المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تعريف السياسة الشرعية حقيقته وما تجري المناظرة فيه

سمو الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود

صفحة ٥ من ٧

71العدد التا ذاتيلات المعرَّف وماهيته فا يوجد دونهلا فهي من لوازم المعرَّف وإن لم تكن هي المقصودة قصداً أوليّاً: - التعريلف مضلاف إلى ركن الفاعل على الرعية - التعريلف مضلاف إلى ركلن المفعلول الرعية للذا فالتعريلف الذي نريده هو الذي يمكلن أن يوصف بالحد التام أو قريب منه، وهو ما كان مؤلفاً من الجنس القريب والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود، والمسلتكمل لروط صحة التعريف كما سبق بيانه. ويترتب على ذلك عدة أمور: •أن يكون التعريف الشلامل أعم ما يمكن بحيث تكون تعريفات الأركان جميعها من أقسامه وليس أي منها قسيما له. •أن يكون المعنى الاصطاحي أقرب ما يمكن للمعنى الحقيقي في اللغة والاستعمال قدر الإمكان. •أن يكون التعريف يصف حقيقة السياسة الرعية نفسها فقط. وبنلاءً على ما تقلدم يكون التعريف الشلامل -الحد التلام أو قريب منه- الذي تم وضعه وصياغته للسياسة الرعية هو: السياسة الشرعية هي ثم وبعد وضع وصياغة تعريف للسياسلة الرعية يصلح أن يكون حداً حقيقياً تاماً أو قريباً منه، لا بد من التوقف قلياً واستذكار المقصد العام للسياسلة الرعية ومدى أهمية وجود حدّ تام وتعريف للسياسة الرعية. يصعب جداً -إن لم يكن مستحياً- في أي شيء من المعاني أولاً: FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٦٦

مجلة الجمعية الفقهية ال 72 أن يعلرف بحلد حقيقلي؛ لأنله لا يمكن للرأي البلر أن يصل إ الكمال، ولا بد فيه من سلهو أو خطأ أو هوى؛ ولذا لا يرى الباحث أن الإفراط بالانشلغال بوضع وصياغة حدٍ تام -وبخاصة إن تعذر أو لم يستطع- مجُد ما دمنا نستطيع وضع حدٍ قريب من التام أو كافٍ لأغلراض هذا العلم، والأصل هو مجرد وجلود الاتفاق على المعاني العريضة، وعلى المعنى الإجمالي، والذي له صورة ذهنية واضحة لدى الجميع، يسلتهدفها كل البلر. إلا أن هذه الصعوبة أو الاسلتحالة يجلب أن لا تمنلع من المحاوللة والمقاربة قدر الإملكان والتوفيق من عند الله، ولو لم يحصَّل إلا مجرد فضل طلب العلم وقصد الخير لكان مجزياً. ولم تكن المشكلة يوماً في التعريف، بل في عزم السائس وصدقه ثانياً: قد اسلتحضر معنى وجديته في التطبيق؛ ولا أظن أن أحد العمرين محلدداً لها. بقدر ما اهتلم بتحقيق تلك الصورة الذهنية التي تتفق الأمة على معناها، وأن عمودها هو العدل. بل يمكن القول بأن الأصلل في اقتران كلمة الرعية بكلمة ثالثماً: السياسلة إنلما غرضله المقصلود؛ هو السياسلة العادلة لأنهلا هي شرع حق، ولأن الناس جميعاً مسللمهم وكافرهم يتفقون عليها (السياسلة فإن الله أرسمل رسمله وأنزل كتبمه ليقوم العادللة)، قلال ابلن القيم النماس بالقسمط وهو العدل المذي به قامت السماوات والأرض فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهة بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله تعمالى لم يحصر طرق العمدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفي غيرها ممن الطمرق التي هي مثلهما أو أقوى منها بل بين مما شرعه من الطرق أن مقصمودة إقاممة العدل وقيام الناس بالقسمط فأي طريق اسمتخرج بها العدل والقسمط فهمي من الدين لا يقال إنها مخالفمة له فلا تقول إن السياسمة العادلمة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقمة لما جاء به بل هي FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٦٧

