المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تلخيص وتقريب الأشباه والنظائر للعلامة ابن نجيم

محمد يونس بن خالد الألماني

صفحة ٢ من ٧

ٙٔ ، ؾعند الأمورَ سِ ثم قِ والأشباهَ ؼ الأمثاؿَ عرِ ك في الكتاب والسنة، اِ بلغْ لم يَ ها باتضق، فيما ترى ".ها إلى الله وأشبهِ د إلى أحبِّ فاعمِ ٔ الأمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس صريحة فى ىىذه قطعة من كتابو، وى عليها ما ليس بمنقوؿ. أف من قولو: " فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها باتضق " إشارة إلى وفى بو وىو الفن اتظسمى خاصٍّ ؾٍ درَ اتضكم تظُ ما يخالف نظائره فىالنظائر ، اتظختلفة ومعتًٌ يذكر فيو الفرؽ بتُ النظائر اتظتحدة تصويراً ىبالفروؽ، الذ .اىػ كلبـ السيوطى وعلةً حكماً لأف ىذا العلم يجمع "الأشباه والنظائر":استطراد: وجو تسمية ىذا العلم بِ اتظسائل اتظتشابهة (أى الفروع) ويضعها تحت القاعدة الكلية، و"الأشباه" ىى كل فرعٍ فقهىٍّ بينو وبتُ فرع آخر وجو شبوٍ فيتآخياف فى وجو الشبو ويرتبطاف بالأـ التى ىى القاعدة، وكذلك "النظائر"، فإنو حكم أكثر ىّّ لا كلِّ ىّّ ينطبق على أكثر جزئياتو لتعرؼ أحكامها منو، فالفرع يكوف –مثلب –فى باب اتظياه ولو شبو فى باب آخر.  وفى التقرير الذى صُدِّرت بو تغلةُ الأحكاـ العدلية: ولا شك أف الإحاطة بجميع الفتاوى التى أفتى بها علماء السادة اتضنفية فى العصور اتظاضية عَسِرٌ للغاية، وتعذا ترع ابن تؾيم  كثتَا من القواعد الفقهية واتظسائل الكُلِّيَّة ٔ أخرجو الدارقطتٌ والبيهقى فى السنن الكبرى، قاؿ اتضافظ فى تلخيص اتضبتَ: وساقو ابن حزـ من طريقتُ، وأَعَلَّهما بالانقطاع، لكن اختلبؼ اتظخرج فيهما تؽ ا يُقوِّى أصلَ الرسالة، لا سيما وفى بعض طرقو أف راويو أخرج الرسالة مكتوبة اىػ. وقاؿ ابن القيم فى إعلبـ اتظوقعتُ: وىذا كتاب جليل تلقّ اه العلماء بالقبوؿ اىػ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧

ٚٔ اتظُندَرِجِ تحتها فروعُ الفقو، ففتح بذلك باباً يَسهُل التوصّل ُمنو إلى الإحاطة اتظسائل، بطِ ضَ ة فىيّ ائدة كلّ باتظسائل... (ثم بعد صفحتتُ:) تعذه القواعد ف ر اتظأمورين وسائ بأدلتها، اتظسائلَ وففمن اطلع عليها من اتظطالعتُ يضبط و معاملبتِ وبهذه القواعد يدكن للئنساف تطبيقُ ، كل خصوص يرجعوف إليها فى .التقريب :لِّ قَ الأَ على الشرع الشريف أو فى الفقهية إلى جعوا اتظسائلَ رْ ف المحققتُ من الفقهاء قد أَ : إوفى ىذا التقرير أيضا مة وتلك القواعد مسلَّ ، كثتَة تظسائلَ وجامعٌ منها ضابطٌ كلّّ ،كليةٍ قواعدَ بادئ ها فىمُ وتفهُّ ،لإثبات اتظسائل ذ أدلةً خَ تَّ تػُ ،الكتب الفقهية فىمعتبرة ثم إف ... الأذىاف رىا فىقرُّ باتظسائل ويكوف وسيلة لتَ ب الاستئناسَ وجِ الأمر يُ و بعضُ لبتِ شتمِ د من مُ يوجَ دَ رَ فَ بعض ىذه القواعد وإف كاف بِيث إذا انػْ بعضها أفّ مَالِ ن حيث المجموعُ ها مِ ها وعمومُ تُ يػَّ لِّ كُ لُّ تَ لكن لا تخَْ ، اتيَ ستثنػَ اتظُ آخَرَ. د بعضاً قيِّ ص ويُ صِّ يخُ  يقوؿ الشيخ مصطفى الزرقاء  عندالتحدث عن مدى أهمّيّة القواعد والضوابط الفقهية فى كتابو اتظدخل الفقهى العاـ: إف فى ىذه القواعد تصويرا بارعا، وتنويرا رائعا للمبادئ واتظقرَّ رات الفقهية العامة، وكشفاً لآفاقها ومسالكها النظرية، وضبطا لفروع الأحكاـ العملية بضوابط تبتُّ فى كل زمرة من ىذه الفروع وحدةَ اتظناط، وجهةَ الإرتباط برابطةٍ تجمعها وإف اختلفت موضوعاتها وأبوابها. ولولا ىذه القواعد لبقيت الأحكاـ الفقهية فروعاً مشتّ تة قد تتعارض ظواىرىا دوف أصوؿ تدسك بها فى الأفكار وتبر ز من خلبتعا العلل اتصامعة، وتعتُّ اتجاىاتها الشرعية، وتدهّد بينها طريق اتظقايسة والمجانسة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

