المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك

ياسر علي محمد

صفحة ٢ من ٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 17 2- استعمال الطيب قال في الإيضا ح : فإذا أحرم :حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا . وقال في الروضة : النوع الثاني :التطيب فتجب الفدية باستعمال الطيب قصدا . ماهو ضابط الطيب الذي يحرم على المحرم ؟فرع : قال في الروضة : فأما الطيب فالمعتبر فيه أن يكون معوم الغرض منه التطيب ،واتخاذ الطيب منه ، أو يوهر فيه هذا الغرض ،فالمسك والكافور والعود والعنبر والصندل طيب . وقال في الإيضاح : وهو ما يوهر فيه قصد التطيب وإن كان فيه مقصود آخر ،وذلك كالمسك والكافور والعود والعنبر والصندل والزعفران والورس والورد والياسمين واللينوفر والبنف سج والنرجس والخيري (بكسر الخاء شجر معروف منسوب الى الخير أي الكرم وقال الدينوري : هو ريحان طيب الريح يربى به الدهن وهو ضربان أصفر وأحمر والأصفر أطيب ريحا ) والريحان . وقال ابن حجر في المنهج القويم : والمراد بالطيب هنا : ما يقصد منه ريحه غالبا كمسك وعود وو رس ونرجس وريحان فارسي .. وقال في العباب : الثاني : الطيب وهو ما أكثر القصد به التطيب واتخاذ الطيب منه أويوهر فيه هذا الغرض كالمسك والعنبر والكافور والعود والصندل والورد والزعفران والخيري ..والنرجس والريحان ..والبنفسج والياسمين والورس والكاذي . ماله رائحة طيبة من نبات الأرض يحرم ؟ هل كلفرع : قال في الروضة : وأما ماله رائحة طيبة من نبات الأرض فأنواع : الأول : ما يطلب للطيب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والزعفران والخيري والورس فكله طيب . الثاني : ما يطلب للأكل أو التداوي غالبا كالقرنفل والدارصيني والسن بل وسائر الأبازير الطي بة والتفاح والسفرجل والبطيخ والأترج والنارنج ولا فدية في شيء منها . الثالث : ما يتطيب به ولا يؤخذ منه الطيب كالنرجس والريحان الفارسي وهو الضيمران والمرزنجوش (بميم

عدد الصفحات ١٨

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 18 بن حجر الآس وقال ا مفتوحة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة ثم نون ثم جيم قيل : هو نبت له ورق يشبه في حاشيته : وهو طيب تجعله المرأة في مشطها يضرب الى الحمرة ) ونحوها ففيها قولان : القديم لا فدية والجديد وجوبها واما البنفسج فالمذهب أنه طيب . ة حوقال في الإيضاح : ولايحرم مالا يوهر فيه قصد الرائحة وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائ كالسفرجل والتفاح والأترج والنارنج وكذا الأدوية كالدار صيني والقرنفل والسنبل وسائر الأبازير الطيبة ..وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدا وكذا نور التفاح والكمثرى وغيرهما وكذا العصفر والحناء فلايحرم شيء من هذه ولا فدية فيه . وقال ابن حجر في المنهج القويم : بخلاف ما يقصد به التداوي أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة كتفاح وأترج وقرنفل وسنبل وسائر الأبازير الطيبة . الأدهانفرع : قال في الإيضاح : وأما الأدهان فضربان : دهن هو طيب ودهن ليس بطيب فأما ما ليس بطيب كالزيت والسيرج والسمن والزبد وشبهها فلا يح رم الإدهان به في غير الرأس واللحية وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الرأس واللحية . وأما ماهو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب ،وأما دهن البان المنشوش وهو المخلوط بالطيب فهو طيب وغير المخلوط ليس بطيب . يه طيب ودواء العرق الذي فيه طيب ؟حكم استعمال الكحل الذي ففرع : قال في الإيضاح : ويحرم استعمال الكحل الذي فيه طيب ودواء العرق الذي فيه طيب . ما حكم أكل الطعام الذي يكون فيه طيب ؟فرع : قال في الإيضاح : ويحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة فإن كان مستهلكا(أي في الطعام) فلا بأس به وإن بقي اللون دون الرائحة والطعم لم يحرم على الأصح .

