المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخذ المال على أعمال القُرَب تحميل PDF

عادل شاهين

صفحة ٣١ من ٥٢

أخد المال على العبادات ‎44١‏ الاعتراض على هذا الوجه: اعترض على هذا الوجه باعتراضين الأول: أن هذا مردود بما جاء في روايتي مسلم وأبي داود: أما رواية مسلم فقد جاء فيها قو له ييه (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن)7". وأما رواية أبي داود فقد قال يلكِ: (فقم فعلّمها عشرين آية وهي امرأنك)'". فدلت هذه الروايات على أن النكاح إنما كان على تعليم القرآن وليس إكرامًا له وتعظيمًا للقرآن". الثاني : : أن النبي يي قال للرجل : (التمس ولو خاتماً من حديد) ليكون صداقًا؛ فلما لم يحد جعل القرآن بدلاً منه فاقتضى أن يكون تعليم القرآن صداقاًء ولا فائدة لذكر تعليم القرآن في الصداق إلا كونه مهرا”''. الوجه الثاني : أن هناك فرقاً بين المهر وبين الأجرء وبيان ذلك : أن المهر ليس بعوض محض » وإنما وجب للمرأة نحلة ووصلة؛ ولبذا جاز خلو العقد عن تسميته» وصح مع فسادهء بخلاف الأجر في غيره'”) الوجه الثالث: إن جعل تعليم القرآن صداقاً خاص لرسول الله ود دون غيره"') .)١550( ٠١51/57 ‏أخرجها مسلم في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...‎ )١( (؟) أخرجها أبو داود في السئن» كتاب النكاح؛ باب في التزويج على العمل يعمل 5171/5) ‎.)5١1(‏ (*) أضواء البيان للشيقيطي 57/7؟: نيل الأوطار للشوكاني 588/6. (5) الاستذكار لابن عبد البر7 ‎287/١‏ الحاوي الكبير للماوردي ‎.18/١7‏ (5) المغني لابن قدامة 1179/48. () الحاوي الكبير للماوردي »؛ وقد ذكر الماوردي ذلك عن مكحول» » قلت : وقد جاء ذلك في سئن أبي داود» حيث روى بسئده أن مكحول قال: "ليس ذلك لأحد بعد رسول الله رف .)6375(

عدد الصفحات ٤٩١

4 أخذ المال على أعمال القرب الاعتراض على هذا الوجه: اعترض على هذا باعتراضين : الأول: أنه لم يكن رسول الله ويهِ هو المتزوج بها فيصير تخصوصا بذلك» وإنما كان مزوجا لها فلم يكن مخصوصا. الثاني: أن ما خص به رسول الله يحتاج إلى دليل يدل على تخصيصه وإلا كان فيه مشاركا لأمته7". الوجه الرابع : إن جعل تعليم القرآن مهرً إنماهو خاص بتلك المرأة وذلك الرجل» ولا يجوز لغيرهه””: ويدل على ذلك: ما يروى عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله وله امرأة على سورة من القرآن ثم قال: (لا تكون لأحد بعدك مهرًا)”". الاعتراض على هذا الوجه: أن الخصوصية تحتاج إلى دليل يدل عليهاء وأما ما استدلوا به وهو حديث أبي النعمان الأزدي» فإنه حديث لا يصحء قال ابن حجر: "وهذا مع إرساله فيه من لا 2050" . () الحاوي للماوردي ؟١/18.‏ (؟) فتح الباري للحافظ ابن حجر ‎2١١9/9‏ نيل الأوطار للشوكاني 588/06. (') أخرجه سعيد بن منصور في سئئه» باب تزويج الجارية الصغيرة ‎5١7/١‏ (547)؛ وهذا الحديث مرسل» أرسله الأزدي» قال عنه ابن حجر: لا يعرف» وقد خالف فيه رواية الصحيحين السابقة» وهي رواية سهل بن سعدء حيث لم ترد هذه الزيادة» فدل ذلك على أنها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها دون سائر طرق الحديث وشواهدهء فتح الباري لابن حجر 9/١١١»؛‏ السلسلة الضعيفة للألباني ؟/7١11‏ (485). (5) فتح الباري لابن حجر ‎.١١١/١9‏ وانظر لمزيد التفصيل لبذا الوجه والذي قبله: المفهم لأبي العباس القرطبي ‎١7١1/54‏ » وفتح الباري لابن حجر ‎.١7١/9‏

