أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية الى المبحث الثالث أخن المال على الإفتاء وتحته ثلاثة مطالب: المطلب الأول أخن الرزق من بيت المال على الإفتاء”) من أجل المناصب وأخطرها في الإسلام منصب الإفتاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل ؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية» لكنه معرض للخطأ ولبذا قالوا: المفتي موقع عن الله”"". )١( الإفتاء في اللغة: البيان والإجابة» وهو مصدر من أفتى يفتي إفتاءً» ومنه الفتوى والفتياء وهما اسمان يوضعان موضع المصدرء يقال: أفتاه في الأمر: أبانه له» وأفتيته في المسألة: أجبته عنها. المصباح المنير للفيومي 457/7 » لسان العرب لابن منظور »١1417/105 القاموس المحيط للفيروزبادي ص: 7١7 1. وفي الاصطلاح: عرف العلماء الإفتاء أو الفتوى بتعريفات كثيرة كلها تدور حول معان محددة منها: أن الفتوى إخبار أو بيان للحكم الشرعي» وأنها غير ملزمة للمستفتي» ومن أجمع هذه التعريفات » أنها : "الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام". الشرح الصغير للدردير 2777/7» شرح منتهى الإرادات للبهوتي 407/7. ومن هنا تتضح الفروق بين الإفتاء والقضاء » ومنها: -١ أن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي والقضاء إنشاء للحكم الشرعي. ؟- أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي» أما القضاء فهو ملزم. الدر المختار للحصفكي »01/١ البهجة شرح التحفة للتسولي١17/1» البحر المحيط للزركشي ”/ 6 ", إعلام الموقعين لابن القيم» ١9/8/57 ؛ .5١١/4 (؟) المجموع للنووي ٠/١ 5. وقد أبان ابن القيم رحمه الله تعالى عن حقيقة هذا المنصب» وأهميته وعظيم خطره بكلام نفيس كما في إعلام الموقعين »١١-١١/١ فليراجع للاستفادة.
عدد الصفحات ٧٥١0 أخن المال على أعمال القرب وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المفتي إذا كان فقيرًا فإن له أخذ الرزق من بيت المال”'". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما من يأخذ بمصلحة عامة فإنه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين» وهل له أن يأخذ مع الغنى» كالقاضي والشاهد والمفتي والحاسب والمقري والمحدث إذا كان غنياء فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه ؛ قولان مشهوران للعلماء”". وعمدة هذا الاتفاق: أن المفتي قد فرغ نفسه لعمل من أهم أعمال المسلمين على وجه الحسبة فكافيته تكون في بيت المال”". ثم إن بيت مال المسلمين معد لمصالح المسلمين العامة وهذا منها. ثم إن الحاجة داعية إلى القيام بذلك المنصب والانقطاع له إذ هو في معنى الإمامة والقضاء”'. وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الرزق على الإفتاء من بيت المال إذا كان المفتي غنياً على قولين : القول الأول: يجوز مطلقاً أخذ الرزق على الإفتاء » من بيت مال المسلمين سواء أكان المفتي غنياً أم فقيرًاء وسواء تعين عليه أم لا. 0 مواهب الجليل للحطاب »١51/5 المبسوط للسرخسي ١/:٠18/14ء الاختيار للموصلي )١( مغني 218/١١ روضة الطالبين »47/١ المجموع للنووي 2198/١ حاشية الدسوقي 7 إعلام الموقعين لابن القيم 717-5171/4 شرح منتهى الإرادات للبهوتي 279٠/5 المحتاج للشربيني . .91/7/14 مجموع الفتاوى لابن تيمية )١( (") المبسوط للسرخسي 18/7. (4) كشاف القناع 141/5.
عدد الصفحات ٧٥٢أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية ينف وإلى هذا ذهب الحنفية”"': والمالكية””' وهو قول عند الشافعية”"'» ووجه عند الحنايلة7 . القول الثاني : لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إلا إذا كان المفتي محتاجاًء ولم يتعين عليه الافتاء. وبهذا قال الشافعية في الأصح” ؛ والحنابلة في المشهور من المذهب”"'. سبب الخلاف: بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذء ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ”". الأدلة والمناقشة: أولا: أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : (0) المبسوط للسرخسي 18/7» الاختيار للموصلي 7/5 .١5١ (١؟) مواهب الجليل للحطاب 518/0»؛ الشرح الصغير للدردير 790/7؛ »٠١/4 حاشية الدسوقي /مةغ. (©) المجموع للنووي 57/١ » حاشية قليوبي 557/5. (5) إعلام الموقعين لابن القيم 5 /7177-1721: كشاف القناع للبهوتي 741/57. (0) المجموع للنووي »47/١ روطة الطالبين للنووي 2٠58/١١ مغني المحتاج للشربيني 1/4" .457/57 إعلام الموقعين لابن القيم 5 /7127-1771؛: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١( (0) إعلام الموقعين لابن القيم 5 /777.
