المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخذ المال على أعمال القُرَب تحميل PDF

عادل شاهين

صفحة ٤٣ من ٥٢

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية مه ثانيا: أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة والأثر والمعقول: أ- دليلهم من القرآن: قوله تعالى: لإوَمَنْ كان عَنيًا فَلْسْتَْقِفْ وَمَنْ كان فَقِيرًا َلْيكل بالَكْرُوفو) [النساء: 1]. وجه الاستد لال: أن الله تعالى قد أمر بالأكل بالمعروف من مال اليتيم» ولم يذكر العوض فأشبه سائر ما أمر بأكله”"". ب- دليلهم من السنة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي كلد فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال فقال ييه (كل من مال يتيمك؛ غير مسرف» ولا مبادرء ولا متأثئل)"". وجه الاستد لال: حيث أذن النبي ييْدٌ للوصي الأكل من مال اليتيم ولم يذكر العوض» فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي إنما هو على سبيل الإباحة. ج- دليلهم من الأثر: الدليل الأول : ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت في وصي اليتيم: يصيب من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف”". .07١1/ 6 ‏الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة‎ )١( .18١ ‏سبق تخريجه » راجع ص‎ )١( .18١ ‏سبق تخريجه» راجع ص‎ )'"(

عدد الصفحات ٦٨٥

41 أخن المال على أعمال القرب الدليل الثاني : عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن في حجري أموال يتامى» وهو يستأذنه أن يصيب منهاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألست تبغي ضالتهاء قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرياها؟ قال: بلى» قال: ألست تلوط حياضها؟ قال: بلى» قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى» قال: فأصب من رسلها -يعني من لبنها-”. وجه الاستدلال من الأثرين: حيث رخصت أم المؤمنين وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم للوصي الأكل من مال اليتيم في مقابل عمله في ماله» فإذا كان الأكل عوض العمل» لم يجب على الوصي رد ما أخذ ؛ لأنه كالأجرة. د- الدليل من المعقول: الدليل الأول: أن ما يأكله الوصي إنما هو عوض عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب”". الدليل الثاني : أنه لو وجب على الوصي القضاء إذا أيسرء لكان واجباً في الذمة قبل اليسار» فإن اليسار ليس سبباً للوجوب؛ فإذا لم يحب بالسبب الذي هو الأكل لم يجب 8 ١ ‏م"‎ (1) أخرجه البيهقي في الكبرى؛ كتاب البيوع؛ باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا 5/5 ‎»)١١996(‏ وأخرجه ابن جرير في تفسيره 5 /108. وقوله: تهنأ جرباها: تعالح جرب إبله بالقطران» وقوله: تلوط حياضها: تطينه وتصلحه» وقوله: تفرط عليها يوم وردها: تتقدمها في طلب الاء. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5 /لا71, 2377//0 المصباح المنير للفيومي؟519/1. (؟) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة 5 ‎.01١/‏ (؟) المرجع السابق.

عدد الصفحات ٦٨٦

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية ام الترجيح: بعد عرض الأدلة لكل قول؛ وذكر ما ورد عليها من مناقشات» يظهر رجحان القول الأول القائل بأن الوصي إنما يأكل من مال اليتيم على سبيل الإباحة فلا يلزمه عوض إذا أيسر. ويعود ترجيح هذا القول لما يأني : أولاً: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول حيث جاءت أدلتهم قوية خالية من المناقشات. ثانياً: أن هذا القول جاء موافقاً لظاهر النصوص من القرآن والسنة» حيث دل القرآن بظاهره على جواز الأكل من مال اليتيم عند الحاجة على سبيل الإباحة ؛ وذلك في قوله تعالى: لومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»» ولم تذكر الآية عوضا عند اليسارء فدل ذلك على الإباحة. ثالثاً: أن أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر من أدلة ما يضعف من دلالتها وحجيتها.

