المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الطب الوقائي من الأمراض والجروح في السنة النبوية

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٢ من ٤

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٓٗٔ - الحديث الخامس: عن أبي سعيد الخدرم  قاؿ: « نهى رسوؿ اﷺ عن الشرب من ثلمة القدح ». أخرجو أبو داكد (ٔ)، كأدمد(ٕ). كفي إسنادىما قر ة بن عدد ال ردمن المعافرم المصرم، تكلم فيو ، كبعضهم قواه(ٖ). كلذا خلص فيو الحافظ ابن دجر إلى أنو « صدكؽ لو مناكير»(ٗ). كالذم يظهر أف إسناد ىذا الحديث دسن، كلو شواىد ذكرىا الهيثمي في مجمع الزكائد(٘)، منها ما أخرجو الطدراني في الأكسط (ٙ) بإسناده عن أبي ىريرة  قاؿ: نُهي أف نشرب من كسر القدح . قاؿ الهيثمي: رجالو ثقات رجاؿ الصحيح (ٚ). كفي إسناد الطدراني جعفر بن برقاف ، صدكؽ(ٛ)، فالإسناد دسن. (1 )سنن أبي داود ، الأشربة ( 4/111. ) (2 )الدسند3/81. ) (3 )تهذيب الكمال23/582-583. ) (4 )تقريب التهذيب ، رقم الترجمة 5541. ) (5 )(5/78. ) (6 )(7/55. ) (7 )مجمع الزوائد5/78. ) (8 )تقريب ، رقم الترجمة239. )

عدد الصفحات ١٨

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٔٗٔ - كثُلم ة ككسر القدح: موضع الكسر منو(ٔ). قاؿ ابن الأثير: كإنما نهي عنو؛ لأنو لا يتماس عليها فم الشارب، كربما انصب الماء على ثوبو كبدنو، ك قيل: لأفّ موضعها لا ينالو التنظيف إذا غسل الإناء(ٕ)، كيضاؼ إلى ذل أنو ربما انجرح بحدىا(ٖ). الحديث السادس: عن عدد الله بن سرجس  أف النديﷺ قاؿ: « لا يدولن أددكم في جُحْر ». أخرجو أبو داكد (ٗ)، كالنسائي(٘)، كأدمد(ٙ)، كاللفظ لهما . كلهم من طرؽ عن قتادة عنو بو، كإسناده متصل، كرجال و ثقات غير معاذ ابن ىشاـ الدستوائي ، صدكؽ ربما كىم كما قاؿ ابن دجر(ٚ). كعلى ىذا فالإسناد دسن، كالله أعلم . كعند من خرج الحديث أف قتادة سئل: ما يكره من الدوؿ في الجحر ؟ قاؿ: يقاؿ إنها مساكن الجن. (1 )النهاية1/221. ) (2) النهاية1/221. ) (3 )الآداب الشرعية 3/167. ) (4 )سنن أبي داود ، الطهارة 1/31. ) (5 )سنن النسائي ، الطهارة 1/33. ) (6 )الدسند5/82. ) (7 )تقريب التهذيب ، رقم 6742. )

عدد الصفحات ١٩

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٕٗٔ - ككذل يضاؼ إلى ما ذكره قتادة أف ىذه الجحور مأكل الهواـ المؤذية، فلا يؤمن أف يصيدو مضرة منها(ٔ). الحديث السابع: عن أبي ىريرة  قاؿ : قاؿ رسوؿ اﷺ : « من ناـ كفي يده غ مره كلم يغسلو فأصابو شيء فلا يلومن إلا نفسو ». أخرجو أبو داكد (ٕ) كاللفظ لو، كالترمذم(ٖ)، كابن ماجو(ٗ) ، كأدمد(٘). كلهم من طرؽ عنو بو. قاؿ الترمذم : دسن غريب. كإسناد ىذا الحديث صحيح. كللحديث شاىد من دديث فاطمة بنت رسوؿ الله ﷺ رضي الله عنها عند ابن ماجو(ٙ). كشيخ ابن ماجو فيو ضعيف. كالغ م ر بالتحري الدسم كالزىومة من اللحم ؛ كالوضر من السمن(ٚ). (1 )عون الدعبود1/33. ) (2 )سنن أبي داود ، الأطعمة4/188. ) (3 )جامع الترمذي ، الأطعمة4/باب48. ) (4 )سنن ابن ماجه ، اطعمة (2/1196. ) (5 )الدسند2/263. ) (6 )سنن ابن ماجه ، الأطعمة2/1196. ) (7 )النهاية3/385. )

