المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك

ياسر علي محمد

صفحة ٤ من ٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 49 (السعي-واجباته ) قال في الإيضاح : إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع الى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم . الصفا الى المسعى ثبت ذلك عن 1- الترتيب يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها الى الصفا فإذا عاد من قال في الإيضاح : فيجب أن الصفا كان هذا أول سعيه ويشترط أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة ..فلو أنه لما عاد من ا لم يصح ضالمروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا أي تلك المرة على المذهب الصحيح . ولم تحسب وقال في الروضة : ويشترط الترتيب وهو أن يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها الى الصفا ،ويشترط في المرة الثانية أن يبدأ بالمروة فلو أنه لما وصل المروة ترك العود في طريقه وعدل الى المسجد وابتدأ أيضا لم يصح ايضا على الصحيح . ة الثانية من الصفاالمر لصفا وقال في المنهج القويم : الأول أن يبدأ في الاولى بالصفا والثاني أن يبدأ في الثانية بالمروة وفي الثالثة با تباع .ا فعله للابموفي الرابعة بالمروة وهكذا يجعل الأوتار للصفا والأشفاع للمروة فإن خالف ذلك لم يعتد 2-إكمال عدد سبع مرات قال في الايضاح : يحسب الذهاب من الصفا مرة والعود من المروة مرة ثانية هذا هو المذهب الصحيح ة .في الأزمان المتقدمة والمتأخر الذي قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم وعليه عمل الناس دأ بالصفا ويختم رى فيبسب الذهاب بمرة والعود بأخوقال في الروضة : ويجب أن يسعى بينهما سبعا ويح بالمروة . وقال في الأنوار : أن يسعى سبعا يحسب الذهاب من الصفا الى المروة مرة والعود الى الصفا مرة أخرى فلو ترك جزءا من مرة لم يسقط الفرض .

عدد الصفحات ٥٠

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 50 3- أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة قال في مغني المحتاج : بد من استعياب المسافة في كل مرة بأن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه بما ولا يذهب اليه والراكب يلصق حافر دابته قال في المجموع : وبعض الدرج محدث فليحذر أن يخلفها وراءه فلا الراكب حتى صح سعي ييصح سعيه حينئذ بل أن ينبغي له أن يصعد الدرجة حتى يستيقن وقضيته أنه لا يصعد ذلك . وقال في الايضاح : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه حتى لو كان راكبا اشترط ان يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو اليه حتى لا يبقى من المسافة شيء فيلزمه أن رجله في الجبل بحيث لايبقى بينهما فرجة ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء والانتهاء يلصق العقب بأصل ما يذهب منه ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب اليه فيلصق بالابتداء بالصفا عقبه وبالمروة أصابع رجليه واذا عاد عكس ذلك هذا اذا لم يصعد فإن صعد فهو الأكمل ..وليس الصعود ه وليصعد الى يتم سعيعض الدرج مستحدث فليحذر أن يخلفها وراءه فلا شرطا بل هو سنة مؤكدة ولكن ب أن يستيقن . 4- أن يكون السعي بعد طواف صحيح وأن لا يتخلل بينهما ركن قال في الإيضاح : سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة (الافاضة ) ولا يتصور وقوعه بعد طواف به بعد فراغ المناسك .. و المأتيالوداع لأن طواف الوداع ه صور قوعه بعد لا يتوقال في الروضة : فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف القدوم أو الافاضة و طواف الوداع . قال في المنهاج : وان يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة

عدد الصفحات ٥١

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 51 عرفة وإن خلل بينهما أي السعي طواف القدوم الوقوف بقال الخطيب في مغني المحتاج معلقا : بحيث لا يت تخلل بينهما فصل طويل،فإن وقف بها لم يجزه السعي الا بعد طواف الافاضة لدخول وقت طواف الفرض فقط . ة المذكورة قيد في القدومفلم يجز أن يسعى الآن لفوات التبعية بتخلل الوقوف فالحيثي طويل . بعرفة وان كان بينهما فصلن بعد طواف ركن أو قدوم مالم يقف وقال في المنهج القويم : أن يكو وقال في الايضاح : ويستحب الموالاة بين مرات السعي وبين الطواف فلو تخلل بينهما فصل لم يضر بشرط ان لا يتخلل بينهما ركن فلو طاف للقدوم ثم وقف بعرفة لم يصح سعيه بعد الوقوف ...بل عليه أن يسعى اف الافاضة واذا لم يتخلل بينهما ركن فلا فرق بين تأخير السعي عن الطواف وتأخير بعض مرات بعد طو الطواف عن بعض حتى لو رجع الى وطنه ومضى عليه سنون كثيرة جاز ان يبني على ما مضى من سعيه وطوافه لكن الافضل الاستئناف . لو سعى بعد طواف القدوم هل يستحب اعادته بعد طواف الافاضة ؟ فرع: قال في المنهاج : ومن سعى بعد قدوم لم يعده قال الخطيب معلقا : أي لم تسن له اعادته بعد طواف الافاضة ...لأنها لم ترد ولان السعي ليس قربة في فإن اعاده فخلاف الاولى .وحدها ،نفسه كالوقوف بخلاف الطواف فإنه عبادة يتقرب بها وقال في المنهج القويم : وتكره اعادته . قال الجرهزي معلقا : قال ابن قاسم : لغير القارن (أي فلا يكره ) . ليه من أوجبهما ع قال الخطيب في مغني المحتاج : ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خلاف من السلف والخلف . ستحب اعادته بعد طواف الافاضة . عقب طواف القدوم لم توقال في الروضة : ولو سعى يهما أفضل أن يسعى بعد طواف القدوم أو الافاضة ؟ أ:فرع قال في مغني المحتاج : وهل الافضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد الافاضة ؟ ظاهر كلام المصنف في تصرها .مناسكه الكبرى الاول وصرح به في مخ

عدد الصفحات ٥٢

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 52 هارة وستر العورة في السعي ؟ هل تشرط الطفرع قال في الروضة : ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة . . حائضا أو عليه نجاسة صح سعيه وقال في الايضاح : فلو سعى مكشوف العورة أو محدثا أو جنبا أو أيهما أفضل السعي ماشيا أم راكبا ؟ فرع : ز السعي راكبا والأفضل ماشيا . و قال في الروضة : ويج لو طاف أو سعى وشك في العدد فما الحكم ؟ فرع : قال في الروضة : ...أخذ بالأقل ولو كان عنده أنه أتمهما فأخبره ثقة عن بقاء شيء لم يلزمه الاتيان به لكن يستحب . 

عدد الصفحات ٥٣

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 53 )الوقوف بعرفة وما يتعلق به من واجبات ) شرط الوقوف بعرفة 1-أن يكون الواقف أهلا للعبادة قال في الأنوار : أن يكون الواقف أهلا للعبادة لايكون كافرا ولا مجنونا ويقع للمجنون نفلا كحج الصبي الذي لايميز ،ولو حضر نائما أو مغمى عليه أو حضر ولم يعلم أنها عرفة أو دخل قبل وقت الوقوف ونام عتمد ) يجزئ (وهو المحتى خرج الوقت يجزئه وقيل في الإغماء لا وقال في الروضة : المعتبر فيه الحضور لحوة بشرط كونه أهلا للعبادة سواء حضرها ووقف أو مر بها ...ولو حضر بها ولم يعلم أنها عرفة أو حضر مغمى عليه أو نائما أو دخلها قبل الوقت ونام حتى خرج الوقت وقوف مغمى عليه والله أعلم . مهور لايصح أجزاه على الصحيح ..قلت :أي النووي الأصح عند الج الصوم وقال في المنهج القويم : بشرط كونه عاقلا فلا يكفي الوقوف مع اغماء او جنون أو سكر كما في لانتفاء أهلية العبادة . وقال في المنهاج : بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولابأس بالنوم . قال الخطيب في مغني المحتاج : كما في الصوم . ن أفاق لحوة كفىلا مغمى عليه جميع الوقوف فلا يجزئ وقوفه لعدم أهليته للعبادة ..فإ ) او مافي معناه هل يجزئه ذلك ؟ لو حضر الى عرفات لطلب آبق (هارل فرع : قال في المنهاج : وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه . ل الخطيب معلقا : قا ذه لا أو اليوم (أي كل ه ونحوه كدابة شاردة ،ولا ان لايصرفه الى جهة أخرى ولا ان يكون عالما بالبقعة تشرط) .