عدد الصفحات ١٩

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 19 وقال في الروضة : ولو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب لا بجهة الأكل ،نور ،إن استهلك الطيب فلم يبق له ريح ولاطعم ولا لون فلا فدية ،وإن ظهرت هذه الصفات أو بقية ت الفديةالرائحة فقط ، وجب . وإن بقي اللون وحده فقولان أظهرهما : لا فدية ،وإن بقي الطعم فقط فكالرائحة على الأصح . وقال ابن حجر في المنهج القويم : ولواستهلك الطيب في غيره جاز استعماله وأكله ،وكذا إن بقي لونه اء عليهفقط ،بخلاف بقاء الطعم مطلقا أو الريح ظاهرا أو خفيا لكنه يوهر برش الم . وقال في العباب : ولو خلط طيب بدواء أو طعام أو ماء ،فإن استهلكت أوصافه أو بقي لونه جاز استعماله بلا فدية وإن بقي ريحه أو طعمه فلا ويفدي . ؟زمان او لغبار اوغيره فما الحكمالثوب المطيب لمرور :لو اختفت رائحة الطيب أوفرع قال في الروضة : فإن كان بحي ث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله وان بقي اللون لم يحرم على الأصح . : ما حكم انغمار شيء الطيب في غيره كماء ورد انمحق في ماء كثير ؟فرع قال في الروضة : لم تجب الفدية باستعماله على الأصح وقال في الإيضاح : ولو انغمر طيب في غيره كماء ورد قليل انمحق في ماء لم يحرم استعماله عل ى الأصح وان بقي طعمه او ريحه حرم وان بقي اللون لم يحرم على الأصح . : ماهو ضابط الاستعمال المحرم في الطيب ؟فرع قال في الإيضاح : وعلم أن الاستعمال المحرم في الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب ،فلو طيب جزءا من بدنه بغالية أو مسك مسحوق ونحوهما لزمته الفدية سواء ألصقه بواهر البدن أو باطنه بأن أكله أواحتقن به أو استعط . قال في الروضة : ...هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب فلو طيب ....الخ تتمة الجملة كما في الايضاح أعلاه . و قال ابن حجر في المنهج القويم : ثم المحرم من الطيب مباشرته على الوجه المعتاد ...الخ

عدد الصفحات ٢٠

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 20 لو جلس في دكان العطار او عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت تبخر ساكنوه فعبقت به فرع الرائحة دون العين فهل تلزمه الفدية ؟ قال في الروضة : ... فلا فدية وقال في الايضاح : لم يحرم ولا فدية وقال في المنهج القويم : فلا يضر مس طيب يابس عبق به ريحه لاعينه ولا حمل العود (البخور) وأكله ،وعود ريحه بالجلوس عند متجمر . ما الحكم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف إزاره ؟فرع : قال في الروضة : ولو شد المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ث وبه أو وضعته المرأة في جيبه ا او لبست الحلي المحشو بشيء منها وجبت الفدية لأنه استعماله . قلت (اي النووي) : ولو شد العود فلا فدية لانه لايعد تطيبا بخلاف شد المسك . مالحكم لو شم الورد ؟فرع : قال في الروضة : ولو شم الورد فقد تطيب ولو شم ماء الورد فلا بل استع ماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه . حكم حمل الطيب ؟فرع : قال في الروضة : ولو حمل مسكا أو طيبا غيره ، في كيس أو خرقة مشدودة أو قارورة مصممة الرأس أو حمل الورد في ظرف فلا فدية . (حكم الناسي والجاهل ) فرع قال في الروضة : فلو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم ا لطيب فلا فدية . قال في الايضاح : إنما يحرم الطيب وتجب الفدية اذا كان استعماله عن قصد فإن كان تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب أو مكرها فلا إثم ولا فدية .

