المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

قول الصحابي أمرنا أو نهينا بين الرفع والوقف

عبد الفتاح المبروك الكاسح

صفحة ٢ من ٤

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -189- يىزىاليكفى ميخٍتىمًفًيفى إًلاَّ مىفٍ رىحًـى رىبُّؾى كىلًذىلًؾى خىمىقىييـٍ﴾ (1)، كقد تضمف ىذا المبحث عدٌة مطالب: المطمب الأول: تفاوت عمم الصحابة في معرفة بعض الأحكام: مما يجدر التنبيو إليو أف الصحابة – رضي ا﵀ عنيـ - لـ يككنكا عمى درجة كاحدة مف معرفة الأحكاـ كالأحاديث التي نقمت عف النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - بؿ تفاكتت أفياميـ كتنكعت أفكارىـ بالأحكاـ، كبما ص در عف النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ، كلا أدؿ عمى ذلؾ ما ثبت عف فاطمة كأزكاج النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - مف المطالبة بميراثيف مف النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - كما ركاه مالؾ في المكطأ كغيره قاؿ: حىدَّثىنًي مىالًؾه، عىفً ابٍفً شًيىابو، عىفٍ عيرٍكىةى بٍ فً الزُّبىيٍرً، عىفٍ عىائًشىةى أيـِّ الٍميؤٍمًنًيفى، أىفَّ أىزٍكىاجى النَّبًيِّ -صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- حًيفى تيكيفِّيى رىسيكؿي المَّوً - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- أىرىدٍفى أىفٍ يىبٍعىثٍفى عيثٍمىافى بٍفى عىفَّافى إًلىى أىبًي بىكٍرو الصِّدِّيؽً فىيىسٍأىلٍنىوي مًيرىاثىييفَّ مًفٍ رىسيكؿً المَّوً - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- فىقىالىتٍ لىييفَّ عىائًشىةي: أىلىيٍسى قىدٍ قىاؿى رىسيكؿي المَّوً - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ-« :لاى نيكرىثي مىا تىرىكٍنىا فىييكى صىدىقىةه »(2). (1) ىكد: 118،119. (2) أخرجو مالؾ في ال مكطأ: 2/993، في كتاب الكلبـ، باب ما جاء في تركة النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ -، الحديث رقـ: 27، كالبخارم 8/150، في كتاب الفرائض، باب قكؿ النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ -: «لا نكرث ما تركنا صد قة»الحديث رقـ 6730، كمسمـ 3/1379، في كتاب الجياد كالسير، باب قكؿ النبيػ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ: "لا نكرث.."، الحديث: 1758.

عدد الصفحات ١٧

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -190- قاؿ ابف عبد البر: كسؤاؿ فاطمة أبا بكر ذلؾ مشيكر معمكـ مف غير ىذا الحديث، كغير نكير أف يكف كيمُّييفَّ يسألف ذلؾ كلـ يكف عندىف عمـ مف قكؿ رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ – ذلؾ، فمما أعمميف أبك بكر سكتف كسممف. كضرب أمثمة لما خفي عف عمر – رضي ا﵀ عنو - كىعىمًمىوي حمؿ بف مالؾ بف النابغة(1) في دية الجنيف(2)، كما عممو الضحاؾ بف سفياف الكلببي في ميػػػػػراث المرأة مف دي ػػػػة زكجػػػػػيا(3)، كما عمػػػػػػمو أبك مكسى الأشػػػػػػػػعرم ف ػي (1) حىمىؿي بف مالؾ بف النابغة الٍييذىلًيُّ لو صحبة نزؿ البصرة كلو بيا دار، كذكره مسمـ في تسمية مف ركل عىفً النَّبًيٌ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - مف أىؿ المدينة، عاش إلى خلبفة عمر. معرفة الصحابة لأبي نعيـ: 2 /891، كالإصابة2/108. (2) الحديث أخرجو أحمد مف طريؽ ابف جيرىيٍجو، قىاؿى: أىخٍبىرىنىا عىمٍريك بٍفي دًينىارو، أىنَّوي سىمًعى طىاكيسنا، ييخٍبًري عىفً ابٍفً عىبَّاسو، عىفٍ عيمىرى رىضًيى ا﵀ي عىنٍوي أىنَّوي نىشىدى قى ضىاءى رىسيكؿً ا﵀ً - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ، فًي ذىلًؾى، فىجىاءى حىمىؿي بٍفي مىالًؾً بٍفً النَّابًغىةً، فىقىاؿى: كينٍتي بىيٍفى بىيٍتىيٍ امٍرىأىتىيَّ فىضىرىبىتٍ إًحٍدىاىيمىا الأٍيخٍرىل بًمًسٍطىحو، فىقىتىمىتٍيىا كىجىنًينىيىا، فىقىضىى النَّبًيُّ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - فًي جىنًينًيىا بًغيرَّةو كىأىفٍ تيقٍتىؿى بًيىا..". المسند: 27/287، مف مسند كحديث حىمىؿً بٍفً مىالًؾو، الحديث رقـ: 16729، كتكرر في مسند عبد ا﵀ بف العباس: 5/404، حديث رقـ 3439، كمسند عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص رضي ا﵀ عنيما: 11/597، حديث رقـ: 7026، كأخرجو أبك داكد: 4/191، في كتاب الديات، باب دية الجنيف ، الحديث رقـ: 4572، كابف ماجو 2/882، في كتاب الديات، باب دية الجنيف، الحديث رقـ 2641، كلبىما مف طريؽ أبي عصاـ عف ابف جيريج، كالنسائي: 8/21، في كتاب القسامة، باب قتؿ المرأة بالمرأة، الحديث رقـ : 4739. قاؿ الييثمي:" حديث حمؿ في السنف الثلبثة.. كركاه أحمد، ورجالو رجال الصحيح". مجمع الزكائد: 6/299. قاؿ ابف حجرإسناد صحيح. الإصابة: 2/108. (3) أخرج ػػػػػو مالؾ في المكطػػػػػػأ قاؿ:"- حىدَّثىنًي يىحٍ ػػػػػػيىى، عىفٍ مىالًؾو، عىفٍ ابٍفً شً ػػػػػيىابو، أى فَّ عيمى ػػػػػػرى بٍفى

