إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 33 لو أتلف الصيد ناسيا أو جاهلا فهل يضمن ؟ فرع ولا يأثم . قال في الروضة : الناسي كالعامد في وجوب الجزاء .ء ولا إثم عليهما بخلاف العامدوقال في الإيضاح : الناسي والجاهل كالعامد في وجوب الجزا ما الحكم لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده صيد ؟فرع : قال في الروضة : لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له ، فإن ه سقط الجزاء عنه وضمن القيمة للمالك ،فإن رد الى المالك لم يسقط عنه الجزاء (عن المحرم ) مالم أرسل يرسله (أي يطلقه ) المالك . وقال في الإيضاح : يحرم على المحرم أن يستودع الصيد وأن يستعيره فإن خالف وقبضه كان مضمونا عليه .القيمة ولم يسقط ضمان الجزاء حتى يرسله المالك بالجزاء والقيمة للمالك فإن رده للمالك سقطت هل يملك المحرم الصيد بعقد الشراء والهبة والوصية ؟ فرع : قال في الايضاح : والأصح أنه لايملكه (اي الصيد) بالشراء والهبة والوصية ونحوها ،فإن قبضها بعقد الشراء المالك ) الى والقيمة لمالكه فإن رده عليه (علىدخل في ضمانه فإن هلك في يده لزمه الجزاء لحق الله تع سقطت القيمة ولم يسقط الجزاء الا بالارسال ،وإن قبضه بعقد الهبة والوصية فهو كقبضه بعقد الشراء الا بة لهأنه اذا هلك في يده لم تلزمه قيمته للآدمي لأن مالا يضمن في العقد الصحيح لايضمن في الفاسد .(فا )ة كذلكغير مضمونة والوصي (تسبب المحرم في إتلاف الصيد ) فرع : 1- قال في الروضة : لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره فإن كان القاتل حلالا وجب الجزاء ع لى المحرم . 2-قال في الروضة : لو نصب الحلال شبكة في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعقل بها صيد وهلك فعليه الضمان سواء نصبها في ملكه أو غيره .
عدد الصفحات ٣٤إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 34 3-قال في الروضة : لو نفر المحرم صيدا فعثر وهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة او جبل لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد للسكون ،فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان . تعددهم أم يكفي جزاء واحد ؟لو اشترك محرمون في قتل صيد فهل يتعدد الجزاء بفرع : قال في الروضة : إذا اشترك محرمون في قتل صيد حرمي أو غيره لزمهم جزاء واحد ...ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء .
عدد الصفحات ٣٥إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 35 8- قطع نبات الحرم رهما :نعم .ن ؟ قولان : أظهالضماقال في الروضة : قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده وهل يتعلق به مؤذية وقلعه ويجب الضمان به . وقال في الأنوار : ويحرم قطع نبات حرمي رطب غير وقال في المنهج القويم : ويحرم على الحلال والمحرم قطع نبات الحرم من الشجر والحشيش الرطب وقلعه حتى ما يستنبته الناس كالنخل . ،مباحا كان أو مملوكا سام النبات (شجر وغيره) : أقفرع : قال في الروضة : ثم النبات :شجر وغيره اما الشجر فيحرم التعرض له بالقلع والقطع لكل شجر رطب غير مؤذ حرمي فيخرج بقيد الرطب اليابس فلا شيء في قطعه كما لو قد صيدا ميتا نصفين وبقيد غير يتعلق بقطعها ضمان على الصحيح الذي مؤذ العوسج وكل شجر ذات شوك فإنها كالحيوان المؤذي فلا قطع به الجمهور . ويخرج بقيد الحرمي أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع شجرة من أشجار الحرم وينقلها الى الحل محافوة على حرمتها ولو نقل فعليه ردها . قيمة قطعا ..