المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخذ المال على أعمال القُرَب تحميل PDF

عادل شاهين

صفحة ٣٠ من ٥٢

أخد المال. على العبادات نيف . 'وتأولوا حديث عبادة على أنه أمر كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع» فحذره النبي يله إبطال أجره وتوعده عليه...ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة » كان ذلك جائدًا"”” . رابعاً: أن هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن على الإطلاق» بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن" '". خامسا: أن هذه الأحاديث فيها كلام؛ وإن صحت فإنها لا تنهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز”". الدليل الرابع : عن عبد الرحمن بن شبل”*'؛ أن النبي يي قال: (اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) 2. .7١ /7 ) ‏معالم السئن للخطابي ( مع سئن أبي داود‎ )١( () فتح الباري لابن حجر ‎.017١0/14‏ () المرجع السابق. (4) هو: عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوزان الأنصاري الأوسي أحد نقباء الأنصار» وأحد صحابة رسول الله وَل روى عنه أبو راشد الحبراني ويزيد بن حمير وتميم بن محمود وغيرهم» توفي بالشام أيام معاوية. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ‎251١/57‏ الإصابة لابن حجر 7/ 906", (4) أخرجه أحمد في المسند #«/امه 601 ‎,)١6‏ 1م ‎,)١06018(‏ كلاه (16744) وابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب الصلاة» باب في الرجل يقوم بالناس في رمضان ‎45١٠٠ 1٠0/5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 18/7 ء وفي مشكل الآثار ‎21١١-1١١94/1١‏ (475): والحديث صححه ابن حجر كما في الفتح ‎1١8/4‏ وصححه البزار كما في البحر الزخار 761/7 : 704 والألباني كما في السلسلة الصحيحة ‎.)55١( 655/١‏

عدد الصفحات ٤٧٥

58 أخذ المال على أعمال القرب وجه الاستدلال: حيث نهى النبي وقدٌ عن الأكل بالقرآن واستكثار المال به؛ وأخذ الأجرة على تعليم القرآن من الأكل به والاستكثار به فدل ذلك على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن. قال الإمام الطحاوي: "فحظر عليهم رسول الله ييه أن يتعوضوا بالقرآن شيئًا من عوض الدنيا”"". مناقشة الاستدلال: قال الشوكاني: "وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فهو أخص من محل النزاع ؛ لأن المنع من التآكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المعلّم بطيبة من يفف عن عمران بن حصين # قال: سمعت رسول الله وله يقول: (من قرأ القرآن فليسأل اللّه به» فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)”". الدليل السادس : عن جابر بن عبد الله كه قال: "خرج علينا رسول الله يلك ونحن نقرأ القرآن؛ وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: (اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما .1١9 /١١ ‏شرح معاني الآثار 18/7» وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( (1) نيل الأوطار للشوكاني 588/0. (") أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» باب ما جاء في تعليم القرآن ‎١754/0‏ (7917) وأحمد في مسنده 5/ 0417 ‎»)١19841/(‏ والطبراني في الكبير 1717/14 (7/9), (717/4) والحديث صححه الترمذي فقال: هذا حديث حسنء: وصححه الألباني في الصحيحة ‎١١1/١‏ وصحيح سئن الترمذي ‎٠١/7‏ (:8*8).

عدد الصفحات ٤٧٦

أخذ المال على العبادات 3 يقا م القدح''' يتعجّلونه» ولا يتأجلونه ال الدليل السابع : ' نقترئ فقال: (الحمد لله كتاب الله واحدء وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسودء اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا إفية يتأجله)”". وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة: حيث أمر النبي و بقراءة القرآن ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى وأخبر كَل عن أقوام يأتون بعده يقرؤون القرآن بفرض الأجر الدنيوي» والخبر قد خرج مخرج الذم لبهم ولفعلهم فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. مناقشة الاستدلال: نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي : ‎)١(‏ القدّح: هو السهم إذا قوّم قبل أن يراس» والمراد هنا: أن القراء يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة ؛ لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2194/5 ١7؛‏ عون المعبود شرح سئن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي 47/7 . ‏(7) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ‎»550/١‏ (850 ) وأحمد في المسند 005/7 ‎)١0707(‏ وعبد الرزاق في المصنف 7875/7 (4)75075, وقد صححه الألباني كما في الصحيحة ‎)7١09( 070/١‏ وصحيح سنن أبي داود ‎1657/١‏ (0740. ‏(*) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ‎570/١‏ (81) وأحمد في المسند 05/ 5775 (752870)» والطبراني في الكبير ‎24)25١74( ,2)507375( )507١1( 7١7/5‏ وابن أبي شيبة في المصنف ‎)1١٠١67( 180/١١‏ عن محمد بن المنكدر مرسلاء وقد صححه ابن حبان ‎)76١( 5/1‏ والألباني في صحيح سئن أبي داود ‎»161/١‏ وقال: حسن صحيح» وشعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لصحيح ابن حبان 7/7.

