ٕٖ فى يوـ الإثنتُ صومو عنو وعن يوـ عرفة نوى التحيةَ والسنةَ: أجزأتْ عنهما، وكما إذا إذا وافقو. فائدة:لزماه عند الإماـ تُ معاً أو على التعاقب:تَ جَّ لو أحرـ بَِ وأبى يوسف، وعند محمد : فى اتظَعِيَّة: يلزمو إحداهما، وفى التعاقب: الأولى فقط فائدة:ً (أى صلبةً) ثم نوى فى أثنائها الإنتقاؿ عنها إلى غتَىا فإف كبرّ إذا نوى عبادة ناويً للئنتقاؿ عنها إلى غتَىا صار خارجاً عن الأولى وإف نوى ولم يُكبرِّ : لا يكوف خارجاً. ٚ- بياف وقت النية: العبادات (وخرج عن ذلك الصوـ لِعسرِ أف وقتها أوؿُ الأصل مراقبتِ و، والزكاة والفطر)، لكن الأوؿ حقيقىّّ حكمىّّ ، وأترع أصحابنا أف الأفضل أف تكوف النيةُ مقارنةً للشروع (أى الأوؿ اتضقيقى )، ولا يكوف شارعاً بِنيةٍ متأخِّرةٍ لأف م ا مضى لم يقع عبادة لعدـ النية فكذا الباقى لعدـ التجزُّ ئ، ومن اتضكمىّ: إذا توضّأ فى منزلو ليصلى الظهر ثم حضر اتظسجد وافتتح الصلبة بتلك النية –ولم تحَضُرْه النيةُ تظّا انتهى إلى مكاف الصلبة -: جازت صلبتو إف لم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس يها من أفعاتعا فهو غتَ ، واتظرد منو: ما يدؿ على الإعراض، أو يقاؿ: اتظشىُ إلالصلبة ينبغى أف فى الوضوء والغسلقاطع للنية بخلبؼ ما لو اشتغل بكلبـ أو أكل، والنية تكوف فى أوؿ السنن، وفى التيمم عند الوضع على الصعيد، والإمامة: ينبغى أف ينوى من الإبتداء أف يكوف إماماً لكلِّ من اقتدى بو تضصوؿ الثواب، والأفضل أف تكوف نية الإقتداء عند افتتاح الإماـ، ووقتها فى الزكاة : لا يجوز أدائو إلا بنية مقارنة للؤداء أو مقارنة لعَزْؿِ مقدارِ ما وجب، وصدقة الفطر: كالزكاة نيةً ومَصرَفاً، وأما الصوـ: فإف كاف فرضاً وكاف أداء رمضاف فجاز بنيةٍ متقدمةٍ عن غروب الشمس وبنيةٍ مقارنةٍ وىو الأصل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣ٖٖ عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعىّ، وإف كاف قضاء أو نذر أو كفارة: تأخرةٍ وبم لطلوع فيجوز بنية متقدمة عن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز بنية مقارنة فتقدنً النية فيو يجوز حتى لو خرج من بيتو اتضج:فَكَرمضاف، وأما الفجر، وإف كاف نفلبً يريد اتضج فأحرـ ولم تحَ ضُرْه النيةُ : جاز، والنية فى اتضج سابقةٌ على الأداء عند الإحراـ ولا يدكن فيو القراف والتأخّر. فائدة: وتصح نيةُ عبادةٍ وىو فى عبادة أخرى. ٛ- ىا وحكمِها فى كل ركنٍ من الأركاف:بياف عدـ اشتًاط استمرارِ اتضاصل أف العبادة التى ىى ذات أفعاؿ يكتفى بالنية فى أوتعا ولا يحتاج إليها فى كل فعل (أى ركن) اكتفاءً بانسحابها عليها إلا إذا نوى ببعض الأفعاؿ غتَ ما وُ ضِ عَ لو، ومن فروعو: لو افتتح اتظكتوبة ثم ظنّ أنها تطُّ و ع فأَ تدَّ ها على ظنِّ التطوع: أجزئتْو عن اتظكتوبة، ولو طاؼ طالباً لِغرنًٍ: لا يجُزِئو، ولو وقف كذلك بعرفات: أجزئو، والفرؽ أف الطواؼ عُهِدَ قربةً مستقلّةً بخلبؼ الوقوؼ. فائدة: وإف تعمّد أف لا ينوى العبادة ببعض ما يفعلو من الصلبة: لا يستحقّ الثواب، ثم إف كاف ذلك فعلبً لا تتم العبادة بدونو فسدت، وإلا فلب وقد أساء. ٜ- بياف تػلّ النية: ىهنا أصلبف: و موضع، ها القلبُ فى كلتػلُّ الأصل الأوؿ: لا يكفى التلفّظُ باللساف