المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخذ المال على أعمال القُرَب تحميل PDF

عادل شاهين

صفحة ٢٦ من ٥٢

أخذ المال على أعمال القرب 4ك الملمبحث الرابع أخذ المال على ذبح الهدي والأضاحي ونحوهما المطلب الأول النيابة ْ ذيح الهدي والأضاحي اتفق أهل العلم على أن الأفضل لمن أراد أن يضحيء أو يهدي أن يفعل ذلك بنفسه "أ فيقوم بذبح هديه © أو أضحيته”" بيده؛ إذا كان يحسن الذبح. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على هذه الأفضلية» ومن ذلك: ‎-١‏ عن أنس بن مالك #ه قال: (ضْحّى النبي يلك بكبشين أملحين» أقرنين» ذبحهما بيده؛ وسمى» وكبر» ووضع رجله على صفاحهما). ‎: ‏مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 21/57/57 الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين‎ )١( ‏الكافي لابن عبدالبر:‎ 97/١ ‏التفريع لابن الجلاب:‎ »5١8/6 ‏0ع حاشية ابن عابدين:‎ : ‏المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج : 1 :41 معني المحتاج للشربيني‎ ,؛»,©غ١‎ ‏المبدع لابن مفلح: 2787/7 الإنصاف للمرداوي:‎ 2784/١1 ‏المغني لابن قدامة:‎ 4 0 ‏(1) البدي: لغة: ما أهدي إلى مكة من النعم؛ قال تعالى: لحت يَبْلمَ الذي مَحِلّه): لسان العرب لابن منظور: ‎2708/١6‏ مادة: هدي. واصطلاحاً: "هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم ؛ لتنحر": المبدع لابن مفلح : 2715/8 وكشاف القناع للبهوتي: 070/7. ‏() الأضحية: لغة: الشاة التي تذبح ضحوة» يقال: ضحى بالشاة: ذيحها ضحى النحر: لسان العرب لابن منظور: ‎:51/5/١5‏ وما بعدهاء مادة: ضحا. واصطلاحاً: " ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق": مغني ا محتاج للشربيني : /2.2. ‏() أخرجه البخاري؛ كتاب الأضاحيء باب من ذبح الأضاحي بيده: ‎»)0008(70/٠١‏ ومسلم في الأضاحي» باب استحباب الضحية وذيحها مباشرة بلا توكيل: 1577(108657/7).

عدد الصفحات ٤٠٩

3 أخذ المال على أعمال القرب “ةا لبر 1- ما رواه جابر بن عبدالله في حديث الحج الطويل؛ حيث ذكر صفة حجة النبي ود فذكر فيه : (...ثم انصرف إلى المنحر» ؛ فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياًء فنحر ما غبر» وأشركه فى هديه...) 90 وجه الاستد لال من الحديثين: حيث قام النبي يلةٌ بذبح أضحيته» ونحر هديه بنفسهء وبيده الشريفة كَل ؛ فدل ذلك على استحباب أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه» وأن ذلك أفضل من توكيل غيره. ‎-٠‏ ولأن ذبح البدي» والأضاحي» فعله قربة» وفعل القربة أولى من استنابته سان ‏وأما النيابة في ذبح البدي» والأضاحي» فقد أجمع العلماء على جواز استنابة المسلم في ذبح البدي» والأضاحي'" ‏قال الإمام النووي: "وأجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذببح أضحيته ملعا" ‏وقال ابن قدامة: "وإن ذبحها بيده كان أفضل ...فإن استناب فيها جاز....وهدذ للا خلاف فيه اا ‏ومستند هذا الإجماع هو السنة الصحيحة الثابتة من فعله يو حيث استناب علياً نه في نحر ما بقي من بُْنِه بعد ثلاث وستين» كما في حديث جابر السابق'"' ‎)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج؛ باب حجة النبي كَ: و أبو داود في المناسك» باب صفة حجة النبي كل: )2 ‏(1) المغني لابن قدامة: ‎1١7‏ /7"89. ‏(0) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 175/7 الكافي لابن عبدالبر: ‎0١‏ ١ه‏ المجموع للنووي: 4 لمغني لابن قدامة: 17 /760-189. ‏(5) المجموع للنووي: 507/8. ‏(6) المغني لابن قدامة: 789/4 ‎١9٠‏ ‏(1) حيث جاء فيه: ".. ثم انصرف إلى المتحرء ؛ فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً ما عبر وأشركه في هديه'.

