المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخذ المال على أعمال القُرَب تحميل PDF

عادل شاهين

صفحة ٤٥ من ٥٢

أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية ل الدليل الرابع : قالوا: إن القضاء عمل غير معلوم؛ يتعذر ضبطه؛ فلا يجوز الاستئجار عليه للجهالة”2. الدليل الخامس : قالوا: إن أخذ الأجرة على القضاء يؤدي إلى دخول التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض» فيكون كمن أخذ رشوة على الحكم» وعليه فيمتنع الاستئجار لذلك”". الترجيح: بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأول القاضي بالمنع من الاستئجار على القضاءء وذلك لا يأتي : ‎١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. ‏؟ - ضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر حيث أمكن مناقشة ما استدلوا به بما يوهن من دلالته. ‏"- أنه قد نقل الإجماع والاتفاق بين العلماء على المنع من الاستئجار على القضاءء كما سبق ذكر ذلك. ‎.1١/15 ‏المغني لابن قدامة‎ 275/١٠١ ‏الذخيرة للقرافي‎ )١( .7/7 ‏الفروق للقرافي‎ 2٠١/5 ‏(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎

عدد الصفحات ٧١٩

07 أخذد المال على أعمال القرب مم 00 959093999991003 1ليُْفبيتالاةةللللاتااااا ا الفرع الرابع الهدية للقاضي للهدية أثر بالغ على الإنسان حيث تسكن إليها النفوس» وتستمال بها القلوب وقد شرعت في الأصل بين المسلمين» لإشاعة المحبة والرحمة وإزالة الضغائن من الصدم 2 ولما كانت الهدية لبا تأثير على النفوس والقلوب فقد بيّن الفقهاء حكمها وبخاصة لأصحاب الولايات الشرعية. ومن أخطر هذه الولايات؛ ولاية القضاءء وقد تناول الفقهاء حكم البدية للقاضي » وتفصيل ذلك عندهم على النحو التالي : أولا: إذا كانت البدية من الخصمين أو أحدهما: اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يحرم على القاضي قبول البدية من الخصمين أو أحدهما مطلقاً؛ على أي وجه كانت هذه البدية". ((1) وردت بعض النصوص تدل على استحباب الهدية وتبين ما لها من تأثير في النفوس والقلوب ومن ذلك: أ- عن أبي هريرة 2ه قال قال رسول الله ييْ: (تهادوا تحابوا) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 7/ “0+ والبيهقي في السئن الكبرى ‎».)١1457( 78٠١/7‏ والحديث حسن» فقد حسنه ابن حجر كما في تلخيص الحبير ‎7٠/7‏ والألباني كما في الإرواء 55/5 (1501). ب- عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله ييهْ (تهادواء فإن الهدية تذهب وَحَّر الصدر) أخرجه الترمذي. كتاب الولاءء باب في حث النبي يل على التهادي 7872/5 ‎.)71١720(‏ ضعفه الترمذي والألباني» ضعيف الترمذي ص : 47 7. 0 البحر الرائق لابن نجيم 7/ ‎27١80‏ حاشية ابن عابدين ‎+7١١/5‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ‎59/١‏ ‏-70؛ مواهب الجليل للحطاب ‎217١/7‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص: ‎١١4‏ أدب القاضي لابن القاص ‎»1١7/١‏ المغني لابن قدامة ‎,04-08/١4‏ الإنصاف للمرداوي ‎2,5١١/١١‏ بدائع الفوائد لابن القيم ‎.١547/7‏

