إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 81 .تحال فله النفر ....وهو المعتمدلار وقال في مغني المحتاج : ولو غربت الشمس وهو في شغل ا وقال في المنهج القويم : وكذا إن غربت وهو في شغل الارتحال (أي يجوز له النفر ) على مافي أصل الروضة .(هذه المسألة خلافية قال في حاشية اعانة الطالبين : فجرى ابن حجر والخطيب تبعا لابن المقري على لأسنى ا رحل والمتاع مشقة عليه وجرى الرملي تبعا لشيخه شيخ الاسلام فيأن له النفر لأن في تكليفه حل ال والغرر على عدم الجواز ) . ؟الغروب أو بعده هل يجوز له النفرلو نفر قبل الغروب ثم عاد الى منى لشغل قبل فرع : قال في الروضة : جاز النفر على الأصح وهو بها (أي فلا يلزمه المبيت ) وقال في العباب : وإن عاد الى منى بحاجة وغربت وقال في مغني المحتاج : ولو نفر قبل الغروب ثم عاد الى منى زائرا أو مارا أو نحو ذلك سواء كان ذلك قبل الغروب أم بعده لم يلزمه مبيت تلك الليلة ولا رمي يومها . لو تبرع في المبيت في المسألة السابقة فهل يلزمه الرمي ؟ فرع : الروضة : فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت لم يلزمه الرمي في الغد نص عليه الشافعي رحمه الله واللهقال في اعلم . وقال في مغني المحتاج : بل لو بات هذا متبرعا سقط عنه الرمي لحصول الرخصة له بالنفر . لرمي ) .وقال في العباب : أو تبرع بالمبيت (اي يسقط عنه ا 2-أن يبيت الليلتين الأولتين قال في المنهج القويم : وانما يجوز ذلك بشرط أن يبيت الليلتين الاولتين والا لم يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها حيث لم يكن معذورا . وقال في مغني المحتاج : ومحل ذلك اذا بات الليلتين الاوليين فإن لم يبتهما لم يسقط مبيت الثالثة ولا رمي وهو كذلك فيمن لاعذر له . يومها
عدد الصفحات ٨٢إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 82 وقال في حاشية اعانة الطالبين : أن يكون قد بات الليلتين أو فاته بعذر وقال في العباب : فإن كان قد بات ماقبله ورمى أو سقط مبيته لعذر كما مر جاز . 3-أن يكون بعد الرمي جميعه قال في حاشية اعانة الطالبين : وان يكون بعد الرمي جميعه . وقال في مغني المحتاج : والشرط ان ينفر بعد الزوال والرمي . وال والرمي .ج القويم :وأن يكون نفره بعد الز وقال في المنه 4-أن ينوي النفر قبل خروجه من منى (نص عليه في حاشية اعانة الطالب 5-أن لا يعزم على العود للمبيت (نص عليه في حاشية اعانة الطالبين ) . منهم المعذرون في ترك المبيت ؟ : فرع قال في الايضاح : من له عذر بسبب آخر (غير الرعي والسقاية ) كمن له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو مال او له مريض يحتاج الى تعهده أو يطلب عبدا آبقا أو يكون به مرض لغروب ولا شيء روا بعد از لهم ترك المبيت ولهم أن ينفيشق معه المبيت أو نحو ذلك فالصحيح أنه يجو عليهم . من ترك المبيت جاهلا أو ناسيا فهل يلزمه دم ؟ فرع : قال في حاشية الايضاح : فإن تركه ولو نسيانا كما في المجموع (اي يجبر بدم ) وقياسه الجهل كالنسيان .