عدد الصفحات ٥٤

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 54 ا في مقال في المنهج القويم : ولو كان مارا في طلب آبق وإن قصد صرف حضوره عن الوقوف أو نائما ك الصوم (فيجزئه كل ذلك ) . ولو حضر في طلب غريم او دابة شاردة أجزأه قطعا .وقال في الروضة : وقال في الايضاح : فمن كان أهلا للعبادة وحصل في جزء يسير من أجزاء عرفات في لحوة لطيفة من وقت الوقوف المذكور صح وقوفه حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة أو مع البيع والشراء أو التحدث واللهو رفات في وقت الوقوف وهو لايعلم انها عرفات ولم يلبث أصلا بل اجتاز أو في حالة النوم أو اجتاز بع مسرعا في طرف من أرضها المحدودة أو كان نائما على بعير فانتهى به البعير الى عرفات فمر بها البعير ولم يسيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه او بهيمة شاردة او غير ذلك مما هو ع ذلك ولكن يفوته كمال الفضيلة .في معناه صح وقوفه في جمي 2- أن يكون الوقوف بين الزوال وطلوع فجر النحر قال في الأنوار : فإن وقف قبل الزوال واقتصر عليه لم يحصل الوقوف ولو اقتصر على الوقوف ليلا حصل .هار فإن لم يجمع أراق دما ندبا ،والأفضل الجمع بين الليل والن وقال في المنهاج : ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه الى فجر يوم النحر .ولو وقف نهار ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا ..وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا إن في الأصح ( أي فلا دم عليه ) .عاد ليلا وقته وهو من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر ليلة العيد فمن حصل وقال في الايضاح : كونه في ج ومن فاته ذلك فقد فاته الحج .بعرفة في لحوة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الح وقال في الروضة : وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم النحر ..فلو اقتصر على حجه على المذهب وبه قطع الجمهور ..ولو اقتصر على الوقوف نهارا وافاض قبل الغروب الوقوف ليلا صح صح وقوفه بلا خلاف ثم ان عاد الى عرفة وبقي بها حتى غربت الشمس فلا دم وان لم يعد حتى طلع أظهرهما مستحب . الفجر اراق دما وهل واجب ام مستحب ؟

عدد الصفحات ٥٥

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 55 3-أن يقف في حد عرفة و من وادي عرنة الى الجبال المقبلة على عرفة الى حوائط بستان بني عامر والى طريق قال في الانوار : وه ابراهيم عليه السلام من عرفات . الحصن وليست النمرة ولا وادي عرنة ولا صدر مسجد اذا صادف عرفات يوم الجمعة فهل تصلى الجمعة ؟ فرع : قال في الايضاح : لجمعة لأن من شروط الجمعة ان تكون في دار الاقامة وأن يصليها جماعة ولو وافق يوم عرفة جمعة لم يصل ا يستوطنون ذلك الموضع فاذا فرغوا من الصلاة ساروا الى الموقف وعرفات كلها موقف ففي اي موضع وقف منها أجزأه ،لكن أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في حمة وهو الجبل الذي بوسط عرفات .الر أسفل جبل وقال في الايضاح ايضا : فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل طلوع الفجر لان السفر يوم الجمعة الى حيث لا يصلي الجمعة حرام او مكروه (المذهب حرام ) وهم لايصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات لان شرطها دار الإقامة قال الشافعي معهم . قاموا الجمعة هم والناسحمه الله تعالى : فإن بني بها قرية واستطونها أربعون من أهل الكمال ار ن وقفوا يوم العاشر أو الثامن ؟ ما الحكم لو أخطأوا في الوقوف بعرفة بأفرع : ون في الأصح قضقال في المنهاج : ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة في (يقضون الحج في العام المقبل ) وان وقفوا في الثامن وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت وإن في الأصح . عد فوات وقت الوقوف ) وجب القضاءعلموا بعده (أي ب ن تأخير لاقال الخطيب معللا الفرق بين الاجزاء في العاشر وبين عدمه في الثامن : لندرة الغلط في التقدم و لمكان لم يصح ا العبادة عن وقتها أقرب الى الاحتساب من تقديمها عليه ...ولو غلطوا بيومين أو اكثر او في جزما لندرة ذلك . غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة فإما أن يغلطوا بالتأخير وإما بالتقديم إذاوقال في الروضة :