عدد الصفحات ٧٢٠

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية قف وقد استدلوا على ذلك بما يأتي : الدليل الأول: عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي يك رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللتبيّة على الصدقة» فلما قدم؛ قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» قال: فقام رسول الله يلِدّ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه » وقال: (ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا قعد في بيت أبيه أو في ببت أممه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده» لا ينال أحدٌ منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء» أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر)”". وجه الاستدلال: حيث دل الحديث على تحريم البدية التي سببها الولاية» ومن ذلك ولاية القضاءء ويلحق بالبدية الاستقراض والاستعارة ثمن حرم عليه قبول هديته وكذا سائر التبرعات فتحرم المحاباة ونحوها”'". الدليل الثاني : قالوا: إن حدوث البدية عند حدوث الولاية» يدل على أنها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه في الحق» فلم يجز قبولبا منه كالرشوة ". الدليل الثالث: قالوا: إن أخذ البدية يسبب الولاية» من أكل أموال الناس بالباطل فلا تجوز 0؛) ‎)١(‏ الحديث متفق عليه» وتقدم تخريجه مفصلاً ص 2795 مبحث الزكاة في البدية للعاملين عليها. ‏(؟) حاشية ابن عابدين ‎٠١/5‏ شرح النووي على مسلم ‎.51١9/١7‏ ‏(") المغني لابن قدامة ‎1١5‏ //09-0.

عدد الصفحات ٧٢١

يفف أخد المال على أعمال القرب الدليل الرابع : قالوا: إن البدية تورث إذلال المهدى إليه»؛ وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه”". الدليل الخامس: قالوا: إن البدية تؤدي إلى سكون النفس للمهدي فيميل القاضي في حكمه وهذا لا يجوز”". الدليل السادس: قالوا: إن البدية للقاضي تطفئ نور الحكمة عنده''' وعليه فإن القاضي فقد نور الحكمة حرم التوفيق والسداد في أحكامه. إذا ع ثانيا: إذا كانت الهدية ممن ليست له خصومة: إذا كانت البدية للقاضي ممن ليست له خصومه عند القاضي فلها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون من خواص قرابته أو صحبته أو همن جرت له عادة بمهاداته قبل الولاية. إذا كانت البدية للقاضي من خواص قرابته كالوالد والولد والعمة والخالة ونحوهم من كل ذي رحم محرم»؛ أو من خواص صحبته المقربين له أو من جرت له عادة بمهاداته قبل الولاية؛ ففي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في جواز قبول القاضي للهدية. .7١-19/١ ‏تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )١( (؟) شرح الزرقاني على خليل 177/1 (') تبصرة الحكام لابن فرحون ‎,70-59/١‏ شرح الزرقاني على خليل 177/10 . (5) تبيين الحقائق للزيلعي 64:,» حاشية ابن عابدين 5/١١”؛‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ‎-19/١‏ ‎٠‏ الشرح الصغير للدردير ‎»١157/5‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص : ‎١١4‏ المغني لابن قدامة 041-14 ء الإنصاف للمرداوي ‎.75١١/١١‏

عدد الصفحات ٧٢٢

أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية نف واستدلوا لذلك بما يأتي : قالوا: إن البدية في هذه الحالة لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبل الولاية من قرابة أو صحبة أو صلة» بدليل وجود هذه المدايا قبل الولاية» وعليه فلا حرج على القاضي في قبولها"'". الحالة الثانية: إذا كانت المدية ممه : خواص قرابته أو صحبته أو ثم: يه: [ يه نحن ليس من خواص فر تمن ليست له عادة بمهاداته قبل الولاية. وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي قبول البدية باتفاق الفقهاء”". وعلل الفقهاء ذلك بما يأتي : أن البدية يقصد بها في الغالب.استمالة قلبه» ليعتني به في الحكم فتشبه 5 رضي الرشبوة” . والأولى للقاضي في كل ما سبق سد باب قبول البدايا ؛ لأنها تورث إذلال 0 0-5 5 5 ئ. 5 إقق المهدي, إغضاء المهدى إليه, وتوقع التهمة» وتؤدي إلى أن يطمع فيه الناس 8 مالك 8 78 عا ء 5 5 5 ,)0 0 فالأولى قبولبا لصلة الرحم؛ ولأن في ردها قطيعة للرحم وهذا لا يجوز'”". والله تعالى أعلم. .08/1١5 ‏المغنى لابن قدامة‎ )١( (1) المراجع السابقة. (9) المغنى لابن قدامة ‎1١5‏ /08. (4) أدب القضاء لابن أبي الدم ص: ‎»١١4‏ أدب القاضي لابن القاص ‎.١1١١/١‏ ‏(0) تبيين الحقائق للزيلعي 5 ‎.١78/‏