عدد الصفحات ٤١٠

أخذ المال على اعمال القرب ».4 المطلب الثاني أخن الأجرة على ذبح الهدي والأضاحي ما يأخذه الجزار من أجرة على ذبحه للهدي»؛ أو الأضاحيء لا يخلوء إما أن يكون ما يأخذه من غيرهاء أو منها: الحالة الأولى: إذا كان ما يأخذه من غيرها : إذا أخذ الجزار أجرته على ذبح البدي» والأضاحي من غيرهاء بأن لايأخذ شيئاً من لحمهاء أو جلدهاء أو جلالها أجرة على عمله. ففي هذه الحالة لاخلاف بين العلماء في جواز ذلك”". وقد دل على ذلك؛ النص» والمعقول: أولا: النص: أتصدق بلحمهاء وجلودهاء وأجلتهاء وأن لا أعطي الجرّار منها. قال: "نحن نعطيه من عندنة"9. وجه الاستدلال: حيث نهى النبي يقْدٌ عن إعطاء أجرة الجزار من الهدي» وأن ‎)١(‏ مختصر القدوري المسمى (الكتاب) مع شرحه اللباب: ١/520؟»:‏ شرح فتح القدير لابن الهمام: 75 حائئية ابن عابدين: ‎»1١41/7‏ الكافي لابن عبدالبر: ١/4714؛‏ شرح السنة للبغوي: لالحال حاشية قليوبي على المنهاج: 21/7 الفروع لابن مفلح: 5717/4 » معونة أولي النهى لابن النجار: 84/6: شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 7571//7. ‏(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب لا يعطى الجزار من البدي شيئا: 5/7 1/150), (230» ولكن بدون زيادة: “نحن نعطيه من عندنا"؛ وأخرجه مسلم» في كتاب الحجء باب في الصدقة بلحوم البدي؛: وجلودهاء وجلالبا: 17119(9161/7).

عدد الصفحات ٤١١

1 أخذ المال على أعمال القرب يُعطى أجرته من غيرهاء وهو نص صريح يدل على وجوب إعطاء أجرة الجزار من غيرهاء لا جرد الجواز. ثانيا: المعقول: إن ذبح البدي؛ والأضاحي» ونحوها يقع تارة قربة» وتارة غير قربة» فجاز أخذ الأجرة علي ؛ كغرس الأشجارء وبناء البيوت"'". الحالة الثانية: إذا كانت أجرة الجزار منها : إذا كانت أجرة الجزار من البدي؛ والأضاحي سواء أخذ من لحمهاء أو جلدهاء أو جلالباء فقد اتفق العلماء على عدم جواز ذلك”". وخالف الحسن البصري» وعبدالله بن عبيد بن عمير” الجزار أجرته منها”". قال ابن حجرء نقلاً عن أبي العباس القرطبي”: "ولم يرخص في إعطاء الجزار » فقالا : يجوز إعطاء ,5117/57 ‏معونة أولي النهى لابن النجار: 0/ 854» شرح منتهى الإرادات للبهوتي:‎ )١( () البداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لابن البمام: 755/1 7750 حاشية ابن عابدين: 7509/6» الكافي لابن عبدالبر: ‎»474/١‏ شرح النووي على مسلم: 190/4, المغني لابن قدامة: ‎41/1١‏ 7, 87"*, 2301/0 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم : 4 /570. (*) هو: أبو هاشم الليثي المكي»؛ يروي عن عائشة» وابن عباس» وابن عمرء وروى عنه الزهري؛ وابن جريج» والأوزاعي» وغيرهم» وثقه أبو حاتم» توفي بمكة عام 7١١ه:‏ التاريخ الكبير للبخاري: 2147/6 سير أعلام النبلاء للذهبي: ‎»1١61//4‏ 198. (5) المغني لابن قدامة: ‎2581/١7‏ 2547 شرح النووي على مسلم: 50/4» فتح الباري لابن حجر: 501/7ء معالم السئن للخطابي مع السئن تحقيق الدعاس: 51/7/7, (4) هو: ضياء الدين أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» يعرف بابن المزين» فقيه مالكي ) من أعيان فقهاء المالكية» نزيل الإسكندرية» ولد بقرطبة سنة 01/4ه» وتوفي بالإسكندرية سنة 7ه من مؤلفاته: المفهم شرح صحيح مسلم » مختصر صحيح البخاري: الديباج المذهب لابن فرحون: ص/58» شجرة النور الزكية لمخلوفء» ص/ ‎.١1554‏

