المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك

ياسر علي محمد

صفحة ٥ من ٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 65 2- المبيت بالمزدلفة الواجب الثاني من واجبات الحج المبيت بمزدلفة. قال في العباب : يجب على الحاج المبيت في ليلة النحر بمزدلفة حيث لاعذر له ،ويكفيه حضوره فيها لحوة ا بالطاعة . من نصفها الثاني ،فإن تركه أراق دما حتما والأكمل مبيت كلها وإحياؤه وقال في المنهج القويم : واجبات الحج ستة :المبيت بمزدلفة للاتباع وهي ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر وهو أي المبيت الواجب أن يكون ساعة أي لحوة من النصف الثاني من ليلة النحر فيها وإن كان مارا كما في عرفة .. لة النحر ولو ت ) المبيت بالمزدلفة بأن يستقر فيها بعد نصف ليوقال في تنوير القلوب : الثاني (من الواجبا لحوة يسيرة . وقال في الإيضاح : فإذا وصلوا مزدلفة باتوا وهذا المبيت نسك وهل هو واجب أم سنة ؟قولان للشافعي ء يرحمه الله فإن دفع بعد نصف الليل بعذر أو لغيره أو دفع قبل نصف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا ش عليه وإن ترك المبيت من أصله أو دفع قبل نصف الليل ولم يعد أو لم يدخل مزدلفة أصلا صح حجه وأراق دما .. قال ابن حجر في حاشيته معلقا على قوله (وهل واجب أم سنة ) : المعتمد كما يأتي له وصححه في الروضة أنه واجب الا لعذر بل قوى السبكي القول بأنه ركن . تح المعين : ومبيت بمزدلفة ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر .وقال في ف قال في حاشية إعانة الطالبين معلقا : وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات وقال في كفاية الأخيار : المبيت مختلف فيه فقيل إنه ركن ....وقيل إنه واجب وصححه النووي في زيادة و لم يبت لها لزمه دم . الروضة وشرح المهذب فعلى هذا ل

عدد الصفحات ٦٦

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 66 وقال في الروضة : ..ثم المبيت نسك فإن دفع بعد منتصف الليل لعذر أو لغيره أو دفع قبل نصف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه وان ترك المبيت من أصله أو دفع قبل نصف الليل ولم يعد أراق دما ....والأظهر وجوب الدم بترك المبيت والله اعلم . وقال في مغني المحتاج : وهو واجب وليس بركن على الأصح فيهما خلافا للرافعي في قوله :إنه مندوب وللسبكي في اختياره أنه ركن . ماهو المقدار المجزئ في المبيت بمزدلفة ؟ فرع : قال في الروضة : يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس . وقال في حاشية إعانة الطالبين : صل المبيت ولو بحضور ساعة والمراد القطعة من الزمن الساعة الفلكية .يح وقال في المنهج القويم : المبيت الواجب أن يكون ساعة لحوة ... وقال في كفاية الأخيار : وبم يحصل المبيت فيه طرق الراجح عند الرافعي بمعوم الليل ...والراجح عند اني . النووي أنه يحصل بلحوة من النصف الث وقال في تنوير القلوب : .....ولو لحوة بسيرة (أي المبيت ) وقال في مغني المحتاج : ويكفي في المبيت بها الحصول بها لحوة كالوقوف بعرفة فيكفي المرور بها وإن لم يمكث ووقته بعد نصف الليل . غيره باللحوة . تعبيراده بالساعة مطلق الزمن فلا ينافيومر وقال في حاشية الإيضاح : من ترك المبيت لعذر فهل يلزمه دم ؟ وماهي الأعذار التي المبيحة في ترك المبيت ؟ فرع : قال في حاشية إعانة الطالبين : نعم إن تركه لعذر كأن خاف أو انتهى الى عرفة ليلة النحر واشتغل ت لم يلزمه شيء .بالوقوف عن المبيت أو أفاض من عرفة الى مكة وطاف للركن ففاته المبي