عدد الصفحات ٧٥٣هىى,> أخذ المال على أعمال القرب الدليل الأول: قالوا: لا يجوز للمفتي أخذ الرزق على عمله إلا إذا كان محتاجاً ولم يتعين عليه قياساً على ولي اليتيم» فإنه يأخذ مع الفقر ولا يأخذ مع الغنى» قال تعالى: (وَمّنْ كان غَنيًا فليِسْتَحْفِفْ وَمَنْ كان فقِيرًا فلْيأكل يِالْمَمْرُوفو)1النساء: 7 بجامع أن كلا منهما منتصبا لمعاملة الرعية بالأحظ لبه”". مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي : إن قياس المفتي على وصي اليتيم قياس مع الفارق» فإن ولي اليتيم المنفعة منه خاصة:, والمنفعة من المفتي عامة؛ فإلحاقه بعامل الزكاة أولى لعموم الحاجة إليه وحصول اللصلحة العامة به" + وعليه فإنه يجوز له أنحد الرزق من بيت المال مطلقاً. الدليل الثاني : قالوا: إن الإفتاء إذا كان متعينا على المفتي لعدم وجود غيره أو نحو ذلك وكان في كفاية فلا يجوز له أخذ الرزق على الإفتاء ؛ لأنه يؤدي فرض عين»: ولا حاجة تدعوره أل الرزق7, مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي : أن الرزق من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة» إنما هو إعانة على الطاعة وليس عوضًا عنها ؛ لأنه لما فرغ نفسه لعمل المسلمين كانت كفايته في مالهم ؛ وإلا تعطل هذا المنصبء وهذا لا يمكن لحاجة المسلمين الشديدة إليه. .157-157/17 ,377 -171/5 إعلام الموقعين لابن القيم )١( .١ 57/7 (؟) إعلام الموقعين لابن القيم .١١١ كشاف القناع للبهوتي 591/7» وانظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص: )*(
عدد الصفحات ٧٥٤أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية دول بووتب ب ب ب بام ثانيا : أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : الدليل الأول: قالوا: إن الإفتاء من مصالح المسلمين العامة فجاز أخذ الرزق عليه مطلقاً غنيا كان أم فقيرا ". الدليل الثاني : قالوا: إن الحاجة داعية إلى الإفتاء؛ والانقطاع له عن التكسب؛ فجاز أخذ الرزق عليه من بيت المال مطلقاً وإلا تعطل هذا المنصب الشريف”". الدليل الثالث : القياس على القاضي فكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال فكذلك يرزق المفتي بجامع أن مصلحة عمل كل منهما ترجع إلى عامة المسلمين'”. الدليل الرابع : قالوا: إن المفتي يعمل للمسلمين فتجب كفايته في أموالبه”'". الدليل الخامس : القياس على الزوجة» فكما أن الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها فكانت نفقتها عليه فكذلك المفتي تجب نفقته على المسلمين ؛ لأنه قد حبس نفسه أصلده 60 .191/5 كشاف القناع للبهوتي )١( (0) كشاف القناع 591/5. () روضة الطالبين للنووي .178/1١١ (5) المبسوط للسرخسي 218/7 الاختيار للموصلي .١51١/5 (6) الاختيار للموصلي .١5١1/15