عدد الصفحات ٤٩٢

أخن المال على العبادات قلف د ب- أدلتهم من الأثر: الدليل الأول : . شعة9)) قال: سأله 8 (5) 2 5 0 له عن سعبة » قال: لت معاوية بن قرة عن أجرة المعلم» فقال: رى أجرا”". الدليل الثاني : عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة”*' عن أجرة المعلم فقال: ما سمعت فقيها يكرهه”". ‎)١(‏ هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» مولاهم» أبو بسطام الواسطي ثقة حافظ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السئة» أدرك الحسن وأخذ عنه مسائل: وكان من أوعية العلم رحمه الله؛ توفي سنة ١1١اه‏ بالاتفاق» وكا موته بالبصرة: سير أعلام النبلاء ‎27١771‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص 1 47. ‏(؟) هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصريء ثقة عالم» وثقه النسائي وأبو حاتم وابن حجر»ء روى عن أبيه ومعقل بن يسار وأبي أيوب الأنصار وروى عنه ابنه إياس وشعبة وأبو عوانة وغيرهم توفي سنة 7١١ه.‏ انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ‎.51١ 2511/١١‏ ‏(0) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الإجارة؛ باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن ‎7١1/5‏ ‏(17174١0)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف», كتاب البيوع والأقضية2» باب في أجر المعلم 1/,. ‏(5) هو: الحكم بن عتيبة» أبو محمد الكندي مولاهم» ثقة ثبت فقيه إلا أنه رما دلس» روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم وعنه الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وغيرهم » توفي سنة 7١١ه.‏ انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2417/7 وتقريب التهذيب» ص : 777. ‏(5) أورده البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم» كتاب الإجارة؛ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 074/4» وأخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الإجارة؛ باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن ك5 ‎١1١6‏ ).

عدد الصفحات ٤٩٣

إل أخن المال على أعمال القرب سس سس الس 1د الدليل الثالث : 92 .ع (١)س ‎٠‏ سألت أ 75 )2 ِ بأخذ أ ا له بأسً”". وجه الاستدلال من الآثارالسابقة: حيث دلت الآثار السابقة بظاهرها على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأن من نقلت عنهم من العلماء وغيرهم كانوا لا يرون بأسا بذلك» وقد بالغ ابن رشد الجد''' في ذلك, فنقل إجماع أهل المدينة على ذلك. قال: "وقد أجمع على ذلك أهل المدينة» فهم الحجة على من سواهم من خالف في ذلك"*. ‎)١(‏ هو: خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري» وثقه النسائي وابن معين وأحمد قال الحافظ ابن حجر: وهو ثقة يرسل» روى عن عبد الله بن شقيق وأبو عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي وغيرهم ؛ وروى عنه الحمادان» والثوري وشعبة وغيرهم توفي سنة ‎4١‏ ١ه‏ على الصحيح» تهذيب التهذيب لابن حجر ‎١17١/7‏ » والتقريب» ص 7؟597. ‏(؟) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي» أبو قلابة البصري ثقة» فاضل كثير الإرسال قد وثقه العجلي » وابن سعد؛ روى عن سمرة بن جندب وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك وغيرهم وروى عنه أيوب السختياني وخالد الحذاء وعاصم الأحول؛ توفي سنة 5١٠ه‏ على الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب 2577-1774/06 والتقريب» ص : 508. ‏() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب البيوع والأقضية؛ باب في أجر المعلم 7570/7» قال البيهقي في الكبرى ‎٠١7/7‏ (وروينا عن عطاء وأبي قلابة أنهما كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا). وقال ابن حزم في المحلى ‎:١95/4‏ (وصح عن عطاء وأبي قلابة إباحة أجر المعلم على تعليم القرآن). ‏(4) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليد القرطبي الفقيه المالكي» انتهت إليه رياسة الفقه المالكي في المغرب والأندلس» له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي منها: المقدمات والبيان والتحصيل» والفتاوى وغيرهاء كانت ولادته في قرطبة سنة 450ه» وبها توفي سنة ١07ه.‏ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون؛ ص : 778 » شجرة النور الزكية لمخلوف؛» ص: ‎.١798‏ ‏(6) البيان والتحصيل لابن رشد //457.