عدد الصفحات ٢٠

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٖٗٔ - كأخرج الترمذم(ٔ) ىذا الحديث بلفظ: « إف الشيطاف دس اس لح اس، فادذركه على أنفسكم، من بات كفي يده ريح غمر فأصابو شيء فلا يلومن إلا نفسو » . قاؿ الترمذم : ىذا دديث غريب من ىذا الوجو. كفي إسناد الترمذم يع قوب بن الوليد الأزدم المدني، كذبو أدمد ، كضعفو تضعيفنا شديدنا ابن معين كأبو زرعة كغيرىما(ٕ). كعلى ىذا فلا يعتدر بهذا الإسناد. قاؿ القارم في بياف معنى قولو : « فأصابو شيء» قاؿ : أم كصلو شيء من إيذاء الهواـ ، كقيل أك من الجاف ؛ لأف الهواـ كذكات السموـ ربما تقصده في المناـ لرائحة الطعاـ في يده فتؤذيو(ٖ) . الحديث الثامن: عن علي بن شيداف  قاؿ : قاؿ رسوؿ الله ﷺ : « من بات على ظهر بيت ليس لو دجار فقد برئت منو الذمة » . أخرجو أبو داكد (ٗ) كاللفظ لو ، كالدخارم في الأدب المفرد(٘). (1 )جامع الترمذي ، الأطعمة4/باب48. ) (2 )تهذيب الكمال32/373. ) (3 )مرقاة الدفاتيح 4/382. ) (4 )سنن أبي داود ، الأدب5/295. ) (5 )فضل الله الصمد2/611 ، رقم 1192. )

عدد الصفحات ٢١

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٗٗٔ - كلاىما عن سالم بن نوح ، عن عمر بن جابر الحنفي ، عن كعلة بن عدد الردمن بن كثاب ، عن عدد الردمن بن علي بن شيداف عنو بو . كجاء في لفظ الدخارم « دجاب» بدؿ قولو« دجار» . كقد ذكر الخطابي ركاية أخرل كىي : « دجى »(ٔ) ، كىي بمعنى كادد ؛ أم ليس على سطح الديت دائط كنحوه يحجدو كيحجره عن السقوط . قاؿ الدخارم في إسناد ىذا الحديث : في إسناده نظر . ككلاـ الدخارم ىذا يريد بو الإشارة إلى ضعف الإسن اد، كذل أف سالم ابن نوح قد تكلم فيو(ٕ)، كلذا جعلو الحافظ ابن دجر في مرتدة: صدكؽ لو أكىاـ(ٖ) . كعمر بن جابر الحنفي ، ككعلة بن عدد الردمن بن كثاب لم يوثقا توثيقنا معتدرنا ، كلذا جعلهما الحافظ ابن دجر في مرتدة (مقدوؿ)(ٗ) . كمما تقدـ يتدين أف ىذا الإسناد ضعيف ، كلكن للحديث شواىد ، منها : ٔ- عن جابر  قاؿ: نهى رسوؿ الله ﷺ أف يناـ الرجل على سطح ليس بمحجور عليو . (1 )معالم السنن الدطبوع بحاشية سنن أبي داود 5/295. ) (2 )تهذيب الكمال11/174. ) (3 )تقريب، رقم 2185. ) (4 )تقريب، رقم 4871 ،7419. )