73العدد التا جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحكم وإنا هي شرع (.1(»حق يبقلى ملا دون ذلك ملن التفاصيلل العملية (في إطلار هذه رابعماً: السياسلة العادلة) هو الذي يوصف بأنه شرعي أو غير شرعي؛ بمعنى أنّ من شروط الوصول للعدل المقصود شرعية الغاية والوسليلة، وأن كل ملا نهلى عنله الرع فهو ظلم وملا أمر به فهو علدل، وأن من رأى العدل في مخالفة الرع فالخلل لديه. ويثبلت وجهلة النظلر تلك، أنا للو حذفنا كلملة الرعية خامسماً: ملن التعريفات لم يتغير شيء إن اشلتملت تلك التعريفات على وصف العلدل، وهلو يعنلي أن السياسلة المطلوبلة إنلما هلي مرادف لللإدارة السياسمة العادلة جزء من الصحيحة الناصحة للوصول إلى العدل، و الشريعمة، ومن له ذوق في الشريعة واطلاعٌ على كالها وعدلها وسمعتها ومصلحتهما، وأن الخلمق لا صلاح لهمم بدونها البتة؛ علم أن السياسمة العادلمة جمزءٌ ممن أجزائهما، وفرع ممن فروعهما، وأن من أحماط علا . ولن يغير (2(»بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة إضافة الرعية إلى السياسلة شيئاً؛ فالاسم لن يغير حقيقة المسمى، لذا فا أثر لإضافة وصف الرعية إلا: - ملن جهلة أن الحق في الرع فكل ما أمر بله فهو مصلحة وعدل، وما خالف الرع فهو ظلم وإن بدا لأحد خافه. - وملن جهلة أن السلائس يجلب عليله أن يحقلق أعللى المصالح لملن يسوسله حتى يكون شرعيلاً ديانةً؛ بمعنى أنله يأثم ويعاقب في ، مرجع الفراسمة حكم بالأممارات والشرع ابلن قيلم الجوزيلة أبو عبدالله بدائلع الفوائد، (1( .)1089-1088/سابق، 635-634/، مرجع سابق،بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (2( FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٦٨

مجلة الجمعية الفقهية ال 74 الآخرة إن لم يلتمس لمن يسوسهم أعلى المنافع التي يتحقق بها معنى المصلحة. فأملا من جهلة أن الحلق في اللرع وأن كل ما أمر به فهلو مصلحة وعلدل، وما خالف اللرع فهو ظلم وإن بدا لأحد خافله، فبيانه أن شريعة الإسلام علدلٌ في نفسلها وتأمر بالعلدل، فأمَّا عدلهُلا فقد قال ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ (اللهُ علزَّ وجللَّ: ، والمعنلى أنهَّا صلدقٌ في الأخبار، وعدلٌ ][ )ﯖ ﯗ في الأواملر والنَّواهي، فأخبارُها كلُّهلا صادقة، وأحكامُها كلُّها عادلة، قلال ابن كثير في تفسلير هلذه الآية: قال قتادة: صدقلاً فيما قال، وعدلاً فيلما حكم، يقول صدقلاً في الأخبار، وعدلاً في الطللب، فكلُّ ما أخبر به فحقٌّ لا مرية فيه ولا شك، وكلُّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سلواه، وكلُّ ما نهلى عنه فباطل؛ فإنَّه لا ينهى إلاَّ عن مفسلدة، كما قال ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ (تعالى: ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ (.1(][ )ﮞ ﮟ ﮠ وأمَّلا أمرها بالعدل ونهيها عن الجور، فقد جاء في آيات كثيرة، منها ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ (قلول الله علزَّ وجللَّ: )ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ، قلال ابلن كثير في تفسلير هذه الآيلة][ عبلاده بالعلدل وهو القسلط والموازنلة، ويندب إلى الإحسلان، كقوله العمدلُ في شريعمةِ الإسملام وليمس في الدِّيمقراطية عبلد المحسلن بلن حملد العباد البلدر، (1( ، بحث منشور على الشبكة (صالمزعومَة FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٦٩

