المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخذ المال على أعمال القُرَب تحميل PDF

عادل شاهين

صفحة ٤٤ من ٥٢

أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية يلف خ[ا ل يي أن القاضي إما يأخذ الرزق من بيت المال؛ وبيت المال جهة عامة وأمواله مصروفة في مصالح المسلمين العامة؛ وهذا منهاء فالأخذ منه لا يترتب عليه شيء ما ذكر في الدليل» وإنما قد يرد ذلك إذا كان ما يأخذه القاضي من الخصوم وليس من بيت المال. الدليل الرابع : قالوا: إن القاضي كولي اليتيم» لا يجوز له أخذ الرزق من بيت المال على القضاءء إلا إذا كان فقيرًاء فالوصي يعمل في مال اليتيم كما أن القاضي يعمل للمسلمين؛ فكل منهما منتصباً لمعاملة الرعية بالأحظ لبم» فإن احتاج أخذ وإن استقسى ترلة 1 . مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدليل بأن القاضي فرع متردد بين أصلين»؛ عامل الزكاة وناظر اليتيم ؛ وإلحاقه بعامل الزكاة أولى لعموم الحاجة إلى القاضي وحصول المصلحة العامة بهء وللأدلة الدالة على جواز الرزق مع الغني وستأتي عند ذكر أدلة القول الأول. ثانيا: أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة من السنة والأثر والمعقول. أ- أدلتهم من السنة: الدليل الأول: عن عبد الله بن السعدي ذفن أنه قدم على عمر بن الخطاب #ه من الشام» فقال عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً» فإذا أعطيت العٌمّالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر #5 : فما تريد إلى ذلك؟ فقلت : إن لي أفراسا وأعبدًا وأنا مخير» وأريد أن تكون عْمّالتي صدقة على المسلمين» فقال له عمر: لا تفعل» فإني . 141-1١ 55/7 ‏المبسوط للسرخسي 17/7 بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١(

عدد الصفحات ٧٠٣

الى أخذ المال على أعمال القرب كنت أردت مثل الذي أردت؛ فكان رسول الله يه يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني » فقال رسول الله وكْهْ: (خذه فتموله؛ وتصدق بهء ما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف؛ ولا سائل فخذه؛ وما لا تتبعه نفسك)". وجه الاستدلال: دل الحديث على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين» جاز له أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة مال الفيء وعمال الصدقة ونحوهم لإعطاء رسول الله يع عمر العمالة على عمله؛ ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير لأن ابن السعدي وعمر كانا من الأغنياء ومع ذلك أخذا الرزق على عملهما”". الدليل الثاني : عن جابر أن رسول الله يد استعمل عتّاب بن أسيد على مكة وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضةة؟. وجه الاستد لال: حيث دل فعل النبي و مع عتاب بن أسيد على جواز أخذ الرزق على العمل في مصلحة المسلمين دون فرق بين غنى وفقيرء حيث لم يستفصل عن حالة أسيد من حيث الفقر والغنى. فدل ذلك على الجواز مطلقاً فكذلك القاضي ؛ لأن كلا منهما عامل للمسلمين. ‎)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب رزق الحاكم والعاملين عليها ‎170/1١1‏ (9177): ومسلم كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ من غير مسألة ولا إشراف 1/7/7 ‎»)١١56(‏ والإشراف هو: التطلع والطمع والمعنى: ما جاءك من هذا المال» وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه. النهاية لابن الأثير 457/5. ‏(؟) فتح الباري لابن حجر ‎/١7‏ 1554. ‏() أخرجه البيهقي» كتاب قسمة الفيء والغنيمة» باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الأقاليم من مال ‏الله... 5/ظلاه ‎١38:9١‏ ),

عدد الصفحات ٧٠٤

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية 7 ب - الأدلة من الآثار: الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق #5 قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجر عن مؤونة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه''". الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف عمر هه أكل هو وأهله '". وجه الاستدلال من الأثرين السابقين: حيث دل فعل الصحابة رضي الله عنهم على أن من عمل للمسلمين فإنه يأكل من أموالبم من بيت المال» والقاضي قد شغل بعمل المسلمين فيأكل من بيت المال غنياً كان أم فقيرًا"”". مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي : أن الصحابة رضي الله عنهم إنما أكلوا بقدر الحاجة والضرورة أي مع الفقر والحاجة لا مع الغني بدليل قول عمر #ه: "إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف”7. الجواب عن المناقشة: أجيب عن هذه المناقشة بأن فعل عمر 5ه محمول على الورع» إذ الخليفة ليس ‎)١(‏ سبق تخريجه ص 591060 مبحث الإمامة العظمى. () سبق تخريجه ص 595 مبحث الإمامة العظمى. () شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 4/7» وما بعدهاء المغني لابن قدامة 1/15.

