ٛٗ مباحث اتظبحث الأوؿ: بمرة واحدةٍ، وفى تعليم الكلب بِتًكِو العادة فى باب اتضيض تثبُت الأكلَ ثلبث مرّات. اتظبحث الثانى: إنما تُعتبرَ العادة إذا اطَّردتْ أو غلبتْ: فلو اختلفتِ النقودُ فى بلدٍ: انصرؼ البيعُ إلى الأغلب، واتطيط والإِبرَة على اتطَيّاط للعرؼ، وعلفُ الدابة على اتظُؤْجِر، والبِطالة فى اتظدارس وعدـ سقوط اتظعلوـ فى أيمها، وكذا للقاضى، ومساتػة إماـ اتظسجد فى كل ش هرٍ أسبوعاً أو تؿوه للئستًاحة أِو. ِ أىل و لزيرة فصل: فى تعارض العرؼ مع الشرع: يػُقَدَّـ عرؼُ الإستعماؿ على الشرع خ صوصاً فى الأيداف، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البِساط أو لا يأكل تضماً: لم يحنث بجلوسو على الأرض وبأكلِ تضم السمك وإف تشّى الله تعالى الأرضَ فراشاً وبساطاً وتشّى السمك تضماً فى القرآف، إلا فى مسائل فيَقدَّـ الشرع على العرؼ: لو حلف "لا يصوـ": لم يحنث بمطلق الإمساؾ، ولو حلف "لا ينكح فلبنةً ": حنث بالعقد لأنو النكاح الشائع شرعاً لا بالوطى، ولو أوصى لأقاربو: لا يدخل الوارث اعتباراً تطصوص الشرع، ولا يدخل الولداف والولد للعرؼ لأنو لو كاف الشرع يقتضى اتطصوصَ وا للفظُ العموـَ: اعتبرْ ناَ خصوصَ الشرع. فصل: فى تعارض العرؼ مع اللغة: الأيداف مَبْنِيَّةٌ على العرؼ لا على اتضقائق اللغوية، وفروعو: لو حلف لا يأكل اتطبز: حنث بما يعتاده أىل بلده، ومنها: حلف لا يدخل بيتاً: فدخل بيعةً أو كنيسةً أو بيتَ نارٍ أو الكعبةَ: لا يحنث . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩ٜٗ اتظبحث الثالث: العادة اتظُطَّرّدة تػُنػَزَّؿ منزلةَ الشرط: أو اتظعروؼ (أو اتظشروط) عرفاً كاتظشروط شرعاً، فلو دفع ثوباً إلى خيّاط لِيَخِيطو لو ولم يػُعَتُِّ لو أجرةً ثم اختلفَ ا فى الأجر وعدمو: فإف كاف اتطيّاط معروفاً بهذه الصُنْعة بالأجر كاف القوؿ قولو وإلا فلب، ولا خصوصيَّ ةَ تطيّاطٍ بل كل صانعٍ نَصَبَ نفسَو للعمل بأجرةٍ، ومن ىذا القبيل: نزوؿ اتطاف ودخوؿ اتضمّاـ والدلاّؿ، ولو جهَّز الأبُ بنتَو جهازاً ودَفػَعَو تعا ثم ادعى أنو عارية ولا بينةَ : فإف كاف العرؼ مستمرِّ ا أف الأب يدفع ذلك اتصهاز ملكاً لا عاريةً: لم يُقبَل قولُو وإف كاف العرؼ مشتًكاً فالق وؿ للؤب، ودخوؿ البػَرْذَعَة والإِكاؼ فى بيع اتضمار مبتٌّّ على العرؼ، وتزل الأجتَِ الأتزاؿَ إلى داخل الباب مبتٌّ على التعارؼ . اتظبحث الرابع: العرؼ الذى تحُمَل عليو الألفاظُ إنما ىو اتظُقارِف لِوقتِ اللفظ دوف اتظتأخّر، ولذا قالوا: لا عبرة بالعرؼ الطارئ، ولذا اعتُبرِ العرؼُ فى اتظعاملبت دوف التعليق والإقرار والدعوى، فإذا استمرّ عرؼٌ بالبطالة فى اتظدارس فى أشهر تؼصوصة: تزُِل عليها ما وقف بعدىا لا ما وقف قبلها. تنبيو:العرؼ أى إنما يعتبر فى بناء الأحكاـ (العامة): العرؼ العاـّ لا مطلق العرؼ ( اتطاصّ)، فقد قاؿ الإماـ البخارى : اتضكم العاـ لا يثبت بالعرؼ اتطاص، وقيل يثبت اىػ، (ومفهومو أف اتضكم اتطاص يثبت بالعرؼ اتطاص)، ويتفرّع عليو: لو استقرض ألفاً واستأجر اتظُقرِ ضَ تضِفظِ مرآةٍ أو مِلعَقةٍ كلَّ شهرٍ بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر: تفسد الإجارة لأف صحة الإجارة بالتعارؼ العاـ ولم يوجد. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٠ٓ٘ النوع الثانى من القواعد –قواعد كلية يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور اتصزئيةٔ ٔ-ض بالإجتهادنقَ الإجتهاد لا يُ أصل القاعدة: عنو فى مسائل وخالفو عمرُ الإتراع، وقد حَكَمَ أبو بكر رضى الله رضى الله عنو ولم يَنقُض حكمَو، فإف الإجتهاد الثانى ليس بأقوى من الأوؿ، وإنو يؤدِّى إلى أف لا يستقرّ حكمٌ وفيو مشقة شديدة. فروع القاعدة: لو تغتََّ اجتهادُه فى القبلة: عمِل بالثانى حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالإجتهاد: فلب ق ضاء، ومنها لو كاف لِرجلٍ ثوباف أحدهما تؾس فتحرّى بأحدهما وصلى ثم وقع تحرّيو على طهارة الآخر: لم يُعِدِ الصلبة، ومنها لو حَكَمَ اتضاكم ٔ عقد العلبمة ابن تؾيم فى ىذا الفن بابتُ، أوتعما: فى القواعد الأساسية التى ىى كالأركاف فى اتظذاىب الفقهية وىى القواعد اتظتقدّمة. ثانيهما: تسع عشرة قاعدة أخرى فى موضوعات تؼتلفة أقل اتساعاً وشمولاً، يتفرّع عنها بعض قواعد فرعية أخرى، وأحكاـ كثتَة اىػ من اتظدخل الفقهى العاـ بتصرؼٍ يستٍَ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥١ٔ٘ ه: لا ينقض الأوؿ ويحكم باتظستقبل بما رآه ثانباً، ومنها حكم يء ثم تغتَّ إجتهادُ بش القاضى فى اتظسائل الإجتهادية لا ينقض. ٕ-إذا اجتمع اتضلبؿ واتضراـ غَلَبَ اتضراـ أصل القاعدة: إلا وحراـٌ ما اجتمع حلبؿٌ قوؿ عبد الله بن مسعود رضى الله عنو: " غَ لَ بَ اتضراـُ اتضلبؿَ " (أخرجو عبد الرزاؽ موقوفاً على ابن مسعود ، ورَفػْعُو لا يصحّ. الفروع: حةَ: قُدِّـَ اتظُبِيحُ، ومنها الإبا تحرنًَ والآخرُ هما يقتضى الإذا تعارض دليلبف أحدُ لو اختلط وَدَؾُ اتظيتة بالزيت وتؿوه: لم يؤكَل، وكذا لو اختلط لب بقرةٍ بِلبِ أتافٍ أو ماءٌ ببوؿٍ، ولو شارؾ الكلبَ اتظُعلَّمَ غتَُ اتظَعلَّم أو كلبُ تغوسىٍّ: حرُـ، ولو أخذ تغوسىّّ بِيدِ مسلمٍ فذبح وال سكتُ فى يد اتظسلم: لا يحَِلّ. وخرجت عن ىذه القاعدة مسائل: مَن أحدُ أبويو كتابىّّ و الآخرُ تغوسىّّ: فإنو يحلّ نكاحُ و وذبيحتُ و ويجُعَل كتابيِّا، والإجتهاد فى الأوانى والثياب إذا كاف بعضُها طاىر وبعضُها تؾس: جائز، وجواز مسّ كتب التفستَ للمُحدِث، ومنها إذا كاف غالب ماؿِ اتظُهدِى ح لبلاً فلب بأس بقبوؿ ىديتِو وأكْلِ مالِو ما