عدد الصفحات ٧٢٣

7 أخن المال على أعمال القرب المسألة الثانية: ما يأخذه أعوان القاضي القاضي لا يمكنه العمل بمفرده؛ بل لا بد له من أعوان يعينونه على الفصل بين الناس» خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الخصومات ويتمثل أعوان القاضي في كاب العدل؛ وكنَّاب الضبط وكاب سجل الأحكام» والكتّاب من أهم أعوان القاضي ولبذا نص العلماء على أنه يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا أو كتّاباً ؛ لأنهم من هيبة المنصب من عون وإسعاف» وضبط الأقارير والدعاوي وتنظيم محاضر الجلسات وتحديد مواعيد الجلسات وغير ذلك من الأعمال المهمة التي تناط بكتاب القاضي. ومن الأعوان كذلك: الشُرّط ومهمتهم الوقوف بين يدي القاضي أو القيام حسب استدعاء الحال لمنع الناس من التقدم بين يديه أو إساءة الأدب. كذلك من أعوان القاضي المترجم الذي يقوم بترجمة اللغات المختلفة إلى العربية أو العكس حسب اقتضاء المقام. وغير ذلك نحو: كتاب الصادر والواردء وكتاب الأرشيف» ومُحَضْر خصوم» وهيئة خبراء (نظر) وحاسب ومساح ونساخ على الآلات الحديثة وغيرهم ثما يحتاج إليهم القاضي في تأدية عمله على الوجه الأكمل”"". وأما ما يتعلق بالحقوق المالية لأعوان القاضي وما يستحقونه على عملهم فالقول فيها على النحو التالي : ‎)١(‏ روضة القضاة للسمناني ١/7١17-1؛‏ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ‎2511/١‏ تبصرة الحكام لابن فرخون ‎,717-170/١‏ حاشية الدسوقي 178/5» الشرح الصغير للدسوقي ‎»5١7/54‏ ‏روضة الطالبين للنووي ‎:158/1١١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص : ‎21١7-1١١8‏ مغني المحتاج للشربيني 778/5؛ المغني لابن قدامة ‎:١77/١5‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 41/7/17 »2 النور الوضاء في بيان أحكام القضاء ص:* لونلا 04 وضقوة

عدد الصفحات ٧٢٤

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية نلف أولا: الرزق من بيت المال: اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أعوان القاضي يجوز لبهم أخذ الرزق من بيت المال كالقاضي”". واستدل الفقهاء لذلك بما يأتي : الدليل الأول : القياس على القاضي» فكما يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال فكذلك أعوانه؛ بجامع أن الكل يعمل في مصلحة المسلمين» فتكون كفايتهم في أموال بيت مال المسلمين”". الدليل الثاني : أن أعوان القاضي محبوسون بحق العامة فهم عاجزون عن الكسب؛ فلو لم يأخذوا الرزق من بيت المال» احتاجوا أن يأخذوا من أموال الخصوم فيأخذوا الرشوة. وذلك حرام”". الدليل الثالث: قالوا: يجوز لأعوان القاضي أخذ الرزق من بيت المال» وذلك لثلا تشره أنفسهم إلى أموال الناس وهذا لا يجون. ١ ‏المبسوط للسرخسي 6١/45»؛ تبصرة الحكام لابن فرحون‎ »1757١ ‏روطة القضاة للسمناني‎ )١( ‏الحاوي الكبير‎ 78-1/9/٠١ ‏البيان والتحصيل لابن رشد 2777/4 الذخيرة للقرافي‎ 7 ‏أدب القاضي للبغوي ص:‎ ,178-1١0/1١١ ‏روطة الطالبين للنووي‎ 2754/5١ ‏للماوردي‎ ‎.477/7 ‏شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ ١١0/١ ‏أدب القاضي لابن القاص‎ ء191-0١‎ .590/7 ‏كشاف القناع للبهوتي‎ , 177/١ ‏روضة القضاة للسمناني‎ )١( (*) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ‎.١1١/7‏ (4) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 57/7.