عدد الصفحات ٤٧٧

37 أخن المال على أعمال القرب أولاً: أما حديث عمران بن حصين فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه”"". ثانيا : إن حديثي جابر وسهل بن سعد محمولان على الكراهة» أي: كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ والندب إلى ترك ذلك”". ثالعًا : أن هذه الأحاديث على تقدير صحتها جميعًا فقد خالفها أبو حنيفة وأصحابه - وهم القائلون بالمنع- ؛ لأن هذه الأحاديث كلها إنما جاءت فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة» وهم يجيزون هذا الوجه» فموهوا بإيراد أحاديث ليس فيها شيء تما منعواء وهم مخالفون لما فيها فبطل كل ما في هذا الباب”". اعتراض على هذه المناقشة : اعترض على هذه المناقشة بأن أبا حنيفة وأصحابه حملوا الأحاديث السابقة على الكراهة دون التحريم؛ بدليل ما رواه ابن عمر #5 قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله ييه يعطيني العطاء؛ فأقول: أعطه من هو أفقر مني فقال: (خذهء إذا جاءك من هذا المال شيء»؛ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه»ء وما لا فلا تتبعه نفسك)9). .588/ 0 ‏نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( (؟) منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية مع شرحه نيل الأوطار ‎:5١4/6‏ إعلاء السنن للتهانوي 5 (9) المحلى لابن حزم ‎.١1575/4‏ (:)أخرجه البخاري في الزكاةء باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس 7960/7 ‎,)١41/(‏ 150/1 (2915, (7174): ومسلم في الزكاة » باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 17/ 7لا ‎.)1٠١50(‏

عدد الصفحات ٤٧٨

أخن المال على العبادات 2 وما كان مكروهًا من غير شرط فهو بالمشارطة أشد كما لا يخفى”". رابعا: أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الدالة على الحواز» كحديث أبي سعيدك الخندري؛ وحديث ابن عباس في قصة اللديغ'"". اعتراض على هذه المناقش: يعترض على دعوى ال: لنسخ بما اعترض به ابن حجر نفسه على من اذعى نسخ الأحاديث الدالة على الجواز بالأحاديث الدالة على المنع بأن نقول: أن هذا إثبات للتسيخ بالاحتمال وهو مردود. ج أدلتهم من الأثر: الدليل الأول: عن عبد الله بن شقيق الأنصاري”*' قال: يُكره أرش المعلم؛ فإن أصحاب ث صلل جاء . . 0 رصوك الله قلا كاتا يكر عيوته ويروقه تبني .١77 7 ١5 ‏إعلاء السنئن للتهانوي‎ )١( ‎)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث البداية 2189/7 نيل الأوطار للشوكاني 0 وستأتي هذه الأحاديث عند ذكر أدلة القول الثاني. ‏(") فتح الباري لابن حجر 4 ‎.07٠/‏ ‏(4) هو: عبد الله بن شقيق العقيلي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد» البصري من تابعي البصرة» وثقة جماعة من الأئمة» منهم: أبو زرعة وأبو حاتم» وابن عدي» وأحمد بن حنبل والعجلي وغيرهم» روى عن عمرء وعثمانء وأبي هريرة» وعلي» وأبي ذرء وابن عمره؛ كان مستجاب الدعوة؛ مات بعد المائة» وقيل: مات سنة: 8١٠ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 2479/7 تهذيب التهذيب لابن حجر 707/0. ‏(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف,ء كتاب البيوع والأقضية» باب من كره أجر المعلم 575/7 (880).

