ف ائدةرواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف , لأن " فإذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب :" حديث : .و رجل ضعيف لا يحتج به ورماه بعضهم بالكذب مداره على العلاء بن زيد الثقفي وه افتراش الذراعين في السجود .كأن يمد يديه من مرفقيه إلى كفيه ويلصقهما بالأرض وهذه الصفة مكروهة عند المذهبوهو القول الراجح .والله أعلم ويدل على ذلكحديث أنس أن النبي : قال: " اعتدلوا في السجود ، ولا يبسط أحد كم ذراعيه انبساط الكلب " متفق عليه . إذاً , فالإنسان لا يُشَب ه .... فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم , ففي الصلاة من باب إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموماً : بالحيوان إلا في حال الذم , وبناءً على ذلك نقول " أولى العبث والعبث .هو عمل مالا فائدة فيه ولا حاجة له سواءً كان برجل أو يد أو لحية أو ثوب أو غير ذلك : ومن العبث مسح الحصاء أو التراب أو الرمل وغير ذلك من غير عذر سواءً من جبهته أو موضع سجوده . وهل هذا مكروه ؟ المذهب وهو القولراجحال .أنه مكروه وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم :ويدل على ذلك حديث معيقيب أن الن قال: " لا تمسح الحصى و أنت تصلي فإن كنت فاعلا فواحدة لتسوية الحصى " متفق عليه , وفي رواية " فواحدة أو دع " : " حديث أبي ذر مرفوعاً فإن الرحمة تواجهه ىيمسح الحص إذا قام أحدكم في الصلاة فلا رواه أحمد وأبو داود " ولا بأس أن يمسح الحصى أو التراب مرة واحدة عند الحاجة , " بإسناد صحيح " : في البلوغ وقال الحافظ والترمذي والنسائي .وإن فعل ذلك قبل الصلاة فهو أفضل , ف ائدة: صلاة لأن ذلك من العبث ورخص فيه بعضهم , قال الإمام أحمد كره طائفة من السلف الترو ح بمروحة ونحوها في ال يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد كما أنه لو آذاه الحر الشديد أو البرد الشديد سجد على : في مسائلة " ثوبه التخصر
عدد الصفحات ٦٦: والتخصرل روه على قو كوسبقت المسألة أن التخصر م. وضع اليد على الخاصرة المذهب وهوالراجح والله أعلم وبه قال .جمهور العلماء : ويدل على ذلك نهى النبي " حديث أبي هريرة أن يصلي الرجل مختصراً " متفق عليه . - :واختلف في العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار قيل: " لأنه راحة أهل النار , لحديث أبي هريرة مرفوعاً : ة راحة أهل النارالاختصار في الصلاأخرجه ابن خزيمة , وقال " "ظاهر إسناده الصحة " :العراقي وقيل .ة يبفيه تشبه بالشيطان كما ورد عن ابن عباس في مصنف ابن أبي ش: وقيل .فيه تشبيه باليهود كما ورد عن عائشة في صحيح البخاري : وقيل .لأنه فعل المختالين والمتكبرين : بع وتشبيكهافرقعة الأصا والفرقعة .اصلها صوتاً , سواءً في أصابع اليدين أو الرجلين , وكراهة ذلك لأنه من العبث فلمغمزها حتى يسمع : وتشبيك الأصابع .إدخال أصابع , إحدى اليدين بين أصابع الأخرى : لاة وأما بعد الصلاة فلا كراهة لوروده عن وسبق توضيح المسألة في آداب المشي إلى الصلاة وأنه مكروه قبل الصلاة وأثناء الص النبي كما في حديث ذو اليدين المتفق عليه . أن يصلي وهو حاقن : الحاقن هو الذي احتبس غائطه , وفي معناهما من احتبس الريح:هو الذي احتبس بوله , والحاقب . أولا , وهذا قول يكره أن يصلي الإنسان وهو حاقن أو حاقب سواءً خاف فوات الجماعة المذهبهو ا لراجحوالله أعلم .وهو قول أكثر العلماء , وبعضهم قال بتحريم الصلاة حال الاحتقان ويدلسمعت رسول الله : حديث عائشة قالت : ذلك على كراهة يقول: " لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان " رواه مسلم , ( والأخبثان ) : هما البول والغائط . . هنقصان الخشوع , والمضرة التي تلحق الإنسان باحتباس: والحكمة من النهي - صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء بالاحتقان فإن هذه "بالاتفاق فيها مم صحيحة لا كراهةالصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان , وأما صلاته بالتي أن يصلي بحضرة طعام المذهب وهو القولالراجح .أن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم ويدل على ذلك: " حديث عائشة السابق : لا صلاة بحضرة طعام .رواه مسلم "