عدد الصفحات ٧٢٥

كىى/, أخن المال على أعمال القرب الدليل الرابع : أن عمل أعوان القاضي من المنافع التي تعم المسلمين» فجاز أخذ الرزق عليه لق من مالهم . الدليل الخامس: قالوا: إن أعوان القاضي» عملهم متصل بعمل القاضي فهو محتاج إليهم في كتب المحاضر وإحضار الخصوم» وكفاية القاضي في بيت المال؛ فما يتصل به لا بأس بأن يجعل رزقه في مال بيت المال”". ثانيا: أجرة أعوان القاضي: إذا تعذر رزق أعوان القاضي من بيت المال لأي سبب كان» فهل يجوز لبهم أخذ الأجرة من الخصوم؟ الذي يظهر أنه لا خلاف بين المذاهب الفقهية في جواز أخذ الأجرة من الخصوم. قال السرخسي : "وإن رأي أن يجعل ذلك على الخصوم فلا بأس”". وقال ابن فرحون: "فإن لم يصرف لبهم شيء من بيت المال... فأحسن الوجوه أن يكون الطالب هو المستأجر”*". وقال النووي: "فإن لم يكن في بيت المال شيء واحتيج إليه لما هو أهم فإن أتي المدعي بورقة كرت فيها خمؤمته وشياذة الشهود وبأجرة الكائب قذالف "7 ولم أجد نصاً عند الحنابلة في ذلك إلا أنه قد تقدم أن المذهب هو جواز أخذ .1ا//1١ ‏البيان والتحصيل لابن رشد 2777/9 روطة الطالبين للنووي‎ )١( .44/١5 ‏المبسوط للسرخسي‎ )١( (*) المبسوط للسرخسي ‎.44/١5‏ (4) تبصرة الحكام لابن فرحون ١//ا.‏ (4) روضة الطالبين للنووي ‎.178-111//1١‏

عدد الصفحات ٧٢٦

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية يفف القاضي للجعل من الخصمين إذا تعذر رزقه من بيت المال”'"؛ وعليه فإن جواز أخذ أعوانه أولى. وأما الظاهرية فإنهم نصوا على استئجار الأمير للقاضي مشاهرة من بيت المال»؛ وأن ما لا يتعين على المرء فعله يجوز أخذ الأجرة عليه وعليه فإن مذهبهم لا يأبى الجواز وإن لم ينصوا عليه”". وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي : الدليل الأول : قالوا: إن هذه الأعمال التي يقوم بها الأعوان لا يُستحق على القاضي مباشرتهاء فجاز جعل أجرة ذلك على الخصوم ؛ لأن الأعوان يعملون لبه””. الدليل الثاني : يمكن أن يستدل لهم كذلك : بأن هذه الأعمال تختلف عن عمل القاضي: فإن القاضي منع من الأخذ من الخصوم حتى لا يتطرق الميل إلى الحكم فيقع القاضي في الرشوة» وهذا فيه من الفساد ما فيه؛ أما عمل أعوان القاضي فلا حكم فيه فلا يخشى من الأخذ حصول الميل والفساد في الأحكام. والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة مأذون عقود الأنكحة, أو المأذون الشرعي» يعد في الأصل من أعوان القاضي» إذ إن عقد النكاح يعد من مهام القاضي ولكن لما كان القاضي مشغولاً بالنظر في قضايا المراجعين المتعددة شغلاً شديدًا ملك عليه كل وقته: وقد لا يوجد لديه متسع .477/1 ‏شرح متتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( .195 1941/8 ‏انظر: ا محلى لابن حزم‎ 0( .44/١5 ‏المبسوط للسرخسي‎ )*(