عدد الصفحات ١٨

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -191- الاستئذاف(1). كمكضع عمر– رضي ا﵀ عنو - مف العمـ المكضع الذم لا يجيمو أحد مف أىؿ العمـ، قاؿ عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو - لك أف عمـ أىؿ الأرض جعؿ في كفة ، كجعؿ عمـ عمر في كفو لرجح عمـ عمر – رضي ا﵀ عنو -. = الٍخىطَّابً، نىشىدى النَّاسى بًمًننى: مىفٍ كىافى عًنٍدىهي عًمٍـه مًفى الدِّيىةً أىفٍ ييخٍبًرىنًي، فىقىاـى الضَّحَّاؾي بٍفي سيفٍيىافى الٍكًلبىبًيُّ فىقىاؿى: «كىتىبى إًلىيَّ رىسيكؿي المَّوً –صمى ا﵀ عميو كسمـ-، أىفٍ أيكىرِّثى امٍرى أىةى أىشٍيىـى الضِّبىابًيِّ مًفٍ دًيىةً زىكٍجًيىا »، فىقىاؿى لىوي عيمىري بٍفي الٍخىطَّابً ادٍخيؿً الٍخًبىاءى حىتَّى آتًيىؾى، فىمىمَّا نىزىؿى عيمىري بٍفي الٍخىطَّابً أىخٍبىرىهي الضَّحَّاؾي، فىقىضىى بًذىلًؾى عيمىري بٍفي الٍخىطَّابً قىاؿى ابٍفي شًيىابو: «كىكىافى قىتٍ ؿي أىشٍيىـى خىطىأن »المكطأ2/866، في كتاب العقكؿ، باب ما جاء في ميراث العقؿ كالتغميظ فيو الحديث رقـ: 9. كالترمذم 4/425، في أبكاب الفرائض عف رسكؿ ا﵀ – صمى ا﵀ عميو كسمـ-، باب ما جاء في ميراث المرأة مف دية زكجيا، الحديث رقـ: 2110 . كقاؿ:" ىذا حديث حسف صحيح". (1) أخرجو البخارم قاؿ - حىدَّثىنىا ميحىمَّدي بٍفي سىلبىـو، أىخٍبىرىنىا مىخٍمىدي بٍفي يىزًيدى، أىخٍبىرىنىا ابٍفي جيرىيٍجو، قىاؿى: أىخٍبىرىنًي عىطىاءه، عىفٍ عيبىيٍدً بٍفً عيمىيٍرو، أىفَّ أىبىا ميكسىى الأىشٍعىرًمَّ: اسٍتىأٍذىفى عىمىى عيمىرى بٍ فً الخىطَّابً –رضي ا﵀ عنو -، فىمىـٍ ييؤٍذىفٍ لىوي، كىكىأىنَّوي كىافى مىشٍغيكلان، فىرىجىعى أىبيك ميكسىى، فىفىرىغى عيمىري، فىقىاؿى: أىلىـٍ أىسٍمىعٍ صىكٍتى عىبٍدً المَّوً بٍفً قىيٍسو ائٍذىنيكا لىوي، قًيؿى: قىدٍ رىجىعى، فىدىعىاهي فىقىاؿى: «كينَّا نيؤٍمىري بًذى لًؾى »، فىقىاؿى تىأٍتًينًي عىمىى ذىلًؾى بًالٍبىيِّنىةً، فىانٍطىمىؽى إًلىى مىجٍمًسً الأىنٍصىارً، فىسىأىلىييـٍ، فىقىاليكا: لاى يىشٍيىدي لىؾى عى مىى ىىذىا إًلاَّ أىصٍغىرينىا أىبيك سىعًيدو الخيدٍرًمُّ، فىذىىىبى بًأىبًي سىعًيدو الخيدٍرًمِّ، فىقىاؿى عيمىري: أىخىفً يى ىىذىا عىمىيَّ مًفٍ أىمٍرً رىسيكؿً المَّوً – صمى ا﵀ عميو كسمـ- أىلٍيىانًي الصَّفٍؽي بًالأىسٍكىاؽً يىعٍنًي الخيريكجى إًلىى تًجىارىةو". البخارم: 3/55، في كتاب البيكع، باب الخركج في التجارة، الحديث رقـ: 2062 . ككذلؾ في: 8/54، في كتاب الاستئذاف، باب التسم يـ كالاستئذاف ثلبثا، الحديث رقـ: 6245، كمسمـ: 3/1694، في كتاب الآداب،باب الاستئذاف، الحديث رقـ: 2153.