عدد الصفحات ٥٦

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 56 الاولالحال وا في اليوم العاشر من ذي الحجة اجزأهم وتم حجهم ولا قضاء هذا غلطوا بالتأخير فوقف : إن اذا كان الحجيج على العادة فإن قلوا أو جاءت شرذمة يوم النحر فونت انه عرفة وان الناس قد أفاضوا ...أصحهما لايدركون فيجب القضاء فوجهان . الحال الثاني :وف لزمهم الوقوف ل قبل فوات وقت الوقأن يغلطوا بالتقديم فيقفوا في الثامن فإن بان الحا في وقته وان بان بعده فوجهان اصحهما عند الاكثرين وجوب القضاء . 

عدد الصفحات ٥٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 57 (الحلق ج الا به أوهو واجب يجبر بدم ؟ هل هو ركن لا يتم الحفرع : محوور معناه أنه ةقال في الإيضاح : واعلم أن في الحلق والتقصير قولين للشافعي وغيره أحدهما أنه استباح ليس بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان محرما ...والقول الثاني :وهو الصحيح أنه نسك مأمور به ت وقته ما دام حيا كما سبق لك...وهو ركن لايصح الحج الا به ولا يجبر بدم ولا غيره ولا يفو س بنسك أحدهما أنه استباحة محوور وليوقال في الروضة : الحلق في وقته في الحج والعمرة فيه قولان : أنه نسك وهو ركن لا يجبر بالدم .وأظهرهما : وليس استباحة محوور ) هو ركن .. قال في مغني المحتاج : ...وعلى هذا (أي بكونه نسكا نه لألم برأسه عوقال في العباب : حلق الشعر الرأس في وقته في الحج ركن لا تحلل دونه ولا يفدي عاجز نتور قدرته .بل ي ه .لل بدونه إلا لمن لا شعر برأسوقال في المنهج القويم : وقد مر أنه ركن في الحج والعمرة فلا تح وقال في حاشية إعانة الطالبين : وخامس الأركان إزالة الشعر أي اذا كان في رأسه شعر وإلا فيسقط عنه . وهو المشهور المعتمد-أي عبادة -ا لكن يسن إمرار الموسى ،وعده من الأركان مبني على جعله نسك متى يدخل وقت الحلق ؟ فرع : لق والطواف ) بنصف ليلة النحر .قال في المنهاج : ويدخل وقتها( أي الرمي والح .لمن وقف من انتصاف ليلة النحر .وقال في العباب : وأول وقت.. . ف ) بانتصاف ليلة النحر .والطوا وقال في الروضة : ويدخل وقت جميعها (أي الرمي والحلق وقال في الأنوار : ويدخل وقت هذه الأربعة (أي الرمي والذبح (والصحيح أن الذبح وقته كالأضحية ) والحلق أو التقصير والطواف بانتصاف ليلة النحر

عدد الصفحات ٥٨

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 58 هل للحلق أو التقصير وقت انتهاء ؟ فرع ا .والطواف والسعي لا آخر لوقته قال في فتح المعين : والحلق وقال في العباب : ولا آخر لوقت الحلق .. وقال في الإيضاح : ولا يفوت وقته ما دام حيا . وقال في المنهاج : والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها قال في مغني المحتاج معلقا : لأن الأصل عدم التأقيت ويبقى من هي عليه محرما حتى يأتي بها كما في المجموع . ت آخرهما .الأنوار : والحلق والطواف لا يتأقوقال في ماهو الوقت الأفضل للحلق ؟ فرع : ته أن يكون عقب النحر (الذبح ) .قال في الإيضاح : لكن أفضل أوقا قال في فتح المعين : ويكره تأخيرها (أي الحلق والطواف والسعي) عن يوم النحر وأشد منه تأخيرها عن من مكة . أيام التشريق ثم عن خروجه قال في حاشية اعانة الطالبين معلقا على قوله (يوم النحر) : أي فالأفضل فعلها (الثلاثة المذكورة ) فيه . وقال في المنهاج القويم : ذلك اليوم للاتباع الافاضة فيويندب تأخيره أي الحلق بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وتقديمه على طواف الحلق ؟ فرع : ماهي شروط 1-أن يحلق شعر الرأس أو يقصر قال في الأنوار : فإن حلق شعر الوجه أو اليدين لم يكف ولو قصر ما استرسل من الرأس كفى .