عدد الصفحات ٦٧ف ائدة ضرة الطعامالصلاة بح اشترط الفقهاء لكراهة: -:شروطا ثلاثة أن يكون الطعام حاضراً لقوله -أ " :بحضرة طعام " .إليه نفسه , لأنه هو الذي يُذهب الخشوع في الصلاة قأن تتو -ب شرعاً وحساً , هأن يكون قادراً على تناول -ج فالشرعيحتى تأكله بعد غروب الشمس , لأنه ممنوع لا تصلي: حضر عنده الطعام , فإننا لا نقول له أُ نخرج الصائم إذا : .منه شرعاً ن فلا تكره صلاته والحسي .كما لو قُدِّم له طعام حار لا يستطيع تناوله فيصلي ولا ينتظر لأنه ممنوع منه ولا تكره صلاته : تكرار الفاتحة سبق عند مبحث قراءة الفاتحة في صفة الصلاة أن تكرارها مكروه على قول ذهبالم وهو القول الراجح .والله أعلم والتعليل : عدم ثبوت تكرار الفاتحة عن الن ولا عن أصحاب ه مع ما في الفاتحة من فضل عظيم ولو كان خيراً لسبقونا إليه و لفعله النبي قبل ذلك. رار لهذا الركن وعلى خلاف بين أهل العلم لركن قولي فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن وتكرارها تكأن في تكرار الفاتحة تكرار هل تبطل الصلاة بتكرار الركن القولي أم لا ؟ وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي , لا القولي وهو مذهب الشافعي ) : " ـ " وأحمد . يجهر بها وأراد أن يعيدها ليجهر , وسبق توضيح ذلك لا بأس بتكرار الفاتحة لغرض صحيح كما لو نسي الإمام أن - يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة - وهو قول المذهب .وبه قال جمهور العلماء - :ويدل على ذلك حديث حذيفة عند مسلم أن الن قرأ في قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء . (ـنصاري الذي كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة افتتح بحديث أنس في قصة ا قل هو الله أحد, ثم يقرأ سورة ) .رواه البخاري " أخرى معها علمت النظائر التي كان النبي : " قول ابن مسعود يقرؤ هن اثنتين في كل ركعة " رواه البخاري . ركعة ثم يقرأها في الركعة الثانية يجوز تكرار السورة في الركعتين بأن يقرأها في ال - وهو قولالمذهب وبه قال أكثر العلماء
عدد الصفحات ٦٨- :ويدل على ذلك (ـأنه يقرأ ب عند البخاري في قصة الأنصاري إذ حديث أنس السابق قل هو الله أحد .في كل ركعة ) أنه سمع النبي : " ما رواه رجل من جهينة يقرأ في الصبح : " إذا زلزلت " في الركعتين كلتيهما " رواه أبو داود , وقال الشوكاني في النيل 2/231 " :رجاله رجال الصحيح , وجهالة الصحابة لا تضر " يجوز للمصلي أن يقرأ من أواخر السور أو من أوساطها - وهذا قول المذهبوهو الراجح .والله أعلم - :ويدل على ذلك عموم قوله تعا: " ت ي س ر م نْهُ ف اق ْر ؤُوا م ا 21] أن النبي " حديث ابن عباس عند مسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر " قُولُواْ آم ن ا ب اللّه و م ا أُنز ل إ ل ي ْن ا " الآية وفي الثانية الآية في آل عمران : " ًُ قلْ ي ا أ هْل الْك ت اب ت ع ال وْاْ إ ل ى ك ل م ة " الآية " وما ثبت بالنفل ثبت للفرض إلا بدليل على التفريق بينهما . ف ائدة يسأل عند آية رحمة ؟ وعيد , ويسبح عند آية تسبيح , و هل يسن للمصلي أن يتعوذ عند آية: وأما في صلاة .. .أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل , فإنه يسن أن يتعوذ , ويسأل الفرض فليس بسنة , وإن كان جائزاً , والدليل على هذا أن النبي يصلي في اليوم والليلة ثلاث صلوات يجهر فيها بالقراءة ولم ينقل الصحابة أنه كان يفعل ذلك في الفرض " - :هل تكره الصلاة في الحالات التالية : مسألة - هيلهي إذا كان بين يديه ما -أ : ابط الض ألهى الإنسان عن كمال صلاته فهو مكروه وهو قول ما أن كل .المذهب : ويدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال : " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي " الخميصة ] الصلاة إلى نار أو قنديل أو شمعة -ب كره أهل العلم الصلاة إلى نار أو قنديل أو شمعة لما فيه من التشبه بالمجوس الذي يعبدون النار ويصلون إليها وهو قول المذهب . النائم الصلاة إلى المتحدث أو -ج