ٛٔ  ىذا العلم اتظَنِيفمُوصِلٌ إلى فهم الفقو والتبصّر فيو من حيث أنو يُوقِف على مآخذ اتظسائل ومبانيها وعللها وأوجو الشبو والفرؽ بينها.  وكذلك تُع بعض ىذه القواعد اتظسلمَ فى حياتو الشخصية و الإجتماعية إعانةً عظيمةً، بِيث تكوف لو بمثابة معالم إرشادية ومنارات ىادية لِما ىو الأصوب والأولى والأرشد فى الأحداث والنوازؿ والعقبات النازلة بو. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

ٜٔ ٗ-لقواعد الفقهية والضوابط الفقهيةاة ُ يَّ جِّ حُ القواعد الفقهية: ابن عابدين قاؿ  فى شرح عقوده : نقل البتَى  عن ابن تؾيم أنو قاؿ كتابو "الفوائد الزينية": لا يحلُّ الإفتاء من القواعد والضوابط، وإنما على اتظفتى حكاية النقل الصريح كما صرّ حوا بو اىػ. وقاؿ أيضا: إفَّ اتظُ قرَّ ر فى اتظذاىب الأربعة أف قواعد الفقو أكثرية لا كُ لِّ يَّ ةٔ اىػ. ثم قاؿ ابن عابدين  : فعلى من لم يجد نقلبً صريحاً أف اىػ. يتوقّف فى اتصواب... ٕ ٔ أقوؿ: ىذا تعليل لِعدـ جوازه. ٕ جاء فى مقدمة تغلة الأحكاـ العدلية: فحُكَّاـ الشرع ما لم يقفوا على نقْلٍ صريحٍ لا يحكموف بمجردِ الإستناد إلى واحدة من ىذه القواعد اىػ. ما : ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلّ ء فى اتظدخل الفقهىّ العاـوقاؿ الشيخ مصطفى الزرقا ى الفقهاء أف تلك فروع الأحكاـ التطبيقية خارجة عنها، إذ ير نيات فىثتخلو إحداىا من مست أحكاماً ىأليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدع ىالفروع اتظستثناة من القاعدة ى قاؿ مُهذِّب "فروؽ" القرافى نقلبً عن العلبمة الأمتَ: "من اتظعلوـ أف أكثر ،خاصةً استحسانيةً أحكامهم على الاستناد إلى فى ضاةُ أف يقتصر القُ لم تسوغ المجلةُ ن ثمََّ ومِ قواعد الفقو أغلبية"، ىّ قضاتظَ يشمل بعمومو اتضادثةَ أو عاـٍّ آخر خاصٍّ شيء من ىذه القواعد الكلية فقط دوف نصٍّ دساتتَ ىكثتَة اتظستثنيات، فه ىفيها، لأف تلك القواعد الكلية على ما تعا من قيمة واعتبار ى للتفقيو لا نصوص للقضاء اىػ. كتابو "القواعد الفقهية": فالقاعدة باعتبارىا قاعدةً فقهيةً لا تَصلُح وقاؿ على أتزد الندوى فى أف تكوف دليلبً، اللهم إلا إذا كانت لبعض القواعد صفة أخرى، وىى كونها معبرِّة عن دليلٍ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