عدد الصفحات ٢٢

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٘ٗٔ - أخرجو الترمذم (ٔ)، كقاؿ عقدو: ىذا دديث غريب لا نعرفو من دديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من ىذا الوجو ، كعدد الجدار بن عمر يضعف. كعدد الجدار بن عمر الأيلي الأموم مولاىم، الذم ضعفو الترمذم؛ ضعفو أيضنا ابن معين، كأبو زرعة، كأبو داتم، كغيرىم(ٕ)، كلذا جعلو ابن دجر في مرتدة (ضعيف)(ٖ). كعلى ىذا فهذا الإسناد ضعيف أيضنا ، كلكن يصلح للاستشهاد . ٕ- عن أبي عمراف الجوني ، عن زىير بن عدد الله ، عن رجل ، عن الندي ﷺ قاؿ: « من بات فوؽ إِج ار- أم: فوؽ بيت ليس دولو شيء يرد رجلو - فقد برئت منو الذمة » . أخرجو أدمد (ٗ)، كالدخارم في الأدب المفرد(٘). كقد اختلف في إسناد ىذا الحديث كما أشار إلى ذل المزم (ٙ). كزىير بن عدد الله ذكره جماعة في الصحابة، كقد رجح الحافظ في كتابو الإصابة أنو تابعي(ٚ). (1 )جامع الترمذي ، الأدب5/رقم 2854. ) (2 )تهذيب الكمال16/389-391. ) (3 )تقريب ، رقم 3742. ) (4 )الدسند (5/79. ) (5 )فضل الله الصمد2/612 ، رقم 1194. ) (6 )تهذيب الكمال9/419. ) (7 )الإصابة2/48. )

عدد الصفحات ٢٣

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٙٗٔ - كلم أقف على من كثقو غير ابن دداف(ٔ). كالذم يظهر لي أف الإسناد لا يثدت؛ للاختلاؼ فيو، كلحاؿ زىير بن عدد الله ، كالله أعلم . كالحديث بمجموع شواىده يرتقي إلى الحديث الحسن ، كالله أعلم . كىذا الحديث يدؿ على أنو يلزـ الإنساف ألا يقصر في مراعاة الأسداب العادية لدفع ما يضر، كذل أف النائم قد ينقلب في نومو، كقد يقوـ كلا يػ ز اؿ أثر النوـ عليو ، فيسعى إلى غير الطريق فيسقط(ٕ). الحديث التاسع: عن أبي ىريرة  قاؿ: قاؿ رسوؿ الله ﷺ : « إذا أكل أددكم إلى فراشو فلينفض فراشو بداخلة إز اره؛ فإنو لا يدرم ما خلفو عليو، ثم يقوؿ: باسم ربي كضعت جندي كب أرفعو، إف أمسكت نفسي فاردمها ، كإف أرسلتها فادفظها بما تحفظ بو عدادؾ الصالحين ». أخرجو الدخارم (ٖ) كاللفظ لو ، كمسلم (ٗ)، كزاد بعد قولو : « فلينفض فراشو بداخلة إزاره» « كليسم ا» ، كذكر الاضطجاع على شقو الأيمن. (1 )الثقات4/264. ) (2 )انظر: فضل الله الصمد (2/611. ) (3 )صحيح البخاري ، الدعوات 11/ رقم 6321. ) (4 )صحيح مسلم ، الذكر والدعاء 4/2184. )