عدد الصفحات ٦٩المذهب . أن الصلاة إلى المتحدث والنائم مكروهه والقول الراجحأن النبي : مالك المتفق عليه , وفيه نأن الصلاة إلى المتحدث جائزة فلا تكره , لحديث عتبان ب : والله أعلم صلى في بيت عتبان والصحابة يتحدثون. ن النبي أ " وكذلك الصلاة إلى النائم جائزة , لحديث عائشة كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالاً " متفق عليه . نهى النبي : " ابن عباس ثوأما حدي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث" رواه أبو داود وهو حديث ضعيف . يديك الصلاة إلى امرأة تصلي بين -د كره بعض أهل العلم صلاة الرجل وبين يديه امرأة تصلي وهو قول المذهب . لحدبث أبي هريرة أن النبي قال: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر ها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم . فإن لم تكن المرأة تصلي فلا بأس على القول الراجحفاً والله أعلم خلا للمذهب .لحديث عائشة السابق ف ائدةذون خكره أهل العلم أن يصص الإنسان ما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة وعلاماتهم التي يتميزون , فإنهم يأ: لحسين يتبركون بها ويسجدون عليها فيكره أن يص جبهته بنحو ذلك لما فيه من التشبه اقطعة من طين من أرض مشهد . طل بأهل البا المبحث الثاني أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه : حكمها - . أنها واجبة: أن السترة مستحبة , ورواية عن الإمام أحمد على جمهور أهل العلم :ويدل على استحبابها الله ا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسولأقبلت راكباً على حمار أتان , وأن: " حديث ابن عباس قال J يصلينى إلى غير جدار " رواه البخاري , فقوله ( إلى غير جدار ) يعني إلى ( غير سترة ) , وقال بعضهم ( إلى غير جدار ) أي أنه استتر بشئ غير الجدار , ولا يقصد منه نفي وجود السترة . : " حديث أبي سعيد وفيهإذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس ليهمتفق ع....." إلا بدليل واضح تقوم به الحجة , والسترة من مكملات الصلاة , ولا أن الأصل براءة الذمة , فالأصل عدم وجوب السترة .تتوقف عليها صحة الصلاة ف ائدة أنها تمنع نقصان الصلاة أو بطلانها بمرور من يقطع الصلاة , وأنها تحجب نظر المصلي لاسيما : الحكمة من السترة : كانت مرتفعة , وفيها امتثالاً لأمر النبي إذا .
عدد الصفحات ٧٠ولم يخش أالسترة مشروعة في العمران والفضاء في الحضر والسفر سواء خشي مارا وهذا قولالمذهب وهو الراجح ولأن النبي , ث لم تفرق بين العمران والفضاء يوالله أعلم لأن الأحاد كان يست حضره وسفره كما في حديث أبي ج حيفة المتفق عليه . "اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً , ولو لم يش ماراً خلافاً لمالك : " قال السفاريني والسترة سنة للإمام والمنفرد , وأما المأموم فلا يشرع له اتخاذ السترة , لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , ولأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي و يتخذ أحد منهم سترة . مقدار السترة - المذهب وهو القولالراجح . أن الأفضل أن تكون السترة قدر مؤخرة الرحل: والله أعلم :ويدل على ذلك سئل النبي : " حديث عائشة قالت عن سترة المصلي , فقال: " مثل مؤخرة الر ح ل " رواه مسلم . [:ل ح والر ) .الشداد (للراكب بمنزلة السرج للفرس , يوضع على ظهر البعير وتسمية العامة عد هو المركب المُ :ل حومؤخرة الر ] "بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا وأما عرضها فلا ضابط فيه ل فإنها تحصل بها السنية , فقد استتر النبي حا كانت السترة على غير مقدار مؤخرة الر وإذ - بالسرير , والنائم , والجدار , والسارية , والحصير , والجذ ع , والخشبة , والحربة , والعَ نـَ زَ ة , والراحلة , والبعير , والشجرة , والمقام , وأمر بالاستتار بالعصا , والسهم . م يجد المصلي شيئا يستتر به فهل يخط خطا ؟إذا ل - : المذهب أنه يط خطاً . واستدلوابحديث أبي هريرة أن النبي قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن عصا فليخط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه " رواه أحمد أبو داود وابن ماجه . ار إلى ضعف والحديث ضعيف , لأن مداره على أبي عمرو بن حريث , وقد رواه عن جده حريث , وهما مجهولان , وأش . والشافعي والبغوي وابن الصلاح الحديث سفيان بن عيينة يستحب للمصلي أن يدنو من السترة - وبه قال المذهب وهوالراجح .والله أعلم " : لحديث أبي سعيد مرفوعاً ليدن منهاإذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة و وابن ماجة وصححه ابن حبان رواه أبو داود" . " والعمل على هذا عند أهل العلم واستحبوا الدنو من السترة