ٕٓ الضوابط الفقهية: قاؿ اتضموى  فى حاشيتو على الأشباه: صرّح ابن تؾيم في الفوائد الزينية بأنو يجوز الفتوى بما تقتضيو الضوابط لأنها ليست كلّيّةً بل أغلبِيَّةً، خصوصاً وىى لم تثبت عن الإماـ بل استخرجها اتظشايخ من كلبمو اىػ. ولذا (أى لكونها أغلبيةً ولاشتماتعِا على مستثنيات) قاؿ ابن تؾيم  فى الأشباه: إف بعض اتظؤلفتُ يذكر ضابطا ويستثتٍ منو أشياء، فأذكر فى ىذا الفن الثانى من كتابى "الأشباه" استثناءات مزيدة، فمن لم يطلع على ىذا اتظزيد من الإستثناءات: ظنّ دخوؿ ىذه اتظستثنيات فى الضابطة الفقهية واتضاؿ أنها خارجة عنها! اىػ بتصرّؼ، وعلّق عليو اتضموى : وغتَُ خاؼٍ ما يتًتب على ذلك (أى ظنُّ الدخوؿ واعتقاده، وبالتالى العمل بهذا الظن الفاسد وإدخاؿ ىذه اتظستثنيات فى الضابطة) من اتططأ والفساد اىػ. مستقلبِّ مثل (لا ضرر ولا ضرار) و(اتطراج بالضماف). فحينئذ يدكن ثابتاً أصولىٍّ، أو كونها حديثاً إليها فى استنباط اتضكم وإصدار الفتوى وإلزاـ القضاء. وكذلك إف لم يوجد فى الواقعة الإستناد يمكن عندئذ والنازلة نصّّ فقهىّّ أصلب لعدـ تعرّضِ الفقهاء تعا، ووُجدتْ القاعدة التى تشملها، ف قاعدة وىذه إليها، اللهم إلا إذا قُطع أو ظُنَّ فرؽٌ بتُ ما اشتملت عليو ال إستناد الفتوى والقضاء اتظسألة اتصديدة اىػ بِذؼِ يستٍَ، أقوؿ: قد تقرّر فى الأصوؿ –كما حرّره تحريراً شافياً خاتدة المحققتُ ابنُ عابدين  فى شرح عقوده –أف ىذا الإستنباط والإستخراج –الذى تكلم الندوى عنو ىنا –من النصوص واتظصادر الشرعية تؼتصّّ تظن بلغ رتبة الإجتهاد، أما من لم يكن بهذه الصفة: فلب يجوز لو ذلك (انظر شرح عقود رسم اتظفتى لابن عابدين)، وىذا ىو الغالب والسائد فى فقهاء ىذه العصور اتظتأخرة، ولذا أطلق ابن تؾيم  (كما نقلنا عنو فى صلب التلخيص عدـَ اتصواز ونقلو عنو ابن البتَى  وابن عابدين بدوف تقييدٍ، بل صرّح ابن عابدين  بالتوقّف عند عدـ وجودِ نقلٍ صريحٍ، فتػَنػَبَّوْ وتَدَبػَّرْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١

ٕٔ الكلبـ على فى ويُستَدَؿّ بو عليو يُستػَنَد الضوابط الفقهيةحجية ىنا تحت نُقِلَ وكلُّ ما على العكس. الفقهية، وكذلكالقواعد حجية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٢

ٕٕ الكليةالفقهية الفن الأوؿ: القواعد ٔ قاؿ اتضموى  فى شرح الأشباه : القاعدة الفقهية عند الفقهاءٕ: حكمٌ أكثر ىٌ (أى أغلبىّّ) لا كُ لِّ ىّّ، يَ نطبِ ق على أكثر جزئياتو لتُ عرَ ؼ أحكامُ ها منو اىػ. قاؿ ابن تؾيم  فى اتظقدمة القاعدة الفقهية: ىى قاعدة تػُرَدُّ إليها الفروعُ ٖ وفرّ عوا الأحكاـَ عليها، وىى أصوؿ الفقو في اتضقيقة، وبها يرتقى الفقيو إلى درجة الاجتهاد ٗ ولو فى الفتوى، وأكثر فروعها ظفرت بها فى كتب غريبة أو عثرت بو فى غتَ مظنّ ة، إلا أنىّ بِوؿ الله وقوتو لا أنقل إلا الصحيح اتظعتمد في اتظذىب٘، وإف كاف مفرَّ عاً على قوؿٍ ضعيفٍ أو رواية ضعيفة نبَّ هتُ على ذلك غالباً . ٔ عَ قَ دَ العلبمة ابن تؾيم  فى ىذا الفنّ بابَ تُ، أوتعما: فى القواعد الأساسية التى ىى كالأ ركاف فى اتظذاىب الفقهية، وىى ست قواعد: ٔ-ٕلا ثواب إلا بالنية و -ٖالأمور بمقاصدىا و - ٗاليقتُ لا يزوؿ بالشك و -٘اتظشقَّة تجَلُب التيستََ و -ٙالضرَر يُزاؿ و -العادة تػَُكَّمة. عنها بعض عساعاً وشمولاً، يتفرّ ثانيهما: تسع عشرة قاعدة أخرى فى موضوعات تؼتلفة أقل اتّ .كاـ كثتَة اىػ من اتظدخل الفقهى العاـ بتصرؼٍ يستٍَ قواعد فرعية أخرى، وأح ٕ ىذا ىو اتضَ دّ اتصامع اتظانع واتظعروؼ اتظتداوؿ للقاعدة الفقهية عند أىل الفقو دوف ما يأتى عن ابن تؾيم . ٖ علّ ق عليو اتضموى: واتظراد بِ "رَدّ الفروع إليها": استخراجها منها . ٗ وىذا - على إطلبقو -.غتَ مطابق للواقع ٘ مع أف ىذا الكتاب –الأشباه والنظائر –من الكتب التى لا يجوز الإفتاء منها للئيجاز اتظُخِلّ، كما ىو مُبػَتَُّ فى كتب أصوؿ الإفتاء لأصحابنا. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٣