عدد الصفحات ٦٨٧

ىه أخد المال على أعمال القرب المطلب الثالث أخن الأجرة على الوصاية إذا طلب الوصي أجرة على نظره وعمله في مال اليتيم» وقضاء حوائجه فهل يجوز له ذلك؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوصي إذا طلب أجرة على عمله في مال اليتيم» ورعايته له» فعلى الحاكم أو القاضي أن يفرض له أجرة على عمله ونظره في شتئون اليتيم» بقدر أجرة مثل عمله وشغله. قال ابن نجيم: "الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرًا بقدر أجرة مثله بلق وقال أبو الحسن التسولي”'"': "على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر في مال اليتيم» من تصرف في غلات أصوله» وشراء نفقته إذا طلب الوصي ذلك”". وقال الشربيني: "وإن كان الناظر في أمر الطفل أجنبياً فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله”. وقال البهوتي : "ويجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جعلا"”". جاز .”50 : ‏الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص‎ )١( (') هو: علي بن عبد السلام التسولي المدعو مديدش القاضي أبو الحسن الفقيه المالكي» له مؤلفات كثيرة تدل على إمامته منها: البهجة شرح التحفة» وحاشية على شرح الشيخ التاودي على لامية الزقاق» وشرح الشامل وغيرهاء توفي سنة ‎١7048‏ ه. انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف» ص: 7937. () البهجة في شرح التحفة ؟7":9/5. (5) مغني المحتاج للشربيني 78-1/8/7. (6) كشاف القناع للبهوتي 7917//5.

عدد الصفحات ٦٨٨

أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية 514 وقال ابن حزم: 'فإن أبي الوصي من النظر لليتيم» ولم يجد الحاكم من ينظر له حسبة؛ فليستأجر له وكيلاً ناظرًاء وهذا إنما هو حظ اليتيم فهذا جائز بلا خلاف”""". وقال رحمه الله: "... لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله”". وقد استدل الفقهاء لذلك بما يأتي : الدليل الأول: قالوا: إن الوصاية بمنزلة الوكالة؛ والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها فكذلك الوصاية'"'» وعلى هذا فإنه يجوز للوصي أخذ الأجرة كالوكيل. الدليل الثاني : قالوا: إن أخذ الأجرة على الوصاية»؛ داخل في عموم أمره ل بالمؤاجرة 4200) متجور 8 الدليل الثالث : أن الوصي يجوز له أخذ الأجرة قياس على غيره من الإجراء؛ فإن الوصي يجوز أن يستأجر له الإجراء إذا كان اليتيم محتاجاً إلى ذلك بأجرة معلومة فكذلك يجوز للحاكم أو القاضي أن يستأجر الوصي بأجره معلومة كغيره من الإجراء””. الدليل الرابع : قالوا: إن الأجرة على الوصاية إنما هي في مقابلة العمل» والعمل حق للوصي فجاز أخذ الأجرة عليه" . .779//8 ‏ا محلى لابن حزم‎ )١( .570// ‏المرجع السابق‎ )١( (*) المغني لابن قدامة 0017/8 ؛ كشاف القناع للبهوتي 5910//5. () المحلى لابن حزم //579. (5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 571/5. (1) أحكام القرآن للكيا البراسي 575/57.

عدد الصفحات ٦٨٩

الفصل الثاني أخذالمال على الولايات الشرعية وفيه أريعة مباحث: المبحث الأول: أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام) المبحث الثاني: أخد المال على القضاء والشهادة المبحث الثالث: أخد المال على الإفتاء المبحث الرابع: أخد المال على الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