عدد الصفحات ٧١مقدار الدنو من السترة قيل .ه قال أحمد أن يكون بين المصلي وبين السترة ثلاثة أذرع , وب: والقول الراجح .وبين سترته قدر ممر الشاة أن يجعل المصلي بين موضع سجوده: والله أعلم ويدل على ذلككان بين النبي : " حديث سهل بن سعد : وبين القبلة ممر شاة" رواه البخاري . .نصف ذراع : وممر الشاة تقريباً ف ائدة أن النبي : " ن عمر عن بلال الجمع بين حديث سهل وبين حديث اب: صلى في مقدم البيت وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع " أن النبي وهو قائم في مصه مقدار مابين عقبيه وسترته ثلاثة أذرع وحينما يسجد بين موضع سجود ه وسترته ممر شاة أي نصف ذراع . هل يجعل المصلي سترته تلقاء وجهه أو ينحرف عنها ؟ - هب المذ .أنه يستحب انحرافه عنها قليلاً : والقول الراجح .أن ذلك غير مستحب وأن السنة أن تكون تلقاء وجهه : والله أعلم :ويدل على ذلك : حديث أبي هريرة مرفوعاً إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا " .رواه أحمد وأبو داود , والحديث له شواهد " لتمونا بالكلب والحمار, لقدر رأيتني مضطجعة على السرير فيجئ النبي أعد: " قالت أنها حديث عائشة فيتوسط السرير فيصلي " متفق عليه . .ظاهر الأحاديث الصحيحة في السترة جاءت مطلقة ولم تبين أنه ينحرف عنها الله مارأيت رسول : " وأما حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إ جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمداً " رواه أحمد وأبو داود , وهو حديث ضعيف صعفه اليبهقي والمنذري وابن حجر وابن القيم وغيرهم بالوليد بن كامل البعلي . يسن ردّ المارّ بين يدي المصلي - وهو قولالمذهب .أنه يجب : قال جمهور العلماء , وفي رواية عند أحمد وبه : ويدل على ذلك 1 - قال رسول الله: حديث أبي سعيد قال " :إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان " متفق عليه . 2 -عن ابن عمر أن الن " :إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه ، فإن أبي فليقاتله فإن ه معه القرين " رواه مسلم .
عدد الصفحات ٧٢] "الدفع بالعنف لا القتل : قاتلة المراد من ا والقول الثانيوبين من لا يقطع الصلاة ) كالمرأة والحمار والكلب الأسود ( أنه يفرق بين من يقطع الصلاة فيجب دفعه : .فيسن له دفعه وهو قول قوي مروره , والمارم الذي لا يقطع يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة: ويحتمل أن يقال الصلاة مروره , فالذي يقطع الصلاة يجب ردمه , والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب ردمه , لأن غاية مايحصل منه أن تنقص .الصلاة ولا تبطل , بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره , فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك المبحث الثالث في الصلاةما يباح فعله : 1 عد الآيات أو التكبيرات .والمقصود أنه يعدرها بقلبه من دون أن يتلفظ بها لأنه لو عدِّها باللفظ لكان كلاماً والكلام في الصلاة مبطل لها - :وعد الآيات أو التكبيرات أو التسبيحات أو الركعات له حالتان الأولى من القرآن , أو أراد أن يعد سان لا يعرف الفاتحة , وأراد أن يقرأ بعدد آياتها أن يكون لحاجة فيجوز كما لو كان الإن: .تكبيرات العيد والاستسقاء أو الركعات لمن كان كثير النسيان الثانية .وإذهاب خشوعه ره إذا أدمى إلى إشغاله عن صلاتهأن يكون لغير حاجة , فلا ينبغي وقد يك: خطأ الفتح على الإمام إذا أ ويدل على ذلكأن النبي " حديث ابن عمر: صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأُبيَم : أصليت معنا ؟ قال : نعم , قال : فما منعك "( أي ما منعك أن تفتح علي ) رواه أبو داود وابن حبان وصححه وقال الخطابي : إسناده جيد . ما حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ ؟ - : ذهب الم يجب الفتح في الفاتحة , ويباح في غيرها من السور . والقول الراجح . أنه يجب الفتح في الفاتحة , ويستحب في غيرها من السور : والله أعلم :فيكون الفتح ينقسم إلى قسمين الأول, الفتح عليه اتحة فهنا يجبتعمده , كما لو لحن لحناً يحيل المعنى في الف فتح واجب , وهو الفتح فيما يبطل الصلاة: لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة أو أنقص آية من الفاتحة , أو زاد ركعة لأنه لو تعمد زيادتها لبطلت الصلاة .ونحو ذلك