عدد الصفحات ٨٣إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 83 6- طواف الوداع قولان : أظهرهما يجب ..فإن تركه جبره بدم قال في الروضة : في طواف الوداع . وقال في الإيضاح : وهذا الطواف واجب على أصح القولين ويجب بتركه دم . وقال في الأنوار : وإذا أراد الخروج من مكة يطوف للوداع بحيث يعقبه الخروج بلا مكث وهو واجب يجبر بدم . وقال في المنهج القويم : والسادس (أي من الواجبات ) طواف الوداع على كل من أراد مفارقة مكة . وقال في فتح المعين : وطواف الوداع لغير حائض ومكي ..(أي فيجب ) هل طواف الوداع من جملة المناسك فيختص بالحج أو العمرة أم أنه ليس من جملة المناسك فرع : بل يختص ويجب على كل من فارق مكة مطلقا الى مسافة القصر؟ روضة : ليس طواف الوداع من المناسك بل يؤمر له من أراد مفارقة مكة الى مسافة القصر سواء قال في ال كان مكيا أو أفقيا (ليس من أهل مكة ) وهذا أصح تعويما للحرم . وقال في العباب : ليس طواف الوداع من جملة المناسك فيجب على كل مريد سفر من مكة . طواف الوداع (أي فيجب ) على كل من أراد مفارقة مكة الى مسافة وقال في المنهج القويم : والسادس القصر مطلقا أو الى وطنه وإن كان قريبا . وقال في الايضاح : اختلف أصحابنا في أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج أم عبادة مستقلة ؟ فقال إمام الحرمين هو من مناسك الحج وليس على غير الحاج طواف الوداع اذا خرج من مكة ،وقال البغوي وابوسعيد المتولي وغيرهما : ليس من المناسك بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة الى مسافة تقصر فيها الصلاة سواء كان مكيا أو غير مكي . قال الامام أبوالقاسم الرافعي : هذا الثاني هو الأصح تعويما للحرم . صر لى مسافة تقصر فيها الصلاة ) : وافهم قوله الى مسافة تققال في حاشية الايضاح معلقا عند قوله ( ا فيها الصلاة أنه لايجب على من فارق لدونها لكن صرح في المجموع بوجوبه على من فارق مكة ولو لدونها وهو محمول كما قاله السبكي وغيره على من أراد الخروج لمنزله أو محل يقيم فيه أي المتوطن .
عدد الصفحات ٨٤إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 84 النفيس : على (اي وجوب طواف الوداع ) كل من اراد مفارقة مكة الى سفر قصر قال في شرح الياقوت او الى وطنه أو محل يريد الاقامة فيه توطنا ان كان قد فرغ من جميع نسكه ....وقد علم مما تقرر أن طواف الوداع ليس من المناسك وهو ما اعتمده الشيخان . ه وطن الا أن في نيته أن يعود الى مكة فهل يجب عليمن سافر لغير مسافة القصر واراد أن يتفرع : الوداع؟ طواف قال في حاشية الايضاح : أما لو خرج لغير مسافة القصر ولو لوطنه بنية العزم على العود اليها فلا يجب عليه وداع لكنه يسن له . :هل يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء وهل يلزمهما دم في حال تركه ؟فرع قال في الايضاح : ولايجب طواف الوداع على الحائض والنفساء ولادم عليهما لتركه لانها ليست مخاطبة به . وقال في العباب : ولاوداع على حائض ونفساء طهرت خرج مكة ولو في الحرم . وقال في المنهج القويم : ولايلزم حائضا أو نفساء طهرت بعد مفارقة عمران مكة . وقال في الروضة: وليس على الحائض طواف وداع . لو طهرت قبل مفارقة عمران مكة فهل يلزمها العود للطواف ؟فرع : قال في الروضة : فلو طهرت قبل مفارقة خط مكة لزمها العود والطواف وان طهرت بعد بلوغها مسافة القصر فلا وإن لم تبلغ مسافة القصر فنص أنه لايلزمها العود . : ولو طهرت النفساء والحائض فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها طواف الوداع لزوال وقال في الايضاح عذرها وان كان بعد مفارقة البناء لم يلزمها العود . من كان له عذر في ترك طواف الوداع فهل يأثم بتركه وهل يلزمه دم ؟فرع : قال في حاشية اعانة الطالبين : ومثل الحائض النفساء وذو الجرح الذي يأمن تلويث المسجد منه و فاقد الطهورين والمستحاضة في زمن نوبة حيضها والخائف على نفس أو بضع أو مال تأخر له . قال الكردي : فهذه الأعذار تسقط الدم والإثم .