عدد الصفحات ٤٩٤

أخن المال على العبادات 446 تتا اراد رلللل2ل1لللتمتمظمظمضميييّ سس سس سل ‎055١‏ ‏مناقشة الاستدلال: هذه الآثار على فرض صحتها لا حجة فيها ؛ إذ إنها معارضة بآثار أخرى تدل على المنع وليس الأخذ بقول بعضهم أولى من الأخذ بقول البعض الآخرا". ثالمًا: أدلتهم من المعقول: الدليل الأول: قالوا: إن تعليم القرآن يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال؛ فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر”". مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الدليل بأن الرزق بيت المال» إنما يجوز على ما يتعدى نفعة للمسلمين ؛ لأن بيت المال معد للمصالح: فإذا كان بذّلّه لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين» وكان المسلمون بحاجة إليه كان ذلك من المصالح ؛ وكان للآخذ له أخذه ؛ لأنه من أهله؛ وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح؛ بخلاف الأجر". الدليل الثاني : أنه لما كان الجلوس لتعليم القرآن غير واجب على الرجل ولا لازم له جاز له أخذ الأجرة عليه» وإن كان فيه قربة» أصل ذلك الاستئجار على بناء المساجد» وما أشبه ذلك”). ثالمًا: أدلة أصحاب القول الأول: أصحاب هذا القول هم في الأصل من القائلين بالمنع من الاستئجار على تعليم القرآن» إلا أنهم أجازوا ذلك للضرورة والحاجة. .١195 / 8 ‏المحلى لابن حزم‎ )١( .1178 2 1717//4 ‏المغني لابن قدامة‎ )١( (9) المغني لابن قدامة ‎.١19/48‏ ‏(؟) البيان والتحصيل لابن رشد 507”/4.

عدد الصفحات ٤٩٥

6.4 أخن المال على أعمالى القرب أما أدلتهم على المنع فقد تقدمت عند ذكر أدلة أصحاب القول الثالث. وأما ما استدلوا به على الجواز للضرورة والحاجة فهو ما يأتي : قالوا: إن المتقدمين الذي منعوا أخذ الأجرة على التعليم» إنما بنوا رأيهم على ما شاهدوه من قلة الحفاظ لكتاب الله» ورغبة الناس فيهم» وكان لهم عطيات من بيت المال» تكفيهم أمر معاشهم» ولرغبة المعلمين في بذل تعليم القرآن حسبة لله تعالى؛ ومروءة المتعلمين في مجازة الإحسان بالإحسان» من غير شرط لأخذ الأجرة على التعليم. ولبذا كان العلماء يفتون بوجوب التعليم خوفًا من ذهاب القرآن وتحريضاً على التعليم حتى ينهضوا لإقامة الواجب فيكثر حفاظ القرآن. وأما اليوم فقد ذهب ذلك كله؛ واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضّاء فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك» فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجرء لذهب القرآن» فأفتوا بجواز ذلك لذلك؛ ورأوه حسنا” . وقالوا: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان”''» وشأن المعلم الفقير في ذلك» شأن ولي اليتيم» يأكل مع الفقر ويستغني مع الِتى”"؛ فإن الفقير إذا علّم حسبة للّه؛ وإنما أخذ الأجرة لحاجته لها وليستعين بها على طاعة اله » فإنّ الله تعالى يأجره ‎)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ‎١1710 ١75/0‏ » العناية شرح البداية للبابرتي 185/1؛ حاشية ابن عابدين /, 0» رسائل ابن عابدين (رسالة نشر العرف) 11777١ء‏ قال ابن عابدين : (إفتاؤهم يجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت في الصدر الأول» ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بالأجرة يلزمهم ضياعهم وضياع عيالهم ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين فأفتوا يأخذ الأجرة على التعليم).ا ه ‏() شرح القواعد الفقهية للزرقاء» ص/177. ‏(6) قال تعالى: ظفَمّن كَانَ غنيًا فَلَيستَعْقِفْء وَمَنْ كان ققيرًا فَلْيأكل بالْمَعْرُوفو# سورة النساء: 5.