فلو وأما غير الأشجار فكلأ الحرم يحرم قطعه فإن قلعه لزمه القيمة إن ام يخلف فإن أخلف فلا شيء في قطعه كما سبق في الشجر . كان يابسا فلا لو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم فهل تأخذ حكم نبات الحرم ؟ فرع : قال في الروضة : ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم بخلاف الصيد بت فله حكم والشجر أصل ثاله لأن الصيد أصل ثابت فاعتبر مكانه يدخل الحرم فيجب الجزاء بالتعرض منبته . هل يؤمر بالرد إن نقل شجرة من الحرم الى بقعة أخرى من الحرم ؟ فرع : قال في الروضة : بخلاف ما لو نقل من بقعة الحرم الى أخرى لا يؤمر بالرد
عدد الصفحات ٣٦إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 36 الى الحل أو من الحرم الى الحرم ؟ متى يلزمه الجزاء في نقل الاشجار سواء من الحرمفرع قال في الروضة : وسواء نقل أشجار الحرم أو أغصانها الى الحل أو الى الحرم ينور إن يبست لزمه الجزاء ضع المنقول اليه فلا جزاء عليه .وإن نبتت في المو :فرع قال في الروضة : صانها وجب الضمان للغصن . من أغ لو كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل فقطع لو احتيج الى نبات الحرم للدواء فهل يجوز قطعه ؟ فرع : قطعه على الأصح . قال في الروضة : ولو احتيج الى شيء من نبات الحرم للدواء جاز هل يجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم لترعى وهل يجوز اخذ الحشيش لعلف البهائم ؟ فرع : قال في الروضة : ش لعلف البهائم جاز على الأصح . ويجوز تسريح البهائم في حشيشه لترعى ،ولو أخذ الحشي هل يجوز قطع الزرع كالحنطة والشعير والذرة ؟ فرع : ه وقلعه ولا ضمان يجوز قطعقال في المنهج القويم : الا الزرع كالحنطة والشعير والذرة والبقول والخضروات ف فيه . شجر اليابس هل يجوز قلعه كماهو جائز في القطع ؟ الحشيش والفرع : قال في المنهج القويم : ويحرم قلع الحشيش والشجر اليابس إن لم يمت لأنه لو لم يقلعه لنبت فإن قلعه أثم وضمنه فإن مات جاز قطعه فإنه يجوز ولا فدية فيه . ولا ضمان دون حكم التعرض لصيد الصيد المدينة وشجره ؟ فرع : نة وشجره وهووحرام على المذهب . ل في الروضة : لا يتعرض لصيد حرم المديقا
عدد الصفحات ٣٧إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 37 هل يجوز نقل تراب الحرم واحجاره الى سائر البقاع ؟ فرع قال في الروضة : يكره نقل تراب الحرم وأحجاره الى سائر البقاع ولا يكره نقل ماء زمزم . الحرم ولا أحجاره الى الحل ويكره ادخال تراب الحل قلت : اي (النووي) الأصح أنه لايجوز اخراج تراب المهذب والمحققون من أصحابنا . واحجاره الى الحرم وبهذا قطع صاحب هل يجوز قطع شيء من أستار الكعبة ونقله وبيعه ؟ فرع : لو نقله و قال في الانوار : ولايجوز قطع شيء من أستار الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه اذا بقي فيه زينة وجمال لزمه رده وقيل : الأمر فيه الى خيرة الامام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء (وهذا القول هو المعتمد ) .