عدد الصفحات ٧٠٥

7 أخذ المال على أعمال القرب 2 انق 1ن كالوصي» ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي"' 2 ويؤيد هذا فعل عمر بعد الدليل الثالث : ما ورد أن عمر 5ه رزق شريحاً”"' وسلمان بن ربيعة”" الباهلي على القضاء". الدليل الرابع : عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن علياً رزق شريحاً خمسمائة". الدليل الخامس : ما روي أن عمر #ه كتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيده رضي الله عنهما حين 0 القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله 5 ."75/1١ ‏أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( ‎)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن النخعي أبو أمية الكوفي» قاضي الكوفة» ولاه عمر ف القضاء» ثم بقي في هذا المنصب لمن بعد عمر دهرًا طويلاً» وله مع علي بن أبي طالب #5 أخبار في ذلك» وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» ويقال له صحبهء مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ‎»:51/١‏ فتح الباري لابن حجر ‎١11/١7‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص: 574. ‏(*) هو: سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبو عبد الله» وهو سلمان الخيل» يقال له صحبة» روى عن النبي يله وعن عمرء ولاه عمر قضاء الكوفة؛ وغزا أرمينية في زمن عثمان #5 فاستشهد سنة 0" ه على الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 1175/5-/1177. ‏(5) أخرجه البخاري معلقا بصيفه الجزم بلفظ: (وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرة) 7 كتاب الأحكام وعبد الرزاق» كتاب البيوع؛ باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟ ‎208١١ 4‏ ) قال ابن حجر: وهذا ضعيف منقطع.تلخيص الحبير 5 /195. ‏(5) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية؛ باب في القاضي يأخذ الرزق 505/5 (/18517). ‏(1) ذكره ابن قدامة في المغني ‎»٠١-9/1١4‏ وقال الألباني : لم أقف عليه. الإرواء 7714/4.

عدد الصفحات ٧٠٦

أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية 0 وجه الاستدلال من الآثار السابقة: حيث دل فعل الصحابة رضي الله عنهم على جواز إرزاق القضاة من بيت المال مطلقاً غنيا كان أم فقيرًاء إذ لم يرد في هذه الآثار تقييد ذلك بالفقير دون الغني. ج الأدلة من المعقول: الدليل الأول : قالوا: إن بالناس حاجة إلى القضاء»ء ولو لم يجز فرض الرزق للقاضي» لتعطل القضاء؛ وضاعت الحقوق”". الدليل الثاني : قالوا: إن القاضي يجوز له أخذ الرزق على القضاء وإن كان غنياً قياساً على عامل الزكاة» بجامع عموم الحاجة إلى كل منهماء وحصول المصلحة العامة بهما''". مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الدليل بأنه قياس القاضي على عامل الزكاة قياس مع الفارق وبيان ذلك: "أن عامل الزكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها وجمعها فمايأخذه بعمله كمن يستأجره الرجل لجباية أمواله» وأما الحاكم فإنه منتتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه؛ وتبليغها إليهم فهو مبلغ عن الله تعالى عز وجل بفتياه» ويتميز عن المفتي بالإلزام بولايته وقدرته» والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينه لا يستحق عليهم شيئاً؛ فإن كان محتاجاً فله من الفيء ما يسد 00068 .527/7 ‏شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ »٠١/١5 ‏المغني لابن قدامة‎ )١( (؟) بدائع الفوائد لابن القيم ‎:147-١57/7‏ أدب القاضي لابن القاص ‎٠١9/١‏ » روضة القضاة للسمناني ١/لا4.‏ (7) بدائع الفوائد لابن القيم ‎.١57/7‏