عدد الصفحات ٤١٢

أخن المال على أعمال القرب وِلَد منها في أجرته , إلا الحسن البصري» وعبدالله بن عبيد بن عمير””". قال النووي: "وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها» وهذا منابذ 0 وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه: أولا : النص: وهو ما تقدم في حديث علي بن أبي طالب» وفيه: "...وأن لا أعطي الجزار منها..."» وأكد ذلك النبي وليك بقوله : "نحن نعطيه من عندنا". قال أبو العباس القرطبي معلقاً على ذلك: "وقوله: (نحن نعطيه من عندنا): مبالغة في سد الذريعة » وتحقيق للجهة التي تجب عليها أجرة الجازر”". ثانيا: المعقول: ‎-١‏ إن الذبح على ضاحب الهدي» أو الأضحية» فعِوضّة عليه دون المساكين © "- إن دفع جزءٍ منها عوضا عن الجزارة » كبيعه » ولا يجوز بيع شيء منها”". * بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهورء, ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري» ومن معهء بأنه: لم يبلغهما الحديث؛» أو أنهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصدقة» أو البدية» وهذا جائز. ‎)١(‏ فتح الباري لابن حجر: 2501/7 قلتُ: ونص القرطبي كما في المفهم شرح مسلم: " وكان الحسن البصري»ء وعبدالله بن عبيدالله بن عمير لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد": 411/7. ‏(") شرح النووي على مسلم: 560/9. ‏(") المفهم شرح صحيج مسلم لأبي العباس القرطبي: 517/7» دار ابن كثير» ط١:‏ 5411 ١ه.‏ ‏() المغني لابن قدامة: 715/6 ‏(6) المغني لابن قدامة: ‎5١5/6‏

عدد الصفحات ٤١٣

»4 أخن المال على أعمال القرب قال البغوي""' : "فأما أن يتصدق عليه بشىء منه» فلا بأس بهء هذا قول أكثر أهل العلم”". قال ابن قدامة: " فأما إن دفع إليه لفقره» أو على سبيل البدية» فلا بأس ؛ لأنه مستحق للأخذ» فهو كغيره» بل هو أولى ؛ لأنه باشرهاء وتاقت نفسه إليها”". (1) هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ) نمأ شافعي المذهب» وألف فيه التهذيب» ولم يتعصبء بل كان يرجح ما يرجحه الدليل» له مؤلفات كثيرة جداً منها: معالم التنزيل في التفسير» ومصابيح السنة» وشرح السنة في الحديث» والتهذيب في فقه الشافعية» وغيرهاء توفي سنة 0515ه في مرو الروز: سير أعلام النبلاء: ‎٠١1/7‏ طبقات الشافعية الكبرى : للسبكي : 80-1/0/1. (1) شرح السنة للبغوي: ‎.١188/1‏ () المغني لابن قدامة: ‎.785/0١5‏

عدد الصفحات ٤١٤

الفصل الرابع أخدال مال على الجهاد وفيه ثلاكة مباحث: المبحث الأول: نفقة المجاهدين. المبحث الثاني: أخد المال على القتال. المبحث الثالث: أخن المال على متعلقات الجهاد.

عدد الصفحات ٤١٥

أخن المال على العبادات 417 ات 212022121310شلش3ح03ةظة92929ة722 ب ب #0000020202 المبحث الأول نفقة المجاهدين المطلب الأول أخن المجاهدين من الزكاة لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للمجاهدين الأخذ من الزكاة قدر حاجتهم في جهاده'''؛ على اختلاف بينهم في ب بعض القيود التي يأتي بيانها”''. وقد دل على ذلك الكتاب» والسنة » والإجماع. أولا: الدليل من القرآن الكريم: قال تعالى: : (إِنّمَا الع دكات للتقراء و َالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمَوَلَفَةٍ رو هوه > بهم وَفِي الاب وَالَْارمِينَ في سبل الله وَابْن اسيل فَرِيضَة من الله والله علِيم حكيم)1التوبة : ‎.]٠‏ ‎)١((‏ الجهاد لغة: الطاقة والمشقة: لسان العرب لابن منظور: */”” , القاموس المحيط للفيروز أبادي: ص/ ‎.70١‏ ‏واصطلاحاً: "هو قتال مسلم كافراًء غير ذي عهدء بعد دعوته للإسلام» وإبائه» إعلاء لكلمة الله تعالى": شرح فتح القدير لابن البمام: 5 777 الخرشي على خليل: 17/7١٠؛‏ الشرقاوي على التحرير: 747/7 الروض المربع مع حاشية ابن القاسم: 5817/4. ‏(0) المبسوط للسرخسي: ‎:,٠١/77‏ وعملة القاري للعيني: 9 »؛ 40 .ء المعونة للقاضي عبدالوهاب: ‎244777١‏ الشرح الصغير للدردير: ‎+777/١‏ جواهر الإكليل: ‎,179/١‏ الأم للإمام الشافعي: 77/7 وما بعدهاء المجموع للنووي: 5 ا الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص/7١١»‏ المغني لابن قدامة: 7751/9.