ٖٕ قاؿ ابن تؾيم و : القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى اىػ. فجزئيات "القاعدة الفقهية" منتشرة فى سائر أبواب الفقو أو بعضها وليست بمنحصرة على باب واحد من أبواب الفقو. ٔ-لا ثواب إلا بانية ىذه القاعدة أصْلُ ٔ: حديث "إنما الأعماؿ بالنيات"، وتصريح اتظشايخ بهذه القاعدة فى مواضع من كتب الفقو. : فائدةإف النية شرطُ الصحة كما فى :سواء قلنا ،تريع العبادات إلا بالنيةفلب ثواب فى الصلبة والزكاة ، أو لا كما فى الوضوء والغسل ٕ، ولا تُشتًَط للثواب صحةُ العبادة ، بل يُ ثاب على نيتو وإف كانت العبادةُ فاسدةً بغتَ تعمّدِه. :فائدة : إنما حكمُ الأعماؿِ "اؿ بانياتإنما الأعم"اتظُقدَّر فى حديث وقلنا (اتضنفية): إفّ الأُخروىُّ (وىو الثواب والعقاب) بالنيات (لا اتضكمُ الدنيوىُّ وىو الصحة والفساد)، أو يقاؿ: اتظراد بِ"الأعماؿ" فى اتضديث: العبادات. فاتضديث لا يدؿّ إذاً على اشتًاط النية لصحة العبادة فى الوسائل مثل الوضوء والغسل ولا فى اتظقاصد مثل الصلبة والزكاة، وإنما اشتًطْنَا (اتضنفية) النيةَ فى العبادات ( أى اتظقاصد) بالإتراع أو بآيةِ: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله تؼلصتُ لو الدين). ٔ أى مُستنَدُ ىذه القاعدةِ ودليلها. ٕ فإنو لا تشتًط لِصحتهما -وأمثاتعِما من الوسائل –النيةُ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٤

ٕٗ :فروع القاعدة ها (مثل الصلبة والصوـ بسائر أنواعها من كلِّ والنية فى العبادات الفرض والنفل) شرطُ صحّ تِها، وكذا الكفر لا الإسلبـ بدليل قوتعم:"إف إسلبـ اتظُ كرَ ه صحيحٌ "، وكذا الإقتداء بالإماـ ، لا الإمامة إلا إمامة النساء فتشتًط تعا النيةُ ، وكذا تشتًط النيةُ للصحة فى سجود التلبوة وسجدة الشكر واتططبةِ للجمعة وخطبة العيدين، وفى اتطُ طَ ب الأخرى إختلبؼ، وكذا فى الذكر عند الذَبح ، وأما الأذاف فلب تشتًط لصحتِ و، ولا تشتًط فى استقباؿ القبلة وستً العورة، وتشتًط فى أداء الزكاة، وأما النية فى الصوـ فشرطُ صحتِو لكلِّ يوـٍ ، والفرض والسنة والنفل منو فى أصل النية سواء، فهى شرطٌ لصحةِ كلِ واحدٍ منها، وكذا النية شرط لصحة اتضج فرضاً كاف أو نفلبً ، وكذلك العمرة، واتظنذور كالفرض، والقضاء فى الكلِّ كالأداء من جهة أصل النية، وكذا تشتًط فى الإعتكاؼ –والواجب والسنة والنفل منو سواء –قاً كاف أو تْ واتظنذورِ والكفاراتِ عِ والضحاي (وتكفى فيو النية عند الشراء عن النية وقتَ الذبح)، واتعداي أو إطعاماً صياماً اد والوقف والنكاح وكل ما كالضحاي، وأما العتق والتدبتَ والكتابة والوصية واتصه ب فلب بد تعا من قصد التقرُّ :كّاـ والوُلاة مثل القضاء وإقامة اتضدود والتعازيراتضُ اهيتعاط اب ولكنها بدوف النية صحيحة، وعلى ىذا سائر القُرَب. وأما اتظباحات فلب تفتقر للثو ، وأما اتظسنونات واتظندوبات عبادةً تَعليها فتفتقر إليها وتص الثوابُ دَ يرِ إلى النية إلا إذا أُ يفتقر :ليثاب عليها، وأما الواجبات فما كاف منها عبادة فتفتقر إليها فى إيقاعها طاعةً اتظغصوب. وأما اتظعاملبت فالبيع لا كقضاء الديوف وردِّ ،وما لم يكن عبادة: لا ،إليها ر بِ ديتوقف على النية وكذا الإقالة والإجارة، ولكن إذا عقد البيع بمضارع لم يُص وإلا لا، وإف للحاؿ كاف بيعاً ف على النية، فإف نوى بو الإيجابَ وقَّ "سوؼ والستُ": تَ ، وأما صيغة نواهولو للئستقباؿ فهو كالأمر: لا يصح البيع بو اً ارع متمحّضكاف اتظض اتظاضى وما تدحّض للحاؿ فإف البيع بها لا يتوقف على النية، ولا يصح البيع مع اتعزؿ، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٥