عدد الصفحات ٧٣الثانيحب , وكذلك لو كمالاً في الصلاة كما لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا مست تُ وِّ فَ مستحب وهو ما يـُ : : " أسر فيما يجهر فيه , أو جهر فيما يُسر فيه , لحديث ابن مسعود مرفوعاً إنما أنا بشر مثلكم انسي كما تنسون فإذا نسيت فذكروني متفق" .عليه لبس الثوب .ظاهر كلام صاحب الزاد أن لبس الثوب أثناء الصلاة مباح مطلقاً والقول الراجح :والله أعلم -:أن في المسألة تفصيل أولا إذا كان يترتب على لبسه للثوب صحة الصلاة , فلبسه في هذه الحالة واجب كما لو صلى عرياناً لعدم وجود ما يستره : .ثم جيء له بثوب ويدل على ذلكخلع النبي : نعليله في الصلاة لما أخبره جبريل أن في نعليه أذي , ومعلوم أن إزالة النجاسة من شروط الصلاة . ثانيا فكلام صاحب الزاد أنه مباح , وإذا كان لا يترتب على لبسه صحة الصلاة , : الأظهرأنه لا يفعله إلا : والله أعلم .ه لبسه , وقد يكون مشروعاً إذا أدى إلى الاطمئنان في الصلاةلحاجة كما لو أصابه برد في صلاته وحوله الثوب فل إن كان انحلالها يشغله فلف ها حينئذٍ مشروع , لأن في ذلك إزالة أن النبي " حديث وائل بن حجر : ودليل ذلك . لما يشغله , وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام , ثم التحف بثوبه , ثم وضع يده اليمنى على اليسرى , فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب , ثم رفعها ثم كبر ف ركع " وهذا الحديث في صحيح مسلم " أهـ وأيضاً يدل على ذلك حمْلُ النبي لأمامة بنت أبي العاص في الصلاة كما الصحيحين , وأيضاً فتحه الباب لعائشة وهو في الصلاة كما في سنن أبي داود و الترمذي , ولأنها أعمال يسيرة فُعلت لحاجة . قتل الحية والعقرب ويدل على ذلكحديث أبي هريرة أن النبي : "أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب " رواه أبو داود والترمذي وصححه . .بغير خلاف أعلمه " قال المرداوي في الإنصاف عقرب في الصلاة مسنوناً لأن النبي وقد يقال أن قتل الحية وال - أمر بذلك . قتلها دفاعاً عن نفسك , وله يوعلى هذا فيسن أن يقتل الحية فإن هاجمته وجب أن "قتل العقرب وهي أكثر لسعاً من لدغ الحية , فالحية أحياناً لا تلدغ
عدد الصفحات ٧٤:وأما القمل وواحدها القملةالجلد وتمتص الدم , وتشغل الإنسان صرة صغيرة تتولد داخل الثياب والشعر وتقر هي حش .فللمصلي أن يقتلها خاصة إذا أشغلته افل غالت: كانا يفعلانه , وقال القاضي ولا بأس بقتل القمل لأن عمر وأنساً "عنه أولى كانت لضرورة الحركة في الصلاة إذا من عدو أو سبع أو نار ونحوه , لأنه بٍ رَ هَ فإذا كانت الحركة في الصلاة لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة ولو كانت كثيرة , كَ : " قوله تعالى : مضطر لها ودليل ذلك ح اف ظُواْ ع ل ى الص ل و ات والص لا ة الْوُسْط ى و قُومُواْ ل لّه ق ان ت ين * فْتُمْ ف ر ج الا أ وْ ف إنْ خ "رُكْب انا ] وهذا هو قولالمذهب وهو الراجح .والله أعلم - :الحركة في الصلاة على نوعين - حركة من جنس الصلاة -أ ع أو السجود أو نحو ذلك من الأفعال المشروعة في الصلاة , وهي حركة مشروعة إما أن تكون ركناً كالركوع أو ينتقل للركو كأن .واجباناً كالتشهد الأول ومسنوناً كرفع اليدين عند الرفع من الركوع من غير جنس الصلاة حركة -ب - :وتنقسم إلى خمسة أقسام حركة واجبة: الأولى .عليها صحة الصلاة , كما لو ذكر أن على ثوبه نجاسة ثم تحرك لإزالتها وهي التي يتوقف : حركة مستحبة: الثانية .وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة كما لو حصل بينه وبين جاره فرجة ثم تحرك لسدها: :حركة مباحة : الثالثة ته أو شماغه , أو الكثيرة للضرورة وهي الحركة اليسيرة للحاجة كما لو لف عمامته لأنها تشغله أو غتر .كهرب من عدو الرابعة .وهي اليسيرة لغير حاجة , ولا يتوقف عليها كمال الصلاة كالعبث في الصلاة : حركة مكروهة : الخامسة .وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة : حركة محرمة : ف ائدة: حركات وهذا قول مرجوح لأنه لا يتناسب مع الثابت عن النبي بثلاث في الصلاة قَد ر بعض العلماء الحركة الكثيرة فقد ثبت عن الن أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي والباب في قبلته فتقدم و رجع كما جاء عن د أبي داود والترمذي , وثبت أنه في صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر كما في الصحيحين . من غير ضرورة هل تبطل بها الصلاة ؟) أي كثيرة ( صلاة طويلة الحركة في ال كانت إذا: مسألة - المذهبوهو القول الراجحأنها تبطل بها الصلاة إذا توفرت : والله أعلم -:فيها الشروط الآتية