لم يتبػَتَُّ أنو حراـ، ولو ترع بتُ مَ ن تحلّ ومن لا تحلّ: صح نكاح اتضلبؿ، واتظهر واتطلع: فإذا تشّى ما يحلّ وما يحرـ: يصح وبطل اتضراـ، وإذا اجتمع جانب السفر وجانب اتضضر: فإناّ لا نػُغَلِّب جانبَ اتضضر ، وعندنا فائتة السفر إذا قضاىا فى اتضضر: يقضيها ركعتتُ وعكسو يقضيها أربعاً، وإذا صاـ مقيماً فسافر فى أثناء النهار أو عكسو: حرُـ الفطرُ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٢ٕ٘ إذا تعارض اتظانِع واتظقتضِى فإنو يػُقَدَّـ اتظانع: فلو ضاؽ الوقت أو اتظاء عن سنن الطهارة: حرـ فعلُها، وسِفْلٌ لرجلٍ وعِلْوٌ لآخر: فكلّّ من هما تؽنوع عن التصرّؼ فى ملكو تضِقِّ الآخر فتعلُّقُ حقِّ الآخر بو مانعٌ، وكذا تصرُّؼ الراىن واتظُؤجِر فى اتظرىوف والعتُِ اتظُؤْجَرَة مُنِعَ تضَِقِّ اتظرتهن واتظستأجر. ٖ-بالقُرَب؟ الإيثارُ هكرَ ىل يُ قاؿ الشافعية: الإيثار فى القرب ٔ مكروه وفى غتَىا تػبوب، قاؿ الشيخ عزّ الدين الشافعى : لا إيثار فى القرباتلأف الغرض بالعبادات التعظيمُ والإجلبؿُ فمن آثر بو فقد ترؾ إجلبؿَ الإلو وتعظيمَو اىػ، وقاؿ إماـ اتضرمتُ الشافعى : ايثار إنما يكوف فيما يتعلّق بالنفوس لا فيما يتعلّق بالقرب والعبادات ا ىػ، قاؿ ابن عابدين فى حاشيتوفى حاشية الأشباه للحمو ى عن اتظضمرات عن النصاب: "وإف سبق أحد إلى الصف الأوؿ فدخل رجل أكبر منو سنِّ ا أو أىل علم ينبغى أف يتأخر ويقدمو تعظيما لو" اىػ. فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلب كراىة خلبفا للشافعية. قاؿ في الأشباه: "لم أره لأصحابنا". ونقل العلبمة البتَي فروعاً تدؿ على عدـ الكراىة، ويدؿ عليو قولو تعالى ٔ نقل فى البحر عن الإماـ اللبمِشى :العبادة: عبارة عن اتطضوع والتذلل ، وحَ دُّ ىا: فعلٌ لا يراد بو إلا تعظيمُ الله تعالى بأمره، بخلبؼ القربة والطاعة فإفّ القربة: ما يتقرّ ب بو إلى الله تعالى ويراد بها تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وُ ضع لو الفعل ُ كبناءِ الرباطات واتظساجد وتؿوىا فإنها قربة يراد بها وجوُ الله تعالى مع إرادة الإحساف بالناس وحصوؿ اتظنفعة تعم، و الطاعة: ما يجوز لغتَ الله تعالى، قاؿ تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسو ؿ وأولى الأمر منكم)، والعبادة ما لا يجوز لغتَ الله تعالى، والطاعة موافقة الأمر. اىػ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٣ٖ٘ أنو "صحيح مسلم من وما فى ،)على أنفسهم ولو كاف بهم خصاصة ويؤثروف( -عليو الصلبة والسلبـ - بشراب فشرب منو وعن يدينو أصغر القوـ ىَ تِ أُ –وىو ابن عباس – ىؤلاء؟ ىأف أعط فى للغلبـ: أتأذف لىياخ، فقاؿ عليو الصلبة والسلبـ وعن يساره أش ذلك إذ لا ريب أف مقتضى طلب الإذف مشروعيةُ "،الغلبـ لا والله، فأعطاه الغلبـ فقاؿ ضَ أقوؿ: وينبغي تقييد اتظسألة بما إذا عارَ بلب كراىة وإف جاز أف يكوف غتَ أفضل. اىػ. ا أفاده الفرع السابق كاحتًاـ أىل العلم والأشياخ، كم،ما ىو أفضل منها تلك القربةَ الصف الأوؿ، ومن إعطاء الإناء تظن ف على أنو أفضل من القياـ فىواتضديث فإنهما يدلاّ أفضل ن على اليمتُ، فيكوف الإيثار بالقربة انتقالا من قربة إلى ما ىولو اتضق وىو مَ على مكانو في الصف مثلب من ليس كذلك يكوف أما لو آثر ،منها وىو الاحتًاـ اتظذكور ل عليو ما في مَ ، وىو خلبؼ اتظطلوب شرعا، وينبغي أف يحُ عن القربة بلب داعٍ ضَ عرَ أَ النهر من قولو: واعلم أف الشافعية ذكروا أف الإيثار بالقرب مكروه كما لو كاف في كلبـ ابن عابدينى . انتهوقواعدنا لا تأباه. اىػ ،ت آثر بوقيمالصف الأوؿ فلما أُ . ٗ- التابع تابع (أى غتَُ مُنػْفَكٍّ عن متبوعو) تدخل فى ىذه القاعدة قواعد: (ٔ) التابعُ لا يُفرَد باتضكم: فاتضمل يدخل فى بيع الأـ تبعاً ولا يُفرَد بالبيع، واتعبة كالبيع، والشرب والطريق يدخلبف فى بيع الأرض تبعاً ولا يُ فرَ داف بالبيع، وخرجت عنها مسائل: يصح إعتاؽ اتضمل وإفر ادُ ه بالوصية والإيصاء لو والإقرار دوف أمو، وىو يَرِث ويُورَث، وصحة إبطاؿ اتظديوف الأجلَ مع أنو صفةٌ للدين تابعٌ لو. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٤ٗ٘ (ٕ) التابع يسقط بسقوط اتظتبوع (ويقرب منها قوتعم: يسقط الفرع إذا سقط الأصل) : من فروعها: من فاتتْو صلواتٌ فى أيـ اتصنوف فقلنا بعدـ القضاء: فلب تُ قضَ ى سننُ ها الرواتب، ولو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسو، إذا بَرِأَ الأصيل برأ الكفيل بخلبؼ العكس، وخرج عنها: إجراء اتظوسى على رأس الأقرع واجب، ولو ادّعى الزوجُ اتطلعَ فأنكرت اتظرأة: بانت ولم يثبت اتظاؿ الذى ىو الأصل فى اتطلع. (ٖ) التابع لا يتقدّـ على اتظتبوع: فلب يصحّ تقدُّـُ اتظأموـ على إمامو فى تكبتَة الإفتتاح ولا فى الأركاف. (ٗ) يُفتقَر/يُغتفَر فى التوابع ما لا يفتقر /يُغتفَر فى غتَىا (أى اتظتبوع) (ويقرب منها : يُفتقَر/يُغتفَر فى الشيء ضِمناً ما لا يفتقر/يُغتفَر قصداً): فمنو: لو شرى كُرَّ بػُرٍّ عيناً وأمر اتظشتًى البائعَ بقبضو للمشتًى: لم يصحّ، ولو دفع إليو غرارةً وأمره أف يَكِيلو فيها: صحّ (أى التوكيل بالقبض الذى فى ضمن الأمر بالكيل فى الغرارة) إذِ البائع لا يصلُح وكيلبً عن اتظشتًى فى القبض قصداً ويصلح ضمناً وحكماً لأجل الغرارة، ومنو: شرى ما لم يره فوكَّل وكيلبً بقبضو فقاؿ الوكيل: قد أسقطتُ خيارَ الرؤية: لم يسقط خيارُ اتظَ وكِّل ولو قبضو الوكيل وىو يراه: سقط خيار رؤيةِ مُوكِّلو. ويقرب من ىذا اتصنس: من لا تجوز إجازتو ابتداءً وتجوز اً: نتهاء منو: الوكيل با لبيع لا يدلك التوكيل بو ويدلك إجا زةَ بيعٍ بائعُو فضولىّّ، ومنو: القاضى لو قضى فى كل أسبوع يومتُ بأف كاف لو ولاية القضاء فى يومتُ من كل أسبوعٍ لا غتَ: فقضى فى الأيـ التى لم تكن لو ولاية القضاء فإذا جاءت نوبتُو أجاز ما قضى: جازت إجازتو. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٥٘٘ يُغتفَر (أى يُتسامَح) فى البقاء ما لا يغتفر فى الإبتداء، وعكس ىذه القاعدة: يُغتفَر (أى يػُتَسامَح) فى الإبتداء ما لا يغتفر فى البقاء: َ ابتداءً، ولو منو: يصح تقليد الفاسق القضاء ً ففَسَقَ: اِنػْعَزَؿَ. كاف عدلا ابتداء ٘-ط وْ نػُ تصرّؼ الإماـ على الرعية مَ باتظصلحة أصل القاعدة: من ماؿ الله عز وجل بمنزلةِ ىنفس أنزلتُ إنىّ "قاؿ عمر رضى الله عنو: ولىِّ اليتيم، إف احتجتُ أخذتُ منو، فإذا أيسرتُ رددتُّ و، وإف استغنيتُ استعففتُ " (أخرجو البيهقى فى الكبرى و سعيد بن منصور فى سننو). وصرّح بو أبو يوسف فى مواضع من كتاب اتطراج. بياف القاعدة: فلب ينفُذ أمرُه شرعاً إلا إذا وافَق اتظصلحةَ فإف خالفها: لم ينفُذ، فليس لو أف يخُرِج شيئا من يدِ أحدٍ إلا بِقٍّ ثابتٍ معروؼٍ، وكذا تصرُّؼ القاضى فيما لو فِعْلُو فى أمواؿ اليتامى والتًكات والأوقاؼ مُقَيَّدٌ باتظصلحة، فإف لم يكن مبنيّاً عليها: لم يصحّ، وكاف أبو بكر رضى الله عنو يُسوِّى بتُ الناس فى العَطاء من بيت اتظاؿ، وكاف عمر رضى الله عنو يعطيهم على قدر اتضاجة والفقو والفضل، وقد اختاره فى المحيط والقِنْية. فروع القاعدة: وإنما لو القصاص أو ن لا ولىَّ لوطاف العفوُ عن قاتلِ مَ لسفلب يصحّ لل الصلح، ويجب عليو إيصاؿ اتضقوؽ إلى أربابها، فلب ينفُذ أمر القاضى إلا إذا وافق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٦ٙ٘ ولم يحلّ الواقف: لم يحلّ لو ذلك، ، فإف قرّر القاضى فرّاشاً للمسجد بغتَ شرطِ الشرعَ نصِّ لأوقاؼ بدوفحرمةُ إحداث الوظائف واتظرتبات با مَ للفرّاش تناوؿُ اتظعلوـ، وبو عُلِ القضاء بخلبؼ شرط الواقف. الواقف، ولا يصحّ ٙ-اتضدود تُدرَأ بالشبهات أصل القاعدة: " بالشبهات وا اتضدودَ ؤُ درَ اِ " اقوؿ عمر وابن مسعود رضى الله عنهم (قاؿ اتضافظ فى تلخيص اتضبتَ: رواه أبو محمد بن حزـ في "كتاب الإيصاؿ" من حديث عمر موقوفاً عليو بإسناد صحيح)، وقد أترع الفقهاء على ىذا الأصل، والشبهة: ىو ما يُشبِوَ الثابتَ وليس بثابتٍ. )ٔ( والشبهات على ثلبثة أقساـ: وتسمّى شبهة الإشتباه، وىى شبهة فى الفعل: تتحقق فى حقِّ من اشتػَ بَ وَ عليو اتضِلُّ واتضرمةُ فظنّ غتََ الدليل دليلبً. حكمو: لا حدَّ فيو إذا قاؿ: ظننتُ أنها تحِلّ لى، ولو قاؿ: علمتُ أنها حراـ علىّ: وجب اتضد. أمثلة: كظَنِّو حلَّ وطىِ اتظطلَّقة ثلبثاً فى العدة، أو بائناً على ماؿ، أو اتظختلعة اتظعتدّة ، واتظرىونة إذا وطئها اتظرتهن. (ٕ) شبهة فى المحلّ : ويسمّى شبهة حكمية