عدد الصفحات ٧٥٥7 أخد المال على أعمال القرب الترجيح: من خلال ما ذكر من أدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأول القاضي بجواز أخذ الرزق على الإفتاء مطلقاً سواء أكان المفتي غنيا أم فقيرًا تعينت عليه الفتوى أم لا وذلك لما يأتي : أولا : قوة ما اسثدل به أصحاب هذا القول وتعود قوته لما يأني : ١ - أن منصب الإفتاء كان يقوم به النبي يَقدٌ وكانت كفايته يد من بيت المال. ؟ - أن هذا المنصب كان يناط بالخلفاء وأئمة المسلمين» وكانوا يأخذون الأرزاق من بيت المال» وهذا محل اتفاق كما سبق فهذا القول جاء متمشيًا مع أصول الشريعة؛ وما جرى عليه العمل عند المسلمين منذ عهد النبي يله وإلى يومنا هذا. "- أن أموال بيت المال تخصصة للمصلحة العامة والإفتاء من أعظم مصالح المسلمين لشدة حاجة المسلمين إليه لما فيه من بيان الأحكام الشرعية» والقيام بواجب البلاغ لدين الله عز وجل. ثانياً: أنه أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر بما يضعف من دلالته. ثالثاً: أن المفتي قد حبس نفسه لمصلحة المسلمين فكانت كفايته عليهم لقيام مصالحهه”". .١141/5 الاختيار للموصلي )١( تنبيه : البحث هنا حول من فرغ نفسه لهذا المنصب سواء فرغه إمام المسلمين لذلك» أم قام هو بتفريغ نفسه لهذا العمل نظرً لحاجة المسلمين إليه ففي هذه الحالة يحب على الإمام إعطاؤه كفايته من بيت لمال» أما من لم يكن متفرغًا لهذا العمل ولا يشغله عن تكسبه؛ كأن يكون عنده عمل خاص من وظيفة كأستاذ جامعة أو نحوهاء أو يملك عقارًا أو مؤسسة تجارية مثلًء فإن هذا ليس له الأخذ من بيت المال» وعليه أن يحتسب عمله لوجه الله تعالى لأن هذا هو الأصل والله تعالى أعلم.
عدد الصفحات ٧٥٦أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية | المطلب الثاني أخن الأجرة على الإفتاء إذا لم يكن للمفتي كفاية» سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية فهل يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي على فتواه؟ يلاحظ هنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الفتوى باللسان والفتوى بالكتابة ١ وفي كل من ال حالتين حصل خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة سواء أكانت الفتوى باللسان أم كانت بالكتابة على النحو التالي : المسألة الأولى: إذا كانت الفتوى باللسان فقط اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة من المستفتي إذا أفتاه بالقول فقط دون الكتابة على قولين مشهورين : القول الأول: لا يجوز مطلقاً أخذ الأجرة على الإفتاء سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية. ٠ وإلى هذا ذهب: الحنفية”''» والشافعية في الأصح”""» والحنابلة”". القول الثاني : يجوز أخذ الأجرة على الإفتاء إذا لم يتعين عليه؛ بأن كان فرض كفاية في حقه 200 به 2.220 لوجود غيره لا فرض عين. وبهذا قال المالكية”''» والظاهري .51١1/5 حاشية ابن عابدين »١4٠/١ المبسوط للسرخسي )١( (؟) المجموع للنووي »55/١ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص : 1517 -48. () إعلام الموقعين لابن القيم 7737-17121/5؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 477/7»: كشاف القناع للبهوتي 591/57. (4) حاشية الدسوقي »5١0/١ الشرح الصغير للدردير ٠١/5 » حاشية الصاوي .١175-١١/5 (0) المحلى لابن حزم 151/4.