عدد الصفحات ٧٥)أي كثيرة ( أن تكون الحركة طويلة .أن تكون الحركة لغير ضرورة , فإذا كان الفعل متفرقاً بأن فعل أفعالاً متفرقة , بحيث لو جمعت متوالية لكانت أن تكون الحركة متوالية أي ليست متفرقة كثيرة لم تبطل بها الصلاة لحمله أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت الن في كل ركعة كما ثبت في الصحيح . كيف نفرق بين الحركة الطويلة والقصيرة ؟: فإذا قيل - المذهب فهو يسير ه يسيراً د ه العرف كثيراً فهو كثير وما ععد رجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف فماأن يُ : والقول الراجح .أن قدر الكثير ما خُيِّل للناظر أنه ليس في الصلاة : والله أعلم اً أي غير متعمد و ل ذلك سهفعبقة لكنه بحيث توفرت الشروط السا. غير ضرورة من متوالية ةلو أن مصلياً تحرك حركة طويل - ؟ تهفهل تبطل صلا المذهب .سهواً , لأنه يقطع الموالاة وتتابع الأركان في الصلاة كان ولو تبطل أن صلاته: والقول الثاني أن صلاته لا تبطل بذلك واختاره المجد : ويدل على ذلك .بني على صلاته كما في الصحيحين قصة ذي اليدين لما سل م من ركعتين مشى وتكلم ثم رجع و : أخرهاأو السور و أوساطيباح للمصلي أن يقرأ من .وهو قول جمهور العلماء أنه يجوز الاقتصار على قراءة بعض السور في الصلاة : ويدل على ذلك 1: "عموم قوله تعاف اق ْر ؤُوا م ا ت ي س ر م ن الْقُرْآن ول النبي وقJ " :اقرأ ما تيسر معك من القرآن" كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين . أن النبي :" حديث ابن عباس كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : " قُ ولُواْ آم ن ا ب اللّه و م ا أُنز ل إ ل ي ْن ا " الآية وفي الثانية في آل عمران : " قُلْ ي ا أ هْل الْك ت اب ت ع ال وْاْ إ ل ى ك ل م ة " الآية . رواه مسلم . وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل , ولكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة لأن هذا هو الأصل وهو أكثر فعل النبي ,لحديث أبي قتادة قال: " أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأول يين بأم الكتاب وسورتين " متفق عليه .يوحي بالمداومة غالباً على ذلك ..) كان يقرأ ( : وقوله ح إن كان رجلا وأن تصفق إن كانت امرأة بِّ س يباح للمصلي إذا عرض له شيء أن يُ شئ في إن كانت امرأة إذا عرض له )أي بيديها ( إن كان رجلاً والتصفيق )أي يقول سبحان الله ( يجوز للمصلي التسبيح .شئ متعلق بنفس الصلاة أو متعلق بأمر خارج الصلاة الصلاة سواء كان هذا ال
عدد الصفحات ٧٦ي التشهد الأول فهذا عرض كعة خامسة , أو رابعة في الثلاثية , أو نسلو أخطأ إمامه فقام إلى ر :مثال المتعلق بنفس الصلاة .له شئ متعلق بالصلاة ه شخص يقرع الباب وهو يصلي , أو ناداه شخص وهو يصلي أو أراد شخص كأن يستأذن علي: مثال المتعلق بغير الصلاة وتصفق المرأة بأن تضرب بطن كفها على ) سبحان الله ( وهو لا يدري أنه في صلاة , فإنه يسبح الرجل بأن يقول يءمنه ش .ظهر الأخرى , أو ظهر كفها على ظهر الأخرى أو بطنها ببطنها , والأمر في ذلك واسع لى ذلكويدل ع : " مرفوعاً حديث سهل بن سعد: لرجال ولتصفق النساءإذا نابكم شئ في صلاتكم فليسبح ا متفق " .عليه حت ربما فتنت غيرها بصوتها ر صوتها عند الرجال فلو سب هِ ظْ لتسبيح لأن المرأة لا ينبغي لها أن تُ االتصفيق دون لها عَ رِ المرأة شُ - انت مع جمع نسوة فهل تسبح أم تصفق ؟, فإن لم يكن عندها رجال أو ك .تصفق على كل حال : تسبح لأن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق , وقيل : قال بعض أهل العلم ح لكن الإمام لم يعرف الصواب فمرة يركع وربما جلس وربما قام فماذا يصنع ؟