إرشاد السالك إلى أحكام المناسك1
عدد الصفحات ٢إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 2 مقدمة ، الحمد لله المتفضل علينا بنعمة الإسلام، الذي فصل لنا شرائع الأحكام، وبين لنا الحلال والحرام والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام، محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. -وبعد: و أ هيبطلحتى لا يقع فيما تعلم أحكامه أركان الدين وكان لزاما على كل مريد للحج فلما كان الحج من كانه أن أكتب في أحكامه ملخصا أذكر فيه أر -بعد أن طلب مني من لا أريد رد طلبه -رأيت هينقص ل خيدمن أحكامها اهذا ولم أتطرق إلى تفصيل أحكام العمرة إلا أن كثير ه، وواجباته وكثير من مستحبات كام الحج فأحكامهما متداخلة.في أحضمنا لما قع الشبكة العنكبوتية فمستعينا بالله في كتابه سلسلة من أحكامه نشرتها في بعض موا شرعتوقد أن أجمعها في كتيب لطيف أسميته بــ اكتملت عن (إرشاد السالك إلى أحكام المناسك). إمامنا الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي على مذهب من الأحكامالحاج ذكرت فيه ما يحتاجه عند أصحابنا. رضي الله عنه، معولا في ذلك على الكتب المعتمدة المعتبرة والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن لا يحرمني أجره ولا أجر من انتفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عدد الصفحات ٣إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 3 اني .يقات الحج والعمرة ، زماني ومكم الميقات الزماني : قال النووي في الروضة : اما الزماني فوقت الإحرام بالحج : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ،آخرها آخر ليلة النحر . فرع : لو احرم بالحج في غير أشهره فهل ينعقد حجا أو عمرة ؟ لمذهب نعقد حجا وهل ينعقد عمرة فيه طرق اقال النووي في الروضة : لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ي أنه ينعقد ويجزئه عن عمرة الإسلام . وقال في الايضاح : فلا ينعقد الاحرام بالحج في غير هذه المدة فإن أحرم به في غيرها لم ينعقد حجا وانعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الأصح . هل ينعقد حجا او عمرة ؟ : لو أحرم قبل أشهر الحج إحراما مطلقا ف فرع قال في الروضة : ولو احرم قبل أشهر الحج إحراما مطلقا فالمذهب والذي قطع به الجمهور أنه ينعقد إحرامه بعمرة . وقال في الايضاح : ولو احرم قبل الحج احراما مطلقا انعقد عمرة . الميقات المكاني: 1-المقيم بمكة مكيا كان أو غيره روضة : اما المقيم بمكة مكيا كان أو غيره ففي ميقاته للحج وجهان وقيل قولان : أصحهما : قال في ال نفس مكة . وقال في العباب : والميقات المكاني للحج لمن بمكة ولو غريبا وقارنا او متمتعا نفس مكة . وقال في الايضاح : منهو بمكة او غريبا فميقاته بالحج نفس مكة .