عدد الصفحات ٤٧٩

4ك 1 أخد المال على أعمال القرب وفي رواية: قال: كان أصحاب محمد يل يشددون في بيع المصاحفف» ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليه"". الدليل الثاني : قال إبراهيم”'': كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان””. الدليل الثالث : عن طاووس أنه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال: إذا لم يشترط فلا بأس به قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك”؟). الدليل الرابع : عن قتادة أنه قال: ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل» وقسمة الأموال» وتعليم الغلمان””. وجه الاستدلال من الآثارالسابقة: دلت هذه الآثار على أن الصحابة والتابعين» كانوا لا يرون أخذ الأجرة على تعليم القرآن» ويكرهون ذلك؛ ويرونه أمرًا شديدًا عظيمًاء فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. )١105174( ١١0/4 ‏أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب البيوع؛ باب الأجر على تعليم الغلمان...‎ )١( .١155// ‏وأخرجه ابن حزم في المحلى‎ (؟) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي. وتقدمت ترجمته» ص ‎.78٠:‏ () أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب البيوع» باب الأجر على تعليم الغلمان ‎١١5/8‏ ‎)١507(‏ وصححه ابن حزم في الحلى ‎١960/4‏ . (:) أخرجه عبد الرزاق في البيوع ؛ باب الأجر على تعليم الغلمان ‎.١١5/4‏ (6) أخرجه عبد الرزاق في البيوع » باب الأجر على تعليم الغلمان ‎.١18/8‏

عدد الصفحات ٤٨٠

أخد المال على العبادات ' ‎44١‏ د- أدلتهم من المعقول: الدليل الأول : قالوا: إن من يعلّم غيره القرآن فهو خليفة رسول الله يك فيما يعمل » فإنه بُعث معلّماًء وهوما كان يطمع في أجر على التعليم » فكذلك من يخلفه”". الدليل الثاني : قالوا: إن تعليم القرآن قربة» والقربة متى حصلت وقعت عن العامل» ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره» كما في الصلاة والصيام”". مناقشة الاستدلال: أولاً: ناقش ابن البماء”" هذا الدليل فقال: "ينتقض هذا بما ذكره المصنفر”؟' في باب الحج عن الغير من كتاب الحج حيث قال: "ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن الحجوج عنه؛ وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب» كحديث الخثعمية» فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه: (حجّي عن أبيك واعتمري)” فإنّ ذلك صريح في وقوع القربة عن غير العامل.."”". ‎)١(‏ المبسوط للسرخسي 5//ا". ‏(1) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير /ا / 178. ‏(9') هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعودء كمال الدين المعروف بابن البمام» الإمام الحنفي الفقيه الأصولي؛ كان مجتهدًا في المذهب مجتنباً للتعصب» ترك مؤلفات كثيرة منها: شرح فتح القدير» التحرير في أصول الفقه» ورسالة في النحو والإعراب» وغيرها توفي سنة ‎87١‏ ه بالإسكندرية. انظر: شذرات الذهب لابن العماد 9//ا57 » الفوائد البهية» ص: ‎.١18٠‏ ‏(5) هو: المرغيناني صاحب الهداية. ‏(5) سبق تخريجه في مبحث النيابة في الحج. ‏(1) شرح فتح القدير لابن البمام /3/1/ا١, ‎.١18٠‏