عدد الصفحات ١٩

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -192- قاؿ "كا ذا جاز مثؿ ىذا عمى عمر فغير نكير أف يجيؿ أزكاج النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - كابنتو رضي ا﵀ عنيا ما عممو أبك بكر مف قكلو - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ: "لا نكرث ما تركنا صدقة". كقد عممو جماعة مف الصحابة – رضي ا﵀ عنيـ - .. كغير نكير أف يجيمو أيضا عميه كالعباس -رضي ا﵀ عنيما -، حتى عىمًميكهي عمى لساف مف حفظو..، قاؿ: كمثؿ ىذا كثير عف الصحابة يطكؿ ذكره..، قاؿ: كىذا مما أخبرتؾ أف ىذا مف عمـ الخاصة لا ينكر جيؿ مثمو مف أخبار الآحاد عمى أحد(1). المطمب الثاني: قول الصحابي الذي لم يخالفو صحابي آخر قاؿ ابف تيمية: "كا ف قاؿ بعضيـ قكلان كلـ يقؿ بعضيـ بخلبفو كلـ ينتشر فيذا فيو نزاع، كجميكر العمماء يحتجكف بو كأبي حنيفة كما لؾ كأحمد في المشيكر عنو، كالشافعي في أحد قكليو، كفي كتبو الجديدة الاحتجاج بمثؿ ذلؾ في غير مكضع، كلكف مف الناس مف يقكؿ ىذا ىك القكؿ القديـ"(2). كقاؿ ابف القيـ "إف لـ يخالؼ الصحابي صحابيان آخر فإما أف يشتير قكلو في الصحابة أك لا يشتير، فإف اشتير فالذم عميو جماىير الطكائؼ (1) كضرب أمثمة كثيرة عمى ذلؾ مثؿ: ما خفي عف أبي بكر كعمر ما عمـ المغيرة كمحمد بف مسممة مف تكريث الجدة، كخفي عف ابف مسعكد ما عمـ معقؿ بف سناف الأشجعي مف صداؽ المتكفى عنيا التي لـ يدخؿ بيا كلـ يسـ ليا، كمثؿ: ما خفي عمى الأنصار كأبي مكسى مف حديث التقاء الختانيف كعممتو عائشة، كخفي عمى ابف عمر حديث القنكت كعممو أبك ىريرة كغيره، ينظر: التمييد: 8/153- 155. (2) مجمكع الفتاكل 20 /14 . كفي الرسالة لمشافعي 1/597 ":كقؿَّ ما ييكجىد مف قكؿ الكاحد منيـ، لا يخالفو غيره مف ىذا ".

عدد الصفحات ٢٠

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -193- مف الفقياء أنو إجماع كحجة، كقالت طائفة منيـ: ىك حجة كليس بإجماع، كقاؿ شرذمة مف المتكمميف كبعض الفقياء المت أخريف: لا يككف إجماعان كلا حجة"(1). المطمب الثالث: إذا اختمف الصحابة في مسألة أما إذا اختمؼ الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصؿ كلا يقدـ قكؿ بعضيـ عمى بعض، قال الخطيب: "إذا اختمفت الصحابة عمى قكليف لـ يكف قكؿ بعضيـ حجة عمى بعض كلـ يجز تقميد كاحد مف الفريقيف بؿ يجب الرجكع إلى الدليؿ..، قاؿ الشافعي: إذا جاء عف أصحاب النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - أقاكيؿ مختمفة ينظر إلى ما ىك أشبو بالكتاب كالسنة فيؤخذ بو، فإف تعذر ذلؾ مف نص الكتاب كالسنة اعتبرت أقاكيميـ مف جية القياس فمف شابو قكلو أصلبن مف الأصكؿ أيلٍحًؽى بو(2) . وقال ابن عبد البر "إف الصحابة إذا اختمفكا، لـ تكف الحجة في قكؿ كاحد منيـ، إلا بدليؿ يجب التسميـ لو مف الكتاب أك السنة، ألا ترل أف ابف عباس، كالمسكر - كىما مف فقياء الصحابة، كا ف كانا مف أصغرىـ سنا- اختمفا، فمـ يكف لكاحد منيما حجة عمى صاحبو، حتى أدلى ابف عباس بالسنة ففمج"(3). (1) إعلبـ المكقعيف4/104. (2) الفقيو كالمتفقو1/440 - 441. (3) القصة في الصحيحيف: عف عبد ا﵀ بف حنيف، أف عبد ا﵀ بف العباس، كالمسكر بف مخرمة، اختمفا بالأبكاء فقاؿ:"عىبٍدي المَّوً بٍفي عىبَّ اسو يىغٍسًؿي الميحٍرًـي رىأٍسىوي، كىقىاؿى المًسٍكىري: لاى يىغٍسًؿي الميحٍرًـي