عدد الصفحات ٢١

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 21 : لو علم تحريم الطيب وجهل كون المستعمل طيبا فهل يحرم ؟فرع قال في الايضاح : فلا اثم ولا فدية على الصحيح . وفي الروضة : ولو علم تحريم الطيب وجهل كون المسوس طيبا فلا فدية على المذهب وبه قطع الجمهور . فرع : قال في الروضة : ومتى لصق الطيب ببدنه او ثوبه على وجه لايوجب الفدية بأن كان ناسيا او القته الريح لزمه ان يبادر الى غسله او ينحيه او يعالجه بما يقطع ريحه والاولى ان يأمرغيره بإزالته فإن باشره بنفسه لم يض ر فإن أخر إزالته مع الإمكان فعليه الفدية فإن كان زمنا لايقدر على الازالة فلا فدية كمن اكره على التطيب . :(دهن شعر الرأس واللحية )فرع قال في الإيضاح : فيحرم عليه دهنما بكل دهن سواء كان مطيبا او غير مطيب كالزيت والسمن و دهن الجوز واللوز ولو دهن الاقرع راسه وهو الذي لاينبت برأسه شعر بهذا الدهن فلا بأس وكذا لو دهن الأمرد ذقنه فلا بأس ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصى على الاصح ولزمته الفدية .

عدد الصفحات ٢٢

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 22 3- الحلق وقلم الظفر لق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو غير ذلك سواء فيه شعر الرأسقال في الإيضاح : فتحرم إزالة الشعر بح والإبط والعانة والشارب وغيرها من شعور البدن حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه ،وإزالة الوفر كإزالة الشعر فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء فإن فعل شيئا من ذلك عصى ولزمته الفدية . ء : فتحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل وتجب فيه الفدية سواء فيه شعر الرأس والبدن وسوا وقال في الروضة الإزالة بالحلق أو التقصير أو النتف أو الإحراق أو غيرها ،وإزالة الوفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه . : ولا عر وكذا من الوفر لقوله تعالىوقال ابن حجر في المنهج القويم: الرابع :إزالة شيء وإن قل من الش لوفر اتحلقوا رؤسكم أي شعرها وقيس به شعر بقية البدن وبالحلق غيره لأن المراد الإزالة وبإزالة الشعر إزالة بجامع الترفه في الجميع . : لو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر هل تجب الفدية ؟ فرع ين أو بعض أصابعه وعليها شعر أو ظفر فلا فدية ؛لأنهما تابعان غير مقصود قال في الروضة : ولو قطع يده ية والشعر تابع . ،ولو كشط جلدة الرأس فلا فد : ما حكم مشط اللحية ؟ فرع قال في الإيضاح : ويحرم عليه مشط لحيته ورأسه إن أدى الى نتف شيء من الشعر فإن لم يؤد إليه لم يحرم تف لزمته الفدية .لكن يكره فإن مشط فن لحيته فنتف شعرا فعليه الفدية . وقال في الروضة : ولو مشط ما حكم فيمن سقط شعر من لحيته وشك هل انتتف بالمشط أم كان منسلا ؟ فرع : قال في الروضة : فإن شك هل كان منسلا أو انتتف بالمشط فلا فدية على الصحيح . .الأصح منسلا فلا فدية عليه علىانتتف بالمشط أم كان وقال في الإيضاح : فإن سقط شعر فشك هل وقال في العباب :