عدد الصفحات ٤٨١

44 أخن المال على أعمال القرب ثانياً: لا نسلم صحة القياس على الصلاة والصيام» فإنه قياس فاسد الوضع ؛ لأنه في مقابله النص» وهو حديث (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) وهو عموم قوي وظاهر جلي" الدليل الثالث: قانياة | انعيد قيما يعملد من القريات والطلعات» ومنها تعليم القرآن؛ يكون عاملاً لنفسهء قال تعالى: لمَّنْ عَمِلَّ صَالِحًا فَلنَفْسِه6[فصلت: 155؛ ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره”". مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدليل بما نوقش به الدليل السابق من المنع من أن القربات إذا فعلها عن الغير لا تقع عنه» وإنما تقع عن العامل نفسه؛ بدليل الحج» وقد سبق بيان ذلك. فإذا وقع الفعل للغير كان الفاعل مستحقا للأجرة. الدليل الرابع : قالوا: إن تعليم القرآن ما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون المعلم ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح”" مناقشة الاستدلال: قال ابن الممام : "... فيه بحث ؛ لأنه إن أريد أن المعلم لا يستقل في التعليم بشيء أصلاً فهو ممنوع» فإن التلقين والإلقاء فعل المعلم وحده لا مدخل للمتعلم فيه؛ وإنما 4 النهم لأبي العباس القرطبي 084/06: وسيأتي الكلام حول حديث (إن أحق ما أخذتم عليه 5 ..) عند ذكر أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالجواز مطلقا (1) بدائع الصنائع للكاساني 5 7 ‎.١537‏ (9) المبسوط للسرخسي ‎١5‏ / 77 » بدائع الصنائع للكاساني 5 / ‎١9١‏ » الهداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لا / ‎.18٠‏

عدد الصفحات ٤٨٢

أخذ المال على العبادات 44 وظيفته الأخذ والفهم» وإن أريد أن للمتعلم أيضًا مدخلاً في ظهور أثر التعليم وفائدته فإن المتعلم ما لم يأخذ ما ألقاه المعلم ولم يفهم ما لقنه لم يظهر لتعليمه أثر وفائدة فهو مسلم» ولكن الذي يلتزمه المعلم إنما هو فعل نفسه ما يقدر عليه لا فعل الآخرء ولا مانع من أخذ الأجرة على فعل نفسه كما لا يخفى..."”"'. الدليل الخامس : ْ قالوا: إن تعليم القرآن يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» فإنه إنما يصح من المسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعه إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى» وإذا فعل بعروض لم يكن فيه أجر وثواب بالاتفاق ؛ لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه» لا ما فعل لأجل عروض الدنيا”". ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدل من أجاز أخذ الأجرة على التعليم مطلقًا بأدلة من السنة والأثر والمعقول: أ- أدلتهم من السنة: الدليل الأول: عن ابن عباس #5ه: أن نفرًا من أصحاب النبي مروا بماء فيه لديغ -أو سليم- فعرض لبم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغاً أو سليماًء ‎٠‏ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك» وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرّاء حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا فال رسول الله ييهّ: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)”". .١18٠١ / ‏شرح فتح القدير لابن البمام لا‎ )١( .7١69/7 5 ‏مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( (*) أخرجه البخاري» كتاب الطصبء» باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ‎5١9/١١‏ ‏(لالالاة).

عدد الصفحات ٤٨٣

55 أخن المال على أعمال القرب الدليل الثاني : عن أبي سعيد الخدري # قال: انطلق نفر من أصحاب النبي كل في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي»؛ فسعوا له بكل شيء.؛ لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط» إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه, فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي»؛ ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فماأنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً؛ فصا حوهم على قطيع من الغنم؛ فانطلق يتفل .يهو ير * عليه ويقرا: ا لِلُهرَبّ الْعَالْمِينَ)1الفاتحة: ؟]: فكأنفانشط من عقالء» فانطلق يمشي ومابه قلبة", قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه؛ فقال بعضهم: اقسموا فقالالذي رقى: لا تفعلواحتى نأتي النبي وَقةٌ فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله ييه فذكروا له فقال: (ومايدريك أنها رقية؟) ثم قال: (قدأصبتم»؛ اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا). فضحك النبي 16". .1// 5 ‏القلبّة: هي الألم والعلة» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( »0591/54 ‏(؟) أخرجه البخاري » كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب‎ ‏ومسلم كتاب‎ 2)01/75( 5١8/٠١١ ‏(7177؟): وكتاب الطبء باب الرقى بالقرآن والمعوذات‎ السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 5 //71/ا١‏ (5701).