عدد الصفحات ٢١

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -194- فالصحابة فيما نقمكا عف النبي- صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - كشيدكا بو عمييـ، فكميـ ثقة مؤتمف عمى ما جاء بو، لا يجكز في حقيـ غير ىذا؛ كأما ما قالكا فيو برأييـ فمك كاف عند أنفسيـ كذلؾ ما خطأ بعضيـ بعضا ، كلا أنكر بعضيـ عمى بعض، كلا رجع منيـ أحد إلى قكؿ صاحبو فتدبر! (1). لقد كاف الصحابة- كما قاؿ ابف مسعكد – رضي ا﵀ عنو - :"أىبىرُّ ىذه الأمة قمكبا، كأعمقيا عمما ، كأقميا تكمفا، كأقكميا ىديا، كأحسنيا حالا- قكما اختارىـ ا﵀ تعالى لصحبة نبيو - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- فاعرفكا ليـ فضميـ =رىأٍسىوي، فىأىرٍسىمىنًي عىبٍدي المَّوً بٍفي العىبَّاسً إًلىى أىبًي أىيُّكبى الأىنٍصىارًمِّ، فىكىجىدٍتيوي يىغٍتىسًؿي بىيٍفى ال قىرٍنىيٍفً، كىىيكى ييسٍتىري بًثىكٍبو، فىسىمَّمٍتي عىمىيٍوً، فىقىاؿى: مىفٍ ىىذىا؟ فىقيمٍتي: أىنىا عىبٍدي المَّوً بٍفي حينىيٍفو، أىرٍسىمىنًي إًلىيٍؾى عىبٍدي المَّوً بٍفي العىبَّاسً، أىسٍأىليؾى كىيٍؼى كىافى رىسيكؿي المَّوً ػ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ، يىغٍسًؿي رىأٍسىوي كىىيكى ميحٍرًـه؟ فىكىضىعى أىبيك أىيُّكبى يى دىهي عىمىى الثَّكٍبً، فىطىأٍطىأىهي حىتَّى بىدىا لًي رىأٍسيوي، ثيـَّ قىاؿى: لإًًنٍسىافو يىصيبُّ عىمىيٍوً: اصٍبيبٍ، فىصىبَّ عىمىى رىأٍسًوً، ثيـَّ حىرَّؾى رىأٍسىوي بًيىدىيٍوً فىأىقٍبىؿى بًيًمىا كىأىدٍبىرى، كىقىاؿى: «ىىكىذىا رىأىيٍتيويػ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّ ـ - يىفٍعىؿي »أخرجو البخارم: 3/16، في كتاب جزاء الصيد، باب الاغتساؿ لممحرـ، الحديث رقـ: 1840، كمسمـ2/864، في كتاب الحج، باب جكاز غسؿ المحرـ بدنو كرأسو، الحديث رقـ: 1205، كلبىما مف حديث زيد بف أسمـ، عف إبراىيـ بف حنيف، عف أبيو عبد ا﵀ بف حنيف، عف عبد ا﵀ بف عباس. قاؿ ابف عبد البر: "كىذا يبيف لؾ أف قكؿ النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ-: «أصحابي كالنجكـ»، ىك عمى ما فسره المزني كغيره مف أىؿ النظر أف ذلؾ في النقؿ؛ لأف جميعيـ ثقاته، مأمكنكف، عدؿ رضى، فكاجب قبكؿ ما نقؿ كؿ كاحد منيـ كشيد بو عمى نبيو - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- التمييد: 4/263، كقاؿ عياض "فيو ر جكع الصحابة إلى الحجة بالسنة، كترؾ آرائيـ كاجتيادىـ ليا". إكماؿ الم عمـ: 4/219، كينظر: التمييد: 4/263. (1) ينظر: جامع بياف العمـ كفضمو: 2/90.

عدد الصفحات ٢٢

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -195- كاتبعكىـ في آثارىـ؛ فإنيـ كانكا عمى اليدل المستقيـ "(1). كقد صدؽ الشافعي كبر حيف قاؿ في رسال تو القديمة مشيدان بيـ ذاكران فضميـ: "كا ف قاؿ كاحد منيـ كلـ يخالفو غيره أخذنا بقكلو، فإنيـ فكقنا في كؿ عمـ كاجتياد ككرع كعدؿ كأمر استدرؾ بو عمييـ، كآراؤىـ لنا أحمد كأكلى بنا مف اتباعنا لأنفسنا"(2). المبحث الثالث: قول الصحابي أمرنا بِكذا و نُيِينَا عن كذا أنموذجاً: ذكر العمماء في قكؿ الصحابي: "أيمًرٍنىا بًكذا"، أك "نييًينىا عف كذا"، أك "أيمًرى فلبف بكذا"، أك "نييًيى فلبف عف كذا"، ك "أيمًرى بكذا"، ك"نييًيى عف كذا "، ذكركا فيو خلبفان مر جعو ىؿ الآمر أك الناىي ىك رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- أـ يحتمؿ الأمر كالنيي مف غيره؟ كىؿ ىك مكقكؼ أـ لو حكـ الرفع؟ كقكؿ الصحابي: "أيمًرٍنى ا بًكذا"، أك "نييًينىا عف كذا" يشترط فيو عدـ إضافة الأمر كالنيي إلى النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- فإف أضافو خرج عف بحثنا ؛ لأنو حينئذ يككف مرفكعان لمنبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - بلب خلبؼ، كشذ الظاىرية فقالكا: بعدـ الحجية كلك أيضيؼ الأمر كالنيي إلى النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ(3). قاؿ الحافػػػػػػػظ العراق ػػػػػػيٌ: "لا أعمػػػػػػػـ فيػػػػػو خػػػػػلبفان إلا ما حي ػػػػػػكي عف داكد (1) جامع بياف العمـ كفضمو: 2/947. (2) المسكدة ص: 336، ككشؼ اسرار لمبزدكم: 3/217، كا علبـ المكقعيف4/5. (3) البحر المحيط3/431 ، كينظر: شرح الك ككب المنير: 2/484.