ٕ٘ فى وقوعو إليها جفالأوؿ لا يحتا ،واتعبة لا تتوقف على النية. وأما الطلبؽ فصريح وكناية وأما تفويض ، ىا باللفظ، وأما كنايتو فلب يقع بها إلا بالنية دينةً ن قَصْدِ ولكن لا بد مِ ما كاف منو صريحا:فالطلبؽ واتطلع والإيلبء والظهار لا يشتًط لو النية، وما كاف كناية : اُشتًُطت لو، وكذا الرجعة ، وأما اليمتُ بالله فلب يتوقف عليها، وكذا فِ عْ ل المحلوؼ عليو، وأما نية تخصيص العاـ فى اليمتُ فمقبولة دينة. وأما الإقرار والوكالة والإيداع والإعارة والقذؼ والسرقة: فتصح بدونها. وأما القصاص فمتوقِّ ف على قصد القاتلِ القتلَ ، وتظّ ا كاف القصد أمراً باطنيِّ ا أُقيمت الآلةُ مقامو. وأما قراءة القرآف فهو يخَ رُ ج عن كونو قرآنا بالقصد. وأما التًوؾ فتػَ رْ ؾ اتظَ نهِ ىّ عنو لا يحتاج إلى نيةٍ للخروج عن عُ هدةِ النهى، وأما تضصوؿِ الثواب: فإف كاف كفِّ ا وىو أف تَ دعوَ ه النفسُ إليو قادراً على فِ علِ و فيَ كُ فّ نفسَ و عنو خوفاً من ربو فهو مُثَاب، وإلا فلب ثواب على تركو، وعلى ىذا لو نوى فيما كاف للتجارة أف يكوف للخدمة كاف للخدمة وإف لم يعمل بخلبؼ عكسو لأف التجارة عملٌ فلب تَ تِ مّ بمجرّ دِ النية واتطدمةُ ترؾُ التجارة فتتم بها، و نظتَه: اتظقيم والصائم والكافر واتظعلوفة والسائمة حيث لا يكوف مسافرا ولا مُ فطِ را ولا مسلما ولا سائمة ولا عَلوفة بمجرد النية ويكوف مقيما... بمجرد النية لأنها ترؾ العمل. ٕ-الأمور بمقاصدىا : فروع القاعدة ـ حرُ إف قصد بو التخمتََ : يتخذه تسراً تغوسىٍّ أو ن كافرٍ بيع العصتَ مِ و إلا فلب، وكذا غرسُ الكرـ وبيعُ عصتَِ العنب على ىذا، و ىَ جْ ر اتظسلم فوؽ ثلبث: إف قصد بو اتعجر حرُ ـ وإلا فلب، وإحداد اتظرأة على ميتٍ غتَ زوجها فوؽ ثلبث إف قصدت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٦

ٕٙ بطلت :لكلبـٍ جواباً ل اتظيت حرـ وإلا فلب، واتظصلى إف قرأ آيةً جب لأترؾ الزينة والتطيّ أو "لا حوؿ ولا ،بطلت :لو "اتضمد لله" قاصداً ه فقاؿ:رُّ سُ وكذا إذا أُخبرِ بما يَ ،صلبتو ، وكفر من قرأ إنسافٍ إليو راجعوف" تظوتِ لله وإناّ إناّ " أو ،هسوءُ تظا يَ بالله" جواباً قوة إلا عهم، ويكوف ا) عند إجتمبقراءة (فجمعناىم ترعاً و ،الناس كلبـِ عرضِ القرآف فى مَ على محمد"، بخلبؼ العالم إذا قاؿ لِّ صَ " :اع للمشتًىقَّ الفُ بقولو عند فتحِ آتذاً الفُقّاعىُّ بقاءؾ" بأف يقوؿ اتظسلم للذمى: "أطاؿ الله، ولا بأس يكوف مُثاباً :ذلك فى المجلس ى اتصزية، وإف أمسك اتظصحف فى بيتو للختَ م أو يؤدِّ سلِ بقائو ليُ ويقصد بذلك طوؿَ لا يأثم ويرجى لو الثواب، وإف ذكر الله تعالى فى تغلسِ يقرأه قالوا: والبركة بدوف أف أفّ الناس يشتغلوف بالفسق أو أمور الدنيا وأنا أشتغل بالذكر فهو الفسق أو السوؽ ناويً وإف سَبّح فى اتظوضعتُ على وجو الإعتبار: أفضل من أف يذكر الله تعالى وحده فى غتَهما، يػُؤْجَر، وإف سبّح على قصد الإعلبـ أف الفاسق يعمل الفسق: يأثمَ، وإف كاف قصده من و أمرُ : يكفر، وأصلُ : لا يكفر، وإف أراد العبادةَ والتعظيمَ ود للسلطاف التحيةَ جالس عليو السلبـ، والأكل فوؽ الشبع بقصد إخوة يوسف ئكة بالسجود لآدـ وسجودُ اتظلب الضيف فمستحبّّ، وإف أخذ ى على الصوـ أو مؤاكلةَ وإف نوى التقوِّ الشهوة حراـٌ ، وإذا توسَّد نفسِو: كاف غاصباً آتذاً ا بنيّةِ لو ذلك، وإف أخذى دِّىا: حلَّ بِنيّةِ رَ اللقطةَ تعالى على الدراىم إف كاف بقصد للحفظ لا يُكرَه وإلا يكره، وكتابة اسم الله الكتابَ : لا يكره، وللتهاوف: يكفر.العلبمة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٧