عدد الصفحات ٤إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 4 لمكي الإحرام من خارج مكة ؟ : هل يجوز ل فرع قال في الروضة : لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو مسيء يلزمه الدم .. وقال في العباب : فإن أحرم خارجها ولم يصل ميقاتا أساء ولزمه دم ويسقط (الدم عنه ) إن عاد قبل مرحلتين منها وقبل الوقوف . اهره انه لا يجوز الاحرام من خارجها ...وقال ابن حجر في حاشيته على الايضاح : ظ وقال في المنهج القويم : ...فيحرم بالحج منها سواء القارن والمتمتع والمفرد ، فإن فارق .......وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم وكذا إن عاد اليها قبله وقد وصل في خروجه الى مسافة جير المكي اذا استؤجر عن آفاقي فإنه يلزمه الخروج الى ميقات المحجوج عنه القصر ،ويستثنى من ذلك الأ ليحرم منه . : ماهو المكان الافضل الذي يحرم منه المكي او المقيم بمكة ؟ فرع قال في الروضة : ثم من أي موضع أحرم من مكة جاز وفي الأفضل قولان : وأظهرهما : ...أن يحرم من جد محرما .باب داره ويأتي المس وقال في العباب : وإحرامه من باب داره أفضل . وقال في الايضاح : وفي الافضل قولان للشافعي رحمه الله تعالى الصحيح منها أنه يحرم من باب داره . : ماهو اليوم المستحب لأن يحرم فيه المكي او المقيم بمكة ؟ فرع قال في الايضاح : لتروية هو الثامن من ذي الحجة .م بمكة يوم اويستحب أن يكون إحرام المقي 2-غير المقيم بمكة قال في الايضاح : القسم الثاني الافقي وهو غير المقيم بمكة ومواقيتهم خمسة :
عدد الصفحات ٥إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 5 1. ذو الحليفة : وهو ميقات من توجه من المدينة المنورة وهو من المدينة على نحو ستة أميال وبين مكة عشر مراحل . 2. الجحفة : ميقات المتوجهين من الشام على طريق تبوك والمتوجهين من مصر والمغرب وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة أو أكثر . 3. قرن المنازل : بإسكان الراء ويسمى قرن المنازل وقرن الثعالب وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز ومن نجد اليمن . 4. يلملم : وهو ميقات المتوجهين من تهامة وتهام ة بعض من اليمن ،فإن اليمن يشمل نجدا وتهامة قال اصحابنا : وحيث جاء في الحديث وغيره ان يلملم ميقات اهل اليمن فالمراد ميقات تهامة لا كل اليمن فإن نجد اليمن ميقات نجد الحجاز . 5. ذات عرق : ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان والعراق وهذه الثلاثة بين كل منها وبين مك ة مرحلتان . : هل هذه المواقيت تختص بأهلها فقط أم من مر بها من غير اهلها يجوز له ان يحرم منها ؟ فرع قال في الايضاح : وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجا او عمرة . م من الميقات ؟ هل يجوز له الاحرام قبل الميقات من دويرة اهله ام يشترط الاحرافرع : قال في الايضاح : ويجوز ان يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة اهله ومن غيرها وفي الافضل قولان الصحيح ان يحرم من الميقات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 3- من كان مسكنه بين الميقات ومكة القرية التي يسكنها قال في الروضة : من مسكنه بين الميقات ومكة فميقاته قال في الايضاح : ويستحب ان يحرم من طرفها الابعد من مكة ويجوز من الاقرب . : فرع من سلك طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة احرم اذا حاذا اقرب المواقيت اليه ، فإن لم يحاذ ياط لا تخفى .شيئا احرم على مرحلتين من مكة فإن اشتبه عليه الامر تحرى وطرق الاحت
عدد الصفحات ٦إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 6 : فرع قال في الروضة : لو جاء من ناحية لايحاذي في طريقها ميقاتا لزمه ان يحرم اذا لم يبق بينه وبين مكة الا مرحلتان . : ما حكم من جاوز الميقات ممن يريد الحج والعمرة ولم يحرم منه ؟ فرع ثم وعليه العود اليه ،والإحرام منه إنغير محرم أ -وجب الاحرام منه -قال في الروضة : اذا جاوز موضعا لم يكن له عذر ،فإن كان له عذر كخوف طريق او الانقطاع عن الرفقه ،أو ضيق الوقت ،أحرم ومضى ،وعليه دم إذا لم يعد .. في الايضاح : اذا انتهى إنسان الى الميقات وهو يريد حجا او عمرة لزمه أن يحرم منه فإن جاوزه غير ل وقا لزمه ان يعود اليه ،ويحرم منه إن لم يكن له عذر فإن كان له عذر كخوف طريق او الانقطاع محرم عصى و حرم ومضى في نسكه دم إذا لم يعد عن الرفقة ،او ضيق الوقت ا : هل يسقط عليه الدم إن عاد مطلقا أم أن هناك تفصيلا في العود ؟ فرع بل الإحرام فيحرم منه فالمذهب والذي قطع به قال في الروضة : فإن عاد فله حالان : أحدهما يعود ق الجمهور أنه لادم عليه سواء كان دخل مكة أو لا . الحال الثاني :أن يحرم ثم يعود الى الميقات محرما ...فإن عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم وإلا فلا (اي ف القدوم .ا كالوقوف او سنه كطواان تلبس بالنسك لم يسقط الدم ) سواء كان النسك ركن : هل لزوم الدم في مجاوزة الميقات يختص بالعامد فقط ام يشمل الناسي والجاهل ايضا ؟ فرع قال في الروضة : ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز عامدا عالما ،والجاهل والناسي لكن يفترقون لى الناسي والجاهل . ، فلا إثم عفي الإثم (ميقات العمرة ) 1- ان كان المعتمر خارج الحرم (أي ليس في مكة ولا في الحرم اذ الحرم أعم من مكة قال في الروضة : إن كان المعتمر خارج الحرم ،فميقات عمرته ميقاته حجه بلا فرق .