وشبهة اتظلك، اتظانع فيو ىو الشبهة فى نفس اتضكم بأف يقوـ فيو دليل ناؼٍ للحرمة فى ذاتو. حكمو: لا يجب اتضد وإف قاؿ: علمتُ أنها حراـ علىَّ. أمثلة: وطِىَ اتظطلَّقةَ طلبقاً بائناً بالكنايت، والمجعولة مهراً إذا وطئها الزوجُ قب ل تسليمها إلى الزوجة، والزوجة المحرَّمة بالردة أو المحرَّمة باتظطاوعة لابنو أو المحرَّمة بجماعو لأمها. (ٖ) شبهة فى العقد: فلب حد إذا وطى تػرّ مةً بعد العقد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٧ٚ٘ يو احبتُ عليو اتضد إف علم اتضرمة وعل، وعند الصعند الإماـ عليها وإف كاف عاتظا باتضرمة شهودٍ، ولا على من وطى امرأةً اختُلِف فى ن وطى امرأةً تزوّجها بلبلا على م، و الفتوى أف اتضدود لا تثبُت بشهادة النساء، ولا بكتاب :وتؽا بُتٌِ على القاعدةصحةِ نكاحِها، القاضى إلى القاضى، ولا بالشهادة على الشهادة، ولا تصح الكفالة باتضدود و القصاص، ولا حدّ على من شرب اتطمرَ للتداوى، ولا يصحّ إقرار السكراف باتضدود اتطالصة، وسقط القطع بدعواه كوف اتظسروؽِ ملكَو، وكذا إذا ادعى أف اتظوطوءة زوجتو. فائدة: اص كاتضدود فى الدفع بالشبهة، فلباتظتًجم فى اتضدود كغتَىا، القص قبَل قوؿُ يُ قصاص إذا قاؿ: اُقػْتُلْ عبدى أو أخى أو ابتٌ أو أبى، وتجب الدية، ولا قصاص بِقَتْلِ من قاؿ: "اُقػْتػُلْتٌِ" فقتلو. فائدة:التعزير يَثبُت مع الشبهة، ولذا قالوا: يثبت بما يثبت بو اتظاؿُ، ويجرى فيو اتضَلَف، ويُقضَى فيو بالنكوؿ، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كفارة الفطر فى رمضاف فإنها تُسقِطها. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٨ٛ٘ ٚ-اتضر لا يدخل تحت اليد فلب يُضمَن بالغصب ولو صبيّاً فلو غصب صبيّاً فمات فى يده فَجْأةً أو بُِمّى: لم يضمن، ولو طاوعتْو حرةٌ على الزنا فلب إذا تنازع رجلبف فى امرأة وكانت فى بيتِ أحدِهما أو دخل وخرج عن القاعدة:مهرَ تعا، بها أحدُهما فهو الأولى لكونو دليلبً على سَبْقِ عقدِه أو لأنها فى يده. ٛ-إذا اجتمع أمراف أو أمور من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى الآخر غالباً فروع القاعدة: اجتمع حدثٌ وجنابة أو جنابة وحيض: كفى الغسل الواحد، ولو فإذا قَصَّ المحرـُ أظفارَ يديو ورجليو فى تغلس واحدٍ: يجب عليو دـٌ واحدٌ، وكذا لو جامع أكثر من مرة، ولو دخل اتظسجد وصلى الفرضَ أو الراتبةَ: دخلت فيو تحيةُ اتظسجد، ولو طاؼ القادـ عن فرض ونذر: دخل فيو طواؼ القدوـ، ولو دخل اتظسجد اتضراـ فصلى فيو مع اتصماعة: لا تػَنُوب عن تحية البيت (أى طوافو) لاختلبؼ اتصنس، ولو تلب آيةَ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٩ٜ٘ سجدةٍ فسجد تعا سجدةً صلبتيةً قبل أف يقرأ ثلبث آيت: كفتْ عن التلبوة، وكذا لو ركع تعا فوراً، ولو زنى أو شرب أو سرؽ مراراً: كفى حدّّ واحدٌ. ٜ-إعماؿ الكلبـ أولى من إهمالو متى أمكن فإف لم يدكن أُهمِْل عذّرةً فإنو يُصار إلى المجاز، فلو فى الأصوؿ أف اتضقيقة إذا كانت متأصحابنا ولذا اتفق : حَنِثَ فى الأوؿ بأَِكْلِ ما يخرج منها حلف لا يأكل من ىذه النخلة أو ىذا الدقيق الشجرة والدقيق: ما اشتًاه بثمنها وفى الثانى بما يػُتَّخَذ منو كاتطبز، ولو أكل عتَُ وبأكلِ والمجاز أو كاف اللفظ اتضقيقة وإف تعذّرت واتظهجور شرعا أو عرفاً كاتظتعذّر،لم يحنث، مشتًكاً بلب مُرجِّح: أُهمِل لعدـ الإمكاف، فالأوؿ كقولو لامرأتو اتظعروفة لأبيها "ىذه بنتى": لم تحرـ بذلك، والثانى: لو أوصى تظواليو ولو مُعتِق ومعتَق: بطلت. فروع: مرأتو فى تريع ": لم يقع على اإحداكما طالق" إذا ترع بتُ امرأتو وغتَىا وقاؿ الصور إلا إذا ترع بينهما وبتُ جدار أو بهيمة لأف اتصدار لم يكن أىلبً للطلبؽ: أُعمِل اللفظ فى إمرأتو، وإذا قاؿ لعبده الأكبر سنّاً منو "ىذا ابتٌ": فإف الإماـ أعملو عتقاً تغازاً عن "ىذا حرّّ"، وهما أهملبه، ولو وقف على أولاده وليس لو إلا أولاد أولادٍ : تزُِلَ عليهم صوناً للّ فظ عن الإهماؿ عملبً بالمجاز، وكذا لو وقف على مواليو... بخلبؼ ما لو أتى بالشرط واتصواب بلب "فاء" فإناّ لا نقوؿ بالتعليق لعدـ إمكانو فيتنجَّز. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٠ٓٙ يدخل فى ىذه القاعدة قوتعم: التأسيس ختَ من التأكيد زوجتو: أولى، ولذا قاؿ أصحابنا: لو قاؿ لفإذا دار اللفظ بينهما فاتضمل على التأسيس قضاءً، أنت طالق طالق طالق: طُلِّقت ثالثاً، فإف قاؿ: أردتُ بو التأكيد: صُدِّؽَ دينةً لا و سواء، ولو قاؿ: عَنَيتُ تٍُ كفارةٌ، والمجلس والمجالس فيولو حلف بأيدافٍ فعليو لكلِّ يد : يستقيم.ولو حلف بِجةٍ أو عمرةٍ ،: لم يستقم ذلك فى اليمتُ بالله تعالىبالثانى الأوؿَ ٓٔ-اتطَراج بالضماف أصلها: اء الله أف يقيم، ثم وجد بو عيباً، فخاصمو إلى رجل ابتاع عبداً فأقاـ عنده ما ش النبى ، فرَدَّه عليو، فقاؿ الرجل: ي رسوؿ الله قد استعمل غلبمى، فقاؿ: اتطَراج ! بالضماف وصحّحوه) ،(رواه التًمذى وابن حباف واتضاكم . :في ىذا اتضديث واتطراج: كل ما خرج من شيء، فخراج الشجرة: تذرىا، ومعتٌ "اتطراج" ه دُّ رُ فيػَ سو البائعُ ر منو على عيب دلَّ عثُ ثم يَ فيستعملو زماناً يشتًيو الرجلُ ،ة العبدلّ غَ ، لأنو كاف في ضمانو، ولو ىلك ىلك من مالو ،و كلهاالثمن ويفوز بغلتِ ويأخذ تريعَ م لَّ سَ وتُ بالعيب كالكسب والغلة دة من الأصل لا تدنع الردّ الزيدة اتظنفصلة غتَ اتظتولّ ف ى.