عدد الصفحات ٧٢٧

غ7 أخن المال على أعمال القرب لإجراء عقود النكاح؛ فقد أذن لبعض الأشخاص من ذوي الأهلية والعدالة”" ؛ في إجراء عقود الأنكحة» وكتابة الصكوك الخاصة بهاء وتسجيل ذلك في دفاتر خاصة معدة من قبل ا لمحكمة» ثم تسليم ذلك إلى ا محكمة لتوثيق تلك العقود وتسجيلها ني سجلاتها. إذن فوجود مأذون الأنكحة أمر تمليه المصلحة العامة» حتى يتمكن القاضي من التفرغ للنظر فيما هو أهم من مجرد إجراء العقود وهو الفصل في المنازعات والخصومات ونحو ذلك”". ووظيفة مأذون الأنكحة وظيفة شريفة» إذ تتعلق بعقد هو من أهم وأشرف العقود في الفقه الإسلامي» ألا وهو عقد النكاح؛ ولبذا فإنه لا يباشره إلا القاضي أو من ينوب منابه. وبناء على ما سبق فإن بيان حكم أخذ المال على عقود الأنكحة يختلف باختلاف من هو قائم بإجراء هذه العقود وصفته؛ وهذا له حالات: الحالة الأولى: إذا كان المباشر للعقد هو القاضي: إذا كان الذي قام بمباشرة العقد هو القاضي فإن هذا يكون من عمله ووظيفته ؛ وقد تقدم تفصيل القول فيما يأخذه القاضي على عمله من رزق وإجارة ونحوهما. الحالة الثانية: إذا كان المباشر للعقد هو مأذون الأنكحة: وهذا هو محل البحث في هذه المسألة» ومأذون الأنكحة له حالان: ‎)١(‏ يشترط في المأذون: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والأهلية» وأن يكون له إلمام بالفقه بصفة عامة» وبأحكام النكاح بصفة خاصة: النور الوضاء للمعافاء ص: ‎.١6١‏ ‏(؟) النور الوضاء في بيان أحكام القضاءء للقاضي أحمد المعافا ص: ‎.19١‏

عدد الصفحات ٧٢٨

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية خف الأول: أن يكون موظفا راتبا لهذا العمل: بمعنى أن وظيفته في المحكمة هي القيام بإجراء عقود الأنكحة وما يتعلق بهاء وفي هذه الحالة يكون أحد أعوان القاضي وقد تقدم الكلام حول ما يستحقونه مفصلا فأغنى عن الإعادة. الثاني: أن يكون غير موظف ولكن مأذون له 4 إجراء العقود: إذا لم يكن المأذون موظفا لبذا العمل» ولكن أذن له القاضي أو المحكمة؛ بإجراء عقود الأنكحة وفق ضوابط معينة» فلا يخلو: إما أن يكون متبرعاً بعمله هذاء أو يكون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بأخذ الأجرة على عمله من العاقد. أولا: إذا كان المأذون متبر عا: فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ أجرة.على عمله ؛ لأنه أداه متبرعا فلا يستحق ثبي ثانيا: إذا كان المأذون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بالأخن”"': إذا كان المأذون غير متبرع » وأذن له القاضي بالأخذ من العاقد فلا بأس بذلك» وقد تقدم أنه يجوز أخذ الأجرة لأعوان القاضيء وهذا في حكمههم» وما يأخذه المأذون إما أن يكون مقداراً من جهة القاضي أو غير مقدر. فإن كان مقدرًا فلا يتعداه المأذون» بل يأخذ ما قدر له دون زيادة. وإن كان غير مقدر من قبل القاضي» فإن مقدار ذلك يرجع إلى عرف الناس في تعاملاتهم. ووجه جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة ما يلي : ‎)١(‏ في بعض البلاد الإسلامية تعد وظيفة مأذون الأنكحة وظيفة رسمية ويحدد له أجر من قبل ا محكمة» ‏وهذا الأجر مشاع بنسبة محددة من المهرء مثل: خمسة أو عشرة في المائة ونحو ذلك.