دوف نية القلب، إلا من لا يقدر أف يحُضِر قلبَ و لينوى بقلبو أو يشكّ فى النية: يكفيو التكلّم بلسانو، ومن فروع ىذا الأصل: لو اختلف اللساف والقلب فاتظعتبر ما فى القلب، وخرج عن ىذا الأصل: اليمتُ، وأما فى الطلبؽ والعتاؽ فيقع قضاءً لا دينةً، وكذا خرج ما لو قصد بلفظٍ غتََ معناه الشرعىّ كلفظ الطلبؽ إذا أراد بو الطلبؽ عن وثاؽ: لم يقبل قضاءً ويُدَيَّن، و يتفرّع على الأصل فروع: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤ٖٗ وىو "ي حُرُّ " كقولو لعبده: ،وىو اتشها ولم يقصد الطلبؽ: لا يقع "ي طالق": لو قاؿ تعا الطلبؽَ وقاؿ: أردتُ بو التعليق على كذا أو قاؿ: كل امرأة لى طالق زَ اتشو، ولو تؾََّ أو "أكلتُ "أو "إف لبستُ "وقاؿ: أردتُ غتَ فلبنة: لم يُقبَل قضاءً ويُدَيَّن، وإف قاؿ، دُيِّنَ. :"أو "طعاماً" أو "شراباً "ثوباً "ونوى مُعَيَّناً: لم يُصدَّؽ أصلبً، ولو زاد "شربتُ " الأصل الثانى: لا يشتًط مع نية القلب التلفّظُ فى تريع العبادات، وىل يُستَحَبّ التلفّظُ بالنية قبل الصلبة أو يُسَنُّ أو يُكْرَه: أقواؿ، اختار فى اتعداية الأوؿَ تظن لم تجتمع عزيدتُ و، وخرج عن ىذا الأصل الثانى مسائلُ : النذر: لا تكفى فى إيجابو النيةُ بل لا بد من التلفّظ بو، والوقف أيضا، وكذا الطلبؽ والعتاؽ، وكذا حديث النفس: لا يُؤاخَذ بو ما لم يتكلم أو يعمل بو. على تسس مراتب: اتظعصية أو الطاعةِ ن قصدِ الذى يقع فى النفس مِ استطراد: ٔ-لإنو ليس من بو إتراعاً يُؤاخَذ يَلقى الإنسافُ فى النفس، حكمو: لا ما س:اتعاجِ فعلِ و. ٕ-فى الفعل، دٍ ن غتَ تردُّ ه مِ و واستمدادُ ما يلقى فى النفس واستًسالُ جَرَيفُ اتطاطِر: حكمو: مرفوع باتضديث الصحيح . ٖ- ما يقع فى النفس من التًدّد: ىل يفعل أو لا، حكمو: مرفوع حديث النفس: باتضديث الصحيح. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥ٖ٘ ٗ-باتضسنة مَّ ن أف اتعَ الفعل، حكمو: مرفوع باتضديث الصحيح مِ ىو ترجيح قصدِ اتعَمّ: يُ كتَ ب حسنةً وأف اتعم بالسيئة لا يُكتَب سيئةً ، ويُنتظَر فإف تركها للهِ تعالى كُتِ بتْ حسنة وإف فعلها كُ تِ ب عليو الفعلُ وحده. ٘-ومنهم ،ذ بوخَ بو، حكمو: المحقِّقوف على أنو يؤا الفعل واتصزـُ ىو قوة قصدِ العزـ: من جعلو من اتعم اتظرفوع، وفى البزّازية: أنو يأثم إثمَ العزـ لا إثم العمل باتصوارح . لعدـ القصد. الثلبثة الأولى لو كانت فى اتضسنات لم يكتب لو أجرٌ تنبيو: ٓٔ- :بياف شروط النية العبادات من كافر، ولم تصح لم تصحّ ولذا الأوؿ: الإسلبـ، الكفارات من كافر فلب تنعقد يدينُو، الثانى: التمييز، فلب تصح عبادة صبىٍّ غتَ تؽَُيِّزٍ ولا تغنوف، وعمدُ الصبى والمجنوف خطأٌ، الثالث: العلم باتظنوىّ بِكونِو فرضاً أو غتََه، فمن جهل فرضية الصلبة لم تصح منو، الرابع: أف لا يأتى بمُِناؼٍ بتُ النية واتظنوىّ، فالنية اتظتقدمة على التحريدة جائزة بشرط أف لا يأتى بعدىا بمناؼ ليس من اتظنوىّ، ومن اتظنافى: نية القطع، فلو افتتح الصلبة بنية الفرض ثم غَ يػَّ رَ نيتَ و فى الصلبة وجعلها تطوّعاً : صارت تطوّعا، ولو نوى الصوـ من الليل ثم قطع النيةَ قبل الفجر سقط حكمها، ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيماً وبطل سفره بخمس شرائط: (ٔ) ترؾ الستَ (ٕ) صلبحية المحلّ للئقامة (ٖ) اتحّ اد اتظوضع (ٗ) اتظدة (٘) الإستقلبؿ بالرأى (فلب يصحّ نية التابع كالأستَ) ، وإذا نوى اتظسافر الإقامة فى أثناء صلبتو: تحَوَّؿ فرضُ و إلى الأربع، ولو نوى بماؿ التجارة اتطدمةَ كاف تعا بالنية، ولو كاف على عكسو: لم تػُؤَثِّر، وخرج عن كوف نية القطع منافياً: لو نوى قطع الصلبة لم تبطل، وكذا سائر العبادات إلا إذا كبرّ ونوى الدخوؿ فى أخرى فالتكبتَ ىو القاطع للؤولى لا تغرّد النية، وكذا الصوـ، وكذا لو نوى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦ٖٙ وتَقرُب من بية القطع: فعلبً منافياً للصلبة أو نوى الأكل واتصماع فى الصوـ: لا يضرّه، نيةُ القلب (التغيتَ)، ومن اتظُنافى : التًدّد وعدـ اتصزـ فى أصل النية، من فروعو: من اشتًى خادماً للخدمة وىو ينوى إف أصاب ربِاً باعو: لا زكاة عليو، ولو نوى يوـ الشك أنو إف كاف من شعباف فليس بصائم وإف كاف من رمضاف كاف صائماً: لم تصح نيتو، ولو تردَّ د فى الوصف بأف نوى إف كاف الغد من شعباف فنفلٌ وإلا فعن رمضاف: صحت نيتو، عليو فائتة فنوى تلك الفائتة إف كانت عليو وإلا فعن فرض الوقت: لا تجزئو. عَقَّبَ النيةَ باتظشيئة، فإف كاف تؽا يتعلق بالنيات كالصوـ والصلبة: لم تبطل، وإف فرع: كاف تؽا يتعلق بالأقواؿ كالطلبؽ والعتاؽ: بطل . ؽ الأصحاب لا ركن. لعبادات باتفااعندنا فى كل النية شرطٌ تكميل: قاعدة فى الأيداف: تخصيص العاـ بالنية مقبوؿ دينة لا قضاء، وعند اتطصّاؼ : يصح قضاء، والفتوى على قولو إف كاف اتضالف مظلوماً، فلو قاؿ: كل امرأة أتزوّجها فهى طالق ثم قاؿ: نويتُ فى بلدةِ كذا: لم يصحّ قضاء، وكذا من غصب دراىمَ إنساف فلمّ ا حلَّفو اتطصم عامِّ ا: نوى خاصِّ ا، وكذا تعميم اتطاصّ بالنية. قاعدة فى الأيداف: اليمتُ على نية اتضالف إف كاف اتضالف مظلوماً وعلى نية اتظستحلف إف كاف اتضالف ظاتظاً، وىذا فى غتَ الطلبؽ والعتاؽ، أما فيهما فاتظعتبر نية اتضالف ظاتظا أو مظلوما. قاعدة فى الأيداف: الأيداف مبنيَّة على الألفاظ لا على الأغراض (متى أمكن اعتبار اللفظ، أى عرؼ اتضالف فى اللفظ)، فلو اغتاظ من إنساف فحلف أنو لا يشتًى لو شيئا بفَلْسٍ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧ٖٚ لم يحنث، ولو حلف لا يبيعو بعشرة فباعو بأحد عشرة أو :تًى لو شيئاً بمائة درىمفاش ة.بتسعة: لم يحنث مع أف غرضو الزيد و غتَُه فالنية على اتظريض دوف من فروعو: مريضٌ يدََّمَ لا يجرى النيابة فى النية: تكميل: اتظُيَمِّم، واتظعتبر فى الزكاة نية اتظُوَكِّل. ٖ-اليقتُ لا يزوؿ بالشك أصل ىذه القاعدة:حديث "منو جَ رَ خَ عليو أَ لَ كَ شْ بطنو شيئا، فأَ كم فىإذا وجد أحدُ شيءٌ أـ لا، فلب يخَ رُ جَ نَّ من اتظسجد حتى يسمع صوتاً ، أو يجَِ دَ ريحاً " (روه الشيخاف). ويندرج فى ىذه القاعدة قواعد: (ٔ) الأصل بقاء ما كاف على ما كاف، ويتفرّع عليها مسائل: من تيقّن الطهارةَ وشكّ فى اتضَدَث فهو متطهّر، ومن تيقّن اتضدثَ وشكّ فى الطهارة فهو شكَّ فى وقوع النجاسة فى اتظاء: فالأصل بقاء الطهارة ولذا أفتوا بطهارة طتُ تػُدِثٌ، ى فى ثوبو قذراً وقد صلى فيو ولا يدرى متى أصابو: يُعِيدىا من آخر حَدَث أَ الطرقات، رَ أحدثو، وفى اتظتٌّ: آخر رَقْدة، أكل آخر الليل وشك فى طلوع الفجر: صح صومو، أكل الشمس: قضى، اِدّعت اتظرأةُ عدـ وصوؿ النفقة والكِسوَة آخر النهار وشك فى غروب اتظُقرَّرتتُ فى مدة مديدة: فالقوؿ تعا لأف الأصل بقاءهما فى ذمتو كاتظديوف إذا ادعى دفعَ الدين وأنكر الدائن. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨ٖٛ (ٕ) الأصل براءة الذمة، ولذا لم يُقبَل فى شُغْلها شاىدٌ واحدٌ، ولذا كاف القوؿ قوؿ اتظدعى عليو تظوافقتو الأصل والبينة على اتظدعى لدعواه ما خالف الأصل، فإذا اختلفا فى قيمة اتظُتلَف واتظغصوب فالقوؿ قوؿ الغارـ لأف الأصل البراءة عمّا زاد. (ٖ) من شكَّ ىل فعل شيئ اً أـ لا فالأصل أنو لم يفعل، وتدخل فيها قاعدتاف: من تيقّن الفعلَ وشكَّ فى القليل والكثتَ تزُِلَ على القليل (لأنو اتظتيقِّن). ما ثبت بيقتٍُ لا يرتفع إلا بيقتُ (أى غالب الظنّ). لو لم يػَفُتْو من الصلبة شيء وأحبّ أف يقضى صلبة عمرِه: لا يستحبّ ذلك إلا فروع: إذا كاف أكبر ظنِّو فسادىا (أى فيجب حينئذ)، شك فى الصلبة: ىل صلبّ ىا أـ لا: أعاد فى الوقت، شك فى ركوع أو سجود وىو فى الصلبة: أعاد وإف كاف بعدىا: فلب، إذا شكّ أنو كبرّ للئفتتاح أو لا ، أو ىل أحدث أو لا، أو ىل أصابت النجاسة ثوبَو أو لا، أو مسح رأسو أو لا: استقبل إف كاف أوؿ مرة وإلا فلب، ومنها: شك ىل طلّق أـ لا: لم ِ يقع، شكّ أنو طلّق واحدة أو أكثر: بتٌ على الأقل إلا أف يكوف أكبر ظنّ و على خلبفو. (ٗ) الأصل العدـ، فروع: القوؿ قوؿ نافى الوطى لأف الأصل العدـ، القوؿ قوؿ الشريك واتظضارب: إنو لم يَربَح لأف الأصل عدمو، وكذا لو قاؿ: لم أربح إلا كذا لأف الأصل عدـ الزائد، لو أدخلت اتظرأةُ حلمةَ ثديِ ها فى فم الرضيع ولا يُدرى أَ دَ خَ لَ اللبُ فى حلقو أـ لا: لا يحرـ النكاح، لو اختلفا فى رؤية اتظبيع فالقوؿ للمشتًى لأف الأصل عدمها، ولو اختلفا فى تغتَِّ اتظبيع بعد رؤيتو فالقوؿ للبائع لأف الأصل عدـ التغتَّ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩ٜٖ تنبيو: ليس الأصل العدـ مطلقاً وإنما ىو فى الصفات العارضة وأما فى الصفات الأصلية: فالأصل الوجود ، وتفرّع عليو: لو اشتًاه على أنو خبّاز أو كاتب وأنكر وجود ذلك الوصف بو فالقوؿ لو لأف الأصل عدمها لكونهما من الصفات العارضة، ولو اشتًاىا على أنها بكر وأنكر قياـ البكارة وادّعاه البائع فالقوؿ للبائع لأف الأصل وجودىا لكونها صفة أصلية. (٘) الأصل إضافة اتضادث إلى أقرب أوقاتو، منها ما لو رأى فى ثوبو تؾاسة وقد صلى فيو ولا يدرى متى أصابتو: يُعيدىا من آخر حدثٍ أَحدَثو، واتظتٌّ من آخر رقدة، المجروح إذا لم يزؿ صاحب فراش حتى مات يحُاؿ بو على اتصرح، وخرج عن الأصل: الوكيل بالبيع إذا قاؿ: بعتُ وسلّمتُ قبل العزؿ وقاؿ اتظُوكِّل: بعد العزؿ: كاف القوؿ للوكيل إف كاف اتظبيع مستهلكاً، وإف كاف قائماً فالقوؿ قوؿ اتظوكِّل. (ٙ) ىل الأصل فى الأشياء الإباحة؟ (وما فيو ضرر لنفسو أو لغتَه خارجٌ عن موضع اتطلبؼ)، ذكر العلبمة قاسم بن قطلوبغا أف اتظختار أف الأصل الإباحة عند ترهور أصحابنا، وقيَّده فخر الإسلبـ البزدوى بزمن الفتًة، وفى شرح اتظنار للمصنف الأصل فى الأشياء الإباحة عند بعض اتضنفية ومنهم الكرخى ، وقاؿ بعض أصحابنا: الأصل فيها التوقّف بمعتٌ أنو لا بد تعا من حكمٍ لكنّا لم نَقِف عليو بالفعل اىػ، وفى اتعداية: الإباحة أصل، وفى البدائع: اتظختار أف لا حكم للؤفعاؿ قبل الشرع اىػ والشافعية على أف الإباحة أصل، ويظهر أثر ىذا الإختلبؼ فى اتظسكوت عنو مثل الزرافة. (ٚ) الأصل فى الأبضاع التحرنً، فالأصل فى النكاح اتضظرُ وأُبِيحَ للضرورة، فإذا تقابَلَ فى اتظر أة حِلّّ وحرمةٌ: غلبت اتضرمة، وتع ذا لا يجوز التحرّى فى الفروج، فلو طلَّق إحدى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠ٓٗ تبتَُّ ق: لم يسعْو أف يتحرّى للوطى حتى ثاً ثم نسيها فلم يدر أيتهنّ طلَّ نسائو بعينها ثلب ف فى اتظرأة سببٌ تػقّقٌ اواعلم أف ىذه القاعدة إنما ىى فيما إذا ك، اتظطلَّقة من غتَىا للحرمة، فلو كاف فى اتضرمة شكّّ: لم يعتبر، من فروعو: صغتَ وصغتَة ب ينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك ح قيقة: لا بأس بالنكاح بينهما، إلا أف يثبت الرضاع بشهادة رجلتُ أو رجل وامرأتتُ فلب يجوز النكاح بينهما، واعلمْ أف البضع –وإف كاف الأصل فيو اتضظر –يُقبَل فى حِلِّو خبر الواحد. (ٛ) الأصل فى الكلبـ اتضقيقة، ويتفرّع عليو: لفظ "النكاح" للوطى، وعليو تزُِل قولو تعالى: (وَلاَ تػَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ )، ولو قاؿ تظنكوحتو: "إف نكحتُكِ": فعلى الوطى، فلو عقد على زوجتو بعد إبانتها: لم يحنث، ولو وَقَفَ على ولده أو أوصى لولدِ زيدٍ: لا يدخل ولدُ ولدِه إف كاف لو ولدٌ لِصُلْبِو، ومنها: لو حلف "لا يأكل من ىذه الشاة": حنث بلحمها لأنو اتضقيقة دوف لبنها ونِتاجها. فائدة:تستثتٌ من قاعدة "اليقتُ لا يزوؿ بالشك" مسائل: اتظستحاضة اتظتختَّة يلزمها الإغتساؿ لكل صلبة، وجد بللبً ولا يدرى أنو متٌ أو مذى: يجب الغسل، أصابت ثوبَو تؾاسةٌ ولا يدرى أىّ موضع أصابتو: غسل الكلَّ. فائدة:ىو التًدد ، وقاؿ آخروف: الشك: وى الطرفتُ (أى استواء الظَّنػَّتُْ تسا الشك: بتُ وجود الشيء وعدمو سواء كاف الطرفاف في التًدد سواء، أو أحدهما راجحا ). والظن: الطرؼ الراجح، وىو ترجيح جهة الصواب، وقد يطلق عند الفقهاء على التًدد بتُ وجود الشيء وعد مو، سواء استوي أو ترجّح أحدهما. والوىم: الطرؼ اتظرجوح، أى رجحاف ج هة اتططأ. وأكبر الظن وغالب الظن: الطرؼ الراجح إذا أخذ بو القلبُ (بِيث ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١ٔٗ بتتٌ عليو الأحكاـ، ق باليقتُ عند الفقهاء وىو الذى يزـ)، وىو مُلحَ يَقرُب من مرتبة اتص حوا فى الطلبؽ بأنو إذا ظن كاتظتحقّق، وصرّ فقد صرّحوا فى نواقض الوضوء بأف الغالب و: وقع.الوقوع: لم يقع، وإذا غلب على ظنِّ فائدة: الإستصحاب:تو، يَّ جِّ قٍ لم يُظَنَّ عدمُو، واختُلِف فى حُ ببقاءِ أمرٍ تػقَّ ىو اتضكمُ فقيل: حجة مطلقاً، ونفاه كثتٌَ مطلقاً ومنهم ابن اتعماـ ، واختار الفحوؿ الثلبثةٔ أبو زيد الدبوسى وشمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلبـ البزدوى رتزهم الله أنو حجة لِدفعِ إلزاـِ الغتَ لا للئستحقاؽ (أى لإلزاـ الغتَ) وىو اتظشهور عند الفقهاء، وتؽّا فػُرِّع علي و: اتظفقود لا يَرِث ولا يُورَث، ولو أَتلَف تضمَ قَصّابٍ فطُولِب بالضماف فقاؿ: كانت ميتةً فأتلفتُها: لا يُصدَّؽ. ٗ-اتظشقة تجَلُب التيستَ أصل القاعدة: وَمَا ( وقولو تعالى ،)دُ بِكُمُ الْعُسْرَ دُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْ يُرِيْ (قولو تعالى جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّيْ نِ مِنْ حَرَج )، وحديث: "إِ نىِّ أُ رْ سِ لْ تُ باِتضَنِيْفِيَّةِ السَمْحَةِ " (فى كشف اتطفاء: رواه أتزد فى مسنده بسند حسن). أسباب التخفيف سبعة:ما يختصّ بالطويل، وىو الأوؿ:وىو نوعاف: ) السفر:ٔ( ثلبثة أيـ ولياليها: وىو القصر والفطر واتظسح أكثر من يوـ وليلة وسقوط الأضحية. ٔ وكذا الكرخى حيث قاؿ فى قواعده: "الأصل أف الظاىر يدفع الإستحقاؽَ ولا يوجِ ب الإستحقاؽ"، إف أريد ب"الظاىر" الإستصحاب. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢ٕٗ اتظصر وىو ترؾ اتصمعة والعيدين منق اتطروج ما لا يختصّ بو: وىو مطل والثانى: واتصماعة والنفل على الدابة. (ٕ) اتظرض: ورُخَصو كثتَة: التيمم والقعود فى صلبة الفرض والإضطجاع فيها والإيداء والتخلّف عن اتصماعة مع حصوؿ الفضيلة والفطر فى رمضاف والتداوى بالنجاسات وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتتُ: كلّّ مِ ن ىؤلاء بشروطو اتظذكورة فى موضعها. (ٖ) الإكراه: ومن رخصو: إباحة التلفّظ بكلمة الكفر مع استقرار القلب وأكلِ اتظيتة. (ٗ) النسياف: وىو ليس بعذر فى حقوؽ العباد حتى لو أتلف ماؿَ إنساف: يجب عليو الضماف، وفى حقوؽ الله تعالى عذر فى سقوط الإثم، أما اتضكم: فإف كاف مع مُذكِّرٍ ولا داعى إليو كأكل اتظصلى: فلب يسقط اتضكم لتقصتَه بخلبؼ سلبمو فى القعود الأوؿ لأنو تػلُّ و، أو لا مذكِّر مع داعٍ كأكل الصائم: فيسقط اتضكم وكالتسمية فى الذبيحة. (٘) اتصهل: من لم تبلغْو الدعوة أصلبً. (ٙ) العسر وعموـ البلوى: ورخصو كثتَة: طتُ الشوا رع وأثر تؾاسةٍ عَسُرَ زوالُو وغبار السِرْقتُ ودخاف النجاسة وكوف النار مُطهِّرة للروث والعذرة وطهارة رمادىا وماء الطابَق، وصورتو: أُحرِقت العَذِرةُ فى بيت ثم أصاب دخانها طابقاً فتحوَّؿ ماءً فأصاب ثوبَ إنساف، والقوؿ بطهارة اتظسك وإف كاف أصلو دماً ومسّ اتظصحف للصبياف للتعلم وإباحة النافلة على الدابة خارج اتظصر بالإيداء. (ٚ) النػَّقْص: ومن ذلك عدـ تكليف الصبىّ والمجنوف وعدـ تكليف النساء بكثتَ تؽا وجب على الرجاؿ وكذلك الأَرِقَّاء بكثتٍَ تؽا و جب على الأحرار. فائدة: اتظَشَاؽّ على قسمتُ: (ٔ) مشقة لا تنفَكّ عنها العبادةُ غالباً، وحكمها: لا أثر تعا فى سقوط العبادات فى كل الأوقات، كمشقة البرد فى الوضوء والغسل ، والصوـِ فى شدة اتضرّ وطوؿ النهار، والسفرِ التى لا انفكاؾ للحج واتصهاد عنها، وأَلمَِ اتضدود. ( ٕ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣ٖٗ مشقة تػَنػْفَكّ عنها العبادات غالباً، وىى على ثلبث مراتب: (ٔ) الأولى: مشقة عظيمة قادحة، وحكمها: ىى موجبة للتخفيف، كمشقة اتطوؼ على النفوس والأطراؼ ومنافع الأعضاء، وغالب الظن فى عدـ سلبمة الطريق للحج. (ٕ) الثانية: مشقة خفيفة، وحكمها: لا أثر تعا، كأدنى وجع فى أصبع ، أو أدنى صداع الرأس ، أو سوء مزاج خفيف. (ٖ) الثالثة: متوسّطة بتُ ىاتتُ، وحكمها: تُوجِب التخفيف، كمريض فى رمضاف يخاؼ من الصوـ زيدة اتظرض ، أو بط ء البرء ، واعتبار الزاد والراحلة فى اتضج اتظناسبتتُ للشخص. فائدة:تخفيفات الشرع أنواع: كإسقاط العبادات عند وجود عذرىا. تخفيف إسقاط:) ٔ( .