عدد الصفحات ٢٤

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٚٗٔ - كأخرجو الترمذم(ٔ) بلفظ: « إذا قاـ أددكم من فراشو ثم رجع إليو » فذكره . كقولو: « بداخلة إزاره» : قاؿ ابن الأثير : أم طرفو كداشيتو من داخل، كإنما أمره بداخلتو دكف خارجتو لأف المؤت زر يأخذ إزاره بيمينو كشمالو ، فيلزؽ ما بشمالو على جسده ، كىي داخلة إزاره ، ثم يضع ما بيمينو فوؽ داخلتو ، فمتى عاجلو أمر كخشي سقوط إزاره أمسكو بشمالو كدفع عن نفسو بيمينو ، فإذا صار إلى فراشو فحل إزاره فإنما يحل بيمينو خارجة الإزار ، كتدقى الداخلة معلقة ، كبها يقع النفض ؛ لأنها غير مشغولة باليد(ٕ). كأخرجو الدخارم (ٖ) أيضنا بلفظ : « فلينفضفراشو بصنفة إزاره ثلاث مرات ». قاؿ ابن الأثير: صنفة الإزار - بكسر النوف - طرفو مما يلي طرتو(ٗ). كقد فسره بعض أىل اللغة بأنو جانب الإزار الذم لا ىُدْ ب لو، كقيل: بل ىي داشية الثوب أم جانب كاف (٘). كالأصل في معنى داشية الثوب أف للثوب داشيتاف، كىما جانداه اللذاف لا ىدب فيهما. (1 )جامع الترمذي ، الدعوات (5/ رقم 3411. ) (2 )النهاية2/117-118. ) (3 )صحيح البخاري ، التوحيد 13/ رقم 7393. ) (4 )النهاية3/56. ) (5 )لسان العرب ، مادة (صنف

عدد الصفحات ٢٥

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٛٗٔ - كنحوه قوؿ بعضهم: ىما جندتاه الطويلتاف في طرفيهما الهدب(ٔ). قاؿ العيني: معنى الحديث أنو يستحب أف ينفض فراشو قدل أف يدخل فيو؛ لئلا يكوف قد دخل فيو دية أك عقرب أك غيرىما من المؤذيات كىو لا يشعر، كليفنض كيده مستورة بطرؼ إزاره لئلا يحصل في يده مكركه إف كاف شيء ىناؾ(ٕ). كخلاصة ما تقدـ أف الحديث دؿ على مشركعية نفض الفراش بطرؼ الإزار الذم يلي الجسد، كدكمة النفض مذكورة في الحديث؛ كىي أنو لا يدرم ما خلفو عليو؛ أم ما صار بعده خلفنا كبدلان عنو إذا غاب. قاؿ الطيدي: أم لا يدرم ما كقع في فراشو بعدما خرج منو ؛ من تراب أك قذاة أك ىواـ(ٖ). كأما دكمة تخصيص داخلة الإزار بالنفض ؛ فقد تقدـ في كلاـ ابن الأثير ما يراه في الحكمة من ذل . بينما قاؿ القرطدي : ىذا ا لحديث يتضمن الإرشاد إلى مصلحتين: إدداىما معلومة ظاىرة؛ كىي أف الإنساف إذا قاـ عن فراشو لا يدرم ما دب عليو بع ده من الحيوانات ذات السموـ ، فيندغي لو إذا أرا د أف يناـ عليو أف يتفقده كيمسحو؛ لإمكاف أف يكوف فيو شيء يخفى من رطوبة أك غيرىا، فهذه (1 )انظر : لسان العرب ، مادة : (حشا (2 )عمدة القاري 11/289. ) (3 )الفتح11/ شرح حديث 6321. )