عدد الصفحات ٢٣

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -196- الظاىرمٌ كبعض المتكمٌميف، قاؿ كىذا ضعيؼ مردكد "(1) .زاد السيكطي "ىذا ضعيؼ، بؿ باطؿ"(2). قاؿ الحافظ "إذا قاؿ: أمرنا رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- بكذا أك سمعتو يأمر بكذا، فيك مرفكع بلب خلبؼ؛ لانتفاء الاحتماؿ.."(3). قاؿ المرداكم "إف اقترف بو أف الأمر عمى عيده لـ يتكجو الخلبؼ"(4). قاؿ السخاكمٌ "ككؿٌ ما أكردناه مف الخلبؼ حيث لـ يكف في القصٌة اطٌلبعو - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - أما إذا كاف فييا اطلبعو. .. كيسمع ذلؾ رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- فلب ينكره فحكمو الرٌفع إجماعان "(5). وىنا تنبيو: لا فرؽ بيف قكؿ الراكم أمرنا كن يينا في حياة النبي أـ بعد كفاتو- صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- أي سكاء كقعت ىذه الأكامر كالنكاىي التي صرح بيا الصحابي في حياة النبي– صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - أك حىدَّثى بيا بعد كفاتو، فلب فرؽ بينيا ما داـ القائؿ صحابيان، ك ىذا قكؿ أكثر العمماء. قاؿ الخطيب: "فإف قيؿ: ىؿ تفصمكف ب يف قكؿ الصحابي ذلؾ في زمف النبي- صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- كبيف قكلػو بعد كفاتو؟ قيؿ: لا ؛ لأنا لا نعرؼ (1) شرح التبصرة كالتذكرة 1/189 . (2) تدريب الراكم 1/211 . (3) النكت2/522 . (4) التحبير شرح التحرير 5/2017. (5) فتح المغيث1/152.

عدد الصفحات ٢٤

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -197- أحدان فصؿ بيف ذلؾ..."(1). كقاؿ الغزالي "كلا فرؽ بيف أف يقكؿ الصحابي ذلؾ في حياة رسكؿ ا﵀ - صمَّ ى ا﵀ عميو كسمَّـ- أك بعد كفاتو. أما التابعي إذا قاؿ: (أمرنا ) احتمؿ أمر رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - كأمر الأمة بأجمعيا كالحجة حاصمة بو، كيحتمؿ أمر الصحابة؛ لكف لا يميؽ بالعالـ أف يطمؽ ذلؾ إلا كىك يريد مف تجب طاعتو، كلكف الاحتماؿ في قكؿ التابعي أظ ير منو في قكؿ الصحابي"(2). كاختمؼ العمماء في فيما يركيو الصحابي مف صيغ النقؿ مثؿ: أمرنا بكذا، أك نيينا عف كذا عمى قكليف: القول الأول: أف ما ينقمو الصحابي بيذه الصيغ ييعىدي مكقكفان لا مرفكعان؛ إلا إذا كاف قائؿ ذلؾ أبك بكر الصديؽ– رضي ا﵀ عنو -؛ فإف قكلو يعد مرفكعان بلب خلبؼ؛ لأف أبا بكر لا يقكؿ: أيمًرٍنا، إلا كآمره النبي- صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ؛ لأف غير النبي لا يأمره، كلا يمتزـ أمر غيره، كلا تأمر عميو أحد مف الصحابة(3). (1) الكفاية: ص: 421. (2) المستصفى: ص105. كتبعو ابف قدامة في ركضة الناظر: 1/284. (3) ينظر: جامع الأصكؿ1/93. كتكقؼ بعض العمماء في حكـ ىذه الصيغةحىكىى ىذا القكؿ السمعاني فقاؿ: "لا يكجب ىذا أف ييقطع بأنو عف الرسكؿ، كلا يقطع بأنو ليس عف الرسكؿ - صمَّى ا﵀ عميو ك سمَّـ - لجكاز الأمريف". قاؿ الخطيب:" كقاؿ فريؽ: يجب الكقؼ في ذلؾ؛ لأنو لا يؤمف أف يعني بذلؾ أمر الأئمة كالعمماء، كما أنو يعني بذلؾ أمر رسكؿ ا﵀ - صمَّى