عدد الصفحات ٧٥٧م” أخن المال على أعمال القرب الأدلة والمناقشة: أولاً: أدلة أصحاب القول الثاني: استدل هؤلاء بما يأتي : قالوا: إن أخذ الأجرة على الفتوى إذا تعينت» يعد من أكل المال بالباطل ؛ لأن الطاعة المفترضة عليه لا بد له من عملها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له. أما إذا لم تتعين فيجوز للمفتي حينئذ أخذ الأجرة عليهاء لعدم وجويها عليه""'. مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي : لا نسلم لكم أن الإفتاء إذا كان فرض كفاية يجوز أخذ الأجرة عليه ؛ لأن الإفتاء قربة إلى الله تعالى» فإذا كان المفتي في كفاية فلا حاجة تدعوه إلى أن يكون عمله لغير وجه الله ؛ لأن الإفتاء إذا فعمل بالأجرة لم يبق عبادة لله بل يبقى عملاً مباحا مستحقًا بالعوض معمولاً لأجله؛ والعمل إذا عمل للعوض لم يبق عبادة فإذا كان الله تعالى قد أغناه» وهذا فرض كفاية» كان هو مخاطباً به وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجباً عليه عيناً» فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه بكل حال تعين عليه أم لم يتعين'". ثانيا: أدئة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة والمعقول. أ- دليلهم من القرآن: قوله تعالى: (إنّ الِْينَ يَكْتُمُونَ ما أنْرَلَا مِنَّ اينات وَالبدَى مِنْ بعاد مَا يناه رثتعق ده ل ث عمقو لئاس فِي الكعّاب أوليِك يَلَْهُمُ اللَّهُ ويَلْعنّهُمُ اللآعِنُونَ)البقرة: 199]. .151-191/8 ا محلى لابن حزم )١( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ال )(
عدد الصفحات ٧٥٨أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية 0 وجه الاستدلال: حيث دلت هذه الآية الكريمة على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة؛ دون أخذ الأجرة عليه ؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلاه”"". ب- الدليل من السنة: عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله وده (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)”". وجه الاستدلال: حيث دل الحديث على وجوب تبليغ العلم وتحريم كتمانه» فإذا امتنع المفتي من الإفتاء إلا بأجرة فإنه يكون كاتماً للعلم فيدخل تحت الوعيدء حيث جاء الحديث عاماً لكل علم سئل عنه العالم ولكل مسئول سواء أكان فرض كفاية أم فرض عين”". ج- الأدلة من المعقول: الدليل الأول: قالوا: إن منصب الإفتاء منصب تبليغ عن الله تعالى وعن رسوله ييه فلا تجوز المعاوضة عليه؛ كما لو قال له لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة» أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة فهذا حرام قطعاً ويلزمه رد العوض ولا يملكه”". .١1860/7 الجامع لأخكام القرآن للقرطبي )١( (؟) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب كراهية منع العلم 751/7 (77508) والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم 59/60 (25544» قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن » وقد صححه الألباني كما صحيح سنن أبي داود 595/7 (09105), وصحيح سئن الترمذي 1775/7( م1 5). (؟) جامع الأصول لابن الأثير 17-17/4؛ عون المعبود للعظيم آبادي .51/1١ (5) إعلام الموقعين لابن القيم 5 /771.
عدد الصفحات ٧٥٩0 أخن المال على أعمال القرب الترجيح: من خلال ذكر الأدلة لكل قول وما نوقشت به يتبين رجحان القول الأول القائل بمنع أخذ الأجرة على الإفتاء مطلقاً من المستفتي تعين عليه أم لم يتعين» وذلك لما أولاً: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وبخاصة ما استدلوا به من أدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة» فإنها ظاهرة الدلالة على ما نحن بصدد. ثانياً: أن ما استدل به أصحاب القول الآخرء ماهي إلا أدلة عقلية أمكن مناقشتها بما يضعف من حجيتها. وعليه فإن كان للمفتي رزق من بيت امال أو كان مكفياً بماله الخاص فلا يحل له حينئذ أخذ الأجرة» فإن لم يكن له كفاية من بيت المال أو من ماله الخاص» فإنه يسوغ لأهل البلد حينئذ أن يجتمعوا ويجعلوا له من أموالهم رزقاً» ليتفرغ لفتاويهم وجوابات نوازلهم» ويحل للمفتي أخذ ذلك الرزق ؛ لأن الأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة وهو أدخل في باب الاحسان وأبعد عن المعاوضة"”'". فإن تعذر كل ذلك؛ وكان المفتي في حاجة للكفاية» فإن لم يأخذ لحقه الضيق والضررء وربما تعطل هذا المنصب فيلحق الحرج والضيق عموم المسلمين فإن هذه حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فيجوز القول حينئذ بجواز أخذ الأجرة للضرورة لقووله تعالى: (فَمَّنٍ اضْطَرٌ غير بَاغْ ولا عَادٍ فلآ إِنمَ حَلَي)1البقرة: 21177 والله تعالى أعلم”". )١( المبسوط للسرخسي 0١ الفروق للقرافي */", المجموع للنووي 2437/١ كشاف القناع للبهوتي 0١/7 5؛ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 741//7. إفة انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -707/7٠ 717 حيث فرق رحمه الله بين الغني والفقير» فأجاز ذلك للحاجة والضرورة. والله تعالى أعلم.