عدد الصفحات ٢٣

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 23 فلا فدية جنون أو إغماء أو نوم ولو شك هل نتفه المشط أو انتسل بنفسه أو أزاله ولا تمييز له لصغر أو هل يجوز له إزالة الشعر الذي يغطي العينين أو نبت فيهما ؟ فرع : قال في العباب : دية إزالة شعر نبت في عينيه أو ما غطاهما منه .وله بلا ف وقال في المنهج القويم : ويستثنى من ذلك (عدم وجوب الفدية) شعر نبت بعينه وتأذى به أو طال بحيث ستر بصره . حكم قطع الظفر المتكسر المؤذي ؟فرع : قال في العباب : وله بلا فدية ...قطع المؤذي من ظفره المتكسر . فلا إثم عليه بقطع المؤذي فقط . المنهج القويم : وظفر انكسروقال في : هل يجوز للمحرم حلق شعر الحلال ؟ فرع قال في الإيضاح : ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم . وقال في الروضة : للمحرم حلق شعر الحلال . رم .العباب : يأثم حالق شعر المحوقال في : مالحكم إن حلق الحلال أوالمحرم شعر المحرم من حيث وجوب الفدية ؟ فرع قال في الإيضاح : فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق وإن حلق بغير إذنه بأن كان نائما أو مكرها أو مغمى عليه أو سكت فالأصح أن الفدية على الحالق . (أو سكت ) : الأصح في الروضة وأصلها والمجموع أن الساكت قال ابن حجر معلقا في حاشيته على قوله المميز المختار عليه الفديه لتقصيره بما عليه حفوه .

عدد الصفحات ٢٤

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 24 وقال في الروضة :ولو حلق المحرم أو الحلال شعر المحرم أثم ،فإن حلق بإذنه ،فالفدية على المحلوق وإلا فإن الفدية على الحالق . كان نائما أو مكرها أو مغمى عليه فقولانا أظهرهما : وقال في العباب : والفدية على المحلوق وإن لم يأذن فيه إن أمكنه منعه منه والإ فعلى الحالق . مالحكم فيما لو امتنع الحالق من إخراجها ؟ فرع : قال في الإيضاح : لو امتنع الحالق من إخراجها فللمحلوق مطالبته بإخراجها على الأصح ولو أخرجها ز على الأصح (ومثله في الروضة)يجو ق عن الحالق بإذنه جاز وبغير إذنه لاالمحلو نه كالأجنبي له بإذن الحالق لادو وقال في العباب : وللمحلوق مطالبته بأدائها إن لم يفعل وله أداؤها من ما إن عرف لحال فق ا: لو أمر حلال حلالا بحلق شعر محرم نائم فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالفرع فعليه فالأصح . كم المعذور في الحلق أو القلم ) (حفرع : قال في الايضاح : هذا الذي ذكرناه في الحلق والقلم بغير عذر فأما إذا كان بعذر فلا إثم وأما الفدية ففيها صور : المال ف يسقط ضمانه لعذر كإتلامنها الناسي والجاهل فعليهما الفدية على الأصح لإن هذا إتلاف فلا ومنها لو كثر القمل في رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها الى الحلق أو تأذى بالحر لكثرة شعره فله الحلق وعليه الفدية . (ومثله في الروضة) 

عدد الصفحات ٢٥

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 25 4- الجماع . حيوان كل من والدبر القبل في الوطء المحرم على فيحرم: الإيضاح في قال لم بينهما قعو وإن وبعده الوقوف قبل سواء التحللين قبل وقع إن للحج مفسد وهو: الروضة في وقال . البهائم إتيان وكذا كالجماع واللواط... المذهب على يفسد ولو عالم عامد من لبهيمة ولو فرج في مبان من ولو قدرها أو الحشفة فإيلاج الجماع أما: العباب في وقال . التحللين قبل كان إن للحج مفسد صبيا الدبر وإتيان... فلا بعدهما أو وبينهما التحللين قبل وقع إن للحج مفسد وعمده الجماع: الأنوار في وقال . كالجماع والبهيمة من الفراغ بلوق الحج في الأول التحلل قبل مختارا عالما عامدا جامع فإذا: الحضرمية المقدمة صاحب وقال . نسكه فسد العمرة ؟ الفدية عليه تجب وهل بالتحريم جاهلا أو اناسي جامع من حكم: فرع . يفسد لم بالتحريم جاهلا أو ناسيا جامع ولو: الأنوار في قال جومعت وأ بالتحريم جاهلا أو ناسيا كان فإن بالتحريم عالما عامدا جامع إذا هذا:.... الإيضاح في وقال . حالأص على أيضا ولافدية الأصح على الحج يفسد لم مكرهة المرأة جاهلا وأ ناسيا جامع إذا ،فأما بالتحريم العالم العامد جماع في هو ذكرناه ما جميع: الروضة في وقال . لايفسد الجديد: الاظهر فقولان بالتحريم . ومكره ومجنون وناس جاهل بجماع ولادم إفساد لا: العباب في وقال )الجماع على المترتبة الأحكام(: فرع ويجب.. بدنة لزمهوت قضاؤه ويجب فاسده في المضي عليه وجب العمرة أو الحج فسد وإذا : الإيضاح في قال . الفور على القضاء