عدد الصفحات ٧إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 7 2- إن كان المعتمر في الحرم ،مكيا كان أو مقيما بمكة فأن يخرج إلى أدنى الحل ولو خطوة من أي جانب قال في الروضة : فله ميقات واجب وأفضل اما الواجب شاء فيحرم بها .... أما الأفضل : أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية . لو خالف المكي او المقيم واحرم من مكة او الحرم ولم يخرج الى أدنى الحل فما الحكم ؟ فرع : إن خالف وأحرم بها في الحرم ، انعقد احرامه ثم له حالان : قال في الروضة : ف أحدهما ان لايخرج الى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق بها فهل يجزئه ذلك عن عمرته ؟ قولان :أظهرهما يجزئه ويلزمه دم لتركه الإحرام من الميقات . الحال الثاني :هل يسقط عنه دم ا اتى قطعا و أن يخرج الى الحل ثم يعود فيطوف ويسعى ويحلق فيعتد بم الإساءة ؟ فيه طريقان : المذهب وبه قطع الجماهير سقوطه .
عدد الصفحات ٨إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 8 (بيان وجوه أنواع الإحرام وما يتعلق بها قال النووي رضي الله عنه في الإيضاح : له فيما يحرم به أربعة أوجه :الإفراد والتمتع والقران والإطلاق . : صور كل منهما : فرع 1- الإفراد .ه ويفرغ منه ، ثم يحرم بالعمرةقال في الروضة : فأما الإفراد ، فمن صوره أن يحرم بالحج وحد وقال في الإيضاح : فأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه ثم إذا فرغ منه خرج من ته المتفق عليها . مكة زادها الله شرفا فأحرم بالعمرة من أدنى الحل ويفرغ فهذه صور وقال في العباب : وأفضلها الإفراد وهو أن يحرم بحج ، فإذا أتمه اعتمر من عامه ، ومنه أن يعتمر قبل وقت الحج ثم يحج . 2- التمتع قال في الإيضاح : واما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ الحج من مكة ستمتاعه بمحوورات الإحرام بين الحج والعمرة فإنه يحل له جميع المحوورات إذا فرغ من يسمى متمتعا ؛ لا العمرة سواء كان ساق هديا أم لم يسقه . 3-القران قال في الروضة : فصورته الأصلية ،أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج أفعال العمرة في أعمال الحج ،ويتحد الميقات والفعل . لإيضاح : وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج ويتحد وقال في ا الميقات والفعل ،فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد ولايزيد على ما يفعله مفرد الحج أصلا .