عدد الصفحات ٧٠٧

2 أخد المال على أعمال القرب الترجيح: بعد عرض الأقوال وذكر ما استدل به أصحاب كل قول» وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات وما أجيب به عنها يتبين بوضوح رجحان القول الأول وهو جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال وإن كان القاضي غنياء وذلك لا يأتي : ‎١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ حيث جاءت أدلتهم في معظمها صريحة في الدلالة على المطلوب»؛ ومن ذلك حديث ابن السعدي حيث جاء نصا صريحاً في جواز الأخذ مع الغنى» بل في استحباب ذلك. ‏؟- أن هذه السئن الصحيحة الصريحة جاءت مؤيدة بفعل أصحاب النبي يل حيث اتخذوا القضاة وارزقوهم من بيت المال ووسعوا عليهم في ذلك كما تقدم. ‏*- أن أخذ الرزق مع الغنى أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك؛ قال ابن حجر مبينا ذلك : "أن الأخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك ؛ لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل فقد لا يد جد من أخذ ركوناً إلى أنه غير ملتزم بخلاف الذي يأخذ فإنه يكون مستشعرًا بأن العمل واجب عليهء فيجدّ جدّه فيها”"". ‏؛ - أن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز الرزق على القضاء مطلقاً دون تفريق بين غنى وفقير ومن ذلك : ‎١‏ - قال أبو علي الكرابيسي”": "لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصارء لا أعلم ‎.١150/17 ‏فتح الباري لابن حجر‎ )١( ‏(؟) هو: الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي؛ أبو علي أحد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» كان متضلعا في الفقه والحديث والأصول؛ سمي بالكرابيسي ؛ لأنه كان يبيع الكرابيس وهي الثياب الخام؛ هجره الإمام أحمد رحمه الله لتكلمه في مسألة اللقطء توفي سنة 754 هء وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الشافعية لابن كثير ‎١7/١‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله ص: 75.

عدد الصفحات ٧٠٨

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية 7 بينهم اخعلائ"20, ؟- نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن بعض العلماء فقال: "وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعاء ومن تركه إنهما 8 7 6 تركه تورعا . *'- قال القرافي: "القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء كين ه- أن أدلة القول الآخر جاءت كلها أدلة عقلية» وقد أمكن مناقشتها جميعاً بها يضعف من دلالتهاء وعلى فرض التسليم بعد مناقشتها فإنها لا تنهض لمعارضة الأدلة النصية من السنة والأثر التي استدل بها أصحاب القول الأول. وعلى هذا فإنه ينبغي للإمام أن يعطي القاضي كفايته وكفاية من يعول من بيت المال»ء ويوسع عليه في ذلك» ويكفيه هم دنياه تما يجعله مرتاح البال خالي الذهن» ومن نظر في الصفات المطلوبة في القاضي؛ وما يجب أن يكون عليه حال القضاء بين الناس أيقن بصحة هذا القول.والله تعالى أعلم. .111/1١7 ‏فتح الباري لابن حجر‎ )١( () المصدر السابق. (") الفروق للقرافي /". قلت : وهذا الإطلاق في إجماع القرافي جاء مقيدًا في الذخيرة ‎-1/8/٠١‏ 79 قال: "من تعين عليه القضاء وعنده كفايته وكفاية من تلزمه كفايته لم يجز أن يأخذ عليه رزقاً ؛ لأنه فرض تعين عليه» وإن لم تكن له كفاية جاز له الرزق من بيت المال".