عدد الصفحات ٦٩١

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية لذ الملمبحث الأول أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام) الإمامة العظمى”'' هى هي أجل منصب وأرفع ولاية بعد النبوة؛ وكان من نعم الله على هذه الأمة» أن ندب لبا زعيماً ‎٠‏ خلف به النبوة» وحاط به الملة» وفوض إليه السياسة, ليصدر التدبير عن دين مشروع » وتجتمع الكلمة على رأي متبوع ‏ فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة» وانتظمت به مصالح الأمة”". وقد أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة» وأجمعوا كذلك على أن طاعة الإمام الواجب إمامته؛ فرض في كل أمر ما لم يكن معصية وأن القتال دونه فرض» وخدمته فيما أمر به واجبة, وأحكامه وأحكام من ولأه نافذة؛ وعزل من عزل )0 نافلذ © . ‎)١(‏ الإمامة في اللغة: الإمامة: : مصدر أم القوم وأمّ بهم: : إذا تقدمهم» والإمام: : ماائتم به من رئيس وغيره» والإمام : الذي يقتدى بهء والجمع : : أئمة» يقال: : فلان إمام القوم معناه : هو المتقدم لهم » ويكون الإمام رئيساً كقولك: إمام المسلمين؛ والإمام: الخليفة. مختار الصحاح للرازي ص :1 5» لسان العرب لابن منظور؟١77-754/1؛‏ المصباح المنير للفيومي ‎/١‏ ‏7 » القاموس المحيط للفيروزآبادي ص :1797. وأما الإمامة في الاصطلاح : فقد عرفها الفقهاء بأنها: "رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي يل" وقيل هي : "استحقاق تصرف عام على الأنام'» وقيل هي : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به". حاشية ابن عابدين ‎:578/١‏ نهاية المحتاج للرملي ‎54٠5/1‏ » مقدمة تاريخ ابن خلدون ص: 779. والتعريف الأول أرجح لخلوه من الاعتراضات. ‏(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص: ". ‏() مراتب الإجماع لابن حزم ص ‎١75‏ شرح النووي على مسلم 505/17.

عدد الصفحات ٦٩٣

544 أخن المال على أعمال القرب والإمام هو العامل الأول في مصلحة المسلمين» ولذا فإن الفقهاء قد بينوا كل ما يتعلق به من أحكام ومن ذلك ما يستحقه من نفقة لنفسه وعياله من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي : اتفق الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء على أن الإمام تجب له النفقة لنفسة ولعياله ومن بمونه بالمعروف من بيت المال”". قال الإمام السرخسي: "وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذيك"7, وقال الدردير: "و-له: أي الإمام, النفقة من بيت المال على نفسه وعياله بالمعروف”7. وقال الإمام النووى: "و كذاالاما يأخذ لنفسه ما ب ق به من الخيل والغلمان ؟ 8 ” و 3 9 .- من . واقدار الو ايوق" وقال الإمام البغوي: "يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه» ولمن يلزمه نفقته » يتخل منه مسكنا حادم" . وقد استدل الفقهاء على هذا الاتفاق بما يأتي : »4877/7 ‏الأصل لمحمد بن الحسن 187/7 » المبسوط للسرخسي 19/7» عقد الجواهر لابن شاش‎ )١( 2395/5 ‏جواهر الإكليل للآبي١/١2»51 روضة الطالبين للنووي١١/177» مغني المحتاج للشربيني‎ » 5487/74 ‏شرح منتهى الإرادات517/7 ؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »٠١ -4/ 5 ‏المغني لابن قدامة‎ .701/ 6 ‏فتح الباري لابن حجر‎ 2017 677 417 () المبسوط للسرخسي 19/7. (5) الشرح الصغير للدردير 799/7. (6) روضة الطالبين ‎.١71//1١١‏ .81/٠١١ ‏شرح السنة للبغوي‎ )١(

عدد الصفحات ٦٩٤

أخذن المال على المعاملات والولايات الشرعية 1 الدليل الأول: ما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي يك يقول: (من كان لنا عاملاًء فليكتسب زوجة؛ فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً)”". وجه الاستد لال: دل الحديث على أنه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه» ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكناً وخادم”". الدليل الثاني : ما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي كي قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاء فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)””'. وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والامارة . الدليل الثالث: ما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق كه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبى بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه'"". (؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أرزاق العمال ‎١71/7‏ (759140)» وأحمد في الممسند ‎:)١17487( ,)17/480( 51١/5‏ والحديث صححه ابن خزيمة ‎2)5710/:(1/١0/4‏ ‏والألباني كما في صحيح سنن أبي داود 058/57 (50607). () شرح السنة للبغوي ‎.81/٠١١‏ (4) سبق تخريجه » راجع ص : 715 مبحث الزكاة (البدية ونحوها للعاملين عليها). (6) عون المعبود للعظيم آبادي ‎.١١5/48‏ ‏(1) أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده 06/4 ‎.)1017١(‏