عدد الصفحات ٤٩٦

أخذ المال على العبادات ا على نيته» فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالحاء وذلك بخلاف الغني فإنه لا حاجة تدعوه لذلك ؛ لأنه إذا أخذ أجرة على التعليم؛ يكون عمله لغير الله ؛ لأن الاستئجار على التعليم حينئنر يخرجه عن كونه عبادة لله تعالى'''؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة يستعين بها على العبادة» بخلاف الغني ؛ لأنه لا يحتاج إلى الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله» بل إذا كان الله قد أغناه» وهذا فرض على الكفاية» كان هو مخاطبًا بهء وإذا لم يقم إلا بهء كان ذلك واجبًا عليه عيئًا والله أعلم”". مناقشة الاستدلال: أورد ابن البمام الحنفي إشكالاً على هذا القول» وما عللوا به» فقال: "فيما ذهب إليه هؤلاء المشائخ إشكال وهو: أن مقتضى الدليل الثاني » والدليل الثالث المارين آنا(" أن لا يمكن تحقيق ماهية الإجارة وهي تمليك المنافع بعوض في الاستئجار على تعليم القرآن ونظائره بناء على عدم القدرة على تسليم ما التزمه المؤجر من المنفعة» فكيف يصح استحسان الاستئجار في هاتيك الصور وصحة استحسانه فرع إمكان تحقق ماهية الإجارة كما لا يخفى فليتأمل في دفع هذا الإشكال بلق القوي» لعله ما تسكب فيه العبرات إلا أن لا يسلم صحة ذينك الدليلين " . ,75017 275057/170 7157/55 ‏مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ‎.701//7١‏ (؟) وهذان الدليلان هما: الدليل الثاني» والدليل الرابع من الأدلة العقلية من أدلة المانعين من أخذ الأجرة على التعليم وقد تقدم ذكرهما والجواب عنهماء ص : 54 ‎:5٠‏ 000 وهما باختصار. الدليل الأول: أن القربة متى حصلت وقعت عن العامل» ولهذا تعتبر أهليته...) الدليل الثاني : أن تعليم القرآن ما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم» فيكون المعلم ملتزماً ما لا يقدر على تسليمه... (4) شرح فتح القدير لابن البمام /1/ 2185 ‎.18١‏

عدد الصفحات ٤٩٧

144 أخذ المال على أعمال القرب الاعتراض على هذه المناقشة: هذا الإشكال لا يخفى لا يرد إلا على الحنفية فقط على مذهبهم في عدم صحة الإجارة على التعليم»؛ وابن البمام إنما أورد هذا الإشكال على أصحابه من الحنفية إذا سلموا بصحة ذينك الدليلين ؛ لأنهم حينئذ يكونوا قد وقعوا في التناقض» وبيان ذلك: أنهم منعوا من صحة الإجارة على تعليم القرآن لعدم تحقق ماهية الإجارة؛ ثم قالوا بالجواز استحسائًا مع بقاء المانع وهو عدم تحقق الماهية فيلزمهم حينئذ: إما القول بصحة الإجارة في الأصل وعدم التسليم بصحة هذين الدليلين»؛ أو القول بعدم صحة الإجارة على التعليم مطلقًا وإبطال مذهب المتأخرين وهو القول بصحة الإجارة على التعليم استحسانًا خشية ضياع القرآن» ويسلم لهم ما استدلوا به""". الترجيح: بعد ذكر أدلة الأقوال» وما ورد عليها من مناقشات» وما أجيب به عن تلك المناقشات» يتبين رجحان القول الأول الذي يقضي بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة» والضرورة» ويعود سبب هذا الترجيح لما يأتي : أولاً: أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة وإعمال لها جميعًاء وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء وعليه فإن الجمع يكون بحمل أدلة المانعين على عدم الحاجة» وانتفاء الضرورة المؤدية إلى أخذ الأجرة وبحمل أدلة المجيزين على حاجة المعلم وفقره ؛ لأن عدم أخذ الأجرة في هذه الحالة يقضي إلى ضياع القرآن. ‎)١(‏ قد أجاب ابن البمام على هذين الدليلين ولم يسلم بصحتهاء وقد تقدم ذكر ذلك عند مناقشة أدلة المانعين. قلت: ويمكن توجيه هذين الدليلين بأن نقول: إن ماهية الإجارة متحققة في تعليم القرآن بدليل أن الطالب يتعلم ويحفظ القرآنء وبذلك تكون المنفعة حصلت للمتعلم والذي وقع عن العامل منها هو الثواب» وإذا تعلم الطالب أو التلميذ» فتكون المنفعة حصلت» فينتفي القول بعدم القدرة على التسليم ؛ لأن فعل المعلم الذي هو التلقين والإلقاء يملك المعلم القدرة على تسليمه» وبه يحصل التعلم.