عدد الصفحات ٨٥إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 85 لو عاد قبل بلوغ مسافة القصر فهل يلزمه دم ؟فرع قال في الروضة : واذا خرج بلا وداع وقلنا يجب الد م (وهو المعتمد) فعاد بعد بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم وان عاد بعد بلوغها فوجهان أصحهما لايسقط . قال في الايضاح : ومن وجب عليه طواف الوداع فخرج بلا وداع عصى ووجب عليه العود للطواف مالم يه الدم ،ومن عد وجب عليبلغ مسافة القصر من مكة فإذا بلغها لم يجب عليه العود بعد ذلك ومتى لم ي عاد قبل مسافة القصر سقط عنه الدم وان عاد بعد بلوغ مسافة القصر لم يسقط عنه الدم . وقال في المنهج القويم : ويسقط دمه بعوده له قبل بلوغ وطنه أو مسافة القصر . من مكث بعد طواف الوداع بدون عذر فهل يلزمه اعادة الطواف ؟فرع : قال في الروضة : ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الاشغال ويعقبه الخروج بلا مكث فإن مكث نور ان كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق او عيادة مريض فعليه اعادة الطواف ،وان اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما فهل يحتاج الى اعادته ؟فيه طريقان : قطع الجمهور بأنه لايحتاج . قلت (اي النووي ) : لو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده . وقال في العباب : ومن مكث بعد التوديع وتوابعه أعاده حتما لا لأهبة سفره كشراء زاد وشد رحل ولا لصلاة أقيمت جماعتها ...(أي فلا يعيد ) ومتى مكث بعده أو بعد ركعتيه والدعاء عقبهما اعاده وان كان معذورا مالم يكن وقال في المنهج القويم : لاشتغاله بأسباب السفر أو بصلاة جماعة أقيمت . قال الجرهزي معلقا في حاشيته : وهل منه انتوار رفقة (يعني من اسباب الانشغال بالسفر ) ام لا ؟ الواهر الاول (أي من اسباب الانشغال بالسفر فلا يعيد ) . على القول العتمد بأن طواف الوداع ليس من جملة المناسك وانما هو عبادة مستقلةفرع : هل ف تشمله نية الحج ام لابد من نية مستقله ؟ قال في شرح الياقوت النفيس : قال ابن حجر : نعم وقال الرملي لابد من نية مستقلة .
عدد الصفحات ٨٦إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 86 واف الوداع ؟من أراد المقام في مكة فهل يجب عليه طفرع قال في الايضاح : من فرغ من مناسكه واراد المقام بمكة فليس عليه طواف وداع ، وان اراد الخروج طاف للوداع . فرع : هل يسن له الاضطباع والرمل ؟ قال في الايضاح : ولا رمل ولا اضطباع كما سبق .
عدد الصفحات ٨٧إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 87 (التحلل : الحضرميةقال في المقدمة بالثالث :يحصل و : الأول يحصل باثنين من ثلاثة :رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الافاضة للحج تحللان التحلل الثاني . وقال في العباب : للحج تحللان فيحصل أحدهما بفعل اثنين :من رمي النحر والحلق وطواف الركن ..ويحصل التحلل الآخر بالثالث . يتعلقان بثلاثة من هذه الأعمال الأربعة (أي أعمال يوم النحروقال في الايضاح : للحج تحللان أول وثان ) وهي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى واما النحر فلا مدخل له في التحلل فيحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة فأي اثنين منها أتى بها حصل التحلل الأول سواء كان رميا وحلقا هب الصحيح ثة على المذوافا أو طوافا وحلقا ويحصل التحلل الثاني بالعمل بالباقي من الثلاأو رميا وط المختار . وقال في الروضة : للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد ،قال الأصحاب : لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله نسك (وهو المعتمد).