75العدد التا ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ (تعلالى: ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ (، وقوله: ][ )ﯭ ﯝ (، وقلال: ][ )ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ إلى غلير ذللك ][ )ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ملن الآيلات الدالة على شريعة العدل والنلدب إلى الفضل العلربي في أحكام القرآن عند هلذه الآية حق الله على حظِّ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر، والامتثال للأوامر، وأمَّا العدل بينه وبين نفسه فمنعها عما فيه هاكها؛ [ )ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ(كلما قلال تعلالى: ، وعزوب الأطماع عن الاتباع، ولزوم القناعة في كلِّ حال ومعنى، ]40 وأمَّا العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة، وترك الخيانة فيما قلَّ وكثر، والإنصاف من نفسلك لهم بكلِّ وجه، ولا يكون منك إلى أحد مسلاءة بقلول ولا فعلل، لا في سرٍّ ولا في عللن، حتلى بالهَمِّ والعلزم، والصبر عللى ملا يُصيبك منهم ملن البلوى، وأقللُّ ذلك الإنصاف من نفسلك وتلرك الأذى (.1(التفصيل في العدل حسن وعدل «وهذه الأقسلام الثاثة للعدل اشتمل عليها قوله رواه كنت، وأتبع السميِّئة الحسمنة تمحها، وخالق الناس بخُلق حسمن الترمذي ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ (ومنها قوله تعالى في سلورة النسلاء: ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ العمدلُ في شريعمةِ الإسملام وليمس في الدِّيمقراطية عبلد المحسلن بلن حملد العباد البلدر، (1( ، بحث منشور على الشبكة، (صالمزعومَة FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٠

مجلة الجمعية الفقهية ال 76 ﮨ(، وقوله في سورة المائدة: ][ )ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯡ ﯢ (، وقولله في سلورة المائلدة أيضاً: ][ )ﯦ [ )...ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ، فقلد أملر الله في هذه الآيات عبلاده المؤمنين بالقسلط، وهو العدل ]2 ملع القريب والبعيد، والعلدو والصديق، فا يحُابلى بالعدل قريب أو صديلق لمحبَّتله، ولا يُمنلع العلدل من بعيد أو علدوٍّ لبغضله، قال ابن ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ (كثير في تفسلير قوله تعالى: « :][ )...ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ عللى تلرك العدل؛ فإنَّ العلدلَ واجبٌ على كلِّ أحلد في كلِّ أحد في كلِّ حال، وقال بعض السلف: ما عاملتَ مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ (.1(الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ (ومنهلا قوله تعالى في سلورة الأنعلام: ، قلال ابلن كثلير: ][ )ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ « تعلالى يأمر بالعلدل لكلِّ أحلد في كلِّ وقت وفي كلِّ حلال (.2(الشاملة لاختصلار مع مزيد بيلان سليقتصر في شرح التعريفات وما تجري المناظرة فيه على تعريف السياسلة الرعية وتعريف ركن الفعل نفسله فيها، وهي كالآتي: •منهماج العدل: المقصود بقولنا المرجع السابق. (1( المرجع السابق(2( FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧١

77العدد التا وهلي مجموعة البمينِّ الواضمح القواعد والضوابط والمعايير التي يستخرج بها العدل مضافاً إليها مجموعة الوسلائل والأدوات التي تخدم تلك القواعد والضوابط في اسلتخراج أكمل صور العدل في التلصرف بأدنى تكلفة بما لا يخالف أحكام الريعة. فالتدبير المستمر بالمصلحة - منهاج: المنهاج هنا يقابل السياسمة، وليلس في اللرع ما ينفيله، منهاج وهو سلبيل وطريق خاص بالسياسلة الرعية في التوصل إلى العدل بما لا يخالف الكتاب والسنة. فريعة الإسلام عدلٌ في - العمدل: العدل هنما يقابل الشريعة، نفسلها وتأمر بالعدل، فالله تعالى يأمر تعلالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكلِّ أحد في كلِّ وقت وفي كلِّ حال. •في التمصرف عملى الرعيمة: المقصمود في قولنما الرعية . وأن الراعي ومسمؤولية وليسمت يمد تملمك وتشريمف وحيمازة مسلؤول علن رعايلة مصالح رعيتله وسياسلتهم بلما يوصل إلى العلدل بأقلل تكلفة ممكنه وبلما يحقق لهم أعلى مصاللح دنيوية لا يترتب عليها مفاسد أخروية. •التدبمير: المقصمود بالسياسمة في المعمرَّف همو التدبير المسمتمر في . وأما][ )ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ( قال الله تعالى: (1( الطريلق البلين الواضلح، يقال منه أي: طريق وخط سلهل رحب وواضح. انظر: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسلير الطلبري جاملع البيان علن تأويل آى القلرآن، تحقيق محملود محمود شلاكر، دار المعارف (.384/بمصر، FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٢

