40/4إعلام الموقعا)، و38/1بانسالغ 169/4ية القليوبيسحا )1( )، والمبدع(99/1(ينظر: المغني )(( اليأثاأما حكم طلاق ااالمراجع ال )3( )، ورد المحتار (3/3لحقائق�لوطء، ينظر: تبي �حور قبل صلزوج م � ثبت �لعن�لفقهاء على �هص قا آلاألة في بحث: (حكم طلاق اا يل اس )، ينظر تف496/3(

عدد الصفحات ٢٩

412 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر ياء كالنفثس�ل الخبيثة لكن باص فال أو بالظلم اإما بالعين اًا: سأيا الخبيثة صالعقد وا .)1بالل وهذا ما يتفقان فيه. ويختلفان في: 1 .يبسأما العائن قد يااحبه، وسإرادته وفعله فيكفراأن الا احبه.سإعجاب فلا يكفراأن تكون من نظرة ا يريد، كلبعينه وهو ( .اب س والعلامات التي تظهر على ا ص الأعرا صختلاف في بع لا أهل الخبرة الثقة اختلاف يراجع فيه لأو المعيون)، وهذا ا ا(ا صختلافات قد تكون دقيقة في بعلأن ااة سمنهم الأقدر على ذلك، خا ت.لالحا ألة الرابعةصاا سالفرق بين المعيون والمري .)((عتيادلعتدال وال للبدن، فيخرجه عن اص هو: ما يعرصالمر أنه: من عجز عن القيام بحوائجه خارج اوعرفه ابن نجيم الحنفي ب .)3البيت أي ثبوتها ووجوبها على الإطلاق،ا رفات، سأهلية التا ينافي لوهو يمنعه من ل يخل بالعقل، ولأو من حقوق العباد، لأنه اأكان من حقوق الله ا ص يفقد به المري لويًّا، و سًا ع س مر صإذا كان المر اا إدراكه.ا 507/17مجموع الفتاوى )1( .(1196/5آن للقرطبياينظر: الجامع لأحكام القر )(( 46/4البحر الرائق )3(

عدد الصفحات ٣٠

413 أثر العين في الفُرقة بين الزوج إلى قا صوقد ق 1 . القلوبصمر ( . الأبدان.صمر الأبدان ص القلوب وتق صل في معنى مر سثم ف إلى قا الأبدان، وهو ينقصوتق 1 .د بها سو عن هيئته، ويق س الآلية: وهي التي تخرج الع صالأمرا اء.س التي تتعلق بالأعصالأمرا ( .عتدال، وهذا لابهة: هي التي يخرج بها المزاج عن اس المتصالأمرا . )1(رارًاس إا ر بالفعل سأن ي اًا بعد سالخروج ي النفصوهذه ما ت أو اويًّا سًا ع سًا، وقد يكون مرجعه مر سفعلى هذا قد ي أو عدم ا ص في حالة عدم معرفةل إا ص يختلف عن المريل نف النفصأاقدرة الأطباء على العلاج، وقد تكون الع بهها.سأاخسلل ةصألة الخامصاا الفرق بين المعيون والمجنون الجنون هو: اختلال للعقل يمنع من جريان الأفعال والأقوال على نهج .)العقل(( على صلمر�ؤثرو لفقهاء على وقوع طلاقه ما لم ي�تفق� فقد صلمري�)، و5/4ينظر: زاد المعاد )1( الموت طلاقًا بائنًاص إذا طلقها في مرا أهلية الطلاق، واختلفوا فيما ا ينافي ل صأخذ حكم زائل العقل، لأن المرا إدراكه، فيا 100/3نائعس؟ على قولين، ينظر في ذلك: بدائع الل أو ابدون طلب منها هل ترثه )، والكافي (63/1( ي)، والحاوي الكب(71 - (70، والأم(70أهل المدينةا)، والكافي في فقه 81/(المجتهد 433/8افس، والإن565 - 564بن قدامةل 69 الفقهيص)، والقامو167/1ينظر: معجم لغة الفقهاء )((

عدد الصفحات ٣١

414 الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر لفرق�عاة�ت، مع مر�قط للعبادص ء فهو م�لأد�ؤثرو لجنون ي�و ه.يبين الجنون المطبق وغ ، ويختلف عن المعيون في:)1فعلى هذا المجنون زائل العقل ناق 1 .ء و �لأد�لع�ؤثرو ت ل يزول عقله، و للمعيون غالبًا �� أو قد تكوناإلى حالة زوال العقل، ال المعيون سرفاته الأخرى، وقد يس ت ت نادرة.لأاأحد االعين ( .أما ا، ولأم اإرادته اابته بها من فعل العائن،س إا أن المعيونا ابة به مختلفة.سأاالمجنون ف المطلب الثاني التكييف الفقهي لحكم طلاق المعيون صت التي قد تعرل والحاصبهه من العوارسبعد التفريق بين المعيون وما ي لمعيون حالة منفردة �ؤثرو ان، وت صلإن�على أقرب اته-، ول حاصبهها في بعسإن كان قد يا -وصومختلفة عن هذه العوار صأنواع المرا؛ وذلك لأن العين نوع من ص المعيون عليه هو المريص ما يمكن قيا أو نفا ويًا س عص ،ص المرص أعراا ها سأعراا و بان والمكره والمجنون واست الغل الحاصبه المعيون في بعسوقد ي ت لإدراك المعيون، فعلى هذا يمكن تق ا العين على يأث ابح العين وقوتها، وهذا مايأثاأقا إلى االمعيون التالي. لت�رطص لعقل� يقع، لأن لئمًا �لمجنون جنونًا مطبقًا د �لعلماء على� فقد�لذ )1( لطلاق، ينظر�أن يجنا لمجنون جنونًا متقطعًا ب � )، والحاوي (3544/(84/(99/3نائعسألة: بدائع ال اا يأن زائل العقل بغاأهل العلم على اأجمع ا)، قال ابن قدامة -رحمه ا116/10( يالكب يقع طلاقهلأو ما في معناه ا�

عدد الصفحات ٣٢