عدد الصفحات ٥٩

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 59 وقال في الروضة : ويختص الحلق والتقصير بشعر الرأس كفي ما فلا يوقال في المنهج القويم : واقل الحلق الذي هو ركن إزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس .... دون الثلاث ولا ثلاث من غير شعر الرأس أو منه ومن غيره . وقال في العباب : ويحصل النسك بإزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس . وقال في الايضاح : ثم أقل واجب في الحلق ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس . ها من شعر ة ولا غير لرأس ..فلا يقوم مقامه شعر اللحيوقال في مغني المحتاج : ولابد أن يكون من شعر ا البدن . 2-أن يحلق ثلاث شعور أو يقصر قال في الانوار : فإن اقتصر على اثنين لم يكف وقال في المنهاج : وأقله ثلاث شعرات حلقا أ تقصيرا .. وقال في الروضة : وأقل ما يجزئ حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها . ة الحضرمية : وقال في المقدم وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات . وقال في فتح المعين : وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات . هل يقوم النتف والاحراق مقام الحلق أو التقصير ام لابد منهما ؟ فرع : ذقال في مغني المحتاج : ويكفي في الا زالة أخذ الشعر حلقا او تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا أو اخ بنورة او نحو ذلك لأن المقصود الإزالة وكل هذه الأشياء طريق إليها .

عدد الصفحات ٦٠

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 60 وقال في الأنوار والنتف والإحراق والأخذ بالموسى والمقص كالحلق . وقال في المنهج القويم : سواء أزال ذلك بنتف أو إحراق أو قص أو غيرها من سائر طرق الإزالة . لقص بامقام الحلق والتقصير في ذلك النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو وقال في المنهج القويم : ويقوم والقطع بالأسنان وغيرها . أيهما أفضل الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل والمرأة ؟ فرع : قال في الأنوار : والحلق أفضل والمرأة لا تحلق بل تقصر ويستحب أن يكون تقصيرها بقدر أنملة من جميع الجوانب . وقال في المنهاج : والحلق أفضل وتقصر المرأة وقال في الايضاح : هذا كله في حكم الرجل (الحلق واحكامه ) وأما المرأة فلا تحلق بل تقصر ويستحب أن يكون تقصيرها بقدر أنملةمن جميع جوانب رأسها . وقال في العباب : وحلق كل الرأس أفضل ويكره الحلق للمرأة والخنثى . ير للمرأة ومثلها الخنثى أفضل . في المنهج القويم : والحلق للرجل أفضل والتقصوقال لو حلق ثلاث شعرات على أوقات مختلفة فهل يجزئه ؟ فرع : قال في الإيضاح : فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزأة وفاتته الفضيلة . رح به في المجموع .قال ابن حجر في حاشيتها معلقا : هو المعتمد المص وقال في العباب : ذا دفعات بقصر او نتف أو غيره . وان تزال دفعة وك