مجلة الجمعية الفقهية ال 78 . قال أبو هال العسلكري(1(دقيمق الأمور وعواقبهما للمصلحة في الفلروق اللغوية أمورهم مأخوذ من السَّلوسِ. والفرق بين السياسة والتدبير: أن السياسلة في التدبير المسلتمر، ولا يقال للتدبير الواحد: سياسلة، فكل سياسلة تدبير، وليس كل تدبير سياسلة، والسياسة أيضا في الدقيق من أمور المسوس. والتدبير هو تقويم الأمر على ما يكون . فقلد تكون المصلحلة المقصلودة بعيدة؛ (2(فيله صلاح عاقبتله فلا يمكن التوصل إليهلا إلا بمباشرة أكثر من وسليلة أي تدبير مسلتمر عللى أن تتحقق المصلحلة البعيدة، وربما كانت الوسليلة ملن المقاصد النسلبية مثلل التدبلير - فيكون هذا ملن باب تعدد وتتابع الوسائل وهو تعدد وتتابع التدبير واستمراره فيتحقق فيه ؛ كحفظ العدل فهو مقصد يتوسل إليه بتطبيق (3(معنى السياسلة الريعة، وتطبيق الريعة مقصد يتوسلل إليه بإصاح القضاء، وإصاح القضاء مقصد يتوسل إليه بتوفير أفضل الموارد -البرية -، وتسلسلل الوسائل دواليك كل ما (4(والمالية والهيكلية والفنية انتهى أمر تَبِعَهُ أمر آخر. وكل تسلسل للوسائل تلك هو في تدبير مسلتمر لإصاح أمر العدل، وهذا التدبير المستمر للإصاح هو المقصلود هو مطلق الاسلتمرار، أي في كل مسلألة وموضوع يسلتأنف الاجتهلاد لرعاية (1( مصالح العباد. وليس الاسلتمرار المطلق، أي الاسلتمرار في النظلر لكل في كل أمر دون نهاية. ، مرجع سابق، (صالفروق اللغوية انظر: أبو هال العسكري، (2( ،أحكام الوسمائل عنمد الأصوليين بتلصرف انظلر: الجيلزاني، محمد حسل(3( بحث منشلور على شبكة الإنترنت في موقع الفقه الإسامي. بتاريخ . http://www. islamfeqh. com/Nawazel/NawazelItem. aspx?NawazelItemID=890 الهيكلة هي طريقة تقسيم الأعمال وأليات التنسيق والتكامل بين تلك الأعمال وتسلسلها(4( الهرملي في الإدارة، والفنيلة هلي التخصصات المهنيلة التي تتطلب تأهيلل والتي يتطلبها العمل. FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٣

79العدد التا معنى السياسلة الرعية، ويدخلل في ذلك جميع الأمور الصالحة للتدبير، بمعناها الواسع الذي لا يقتصر على الأفعال التي تتبادر (.1(إلى الفهم، بل تشمل الأقوال، كما تشمل الاعتقادات • المقصود بتدبلير الراعي في التعريلف مضاف إلى تدبمير الراعمي: ركلن الفاعلل هلو أنه ذو صفلة فيما يتلصرف به، فيخلرج بذلك تصرف من ليس له صفة أو ولاية فيما هو فيه. • المقصود بالتدابلير في التعريف مضاف إلى ركن تدابمير المصلحة: المفعلول هلي المصاللح التي تم تدبيرهلا، وهلي النتائج لتصرف الراعي على رعيته بمسلؤولية تحقيق أعللى المنافع لهم دون مخالفة شرع الله. • والصاح كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد بالمصلحة: لذللك اللشيء، فالتدبير بالمصلحلة هو اختيار العملل على أكمل هيئتله بحسلب ما يراد له ملن جلب أعلى منفعلة راجحة، وليس . والبلاء في المصلحة يقصد بله أصل معاني (2(في اللرع ما ينفيله ، الطبعة شرح القواعد الفقهية الزرقا، الشليخ أحمد بن الشيخ محمد،(1( الثانيلة، تصحيلح وتعليلق وتقديم: مصطفى أحملد الزرقا، دمشلق، دار القلم، (ص والباحسلين، يعقوب بن عبدالوهاب، دراسة نظرية وتأصيلية، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد، (ص المصلحة لغةً: من الصاح، وهو ضد الفساد، وهي واحدة المصالح، والفعل صَلَحَ يَصلُح (2( صاحاً وصلوحاً، وأصلحَ الشيءَ بعدَ فسادِه: أقامه. فالمصلحة في اللّغة تطلق بإطاق الإطلاق الأوّل: عللى وصلف الفعل تكون المصلحلة بمعنى الصلاح، والصاح كون اللشيء على هيئة كاملة بحسلب ما يراد لذللك الشيء، كالقلم يكون عللى هيئته الصالحة للكتابة به. الإطاق الثاني: تطلق على ذات الفعل الجالب للنفع، والدافع للضرر، فإطاق المصلحلة عللى الفعل إطاق مجلازي، فأطلق لفلظ المصلحة الحاصلة بسلبب الفعل على الفعل الذي هو سببٌ لها، فيقال: طلب العلم مصلحة، بمعنى سبب للمنافع. والمصلحة ضد المفسلدة، فهما نقيضان لا يجتمعان، فا يقال: إنّ هذا الأمر مصلحة ومفسلدة بالحال نفسها، ولا يرتفعان فا يقال: إنّ الأمر ليس مصلحة ولا مفسدة بالحال نفسها، كما أنّ= FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٤