عدد الصفحات ٣٨إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 38 (الطواف-واجباته ) اجبات الطواف : و رى مسنونة فالواجب ثمانية ... . قال في الروضة : للطوائف بأنواعه وظائف واجبة واخ والثالث الأول والثاني : الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة : قال في الروضة : .. الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة كما في الصلاة فلو طاف محدثا أو عاريا أو على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه وكذا لو كان يطأ في مطافة نجاسة . ف مكشوف جزء من عورته أو محدثا أو عليه نجاسة غير معفو عنها أو وقال في الايضاح : ...فلو طا وطئ نجاسة في مشيه عامدا أو ناسيا لم يصح طوافه ،ومن طافت من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها أو طافت كاشفة جزء من رأسها لم يصح طوافها حتى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها أو ظفر ا لأن ذاك عورة منها يشترط ستره في الطواف كما يشترط في الصلاة .رجلها لم يصح طوافه :مالحكم فيمن كان عاجزا عن ستر عورته ؟ فرع قال في المنهج القويم : والعاجز عن الستر يطوف ولا إعادة عليه . ؟ ديدلطوفات أو يستأنف الطواف من جلو أحدث في طوافه فهل يبني على ما سبق من عدد افرع : ل في الروضة : ولو أحدث في طوافه عمدا لزمه الوضوء وهل يبني على ما مضى من طوافه أم يستأنف قا ؟ قولان : ..أظهرهما له البناء . هل يشترط للبناء عدم طول الفصل أم لا يشترط ؟ فرع : حب تقال في الأنوار : ولو أحدث في الطواف عمدا توضأ وبنى ولايجب الاستئناف وإن طال الفصل ويس .
عدد الصفحات ٣٩إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 39 وقال في المنهج القويم : وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل إذ لا تشترط الموالاة فيه كالوضوء ويسن الاستئناف . لو غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير فهل يعفى عنها أو لا ؟ فرع : قد اختار ف من جهة الطير وغيره و قال في الإيضاح : ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطوا جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين أنه يعفى عنها . هل يشترط في العفو مشقة الاحتراز عنها أو لا ؟ فرع : قال في الايضاح : وينبغي أن يقال :يعفى عما يشق الاحتراز عنه هم ه ابن الرفعة والسبكي والأذرعي وغير قال ابن حجر في حاشيته معلقا : ..وهو المعتمد ومشى علي ،ومقتضى قولهم يشق أنه يضر تعمد المشي عليه حيث كان له مندوحة عنه وإن كان قليلا جافا . ثم رأيت الزركشي قال : وليقيد ذلك بما إذا لم يعتمد وطء النجاسة وله مندوحة عنها وبه قيد النووي فقال ه ويأتي مثله في سائر المساجد .ن: مالم يقصد المشي عليها وهذا لابد م وقال في المنهج القويم : وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى فيعفى عما يشق الاحتراز عنه أيام الموسم وغيره بشرط أن لايتعمد المشي عليهما وألا يكون فيها أو في مماسها رطوبة . :الرابع والخامس افه البيت عن عل في طو ئ من الحجر الأسود وأن يجالترتيب (ويشمل واجبين :أن يبتد يساره ) . قال في الروضة : وهو أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه(أي بجميع الشق الأيسر) ويمر من تلقاء وجهه والبيت على يساره ،فلو جعل البيت على يمينه ومر من الحجر الاسود الى الركن اليماني لم ينه لو لم يجعله على يمينه ولاعلى يساره بل استقبله بوجه معترضا أو جعل البيت على يميصح طوافه ،ف ومشى قهقرى نحو الباب فوجهان : أصحهما لايصح وهو الموافق لعبارة الأكثرين . قلت (أي النووي) : الصواب القطع بأنه لايصح الطواف في هذه الصورة فإنه منابذ لما ورد الشرع به . لم .والله اع