عدد الصفحات ٤٨٤

أخذ المال على العبادات 11 الدليل الثالث: عن خارجة بن الصلت"'' التميمي» عن عمه”") قال: أقبلنا من عند رسول الله كلد فأتينا على حي من العرب» فقالوا: إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل خير» فهل عندكم من دواء أو زقية؛ فإن عندنا معتوهاً في القيود؟ قال: فقلنا: نعم ) قال: فجاؤوا بمعتوه في القيودء قال: فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام» غدوة وعشية »2 كلما ختمتها أجمع بزاقي» ثم أتفل » فكأنما نشط من عقال قال : فأعطوني جعلاء فقلت: لاء حتى أسأل رسول الله يك فقال يلِهُ: (كل فلعمري» من أكل برقية باطل » لقد أكلت برقية حق)”". ‎)١(‏ هو خارجة بن الصلت البرجمي الكوفي من ثقات التابعين» روى عن عبد الله بن مسعود وعن عمه علاقة» وروى عنه الشعبي وعبد الأعلى. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 774/7 الثقات لابن حبان ‎»75١١/5‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 7//ا6. ‏(؟) هو: علاقة بن صّحار التميمي السليطي» ويقال: البرجمي » وله صحبة ورواية عن رسول الله يه وقيل: اسمه: عبد الله» وقيل: العلاء» وقيل: علاقة ابن شجّارء وقيل: شجارء والأول أكثر. انظر: أسد الغابة لابن الأثير 277/5 الإصابة لابن حجر: 445/5 رقم (017014) والاستيعاب لابن عبد البر 177/7. وانظر: معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري 0//الا2 6 ‏(©) أخرجه أبو داود في الطب» باب كيف الرقي؟ 17/4 (7897): (7401) وفي كتاب البيوع» باب في كسب الأطباء 577/7 2274709 والنسائي في الكبرى»: كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقرأ على المعتوه 506/5 (8171١٠١)؛:‏ وأحمد في المسند 777/6 (11859), (2)751870 وابن أبي شيبة في المصنف »؛ كتاب الطبء باب في الأخذ على الرقية 07/4 (1718). وصححه ابن حبان ‎.)251١١( 415/١7‏ والحاكم في المستدرك ‎»009/١‏ 050 ووافقه الذهبي» ‏وصححه الألبانى» صحيح سنن أبي داود 4

عدد الصفحات ٤٨٥

58 أخد المال على أعمال القرب وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة: دلت الأحاديث السابقة على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للطب والتداوي والرقية؛ ويقاس عليها تعليم القرآن» فيجوز أخذ الأجرة عليه ؛ لأنه لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب ونحوه. قال ابن القيم: "وفيه دليل على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائة "17. وقال الصنعاني”"': "وذكر البخاري لبذه القصة في هذا الباب» وإنلم تكن من الأجرة على التعليم؛ وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليمًا أو غيره» إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب”". مناقشة الاستدلال: نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي : أولا: إن المراد بالأجر في حديث ابن عباس هو الثواب»: وليس الأجر بمعنى ص(4) الأجرة ". .79/60 ‏تهذيب سنن أبي داود لابن القيم‎ )١( (؟) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير الإمام المجتهد صاحب التصانيف »؛ ولد عام ‎٠١19‏ ه بكحلانء» برع في شتى العلوم» وترك مؤلفات كثيرة منها: سبل السلام شرح بلوغ المراد» العدة حاشية على العمدة لابن دقيق العيد. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لابن الوزير وغيرهاء توفي سنة ‎١١487‏ ه. انظر: البدر الطالع للشوكاني 2177/5 174. (7) سبل السلام للصنعاني 1/7/7 . (:) عمدة القاري للعيني ‎:4/١”‏ رسائل ابن عابدين ‎2١90/١‏ فتح الباري لابن حجر 00