مجلة الجمعية الفقهية ال 80 « ، أي إلصاق الفعل(1(الإللزاق: وهو تعلق أحلد المعنيين بالآخلر بالمفعلول، ويقصد لاسلتعانة، نحلو عملت بالمصاللح المعتبرة، وقلت بالسياسة الرعية. وبمعنى المصاحبة، كاستشارة العامل . وحاصل المقصود هو إلصاق التدبير بالمصالح المعتبرة (2(بعلمله شرعلاً والاسلتعانة بالموازنلة بلين المصالح للترجيلح والمصاحبة لأعلى نفع مروع. • يخرج بذلك كل تدبلير خالف الرع وليمس في الشرع ما ينفيمه: ويدخلل فيله كل تدبير وافق اللرع، فمن نافلة القول اشلتراط أن تكون المصالح المعتبرة والتي هي قوام السياسلة الرعية غير مخالفة للرع، وإنما المقصود هو مراعاة الوسيلة التي هي التدبير للصحة الرعية سواء بالنص عليها في دليل معين أو بدليل عام من الريعة وبيان ذلك كالاتي: ويشلمل جميع التدابير والمصالح العلم بالموافقة- يدخل في ذلك المعتلبرة التلي ورد الدليلل الرعلي بتحصيلها سلواء بدلالة = النفلع ضلد اللضرر، وعلى هلذا يكون دفع الملضرة مصلحلة. وانظر: ابن منظلور، أبو ، تنسليق وتعليق: علي شليري، الطبعة لسمان العربالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، 384/الأولى، بليروت، دار إحيلاء اللتراث العلربي، ، الطبعلة: الأولى، التعليمل بالمصلحمة عنمد الأصولييناللخملي، رمضلان عبداللودود، القرار المعتبر القاهرة، دار الهدى للطباعة، اتمخاذ ، آل سلعود، عبدالعزيز بن سلطام،شرعاً السمياسي وغيره 32/، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية،القرار بالمصلحة ، تحقيق: د. عبدالعالم سلالم هممع الهوامع في شرح جممع الجوامع السليوطي، جلال الدين، (1( .)417/مكرم، دار النر: مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، الطبعة الأولى، ، دار الكتبلي، الطبعلة الأولى، البحمر المحيمط بلدر الديلن بلن محملد بهلادر الزركلشي، (2( .)185/1414 FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٥