عدد الصفحات ٩إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 9 الصورة الثانية للقران في أشهر الحج ثم بالحج قبل الشروع في طوافها صح إحرامهقال في الإيضاح : ولو أحرم بالعمرة وحدها به وصار قارنا ولا يحتاج الى نية للقران الصورة الثالثة للقران : قال في الإيضاح :ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره قبل شروعه في طواف العمرة صح إحرامه به وصار قارنا على الأصح . 4-الإطلاق قال في الإيضاح : وأما الإطلاق فهو أن ينوي نفس الإحرام ولا يقصد الحج ولا العمرة ولا القران فهو جائز بلا خلاف ،ثم ينور فإن كان إحرامه في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران حرامه قبل أشهر النية ،وإن كان إ ،ويكون الصرف والتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ ولايجزيه العمل قبل الحج انعقد إحرامه عمرة . : ماهو الأفضل منهم جميعا ؟ فرع قال في الروضة : وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران ،هذا هو المذهب والمنصوص في عامة كتبه . ند الإحرام أفضل ع تعيينوقال في الإيضاح : وأما الأفضل من الأوجه فهو الإفراد ثم التمتع ثم القران وال من الإطلاق . : شرط أفضلية الإفراد فرع قال في الروضة : ثم تفضيل الإفراد على التمتع والقران ،شرطه أن يعتمر تلك السنة ،فلو أخر العمرة عن سنته فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه ،لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه . واعلم أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته فإن تأخير العمرة وقال في الايضاح : عن سنة الحج مكروه .
عدد الصفحات ١٠إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 10 وقال في العباب : فإن أخر العمرة عن عام حجته فالقران او التمتع أفضل ؛لكراهة تأخيرها عنها : حكم إدخال العمرة على الحج فرع ج في وقته ثم أدخل عليه العمرة فقولان ...والجديد : لايصح قال في الروضة : أما لو أحرم بالح وقال في العباب : ويمتنع إدخال العمرة على الحج . : هل يجب على القارن والمتمتع دم ؟ فرع قال في الإيضاح : ويجب على القارن والمتمتع دم شاة فصاعدة صفتها صفة الأضحية ويجزيه سبع بدنة أو ة د الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعسبع بقرة فإن لم يج إذا رجع الى اهله . : شروط وجوب الدم على المتمتع فرع 1- أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ن م قال في الإيضاح : وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل الحرم ومن كان منه على أقل مرحلتين . سكنه دون مسافة القصر من الحرموقال في الروضة : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم من م : فإن كان له مسكنان أحدهما في حد القرب والآخر في حد البعد فما الحكم ؟ فرع ماله في كان أهله و قال في الروضة : فإن كان مقامه بأحدهما أكثر فالحكم له فإن استوى مقامه بهما و نأحدهما دائما وأكثر فالحكم له ، فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع الى احدهما فالحكم له فإن لم يك له عزم فالحكم للذي خرج منه . : فرع اضر .ح ان استوطن مكي العراق فغيرو قال في الروضة : ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر، : فرع و قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة بعد الفراغ من النسكين او قال في الروضة : ول فليس بحاضر فلايسقط عنه الدم . من العمرة او نوى الاقامة بها بعدما اعتمر
عدد الصفحات ١١إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 11 2- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج قال في الروضة : فلو أحرم وفرغ منها قبل أشهره ثم حج لم يلزمه الدم . 3-أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة . قال في الروضة : فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم ، سواء أقام بمكة الى أن حج أو رجع وعاد . 4-أن لايعود الى ميقات بلده لإحرام الحج يقال في الروضة : ان لايعود الى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر ،فلو عاد الى الميقات الذ أحرم بالعمرة منه أو الى مسافة مثله وأحرم بالحج فلا دم. : فرع دم عليه وهو متمتع على الأصح . قال في الإيضاح : فإن فقد أحد هذه الشروط فلا : شروط وجوب الدم على القارن فرع 1-أن لا يكون من حاضري المسجد الحرم 2-وان لا يعود الى الميقات بعد دخول مكة لايضاح : وانما يجب الدم على القارن بشرطين :أن لايعود الى الميقات بعد دخول مكة ، وان قال في ا لايكون من حاضري المسجد الحرام .