عدد الصفحات ٢٦

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٜٗٔ - مصلحة ظاىرة. كأما اختصاص النفض ب داخلة الإزار فمصلحة لم تظهر لنا ، بل إنما ظهرت تل للندي ﷺ بنور الندوة، كإنما الذم علينا نحن الامتثاؿ، كيقع لي أف الندي ﷺ علم فيو خاصية طدية تنفع من ضرر بعض الحيوانات كما قد أمر بذل في دق العائن، كيدؿ على ذل قولو في ركاية: « فلينفض بها فراشو ثلاثنا » فحذا بها دذك تكرار الرقى(ٔ). كقاؿ علي القارم: قيد النفض بالإزار؛ لأف الغالب في العرب أنو لم يكن لهم ثو ب غير ما ىو عليهم من إزار كرداء، كقيد بداخل الإزار ليدقى الخارج نظيفنا؛ كلأف ىذا أيسر، كلكشف العورة أقل كأشد، كإنما قاؿ ىذا؛ لأف رسم العرب ترؾ الفراش في موضعو ليلان كنهارنا(ٕ) كالذم يتدين من كلاـ أكثر من تقدـ أنو لو نفض فراشو بغير داخلة إزار ه أف ذل مجزئ، كتحصل بو المصلحة، كالله أعلم. الحديث العاشر: عن أبي الزبير، عن جابر  أف الندي ﷺ نهى أف يتعاطى السيف مسلولان. أخرجو أبو داكد (ٖ)، كالترمذم(ٗ)، كأدمد(٘). (1 )انظر : الدفهم لدا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، لأبي العباس القرطبي (7/43-44) . (2 )مرقاة الدفاتيح 3/94. ) (3 )سنن أبي داود ، الجهاد3/71. ) (4 )جامع الترمذي ، الف4/ باب5 ، ص413. ) (5 )الدسند3/371. )

عدد الصفحات ٢٧

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٓ٘ٔ - كفي لفظ لأدمد: أف رسوؿ الله ﷺ مر بقوـ يسلوف سيفنا يتعاطونو بينهم غير مغمود، فقاؿ : « ألم أزجركم عن ىذ ا؟ فإذا سل أددكم السيف فليغمده ثم ليعطو أخاه ». كعند أدمد تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر  ، كلذا دكم الحافظ ابن دجر على إسناد ىذا الحديث بالصحة(ٔ). كفي الداب عن أبي بكرة  قاؿ: أتى رسوؿ الله ﷺ على ق وـ يتعاطوف سيفنا مسلولان، فقاؿ: « لعن الله من فعل ىذا ؛ أكليس قد نهيت عن ىذا ؟ » ثم قاؿ: « إذا سل أددكم سيفو ف نظر إليو ، فأراد أف يناكلو أخاه ؛ فليغمده ثم يناكلو إياه » . أخرجو أدمد (ٕ) بإسناد دسن ، فيو المدارؾ بن فضالة(ٖ)، صدكؽ، كبقية رجالو ثقات . كقد دكم الحافظ ابن دجر على ىذا الإسناد بأنو جيد(ٗ). كقد نهي عن تعاطي السيف مسلولان ؛ لأنو قد يخطئ في تناكلو فيجرح شيئنا من بدنو ، أك يسقط على أدد فيؤذيو(٘). (1 )فتح الباري 13/ شرح حديث 7171. ) (2 )(5/41-42. ) (3) تقريب ، رقم 6464. ) (4 )الفتح13/ شرح حديث 7171. ) (5 )عون الدعبود7/181. )

عدد الصفحات ٢٨

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٔ٘ٔ - الحديث الحادم عشر: عن أبي موسى الأشعرم  عن الندي ﷺ قاؿ: « إذا مر أددكم في مسجدنا أك في سوقنا كمعو ندل؛ فليمس على نصالها - أك قاؿ: فليقدض بكفو - أف يصيب أددنا من المسلمين منها بشيء » . أخرجو الدخارم (ٔ)، كاللفظ لو ، كمسلم(ٕ) . كفي لفظ لمسلم أف الندي ﷺ قاؿ: « فليأخذ بنصالها » ثلاث مرات . كعن جابر بن عدد الله رضي الله عنهما قاؿ: مر رجل بسهاـ في المسجد ، فقاؿ لو رسوؿ الله ﷺ: « أمس بنصالها » . أخرجو أيضنا الدخارم(ٖ)، كمسلم(ٗ). كفي لفظ لهما أف رجلان مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أف يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمنا ». كالندل ىي السهاـ العربية ، كلا كادد لها من لفظها(٘). كالنصل دديدة السهم كالرمح(ٙ). (1 )صحيح البخاري ، الف 13/ رقم 7571. ) (2 )صحيح مسلم ، البر والصلة4/2119. ) (3 )الدرجع السابق (رقم 7173. ) (4 )الدرجع السابق 4/2118. ) (5 )النهاية5/11. ) (6 )لسان العرب ، مادة نصل .