عدد الصفحات ٦٩٥

59 أخد المال على أعمال القرب وجه الاستدلال: دل قول الصديق 5ه على أن من شغل بأمر المسلمين حقيق أن يأكل هو وعياله '"'. وقال ابن التين'"': "وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته؛ إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة”". الدليل الرابع : ماروى عن عمر #ه قال: إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف”*'. وفي رواية لأثر عائشة رضي الله عنها السابق: "فلما استخلف عمر 4ه أكل هو وأهله من المال -أي مال المسلمين- واحترف في مال نفسه””". وجه الاستدلال: دل فعل عمر #؛ على أن الإمام يجوز له أخذ ما يحتاجه وعياله من بيت المال. الدليل الخامس : اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أنه يفرض للإمام في بيت المال ما يكفيه وعياله بالمعروف”. من بيت المال .701// 5 ‏فتح الباري لابن حجر‎ )١( ‎)١(‏ هو عبد الواحد بن التين الصفاقسي؛ أبو محمدء الإمام المالكي له شرح على البخاري مشهور سماه. المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيحء له اعتناء زائد في الفقهء اعتمده الحافظ ابن حجر في الفتح» توفي سنة ١١1ه‏ بصفاقس. انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص: ‎.١18‏ ‏(9) فتمح الباري لابن حجر 8 //701. ‏(؟) تقدم تخريجه ص ‎758٠‏ مبحث الوصايا. ‏(0) أخرجه الإسماعيلي كما في فتح الباري 5 /5017؛ والبيهقي في الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمية؛ باب ما يكون للولي الأعظم ووالي الأقاليم من مال الله 014/5 (170037). ‏() فتح الباري لابن حجر 201/4 : قال ابن حجر معلقا على أثر عائشة السابق: "لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناو.له فرض له باتفاق الصحابة» فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن المخطاب؛ وأبو عبيدة بن الجراح» فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كل يوم شطر شاة. وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 37717//7.

عدد الصفحات ٦٩٦

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية > الملبحث الثاني أخد المال على القضاء والشهادة وفيه مطلبان: المطلب الأول أخن المال على القضاء وفيه أربع مسائل: المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه القضاء”'' من أجل الولايات الشرعية؛ وأرفعها مكانة» وأشدها خطرًاء وأعظمها أثرًا في المجتمع» وذلك لما يترتب عليه من حصول الاستقرار واستتباب الأمن» وظهور العدل؛ وانحسار الظلم» وإنهاء الخصومة فيصبح الناس بذلك آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وقد وفرت الشريعة الغراء لبذا المنصب الرفيع » كل عوامل النجاح والاستقرار والثبات» بما يكفل للقاضي القيام بعمله على أحسن وجه. وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام القضاءء كما بينوا آداب القاضي» ومن ذلك ما يأخذه القاضي من مال على منصب القضاء وهذا هو المراد بالبحث في ‎)١(‏ القضاء في اللغة: الحكمء والجمع الأقضية» يقال: قضى عليه» يقضي» قضياً وقضاءً وقضية» والقاضي : هو القاطع للأمورء المحكم لباء واستُقضي فلانٌ: جُعل قاضياً يحكم بين الناس» والقضايا: الأحكام» واحدتها: قضية. مختار الصحاح للرازي ص : ٠55؛‏ لسان العرب لابن منظور هات . وفي الاصطلاح: عرف الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة مختلفة» ولكن هذا الاختلاف إنماهوفٍ العبارة لا في المعنى» ومن أجمع هذه التعريفات ما عرفه به الحنابلة بأنه: "تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات". منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي مع شرحه للبهوتي 494/7.