عدد الصفحات ٧٢٩

3-3 أخن المال على أعمال القرب الدليل الأول: أن هذا العمل غير واجب عليه؛ وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه''". الدليل الثاني : القياس على القاضى: فإن القاضى إذا كتب سجلاً أو حضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك» فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك إفف الزواج” '". الدليل الثالث : القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صلك الزواج افيف من الزوج . قال ابن عابدين : "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا””'". الدليل الرابع : القياس على القاضى» فإن القاضى يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد التكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما". .777/06 ‏الفتاوى البزازية 5ه/٠5١» البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( () الدر المختار للحصفكي 01/0. (5) حاشية ابن عابدين 577/65: روطة الطالبين للنووي ‎.178-11//1١١‏ ‏(5) حاشية ابن عابدين 05/6. (5) الفتاوى البزازية ‎.١5٠/#68‏

عدد الصفحات ٧٣٠

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية لقف قال ابن البزاز”'': "وإن كتب سجلا أو تولى قسمة» وأخذ أجر المثل له ذلك» ولوتولى نكاح صغيرة» لايحل له أخذ شيء ؛ لأنه واجب عليه وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرء وذكر عن البقالي في القاضي يقول: إذا عقدت عقد البكر فلي دينار» ولو ثيباً فلي نصفهء أنه لا يحل له» إن لم يكن لبا ولي» ولو كان لها ولي غيره يحل بناءً على ما ذكرنا”". الدليل الخامس : يمكن أن يستدل على جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة كذلك بما يأتي : أن المأذون إنما يأخذ الأجرة في مقابل ما يبذله من جهد في ذلك من الذهاب وانمجيء إلى مكان العقد أو استقبال العاقدين في منزله» وما يتكلفه في سبيل ذلك ؛ كذلك كتابته للصكوك؛ وتدوين ذلك في الدفاتر» ومراجعة المحاكم؛ وكذلك المخاطرة وتحمل المسؤولية إذ الأمر متعلق بالأعراض؛ فكل ذلك ما يسوغ للمأذون أخذ الأجرة على عمله. أما إن أعطي من غير شرط فهذا من الحلال الطيب ولا حرج على اللمأذون في قبوله لحديث عبد الله بن السعدي المتقدم حيث جاء فيه قوله كَكْدْ: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل خط . ‎)١(‏ هو: محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري الخوارزمي الشهير بالبزازي أحد أئمة الحنفية في الفقه والأصول؛ صاحب الفتاوى البزازية المعروفة بالوجين أو الجامع الوجيزء وله كتاب في مناقب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة 4717 ه. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص: 141- 24 الأعلام للزركلي 7/ 40. ‏(؟) الفتاوى البزازية ‎.١85/0‏ ‏(”) تقدم تخريجه عند الكلام عن رزق القاضي إن كان غنيا ص ؛ ‎./١‏

عدد الصفحات ٧٣١

فف أخد المال على أعمال القرب سسسسيسسبببببببباس سيم لنتل امال مس اعمال الفري المسألة الرابعة: ما يأخذه القسًاه”) القسّام أو القاسم من يتولى القسمة بين الشركاء فيقوم بتمييز نصيب كل, واحد منهم » وتعيينه. والقسمة من جنس عمل القاضي ؛ لأن بها يتم إنهاء الخصومات وقطع المنازعات؛ وتعيين الحقوق لأربابهاء ولبذا شرعت بالإجماعء قال ابن قدامة: 'وأجمعت الأمة على جواز القسمة”"'؛ ولا خلاف بين الفقهاء في أنها من المصالح العامة للمسلمين””". وأما ما يتعلق بما يستحقه القاسم على عمله من رزق أو أجرة» فلا يخلو أن يكون القسام أو القاسم هو قسام القاضي أو غيره ممن ارتضاه الشركاء ليقسم بينهم؛ وتفصيل ما يستحقه كل منهما في الفروع التالية: ‎)١(‏ القسام في اللغة: الذي يقسم الدور والأرض بين الشركاء فيهاء وقيل: هو الذي يقسم الأشياء بين ‏الناس» وهو فاعل من القسمة يقال: قاسم» وقسام على سبيل المبالغة» قال لبيد: فارضوا بما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسّامُها ‏المصباح المنير للفيومي 007/7 » لسان العرب لابن منظور 141/94/17 -580. وفي الاصطلاح: القسام أو القاسم هو الذي يباشر القسمة» والقسمة في الاصطلاح: "هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها". وقيل هي: "جمع نصيب شائع في معين"» وقيل: 'هي تمييز الحصص بعضها من بعض.. وقيل هي: "تعيين نصيب كل شريك في مشاع".تبيين الحقائق للزيلعي 514/4»: الشرح الصغير للدردير 7094/7» حاشية الشرقاوي على التحرير 591//7؛ معونه أولي النهى لابن النجار 519/9. ‏(0) المغني لابن قدامة 5١//ا9.‏ ‏الهداية شرح البداية للمرغيناني 5/8» البيان والتحصيل لابن رشد ‎»1١١-1١9/17‏ مغني المحتاج للشربيني 19/5 6» المغني لابن قدامة ‎.1١0-1١5/1١5‏