كالقصر فى السفر تخفيف تنقيص:) ٕ( القياـ فى الصلبة بالقعود و ، كإبداؿ الوضوء والغسل بالتيمم تخفيف إبداؿ:) ٖ( والإضطجاع ، والصياـ بالإطعاـ. كاتصمع بعرفات، وتقدنً الزكاة على اتضوؿ، وزكاة الفطر فى تخفيف تقدنً:) ٗ( رمضاف وقبلو. وتأختَ ،وتأختَ رمضاف للمريض واتظسافر ،كاتصمع بمزدلفة تخفيف تأختَ:) ٘( الصلبة عن وقتها بالعذر اتظُجِيز. وشرب اتطمر للغُصَّة. ،كصلبة اتظستجمر مع بقية النَجْو تخفيف ترخيص:) ٙ( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤ٗٗ كتغيتَ نظم الصلبة للخوؼ. تخفيف تغيتَ:) ٚ( فائدة:نص بخلبفو فلب، ولذا لا نصّ فيو، وأما مع ال اتظشقة واتضرج إنما يعتبراف فى موضعٍ لم يُ قبَ ل قوؿ أبى يوسف فى تجويز رَعْى حشيش اتضرـ. فائدة:ذكر الشافعى أف الأمر إذا ضاؽ اتّسع وإذا اتّسع ضاؽ، وترع بينهما الغزالى بقولو: كل ما/كلَّما تجاوز عن حَدِّه عاد إلى ضدّه. قضيػّتُو. ما عمَّتْ بليػّتُو خفَّتْ القاعدة قوتعم: ىذه وفى معتٌ ٘-الضرر يُزاؿ أصل القاعدة: قولو : "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ" صحة وفى تضاكم،وا (أخرجو مالك وأتزد اتضديث كلبـ طويل، فلتَاجع اتظطوّلات)ً ولا انتهاءً. ، معناه: لا يضُرُّ الرجلُ أخاه ابتداء فروع القاعدة: والقصاص واتضدود الردّ بالعيب وتريع أنواع اتطيارات والشفعة والكفّارات وقتاؿ اتظشركتُ والبُغاة ونَصْب الأئمة والقُضاة. وىذه القاعدة مع التى قبلها متّحدتاف أو متداخلتاف، وتتعلّق بها قواعد: (ٔ) الضرورات تُبِيح المحظورات: فجاز: أكل اتظيتة عند اتظَخْ مَصة، والتلفّظ بكلمة الكفر للئكراه، وإتلبؼ اتظاؿ، وأخْ ذُ ماؿ اتظُمتنِع من أداء الدين بغتَ إذنو، ودفعُ الصائل ولو أدّى إلى قتلو. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥٘ٗ (ٕ) ما أُبِيح للضرورة ي تقدّر بقدرىا: فاتظضطَرّ لا يأكل من اتظيتة إلا قدر سدّ الرَّمَق، والطعاـ فى دار اتضرب يؤخَذ على سبيل اتضاجة، واتصبتَة يجب أف لا تستً من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منو، والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر اتضاجة. ويَقرُب من ىذه القاعدة: وما جاز لعذرٍ بطل بزوالو: فبطل التيمم بالقدرة على استعماؿ اتظاء أو بِبػُرْءه إف كاف لِمرضٍ. (ٖ) الضرر لا يُزاؿ بالضرر: ومن فروعها: عدـ إجبار الشريك على العمارة، ولا يجُبرَ السيّدُ على تزويج عبده أو أمتو، ولا يأكل اتظضطرّ طعاـَ مضطرٍّ آخر. وتػُقَيَّد القاعدة بقوتعم: يُتحَمَّل الضررُ اتطاص لأجل دفع الضرر العاـ: من فروعها: وجوب نقضِ حائطٍ تؽلوؾٍ ماؿَ إلى طريق العامّة على مالكها، وجواز اتضجر على البالغ العاقل اتضرّ عند الإماـ فى ثلبث: اتظفتى اتظاجن والطبيب اتصاىل واتظُكارِى اتظُفلِس، والتسعتَ عند تعدّى أرباب الطعاـ فى بيعو بغبٍ فاحشٍ. وتػُقَ يَّد أيضا بقوتعم: لو كاف أحدهما أعظم ضرراً من الآخر: فإف الأشدّ يُزاؿ بالأخفّ: فمن ذلك: الإجبار على قضاء الدين، والنفقات والواجبات، وحبس الأب لو امتنع عن الإنفاؽ على ولده، ولو غصب