عدد الصفحات ٦٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 67 وقال في مغني المحتاج : أما المعذور بما سيأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما ومن المعذورين من جاء عرفة ليلا فاشتغل بالوقوف عنه ،ومن أفاض من عرفة الى مكة وطاف الركن وفاته ف . ....ومنهم مالو خافت المرأة طروء الحيض أو النفاس فبادرت الى مكة بالطوا غل عنه بعرفة أو توقال في المنهج القويم : ولا يجب على من له عذر يمنعه منه كأن يخاف على محترم أو يش بطواف الركن .. قال في الايضاح : فرع : ويستحب أن يغتسل في مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد ..وهي ليلة العيد عويمة جامعة لأنواع ة زمان والمكان فإن المزدلفة من الحرم ....فينبغي أن يعتني الحاضر بها بإحيائها بالعبادالفضل منها شرف ال لتلاوة والذكر والدعاء والتضرع .من الصلاة وا 

عدد الصفحات ٦٨

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 68 3- رمي جمرة العقبة قال في المنهج القويم : والثاني (أي من الواجبات ) رمي جمرة العقبة سبعا . .حصيات قبة وحدها يوم النحر بسبعابع (من الواجبات ) رمي الجمار جمرة العوقال في تنوير القلوب : الر د ويرمي اليها سبع لعي....غير جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر يعني يوم ا"وقال في كفاية الأخيار : .حصيات فقط وقال في فتح المعين : ورمي الى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا معلقا : وهذا هو الواجب الخامس .في حاشية اعانة الطالبين قال متى يدخل وقت رمي جمرة العقبة ومتى ينتهي؟ فرع : قال في الإيضاح : وأما الأعمال المشروعة يوم النحر فهي أربعة : رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق بعض مستحبة فلو خالف فقدم بعضها علىثم الذهاب الى مكة لطواف الإفاضة وهي على هذا الترتيب جاز وفاتته الفضيلة ،ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل من ليلة العيد ويبقى الرمي الى غروب الشمس . قال ابن حجر في حاشيته معلقا : وما صححه هنا كالروضة من بقاء الرمي للغروب مراده به وقت اختياره الا بآخر أيام التشريق .والا فوقت أدائه لايفوت وقال في المنهاج :ويدخل وقتها (رمي جمرة العقبة والحلق والطواف )بنصف ليلة النحر ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر قال في مغني المحتاج معلقا على قوله (ويبقى وقت الرمي..الخ) : تي أنه اذا لعدم وروده واعترض بأنه سيأوظاهر كلامه أنه لا يكفي بعد الغروب وبه صرح في أصل الروضة أخر رمي يوم الى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لايخرج بالغروب وهذا هو المعتمد وأجيب بحمل ما هنا على وقت الاختيار وما هناك على وقت الجواز ،وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي

عدد الصفحات ٦٩

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 69 لرميه ثلاثة أوقات : وقت فضيلة الى الزوال ووقت اختيار الى الغروب يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون .وقت جواز الى آخر أيام التشريقو وقال قليوبي في حاشيته معلقا : ويبقى وقت الرمي الى آخر يوم النحر ) أي الاختياري وأما وقت الفضيلة فله آيام التشريق بعده الى آخرفمن طلوع الشمس الى الزوال كما مر وأما وقت الجواز فما قبل ذلك و ثلاثة أوقات .

عدد الصفحات ٧٠

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 70 4- رمي الجمار أيام التشريق قال في المنهج القويم : والثالث (من الواجبات ) رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل واحدة سبعا . وقال في متن أبي شجاع: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة : ....ورمي الجمار ثلاثا . وير القلوب : الرابع رمي الجمار جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات والجمرات الثلاث وقال في تن كل يوم من أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات في سبع مرات . صيات رات الثلاث كل جمرة بسبع حوقال في الإيضاح : يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجم ورمي الى جمرة العقبة ....والى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق وقال في فتح المعين : سبعا سبعا . متى يبدأ وقت رمي الجمرات الثلاث ومتى ينتهي ؟ فرع : قال في المنهاج : ويدخل رمي أيام التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها . ع من أيام التشريق بزوال الشمس من ذلك اليوم للاتبا قال في مغني المحتاج معلقا : ويدخل رمي كل يوم ..ويخرج أي وقته الاختياري بغروبها من كل يوم وأما وقت الجواز فلا يخرج بذلك كما علم مما مر ومما سيأتي من أن الاظهر أنه لايخرج الا بغروبها من آخر أيام التشريق . ا ) : أي وقته الاختياري .وقال قليوبي في حاشيته معلقا في قوله (ويخرج بغروبه وقال في حاشية إعانة الطالبين : ويكون الرمي الى الجمرات الثلاث بعد الزوال فلا يصح الرمي قبل الزوال وهذا بالنسبة لرمي اليوم الحاضر أما بالنسبة لرمي اليوم الغائب فيتدارك في بقية أيام التشريق ولو كان قبل الزوال لتشريق ثلاثة أوقات :وقت فضيلة وهو بعد الزوال ووقت اختيار وهو الى غروب شمس واعلم أن الرمي أيام ا كل يوم ووقت جواز وهو آخر أيام التشريق . وقال في الإيضاح : لايصح الرمي في هذه الأيام الا بعد زوال الشمس ويبقى وقته الى غروبها