لق ان قلنا هو بخلاف العمرة ...ثم أسباب تحلل الحج :الرمي والطواف والح والا حصل التحلل الأول (بناء على المعتمد من أن الحلق نسك وليس استباحة محوور ) باثنين من الثلاثة الث ثاما الرمي والحلق واما الحلق والطواف واما الرمي والطواف وحصل التحلل الثاني بالثالث (اي بفعل ال المتبقي من هذه الثلاثة ) . وضة معلقا على ما سبق : اعلم أن أعمال يوم النحر أربعة :الرمي والنحر والحلق قال محقق كتاب الر والطواف وليس للنحر أثر في التحلل واما الثلاثة الباقية فإذا أتى باثنين منها حل له بعض المحرمات وتسمى . هذه الحالة بالتحلل الأول ،وأتى بالثالث حل له التحلل الباقي ويسمى ذلك بالتحلل الثاني
عدد الصفحات ٨٨إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 88 وقال في المنهاج : واذا قلنا الحلق نسك (وهو المعتمد ) ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل الثاني وحل به باقي المحرمات . التحلل الأول ....واذا فعل الثالث حصل التحلل ة العقبة ر ماذا يحل له بالتحلل الأول (وهو فعل اثنين من ثلاثة من أعمال يوم النحر من رمي جمفرع : ف الافاضة ) ؟ أو الحلق أو طوا قال في الايضاح : ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالاحرام الا الاستمتاع بالنساء فإنهن يستمر تحريم .المباشرة بغير الجماع على الأصحالجماع حتى يتحلل التحللين وكذا يستمر تحريم والقلم لأول ) اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة والحلقوقال في مغني المحتاج: وحل به (أي بالتحلل ا هن ملحق بالتطيب وكذا يحل الصيد والطيب ...والد لبس والقلم وستر الرأس والحلق .وقال في الروضة : ويحل بالتحلل الأول في الحج : ال د النكاح . الجماع ومقدماته وعقوقال في العباب : ويحل بهذا التحلل محرمات الاحرام غير (الوطء) وعقده والمباشرة بشهوة .وقال في المنهج القويم : ويحل بالأول جميع المحرمات الا النكاح هل يصح عقد النكاح بالتحلل الأول ؟ فرع : ر لايحل عقد النكاح والله أعلم .قال في المنهاج : قلت :الأظه ند لفرج كالقبلة والملامسة قولان :أظهرهما عوقال في الروضة : وفي عقد النكاح والمباشرة فيما سوى ا لأكثرين :لايحل الا بالتحللين . ا نحر (العيد ) وهل يسن ترتيبها؟ ماهي أعمال الحج يوم الفرع : سن ترتيبها لق والطواف ويقال في العباب : أعمال الحج يوم النحر :الرمي (رمي جمرة العقبة ) والذبح ،والح هكذا . : أعمال الحج يوم النحر أربعة كما سبق وهي : رمي جمرة العقبة والذبح والحلق والطواف وقال في الروضة ما ذكرنا ليس بواجب بل مسنون . (الافاضة ) ...وترتيب الأربعة على
عدد الصفحات ٨٩إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 89 (الخلاصة أعمال يوم النحر أربعة وهي رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الافاضة ، ويحصل التحلل الأول بفعل نين من ثلاثة : فإن رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف فقد حصل له التحلل الأول ويحل بهذا اث التحلل جميع محرمات الاحرام ما عدا عقد النكاح والجماع والمباشرو بشهوة ويحصل التحلل الثاني بفعل مى وحلق تبقى عليه ر الثالث مما تبقى فإن رمى وطاف تبقى عليه الحلق فإن حلق تحلل التحلل الثاني وان الطواف فإن طاف تحلل التحلل الثاني وان طاف وحلق تبقى عليه رمي جمرة العقبة فإن رمى جمرة العقبة ق حصل له التحلل الثاني ويحل بهذا التحلل الثاني باقي المحرمات ويصبح حلالا ويتبقى عليه رمي ايام التشري والمبيت بمنى وطواف الوداع .