عدد الصفحات ٢٩

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٕ٘ٔ - قاؿ النوكم في فوائد ىذا الحديث : في ىذا الحديث اجتناب كل ما يخاؼ منو ضرر(ٔ) . كقاؿ الحافظ ابن دجر: فيو تحريم تعاطي الأسداب المفضية إلى أذية المسلم بكل كجو ، كفيو دجة للقوؿ بسد الذرائع(ٕ) . الحديث الثاني عشر: عن عدد الله بن مغفل  أنو رأل رجلان يخذؼ ، فقاؿ لو : لا تخذؼ ؛ فإف رسوؿ الله ﷺ نهى عن الخذؼ - أك كاف يكره الخذؼ، كقاؿ: إنو لا يصاد بو صيد، كلا ينكأ بو عدك، كلكنها قد تكسر السن كتفقأ العين . أخرجو الدخارم (ٖ)، كمسلم(ٗ) . كالخذؼ بالخاء المعجمة أف يرمي بحصاة أك نواة بين أصدعيو أك بين سدابتيو، أك بين الإبهاـ كالسدابة ، أك على ظاىر الوسطى كباطن الإبهاـ(٘) . قاؿ النوكم: في ىذا الحديث النهي عن الخذؼ؛ لأنو لا مصلحة فيو، كيخاؼ مفسدتو، كيلحق بو كل ما شاركو في ىذا (ٙ). (1 )شرح صحيح مسلم 16/169. ) (2 )الفتح13/ شرح حديث 7175. ) (3 )صحيح البخاري، الذبائح 9/ رقم 5479. ) (4 )صحيح مسلم، الصيد3/1547-1548. ) (5 )النهاية2/16)، والفتح9/ شرح حديث 5479. ) (6 )شرح صحيح مسلم 13/116. )

عدد الصفحات ٣٠

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٖ٘ٔ - الحديث الثالث عشر: عن أبي موسى الأشعرم  قاؿ: ادترؽ بيت بالمدينة على أىلو من الليل، فحدث بشأنهم رسوؿ الله ﷺ، فقاؿ: « إف ىذه النار إنما ىي عدك لكم؛ فإذا نمتم فأطفئوىا عنكم ». أخرجو الدخارم (ٔ)، كمسلم(ٕ). كعن عدد الله بن عمر رضي الله عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ الله ﷺ : « لا تتركوا النار في بيوتكم دين تناموف ». أخرجو الدخارم (ٖ)، كمسلم(ٗ). كركاه الدخارم في الأدب المفرد(٘)، كأدمد(ٙ)، كالحاكم(ٚ)من كجو آخر بإسناد صحيح، بلفظ: « النارعدك فادذركىا » فكاف عدد ا- أم ابن عمر - يتتدع نيراف أىلو فيطفئها قدل أف يديت. كلفظ الحاكم: فما كاف ابن عمر يرقد دتى لا يدع في الديت نارنا إلا أطفأىا، ككاف آخر أىل الديت رقادنا، كاف يصلي ، فإذا فرغ لم ينم دتى يطفئ السراج . (1 )صحيح البخاري ، الاستئ ذان (11/ رقم 6294. ) (2 )صحيح مسلم ، الأشربة 3/1597. ) (3 )صحيح البخاري ، الاستئذان 11/ رقم 6171. ) (4 )صحيح مسلم ، الأشربة 3/1596. ) (5 )فضل الله الصمد2/631 ، رقم 1225. ) (6 )الدسند2/91. ) (7 )الدستدرك 4/284. )