عدد الصفحات ٢٥

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -198- القول الثاني: أف ىذه الصيغة مف الصحابى تجعمو في حكـ المرفكع؛ عمى الرغـ مف أنو مكقكؼ لفظان ، كسنبحثيا في مطمبيف، فنقكؿ كبا﵀ التكفيؽ. المطمب الأول: أف ما ينقمو الصحابي بيذه الصيغ ييعىدي مكقكفان لا مرفكعان. كىذا ىك مذىب الأحناؼ فقد ذىبكا إلى أف مثؿ ىذا الصيغ مكقكفة، كلا ترقى لحكـ المرفكع، ككافقيـ جماعة مف الأصكلييف كبعض الشافعية. قاؿ السرخسي: "إف قكؿ الصحابي: أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا، فيو خلبؼه ... كالمذىب عندنا - أم الأحناؼ - أنو لا يفيـ مف ىذا المطمؽ الإخبار بأمر رسكؿ ا﵀ -عميو السلبـ- أك أنو سنة رسكؿ ا﵀ - صمَّ ى ا﵀ عميو كسمَّـ..."(1)، ككافقيـ الإسماعيمي مف الشافعية، قاؿ في المجمكع: "إذا قاؿ الصحابي أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا .. قاؿ الإماـ أبك بكر الإسماعيمي مف أصحابنا لو حكـ المكقكؼ عمى الصحابي"(2). كقاؿ المرداكم مف الحنابمة كلـ يحتج بو - أم ما كرد بيذه الصي غة: "الصيرفي، كالباقلبني، كأبك بكر الرازم، كالكرخي: الحنفييف، كالإسماعيمي، كا ماـ الحرميف، كأكثر مالكية بغداد، كنقمو ابف القطاف عف نص الشافعي في الجديد: لاحتػػػػػماؿ أف الآمػػػػػر غيػػػػػر النػػػػػػبي- صػػػػػمَّى ا﵀ عميو كسمَّ ػػػػػػػـ، ككذلؾ =ا﵀ عميو كسمَّـ" الكفاية: ص: 420-421. كينظر: قكاطع الأدلة في الأصكؿ: 1/314- 315، بتصرؼ. كنقمو عن و المرداكم في الت حبير: 5 /2017، كجامع الأصكؿ1/93. (1) أصكؿ السرخسي: 1/380. كتقكيـ الأدلة لمدبكسي: ص78. (2) المجمكع شرح الميذب 1/59 . كينظر التقييد كالإيضاح، ص69 .

عدد الصفحات ٢٦

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -199- الناىي(1). قاؿ السبكي "ذىب الصيرفي كالكرخي كغيرىما إلى: أف ذلؾ متردد بيف أمر ا﵀ الذم اشتمؿ عميو كتابو المنزؿ كأمر الرسكؿ ػ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ"(2). كقد ذكر العمماء أف قكؿ الصحابي: أيمًرنا بكذا كنييًينا عف كذا أك أمر بكذا، أك نيى عف كذا- أف ىذا يتطرؽ إليو احتما لات، كىي أساس أدلة القائميف بأف ىذه الصيغ مكقكفة كمف ىذه الاحتمالات: الأول: في مفيوم الأمر: إذ ربما يرل الناقؿ ما ليس بأمر أمران، فقد اختمؼ الناس في قكلو: افعؿ، ىؿ ىك: الأمر، أـ لا؟ قاؿ في شرح الإلماـ: "إلاَّ أفٌ ىذا الاحتماؿى مرجكحه لمعمـ بعدالتو، كمعرًفى تو بمدلكلاتً الألفاظ لغة" (3). قمت كىذا مرجكح لعدـ اختلبؼ الصحابة حكؿ ككف الأمر أمران كالنيي نييان، كفي ىذا يقكؿ المقدسي: "ثـ ىذا إنما يستقيـ أف لك كاف الخلبؼ في الأمر مبنيِّا عمى اختلبؼ الصحابة فيو، كلـ يثبت ذلؾ؛ كالظاىر: أنو لـ يكف بينيـ فيو اختلبؼ؛ إذ لك كاف لنقؿ"(4). وثانييا: احتماؿ العمكـ كالخصكص. حتى ظف قكـ أف مطمؽ ىذا يقتضى أمر جميع الأمة. (1) التحبير شرح التحرير 5/2015. (2) ابياج في شرح المنياج لمسبكي: 2/328. (3) شرح الإلماـ بأحاديث الأحكاـ لابف دقيؽ العيد : 2/36. (4) ركضة الناظر1/283.

عدد الصفحات ٢٧

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -200- قاؿ ابف الأثير "كالصحيح أف مف يقكؿ بصيغة العمكـ أيضاى ينبغى أف يتكقؼ في ىذا إذ يحتمؿ أف يككف ما سمعو أمران للؤمة، أك لطائفة، أك لشخص بعينو"(1). ككؿ ذلؾ يبيح لو أف يقكؿ: أمر ، فيتكقؼ فيو إلي الدليؿ؛ لكف يدؿ عميو أف أمره لمكاحد أمر لمجماعة، إلا إذا كاف لكصؼ يخصو مف سفر أك حيض، كلك كاف ذلؾ لصرح بو الصحابي، كقكلو: "أيمرنا إذا كنا مسافريف ألا ننزع خًفىافنا ثلبثة أياـ"(2)؛ نعم لك قاؿ: "أيمرنا بكذا " كعيمـ مف عادة الصحابي أنو لا يطمقو إلا في أمر الأمة حيمًؿ عميو كا لا احتيمًؿ أف يككف أمران لو، أك للؤمة، أك لمطائفة. والاحتمال الثالث: ىك في الآمر، فإنو لا ييدٍر ل أنو رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - أك غيره مف العمماء . (1) جامع الأصكؿ1 /93،ك النكت عمى ابف الصلبح: 2 /521. (2) أخرجو أحمد 30/11، في أكؿ مسند الككفييف، حديث صفكاف بف عساؿ المرادم، الحديث رقـ: 18091، كالترمذم 1/159، في أبكاب الطيارة عف رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- باب المسح عمى الخفيف لممسافر كالمقيـ، كقاؿ: "ىذا حديث حسن صحيح". كابف ماجو: 1/161، في كتاب الطيارة كسننيا، باب الكضكء مف النكـ، الحديث رقـ: 478 . كالنسائي1/83، في كتاب الطيارة، باب التكقيت في المسح عمى الخفيف لممسافر، الحديث رقـ: 126، كالدارقطني: 1/362، في كتاب الطيارة، باب الرخصة في المسح عمى الخفيف كما فيو كاختلبؼ الركايات، الحديث رقـ: 761، كابف حباف في صحيحو4 /149، في كتاب الطيارة، باب المسح عمى الخفيف كغيرىما، في: ذكر البياف بأف المسح عمى الخفيف لممقيـ كالمسافر معا إنما أبيح عف الأحداث دكف الجنابة، الحديث رق ـ: 1321 . مف طريؽ صفكاف بف عساؿ.