عدد الصفحات ٤٩٨

أخد المال على العبادات 146 ثانياً: أن هذا القول جاء وسطًا بين المانعين والمجيزين» فهو أعدل الأقوال؛ لأننا لو قلنا بالمنع مطلقا لأدّى ذلك إلى إيقاع الناس في الحرج الشديدء ولأدّى كذلك إلى ضياع القرآن» فإن المعلم محتاج للنفقة لنفسه ولمن يعول؛ فلو قعد للتعليم بدون النفقة ضيع أولاده» وإن اشتغل بمعاشه ضيع القرآن» فكان القول بأخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه مراعاة للجانبين: مرعاة جانب المعلم بإعطائه الأجرة التي تكفيه مؤونة العيش ومراعاة لجانب الشرع با محافظة على كتاب الله العظيم الذي حاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وإذا قلنا بالجواز مطلقا نكون قد أهملنا جانب الاحتسابء وقد قال النبي 56 : (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)”". فإن الأصل هو تعليم القرآن حسبة لوجه الله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله» وهذا ثمايعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ ليس هذا ما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام» والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة» ولم يكن فيهم من يعلم عِ 6000 بأجرة أصلا 191/4 ‏أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل القرآنء باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه‎ )١( .)0078( 5931/9 )... ‏وفي رواية للبخاري : (إِن أفضلكم‎ »)6070( '.5١ 5/7١ ‏مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )0(

عدد الصفحات ٤٩٩

6 أخن المال على أعمال القرب المطلب الثاني أخد المال على تلاوة القرآن الكريم المسألة الأولى: أخد المال على الرقية!' بالقرآن الكريم الذي يظهر من كلام العلماء» أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة وغيرهم أنه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم. فقد ذهب الحنفية”''؛ والمالكية””؛ والشافعية؟2» والحنابلة”” والظاهرية") وغيرهم من الأئمة''" إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله الكريم. ‎)١(‏ الرقية في اللغة: العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة» كالحمى» والصرع وغير ذلك من الآفات. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 15/7 709. والرقية اصطلاحًا: (هي كلام يستشفى به من كل عارض): فتح الباري لابن حجر 0 حكم الرقية: الرقية منها الجائز ومنها الممنوع؛ فإذا كانت الرقية بالقرآن ونحوه فهي جائزة بالإجماع ؛ قال الحافظ ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : الأول: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. الثاني : أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. الثالث : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى). فتح الباري لابن حجر ‎.5١7/1١‏ ‏(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي 111//5: حاشية ابن عابدين 71/0. ‏(") بداية المجتهد لابن رشد 775/7» الشرح الصغير للدردير 4 /78/. ‏(4) شرح النووي على مسلم ‎.188/١5‏ ‏(5) المغني لابن قدامة ‎١179/4‏ الإنصاف للمرداوي 417//57. ‎)١(‏ المحلى لابن حزم 1917/4 . ‏32ع( معالم السئن للخطابي مع سنن أبي داود 7/ة ٠لاء‏ شرح السئة للبغوي والاختيارات الفقهية لابن تيمية : ‎١6‏ .

عدد الصفحات ٥٠٠

أخن المال على القرآن الكريم ‎6.١‏ قال الطحاوي -رحمة الله تعالى-: "لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلاجات كلهاء وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك» قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن ؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاء فإذا استؤجروا فيهء على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه؛ جاز ذلك””". وقال ابن رشد الحفيد: "... وسواء كان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات...7". وقال النووي -رحمة الله - عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري في الرقية: "هذا تصريح بجحواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر» وأنها حلال لا كراهة فيها...؛ وهذا مذهب الشافعي””". ْ ظ وقال المرداوي: "لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية» نص عليه» قاله الشيخ تقي الدين وغيره"20. وقال ابن حزم الظاهري: 'والإجارة جائزة على تعليم القرآن؛ وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة كل ذلك جائز وعلى الرقى..."”*. وقد دل على جوز الرقية بالقرآن الكريم أدلة كثيرة»؛ وصريحة من السنة المطهرة» ومن المعقول : أولاً: الأدلة من السنة: الدليل الأول : حديث ابن عباس السابق: (إن لأحق ماأخذتمعليهأجرًا .١77/5 ‏شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( .775/17 ‏بداية امجتهد لابن رشد‎ )1( (*) شرح النووي على مسلم ‎.188/١5‏ ‏(5) الإنصاف للمرداوي 51/7. (6) المحلى لابن حزم 197/4.