عدد الصفحات ٧٣٢

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية رهن الفرع الأول ما يستحقه قسام القاضي قسّام القاضي أحد أعوانه وعمله من جنس عمل القاضي وعلى هذا فإن ما يأخذه على عمله لا يخلو أن يكون رزقاً من بيت المال أو أجرة من الشركاء إذا تعذر الرزق من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي : أولا: الرزق من بيت المال: لا خلاف بين الفقهاء على جواز أخذ القسام الرزق من بيت المال على عمله'''. قال السرخسي: "الأولى أن يجعل كفاية قاسم القاضي في بيت المال ككفاية القاضى”". وقال سحنون: "قلت: أفرأيت إن جعل للقسام أرزاقاً من بيت المال» قال: لا بأس بذلك"0". قال الإمام الشافعي : "ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال”". وقال ابن قدامة : 'وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت الماك"00, وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي : ‎)١(‏ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ‎:٠١5-1١7/4‏ المداية شرح البداية للمرغيناني 5/8 البيان والتحصيل لابن رشد 9/17١1-١١1ء‏ الذخيرة للقرافي 0/ ‎4٠1"‏ » منح الجليل لعليش 2507/17 الحاوي للماوردي 17/5/5- 176 ؛ روضة الطالبين للنووي١١507/1»‏ المغني لابن قدامة ‎.١١5-114‏ ‏() المبسوط للسرخسي ‎.١1١7/١5‏ ‏(”) المدونة للإمام مالك 018/6. ‏() الأم للشافعي 5/؟7١5.‏ ‏(0) المغني لابن قدامة ‎.١١5/1١5‏

عدد الصفحات ٧٣٣

أوف أخد المال على أعمال القرب الدليل الأول: قالوا: إن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي"". الدليل الثاني : قالوا: إن منفعة نصب القاسم تعم العامة ؛ لأن القسمة من المصالح العامة؛ فتكون كفايته في مالم غرماً بالغنه”". الدليل الثالث : قالوا: إن القاسم بمنزلة كاتب القاضيء ورزق الكاتب في بيت المال فكذلك القاسم بجامع أن كلاً منهما من أعوان القاضي” ". الدليل الرابع : قالوا: إن جعل رزق القاسم في بيت المال» أرفق بالناس وأبعد عن التهمة ؛ لأنه متى علم أن أجر عمله يصله من بيت المال على كل حالء امتنع من أخذ الرشوة فلا يميل إلى البعض فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة”). الدليل الخامس : قالوا: إن القسام حكام ورزق الحاكم (القاضي) في بيت المال» فكذلك 5 )2 القأسم . .0// ‏البداية للمرغيناني‎ )١( (1) البداية للمرغيناني 4/ 50» مغني المحتاج للشربيني 414/14» المغني لابن قدامة ‎.١1١4/1١4‏ ‏(*) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 5/4 ‎.١٠١‏ (5) البداية للمرغيناني 5/4 »؛ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ‎.١١4-١1١7/4‏ (5) الأم للشافعي ‎.5١7/57‏

عدد الصفحات ٧٣٤