ٕٚ مباحث فى النػّيّة ٔ- بياف حقيقتها: "القصد"، مِن: نوى الشيءَ يَنوِى نيةً مُشدَّدةً وتخَُفَّف: ىى لغةً: قَ صَ دَ ه، وشرعاً: قَصْدُ الطاعة والتقرّبِ إلى الله تعالى فى إيجاد الفعل، ويدخل فى ىذا التعريف إف كاف ترؾُ اتظَنْهِىّ عنو كَفِّا . ٕ- بياف ما شُرِعَتْ لأجلو: اتظقصود من النية تدييز العبادات من العادات وتدييز بعض العبادات عن بعضٍ، كاتصلوس فى اتظسجد قد يكوف للئستًاحة وقد يكوف قربةً، والذبح قد يكوف للؤكل فيكوف مباحاً أو للتصدّؽ فيكوف مندوبا أو للؤضحية فيكوف واجباً وعبادةً أو لقدوـِ أمتٍَ فيكوف حراماً أو كفراً على قوؿ، ويػُفَرَّع على ذلك أف ما لا يكوف إلا عبادةً لا تشتًط فيو النيةُ كالإيداف بالله تعالى واتظعرفة واتطوؼ والر جاء والنية فإنها متميّزة لا تلتبس بغتَىا. ٖ- اتظَنْوِىّ وعدمو: بياف تعيتُِ ظرفاً إف كاف اتظنوىّ من العبادات وكاف وقتها للمُؤَدَّى بمعتٌ أف الوقت يسعو وغتََه كالصلبة فلب بد من التعيتُ، وإف كاف وقتها معياراً للمؤدَّى بمعتٌ أف الوقت َه كالصوـ فى يوـ رمضاف فإفّ لا يسع غتَ التعيتُ ليس بشرطٍ، وإف كاف وقتها مُشكِلبً كوقت اتضج: يُشبِو اتظعيارَيّ ةَ باعتبار أنو لا يصح فى السَنة إلا حجة واحدة والظرؼَ باعتبار أف أفعالو لا تستغرؽ وقتَ و: فيصحّ بمطلق النية نظراً إلى اتظعيارية، وإف نوى نفلبً وقع عمّا نوى نظراً إلى الظرفية، ولا يتعتُّ جزء من أجزاء الوقت بِ تعيتُِ العبد قولاً وإنما يتعتُّ بفعلِ و، وكذلك لا بد من التعيتُ فى القضاء، وقالوا فى التيمّم: لا يجب التمييز بتُ اتضدث واتصنابة حتى لو تيمّم اتصنبُ يريد بو الوضوء جاز. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٨

ٕٛ وأما إذا لم يكن اتظنوىّ من العبادات اتظقصودة وإنما ىى من الوسائل كالوضوء والغسل ل ينوى ما لا يصح إلا والتيمّم: ففى الوضوء لا ينويو (أى الوضوءَ) لأنو ليس بعبادة ب بالطهارة من العبادات أو رفعَ اتضَدَث، وعند البعض: نية الطهارة تكفى. وأما فى التيمم: فإنو ينوى عبادة مقصودة لا تصحّ إلا بالطهارة، وعلى ىذا فلو تيمّم لدخوؿ اتظسجد أو ن إف كاف جنباً الأذاف أو قراءة القرآف (إف كاف تػدثا): لا تؤدّى بهذا التيمم الصلبة، ولك فتيمّم لقراءة القرآف: جاز لو أف يصلى بو. ويُعرَؼ اختلبؼ اتصنس باختلبؼ السب، الأجناس: تمييزِ لِ التعيتُ واجبٌ ضابط فقهِىّ: والصلبة كلها من قبيل تؼتلفِ اتصنس حتى الظهر من يومتُ، ويتفرّع عليو أنو إف كاف عليو ظهرٌ فنوى ظهرَ ين أو نوى ظهراً عن عصرٍ: لا يجوز، وصوـ أيـ رمضاف واحدٍ مِ ن قبيل اتصنس الواحد فإنو يجمعها شهود الشهر (الذى ىو السبب)، ونية التعيتُ فى اتصنس الواحد لغوٌ لعدـ الفائدة، ويتفرّع عليو أنو ل و كاف عليو قضاءُ يوـٍ بعينِ و فصامو بنيةِ يوـٍ آخرَ أو ك اف عليو قضاءُ صوـِ يومتُ أو أكثر (من رمضاف واحد) فصاـ يوماً عن قضاءِ صوـِ يومتُ أو أكثر: جاز، وعلى ىذا أداء الكفّارات لا يحتاج فيو إلى التعيتُ فى جنس واحد بخلبؼ الأجناس اتظختلفة، وكذا فى الزكاة، وىذا كلو فى الفرائض، وكذا فى الواجبات كاتظنذور والوتر والعيد وركعتى الطواؼ، ولا يلزمو التعيتُ فى سجود التلبوة لأىِّ تلبوةٍ سجد تعا، وأما النوافل فهى تصحّ بمطلق النية، وكذا السنن الرواتب، وىى تصح بنية النفل أيضا، وعلى ىذا سنن التًاويح فتصح بمطلق النية، وينبغى أف تُ لحَ ق الصياماتُ اتظسنونة بالصلوات اتظسنونة فلب يشتًط تعا التعيتُ. وفى صلبة اتصمعة أربع قبلها ،فى اليوـ والليلة ثنتا عشرة ركعة تكميل: السنن الرواتب: وستّّ بعدىا. واتظستحبُّ: ركعتاف بعد ركعتى الظهر، وأربع قبل العصر، وستّّ بعد ركعتى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٩