عدد الصفحات ٥٠١

.6 أخن المال على أعمال القرب كتاب الله)”" . الدليل الثاني : واضربوا لي معكم سهمًا فضحك النبي 35)". الدليل الثالث : حديث خارجة بن الصلت عن عمه: (كل فلعمري؛ من أكل برقية باطل؛ لقد وجه الاستدلال من النصوص السابقة: دلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم؛ حيث فعل ذلك الصحابة واشترطوا العوض» وأقرهم النبي وك بل قاسمهم ذلك؛ فدل على الجواز بلا كراهة”*". ثانيا: الأدلة من المعقول: الدليل الأول: قالوا إِنّ الرقية نوع مداواة» والمداواة يباح أخذ الأجر عليها””. الدليل الثاني : قالوا: إِنّ الناس لا يجب عليهم أن يرقي بعضهم بعضاء فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه» جاز ذلك”". .1١7 ‏تقدم تخريجه» راجع ص:‎ )١( .507 : ‏تقدم تخريجهء راجع ص‎ )١( () تقدم تخريجه؛ راجع ص : 540. (5) معالم السئن للخطابي مع سئن أبي داود ‎4/٠‏ ٠/ء‏ شرح السنة للبغوي 2578/8 نيل الأوطار للشوكاني ‎.5١9/6‏ (6) المغني لابن قدامة 2119/4 الفروع لابن مفلح 5 /4170. ‎)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 1717/5.

عدد الصفحات ٥٠٢

أخذ المال على القرآن الكريم ويك المسألة الثانية: أخد المال على تلاوة القرآن الكريم على الأموات الفرع الأول حكم وصول ثواب تلاوة القرآن للأموات تلاوة القرآن الكريم من أجل القرب إلى الله تعالى» فإذا قرأه الإنسان لنفسه» تقربا إلى الله تعالى» فإن الله يحزيه على ذلك الثواب الجزيل؛ في الآخرة؛ ويرى المسلم بركة ذلك في الدنيا. فإذا أراد الإنسان أن يهدي ثواب قراءته إلى أحد الأموات» فهل يصله ذلك الثواب؟ أم أنه لا يصل؟ وإذا ثبت أنه يصل فهل يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم » بغرض إيصال ثواب تلك القراءة إلى الميت؟ أم لا؟ من هنا يتضح أن مسألة الإجارة على تلاوة القرآن الكريم مرتبطة ارتباطا قويا بمسألة وصول ثواب القراءة إلى الأموات» وعلى هذا فإن الأمر يستلزم بحث هذه المسألة أولا ثم يعقب ذلك بحث مسألة الاستعجار على الثلاوة ؛ لأنها متفرعة عنها كما هو ظاهرء فإن الذين قالوا بعدم وصول الثواب قالوا بعدم جواز الاستئجار» وسيأتي تفصيل ذلك في محله» وعلى هذا أقول: إذا قرأ المسلم القرآن ثم أهدى ثواب قراءته إلى الميت فهل يصل هذا الثواب أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: أن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت.

عدد الصفحات ٥٠٣

6.4 أخذ المال على أعمال القرب وبهذا قال الحنفية”" » قال المرغيناني”"': "الأصل في هذا الباب» أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومّاء أو صدقة» أو غيرهال” ؛ عند أهل السنة والجماعة"0. وبهذا القول قال بعض المالكية» وهو ما عليه المتأخرون منهم””'» قال أبو الوليد ابن رشد: "وإن قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته لميت» جاز ذلك وحصل للميت أجره » ووصل إليه تفعه إن شاء إن "20, » قال الومام النووي: "وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت» وقال بعض أصحابه يصل ثوابها "0008 وبه قال بعض الشافعية”") ‎)١(‏ الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير 8/7:”: شرح فتح القدير لابن البمام 1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار ‎»610/١‏ حاشية ابن عابدين ‎.1١8/١‏ ‏(؟) هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» أبو الحسن برهان الدين المرغيناني» نسبة إلى مرغينان من نواحي فرغانة: أحد أثمة الحنفية» بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب» وله فيه مؤلفات كثيرة منها: بداية المبتدي» البداية شرح البداية» شرح الهداية» توفي سنة 091ه. انظر: الجواهر المضية للقرشي 2771/7 3578» تاج التراجم لابن قطلويغاء ص: ‎.١58‏ ‏(*) قال ابن البمام : (كتلاوة القرآن والأذكار): شرح فتح القدير 5/ ‎.7٠/8‏ ‏(؟) البداية شرح البداية 50/8/15. ‏(4) فتاوى ابن رشد الجد */21547 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 06 5:؛ حاشية البناني على الزرقاني ‎,4٠١7/7‏ منح الجليل لعليش 499/1» قال الدردير في الشرح الكبير ‎:477/١‏ "لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن وجعل ثوابه للميت» ويحصل له الأجر إن شاء الله ". ‎.١557/7 ‏فتاوى ابن رشد‎ )١( ‏(0) شرح النووي على مسلم ‎0١‏ حاشية قليوبي على شرح المحلي 0117/0/7 2177 مغني المحتاج للشربيني 4594/7 ‎.7١‏