عدد الصفحات ٢٦

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 26 قبل عملهي كان ما فيعمل أي) : فاسده في المضي وجب( قوله على حاشيته في معلقا حجر ابن قال به ويجب منه التحلل بلق ثانيا اعالجم يحرم أنه فعلم ، الفدية والإلزمته قبله يجتنبه كان ما ويجتنب الإفساد ).الثاني بالجماع شاة تجب:أي( شاة مضيفا والقضاء اسدالف في المحوور بارتكاب والفدية الفاسد في والمضي بدنة به وتجب: الانوار في وقال .. تطوعا الفاسد كان وإن تطوعا سكهن كان وإن فورال على وقضاؤه.. إتمامه المفسد المجامع على ووجب: القويم المنهج في وقال . بدنة فيلزمه.. كفارة عليه ويجب.. ؟ من على تجب فالكفارة له مطاوعة الزوجة كانت لو: فرع : العباب في قال .. دونها المحرم الواطئ على مطاوعةفالكفارة جومعت ومن على وهي ةبدن الا بولايج فسد عالمة وطائعة حجها يفسد لم مكرهة أو نائمة كانت ولو: الأنوار في وقال . تلاقيها ولا الرجل بالزوج وبهاوج اختص محرمين كانا إن الزوجين أن المعتمد: المسألة مفصلا حاشيته في حجر ابن وقال . الصوم في كنويره عنها تحملها ثم عليها وجبت نقول ولا الشيخان عليه كما صريحا ليهع دل كما بها الفدية وجوب اختص لزوجا دون محرمة كانت إن الزوجة أن أيضا والمعتمد: قال ثم . الإحصار باب في المجموع قول فقد هدون محرمة كانت كأن فقط نسكها أفسد لو أما: الانصاري زكريا الإسلام شيخ عن ناقلا قال ثم . المجموع في قاله لها لازمة البدنة أن على اتفقوا ؟ اثاني جامع ثم بالجماع حجه أفسد من حكم: فرع بالجماع يجب أظهرها أقوال تجمعه خلاف ففيه ثانيا جامع ثم بالجماع حجه أفسد ولو: الروضة في قال شاة الثاني

عدد الصفحات ٢٧

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 27 5- مقدمات الجماع : الأنوار في قال وتقبيل ليدبا كالاستمناء ، شاة ويوجب ، عامدا بشهوة والمس والمعانقة والمفاخذة والمضاجعة القبلة فتحرم الشاة دخلت امعج ثم باشر ولو فدية فلا ناسيا فعل ولو وأنزل تعمد وإن نسكه ولايفسد ةبالشهو الغلام . البدنه في ،ولايحرم بشهوة ليدبا واللمس والقبلة كالمفاخذة بشهوة الفرج دون فيما المباشرة وتحرم: الإيضاح في وقال يفسد ولا الفدية هلزم عالما عامدا فباشر الفرج دون فيما المباشرة حرمنا وحيث... شهوة بغير والقبلة اللمس . لا أم أنزل سواء خلاف بلا عليه فلاشيء ناسيا باشر وان نسكه ؟ باليد الاستمناء حكم: فرع )الروضة في ومثله( الفدية يوجب باليد والاستمناء: الإيضاح في قال ؟ لا أم المني نزول الاستمناء في الفدية وجوب في يشترط هل: فرع .. الدم لزمه مختارا عالما عامدا فأنزل غيره بيد أو بيده استمنى أو: القويم المنهج في لقا ؟ ةالفدي عليه تجب فهل استمناء ولا مباشرة غير من فأنزل امرأة الى النظر كرر لو: فرع . هعلي فدية فلا استمناء ولا مباشرة غير من فأنزل امرأة الى النور كرر ولو: الإيضاح في قال ؟ الفدية عليه تجب فهل أنزل ثم بحائل القبلة كانت لو: فرع ) . الفدية تجب لا اي( أنزل وإن بحائل والقبلة بشهوة النور لا: العباب في قال

