المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك

ياسر علي محمد

صفحة ٧ من ٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 97 فمن احصر تحلل بذبح شاة حيث احصر فان لم يجدها قومها واشترى بقيمتها طعاما واطعمه للفقراء حيث ل مد يوما ،ومن افسد حجه او عمرته بجماع وجب عليه اتمام احصر فان لم يجد صام حيث شاء عن ك ذلك النسك وقضاؤه فورا وعليه بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع شياه فان لم يجد قوم البدنة بسعر فان لم يجد صام عن كل مد يوما . مكة واشترى بها طعاما وتصدق به على فقراء الحرم صيد واشجار بلا تكلف...... والثالث التخيير والتعديل في عدلت في قيمة ما تقدما...... ن شئت فاذبح او فعدل مثل ماإ يجب على من فعل واحدا منهما (قطع الاشجار ،اتلاف الصيد) احد ثلاثة اشياء ان يذبح مثله من النعم ويشتري بقيمته كةان كان المتلف مما له مثل أو لا مثل له وفيه نقل من السلف او يقومه بقيمة مثله بم طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم او يصوم حيث شاء عن كل مد يوما ،ففي اتلاف النعامة بدنة ،وفي بقر الوحش او حماره بقرة وفي الغزال معز وفي الحمام شاة وفي الضبع كبش وفي الشجرة الكبيرة بقرة ه طعاما يمتفيه كالجراد والحشيش الرطب اخرج بق وفي الصغيرة شاة ،فان كان الذي اتلفه لا مثل له ولا نقل او صام عن كل مد يوما . ان شئت فذبح او فجد بآصع..... وخيرن وقدرن في الرابع تجتث ما اجتثثته اجتثاثا..... للشخص نصف او فصم ثلاثا طيب وتقبيل ووطء ثني..... في الحلق والقلم ولبس دهن هذي دما الحج بالتمام.. ...... او بين تحليلي ذوي احرامي على خيار خلقه نبينا....... والحمد لله وصلى ربنا فيجب في كل منهما شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع . زمان إراقة الدماء: قال في الروضة : فالدماء الواجبة في الإحرام لارتكاب مح وور أو ترك مأمور لاتختص بزمان بل تجوز في

عدد الصفحات ٩٨

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 98 يوم النحر وغيره وانما تختص بيوم النحر والتشريق الضحا . وقال في الايضاح : فما وجب لارتكاب محوور أو ترك مأمور لايختص بزمان بل يجوز في يوم النحر وغيره . وقال في العباب : لايتعين لذبح هذه الدماء زمن لكنه في وقت الأضح ية أولى . وقال في المنهج القويم : وكل هذه الدماء لا تختص بوقت فيذبحها في أي وقت شاء لأن الأصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه لكن يندب اراقته أيام التضحية . فرع : هل دم الفوات (من فاته الحج ولزمه دم للفوات ) هل يختص بزمن معين ؟ قال في الروضة : وهل تجوز اراق ته في سنة الفوات ؟ قولان :أظهرها لا بل يجب تأخيره الى سنة القضاء . وقال في العباب : ويتعين ذبح دم غير الفوات في النسك الذي وجب فيه والفوات في سنة القضاء . وقال في الايضاح : وأما دم الفوات فيجب تأخيره الى سنة القضاء ويدخل وقته بالاحرام والقضاء . فرع : هل يتعين ذبح هذه الدماء التي وجبت لترك مأمور أو فعل محظور في النسك الذي هو فيه أم يجوز تأخيرها الى نسك آخر ؟ قال في الروضة : ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه . وقال في العباب : ويتعين ذبح دم غير الفوات في النسك الذي وجب فيه . وقال في الايضاح : ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه . وقال في المنهج القويم : وكل دم وجب من هذه المذكورات يراق في النسك الذي وجب فيه الا دم الفوات . مكان إراقة الدماء( ) قال في الايضاح : وأما مكانه فيختص بالحرم فيجب ذبحه بالحرم وتفرقة لحمه على المساكين الموجودين في الحرم سواء المستوطنون والغرباء الطارئون لكن المستوطنون أفضل ولو ذبحه في طرف الحل ونقل لحمه الى الحرم قبل تغيره لم يجزه على الأصح وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم أو سبب مباح كالحلق للأذى أز بسبب محرم