عدد الصفحات ٥٠٤

أخذ المال على القرآن الكريم نان وهذا القول هو مذهب الحنابلة » وعليه جماهير الأصحاب”". قال ابن القيم: "واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر » فمدذهي أحمد وجمهور السلف وصوانيا"1. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وتلميذه ابن القيم””". القول الثاني : أن القراءة لا يصل ثوابها للميت. وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك" '؛ والمشهور من مذهب الشافعي”". الأدلة والمناقشة: أولاً: أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحابٌ هذا القول القائلين بعدم وصول ثواب التلاوة للميت بأدلة من القرآن الكريم » والسنة المطهرة والمعقول. أ- الأدلة من القرآن الكريم: الدليل الأول: قوله تعالى: (وَأَنْ لس لِلإنْسّان إلا ما سّعَى)1النجم: 1*5 وجه الاستدلال: .51٠ ‏والأذكارله» ص:‎ ,.4٠0/١ ‏شرح النووي على مسلم‎ )١( (1) المغني لابن قدامة 4/7 - 053 المبدع لابن مفلخ 2780/7 ١58ء‏ كشاف القناع للبهوتي الإنصاف للمرداوي 608/7. (©) الروح لابن القيم» ص: ‎.١١7‏ (:) مجموع الفتاوى لابن تيمية ‎27٠٠/75‏ 5؟, الاختيارات للبعلي» ص 47. (0) الروح لابن القيم؛ ص : ‎١١1‏ - 2147 بدائع الفوائد 5 ‎.٠١١/‏ (1) الفروق للقرافي 174/7 » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ‎.5717/١‏ (0) شرح النووي على مسلم١/40:‏ الأذكار للنووي؛ ص ‎5*٠‏ 7» مغني المحتاج للشربيني 19170/7.

عدد الصفحات ٥٠٥

لدان أخد المال على أعمال القرب دلت الآية على أن الإانسان لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه» وأما ثواب قراءة القرآن من غيره» فإنه ليس من كسبه فلا يصله'". قال ابن كثير”"' : "ومن هذه الآية استنبط الشافعي -رحمه الله تعالى- ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم”". مناقشة الاستدلال: أولاً: سبق مناقشة هذه الآية بعدة مناقشات مما يغنى عن إعادتها هنا””". ثانياً: قالوا: إنّ القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق لا يخفى» فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه”. ثالًا: قالوا: إن الإنسان بسغيهء وحسن عشرته» اكتسب الأصدقاء» وأولد الأولادء ونكح الأزواج»: وأسدى الخير» وتودد إلى الناس» فترحموا عليه» ودعوا لهء وأهدوا له ثواب الطاعات؛ فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم من جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد ثماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم؛ يوضحه: أن الله .5155/1/ ‏تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( (؟) هو الإمام الكبير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي» الدمشقي أبو الفداء عماد الدين الحافظ » المفسرء الفقيه الشافعي» المؤرخ» ولد في قرية مجدل من أعمال بصرى الشام سنة ‎٠/١١‏ هع ثم انتقل إلى دمشق وأخذ العلم عن الأكابر» برع في شتى العلوم وترك مؤلفات كثيرة منها: البداية والنهاية » تفسير القرآن العظيم»؛ جامع المسانيد وغيرهاء توفي سنة 5/الا ه بدمشق. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ‎777/١‏ شذرات الذهب لابن العماد 591/7 () تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‎٠/1‏ 514. (5) راجع مسألة أخذ المال على الصلاة عن الغير» ص: ‎.١554‏ () شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص : 5060» تحقيق: الألباني.

عدد الصفحات ٥٠٦