مشتً لل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦١ٔٙ ٔٔ-السؤاؿ مُعادٌ فى اتصواب فروع القاعدة: فلو قاؿ: امرأةُ زيدٍ طالقٌ وعبده حرّّ وعليو اتظشىُ إلى بيت الله تعالى إف دخل ىذه الدار، فقاؿ زيد "نعم": كاف زيد حالفاً بِكلِّو، ولو قالت لو "أنا طالق" فقاؿ: نعم! تُطلَّق. ٕٔ-لا يُنسَب إلى ساكت قوؿٌ القاعدة:فروع وكيلبً بسكوتو، ولو كن بيع مالَو فسكت ولم يػَنػْهَو: لم يأجنبيّاً يفلو رأى رأى غتََه يُ تلف مالَو فسكت: لا يكوف إذناً، ولو تزوّجت من غتَ كفوءٍ فسكوت الولىّ عن مطالبة التفريق ليس بِرضًى، وخرجت عن ىذه القاعدة مسائل كثتَة يكوف السكوت فيها كالنطق: سكوت البكر عند إستئمار وليِّها قبل التزويج وبعده (عطف على "عند استئمارىا")، سكوتها عند قبضِ مهرِىا، سكوتها إذا بلغت بكراً، سكوت اتظتصدَّ ؽ عليو: قبوؿٌ لا اتظوىوب لو، وسكوت الوكي ل واتظُقَرّ لو و اتظُفَ وَّ ض إليو واتظوقوؼ عليو: قبوؿٌ، ويَ رتَدّ بِرَدِّىم، وسكوت الشفيع حتُ علم بالبيع مُسقِطٌ للشفعة، سكوت الزوج عند ولادة اتظرأة وتهنئتو: إقرارٌ بالولد فلب يدلك نػَفْيَو، أنفقت الأـُّ فى جهازِ بنتِها ما ىو معتاد فسكت الأب: لم تضمن الأـ، والقراءة على الشيخ وىو ساكتٌ يػُنػَزَّؿ منزلةَ نُطْقِو. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٢ٕٙ ٖٔ-فل إلا فى الفرض أفضل من الن مسائل ) الإبتداء بالسلبـ سنة أفضل ٕ) إبراء اتظُعسِر مندوبٌ أفضل مِن إنظاره الواجب. (ٔ( ) الوضوء قبل الوقت مندوبٌ أفضل من الوضوء بعد الوقت وىو ٖمن رَدِّه الواجبِ. ( فرضٌ. ٗٔ-وـ إعطائُ ه حرُ ما حرُـ أَخْذُ الرِّشوة إلا فى مسائل:مهرِ البغىّ وحُلْواف الكاىن والرشوة وأجرة النائحة والزامر كالربا و تطِوؼٍ على نفسو أو لِيُسوِّى أمرَه عند سلطاف أو أمتَ إلا للقاضى فإنو يحَرُـ الأخذُ والإعطاءُ ، وفَكِّ الأستَ وإعطاء شيءٍ تظن يخاؼ ىَجْوه. ويَ قرُ ب من ىذه القاعدة قاعدة ما حرُـ فِ عْلُو حرُـ طَلَبُو إلا فى مسألتتُ: ادّعى دعوى صادقة فأنكر الغرنً: فلو تحليفو، اتصزية: يجوز طلبُ ها من الذمىّ مع أنو يحرُـ عليو إعطائها. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٣ٖٙ ٘ٔ-و عُوقِب انِ وَ من استعجل الشيء قبل أَ بِرمانو من فروعها: رضاىا قاصداً حرمانهَا ن الإِرْث، لو طلَّقها ثلبثاً بلبحرماف القاتلِ مُورِثَو ع من الإرث فى مَرَضِ موتِو فإنها تَرِثو، وخرجت عنها مسائل: لو قتل صاحبُ الدين اتظديوفَ: حَلَّ دينُو، شربتْ دواءً فحاضتْ : لم تػَقْضِ الصلوات، باع ماؿَ الزكاة قبل اتضوؿ فراراً عنها: صحّ ولم تجَِ بِ الزكاةُ، شرِ ب شيئاً لِيَمرَض قبل الفجر فأصبح مريضاً: جاز لو الفطرُ. ٙٔ-الولاية اتطاصة أقوى من الولاية العامة فالقاضى لا يػُزَوِّج اليتيمَ واليتيمةَ إلا عند عدـ ولىٍّ تعما فى النكاح ولو كاف ذا رحمٍ تػرـٍ لك القصاص والصلحُ والعفوُ تغّاناً والإماـ لا يد استيفاءُ أو أمّاً أو مُعتِقاً، وللولىّ اتطاصِّ .العفوَ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٤