عدد الصفحات ٦٩٧

34 أخن المال على أعمال القرب هذه المسألة » وتفصيل ذلك في الفروع التالية: الفرع الأول: أخن الرزق على القضاء من بيت المال: تفاوتت أنظار الفقهاء في هذه المسألة ذ فمنهم من أطلق جواز أخذ الرزق من بيت من فرق بين الغني والفقير فمنع من الأخذ مع الغني وأجاز الأخذ مع الفقرء وعلى هذا فإن القاضى لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: إذا كان القاضي فقيرا : في هذه الحالة اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يجوز للقاضي إن كان فقيرًا محتاجا أن يأخذ الرزق من بيت المال على قضائه» فيأخذ ما يكفيه وعياله» وأنه ينبغي للإمام أن يوسع على القاضي وعلى عياله في ذلك”". وعمدة هذا الاتفاق ما يأتي : الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق 4ه قال: لقد فسيأكل آل أبى بكر من هذا المال» واحترف للمسلمين فيه”". 0 المبسوط للسرخسي 5١/؟١٠؛‏ بدائع الصنائع للكاساني 11/17: تبصرة الحكام لابن فرحون ‎,3"3١٠-0‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص : 777, الحاوي الكبير للماوردي ‎/٠١‏ 755, روضة الطالبين للنووي ١١/178-1717ء‏ المغني لابن قدامة ‎21/١5‏ كشاف القناع للبهوتي يي المحلى لابن حزم 4 مراتب الإجماع لابن حزم ص : ١ه‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 577 /01/7. (6) سبق تخريجه» ص 5960 مبحث الإمامة العظمى.

عدد الصفحات ٦٩٨

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية 51 وجه الاستدلال: دل الأثر على أن من شغل بأمر المسلمين فله أن يأكل هو وعياله من بيت المال ما يكفيهم بالمعروف» إن لم تكن له كفاية في ماله ؛ لأن الصديق ذه كان كاسب أهله فلما انقطع عن الكسب بسبب الخلافة لم تعد له كفاية فكانت كفايته في مال المسلمين والقاضي مثله لانقطاعه عن الكسب لنفسه وعياله بسبب القضاء والانشغال بأمر المسلمين فكانت كفايته في مالهم. الدليل الثاني : ماروي عن عمر ذه قال: إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف"". وجه الاستدلال: يمكن توجيه الاستدلال بأنه لما جاز للخليفة الارتزاق مع الحاجة» لانشغاله بأمر المسلمين»؛ فكذلك القاضي. الدليل الثالث : قالوا: إن القاضي قد فرغ نفسه لعمل المسلمين» فلا بد له من الكفاية ولا كفاية له» فكانت كفايته وكفاية عياله في بيت المال'". الدليل الرابع : قالوا: إن القاضي محبوس بحق العامة فكان عاجرًا عن الكسبء فلو لم يأخذ كفايته لنفسه وعياله ومن يمونهم من أهله وأعوانه احتاج أن يأخذ من أموال الناس فيأخذ الرشوة وذلك حرا 4 2 3 ‎)١(‏ تقدم تخريجه ص ‎18٠١‏ مبحث الوصايا. (0) المبسوط للسرخسي ‎23١7/١7‏ بدائع الصنائع للكاساني 1771. () شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ‎.١١75‏

عدد الصفحات ٦٩٩

07 أخن المال على أعمال القرب الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيا: إذا كان القاضي غنيا غير محتاج للرزق من بيت المال فهل يجوز له في هذه الحالة اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال وإن كان غنياً. وإلى هذا ذهب الحنفية في الأصح”", والحنابلة قْ الصحيح من المذهب”" »2 وهو قول الظاهرية”". القول الثاني : لا يحوز للقاضي أخذ الرزق من بيت امال إن كان غنياً» وإلى هذا ذهب بعض الحنفية””'» وبه قال المالكية”” » والشافعية”"' » وهو وجه عند الحتابلة' وإليه مال ابن القيم رحمه الله تعالى””. ردلا١5-1‎ /1 ‏بدائع الصنائع للكاساني‎ 2»81-806/١ ‏روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني‎ )١( .714/0 ‏المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي‎ () المغني لابن قدامة ‎»٠١-4/١5‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 457/7. (*) المحلى لابن حزم 470/9. (5) بدائع الصنائع للكاساني /ا / ‎.١5-1١1‏ (4) تبصرة الحكام لابن فرحون ‎,7١٠/١‏ الذخيرة للقرافي ‎/٠١‏ 78» مواهب الجليل للحطاب ‎.١7١/5‏ (1) كتاب أدب القاضي (من التهذيب) للإمام البغوي ص ‎١15١:‏ » روطة الطالبين للنووي ‎١//1١‏ ‏مغني الحتاج للشربيني 2384/5 نهاية المحتاج للرملي ‎.5١5/4‏ (0) المغني لابن قدامة 4/14» الكافي لابن قدامة 5 /717/8 + كشاف القناع للبهوتي 1911-1595/7. (8) بدائع الفوائد لابن القيم 457/7١-417١ء‏ إعلام الموقعين لابن القيم 7737-1731/5.