عدد الصفحات ٦١

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 61 من لاشعر على رأسه فما حكمه ؟ فرع قال في الروضة : ومن لاشعر على رأسه لاشيء عليه ويستحب له إمرار الموسى على رأسه . يه .برأسه يستحب إمرار الموسى علوقال في المنهاج : ومن لاشعر هل يختص الحلق بمكان ؟ فرع : ولا يختص بمكان لكن الأفضل أن يكون بمنى فلو فعله في بلد آخر إما في وطنه وإما في غيره جاز(وقد م الإحرام جاريا عليه حتى يحلق .تقدم أنه يكره تأخيره عن يوم النحر) ،ولكن لا يزال حك من كان برأسه علة فهل يسقط عنه الحلق ؟ فرع : قال في الايضاح : ولو كان له شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر صبر الى الامكان ولايفتدى و ولايسقط عنه الحلق . نه لألم برأسه بل ينتور قدرته . وقال في العباب : ولايفدي عاجز ع هل يجزئ تقصير الشعر المسترسل من الرأس ؟ فرع : ترسل من الرأس كفى .قال في الأنوار : ولو قصر ما اس وقال في الروضة : واذا قصر فسواء أخذ مما يحاذي الرأس أو مما استرسل عنه . هل يستحب له أن يأخذ من شاربه وظفره ؟ فرع : قال في الايعاب : وأن يأخذ بعد فراغه من شاربه وظفره وقال في الأنوار : ولو أخذ من شاربه أو لحيته كان أحب . المحتاج : وقال في مغني د وضع من شعره شيئا لله تعالى . ويسن أن يأخذ من شاربه أوشعر لحيته شيئا ليكون ق

عدد الصفحات ٦٢

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 62 فرع : (مندوبات الحلق قال في الايضاح : والسنة في الحلق أن يستقبل المحلوق القبلة ويبتدئ الحالق بمقدم رأسه فيحلق منه الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يحلقوالباقي . يدفن شعره . ويستحب أن 

عدد الصفحات ٦٣

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 63 ج)(واجبات ا 1- احرام من الميقات اقد خصصنا له بحثا كاملا في السلسة من أحكام الحج في المبحث الأول فليراجع هناك ،وسأقتصر هن( على آدابه من كتاب الإيضاح ) (آداب الإحرام ) 1- الاغتسال غسلا ينوي به غسل الإحرام وهو مستحب لكل من قال في الإيضاح : السنة أن يغتسل قبل الإحرام يصح منه الإحرام حتى الحائض والنفساء والصبي فإن أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر وتغتسل ثم تحرم فهو أفضل ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطواف وركعتيه ،فإن عجز المحرم عن مع إمكانه كره ذلك وصح إحرامه .الماء تيمم ...فإن ترك الغسل 2-يستحب أن يستكمل التنويف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر ونحوها 3- يغسل رأسه بسدر أو خطمي (نوع من النبات يغسل به 4-يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم لبسه ويلبس إزارا ورداء والأفضل أن يكونا أبيضين ج ديدين أو نويفين ويكره المصبوغ ويلبس نعلين ثم يتطيب والأولى : 5-أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه (هو المعتمد خلافا لما في المنهاج كأصله فتطييب الثوب مكروه لا سنة ) وأن يكون بالمسك والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه ويجوز بما بقي جرمه وله استدامة لبس مابقي جرمه بعد الإحرام على المذهب الصحيح ولو انتقل الطيب بعد الإحرام على المذهب الصحيح ، ولو انتقل الطيب من موضع الى موضع بالعرق ونحوه لم يضر ولافدية عليه على الأصح . : لو نزع الثوب المطيب ثم لبسه لزمه الفدية على الأصح .فرع يب الرجل والمرأة .وسواء فيما ذكرناه من الط

عدد الصفحات ٦٤

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 64 6-ثم بعد فعله يصلي ركعتين ينوي بها سنة الإحرام يقرأ (الكافرون ) و(الإخلاص) فإن كان هناك مسجد صلاهما فيه فإن أحرم في وقت الفريضة فصلاها أغنته عن ركعتي الاحرام ولو صلاها منفردتين عن الفريضة كان أفضل فإن كان الإحرام في وقت كراهة الصلاة لم ي صليهما(هو المعتمد ) على الأصح ويستحب أن يؤخر الإحرام الى خروج وقت الكراهة ليصليهما . 7-إذا صلى أحرم (أي يدخل في النسك ) وفي الأفضل من وقت الاحرام قولان للشافعي رحمه الله تعا الثاني أن يحرم اذا ابتدأ السير راكبا أو ماشيا وهذا هو الصحيح ويستحب أن يستقبل ا لقبلة عند الإحرام . 

عدد الصفحات ٦٥