ٜٕ اتظغرب، وأربع قبل العشاء وبعدىا وركعتاف بعد ركعتى العشاء، وركعتا الوضوء، وتحية اىا عند الدخوؿ وكذا دخوؿ صلبة أدّ عنها كلُّ اتظسجد (والصحيح أنها سنة) ويػَنُوب اتظسجد بنية الفرض أو الإقتداء، وركعتا الإحراـ (وىى سنة)، وصلبة الضُّحَى وأقلّها وصلبة الإستخارة. ،ركعتاف وأكثرىا ثنتا عشرة ركعة، وصلبة اتضاجة ضابطة فيما إذا عَتََُّ وأخطأ:)ٔ( اتططأ فيما لا يُشتًط التعيتُُ لو لا يَضُرُّ، كتعيتُ مكاف الصلبة وزمانها وعدد الركعات، وكما إذا عتَُّ الإماـُ مَن يصلِّى بو فباف غتَُ ه، وكما إذا عتَُّ الأداءَ فباف أف الوقت خرج أو القضاء فباف أنو باؽٍ، وعلى ىذا الشاىدُ إذا ذكر ما لا يحتاج إليو فأخطأ فيو: لايَ ضُرّ. (ٕ) وأما اتططأ فيما يُشتًط فيو التعيتُ فإنو يضرّ، كاتططأ فى الصوـ إلى الصلبة وعكسو، ومن صلبة الظهر إلى العصر، ومِ ن ذلك ما إذا نوى الإقتداء بِزيدٍ فإذا ىو عمرو، فالأفضل أف لا يُعتُِّ الإماـَ عند كثرة اتصماعة. مسألة: ليس لِناوٍ أف يَنوِى خلبؼ ما يػُؤَدِّى. ٗ- :بياف صفة اتظنوىّ من الفرضية والنفلية والأداء والقضاء فإنو الصلبة:أما ينوى الفرضيّةَ فى الفرائض، والواجبات كالفرائض، وأما النوافل والسنن الرواتب: فإنها تصح بمطلق النية وبِنيةٍ مُبائِنةٍ، وتفرّع على اشتًاط نية الفرضية أنو لو لم يعرؼ الفرائض اتطمس إلا أن و يصلّ يها فى أوقاتها: لا تجوز. وأما فى الصو ـ: فيصح بطلق النية وبنيةٍ مبائنةٍ . وأما فى الزكاة: فتشتًط تعا نية الفر ضية لأف الصدقة متنوعة. وأما اتضج: فيصح بمطلق النية ويُصرَؼ إلى الفرض، ولكنو إف نوى نفلبً وقع عمّا نوى. وأما الكفّارات: فلب بد فيها من نية الفرض. وأما الوضوء والغسل : فلب دَخْلَ تعما فى ىذا اتظبحث لعدـ اشتًاط النية فيهما. وأما التيمم: فلب تشتًط لو نية الفرضية لأنو من الوسائل. وأما الشروط كلها: فلب تشتًط تعا نية الفرضية لقوتعم: إنما يراعى حصوتعا لا تحصيلها. وأما ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٠