لو أن المأموم سب - قم ولكن هل تبطل صلاة المتكلم ؟.. اجلس .. اركع : قال له يبره بالخلل في :ضهم قال بع إنها تبطل إذا تكلم لعموم قول النبي : أنها لا تبطل لأنه في مصلحة الصلاة , وقيل : قيل " :إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس " رواه مسلم , فيقال : إذا دعت الضرورة بحيث أصبح الإمام يضطرب في صلا ته لا يعلم من التسبيح الركن المراد فإنه يتكلم المنبِّه ثم يستأنف صلاته وهذا أولى لأنه لو لم يتكلم لكانت المصلحة للفرد بأنه لم يبطل صلاته لو تكلم لأفسد صلاته وأصلح صلاة الجماعة وهذه مصلحة أعظم . د ففي ثوبهيباح للمصلي البصاق عن يساره في غير المسجد ، وأما في المسج ويدل على ذلكحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله : رأى نخامة في حائط المسجد , فتناول رسول الله حصاةً فحتها , ثم قال: " إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم ق ب ل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى " وفي رواية : " فإنما يناجي الله مادام في مصلاه ، ولا عن يمينه " متفق عليه وعند البخاري : " فإن عن يمينه ملكا " وفي حديث أنس : ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه , ثم ردم بعضه على بعض فقال : " أو يفعل هكذا " متفق عليه , وفي حديث ابن عمر المتفق عليه : " فإن الله حيال وجهه إذا صلى " وفي حديث جابر عند مسلم مرفوعاً : " ب ل وجهه ، فلا يبصق ق ب ل فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى ق وجهه " هل يجوز للمصلي أن يبصق عن يساره إن كان في المسجد ؟ - : المذهب .المسجد عن يساره , ورجحه النووي أنه لا يبصق في واستدلوبي بحديث أنس أن الن: ا قال: " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " متفق عليه .
عدد الصفحات ٧٧والقول الثاني .أنه يبصق عن يساره في المسجد : واستدلوأنه صلى مع النبي بحديث عبدالله بن الشخير عند أبي داود: ا فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله , قال ابن حجر : " إسناده صحيح " وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر , والمنع على إذا لم يكن له عذر , وهو تفصيل : " قال ابن حجر " حسن على بعض حتى تذهب صورة البصاق لئلا يتقزز الناظر إلى هفالأولى للمصلي إذا كان في المسجد أن يبصق في ثوبه ويرد بعض نبغي لمن رأى البصاق أو النخامة في المسجد أن يزيلها لحديث أبي ذر أن النبي ع بين الأحاديث والله أعلم , ويمَ ذلك وبهذا يجُْ " :ووجدت في مساوئ أعمال النخامة تكون في المسجد لا تدفن " رواه مسلم . ف ائدةلتقارب مخارجها وأفصحها بالصاد والبصاق من الفم , ) بزاق ( وبالزاي ) بساق ( البصاق فيه ثلاث لغات بالسين : .المخاط من الأنف , والنخامة من الصدر و
عدد الصفحات ٧٨] :أربعةُ مباحث فيه المبحث الأول - :أركان الصلاة هي : الأركان جمع ركن , والركن في - :اللغة .جانب الشئ الأقوى واصطلاحا .ة الصلاة ما تتركب منه ماهي : دونها , فأركان الصلاة ما تتركب منه العبادة ولا تصح ب: أركان العبادة بتتبعهم يوجد في الكتاب والسنة تقسيم العبادة إلى أركان وواجبات وسنن , وإنما هذا التقسيم استخلصه العلماءلا - .أدعى للفهم هو للنصوص ليقرِّبوا العلم لطالب العلم , و .الفرق بين الأركان والواجبات والسنن - .ن الأركان لا تسقط لا عمداً ولا سهواً , فلا بد من الإتيان بها ولا تجبر بسجود السهو أ .وأما الواجبات فتسقط سهو وتجبر بسجود السهو , وتركها عمداً يبطل الصلاة تيان بها كما ةٍ من عادته الإوأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً , ولكن يستحب أن يسجد إن سها في سن . سيأتي بإذن الله تعالى -:فأركان الصلاة القيام: أولا .فالقيام ركن من أركان الصلاة إذا كانت الصلاة فرضاً :ويدل على ذلك : "قوله تعا و قُومُواْ ل لّه ق ان ت ين 238 ] : " حديث عمران بن حصين مرفوعاً "فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب صل قائما فإن لم تستطع .رواه البخاري له , وأنه متى اخل به مع طيقاتفقوا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على ا " القدرة عليه لم تصح صلاته - :يستثنى من وجوب القيام في الفرض - -أ :العريان .وط الصلاة تحت مبحث ستر العورة وقد تقدم في شر -ب :المريض .ويأتي بإذن الله في باب صلاة أهل الأعذار , كما دلم عليه حديث عمران بن حصين السابق