عدد الصفحات ٤١٧

وجه الاستدلال: حيث حدد الله يل في الآية الكريمة مصارف الزكاة الثمانية» ومنها مصرف (في سبيل الله). قال ابن قدامة: "هذا الصنف السابع من أهل الزكاة؛ ولا خلاف في استحقاقهم ؛ وبقاء حكمهم» ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله ؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو..."2". ثانيا: الدليل من السئة: عن أبي سعيد الخدري 4ك قال: قال رسول الله يلو: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم؛ أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان له جار مسكين؛ فتصدق على المسكين؛ فأهداها المسكين للغني)”". وجه الاستدلال: في هذا الحديث بيان أن للغازي -وإن كان غنياً- أن يأخذ من الصدقة» ويستعين بها في غزوة؛ وهو من سهم (سبيل الله)””". 75/9 ‏المغني لابن قدامة:‎ )١( 2)51(578/١ ‏أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة؛ باب أخذ الصدقة ومن تجوز له أخذها:‎ )٠( ‏وأبو داود»ء كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ‎ »)١١075( 171/7 ‏وأخرجه أحمد في مسنده:‎ (09٠0/١ ‏وابن ماجه» في الزكاة» باب من تحل له الصدقة:‎ ))١570(1١١9/7 ‏الصدقة وهو غني:‎ ‏هذا الحديث رواه مالك؛ وأحمدء وأبو داود في رواية مرسلاًء عن عطاء بن يسارء عن‎ >» 0١ ‏النبي قُةٌ ووصله أبو داود» وابن ماجه؛ فجاء عن عطاء؛ عن أبي سعيد الخدري؛ فصح‎ ‏والألباني كما في‎ »507/١ ‏الحديث» وقد صححه ابن خزية في صحيحه: 1/4لاء والحاكم:‎ ‏الإرواء: 7//ا/8109/0(171).‎ (©) معالم السنئن للخطابي (بحاشية سئن أبي ذاودء تحقيق الدعاس): 581//5.

عدد الصفحات ٤١٨

أخد المال على الغبادات .4 مناقشة الاستدلال: ناقش الحنفية هذا الاستدلال: بأن المراد بالغني في الحديث هو: الغني بقوة البدن» والقدرة على الكسبء لا الغني بالنصاب الشرعي”"". ثالثا: الإجماع: ينها قال ابن عبدالبر: "أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليهاء وإن كان غنياء وكذلك المشتري لبا بماله» والذي تهدى إليهء وإن كانوا أغنياء» وكذلك سائر من ذكر في الحديث ...”". وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على ذلك”". هذاء وقد اختلف العلماء في بعض القيود التي بموجبها يجوز للمجاهدين الأخذ من الزكاة» ومن هذه القيود: أ- أن يكون امجاهد فقيرا: وهذا القيد ذكره الحنفية”''» حيث اشترطوا في المجاهد كي يأخذ من الزكاة من سهم (في سبيل الله) أن يكون فقيرا. قال السرخسي: "وأما قوله تعالى: (وفي سبيل الله) فهم فقراء الغزاة ...ولا يصرف إلى الأغنياء عندنا ...”. واستدل الحنفية على ذلك بما يأتي : .١٠١/7 ‏المبسوط للسرخسي:‎ )١( .199/8 ‏وانظر كذلك؛‎ 27١7/98 ‏الاستذكار لابن عبدالبر:‎ )١( (") مراتب الإجماع لابن حزمء ص/77؛ أحكام القرآن لابن العربي: 459/7.؛ المغني لابن قدامة: 69 :© موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ‎.00١/١‏ (4) المبسوط للسرخسي: ‎2٠١/7‏ العناية شرح البدية للبابرتي (بهامش شرح فتح القدير): 7 ‎»١8/‏ ‏حاشية ابن عابدين: ‎.51١/17‏ (6) المبسوط للسرخسي: ‎.١١/7‏