81العدد التا النص أو الإجماع أو القياس داخلة في المصالح المعلوم موافقتها (.1(للرع من خال ذلك الدليل المع ويشلمل جميع التدابير العلمم بعدم المعارض- ويدخلل في ذلك والمصاللح التلي لم يلرد بتحصيلها دليلل واحد إنلما تضافرت الأدلة مثلل المقاصد الرعية والقواعلد الفقهية على اعتبارها مصاللح، علم من خال النظر في هلذه الأدلة عدم معارضتها للرع. ويشلمل جميع التدابير عمدم العلم بالمعارض- ويدخلل في ذلك والمصالح التي لا يعللم معارضتها للرع، وذلك بدخولها في جنس تصرفات الشلارع، وهي كما يصفها شليخ الإسام ابن تيميلة ؛ فهذه الطريقة (2(مصلحلة راجحة؛ وليس في الرع ما ينفيه فيهلا خاف مشلهور، فالفقهلاء يسلمونها المصالح المرسللة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان. كلما أن هذا الخلاف أدى إلى ترك بعض المصالح المعتبرة فكان الأمر كما وصفه شليخ الإسلام ابن تيمية بقوله يتسلاءل بعضهم: هل تدخل المصالح المنصوصة في حقيقة السياسلة الرعية اصطاحا؟ (1( بمعنى أن اسلتمداد المنصوص (وما في حكمه) من النصوص، واسلتمداد السياسلة هو ملن دليلل المصلحة. (دليلل الأولى هو النلص، ودليل الثانيلة هو المصلحلة). وهو اتجاه لبعضهلم في قلصر السياسلة الرعية عللى مصلحة لا نص فيهلا بإلغلاء ولا إثبات، وأن المصالح المنصوصة هي من اختصاص الفقه الذي يستنبط الأحكام التفصيلية من الأدلة الكليلة. ولكلن، بناءً على جواب الاعتراض الوارد فيما تجلري فيه المناظرة؛ يظهر للقارئ أن الجواب المذكور أدناه على الاعتراض هو جواب عما تشلمله المصلحة الرعية، وهي با شلك تشلمل المنصوص وغلير المنصوص، والشلأن في الاعتراض هلو في دخولها في مصطللح السياسلة الرعية، وبعبلارة أخرى لو أردنلا أن نتفق ونتواضلع على مصطلح خاص للسياسة الرعية فا يصح إخراج المصلحة المنصوصة من التعريف. (.342/، رجع سابقمجموع الفتاوى ابن تيمية، (2( FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٦

مجلة الجمعية الفقهية ال 82 ملن أهملل مصالح يجب اعتبارهلا شرعاً بناءً عللى أن الرع يلرد بها. ففوت واجبات ومسلتحبات، أو وقلع في محظورات (.1(ومكروهات، وقد يكون الرع ورد بذلك ولم يعلمه في ما تجري فيه المناظرة في التعريف: تسمية طرفي المناظرة في التعريف: من العلماء من يسمى ناقض التعريف المعترض عليه سائاً، وموجهه المدافع عنه مُعلاً. والأكثرون على أن ناقضه يسمى مستدلاً، وموجهه وهم يريدون بذلك أن اعتراض المعترض على التعريف (2(يسمى مانعاً لا يتلم بمجرد ادعاء بطانه، بل لابد من أن يدعي المعترض البطان، ويسلتدل على هلذه الدعوى باختلال شرط ملن شروط صحته، على النحو الذي سليأتي، ويقصدون بهذه التسمية أيضاً أن جواب صاحب التعريلف علن اعتراضات المعلترض يكفي أن يكون بمنلع مقدمة من مقدمات دليل البطان، سواء أذكر مع ذلك سنداً لمنعه أم لم يذكر. الاعتراض على التعريفين الحقيقي والاسمي: والاعتراض على كل من التعريفين الحقيقي والاسلمي، سلواء كان : (3(كل منهما حداً أم رسماً؛ يكون بأحد أربعة أمور (. ابن تيمية، المرجع السابق نفسه (ص(1( هذا مثل تسلمية طرفي المناظرة في التقسليم وانظر (ص(2( مرجع سابق يقول الشليخ محمد محي الدين عبدالحميد: وأجلازوا في خصوص التعريف الحقيقي -إذا (3( كان حلداً تاملاً- أن يعلترض عليله بالمعارضة، ومعنلى ذلك: أن يأتي المعلترض بتعريف حقيقلي تام آخر للمعرف، ويقلول لصاحب التعريف: هذا التعريلف الذي ذكرته ليس حداً حقيقياً تاماً كما ادعيت؛ لأنه لو كان حداً حقيقياً تاماً للمعرف لم يكن للمعرف حداً حقيقيلاً تاملاً آخر؛ إذا اللشيء الواحد لا يكون له حلدان تامان حقيقيلان؛ لأن الحد التام الحقيقي يكون بالجنس والفصل القريبين؛ فلو كان هذان التعريفان حدين تامين حقيقيين= FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٧