عدد الصفحات ٤٨٦

أخد المال على العبادات 44 اعتراض على المناقشة: اعترض على هذه المناقشة بأن سياق القصة التي في الحديث يأبي هذا التأويل”". ثانياً: إن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث التي جاء فيها الوعيد على أخذ الأجرة على التعليم”'' وهي التي استدل بها أصحاب القول الثالث» وقد تقدمت. اعتراض على المناقشة: اعترض على هذه المناقشة بما يأتي : أن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود. الجواب عن الاعتراض: أجيب عن هذا الاعتراض: بأن منع النسخ بدعوى الاحتمال» مردود””» فإن هذه الأحاديث تحتمل الإباحة» والأحاديث المانعة من الاستئجار على تعليم القرآن تمنع الإباحة قطعاء والنسخ هو الخطر بعد الإباحة ؛ لأن الإباحة أصل في كل شيء» فإذا طرأ الخطرء يدل على النسخ بلا شك”". ثالثاً: إن سياق الأحاديث السابقة يدل دلالة صريحة على أن ما أخذ إنما كان على الرقية وليس على التعليم» ولا يلزم من جواز أخذ الجعل أو الأجر على الرقية جواز أخذ ذلك على التعليم ؛ لأن الرقية نوع مداوة» فليست عبادة محضة*. .01"٠/ 5 ‏فتح الباري لابن حجر‎ )١( () عمدة القاري للعيني ‎»45/١7‏ رسائل ابن عابدين ‎.١689/١‏ () فتح الباري لابن حجر ‎٠/4‏ 01. () عمدة القاري للعيني ‎7/١7‏ 45» رسائل ابن عابدين ‎.١160/١‏ () البناية شرح البداية للعيني ‎5١/94‏ ء حاشية ابن عابدين 75/0؛ المغني لابن قدامة 2174/4 وقد بين ابن قدامة -#5ه- الفرق بين الأجرة على التعليم والأجرة على الرقية بيانا واضحا. قال: "فأما الأخذ على الرقية» فإن أحمد اختار جوازه... والفرق بينه وبين ما اختلف فيه: أن الرقية نوع مداواة» والمأخوذ عليها جعل» والمداوة يجوز أخذ الأجرة عليهاء والجعالة أوسع من الإجارة» ولبذا تجوز مع جهالة العمل والمدة...".

عدد الصفحات ٤٨٧

44 أخذ المال على أعمال القرب قال الطحاوي: "وقد كان من الحجة لبهم على أهل المقالة الأولى في ذلك» أن الآثار الأولى في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن؛ وإنما كان على الرقى التي لم يقصد بالاستئجار عليها إلى القرآن””"". اعتراض على هده المناقشة: يمكن الاعتراض على هذه المناقشة بما ذكره الصنعاني عند ذكر وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة» وحاصله أنه لا فرق -من حيث أخذ الأجرة على القرآن- بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب”". الجواب عن الاعتراض: يمكن الجواب عن هذا الاعتراض أن هناك فرقاً بين قراءة القرآن للتعليم وقراءة القرآن للطب من حيث أخذ العوض على ذلك» وبيان هذا الفرق: أنه في حالة قراءته للتعليم يكون القرآن هو المقصود بالعوض» بخلاف حالة قراءته للطب» فإن اللقصود هو المداوة وليس القرآن؛ ويؤيد هذا ما تقدم من كلام الطحاوي السابق'". الدليل الرابع : عن سهل بن سعد الساعدي”*' قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يه فقالت: .1717/5 ‏شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( . 177/7 ‏سبل السلام للصنعاني‎ )١( () وهناك مناقشات أخرى لبذه الأحاديث وخاصة الحديث الأول والثاني وقد ناقش ابن الجوزي هذين الحديثين بثلاث مناقشات: الأولى: أن القوم كانوا كفارًا فجاز أخذ أموالبم. الثانية: أن حق الضيافة واجب ولم يضيفوهم. الثالثة : أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجر عليها. (4) هو الصحابي الجليل سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ساعدة الأنصاري الساعدي » آخر من مات من الصحابة بالمدينة » وكانت وفاته سنة ‎9١‏ ه. انظر: الإصابة لابن حجر ” / 88( 7077 ) » الاستيعاب لابن عبد البر؟ / 19.