عدد الصفحات ٧٠٩

لل أخذ المال على أعمال القرب أخن الرزق على القضاء من الخصوم إذا تعذر رزق القاضي من بيت المال» إما لخلوه من المال أو لقلتها أو لأيّ سبب آخرء فهل يجوز للقاضي في هذه الحالة أخذ الرزق على قضائه من المخصوم؟ أول : إذا كان غنيا: فق النتهاء رحمهم الله تعالى على أن القاضي إذا كان له ما يكنيه وعياله فيس له أخذ شيء من الخصوم (المتداعيين)”'". واستدلوا لذلك بما يأتي : الدليل الأول: قالوا: إن الأخذ من الخصوم مع عدم الحاجة يعد من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز”) الدليل الثاني : قالوا: إن الأخذ من الخصوم يورث تهمة في حق القاضي» ويؤدي إلى الميل في الحكم فلا يجوز ”© الدليل الثالث : قالوا: إن عدم أخذ القاضي الرزق من الخصومء أبلغ في المهابة وأدعى للنفوس ‎)١(‏ روضة القضاة للسمناني ‎»177/١‏ مواهب الجليل للحطاب 5/١5١؛‏ الشرح الصغير للدردير 64 9 الحاوي الكبير للماوردي ‎250/7١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ‎٠١١:‏ فتح الباري لابن حجر 171/17ء المغني لابن قدامة ‎/١5‏ 9-١٠؛‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 4171/7. ‏() الشرح الصغير للدردير 5 /1537. ‏(9) روضة الطالبين للنووي ‎1717/١١‏ , 178.

عدد الصفحات ٧١٠

أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية اللا إلى اعتقاد التعظيم والجلالة» وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية''". ثانياً: إذا كان القاضي فقيرا : إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله» فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخنصوم أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة» وذلك بشروط ثمانية”". وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشافعية”". القول الثاني : لايحوز مطلقاً أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصومء وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية 2 والمالكية”” والشافعية”" وهو وجه عند الحتابلة”". القول الثالث : يجوز مطلقاً أخذ الرزق من أعيان الخصوم. وبه قال بعض الشافعية” »؛ وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة”" . .17١/7 ,70-159/١ ‏تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )١( (؟) ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول. 9 الحاوي الكبير للماوردي ‎,7757-1560/1١‏ (5) روضة القضاة للسمناني ‎.١717/١‏ (5) الشرح الصغير للدردير 5 /197. (5) روضة الطالبين نلنووي ‎»18-1١77//1١‏ نهاية المحتاج للرملي ‎.50١/48‏ (0) المغني لابن قدامة ‎».٠١/١5‏ الفروع لابن مفلح 55/57» المبدع لابن مفلح ‎.١5/١٠١‏ ‏(6) أسنى المطالب للأنصاري 7547/15. (4) المغني لابن قدامة ‎٠١/١5‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 577/7.

عدد الصفحات ٧١١

7 أخد المال على أعمال القرب الأدلة والمناقشة: أولاً: أدلة القول الثالث: الدليل الأول : قالوا: إنه إذا لم يأخذ من الخصمين مع حاجته؛ أدى ذلك إلى تعطيل القضاء والفصل بين الناس ولا سبيل إلى التعطيل لما يترتب على ذلك من المفاسد”". الدليل الثاني : القياس على التحكيم» فكما يجوز أخذ الرزق من الخصمين على التحكيم فكذلك القضاء ؛ لأن كلا منهما عمل مباح”". الدليل الثالث: القياس على الوصي وأمين الحاكم» فكما أنه يجوز للوصي وأمين الحاكم الأكل من مال اليتيم بقدر الحاجة فكذلك القاضي ؛ لأنه مع عدم الرزق من بيت المال لا يتعين عليه الحكم فجاز أخذ الرزق من الخصوم بقدر الحاجة'". ثانيا: أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : قالوا: إن أخذ الرزق من أعيان الخصوم على القضاء بينهم يورث تهمة في حق القاضي ويؤدي إلى الميل في الحكم»؛ فيمنع ذلك سذدا لذريعة أخذ الرشوة على الحكم» وما يترتب على ذلك من الميل والجور في الأحكام''“. ‎)١(‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب 5957/5؟. ‏(؟) بدائع الفوائد لابن القيم 57/1١ء‏ إعلام الموقعين ‎.717١/5‏ ‏(") بدائع الفوائد لابن القيم “57/7١ء‏ إعلام الموقعين 5 /7171. ‏(:) روضة الطالبين للنووي ‎2178-119//١١‏ مغني ا حتاج للشرييني 0

عدد الصفحات ٧١٢

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية ذف ثالثا: أدلة القول الأول: استدل الماوردي لما ذهب إليه بما يأتي : أن أخذ القاضي للرزق من الخصمين إنما هو للضرورة والحاجة”'' لئلا يتعطل القضاء؛ وبالتالي تضيع الحقوق» وتكثر الخصومات. والقول بالجواز عند الماوردي للضرورة مقيد بثمانية شروط لابد من توفرهاء قال الملوردي: "وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المال مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على كمانية شروط”". ثم ساق رحمه الله تعالى الشروط الثمانية على النحو التالي : الشرط الأول: أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه» فإن لم يعلما به إلا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما. الشرط الثاني : أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب»؛ ولا يأخذه من أحدهماء فيصيربه متهما. الشرط الثالث: أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه؛ فإن لم يأذن به الإمام لم يجز. الشرط الرابع : أن لا يجد الإمام متطوعاء فإن وجد الإمام متطوعاً لم يجز. الشرط الخامس: أن يعجز الإمام عن دفع رزقه؛ فإن قدر عليه لم يجز. (0) الحاوي الكبير للماوردي ل رم () الحاوي الكبير للماوردي ل ره

عدد الصفحات ٧١٣

72 أخد المال على أعمال القرب الشرط السادس : أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم »؛ ولا مضر بهم» فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز. الشرط السابع : أن لا يستزيد على قدر حاجته » فإن زاد عليها لم يجز. الشرط الثامن : أن يكون قدر المأخوذ مشهورًا يتساوى فيه جميع الخصومء وإن تفاضلوا في المطالبات ؛ لأنه يأخذه على زمان النظر فلم تعتبر مقادير الحقوق» فإن فاضل بينهم فيه لم يجزء إلا أن يتفاضلوا في الزمان فيجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: "وفي مثل هذا مضرة تدخل على جميع المسلمين» ولئن جازت في الضرورات»؛ فواجب على الإمام وكافة المسلمين أن تزال مع الإمكان؛ إما بأن يتطوع منهم بالقضاء من يكون من أهله» وإما أن يقام لهذا بكفايته ؛ لأنه لما ظ كانت ولاية القضاء من فروض الكفايات كان رزق القاضي بمثابة ولايته”"". الترجيح: بعد ذكر الأقوال وعرض الأدلة لكل قول يتبين أن القول الراجح هو القول الأول القائل بجواز أخذ الرزق من الخصمين للضرورة بعد توفر الشروط الثمانية المذكورة. | ولكن الذي يظهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال وذلك لما يأتي : ."76/7١ ‏الحاوي الكبير للماوردي‎ )١(

عدد الصفحات ٧١٤

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية وللا ‎-١‏ أنه يمكن حمل قول من منع مطلقاً على غير امحتاج» قال زكريا الأنصاري'" الشافعي : "واستشكل عدم جواز ذلك بأن الرافعي رجح في الكلام على الرشوة جوازه وأسقطه النووي ثم ويجاب : بأن ما هناك في امحتاج وما هنا في غيره”". ‎-١‏ وأما قول من جوز مطلقاً فإنهم قد عللوا ذلك بالحاجة والضرورة. ‏وبهذا تأتلف الأقوال في القول بجواز أخذ الرزق من الخصوم للحاجة والضرورة. ‏وأما ما ذكر من شروطء فإنه يلاحظ أن هذه الشروط عبارة عن ضوابط شرعية تحكم عمل القاضي» وتضبط مسألة أخذ الرزق من غير بيت المال» وكل ذلك حتى لا يدب الشرة في نفس القاضي إلى أموال الناس» فينفتح بذلك باب الرشوة في الحكم»؛ وهذا فيه من الفساد ما فيه» والفقهاء لا يخالفون في ذلك بل هم أحرص الناس على نزاهة القاضي وإعفافه وضبط سلوكه؛ بما يضمن عدم الميل في الحكم. ‏وعليه فإن هذا القول يعد أعدل الأقوال وأولاها بالترجيح» لقوته وإحكامه وعدم مخالفة الأقوال الأخرى له في حقيقة الأمر. والله تعالى أعلم. ‎)١(‏ هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء أبو يحيى الأنصاري» الفقيه الشافعي الأصولي» ولد في قرية سنيكه بشرقية مصر سنة 4877 هاء ثم طلب العلم وبرع في شتى العلوم وبخاصة علمي الفقه والأصول» وله مصنفات كثيرة منها: فتح الرحمن في التفسير» وغاية الوصول إلى غلم الأصول» ولب الأصول؛ وأسنى المطالب شرح روضة الطالب وغيرهاء توفي سنة 915 ه بالقاهرة. انظر: البدر الطالع للشوكاني ١/57؟:‏ شذرات الذهب لابن العماد ‎.181/١١‏ ‎.597/54 ‏أسنى المطالب لزكريا الأنصاري‎ )١(