عدد الصفحات ٤١٩

37 أخن المال على أعمال القرب حديث معاذ بن جبل #ه حين بعثه النبي يَيْهُ إلى اليمن» حيث جاء فيه قوله : (... فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم ...)”"'. وجه الاستدلال: حيث دل الحديث بظاهره على أن الزكاة لا تكون إلا في الفقراء» ومنهم الغازي في سبيل الله» فلا يأخذ منها إلا بوصف الفقر”". مناقشة الاستدلال: نوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدة مناقشات: أولاً: أن هذا الحديث الذي استدلوا به عام؛ متخصوص بحديث أبي سعيد الخندري السابق» وهو قورله ييهّ: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله...)”" الحديث. حيث استثنى النبي ل الغازي في سبيل اللهء وبقسية الخمسة المذكورين في الحديث في جواز الأخذ من الزكاة مع الغنى””*. ثانياً: أن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين» وعدٌ بعدهما ستة أصناف ؛ فلا يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف؛ كما لا يلزم وجود صفة الأصناف مها ثالثاً: أن هذا الغازي» إنما يأخذ مع الغنى من الزكاة لحاجتنا إليه » فأشبه العامل والمؤلف» فأما أهل سائر السهمان» فإئما يعتبر فقر من يأخذ لحاجته إليهاء دون من ‎)١(‏ سبق تخريجه» راجع مبحث أخذ المال على الزكاة. () المغني لابن قدامة: 2755/9 7717. ‏() سبق تخريجه» راجع ص 418. ‏(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ‎.١187/8‏ ‏(0) المغني لابن قدامة: 751//9.

عدد الصفحات ٤٢٠

أخن المال على العيادات 4.31 يأخذ لحاجتنا إلبه27. رابعا: أن ما ذهب إليه الحنفية» إنما هو زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ عندهم؛ والنسخ لايكون إلا بقرآن؛ أو خبر متواتر””'؛ وذلك معدوم هنا ". وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الحنفية عن اشتراط كون امجاهد فقيراً حتى يجوز له الأخذ من الزكاة» غير صحيح. وعليه» فإن ما ذهب الجمهور من عدم اشتراط الفقر في المجاهد هو الحق الذي لاريب فيه ؛ وذلك لا يأتي : ‎١‏ - قوة ما ذهب إليه الجمهور, حيث جاء حديث أبي سعيد الخدري نصا في محل النزاع. ‎١‏ - أن هدًا القيد يجعل مصرف (في سبيل الله) لاوجود له ؛ لأنه بهذا القيد يرجع إلى المصرف الأول» وهم: (الفقراء): وهذا لايصح ؛ لأن الله تعالى ذكر ثمانية مصارف» وغاير بينهماء فدل على أن مصرف (في سبيل الله) يختلف عن مصرف (الفقراء). ‏- أن ما أجابوا به عن حديث أبي سعيد» من حمل الغنى في الحديث على قوة البدن» تأويل بعيد يرده ظاهر النص» ودلالة السياق. ‎.7717//9 ‏المغني لابن قدامة:‎ )١( ‏التواتر لغة: التتابع. القاموس الحديط: ص/١77: مادة: وتر.‎ )'( : ‏اصطلاحا‎ ‏أ- عند الأصوليين والفقهاء: (هو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقولهم): المحصول للرازي: 7717/5. ‏ب - عند المحدثين: (هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» أو صدوره منهم اتفاقاً من غير قصد» ويستمر ذلك من أوله إلى آخره؛ ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهدة» أو مسموعء أو نحوهما»): نزهة النظر لابن حجر مع النكت لعلي حسن: ص/00-07» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة: ص/189. ‏(7) أحكام القرآن لابن العربي: 4719/1.