عدد الصفحات ٣١

الطب الْ وِ ق ائِ ي مِ ن الأْ مْ ر اضِ ك الْ جُ رُ كحِ فِ ي الس ن ةِ الن د وِ ي ةِ - د. سليماف بن صالح الثنياف - ٗ٘ٔ - كعن جابر  قاؿ: قاؿ رسوؿ الله ﷺ: « أطفئوا المصابيح ؛ فإف الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأدرقت أىل الديت ». أخرجو الدخارم (ٔ)، كاللفظ لو، كمسلم(ٕ). كالفويسقة ىي الفأرة ، سميت بذل لخركجها من جحرىا على الناس كإفسادىا(ٖ). كركل أبو داكد(ٗ) بإسناده عن سماؾ، عن عكرمة، عن ابن عداس رضي الله عنهما قاؿ: جاءت فأر ة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدم رسوؿ الله ﷺ على الخمرة التي كاف قاعدنا عليها، فأدرقت منها مثل موضع الدرىم، فقاؿ: « إذا نمتم فأطفئوا سرجكم ؛ فإف الشيطاف يدؿ مثل ىذه على ىذا فتحرقكم ». كالخمرة: بضم الميم ىي دصيرة تنسج من السعف كالخي وط، كالغالب في إطلاقها أنها بمقدار ما يضع الرجل كجهو في سجوده. كالحديث المذكور ىنا يدؿ على أنها تطلق على الكدير منها أيضنا(٘). كفي ىذا الحديث بياف الحامل للفأرة على جر الفتيلة كىو الشيطاف ، (1 )صحيح البخاري، الاستئذان 11/ رق م 6173.) (2 )صحيح مسلم ، الأشربة 3/1594.) (3 )لسان العرب، مادة (فسق (4 )النهاية2/77-78) ، وتاج العروس6/مادة خ م ر (5 )سنن أبي داود ، الأدب5/418.)

عدد الصفحات ٣٢

مجلّة الجامعة الإسلاميّ ة - العدد ٛٙٔ - ٘٘ٔ - فيستعين كىو عدك الإنساف عليو بعدك آخر، كىي النار(ٔ). إلا أف الحديث المذكور كإف كاف صححو ابن دداف (ٕ) كالحاكم، فإنو معلوؿ؛ لأف سماكنا قد تكلم في دديثو عن عكرمة، كلذا خلص الحافظ ابن دجر في سماؾ بأنو ( صدكؽ، كركايتو عن عكرمة خاصة مضطربة، كقد تغير بأخرة فكاف ربما تلقن )(ٖ)، كالراكم عنو ىنا أسداط بن نصر، قاؿ الساجي: ركل أداديث لا يتابع عليها عن سماؾ بن درب، كلذا جعلو ابن دجر في مرتدة: ( صدكؽ كثير الخطأ يغرب )(ٗ). كعليو ؛ فلا يصح ىذا الحديث، كالله أعلم. كيستفاد من الأداديث السابقة ما يلي: ٔ- أخذ الحيطة كالحذر من النار، سواء أكانت في سراج أـ في غيره، فهي كإف كاف لنا بها منفعة فهي عدك لنا من جهة أنو إذا أىملت قد يقع منها الإدراؽ للأبداف كالأمواؿ. ٕ- إطفاء المصابيح التي فيها النار مقيد في الحديث بالنوـ؛ لحصوؿ الغفلة بو غالدنا. قاؿ الحافظ ابن دجر: كيستندط منو أنو متى كجدت الغفلة دصل النهي. (1 )الفتح11/ شرح حديث 6171. ) (2 )الإحسان12/327. ) (3 )تقريب التهذيب ، رقم 2624. ) (4 )السابق، رقم ( 321. )

عدد الصفحات ٣٣