عدد الصفحات ١٢إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 12 محرمات الإحرام 1 - اللبس قال في الإيضاح : فيحرم عليه بالإحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع : 1- اللبس ن : رجل وامرأة .قال في الإيضاح : والمحرم ضربا فأما الرجل : فيحرم عليه ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترا سواء كان مخيطا أو غيره ،فلا يجوز أن يضع على رأسه عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة مقورة ولايعصبه بعصابة ونحوها ،حتى يحرم أن يستر منه قدرا يقصد ستره لشجة ونحوها إذا لم يكن به شجة . ال في الروضة : أما رأس الرجل فلايجوز ستره لابمخيط كالقلنسوة ولابغيره كالعمامة ،والإزار ،والخرقة وق عد ساترا فإن ستر لزمه الفدية . ،وكل ما ي : ماحكم إن غطى المحرم رأسه بما لايعد ساترا ؟ فرع اء أو وسادة أو ينغمس في م قال في الإيضاح : أما ما لا يعد ساترا فلا بأس به مثل أن يتوسد عمامة أو يستول بمحمل أو نحوه فلا بأس به سواء مس المحمل رأسه أم لا ...ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطا لصداع أو غيره فلا بأس به . وقال في الروضة : ولو توسد وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استول بمحمل أو هودج ه سواء مس المحمل رأسه أم لا ...ولو وضع على رأسه زنبيلا (بكسر الزاي ويجوز فتحها مع فلا بأس ب حذف النون كوزن رغيف وهو القفة ) أو حملا فلا فدية على المذهب . ونحوه كره ولا يحرم على الأصح . وقال في الإيضاح : ولو وضع على رأسه حملا أو زنبيلا اء أو طين أو مرهم فما الحكم ؟ : إذا طلى المحرم رأسه بحنفرع قال في الإيضاح : ولو طلى على رأسه بحناء أو طين أو مرهم فإن كان رقيقا فلا شيء عليه وإن كان ثخينا يستر وجبت الفدية على الصحيح .
عدد الصفحات ١٣إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 13 وقال في الروضة : ولو طلى رأسه بطين أو حناء أو مرهم أو نحوها فإن كان رقيقا لايستر فلا فدية وإن ثخينا ساترا وجبت على الأصح .ان ك حكم غير الرأس من الوجه وباقي البدن فرع : قال في الإيضاح : وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما ،وإنما يحرم خياطة وذلك فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به إما بخياطة وإما بغير كالقميص والسروايل ..والجبة والقباء والخف ...والجورب ...فإن لبس شيئا من هذه لزمه الفدية طال ه الإحاطة المذكورة فلا بأس بهالزمن أم قصر وأما مالم يوجد في اوقال في الروضة : أما غير الرأس فيجوز ستره ، لكن لايجوز لبس القميص ولا السروايل ..والخف ونحوه واء أخرج يده سفإن لبس شيئا من هذا مختار لزمه الفدية قصر الزمن أم طال ،ولو لبس القباء لزمه الفدية من الكمين أو لا . ضابط :قال في الروضة : واللبس مرعي في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس فلو ارتدى بقميص زر بسراويل فلا فدية . بهما أوات(جعله رداء ولم يلبسه) أو قباء أو التحف : هل يجوز عقد الرداء ؟ فرع قال في الإيضاح : وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره ولا يجوز عقد الرداء .. قال ابن حجر الهيتمي معلقا : في طرف الآخر أو في طرف إزاره . وأفهم إطلاقه حرمة عقده أنه لا فرق بين أن يعقده .يط ونحوهربط طرفه إلى طرفه بخذهب المنصوص أنه لا يجوز عقد الرداء ..ولا وقال في الروضة : ..قلت الم حكم شد وسط المحرم بمنطقة او مافي حكمها ؟ فرع : قال في الإيضاح : وله أن يتقلد السيف ويشد على وسطه الهميان (كيس للنفقة يشد به الوسط) والمنطقة ويلبس الخاتم .