عدد الصفحات ٧٩.العاجز عن القيام لخوف أو حبس أو غير ذلك -ج .لى خلف الإمام العاجز عن القيام وسيأتي في أحكام الإمامة بإذن الله تعاالمأموم إذا كان -د ويستثنى أيضاً من وجوب القيام من أراد أن يصلي نفلاً ولو كان قادر على القيام , فالنفل يصح قاعداً لحديث عائشة مرفوعاً " ولحديث . رواه مسلم " وكان يصلي ليلاً طويلاً قاعداً : " من صلى قاعدا فله نصف أجر القمتفق عليه والفظ " ائم .للبخاري حرام تكبيرة الإ: ثانيا :ويدل على ذلك . متفق عليه " إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر: " حديث أبي هريرة مرفوعا : " حديث علي مرفوعاً مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .رواه أبو داود والترمذي " "ة الإحرام من فروض الصلاة واتفقوا على أن تكب .من التكبيرات ركن غير تكبيرة الإحرام يءش فليس, وأما بقية التكبير فليست بأركان قراءة الفاتحة: ثالثا ويدل على ذلك: حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .متفق عليه " ركعة هو قول كن في كل والقول بأن الفاتحة ر المذهب دم تفصيل المسألة في صفة الصلاة هو قول جمهور العلماء , وتقبل الركوع : رابعا :ويدل على ذلك 1: " قوله تعا ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم نُوا ارْك عُوا44] : " حديث أبي هريرة مرفوعاً أركع حتى تطمئن راكعا ثم ... إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة .متفق عليه" "واتفقوا على أن الركوع فرض ) : " ـ )ل فيه الرفع منه خويد( الاعتدال من الركوع : خامسا المذهب وهو القولالراجح .أن الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة : والله أعلم : ويدل على ذلك :".. حديث أبي هريرة مرفوعاً في المسئ صلاته وفيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما متفق .." " ولابن ماجة , عليه حتى تطمئن قائما "وإسناده على شرط مسلم : " قال ابن حجر "
عدد الصفحات ٨٠حديث أبي مسعود الأنصاري أن الن قال: " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . : " حديث أبي قتادة مرفوعاً أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاتهيا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ : فقالوا " : قال لا يتم ركوعها ولا سجودها :, أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حمد رواه أ" مداومة الن على فعله وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري عن مالك بن حويرث . :ويستثنى من هذا في كل ركعة ركوعان , ما بعده في صلاة الكسوف ومعلوم أن صلاة الكسوف ركعتانو الركوع الثاني الكسوف ركعتين كالصلاة المعتادة في الفجر مثلاً أو العيد فالركوع الثاني من كل ركعة سنة يعني لو صلى الإنسان صلاة .فصلاته صحيحة لأنه ترك سنة .يعدل صلبه أنوكذلك يستثنى من عجز عن الاعتدال لمرض بحيث لا يستطيع السجود: سادسا : ويدل على ذلك : " قوله تعا ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم نُوا ارْك عُوا و اسْجُدُوا44] : " حديث أبي هريرة في المسئ في صلاته مرفوعاً وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا .متفق عليه " )ـ أن يكون على الأعضاء السبعة , فمن أخل بها لم يأت بالركن وسبق في صفة الصلاة أنه لا يكفي مجر د السجود بل لا بد على وجهه الصحيح لحديث ابن عباس أن النبي قال: " أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، والكفين ، والركبتين ، وأطراف القدمين " متفق عليه . )منه أي الرفع( الاعتدال من السجود : سابعا ويدخل في ذلك الجلوس بين السجدتين وبعضهم يجعلها ركنين فيكون ركناً ثامناً , فلا يمكن الجلوس بين السجدتين إلا بالرفع من السجود . فالمذهب وهو القولالراجح .وجوب الاعتدال من السجود و الجلوس بين السجدتين : والله أعلم :ويدل على ذلك :" لمسئ في صلاته وفيه حديث أبي هريرة في ا ..ثم ارفع يعني من السجودحتى تطمئن جالسا متفق عليه , فهذا يدل " .على أنه لابد من الجلوس كان النبي : " حديث عائشة إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً " رواه مسلم .
عدد الصفحات ٨١