عدد الصفحات ٤٨٨

أخن المال على العبادات 144 يا رسول الله» جئت أهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله يوه فصعد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله يك رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست» فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: "فهل عندك من شيء؟" ؛ فقال: لاء والله يا رسول اللهء فقال: "اذهب إلى أهلك؛ فانظر هل تجد شيئًا؟" » فذهب ثم رجعء» فقال: لاء والله ما وجدت شيئّاء فقال رسول الله ولّ: (انظر ولو خاقاً من حنديد) : فذهب»؛ ثم رجع فقال: لاء والله يا رسول الله» ولا خاتم من حديدء ولكن هذا إزاري -(قال سهل: ما له رداء)- فلها نصفه» فقال رسول الله ي: "وما تصنع بإزارك؟ إن لبسئّه لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسْيّه لم يكن عليك منه شيء"؛ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه؛ فرآه رسول الله يه مولي فأمر به فدّعي فلما جاء قال َلِهُ: "ما ذا معك من القرآن"؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عددها) فقال يَلِهُ: "تقرؤهن عن ظهر قلب" قال: نعم» قال: "اذهب فقد مُلكتّها بما معك من القرآن"270. وجه الاستد لال: حيث جعل النبي كيد تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح» وأقام التعليم مقام الأجرة عليه في الإجارة”'". ‎)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع شتى من الصحيحء واللفظ له؛ منها: كتاب النكاح» باب تزويج المعسر 4/6 (200417»: وباب التزويج على القرآن وبغير صداق ‎١١7/9‏ (0144) وأخرجه مسلم في النكاح»؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...؟/ ‎.)١5786( ٠١ 5٠‏ ‏(؟) الاستذكار لابن عبد البر5 ‎286/١‏ شرح النووي على مسلم ‎»7١5/9‏ المغني لابن قدامة ‎.١717//8‏

عدد الصفحات ٤٨٩

5 أخذ المال على أعمال القرب مناقشة الاستدلال: نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه: الوجه الأول: إن الحديث ليس فيه تصريح بأن التعليم صداق» إثما قال: ملكتها بما معك من ييا القرآن" وفي رواية أنكحتكها بما معك من القرآن'وفي رواية " زوجتكها..' » فيحتمل أنه زوجها إياه بغير صداق إكرامًا له وتعظيمًا للقرآن» كما روى أنس #ه أن النبي يل زوج أم سليم''' أبا أبا طلحة”'' على إسلامه”” '» وسكت عن المهر ؛ لأنه معلوم أنه معه مار لابدمنته؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بالآموال لقو_له تعالى: : #أن تَبْبَقُوا أمْوَالِكُمْ4النساء: 174 ولذكره تعالى في النكاح الطول”*'؛ وهو المال» والقرآن ليس بمال20. (1) هي : أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية» وهي أم أنس بن مالك خادم النبي وَل اشتهرت بكنيتهاء تزوجت مالك بن النضر فولدت أنسًا في الجاهلية» ثم أسلمت مع السابقين من الأنصار» مات زوجها فتزوجت بعده الصحابي الجليل أبا طلحة؛ وكان صداقها هو إسلام أبي طلحة؛ روت عن النبي يل عدة أحاديث» وروى عنها ابنها أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو سلمة وآخرون. الإصابة لابن حجر ‎451١/4‏ » الاستيعاب لابن عبد البر 4 //13777. ‎)١(‏ أبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصاري الخزرجي النجاري البدري» روى عنه من الصحابة: ابن عباس وأنس وزيد بن خالد وغيرهم» وتقدم شيء من سيرته في ترجمة زوجه أم سليم» توفي سنة ١0ه‏ على الصحيح وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة لابن الأثير 2771/17 الاستيعاب لابن عبد البر١/١07.‏ ‏(9) أخرجه النسائي في الصغرى» كتاب النكاح» باب التزويج على الإسلام 455/7 (75140) والحديث صحيح» قال ابن حجر: صححه النسائي. فتح الباري 9/١١١ء‏ وقال الألباني: صحيح » » صحيح سئن النسائي ‎٠7/1‏ 0 ). | ‏(:) وذلك في قوله تعالى: #وَمَنْ لَمْ يَسبَطِمْ مِنْكُمْ طولاً أ نْ يَنْكِمَ الْمُحْصِئَات المُؤْمِئَات...# الآية [النساء: 50]. ‏(0) البناية شرح الهداية للعيني 4 الاستذكار لابن عبد البر5 ‎2817/1١‏ 487 المغني لابن قدامة 4 .

عدد الصفحات ٤٩٠