عدد الصفحات ٤٠إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 40 وقال في المنهج القويم : ...جعل البيت على يساره مع المشي أمامه للاتباع فإن جعله على يمينه ومشى ه .يصح لمنافاته ما ورد الشرع ب أمامه أو القهقرى أو أمامه أو خلفه أو على يساره ومشى القهقرى لم ما معنى محاذاة الحجر الأسود بجميع البدن ؟ فرع : القويم : محاذاته بجميع بدنه أي جميع الشق الأيسر بحيث لا يتقدم جزء من الشق الأيسر قال في المنهج اب ...لم يصح الى جهة البعلى جزء من الحجر فلو لم يحاذه أوبعضه بجميع شقه كأن جاوزه ببعض شقه طوافه . :فرع ه الأيسر ) : شققال الامام الجرهزي في حاشيته على المنهج القويم معلقا على قول ابن حجر (ب في التحفة ما حاصله : يوهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب فلو انحرف عنه قليلا بهذا وحاذاه ما تحته من الشق الأيسر لم يكف . فرع : هل المحاذاة الواجبة بجميع البدن تتعلق بالحجر نفسه أم بالركن ؟ تى أن المحاذاة الواجبة تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الأسود لابالحجر نفسه ح قال في مغني المحتاج : واعلم لو فرض والعياذ بالله تعالى انه نحي عن مكانه وجبت محاذاة الركن . .وقال في التحفة : فلو قلع عنه وحول لغيره فالعبرة بالركن لابالحجر ؟ لو ابتدأ من غير الحجر الأسود فهل يعتد بما فعلهفرع : قال في الروضة : ولو ابتدأ من غير الحجر الأسود لم يعتد بما فعله حتى ينتهي الى الحجر الأسود فيكون منه ابتداء الطواف . وقال في الإيضاح : أن يبتدئ من الحجر الأسود فيمر بجميع بدنه على جميعه ...ولو ابتدأ بغير الحجر اذاة الحجر يسر ) لم تحسب له تلك الطوفة حتى ينتهي الى محالأسود أولم يمر عليه بجميع بدنه(أي الشق الأ لناس . بله فافهم فإنه مما يغفل عنه بسبب إهماله حج كثير من افيجعل ذلك أول طوافه ويلغو ما ق الأسود
عدد الصفحات ٤١إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 41 ا فإذا انتهى و وقال في المنهج القويم : ...الابتداء بالحجر الأسود للاتباع فلا يعتد بما بدأ به قبله ولو سه إليه ابتدأ منه . :السادس أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت . قال في الروضة : ...فلو مشى على الشاذروان لم يصح طوافه فإنه جزء من البيت وينبغي أن يدور في طوافه حول الحجر وهو المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير وبينه وبين كل واحد من الركنين فتحة . ال في الايضاح : أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت فلو طاف على شاذروان البيت وق أو في الحجر لم يصح طوافه لأنه طاف في البيت لابالبيت وقد أمر الله تعالى بالطواف بالبيت والشاذروان ت .والحجر من البي لبيت والشاذروان والحجر .وقال في المقدمة الحضرمية : وكونه داخل المسجد خارج ا قال ابن حجر معلقا : فمتى دخل جزء من بدنه في هواء الشاذروان أو الحجر أو جداره لم يصح طوافه . قال الامام الجرهزي معلقا على قول ابن حجر في قوله (ببدنه ) : قد يخرج به ثوبه لكن في التحفة ما والرملي في فةبدالله أبوقشير في حاشيته على التحيقتضي أنه يضر وجزم بعضهم بأنه لايضر واعتمده ع النهاية وهو الحق . ذكر النووي رضي الله عنه دقيقة هامة فقال في الإيضاح : فرع : وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حد التقبيل في جزء من البيت فيلزمه من التقبيل ويعتدل قائما لأنه لو زالت قدماه من موضعهما الى أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ جهة الباب قليلا ولو قدر بعض شبر في حال تقبيله ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي تبطل طوفته واء الشاذروان فزالتا اليه ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءا من مطافه وبدنه في ه تلك . السابع :أن يقع الطواف داخل المسجد