عدد الصفحات ٢٨

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -201- فقاؿ قكـ: لاحجة فيو؛ لأنو محتمؿ. كذىب الأكثركف إلى أن و لا يحمؿ إلا عمى أمر ا﵀، كأمر رسكلو؛ لأنو يريد بو إثبات شرع، كا قامة حجة(1). كمف أدلتيـوحججيم: أف الأمر كالنيي يتحقؽ مف غير رسكؿ ا﵀ عميو السلبـ كما يتحقؽ منو، قاؿ تعالى:﴿أىطًيعيكا المَّوى كىأىطًيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكلًي الأٍىمٍرً مًنٍكيـٍ﴾ (2)، كعند اطلبؽ لا يثبت إلا أدنى الكماؿ، ألا ترل أف مطمؽ قكؿ العالـ أمرنا بكذا لا يحمؿ عمى أنو أمر ا﵀ أنزلو في كتابو نصان، فكذلؾ لا يحمؿ عمى أنو أمر رسكؿ ا﵀ -عميو السلبـ- نصان؛ لاحتماؿ أف يككف الآمر غيره ممف يجب متابعتو" (3). كردٌ ىذا ابف الصلبح بقكلو "مطمؽ ذلؾ ينصرؼ بظاىره إلى مف إليو الأمر كالنيي، كىك رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ-"(4) .قالالسمعاني: "الأمر كالنيي مطمقا يرجع إلى النبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ؛ لأف الأصؿ أنو الآمر فى الشرائع. ..، فإف غرض الصحابي مف ىذا القكؿ أف يعممنا الشرع. ..، عمف يصدر الشرع منو دكف الأئمة كالكلاة؛ لأف أمرىـ غير مؤثر فى الشرع ..." (5). (1) جامع الأصكؿ1/93. (2) النساء59. (3) أصكؿ السرخسي 1/380. (4) مقدمة ابف الصلبح، ص49 . (5) قكاطع الأدلة في الأصكؿ 1/388.

عدد الصفحات ٢٩

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -202- قاؿ الآمدم "كذىب جماعة مف الأصكلييف كالكرخي مف أصحاب أبي حنيفة إلى المنع مف ذلؾ مصيرا منيـ إلى أف ذلؾ متردد بيف ككنو مضافان إلى النبي-عميو السلبـ- كبيف ككنو مضافان إلى أمر الكتاب، أك الأمة، أك بعض الأئمة، كبيف أف يككف قد قاؿ ذلؾ عف الاستنباط كالقياس، كأضافو إلى صاحب الشرع بناء عمى أف مكجب القياس مأمكر باتباعو مف الشارع؛ كا ذا احتمؿ لا يككف مضافا إلى النبي-صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- بؿ كلا يككف حجة"(1). قاؿ ابف حجر "كأما حممو عمى القياس كالاستنباط فبعيد، لأف قكلو: أمرنا بكذا يفيـ منو حقيقة الأمر لا خصكص الأمر باتباع القياس" (2). ومن أدلتيم أيضاً مًفٍ أىفٌ الصيغة تدؿ عمى الكقؼ ما قالو السرخسي: "كقد ظير مف عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسكؿ ا﵀ عميو السلبـ بالإضافة إليو عمى ما قاؿ عمر لصبي بف معبد: "ىيدًيتى لًسينَّة نبيؾى "(3). كقاؿ عقبة بف عامر–رضي ا﵀ عنو -: "ثػػلبث ساعات نيانا رسكؿ (1) الإحكاـ في أصكؿ الأحكاـ2/109. (2) النكت2/521. (3) أخرجو أبك داكد 2/158، مف طريؽ جرير بف عبد الحميد، عف منصكر، عف أبي كائؿ، في كتاب المناسؾ، باب في الإقراف، الحديث رقـ: 1798، كالنسائي 5/146، مف طريؽ منصكر عف أبي كائؿ، في كتاب مناسؾ الحج، باب القراف، ا لحديث رقـ: 2719، كابف ماجو: 2/989، في كتاب المناسؾ، باب مف قرف الحج كالعمرة، الحديث رقـ 2970، مف طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة، كىش اـ بف عمار. كأحمد في المسند: 1/245، في مسند الخمفاء الراشديف، أكؿ مسند عمر بف الخطاب – رضي ا﵀ عنو -، الحديث رقـ: 83، كىك