عدد الصفحات ٩٠إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 90 اء وما يتعلق بها )(الدم : أسباب وجوب الدماء ثلاثة الأول: ترك مأمور مأذون فيه . الثاني :ترك مأمور غير مأذون فيه . الثالثكاب محوور من محوورات الإحرام . :ارت أنواع هذه الدماء الواجبة : الاول :دم ترتيب وتقدير . الثاني :دم ترتيب وتعديل . الثالث :ل .دم تخيير وتعدي الرابع :دم تخيير وتقدير . ما معنى الترتيب والتعديل والتقدير والتخيير ؟ فرع: الترتيب : قال في الروضة : أنه يجب عليه الذبح ولايجوز العدول الى غيره الا اذا عجز عنه . التخيير :قال في الروضة : أنه يجوز العدول الى غيره مع القدرة عليه . روضة : أن الشرع قدر البدل المعدول اليه ترتيبا أو تخييرا بقدر لايزيد ولا ينقص .التقدير : قال في ال والعدول الى غيره بحسب القيمة . التعديل : قال في الروضة : أنه أمر بالتقويم القسم الاول من أسباب الوجوب : ) : ترك مأمور مأذون فيه (والامر المأذون فيه هو ترك الميقات للمتمتع وللقارن والقران (وهو دم ترتيب وتقدير) دم التمتع
عدد الصفحات ٩١إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 91 قال في الإيضاح : مأذون فيه وهو التمتع والقران فإن فيهما ترك واجب مأذون فيهما وهو شاة فصاعدا مما يجزئ في الأضحية فإن لم يجد الهدي لعجزه عن الثمن في الحج أو لكونه يحتاج اليه في نفقته ومؤنة سفره عة بأكثر من ثمن المثل في ذلك الموضع انتقل الى الصوم ،فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبأو لكونه لايباع الا اذا رجع الى أهله . متى يجب ومتى يراق وهل له وقت معين ؟ فرع : قال في الايضاح : ووقت وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج فإذا وجب جاز إراقته ولم يتوقف بوقت كسائر الأفضل إراقته يوم النحر ويجوز اراقته بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرم بالحج على دماء الجبرانات لكن الأصح ولايجوز قبل التحلل من العمرة على الأصح . : حكم البدل وهو الصوم ؟فرع قال في الايضاح : وأما الصوم فلا يجوز تقديمه على الاحرام بالحج ولايجوز صوم شيء من الثلاثة في يوم حر ولافي أيام التشريق ويستحب أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة لانه يستحب للحاج أن لا يصوم يوم الن عرفة وانما يمكنه هذا اذا قدم احرامه على يوم السادس من ذي الحجة قال أصحابنا :ويستحب حب أن تللمتمتع(وللقارن) الذي هو من أهل الصوم أن يحرم بالحج قبل السادس وأما واجد الهدي فيس يحرم بالحج في اليوم الثامن ،واذا فاته صوم الثلاثة بالحج لزم قضاؤه ،واما السبعة فوقت وجوبها اذا رجع الى أهله . هل يجب عليه أن تقديم الاحرام ليتمكن من صوم الثلاثة قبل يوم النحر ؟ فرع : قبل يوم النحر بل من صوم الثلاثة فيهقال في المنهج القويم : ولايجب عليه تقديم الاحرام لزمن يتمكن فيه إن أحرم قبل يوم عرفة لزمه الصوم أداء والإلزمه بعد أيام التشريق ويكون قضاء لا إثم فيه . هل يجب التتابع الصيام في الثلاثة او السبعة ؟ فرع : قال في فتح المعين :ويسن تواليها (أي السبعة ) كالثلاثة .
عدد الصفحات ٩٢إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 92 بين : أي كما أنه يسن توالي الثلاثة أداء أو قضاء وانما سن التوالي مبادرة بأداء قال في حاشية اعانة الطال الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه . وقال في الايضاح : وبستحب التتابع في صوم الثلاثة وكذا صوم السبعة ولايجب . متى يجب صوم السبعة وهل ينتهي وقتها ؟ فرع : .على الأصح مها في الطريق لم يصحبعة فوقت وجوبها اذا رجع الى أهله فلو صاقال في الايضاح : واما الس وقال في حاشية الايضاح : واما السبعة فوقتها موسع الى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها . اذا لم يصم الثلاثة في الحج فما الحكم ؟ فرع : . لاثة حتى رجع لزمه أن يفرق بين الثلاثة والسبعة بفطر أربعة أيامقال في الايضاح : واذا لم يصم الث فعلى واما أيام التشريققال في حاشية الايضاح : وجه اعتبار الاربعة حرمة صومها أما النحر فاتفاق .الجديد تفريق بين لوقال في المنهج القويم : ومتى لم يصم الثلاثة في الحج لزمه صوم الثلاثة قضاء والسبعة أداء وا الثلاثة والسبعة بأربعة ايام ..فلو صام العشرة ولاء حصلت الثلاثة فقط . اذا وجد الهدي بعد الشرع في الصوم فهل يلزمه الهدي ؟ فرع : قال في الايضاح : فإذا لم يجد الهدي فشرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجده لم يلزمه الهدي بل يستمر لرجوع الى الهدي . في الصوم لكن يستحب ا ه ...او بعد الشروع لم يلزمه . وقال في المنهج القويم : ولو وجده قبل الشروع فيه لزمه ذبح
عدد الصفحات ٩٣إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 93 القسم الثاني من أسباب الوجوب ترك مأمور غير مأذون فيه (دم ترتيب وتقدير ) لفة أو بمنى المبيت بمزد قال في الايضاح : ترك غير مأذون فيه وهو ترك الاحرام من الميقات أو الرمي ..أو أو طواف الوداع فمن ترك واجبا من هذه لزمه دم شاة فصاعدا فإن عجز فالأصح أنه كالمتمتع فيصوم الحج وسبعة اذا رجع الى أهله .ثلاثة أيام في ؟وترك جميع الرمي في جميع الايامماذا يجب في ترك يوم من أيام التشريق في الرمي افرع : تاج : فعليه دم في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق لاتحاد جنس قال في مغني المح الرمي فأشبه حلق الرأس وقال في الايضاح : ..أو جميع رمي أيام التشريق ويوم النحر لزمه دم على الصحيح . لو ترك حصاة او حصاتين أو ثلاث حصايات ؟ مالحكمفرع : فإن كان المتروك ثلاث حصيات أو أكثر ...لزم دم واحد على الصحيح وان ترك حصاة قال في الايضاح : واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير لزمه مد من طعام على الأظهر وفي حصاتين مدان . ة وقال في مغني المحتاج : وفي الحصاة مد وفي الثنتين مدان ،وصورة المسألة أن يكون ذلك من الجمرة الأخير من اليوم الأخير من أيام التشريق أما لو ترك ذلك من غير الجمرة الأخيرة من أيام التشريق فعليه دم لبطلان ما بعده حتى يأتي به لوجوب الترتيب بين الجمرات كما مر . وقال في المنهاج : والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات . لاث ليال فماذا يلزمه ؟ لو ترك ليلة من المبيت في منى أو ترك ثفرع : قال في الايضاح : ولو ترك المبيت في الليالي الثلاث جبرهن بدم واحد وان ترك ليلة فالأصح أنه يجبرها بمد من طعام .
عدد الصفحات ٩٤إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 94 ؟ لزمهمنى اليالي الثلاث فكم دم يلو ترك المبيت ليلة المزدلفة وترك معها المبيت في فرع ن على لة المزدلفة وحدها جبرها بدم وان تركها مع الليالي بمنى لزمه دماقال في الايضاح : وان ترك المبيت لي الأصح . القسم الثالث من أسباب وجوب الدماء : ارتكاب محوور من محوورات الإحرام من غير الجماع وقتل الصيد (وسيأتي حكمهما ) الدم فيها :(دم تخيير وتقدير ) نوع ور فمن حلق الشعر أو قلم الأظفار أو لبس أو تطيب أو ستر الرأس قال في الايضاح : واما ارتكاب المحو أو دهن الرأس أو اللحية أو باشر فيما دون الفرج بشهوة لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل .م وهو مخير بين الأمور الثلاثةمسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيا ملاحظة :.سد للحجفوايضا الوطء الثاني الذي يقع بعد الوطء الميدخل فيهما الوطء بعد التحلل الأول مالحكم لو أزال أقل من ثلاث شعرات أو أقل من ثلاثة اظفار ؟ فرع : وفي شعرة أو ظفر مد وفي شعرتين أو ظفرين مدان .قال في تنوير القلوب : وم ختار الصوم ) فواجبه صوقال في المنهج القويم : وفي شعرة أو ظفر مد من الطعام ...او الصوم (ان ا يوم ،وفي شعرتين أو ظفرين مدان أو صاعان او يومان (ان اختار الصوم ) . مالحكم لو ازال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار هل يجب عليه الدم ؟ رع : ف يا سأو ازال ثلاثة أظفار أو كثر متواليا أوثلاث شعرات أو أكثر متواليا ولو ناقال في المقدمة الحضرمية : ليه الدم ) ما يجزئ في الاضحية .وجب (ع .ظفار ولاءرات ولاء أو بثلاثة أوقال في تنوير القلوب : وتكمل الفدية (أي يجب الدم ) بإزالة ثلاث شع (ارتكاب محظور الجماع المفسد للنسك) (دم ترتيب وتعديل ) فرع :