عدد الصفحات ٩٩

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 99 يضاح معلقا على قوله (المستوطنون أفضل ) : محله ما إذا لم يكن الغرباء أحوج وإلا قال في حاشية ا كان الدفع إليهم أفضل كما هو ظاهر . وقال في المقدمة الحضرمية : وكل دم وجب يجب ذبحه في الحرم الا دم الاحصار . وقال في العباب : ويجب ذبح دم غير المحصر في الحرم . وقال في الروضة : وهل يختص ذبحه بالحرم ؟ قولان : أظهرهما:نعم فلو ذبح في طرف الحل لم يجزه . فرع : ماهو المكان الأفضل للذبح ؟ قال في العباب : والأفضل للحاج منى والمعتمر بالمروة . وقال في المقدمة الحضرمية : والأفضل في الحج في منى وفي العمرة المروة . فرع : لو لم يجد مساكين في الحرم فهل يجوز نقل اللحم الى موضع آخر؟ قال في حاشية الايضاح : وظاهر كلامه أنه لايجوز نقل ذلك (أي اللحم ) الى غير الحرم اذا لم يجد مسكينا وهو كذلك وفارق الزكاة بأنه ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد بخلاف هذا فيجب التأخير حتى يجدهم . وقال في العباب : ولو فقد المساكين هناك صبر الى وجودهم . وقال في الروضة نقلا عن القاضي حسين : ولو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل الدم الى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا لانه وجب لمساكين الحرم . فرع : هل يجوز أن يأكل منه ؟ قال في العباب : ولو أكل من دم نفسه ضمنه بالقيمة . فرع : لو ذبح فسرقت منه الذبيحه فهل يلزمه اعادة الذبح ؟ قال في العباب : ولو ذبح فسرق لزمه اعادة ذبح دم والتصدق به وله أن يشتري بدله مذبوحا (ومثله في الروضة ) . فرع : لو كان سيطعم بدلا من الذبح فهل يختص بمساكين الحرم ؟ قال في الروضة : لو كان يتصدق بالا طعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم .

عدد الصفحات ١٠٠

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 100 من لزمته شاه هل يجوز أن يذبح بقرة أو بدنه ؟فرع قال في الايضاح : وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها الا في جزاء الصيد ،ولو ذبح بدنة أو بقرة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة واكل الباقي جاز ، ولو نحر بدنة او بقرة عن سب ع شياه لزمته جاز . ارتكاب محظورين أو اكثر هل تتداخل قال في الايضاح : هذا الباب واسع لكن مختصره أن المحوور قسمان : استهلاك كالحلق واستمتاع كالطيب فإن اختلف النوع كالحلق واللبس تعددت الفدية وكذا اتلاف الصيود تتعدد الفدية فيه وكذا ا تلاف الصيد مع الحلق أو اللبس ، لكن لو لبس ثوبا مطيبا لم تتعدد الفدية على الاصح ،ولو حلق جميع رأسه وشعر بدنه متواصلا فعليه فدية على الأصح ، ولو حلق رأسه في مكانين أو في زمانين متفرقين فعليه فديتان ولو تطيب بأنواع الطيب أو لبس أنواعا كالقميص والعمامة والسراو يل والخف أو نوعا واحدا مرة بعد مرة أخرى فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه فدية واحدة وان كان في مكانين أو في مكان وتخلل زمن فعليه فديتان سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا هذا هو الأصح . واع ولا ك كالحلق او استمتاع كالتطيب وهما انوقال في المنهج القويم : واعلم أن هذه المحوورات اما استهلا يتداخل فداؤها الا ان اتحد النوع كتطيبه أو لبسه بأصناف أو بصنف مرتين أو أكثر أو حلق شعره وذقنه وبدنه واتحد الزمان والمكان عادة ولم يتخلل بينهما تكفير ..لأن ذلك يعد خصلة واحدة . نعم لو جامع فأفسد ثم جامع ثانيا لم يتداخل لاختلاف الواجب وهو بدنة في الأول وشاة في الثاني . فإن اختلف النوع كحلق وقلم تعددت مطلقا مالم يتحد الفعل كأن لبس ثوبا مطيبا أو طلى رأسه بطيب أو باشرة بشهوة عند الجماع . وتتعدد أيضا باختلاف مكان الحلقين أو اللبسين أو التطيبين أو زمانهما وبتخلل التكفير ..ولا تداخل بين صيود وأشجار . ن تمت السلسلة بتوفيق من الله وفضله ،فالحمد لله رب العالمين وصلاة وتسيلما يليقان بسيد الأولين والآخري سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

عدد الصفحات ١٠١

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 101 المراجع- 1. روضة الطالبين . 2. العباب المحيط بمعوم نصوص الشافعي والأصحاب . 3. الإيضاح في مناسك الحج والعمرة . 4. حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح . 5. المنهج القويم بشرح مسائل التعليم مع حاشية الجرهزي . 6. الأنوار لأعمال الأبرار . 7. مغ المحتاج شر المنهاج. 8. تنوير القلوب . 9. كفاية الأخيار . 10. فتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين . 11. كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميره . 12. الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

عدد الصفحات ١٠٢

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 102 الفهارس العنوان الصفحة مقدمة 2 ميقات الحج والعمرة ، زماني ومكاني . 3 بيان وجوه أنواع الإحرام وما يتعلق بها 8 محرمات الإحرام 12 اللبس 12 استعمال الطيب 17 الحلق وقلم الظفر 22 الجماع 25 مقدمات الجماع 27 عقد النكاح 28 إتلاف الصيد 30 قطع نبات الحرم 35 الطواف -واجباته 38 سنن الطواف 43 السعي –واجباته 49 الوقوف بعرفة وما يتعلق به من واجبات 53 الحلق 57 واجبات الحج 63 الاحرام من الميقات 63 المبيت بالمزدلفة 65 رمي جمرة العقبة 68 رمي الجمار أيام التشريق 70 المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 79 طواف الوداع 83 التحلل 87 الدماء وما يتعلق بها 90 المراجع 101 الفهارس 102

عدد الصفحات ١٠٣