عدد الصفحات ٧١

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 71 ممتد الى قته الاختياري والا فوقت أدائهقال في حاشية الايضاح معلقا على قوله (ويبقى وقته ) : أي و آخر أيام التشريق على المعتمد. وقال في الايضاح : واعلم بأنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير رمي ولا يؤدى شيء منه بعدها لا أداء ولا قضاء . ه ؟ العقبة فهل له أن يتدارك فرع : ما الحكم فيمن ترك رمي يوم من أيام التشريق أو ترك رمي جمرة قال في المنهاج : وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام في الأظهر قال في مغني المحتاج : واذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي تركه . الأيام منها ...وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام اذا هل يشترط الترتيب بين اليوم المتروك وبين اليوم الحاضر أم يجزئه تقديم الحاضر على المتروك فرع : فيسقط الترتيب ؟ قال في مغني المحتاج : ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال فإن خالف وقع عن المتروك . ن يومه . ه وسبعا عن يومه لم يجزه ععن أمسفلو رمى الى كل جمرة أربع عشرة سبعا وقال قليوبي في حاشيته : ويجب الترتيب بمعنى أنه يقع مرتبا وان قصد خلافه ولايحسب رميه عن يومه الا بعد تمام الثلاث عن أمسه . بوقال في الروضة : وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك ؟ قولان ...أظهرهما :نعم كالترتي في المكان وهما مبنيان على أن المتدارك قضاء أم أداء ؟ إن قلنا أداء(وهو المعتمد ) وجب ترتيب وإلا فلا يقع : أصحهما يجزئه و ...ولو رمى الى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن امسه ....وجهان عن القضاء . لترتيب من اليوم الذي يليه فالأصح أنه يجب عليه اوقال في الايضاح : واذا لم يتداركه حتى زالت الشمس فيرمي اولا عن اليوم الفائت ثم عن الحاضر وهكذا لو ترك يوم العيد رمي جمرة العقبة فالأصح أنه يتداركه داء على الأصح ي التشريق ويكون افي الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رم

عدد الصفحات ٧٢

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 72 مي يوم التدارك على الزوال ؟ هل يجوز تقديم ر فرع قال في الروضة : ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال . وقال في كنز الراغبين : ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال . هل يجوز التدارك في الليل ؟فرع: قال في كنز الراغبين : ويجوز التدارك بالليل المعتمد وكذا قبل الزوال . قال قليوبي في حاشيته معلقا : وهو وقال في الروضة : وهل يجوز بالليل؟ وجهان أصحهما نعم . وقال في الايضاح : اذا ترك شيئا من الرمي فالأصح أنه يتداركه فيرميه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق واذا تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء . يومين أو يوم النحر ولو تداركه أم يسقط عنه الدم بتداركه ؟ : هل يلزمه دم بتركه يوم أو فرع قال في في مغني المحتاج : ولادم مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار المأتي به وإلا بأن لم يتداركه فعليه دم . هل يجوز له الاستنابة في الرمي ؟ فرع : استناب قال في المنهاج : ومن عجز عن الرمي قال في مغني المحتاج : ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج . وقال في كنز الراغبين: ولا يصح رمي النائب عن المستنيب الا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه .

عدد الصفحات ٧٣

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 73 فرع لنحر:ملخص وقت ابتداء وانتهاء رمي جمرة العقبة يوم ا يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر من منتصف الليل وينتهي بغروب شمس يوم النحر وهذا هو الوقت الاختياري ،واما وقت الجواز فيمتد حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق . فرع ملخص وقت ابتداء وانتهاء وقت أيام التشريق في الجزء الأول : : أيام التشريق من بعد الزوال وينتهي حتى غروب شمس ذلك اليوم وهذا هو الوقت يبدأ وقت كل يوم من الاختياري واما وقت الجواز فينتهي حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق . فرع : من فاته الوقت الاختياري لرمي يوم النحر(جمرة العقبة ) أو يوم من ايام التشريق فله أن يرمي بعد غروب اليوم حتى قبل الزوال من اليوم الثاني فإن دخل وقت الزوال من اليوم الثاني فهذا دليل على شمس نفس بدء وقت بدء الرمي لليوم الثاني فيشترط الترتيب بأن يرمي عن اليوم الذي فاته جميع الجمرات فإن انتهى م الحاضر لم يقع عن اليو منها رمى عن يومه وهو الحاضر ،فإذا خالف وقدم اليوم الحاضر عن يوم الفائت لأول اووقع عن اليوم المتروك وهو الفائت وعليه اعادة الرمي لليوم الحاضر (وقد تم ذكر ذلك في الجزء مفصلا ومدعما بالنقولات ) فرع :(شروط الرمي ) 1-الترتيب في المكان لي مسجد الخيف ثم التي ت قال في الروضة : يشترط في رمي التشريق الترتيب في المكان بأن يرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ولايعتد برمي الثانية قبل تمام الاولى ولا بالثالثة قبل تمام الأوليين . وقال في تنوير القلوب : ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة . جمرة العقبة مسجد الخيف ثم الوسطى ثموقال في الأنوار : الترتيب في المكان بأن يرمي الجمرة التي تلي فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثة قبل تمام الأوليين .

عدد الصفحات ٧٤

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 74 رة العقبة ولا جموقال في الايضاح : الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الأولى ثم يرمي الوسطى يجزئه غير ذلك . ن أين تركها ؟ مالحكم فيمن ترك حصاة ولم يدر مفرع : قال في الروضة : ولو ترك حصاة ولم يدر من أين تركها جعلها من الأولى فرمى اليها حصاة وأعاد الأخريين . وقال في الايضاح : فلو ترك حصاة لم يدر من أين تركها جعلها من الأولى فيلزمه أن يرمي اليها حصاة ثم يرمي الأخريين . 2-الرمي وضع حجرا في المرمى لم يعتد به .قال في الأنوار : فلو وقال في الروضة : الواجب ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح . وقال في تنوير القلوب : وأن يكون بحيث يسمى رميا فلا يكفي وضع الحجر في المرمى بغير رمي . لوضع .وقال في المنهاج : وأن يسمى رميا فلا يكفي ا 3-القصد في المرمى قال في الأنوار : فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به . وقال في الروضة: ويشترط قصد المرمى فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به . فوقع في ءوقال في مغني المحتاج : ويشترط أيضا قصد الجمرة بالرمي فلو رمى الى غيرها كأن رمى في الهوا المرمى لم يكف . 4-وقوع الحجر في المرمى قال في الأنوار : وقوع الحجر في المرمى فإن لم يقع فيه أو شك في وقوعه فيه لم يكف .

عدد الصفحات ٧٥

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 75 وقال في الروضة : ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع لكن ينبغي أن لان : الجديد لايجزئه . يقع فيه فإن شك في وقوعه فيه فقو 5-الرمي بسبع دفعات قال في الانوار : فلو رمى حصاتين أو أكثر دفعة واحدة حسبت رمية واحدة وان ترتبتا في الوقوع . وقال في المنهاج : ويشترط رمي السبع واحدة واحدة . احدة فقط حسبت و وقال في الروضة : فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة واحدة فإن وقعن في المرمى معا وان ترتبت في الوقوع حسبت واحدة على الصحيح . وقال في مغني المحتاج : فلو الرمى السبع مرة واحدة أو حصاتين كذلك إحداهما بيمينه والأخرى بيساره لم يحسب الا واحدة وإن تعاقب الوقوع . 6- أن يكون الرمي باليد الرجل فلو رمى به أو دفع بالرجل لم يكف . . قال في الأنوار :أن لايكون الرمي بالقوس أو ولا بالمقلاع . وس والرمي بالرجلوقال في مغني المحتاج : ويشترط كون الرمي باليد فلا يكفي الرمي عن ق ان عجز عن الرمي بيده فما الحكم ؟فرع : قال في المنهج القويم : نعم إن عجز عنه باليد جاز بالرجل معلقا : جاز بالرجل أي مالم يقدر على الرمي بقوس في يده والا (بأن قدر على قال الجرهزي في حاشيته قوس في يده )قدم كما في التحفة .الرمي بال 7-أن يكون المرمي حجرا قال في الأنوار : فلا يجزئ اللؤلؤ والجص والنورة والزرنيخ والاثمد والآجر والخزف والجواهر المنطبعة . ن المرمي حجرا وقال في المنهاج : وكو