عدد الصفحات ٤٢إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 42 قال في الروضة : أن يقع الطواف في المسجد الحرام ولابأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسقاية وز على سطوحه .والسواري ويجوز في أخريات المسجد وأروقته وعند باب المسجد من داخله ويج ؟ المسجد د حتى يصح الطواف على سطحمن المسج هل يشترط أن يكون البيت أعلى بالارتفاعفرع : قال في مغني المحتاج : ويصح على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت كالصلاة على جبل أبي قبيس مع فاعه عن البيت وهذا هو المعتمد .ارت : لو وسع المسجد هل يتسع المطاف ؟ فرع لمطاف . قال في الروضة : لو وسع المسجد اتسع ا وقال في المنهج القويم : كونه داخل المسجد وإن وسع .. اية ائف والبيت كالسقوقال في مغني المحتاج : ويصح داخل المسجد وإن وسع وحال حائل بين الط .والسواري لو وسع المسجد فبلغ الحل فهل يصح الطواف ؟ فرع : )..(ومثله في التحفة والنهاية حاف فيه في الحل لم يصقال في مغني المحتاج : نعم لو زيد فيه حتى بلغ الحل فط الثامن :العدد وهو أن يطوف سبعا قال في المنهاج : وأن يطوف سبعا وقال في المقدمة الحضرمية : وكونها سبعا . ل زه فلو شك في العدد أخذ بالأققال في مغني المحتاج : فلو ترك من السبع شيئا وإن قل لم يج الطواف الثمانية) (ملخص واجبات ستر العورة وطهارة الحدث والنجس وجعل البيت عن يساره والابتداء بالحجر الأسود ومحاذاته بجميع بدنه وكونه سبعا وكونه داخل المسجد خارج البيت والشاذروان والحجر.
عدد الصفحات ٤٣إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 43 (سنن الطواف 1- أن يطوف ماشيا شق معه الطواف ماشيا أو طاف راكبا ليوهر قال في الإيضاح : أن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا لعذر ي ه ويستفتى ويقتدى بفعله جاز ولا كراهة فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في بعض أطوفت لو طاف راكبا بلا عذر جاز أيضا .وهو طواف الزيارة و يستفتى يحتاج الى ظهوره لوقال في الروضة : أن يطوف ماشيا ولايركب الا لعذر مرض أو نحوه أو كان ممن ف ه هل هو مكروه أو خلاولو طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة كذا قاله الأصحاب .(وسيأتي توضيح الأولى) . هل يكره الطواف بلا عذر راكبا أم هو خلاف الأولى ؟ فرع : قال في المنهج القويم : فالركوب بلا عذر خلاف الأولى. لو ركب بهيمة بلا عذر لم يكره وكان خلاف الأولى كما في المجموع عن الجمهور وقال في مغني المحتاج : ف وهذا عند أمن التلويث وإلا حرم إدخالها المسجد . وقال ابن حجر في حاشيته على الإيضاح عند قول النووي (قال أصحابنا :ولايكره أي الطواف راكبا بلا . في المجموع عن الجمهور وصححه فهو خلاف الأولىعذر ) نقله عنهم أيضا في الروضة وأصلها ونقله لو طاف زاحفا فهل هو مستحب أم مكروه ؟ فرع : قال في المنهج القويم : والزحف مكروه . وقال في مغني المحتاج : ولو طاف زحفا مع قدرته على المشي صح مع الكراهة . : هل يستحب أن يطوف حافيا أم منتعلا ؟ فرع القويم : ويسن أيضا الحفاء ،وتقصير الخطا رجاء كثرة الأجر له . قال في المنهج
عدد الصفحات ٤٤إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 44 وقال في مغني المحتاج : قال الإسنوي ويسن أن يكون حافيا في طوافه كما نبه عليه بعضهم أي عند عدم اه رجاء كثرة تكثر خطالعذر ،قال في الإملاء : وأحب لو كان يطوف بالبيت حافيا أن يقصر في المشي ل . الأجر له 2- استلام الحجر الأسود بيده قال في الروضة : أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه فإن منعته الزحمة من التقبيل اقتصر على الاستلام فإن لم يمكن اقتصر على الاشارة باليد . ويسن أن تكون له أي يلمسه بيده أول طوافهوقال في مغني المحتاج : ان يستقبل الحجر الأسود بعد استقبا يده اليمنى ويقبله للاتباع فإن لم يتمكن من الاستلام باليد استلمه بخشبة ونحوها . وقال في المنهج القويم : واستلام الحجر الاسود بيده أول طوافه وتقبيله من غير صوت يوهر ووضع جبهته لأخيرين ا ثلاثا وفعل ذلك في كل مرة فإن منعته زحمة من اعليه للاتباع في الثلاثة ويسن تكرير كل منهم (يعني التقبيل ووضع الجبهة ) استلم بيده فإن عجز فبنحو عود ويقبل ما استلم به فيهما فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده أو بشيء فيهما ثم قبل ما أشار به ولا يشير للتقبيل بالفم لقبحه . ليد اليمنى فإن عجز فالبيسرى . شارة باويندب كون الاستلام والا هل يسن للمرأة الاستلام والتقبيل ؟ فرع : قال في المنهج القويم : ولا يسن للمرأة والخنثى الاستلام والتقبيل والسجود الا في خلوة المطاف عن الرجال ليلا كان أو نهارا لضررهن وضرر الرجال بهن . ء استلام ولا تقبيل الا عند خلو المطاف في الليل أو غيره . وقال في الروضة : ولا يستحب للنسا وقال في المغني : ولا يسن للمرأة استلام ولا تقبيل ولا قرب من البيت الا عند خلو المطاف ليلا أو نهارا . هل يستحب الاستلام في كل طوفة أم يختص بابتداء الطواف فقط ؟ فرع : ل طوفة قال في المنهاج : ويراعى ذلك في ك
عدد الصفحات ٤٥إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 45 قال في مغني المحتاج : في كل طوفة من الطوفات السبع ..وهو في الاوتار آكد ..ولأنه يصير مستلما افتتاحه واختتامه وهو أكثر عددا . في كل مرة وهو في الأوتار آكد . وقال في المنهج القويم : ويسن فعل جميع ما ذكر ؟ هل يستحب استلام الركن اليماني وتقبيله فرع : قال في الروضة : ويستلم الركن اليماني ولا يقبله ويستحب أن يقبل اليد بعد استلام اليماني . وقال في المنهاج : ويستلم اليماني ولا يقبله . : هل يستحب استلام الركنيين الشامين ؟ فرع لشاميين ولا يستلمهما . قال في المنهاج : ولا يقبل الركنيين ا الثالث : الدعاء قال في الروضة : فيستحب أن يقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ،ويقول بين الركنيين اليمانيين :اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . المحتاج : وعند الانتهاء الى الركن العراقي : اللهم إني اعوذ بك من الشك والشرك والنفاق قال في مغني والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنور في الأهل والمال والولد . وعند الانتهاء الى تحت الميزاب : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس نبيك محمد رابا هنيئا لا أظمأ بعده ياذا الجلال والإكرام .صلى الله عليه وسلم ش وبين الركن الشامي واليماني : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور . (يقوله ا نص عليه في المنهاج ) في الرمل في الاشواط الثلاثة الأول كم
عدد الصفحات ٤٦إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 46 ضل قراءة القرآن أم الدعاء ؟ أيهما الأففرع ير المأثور وأما غ قال في الروضة : ويدعو في جميع طوافه بما شاء وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء ضل منهما على الصحيح . أف المأثور فهو ور ويسن المأثيروقال في المنهج القويم : والاشتغال بالمأثور أفضل من الاشتغال بالقراءة وهي أفضل من غ الإسرار بهما . .الرمل الرابع ال في الايضاح : بفتح الراء والميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو ..والرمل ق مستحب في الطوفات الثلاث الأول ويسن المشي على الهينة في الأربع الأخيرة . اقي . ولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في البوقال في المنهاج : وان يرمل في الأشواط الثلاثة الأ هل يشرع للمرأة الرمل ؟ فرع : قال في الايضاح : ولا ترمل المرأة بحال . وضة لا ترمل المرأة ولا تضطبع . وقال في الر هل الرمل مشروع في كل طواف أم مختص بطواف معين ؟ فرع : ن في كل طواف بل فيما يسن فيه قولان أظهرهما عند الأكثري قال في الروضة : ولا خلاف أن الرمل لايسن :إنما يسن في طواف يستعقب السعي . وقال في المنهاج : ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي . قال في المنهج القويم : وإنما يسن الرمل في طواف بعده سعي مطلوب في حج أو عمرة وإن كان مكيا فإن ه لم يرمل في طواف الركن (الافاضة ) لأن السعي بعده حينئذ غير رمل في طواف القدوم وسعى بعد مطلوب ولا يرمل في طواف الوداع .