عدد الصفحات ٧١٥

07 أخن المال على أعمال القرب الفرع الثالث الاستكجار على القضاء اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على القضاء على قولين: القول الأول: لا يجوز مطلقاً الاستئجار على القضاء. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء؛ فبه قال الحنفية"'؛ والمالكية””"' ؛ وهو المذهب عند الشافعية””' 2 وبه قال الحنابلة7 ). وقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول» ومن ذلك : قال ابن قدامة: 'وأما الاستئجار على القضاء فلا يجوز...؛ ولا نعلم فيه خلاف"00. وقال ابن حجر: "واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه"”7 . وقال الإمام القرافي: "ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعا”". وهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف؛ كما هو ظاهر. .750٠/0 ‏حاشية ابن عابدين‎ »٠١7/١57 ‏المبسوط للسرخسي‎ )١( () الذخيرة للقرافي ‎2124/٠١‏ الموافقات للشاطبي 175/17. (*) روضة الطالبين للنووي 188/60 ١١/ل/ا1١ا2‏ مغني احتاج 0/5 (؟) المغني لابن قدامة ‎»٠١-4/1١5‏ شرح منتهى الإرادات 577/7. (5) المغني لابن قدامة ‎.١١/١85‏ (1) فتح الباري لابن حجر ‎.171/1١7‏ 0 الفروق للقرافي 27/7 قال في الذخيرة ‎/٠١‏ 1,/4: "واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة .

عدد الصفحات ٧١٦

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية ذف القول الثاني : يجوز الاستئجار على القضاء. وبه قال بعض الشافعية وهو وجه في المذهب"" , وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه”"» وبه قال الظاهرية» وخصوه بالإمام فقط دون ان قال الإمام النووي: "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء؛ وفي فتاوى القاضي حسين وجه أنه يجوزء والمذهب الأول؛ وبه قطع الجمهور”7. وقال ابن حزم : "وإجارة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة””". الأدلة والمناقشة: أولا: أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : الدليل الأول: أن الاستعجار على القضاء داخل في عموم أمره 5 بالمؤاجرة فيجوز'") مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي : أن هذا العموم خصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء؛ وستاتى. .161// 5 ‏روضة الطالبين للنووي ١١//ا11١2 حاشية الشرواني على تحفة ا حتاج‎ )١( .101//57 ‏حاشية الشرواني على تحفة ال محتاج‎ )١( (") المحلى لابن حزم ‎.١157/4‏ (4) روضة الطالبين للنووي ١١//ا7١.‏ (6) المحلى لابن حزم ‎.١157/8‏ .1577/48 ‏المحلى لابن حزم‎ )١(

عدد الصفحات ٧١٧

724 أخذ المال على أعمال القرب الدليل الثاني : أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه» انتفت الجهالة فيصح الاستئجار”"". مناقشة الاستدلال: أن تحريم الاستئجار على القضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط» وإنما لأدلة أخرى كثيرة كما سيأتي. ثانيا: أدئة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي : الدليل الأول: ماروي عن عمر 4ه أنه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا 20 5 الدليل الثاني : قالوا: إن القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة””". الدليل الثالث : قالوا: إن القضاء لا يعمله الإنسان عن غيرهء وإئما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة فلا يجوز الاستئجار عليه . .١01//5 ‏حاشة الشرواني على تحفة امحتاج‎ )١( ( 505/7 ‏أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب البيوع والأقضيةء باب في القاضي يأخذ الرزق‎ )١( ( 7917/48 ‏؛» وعبد الرزاق في مصنفه؛ كتاب البيوع» باب هل يؤخذ على القضاء رزق‎ 65 .) ١14١ (©) المغني لابن قدامة ‎.١١/١5‏ () المغني لابن قدامة 5 ‎.١١/١‏

عدد الصفحات ٧١٨