عدد الصفحات ٢٨

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 28 6- عقد النكاح قال في الإيضاح : فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة ل .باط وقال في الروضة : لاينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه ولا نكاح المحرمة . وقال في العباب : ولا ينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه حتى الإمام والقاضي . وقال في الروضة في كتاب النكاح عند حديثه عن موانع الولاية : المانع الخامس :الإحرام ،فإحرام أحد نع انعقاد النكاح . العاقدين أو المرأة يم : هل يصح أن يوكل المحرمفرع في عقد النكاح ؟ قال في المنهاج : ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح وقال في الروضة : ولو كله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نور ،إن وكله ليعقد في الإحرام لم يصح التحلل أو أطلق صح ؛لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن . وإن قال :لتزوج بعد هل يجوز أن يكون المحرم شاهدا في العقد ؟ فرع : قال في الإيضاح : ويجوز أن يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الأصح . د عليه لكن الأولى عقو وقال الخطيب في مغني المحتاج : وينعقد النكاح بشهادة المحرم لأنه ليس بعاقد ولام أن لايحضر . وقال في العباب : ويكره للمحرم الخطبة له ولغيره وكذا شهادة عقد النكاح . هل يجوز للمحرم أن يرجع زوجته (المطلقة) في حال إحرامه؟ فرع : قال في الإيضاح :ويجوز الرجعة في الإحرام على الأصح لكن تكره . عته لأنها استدامة كالإمساك في دوام النكاح . وقال في مغني المحتاج : وتصح رج

عدد الصفحات ٢٩

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 29 هل يجوز خطبة المرأة في الإحرام ؟ فرع قال في الإيضاح : وتكره خطبة المرأة في الإحرام ولا تحرم . وقال في العباب : ويكره للمحرم الخطبة له ولغيره . لو عقد المحرم في حال إحرام فهل عليه دم ؟ فرع : دم حيث حرم (اي عقد نكاح المحرم ) فلا قال في العباب : و

عدد الصفحات ٣٠

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 30 7- إتلاف الصيد قال في الإيضاح : فيحرم بالإحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي أو في أصله وحشي مأكول وسواء المستأنس وغيره والمملوك وغيره فإن أتلفه لزمه الجزاء ،فإن كان مملوكا لزمه الجزاء لحق الله والقيمة للمالك . وضة : فيحرم عليه كل صيد مأكول أو في أصله مأكول ليس مائيا ،وحشيا كان أو في أصله وقال في الر وحشي، ولافرق بين المستأنس وغيره ولابين المملوك وغيره . وقال في الأنوار : فيحرم ذبح كل صيد بري مأكول أو في أصله مأكول ،متوحشا كان أو مستأنسا ،فلا ا لايعيش الا في البحر .الغنم) والخيل والدجاج والسمك وميحرم ذبح النعم(أي الابل والبقر و لو توحش إنسي فهل يحرم صيده ؟ فرع : قال في الايضاح : ولو توحش (أي نفر ولم يعد مستأنسا )إنسي لم يحرم نورا لأصله . وقال في الروضة : ولو توحش حيوان إنسي لم يحرم لأنه ليس بصيد . غير المأكول أو ما كان أحد أصليه مأكولا ؟ ما حكم قتل الحيونفرع : قال في الروضة : ماليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان : الأول :ماليس له أصل مأكول الثاني :ما أحد أصليه مأكول فالأول :لا يحرم التعرض له بالإحرام ولا جزاء على المحرم بقتله ثم من هذا الضرب ما يستحب قتله غيره وهي المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والاسد والنمر للمحرم و لعقاب والبرغوث والبق والزنبور .والدب والنسر وا ومنه :مافيه منفعة ومضرة كالفهد والصقر والبازي فلايستحب قتلها ولايكره لضررها .