عدد الصفحات ٤٧إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 47 لو ترك الرمل في الثلاثة الأول فهل يقضيه في الأربعة الاخيرة ؟ فرع فلا تغير ةقال في المنهج القويم : ولو تركه في الثلاثة الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة لان هيئتها الهين (ومثله في الايضاح ) لو ترك الرمل في طواف القدوم الذي سعى بعده فهل يقضيه في طواف الافاضة ؟ فرع : قال في الروضة : قولان أصحهما :لا نعى بعده لم يقضه في طواف الركوقال في المنهج القويم : ...أو في طواف القدوم الذي س الاضطباع : الخامس لقويم : وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويكشفه إن تيسر وطرفيه على عاتقه قال في المنهج ا الأيسر . وقال في الروضة : وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبقي منكبه الأيمن مكشوفا . الأول بالطوفات الثلاث وكل طواف سن فيه الرمل سن فيه الاضطباع وما لا فلا لكن الرمل مخصوص والاضطباع يعم جميعها ويسن أيضا على المذهب الذي قطع به الجمهور . هل يسن في ركعتي الطواف الاضطباع ؟ فرع : قال في الروضة : ولا يسن في ركعتي الطواف على الأصح لكراهة الاضطباع في الصلاة فعلى هذا اذا فرغ ثم اعاد الاضطباع وخرج للسعي . ينمن الطواف أزال الاضطباع ثم صلى ركعت الموالاة بين الطوفات السبع السادس : قال في المنهج القويم : خروجا من خلاف من أوجبها فيكره التفريق بلا عذر ومن العذر اقامة الجماعة .المفروض كالسعي لجنازة او راتبةوعروض حاجة لابد منها ويكره قطع الطواف
عدد الصفحات ٤٨إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 48 العين سن ترك فرضلطواف المفروض لصلاة الجنازة او الرواتب مكروه اذ لايحقال في الروضة : وقطع ا لفرض الكفاية . ركعتا الطواف السابع : قال في الايضاح : والسنة أن يصليها خلف المقام فإن لم يصلها خلف المقام لزحمة او غيرها صلاهما في ل يجوز لحرم ولا يتعين لهما مكان ولا زمان بالحجر فإن لم يفعل ففي المسجد والا ففي الحرم ولا فخارج ا ولا شرطا ركنا في الطوافأن يصليهما بعد رجوعه الى وطنه وفي غيره ولا يفوتان مادام حيا ...وليسا لصحته . فرع : يها عن لقال في الايضاح : وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بشيء وهو انها تدخلها النيابة فإن الاجير يص هو الاصح . المستأجر هذا فرع: ولو اراد ان يطوف طوافين او اكثر استحب له ان يصلي عقب كل طواف ركعتين فلو طاف طوافين او اكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز لكن ترك الافضل . فرع : لا يويستحب ان يقرأ في الركعة الاولى (الكافرون ) والثانية (قل هو الله احد ) ويجهر ان صلاهما ل ويسر ان كان نهارا . (الايضاح ) .
عدد الصفحات ٤٩