عدد الصفحات ٧٦٠أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية اللا المسألة الثانية: إذا كانت الفتوى بالكتابة إذا طلب المستفتي من المفتي الجواب على الفتوى كتابة لا مشافهة فهل يلزم المفتي ذلك » وهل يجوز له حينئذ طلب الأجرة على كتابته للفتوى أم لا؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على قولين: القول الأول: يجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى. وإلى هذا القول ذهب الحنفية”''؛ وهو مقتضى المذهب عند المالكية'"'» وهو قول بعض الشافعية”" » وبه قال الحنابلة©). القول الثاني : لا يجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى. وبهذا قال الشافعية””' » وهو اختيار ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم: "ولكن لا يلزمه الورق ولا الحب"”". الأدلة والمناقشة: أولاً: أدلة القول الثاني: لم يذكر أصحاب هذا المذهب دليلاً بخصوص الكتابة ولكن يمكن الاستدلال لهم بما استدلوا به على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى فهذه الأدلة تدل بعمومها على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى سواء أكانت باللسان أم بالكتابة. .7١١/5 الدر المختار للحصفكي 0 حاشية ابن عابدين )١( (0) يخرج هذا قولاً للمالكية على قولهم السابق بأن الفتوى إذا لم تتعين جاز أخذ الأجرة عليهاء والكتابة غير واجبة على المفتي فيجوز أخذ الأجرة عليها . وانظر: حاشية الدسوقي 5١١/١ الشرح الصغير للدردير .٠١/5 (؟) المجموع للنووي .55/١ (4) كشاف القناع للبهوتي 591/5. )2 اجبوج للنووي 245/١ ولم ينص النووي على ذلك ولكن يفهم من قوله: "واحتال الشيخ أبو حاتم.. * أنه لا يحوز ذلك» وأن المذهب هو المنع مطلقا. (5) إعلام الموقعين لابن القيم 5 /5757.
عدد الصفحات ٧٦١0 أخن المال على أعمال القرب قال ابن القيم رحمه الله: "والصحيح خلاف ذلك» وأنه يلزمه الجواب مجاناً لله تعالى بلفظه وخطهء ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر”". ثانيا: أدثة القول الأول: استدل هؤلاء بما يأتي : الدليل الأول: قالوا: إن الكتابة غير واجبة عليه» وإنما يحب عليه الجواب باللسان» فإذا كانت الكتابة غير واجبة عليه جاز له أخذ الأجرة عليها”'". الدليل الثاني : القياس على الناسخ» فإنه يجوز له أخذ الأجرة على خطه فكذلك المفتي ؛ لأن الخط قدر زائد على الجواب» فيجوز أخذ الأجرة عليه”". الترجيح: الراجح من القولين هو القول الأول القاضي بجواز أخذ الأجرة على الفتوى إذا أولاً: أن الكتابة لا تلزمه إذهى قدر زائد على الجواب فيجوز أخذ الأجرة عليها. ثانيا: أن الكتابة فيها كلفة ومشقة وتحتاج إلى وقت وقد يمتد ذلك فيشغله عن جل وقته فلا يبقى وقت لتكسبه فيجوز له حينئذ أخذ الأجرة على الكتابة. (؟) الدر المختار للحصفكى 05/06» حاشية ابن عابدين ."١١/5 (7) إعلام الموقعين لابن القيم .717١17/5
عدد الصفحات ٧٦٢أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية ولف ومع ذلك فالأولى للمفتي عدم أخذ الأجرة على كتابة الفتوى؛ احترارًا عن القيل والقال؛ وصيانة لماء الوجه عن الابتذال”". وأما ما يحتاج إليه المفتي من ورق وحبر ونحوهما فلا يلزمه على قول"'' الجميع. والله تعالى أعلم. () الدر المختار للحصفكي 05/6. .77577/5 إعلام الموقعين لابن القيم )١(