ٖٓ . وأما صلبة اتصنازةلك فلب تشتًط تعا نية الفرضية ولكن النية فيها شرط، وكذ :اتططبة الصبى: فلب تشتًط نية الفرضية فى أدائو للصلبة لأف الصلبة غتَُ فرضٍ فى حقو. ولا تشتًط فى الفرائض نيةُ تعيتُِ فرضِ العتُ والكفاية. والأداء يجوز بنية القضاء وبالعكس. وبيانو أف ما لا يوصف بالأداء والقضاء لا تشتًط نيتُ هما لو كالز كاة والكفّارات، وكذا ما لا يُوصَ ف بالقضاء كاتصمعة، وأ ما ما يوصف بهما كالصلوات اتطمس فلب تشتًط أيضا، فالوَ قْ تِ يَّ ة تجوز بنية القضاء وكذا القضاء بنية الأداء، والصحة فيو باعتبار أنو أتى بأصل النية ولكنو أخطأ فى الظن واتططأ فى مثلو مَعْفُوّّ. وأما اتضج فينبغى أف لا تشتًط فيو نية التمييز بتُ الأداء والقضاء. ٘-بياف الإخلبص فى النية: لا ريء فى الفرائض فى حق سقوط الواجب ولكن اتظصلى يحتاج إلى نية الإخلبص فيها، وإف شرع فى الصلبة بالإ خلبص ثم خالطو الريءُ فالعبرة للسابق، والريء: لو خُلِّىَ عن الناس لا يصلى ولو كاف مع الناس يصلى، فأما لو صلى مع الناس يحُسِنها ولو صلى وحده لا يحُسِنها فلو ثواب أصل الصلبة دوف الإحساف، وإذا أراد أف يصلى أو يقرأ القرآف فيخاؼ أف يدخل عليو الريء فلب ينبغى أف يتًؾ لأنو أمرٌ موىوـٌ، ومن قاؿ لو إنساف: صَلِّ الظهرَ ولك دينار فصلى بهذه النية: تجُزِئو صلبتو ولا يستحقّ الدينارَ، شَرَعَ فى الفرض وشغلو الفكرُ فى التجارة أو اتظسألة حتى أبًّ صلبتو: لا يُعيد، وأما اتطشوع فى الصلبة بظاىره وباطنو فمُستحبّّ، ولا يدخل الريء فى الصوـ؟ ولو نوى الصوـ واتضِمْيَةَ أو التدا وى: يصحّ صومو، وكذا لو نوى الصلبة ودَفْعَ غريدِو: صحَّتْ، وكذا لو نوى الطواؼ وملبزمة الغرنً أو السعىَ خلفو، ولو قرأ آيةً وقصد بو القراءةَ والإفهاـَ: لا تَبطُل القراءة، والصحة فى ىذه الصور بالنسبة إلى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣١

ٖٔ ة، وإف كانت التجارة تبعاً فى الإجزاء وأما الثواب فلب، والسوقىّ لا سَهْمَ لو من الغنيم نيتو فلب تضرّه كاتضاجّ، واختلفوا فى كفر الذابح للقادـ مِن حجّ أو غزو أو أمتَ. ٙ-)ٔ( بياف اتضمع بتُ عبادتتُ: مثل الغسل واتظشى إلى فإف كاف فى الوسائل: اتظسجد: فالكُلُّ صحيحٌ، مثالو: لو اغتسل اتصنب يوـ اتصمعة للجمعة ولِرفعِ اتصنا بة: ارتفعت جنابتُو وحصل لو ثواب غسل اتصمعة (ٕ) وإف كاف فى اتظقاصد: فإف نوى فرضتُ وكاف أحدهما أقوى: انصرؼ إليو، مثالو فى الصلبة: لو نوى مكتوبةً وصلبةَ جنازةٍ فهى عن اتظكتوبة، ولو نوى مكتوبتتُ فهى للتى دخل وقتها، ولو نوى فائتتتُ (واتضاؿ أنو صاحب ترتيبٍ) فهى للؤولى منهما، ولو نوى فائتةً ووقتيّةً (وىو صاحب ترتيب) فهى للفائتة إلا أف يكوف فى آخر الوقت فللوقتية، و مثالو فى الصوـ: لو نوى القضاء والكفارة: كاف عن القضاء، ومثالو فى التصدّؽ: لو نوى الزكاة وكفارة اليمتُ فهو عن الزكاة. وإف استوي فى القوة: فإف كاف فى الصلبة: لم تصحّ واحدة منهما، مثالو: لو نوى قضاءَ صلبتَىْ فرضٍ (ولم يكن صاحب ترتيب) كالظهر والعصر: لم تَصِحَّا، وإف كاف فى الصوـ: فلو اتطيار ككفارة الظهار وكفارة اليمتُ، وكذا إف كاف فى التصدّؽ: مثل ما لو نوى الزكاة وكفارة الظها ر، وقيل: يقع نفلب. وإف نوى فرضا ونفلب: ففى الصلبة: إف نوى الظهر والتطوّع قاؿ أبو يوسف : تجزئو عن اتظكتوبةا أقوى ويبطل التطوّع، وقاؿ محمد : لا تجزئو عن اتظكتوبة ولا التطوّع، ولو نوى نافلة وجنازة فهى عن النافلة (لأنها أقوى)، وفى التصدّؽ: إف نوى الزكاة والتطوّع: يكوف عن الزكاة (لأنو أقوى) وعند محمد : عن التطوّع،وفى اتضج: لو أحرـ نذراً ونفلبً أو فرضاً وتطوّعاً: كاف نذراً وفرضاً (لأنها أقو ى). وإف نوى نافلتتُ أو سنّتتُ: كاف عنهما: كما إذا نوى بركعتى الفجر: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٢