83العدد التا إذا اعترض المانع بأن هذا التعريف ليس حدا حقيقيا.الأول: الجلواب: التعريف حد حقيقي للسياسلة الرعيلة فهو مؤلف من الجنس القريب والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود: في التصرف على الرعيةمنهاج العدلالسياسة الشرعية: فصل قريبجنس قريبنوع التعريف حد حقيقي مطول وجوباً وليس فضولاً التعريلف من نلوع الحد التلام المطول وجوبلاً وليس فضلولاً، فهو مطلول لتضمنله جميلع ذاتيلات المحلدود، والتي للو نقلص منها شيء لأصبلح التعريف ليلس حدّاً للمعلرَّف، وهذا هو مقصلود الطوفي في قولله (1(ذاتيّاتِ المحدودِ وإذا اعلترض المانلع بأن هلذا التعريلف غير جاملع لأفراد الثماني: المعرف كلها. الجواب: التعريف جامع لأفراد المعرف كلها؛ فالتعريف مركب من أعلمال أوصاف، وتغير أي منهلا يخرج من التعريف بعض أفراده وعلى المانع البينة. = لزم أن يكون كل منهما مؤلفاً من الجنس والفصل القريبين، والشيء الواحد لا يكون له جنسلان وفصان قريبان، وأما التعريفات الناقصة سلواء أكانت اسمية أم حقيقية، وكذا التعريف الاسمي التام؛ فإذا اعترض المعترض بهذا الاعتراض على تعريف ما، فالجواب عليه إما بمنع أن تعريفه الذي عارض به تعريف حقيقي، وإما بتحرير المراد من تعريفك، بأن تقول: التعريف الذي ذكرته ليس حقيقياً تاماً، بل هو اسمي أو حقيقي ناقص، فافهم ذلك. انظر: محمد محي الدين عبدالحميد، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، الطبعة السابعة، المكتبة التجارية الكبرى، 115-114/،شرح مختصر الروضة س الطوفي، (1( FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٨

مجلة الجمعية الفقهية ال 84 وإذا اعترض المانع بأن هلذا التعريف غير مانع من دخولالثالمث: فرد من أفراد غير المعرف فيه، فعلى سبيل المثال: - وإذا اعلترض المانلع بلأن هلذا التعريف غلير مانع لكونله أطلق « والوالي وأولي الأمر، وحينئذٍ يمكن أن يشمل حق النظر في هذه الأفعال من ليس له الحق شرعاً في النظر فيها من غير أهل الاختصاص. الجلواب: كل ذي رعايلة ذو مسلؤولية. وكل ذي مسلؤولية ذو قال: سلمعت اختصلاص في حلدود إطلار رعايتله. عن ابلن عمر «رسلول الله ﷺ يقول راعٍ ومسمؤول عن رعيتمه، والرجل راعٍ في أهله ومسمؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسمؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال . فكل (1(سميده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته فلرد مسللم يعتبر راعياً ومرعيلاً في وقت واحد، عليله حقوق يجب أن يؤديهلا لأهلهلا، وله حقوق يجب أن تؤدى إليه. وقد عمم النبي ﷺ في ، وفي «مطللع الحديث بقوله . وخص فيما بين ذلك. «آخره بقوله فذكلر أعلى أصناف الناس في أول من ذكلر، وأدناهم في آخر من ذكر، وأوسلاطهم فيما بين ذللك. فالمقصود من الحديث اسلتغراق كل أفراد . ودل ذلك على أن كل (2(المسللمين بذكر أعاهم وأدناهم، ووسطهم متصرف بالمصلحة سلواء لنفسله أو لغيره فهو ذو رعاية ومسؤول عن تدبير أمور ما اسلترعاه الله فيهلب إصاحه بما ليس في الرع ما ينفيه. ولا يمكلن أن يتم ذلك دون الاجتهاد في تنزيل الحكم الرعي المائم ])1459/104/ متفق عليه(1( : كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته،المسمؤولية في الإسلام الأهدل، عبدالله قادري الأهدل، (2( .(الطبعة الثالثة، FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٧٩