أرضاً فبتٌ فيها أو غَرَسَ: فإف كانت قيمة الأرض أكثر قػَلَعَها ورُدَّت وإلا ضَمِنَ لو قيمتَ ها، ومنو مسألة الظفر بجنس دينو. (ٗ) إذا تعارض مَفْسدتاف رُوعِى أعظمُ هما ضرراً بارتكابِ أخفِّهما: ِىَ أى من ابػْتُل بِبَ ِيػَّتَ ل تُ يختار أىونهما، مثالو: رجل عليو جرح لو سجد ساؿ جرحُو وإف لم يسجد لم يسل: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦ٙٗ فإنو يصلى قاعداً يومئ لأف ترؾ السجود أىوف من الصلبة مع اتضدث، ولو أف امرأةً ً لا: فإنها تصلى صلت قائمةً ينكشف من عورتها ما يدنع جوازَ الصلبة ولو صلّت قاعدة ً. قاعدة (٘) دَرْءُ اتظفاسد أولى من جَلْب اتظصالح: فإذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحةُ : قُدِّـَ دفع اتظفسدة غالباً لأف اعتناء ا لشرع باتظَنهِيّات أشدّ من اعتنائ و باتظأمورات، ولذا قاؿ عليو الصلبة والسلبـ: " إذا نػَ هَ يتُ كم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتُ كم بأمرٍ فأْ توا منو ما اسْ تطعْ تُ م " (رواه الشيخاف) ، ومن ذلك: من لم يجد ستًةً : تػَرَؾَ الإستنجاء، واتظرأة إذا وجب عليها الغسلُ ولم تجَِد ستًةً من الرجاؿ: تػُؤَخِّره، واتظبالغة فى اتظضمضة والإستنشاؽ مسنونة وتُكرَه للصائم. وقد تُراعَى اتظصلحةُ لِغلبتِها على اتظفسدة، فمن ذلك: الصلبة مع اختلبؿ شرطٍ من شروطها، ومنو جواز الكذب إذا يضمن جلبَ مصلحة تربو على اتظفسدة كالكذب للئصلبح بتُ الناس وعلى الزوجة لإصلبحها. (ٙ) اتضاجة تػُ نػَ زَّ ؿ منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصةً، فمن ذاؾ: جواز السلم على خلبؼ القياس، وجواز الإستصناع للحاجة، ودخوؿ اتضمّاـ مع جهالةِ مُكْثِو فيها، والإفتاء بصحةِ بيعِ الوفاء. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧ٚٗ ٙ-العادة تػَُكَّمة أصل القاعدة: فهو فما رآه اتظؤمنوف حسناً " قوؿ عبد الله بن مسعود رضى الله عنو عند الله حسن، وما رآه اتظؤمنوف قبيحاً فهو عند الله قبيح" (رواه أتزد موقوفا على ابن مسعود رضى الله عنو، وحَسَّنَ و اتضافظُ فى الدراية و السخاوىُّ فى اتظقاصد). ومن ذلك قوتعم: تُتًَؾ اتضقيقةُ بدلالة الإستعماؿ والعادة (العرؼ). الفرؽ بتُ العادة والإستعماؿ:نقْلُ اللفظ الإستعماؿ:قيل: هما متًادفاف، وقيل: عن موضوعِ و الأصلىِّ إلى معناه المجازىِّ شرعاً وغلبةُ استعمالِو فيو، والعادة: نقْلُ اللفظ عن موضوعِ و الأصلىِّ إلى معناه المجازىِّ عرفاً (أى لا شرعاً). العادة:رّ فى النفوس من الأمور اتظتكرّرة اتظقبولة عند الطباع ىى عبارة عما يستقِ السليمة، وىى أنواع ثلبثة: ( ٔ) العرفية العامة: كَوضعِ القدـ اتظراد منو الدخوؿ. ( ٕ) العرفية اتطاصّة: كاصطلبحِ كلِّ طائفة تؼصوصة. (ٖ) العرفية الشرعية: كالصلبة والزكاة واتضج: تُرِكَتْ معانيها اللغويةُ بمعانيها الشرعيةِ . فروع القاعدة: جاريً، منها اتضيض حدُّ اتظاء اتصارى: الأصحّ أنو ما يػَعُدّه الناسُ والنفاس: فلو زاد الدـ على أكثر اتضيض والنفاس: يػُرَدّ إلى أيـ عادتها، وما لا نصّ فيو من الأمواؿ الرِّبَوِيَّة: يُعتبرَ العرؼُ، ومنها لفظ الناذر واتظوصِى والواقف واتضالف: يبتتٌ على عرفهم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