عدد الصفحات ٣١

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 31 كره س والجعلان والسرطان والرخم والكلب الذي ليس بعقور فيومنه ما لايوهر فيه منفعة ولاضرر كالخناف ء في اقتلها ...والمراد بالكلب الذي لامنفعة فيه مباحة فأما ما فيه منفعة مباحة فلا يجوز قتله بلاشك سو هذا الكلب الأسود وغيره . هل يجوز قتل النمل والنحل والضفدع ؟فرع : والنحل والخطاف والضفدع .قال في الروضة : ولايجوز قتل النمل قال الزركشي مقيدا عدم قتلها : هو محمول على ما إذا لم تؤذ فإن أذى جاز إلحاقها بالفواسق الخمس . الضرب الثاني : ما أحد أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب والضبع (مأكول عند الشافعية ) وبين حمار الوحش والانس فيحرم التعرض لها ويجب يه . الجزاء ف لو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه فقتله هل يلزمه شيء ؟ فرع : قال في الروضة : ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شيء ؟ هل يكره أن يفلي المحرم رأسه ولحيته ؟ فرع : ص عليه ل فأخرج قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة نقال في الروضة :ويكره أن يفلي رأسه ولحيته فإن فع الشافعي رحمه الله ،قال الأكثرون هذا التصدق مستحب . هل يحرم إتلاف جزء من الصيد أم ان الحرمة تختص بالكل فقط ؟ فرع : قال في الإيضاح : كما يحرم إتلاف الصيد فيحرم عليه إتلاف أجزائه . ) : أي ويضمنها ولو نحو شعرة .. وله (إتلاف أجزائهقال ابن حجر في حاشيته معلقا على ق ما حكم إتلاف بيض الصيد ولبنه ؟ فرع : قال في الإيضاح : بيض الصيد المأكول ولبنه حرام ويضمنه بقيمته .

عدد الصفحات ٣٢

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 32 إذا ذبح المحرم صيدا فهل يجوز أكله ؟ وهل يكون ميتة أو لا ؟ فرع : له الأكل منه وهل يحل لغيره أم يكون ميتة ؟ فيه قولان قال في الروضة : إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل الجديد :أنه ميتة . وقال في الايضاح : يحرم على المحرم أكل صيد ذبحه هو أو صاده غيره له بإذنه أو بغير إذنه أو أعان عليه م ولا ر أو كان له تسبب فيه فإن أكل منه عصى ولا جزاء عليه بسبب الأكل ، ولو صاده حلال لا للمح تسبب فيه جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه ،ولو ذبح المحرم صيدا ميتة على الأصح فيحرم على كل أحد أكله واذا تحلل هو من إحرامه لم يحل له ذلك الصيد . لو أكره محرم على قتل الصيد فهل يضمن ؟ فرع : على المحرم ا الجزاء على الآمر والثانيقال في الروضة : ولو أكره محرم على قتل صيد فقتله فوجهان احدهم ويرجع به على الآمر سواء صيد الحرم أو الإحرام قلت الثاني أصح والله اعلم . لو كان المحرم مضطرا للأكل فذبح صيدا وأكله فهل يضمن ؟ فرع : يد .صقال في الروضة : لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لأنه أهلكه لمنفعته من غير إيذاء من ال وقال في الايضاح : ولو اضطر الى ذبح صيد لشدة الجوع جاز أكله وعليه الجزاء لأنه أتلفه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد . فرع : لو صال صيد على محرم (بمعنى هجم على المحرم وتوحش عليه وأراد إيذاءه ) أو في الحرم فقتله دفعا ، فلا ضمان . ؟ له فهل يضمنه فقتدا فصال الصيد على المحرم ولم يمكن دفعه الا بقتل: لو ركب إنسان صيفرع قال في الروضة : ... كثرون لأن الأذى ليس من الصيد . فالمذهب وجوب الجزاء على المحرم وبه قطع الأ

عدد الصفحات ٣٣