عدد الصفحات ١٤إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 14 ن .د المصحف والسيف ويشد الهمياوقال في الروضة : وله أن يتقل : حكم المرأة فرع قال في الإيضاح : وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه . وقال في الروضة : أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل ،وتستر جميع رأسها وسائر بدنها بالمخيط ياب ستر كن استعوتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس إذ لا يمكالقميص والسراويل والخف الرأس إلا به . : حكم تغطية الوجه للمرأة ؟ فرع قال في الروضة : ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها ،سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو فتنة دية وان ة فأصاب الثوب وجهها بغيراختيارها ورفعته في الحال فلا فونحوها أم لغير حاجة فإن وقعت الخشب مدا أو استدامته لزمتها الفدية .كان ع : حكم لبس القفازين للرجل والمرأة ؟ فرع لأكثرين يحرم اقال في الروضة : يحرم على الرجل لبس القفازين وفي تحريمه على المرأة قولان : أظهرهما عند ..وتجب به الفدية. لأصح ،ويلزمهما ا على اوقال في الايضاح : يحرم على الرجل لبس القفازين في يده ويحرم على المرأة أيض الفدية . : لو اختضبت المرأة فلفت خرقة على يدها فما الحكم ؟ فرع فالمذهب أنه بلا خضاب قال في الروضة : ولو اختضبت ولفت على يديها خرقة فوق الخضاب أو لفتها . لافدية
عدد الصفحات ١٥إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 15 هل ف : لو اتخذ الرجل لساعده او لعضو آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يغلفها بها إذا خضبهافرع يلحق بالقفازين في الحكم ؟ والأصح الالحاق وبه قطع كثيرون .قال في الروضة : .. حكم المعذور في اللبس و ستر إذا لم يكن عذر فإذا لبس أقال في الإيضاح : هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر هو فيما ا إنه حرام أثم ولزمته الفدية . شيئا مما قلن ما المعذور ففيه صور :أو الاولى :لو احتاج الرجل الى ستر رأسه أو لبس المخيط لحر أو برد أومداواة أو نحوها أو احتاجت المرأة ستر وجهها : جاز ووجبت الفدية . الى فرع : في حاشيته على الإيضاح معلقا على الحاجة هنا : الأوجه كما قاله العز بن قال ابن حجر الهيتمي جماعة : ان المراد بالحاجة هنا وفي سائر محوورات الاحرام حصول مشقة لا يحتمل مثلها غالبا وإن لم تبح التيمم أخذا من عد التأذي بهوام الرأس عذرا مع أنها لاتؤدي الى شيء من ذلك ،ومقتضى كلام ابن د ذلك .عبدالسلام يؤي فرع : على فورا وإن ظن عود العذرقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته : وحيث زال العذر وجب النزع قرب . الثانية :لو لم يجد رداء ووجد قميصا لم يجز لبسه (اي لبس القميص ) بل يرتدي به ،ولو لم يجد إزارا ووجد نزعه فإن أخر عصى ووجبت الفدية.وجد إزارا وجب سراويل جاز لبسه ولا فدية ..واذا لبسه ثم الثالثة :لو لم يجد نعلين جاز لبس المكعب أو قطع الخف أسفل من الكعب ولبسه ولا فدية ،ولا يجوز طوع مع وجود النعلين على الأصح .لبس المكعب والخف المق
عدد الصفحات ١٦إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 16 : لو فقد النعلين ثم وجدهما ؟ فرع جبت جب نزعه ،فإن أخر و ع(اي الخف) لفقد النعلين ثم وجدهما و قال في الروضة : لو لبس المقطو الفدية . فرع : اذا جاز لبس الخف المقطوع عند فقد النعلين فما حكم ستر ظاهر القدمين ؟ استتار ظهر القدم بما بقي منه . قال في الروضة : وإذا جاز لبس الخف المقطوع ، لم يضر نعل في هذا المقام ؟ : مالمقصود بفقد الإزار والفرع قال في الروضة : والمراد بفقد الإزار والنعل أن لايقدر على تحصيله ،إما لفقده ،وإما لعدم بذل مالكه ، وإما لعجزه عن ثمنه وأجرته ، ولو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله وإن أعير وجب قبوله .
عدد الصفحات ١٧