عدد الصفحات ٧٦٣بف أخذ المال على أعمال القرب المطلب الثالث الهدية للمفتى اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن البدية إذا كان سببها أن يرخص له في الفتوى على خلاف المعمول به» فيفتيه بما يريد لا كما دل عليه الكتاب والسنة» ونص عليه علماء الأمة فإنه لا يجوز مطلقاً للمفتي قبولباء فإن قبلها فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري به ثمناً قليلا"". وعللوا ذلك: بأن البدية في هذه الحالة ما هى إلا رشوة محرمة يأخذها سحتاً ليبدل بها دين الله الي كما اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى» على أن البدية إذا لم تكن بسبب الفتوى » وإنما على سبيل امحبة والتودد إليه لما فيه من صلاح وعلم واستقامة» أو لأن له عادة بمهاداته قبل ذلك» أو لكونه عالماً ولا يعرف عنه أنه مفتو أو لأي سبب آخر غير الفتياء فإنه يجوز للمفتي في هذه الحالة قبولبا» وإن كان الأولى له التورع عن ذلك أو يكافئه عليها9؟, ' وذلك لأن البدية إذا لم تكن بسبب ولاية الإفتاء؛ فهي مستحبة في أصلها 3 . 5 فق فيجوز له قبولها . )١( حاشية ابن عابدين 5/١١7؛ تبصرة الحكام 70/١ شرح الزرقاني على خليل 1717/1 المجموع للنووي »51/١ إعلام الموقعين لابن القيم 2777/5 الإنصاف للمرداوي 1/.11١51-؟١5. (؟) تبصرة الحكام لابن فرحون 273١/١ المجموع للنووي .57/١ () المراجع السابقة. / (5) ينظر ما كتب في مبحث البدية للقاضي وما فيه من تفصيل وأدلة فإنها تنسحب على المفتي» لأن كلا منهما من الولايات العامة فالكلام فيهما من باب واحدء جاء في حاشية ابن عابدين:. "وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في البدية حكم القاضي": 700»,
عدد الصفحات ٧٦٤أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية م المسحث الرابع (الأمربالمعروف والنهي عن المنكر) وتحته مطلبان: المطلب الأول 201١ أخن الرزق على الحسبة"' ' من بيت المال الحسبة من أهم الوظائف الدينية» وأشرف الولايات الشرعية» إذ ترتكز على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي هو القطب الأعظم في الدين والمهمة التي بعث الله تعالى بها الأنبياء والمرسلين» والتي بسببها فضل الله تعالى هذه الأمة على العالمين» قال تعالى: (كُنكُمْ خَيْرَ م أرجت لئاس تَأمُرُوٌ اروف وتنْهوْنَ عَن الْمنْكرِ ويُؤْمنُونَ ياللّو)1آل عمران: .]1١١ ووظيفة المحتسب”'"' من أشرف الوظائف» وأفضل القربات» وقد تناول الفقهاء رحمهم الله تعالى أحكام هذه الوظيفة الشريفة» ومن ذلك ما يتعلق بأخذ المال عليها من رزق وأجرة ونحو ذلك. )١( الحسبة في اللغة: الإنكار والأجرء وحسن التدبير والنظرء والاختبار» يقال: احتسب فلان على فلان: أنكر عليه قبيح عمله. المصباح المثير 2175/١ لسان العرب لابن منظور ,711/١ القاموس الحيط للفيروزآبادي ص : 45 وفي الاصطلاح: "هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله"» وقيل: "هو وظيفة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". الأحكام السلطانية للماوردي ص : ٠ , والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: 7578. )١( الحتسب هو: "من نصبه الإمام أو نائبة» للنظر في أحوال الرعية» والكشف عن أمورهم ومصالحهم” : معالم القرية في أحكام الحسبة لابن الإخوة ص: 7 .
عدد الصفحات ٧٦٥ذف أخد المال على أعمال القرب أما ما يتعلق بأخذ الرزق على ولاية الحسبة» فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يجوز للمحتسب أخذ الرزق من بيت المال0©. وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي: الدليل الأول : قالوا: إن امحتسب قد فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة؛ فكفايته في مال بيت المال”". الدليل الثاني : قالوا: إن مصلحة عمل المحتسب ترجع إلى عامة المسلمين فجاز أخذ الرزق عليه من بيت مالهم . )١( المبسوط للسرخسي2»18/7 الفروق للقرافي 5/7 »: روطة الطالبين للنووي 2١8/1١١ مغني المحتاج للشربيني 750/5؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص : 774» معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ص »١١ نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسّام» ص : .١6 (؟) المبسوط للسرخسي 18/7. فرق روضة الطالبين للنووي 178/١١ »2 حاشية قليوبي 5 /517.
عدد الصفحات ٧٦٦