عدد الصفحات ٣٠

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -203- ا﵀ عميو السلبـ أف نصمي فييف(1). كقاؿ صفكاف بف عساؿ– رضي ا﵀ عنو-: "أمرنا رسكؿ ا﵀ عميو السلبـ إذا كنا سفرا أف لا ننزع خفافنا ثلبثة أياـ كليالييا"(2) . فبيذا يتبين أنيـ إذا أطمقكا ىذا المفظ فإنو لا يككف مرادىـ الإضافة إلى رسكؿ ا﵀ - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- نصان، كمع الاحتماؿ لا يثبت التعييف =مكرر برقـ: 227، كرقـ 254، كرقـ: 379 .كأخرجو ابف حباف 9/219،في كتاب الحج، باب القراف، ذكر خبر قد احتج بو بعض أئمتنا في استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج بو، الحديث رقـ: 3910. كابف خزيمة 4/357، في كتاب المناسؾ، باب ذكر البياف أف العمرة فرض كأنيا مف الإسلبـ كالحج سكاء إلا أنيا تطكع غير فريضة عمى ما قاؿ بعض العمماء الحديث رقـ: 3069، قاؿ ابف عبد البر وىو حديث كوفي جيد الإسناد ورواه الثقات الأثبات عن أبي وائل عن الصبي بن معبد عن عمر، كمنيـ مف يجعمو عف أبي كائؿ عف عمر، ركاه ىكذا عف أبي كائؿ عف عمر الحكـ بف عتيبة كسممة بف كييؿ كعاصـ بف أبي النجكد كسيار أبك الحكـ كركاه الأعمش كمنصكر كعبدة بف أبي لبابة عف أبي كائؿ عف الصبي بف معبد عف عمر، وىؤلاء جودوه وىم أحفظ. التمييد: 8/212. (1) أخرجو مسمـ 1/568، في كتاب صلبة المسافريف كقصرىا، باب الأكقات التي نيي عف الصلبة فييا، الحديث رقـ: 293، كأبك داكد3/208،في كتاب الجنائز، باب الدفف عند طمكع الشمس كعند غركبيا، الحديث رقـ: 3192، مف طريؽ عقبة بف عامر الجيني – رضي ا﵀ عنو . (2) أخرجو أحمد 30/11، في أكؿ مسند الككفييف، حديث صفكاف بف عساؿ المرادم، الحديث رقـ: 18091، كالترمذم 1/159، في أبكاب الطيارة عف رسكؿ ا﵀ – صمى ا﵀ عميو كسمـ- باب المسح عمى الخفيف لممسافر كالمقيـ، كقاؿ: "ىذا حديث حسف صحيح". مف طريؽ صفكاف بف عساؿ – رضي ا﵀ عنو .

عدد الصفحات ٣١

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني قىكؿي الصَّحىابًيِّ: "أيمًرٍنا أك نييًينا" بيف الرَّفٍعً كىالكىقٍؼً -204- بغير دليؿ(1). وأجيب: عف ىذه الأدلة التي ذكرىا بأنيا خارجة عف محؿ النزاع، لأنيا مضافة لمنبي- صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- كما كاف مضافان لا خلبؼ في رفعو لمنبي - صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- إنما الخلبؼ في الصيغ التي لـ تضؼ لمنبي- صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- فيذه جممة مف أدلتيـ التي استدلكا بيا، نختصرىا الآف في نقاط: ػػ أف يككف الآمر أك الناىي غير النبي- صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ- كأف يككف الآمر مثلبن: القرآف(2)، أك الإجماع، أك القياس، أك الاستنباط(3). ػػأك كؿ الأمة أك بعضػػػػيا(4)،أك الكلاة كالخم ػػػػػػفاء(5)، أك الآمر: أبك بكر كعمر (1) أصكؿ السرخسي 1/381. (2) كلا يحمؿ ىذا القكؿ عمى أمر ا﵀ عز كجؿ؛ لأف أمر ا﵀ عز كجؿ ظاىر لمكؿ، لا نستفيده مف كلبـ الصحابي. المعتمد: 2/173. (3) ينظر: ركضة الناظر 1/284،الإحكاـ في أصكؿ الأحكا ـ: 2/109، كالتحبير شرح التحرير: 5/2016، شرح الكككب المنير 2/485، كا جابة السائؿ شرح بغية الآمؿ لمصنعاني: ص: 132. (4) قكؿ الصحابي: أمرنا، إف أفاد ذلؾ أفاد أف جميع الأمة أيمًرىتٍ بذلؾ، كىي لا تأمر نفسيا. المعتمد: 2/173. (5) كرد ىذا الاحتماؿ بأنو "يجب حمؿ ذلؾ عمى مف يصدر الشرع عنو، دكف الأئمة كالكلاة؛ لأف أمرىـ لا يؤثر في الشرع كلا ىـ المتبعكف فيو". المعتمد: 2/173، كينظر نفائس الأصكؿ لمقرافي: 7/3006. كقاؿ ابف حجر الحمؿ عمى أمر بعض الأئمة: "إف أراد الصحابة فبعيد؛ لأف قكلػػػػػػػػػو ليس بحجة عمى غيره من ػػػػػػيـ، كا ف أراد مف الخمػػػػػػػػػفاء فكذلؾ؛ لأف

عدد الصفحات ٣٢