عدد الصفحات ٤٢١

ق3 أخذ المال على أعمال القرب ب - أن لا يكون الغزاة ثمن لهم سهم في ديوان المرتزقة : ذهب الشافعية”"': والحنابلة”"'؛ إلى اشتراط كون الغزاة متطوعين لا حق لبم في ديوان المرتزقة من بيت المال. وقد عللوا ذلك بما يأتي : أن من له رزق راتب يكفيه» فهو مستغن به؛ فلا يعطى من الصدقات”". .5١؟/5 ‏المهذب للشيرازي: ١/77٠ء المجموع للنووي:‎ )١( () المغني لابن قدامة: 2771//4 المبدع لابن مفلح: 471/7. (9) المهذب للشيرازي: ‎2175/١‏ المبدع لابن مفلح» 5 المقنع لابن قدامة» مع حاشيته : 00

عدد الصفحات ٤٢٢

أخن الخال على العيادات فق المطلب الثاني أخذن المجاهدين من بيت المال جاهدين مسن بب لقد سبق الحديث عن بيت المال من حيث التعريف به» وبيان ما يرد إليه من أموال» وبيان أقسامه»؛ ومنها بيت مال الفيء» وهو المعني هنا. أما بقية أموال بيت المال» فلها مصارف محددة؛ ومعروفة سبق الكلام عنها'". وأما حكم أخذ المجاهدين من بيت المال» فقد اتفق العلماء على أن كفاية المجاهدين» وكفاية من يعولون؛ تكون في بيت المال'''. وذكر بعضهم الإجماع على ذلك23, وقد بالغ بعض أهل العلم؛ فذهب إلى اختصاص أهل الجهاد بمال الفيء ؛ قال ابن قدامة: "وذكر القاضي» أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغورء وجند المسلمين: ومن يقوم بمصالحهه”". وعلل ذلك: بأن مال الفيء كان للنبي يد في حياته ؛ الحصول النصرة؛ والمصلحة به» فلما مات صارت للجند» ومن يحتاج إليه المسلمون» فصار ذلك لهم دون غيرهم””". ‎)١(‏ راجع» ص 458 من هذا الكتاب. ‏(0) المبسوط للسرخسي: 17/7 18+ ‎»70/٠١‏ شرح فتح القدير لابن البمام: 5 /585» البناية شرح البداية للعيني: 455/57: حاشية ابن عابدين: 58/5: 2181/7 البيان والتحصيل لابن رشد: 117/14 شرح الزرقاني على خليل : 1717/7 : 2178 جواهر الإكليل للآبي: ‎.51١/١‏ ‏المغني لابن قدامة: 7598/9 07-707 لاء مجموع الفتاوى لابن تيمية: 2670/17/7 قال ابن تيمية: " فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلة ". ‏(*) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ‎7١١/5‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب : 455/17. ‏(5) المغني لابن قدامة: 598/9. ‏(0) المغني لابن قدامة: 2598/9 وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ‎.115/1١‏

عدد الصفحات ٤٢٣

134 أخد المال على أعمال القرب * ضايط ما يأخده المجاهدون من بيت المال: عطاءه في كل شهر» أم في كل سنة» فيعطى ما يكفيه في شهره» أو في سنته» ثم تعرض حاله في كل مرة» فإذا زادت حاجته زيد له في عطائه, وإذا نتقصت نقص عطاؤه. قال السرخسي عند كلامه عن مصارف بيت المال: "...ومنها إعطاء المقاتلة كفايتهم , وكفاية عيالهم رن وقال الماوردي: 'والمعتبر هو نفقته» ونفقة من يعول لمدة سنة» ثم تعرض حاله في كل عام فإذا زادت رواتبه الماسة زيدء وإن نقصت نقص”". * السبب الذي به يأخن المجاهدون من بيت المال: علل العلماء ذلك بعدة تعليلات منها: المسلمين» فيعطون الكفاية من أموالههم””". ثانيا: أن الجاهدين بأخذهم هذا العطاء» يستغنون به عن التماس مادة تقطعهم عن حماية ا 0 .73١0/1٠١ 218/7 ‏المبسوط للسرخسي:‎ )١( ‎)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» ص / ‎27١0‏ وانظر: الغيائي للجويني المسمى : غياث الأمم في التياث الظلمء ص/ 540. ‏(©) المبسوط للسرخسي: 18/7. ‏(5) الأحكام السلطانية للماوردي» ص/540”

عدد الصفحات ٤٢٤

أخد المال على العيادات بيك 115311111111000 |1 0511 29395561ب10272727271727272727272716267272717172751959171727252575272 ثالثا: أن ذلك هو فعل عمر فيه حيث دون الدواوين» وجعل ديوانا للمقاتلة””''؛ وقد أقره الصحابة على ذلك» فكان إجماعاً سار عليه عمر» ومن بعده من الخلفاء » وإلى يومنا هذا. مغني المحتاج للشربيني : ؟/ره1.

عدد الصفحات ٤٢٥