عدد الصفحات ٧٦

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 76 قال في مغني المحتاج معلقا : للاتباع ....ولابالرمي بذهب وفضة أو نحو ذلك كلؤلؤ واثمد وزرنيخ وجص وجوهر ،ويجزئ الحجر بأنواعه كياقوت وحجر حديد وبلور . ؤزئ المرمر والبرام والكذان وسائر أنواع الحجر ..ولا يجزئ اللؤلل في الروضة : شرط كونه حجرا فيجوقا وماليس بحجر من طبقات الارض كالنورة والزرنيخ والاثمد والمدر والجص والجواهر المنطبعة . 8 - أن لا يصرف الرمي الى جهة أخرى أو دابة في الجمرة لم يعتد به . قال في الأنوار : فإن رمى الى شخص هل تشترط المولاة بين الأحجار وبين الجمرات ؟ فرع : ..ولا المولاة بين رمي الجمرات ورميات الجمرة الواحدة .قال في الأنوار : . وقال في الايضاح : الموالاة بين رمي الجمرات ورمي الجمرة الواحدة سنة على الأصح . اف . وانما تسن فيه كما في الطو وقال في مغني المحتاج : إذ الموالاة بين الرمي في الجمرات لا تجب قد رمى به غيره أو رمى فيه جمرة بنفسه ؟ هل يجوز له استعمال حجر فرع : قال في الروضة : ولو رمى بحجر قد رمى به غيره أو رمى هو به الى جمرة أخرى أو الى هذه الجمرة في يوم .لك اليوم فوجهان أصحهما الجوازآخر جاز ،وان رمى به هو تلك الجمرة في ذ لو رمى بحصاة واحدة سبع مرات فهل يجزئه ؟ فرع : في مغني المحتاج بعد نقله الخلاف : ولكن الأصح عند الشيخين (الرافعي والنووي ) الجواز ونقله في قال المجموع عن اتفاق الأصحاب . وقال في الروضة : وعلى هذا (اي جواز الرمي بالحجر المستعمل) تتأدى جميع الرميات بحصاة واحدة . كم عدد مجموع الحصا في الرمي ؟ فرع : لروضة : واعلم أن مجموع الرمي سبعون حصاة ،لجمرة العقبة يوم النحر سبعة ولكل يوم من أيام قال في ا التشريق إحدى وعشرين الى الجمرات الثلاث ، لكل جمرة سبع .

عدد الصفحات ٧٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 77 هل يشترط أن يكون الحجر طاهرا ؟ فرع قال في الأنوار : ولا أن يكون الحجر طاهرا . فرع (أداب الرمي ومسنوناته ) 1-الاغتسال قال في الايضاح : يستحب أن يغتسل كل يوم للرمي . 2-استقبال القبلة اثناء الرمي في ايام التشريق بخلاف يوم النحر قال في الروضة : وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة ويوم النحر مستدبرها ينه ويستقبل م النحر ) وعرفات على يمقال النووي معلقا : ..والصحيح أنه يجعل القبلة عن يساره (أي في يو الجمرة فقد ثبتت فيه السنة الصحيحة . 3-التكبير مع كل حصاة قال في المنهج القويم : والتكبير في كل رمي مع كل حصاة فيقول :الله أكبر لا اله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . 4-قطع التلبية عند رمي الجمرة العقبة المنهج القويم : ويسن قطع التلبية عند ابتداء الرمي لجمرة العقبة لشروعه في أسباب التحلل .قال في 5-الدعاء قال في الروضة : والسنة اذا رمى الأولى أن يتقدم قليلا بحيث لايبلغه حصى الرمين فيقف مستقبل القبلة ثالثة . ية فعل مثل ذلك ولا يقف اذا رمى الويدعو ويذكر الله طويلا قدر سورة البقرة واذا رمى الجمرة الثان 6-اكثار الصلاة في مسجد الخيف قال في الايضاح :