85العدد التا عللى الأملور التي يظن أنهلا فيها مصاللح وهذا العمل في أقلل أحواله يتطلب تحقيق مناطه وتحقيق المناط متجدد ومتكرر في كل واقعة. فبذل الوسلع في تنزيل الأحكام على الوقائع -تحقيق المناط- لا يستغنى عنه بالتقليلد، بل هو فريضلة في كل نازلة؛ لأن كل واقعة نازلة مسلتأنفة لم يسبق لها مثيل، فتحقيق المناط فيها متجدد لا ينضبط بمناط واحد، فا « : يمكن التقليد فيها؛ يقول الشلاطبي (ت ههنلا بالتقليلد؛ لأن التقليد إنلما يتصور بعد تحقيق منلاط الحكم المقلد فيله، والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صلورة من صور النازلة نازلة مسلتأنفة في نفسلها ولم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا، فا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فا بد من النظر في كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد أيضاً... ويكفيلك من ذلك أن الريعة لم تنص على حكم كل جزئية بمفردها، وإنما أتت بأمور كلية، وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع (1(ذللك فلكل معين خصوصية ليسلت في غيره ولو في نفلس التعي انتهلى كامله. وكل تنقيح أو تخريلج أو تحقيق لمنلاط المصالح المعتبرة في تدبلير الأمور وفي أبسلط أحوالله -مجرد تحقيق المنلاط فقط- هو في حقيقته سياسة شرعية لا ينفك عنها أي مكلف في شتى أموره. ولعلنا نفر الاتجلاه الذي يقصر السياسلة الرعية بالدولة والسللطان كون الأملور فيما ملضى لا يعرف التصرف عن الرعية بصلورة جهاز إداري متخصلص إلا في أجهلزة الدولة وتصرفات ولاة الأمر في سللطانهم، فهم نظروا إلى السياسة التي تصدر من ذي الولاية العامة، سواء كانت 238/ انظلر: مجلة البحوث الإسلامية، مروعيلة تنزيل الأحكام عللى الوقائع،(1( الرئاسلة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وانظر الشلاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخملي (.92-91/النسخة التي شرحها: عبدالله دراز، الطبعة الرابعة، بيروت، دار المعرفة، FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٨٠

مجلة الجمعية الفقهية ال 86 ولاية رسلمية بالأصالة كولي الأمر (الإمام) أو بإنابة سللطان كالحاكم (القلاضي)، ولم ينظلروا إلى الولايات المهنية التلي تنتج هن التأهل ولا تفتقر إلى إنابة السللطان، كالمجتهد والمفتلي والطبيب والمهندس وغير ذلك كثير. هذا بالإضافة إلى ما نجده اليوم من أن بعض الشلخصيات الاعتباريلة من شركات وهيئلات غير حكومية قد تكلون أكبر وأغنى وأقلوى ملن كثلير من اللدول. ويمكلن قياس الأفلراد عللى مثل هذه المؤسسلات وقياس الأشخاص العاديين على الشخصيات الاعتبارية، إذا كانت العلة واحدة وهي التدبير المستمر على الرعية فكاهما يده يد أمانة على المولى عليهم أو على مصالحهم. وجوابله أيضلاً: أن الفرق بلين تخيير الأئملة وتخيلير المكلفين ذوي الصفلة غلير مؤثلر، وتفصيلل ذللك مبنلي عللى التمييلز إلى أن الفرق بينهلما في التخيلير مبني عللى الفرق في المتلصرف فيه وليلس في حقيقة التصرف نفسله، فالأئمة يتصرفون في مصاللح غيرهم فهم كالوكاء، والأفراد يتصرفلون في مصالحهم، وتلصرف كل مكلف للآخر منوط «بالمصلحلة، بنلاءً عللى القاعلدة الفقهيلة . والإداريون يتصرفون عن الآخرين؛ (1(فعليه أن يتمصرف بالمصلحة للذا فهم مشلمولون بحكم هذه القاعدة، ولا يسلتثني من ذلك المُاَك في الركات والمؤسسلات، فهم يتصرفون علن الآخر الاعتباري، أي علن شركاتهم ومؤسسلاتهم وقلد بينَّ الفقهلاء الفرق الأسلاس بينهما، فالإداريون سللطتهم الإدارية مقيدة باتخاذ الأصلح للمسللمين، فهم دائلماً ينتقلون من واجلب إلى واجبٍ، والوجوب دائلماً عليهم في جميع أحوالهلم قبلل الاجتهلاد في اتخاذ القلرار وبعده، وهم سلاعون في أداء الواجلب فعملهم حينئذ واجب، وبعد الاجتهلاد يجب عليهم فعل ما (.310/، مرجع سابق،الأشباه والنظائر انظر: السبكي، (1( FF–¶¸H&–

عدد الصفحات ٨١