عدد الصفحات ٩٥إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 95 م فإن لم يجد رة فإن لم يجد فسبع من الغنقال في الايضاح : وأما الجماع فيجب فيه بدنة فإن لم يجد فبق فإن لم يجد صام عن كل مد يوما . قومت البدنة بدراهم فاشترى بالدراهم طعاما وتصدق به (ارتكاب محظور قتل الصيد وقطع شيء من أشجار الحرم ) فرع : (دم تخيير وتعديل ) م فيجب يما له مثل من النعم مثله من النعقال في الايضاح : وأما الصيد المحرم بالاحرام أو الحرم فيجب ف في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي الضب جدي وفي اليربوع جفرة وما سوى هذه المذكور إن كان فيه حكم عدلين من السلف عملنا به وان لم يكن . رجعنا فيه الى قول عدلين عارفين وأما الطيور فالحمام وكل ما عب في الماء وهو أن يشربه مصا بلا جرع يجب فيه شاة وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها فالصحيح أن لها حكمها وما كان أصغر ففيه القيمة وكذلك مالا مثل له من الطيور وبعض أجزائه كل هذا فيه القيمة .والجراد وبيض الصيد ولبنه فرع : الايضاح : واما ما كان له مثل فهو مخير ان شاء أخرج المثل وان شاء قومه دراهم واشترى قال في به طعاما وتصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما وان كان مما لا مثل له فهو مخير ان شاء اخرج بالقيمة بقيمته في محل ثليالم طعاما وان شاء صام عن كل مد يوما ..والاعتبار في المثل بقيمة مكة يومئذ وفي غير الاتلاف . (قطع شيء من أشجار الحرم وحشيشه ) فرع قال في الايضاح : فمن قلع شجرة كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة ثم يتخير بين البقرة والشاة والطعام والصيام كما سبق في جزاء الصيد وان كانت صغيرة جدا وجبت القيمة ثم يتخير بين م والصيام وكذا حكم الأغصان .الطعا ويحرم قطع حشيش الحرم فإن قلعه لزمه القيمة وهو مخير بين الطعام والصيام فإن أخلف الحشيش سقطت ن يابسا فلا شيء عليه في قطعه . القيمة وان كا
عدد الصفحات ٩٦إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 96 (ملخص يحصر أنواع الدماء مع أسبابها ال في حاشية الايضاح : ق دول عنه الا مع العجز ،واما مخير يجوز العدول عنه مطلقا وكل منهما وجوب الدم اما مرتب لا يجوز الع باعتبار بدله اما مقدر اي قدر الشرع بدله شيئا محدودا ،او معدول اي امر فيه بالتقويم والعدول الى غيره ،فلا يجتمع ترتيب وتخيير ولا تقدير ولا تعديل فالحاصل اربعة اقسام : 1-دم ترتيب وتقدير وله تس عة اسباب. 2-دم ترتيب وتعديل وله سببان فقط 3-دم تخيير وتعديل وله سببان فقط 4-دمتخيير وتقدير وله ثمانية اسباب . ع اسبابها مع تفصيل الحكم فيها :وقد جمع ابن المقري هذه الاقسام م اولها المرتب المقدر..... اربعة دماء حج تحصر لمبيت بمنىوترك رمي وا.......حج قرناتمتع فوت و او لم يودع او كمشي اخلفه......وتركه الميقات والمزدلفة ثلاثة فيه وسبعا في البلد.......ناذره يصوم ان دما فقد الحج وسبعة ففي كل واحد من هذه الاسباب شاة تفرق بعد ذبحها في الحرم فان لم يجد صام ثلاثة ايام في اذا رجع الى وطنه . في محصر ووطء حج ان فسد..... رديب وتعديل و والثاني ترت به طعاما طعمة للفقرا..... ن لم يجد قومه ثم اشترى إ عني به عن كل مد يوما...... أ ثم لعجز عدل ذاك صوما
عدد الصفحات ٩٧