عدد الصفحات ٧٨

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 78 يستحب له الإكثار من الصلاة في مسجد الخيف وأن يصلي امام المنارة عند الأحجار التي أمامها فقد لجماعة فيه مع اروى الازرقي أنه مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يحافظ على صلاة الامام في الفرائض وقد روى الأزرقي في فضل مسجد الخيف والصلاة فيه آثارا . 7-تقديم الرمي على صلاة الظهر ان اتسع الوقت قال في الايضاح : يستحب اذا زالن الشمس أن يقدم الرمي على صلاة الوهر ثم يرجع فيصليها نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى . حاشية الايضاح معلقا : أي إن اتسع الوقت بحيث يبقى منه بعد الرمي ما يسع الصلاة جميعها لا قال في قدر ركعة فقط والا حرم كما يعلم من كلامهم في باب الصلاة .

عدد الصفحات ٧٩

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 79 5- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لان للشافعي رحمه الله ؟قو قال في الإيضاح : ينبغي أن يبيت بمنى في لياليها وهل هذا المبيت واجب أم سنة تعالى أظهرهما أنه واجب . وقال في العباب : يجب مبيت ليالي منى . وقال في مغني المحتاج : إذا عاد الى منى بات بها حتما ليلتي يومي التشريق والثالثة أيضا (إن لم يتعجل ) وقال في فتح المعين :ومبيت بمنى معوم ليالي أيام التشريق . ية إعانة الطالبين : وهو الواجب الثالث .قال في حاش وقال في المنهج القويم : ويبيت وجوبا بها أي بمنى . يادة الروضة .وصححه النووي في ز وقال في كفاية الأخيار : اختلف في مبيت ليالي منى فقيل بوجوبه ماهو القدر الواجب في المبيت ؟ فرع : ي يحصل به المبيت خلاف الراجح معوم الليل .قال في كفاية الأخيار : ثم في القدر الذ وقال في تنوير القلوب : والواجب أن يكون المبيت بها معوم الليل . وقال في الايضاح :وفي قدر الواجب من هذا البيت قولان أصحهما : معوم الليل . وقال في العباب : ويحصل بمعوم الليلة . ة على يت بها معوم ليالي أيام التشريق أي معوم كل ليلة بزيادوقال في حاشية إعانة الطالبين : يجب المب النصف ولو لحوة للاتباع . وقال في مغني المحتاج : والواجب معوم الليل . وقال في المنهج القويم :ويبيت وجوبا بها أي بمنى معوم الليل . قال الجرهزي في حاشيته معلقا : قوله :معوم أي ولو مفرقا كما هو ظاهر.

عدد الصفحات ٨٠

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 80 أسماء أيام التشريق ) فرع قال في الروضة : اليوم الأول من أيام التشريق يسمى :يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء لأنهم قارون بمنى ر الأول والثالث النفر الثاني . ،واليوم الثاني :النف فرع : متى يسقط مبيت الليلة الثالثة ؟ 1-أن ينفر قبل الغروب ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس فله ذلك ويسقط عنه مبيت الليلة قال في الروضة : الثالثة ورمي الغد ولا دم عليه ،ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت الليلة الثالثة ورمي يومها . ه مبيت الثالثة ولا نوقال في المنهج القويم : وأن يكون نفره بعد الزوال والرمي وقبل الغروب وإلا لم يسقط ع رمي يومها . وقال في مغني المحتاج : فإن لم ينفر حتى غربت الشمس وجب مبيتها ورمي الغد . وقال في العباب : لا إن نفر بعد الغروب (أي فلا يسقط عنه مبيت اللية الثالثة ) يلة الثالثة ورمي للوقال في فتح المعين : إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز وسقط عنه مبيت ا .يومها لو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فهل يجوز له النفر ؟ فرع : قال في الروضة : ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله النفر . وقال في المنهج القويم : فإن غربت بعد ارتحاله وقبل انفصاله من منى فله النفر . ل انفصاله من منى فإن له النفر .المحتاج : ...كما غربت الشمس قبوقال في مغني لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال(لم يتحرك بعد) فهل يجوز له النفر ؟ فرع : قال في الروضة : ولو غربت وهو في شغل الارتحال ..جاز النفر على الأصح .

عدد الصفحات ٨١