عدد الصفحات ٧٠٠

أخن المال على المعاملات والولايات الشرعية ان 2 0|040 111[1[1*1*[|]0ااااااااااا الا 1000110111 | ااا اتش ‎١‏ ] ] ] ]ى]ى]ى]ى] ] ]ى]ى ‏ .]هه سبب الخلاف: بين الإمام ابن قيم الجوزية سبب الخلاف في هذه المسألة فقال رحمه الله تعالى: "أصل هذه المسألة عامل الزكاة وقيم اليتيم فإن الله تعالى أباح لعامل الزكاة جزأ منها فهو يأخذه مع الفقر والغنى... وأما ناظر التيم فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر...والحاكم (القاضي) فرع متردد بين أصلين» عامل الزكاة وناظر اليتيم » فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول المصلحة العامة به ألحقه بعامل الزكاة فيأخذ الرزق مع الغنى»؛ كما يأخذه عامل الزكاة» ومن نظر إلى كونه راعياً منتصباً لمعاملة الرعية بالأحظ لهم ألحقه بولي اليتيم؛ إن احتاج أخذء وإن استغنى ترك”7". الأدلة والمناقشة: أولاً: أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول؛ القائلون بعدم جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال مع الغنى بما يأتي : الدليل الأول: إن القضاء يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة"”". .141/-1١1557/17 ‏بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية‎ )١( (0 الكافي لابن قدامة 8 تنبيه : ساق ابن قدامة هذا الدليل في معرض كلامه عن الرزق» ولكن الذي يظهر أن هذا الدليل خاص بالمنع من الاستئجار على القضاء ؛ وليس بالرزق من بيت المال ؛ لأن أخذ الرزق من بيت المال يختص بأهل القرب» ثم إنه قد ساقه في' المغني" في معرض الاستدلال على المنع من الاستئجار» ولم يذكره في كلامه عن الأرزاق» ثم إن قوله في الدليل (فلم يجز أخذ الأجرة...) يدل لما ذكرت وأنه في الأجرة وليس في الرزق» ويؤيد هذا صنيع برهان الدين ابن مفلح في المبدع حيث ذكر هذا الدليل في معرض الاستدلال على المنع من الرزق» ثم فصل القول في الاستئجار بعد ذلك مباشرة. المبدع لابن مفلح ‎.11/1١‏

عدد الصفحات ٧٠١

:00 أخن المال على أعمال القرب مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي : أن هذا الدليل لا يصح إيراده هنا ؛ لأنه خاص بالمنع من الاستئجار على القضاءء وهذا لا خلاف فيه؛ وإنما الكلام هنا عن الرزق» وهو جائز على أعمال القرب ؛ لأنه ليس من باب المعاوضة» إنما هو من باب الإعانة على الطاعة. الدليل الثاني : قالوا: إن القاضي إنما يأخذ الرزق من بيت المال لحاجته إليه » فإذا كان غنياً» فلا حاجة له إلى أخذ الرزق» فلا يجوز''". مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي : أن القاضي لا يأخذ الرزق لحاجته فقط وإنما يأخذ؛ لأنه حبس نفسه لمصلحة المسلمين؛ ولم يرد نص يخص الرزق بالعامل الفقير فقط دون الغني» بل وردت كثير من الأدلة تدل على جواز أخذ العامل للرزق مطلقاً غنياً كان أم فقيرًاء وستأتي هذه الأدلة مفصلة عند ذكر أدلة أصحاب القول الأول. الدليل الثالث: قالوا: إن عدم أخذ الرزق إذا كان القاضي غنياًء أبلغ في المهابة وأدعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم والجلالة”"". مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي : .١4/1 ‏بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( .١5١/5 ‏تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٠”؛ مواهب الجليل للحطاب‎ )0(

عدد الصفحات ٧٠٢