المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة تحميل PDF

أمل آل خميسة

صفحة ٩ من ٣٣

© ثانيا: بعد أن تقرر أن الحجاب فُرض على الحرائر دون الإماء؛ فعليه فإنه سيكون هناك نساء كاشفات عن وجوههن لعدم فرض ذلك علهن وهن الإماء: وهذا أحدث اللبس عند المتأخرين؛ فيما ورد في بعض الأحاديث والآثار من كشف بعض النساء لوجوههن لكونهن من الإماء؛ وعدم إيجاب بعض أهل العلم تغطية الوجه علهن إذا خرجن قي الطرقات لعدم فرض ذلك علهن وإنما يوجبون على الرجل ما أمره الله به من غض البصر. فأشكل هذا على المتأخرين فحملوه على أن المراد به جواز الكشف للحرائر من النساء. فغياب هذه الأحكام عن الأذهان هو الذي أحدث الليس عند المتأخرين في مسألة الحجاب وحدود عورة المرأة. إذ إنه لا خلاف حقيقة بين الأئمة الأربعة ومن تقدم من الفقهاء في وجوب الحجاب وتغطية الوجه على النساء الحرائر. وإتما نشأ الخلاف بين من تأخر من فقهاء المذاهب بناء على ما ذكرنا. وسيأتي مزيد بيان لذلك في مناقشة البحوث القادمة إن شاء الله. 2 ثالثا: احتج الشيخ الألباني على إنكاره للتفريق بين الحرائر والإماء بالآتي: )١‏ بعد أن نقل عن البهقي قوله" والآثار عن عمر بن الخطاب غه في ذ صحيحة" استشهد بقول ابن حزم ا بأنه لم يخف عليه هذاء قال:" ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله 25" اھ وهذا يوهم أن ابن حزم لم يقبل ما صح عن عمر من تفريقه بين الحرائر والإماء في تغطية الوجه (التقنع)! والصحيح أن الذي أتكره ابن حزم هو قول من قال

عدد الصفحات ١٢٩

بأن للأمة أن تصلي مكشوفة الشعر احتجاجا بما ورد عن عمر. لا أنه ينكر على من فرق بيهن في الحجاب عند الخروج» بل إنه أكّد أن ما ورد عن عم ركان في التفريق بيهن في لبس الجلابيب عند الخروج؛ وليس في عورة الصلاة. قال ابن حزم في المحلى (۲۲۱/۲ -777): لم يخف علينا ما روي عن عمر رضي الله عنه في خلاف هذا وعن غيره. ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله 2 وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من القرآن والسنة وليس في القرآن ولا في السنة فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة ... مع أن الذي عن عمر في ذلك: إنما هو في خروجهن لا في الصلاة. فبطل تموههم بعمر. وقال في موضع آخر من المحلى (۲/ ؟357): فإن قالوا: قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة. قلنا: نعم, وبين الحر والعبد؛ فلم ساويتم بين الحروالعبد فيما هو منهما عورة في الصلاة. وفرقتم بين الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة. وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على الحرة في جميع أحكامباء من الطهارةء والقبلة. وعدد الركوع. وغير ذلك. فمن أين وقع لكم الفرق بيهما في العورة. اه )١(‏ قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة /44 : "يشير إلى ما ورد عن عمر يه من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر". اه ولا يصح نسبة ذلك لعمر #2 لأنه لم يثبت عنه أنه كان ينبى الإماء عن التخمر!! وإتما صح عنه أنه كان ينهاهن عن التقنع - تغطية الوجه - محافظة على زي الحرائر .

عدد الصفحات ١٣٠

فقد بالغ بعضهم في ذلك التفريق حتى جعل عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركية!(') وهذا هو الذي ينبغي أن يُنكر لأنه لا صحة له في الشرع! ولكن لا يكون ذلك حجة لرد ما ثبت قي الشرع من التفريق بين الحرائر والإماء في سترالوجه! )١(‏ هل يصح ما تناقلته كتب الفقه من أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة؟ وما دليلهم على ذلك؟ لا يصح ما تناقلته كتب الفقه من أن عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. لأنه لا يوجد أصل صحيح يعتمد عليه في ذلك: )١‏ قال البهقي في معرفة الستن والآثار(31/1): وأما الذي روي عن محمد بن كعب عن ابن عباس عن النبي © في الرجل يشتري الجارية لا بأس أن ينظر إلها إلى عورتهاء وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبها. فانه إنما رواه عنه عيسى بن ميمون وصالح بن حسان وكلاهما ضعيف.اه ۲) استدلالہم بحديث عمرو بن شعيب:عن أبيه عن جده أن رسول الله 8 قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها" أبو داود 54/4 )]١١7(‏ وحسته الألباني. وهذا ليس فيه تحديد لعورتها. بل يصح هنا أن يقال إن عورتها عند سيدها بعد أن تزوجت كما ذكر بعض أهل العلم: كالمرأة مع محارمها . كما قال البهقي في سننه الكبرى (34/7): والصحيح أا لا تبدي لسيدها بعد ما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة. أما الرواية الأخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي # قال" إذا زوج أحدكم خادمه - الخادم يراد به الأمة - عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة" أبو داود 55/4 )41١5(‏ وحسنه الألباني. فهذا يؤول على ما تنظر إليه الأمة من سيدها بعد أن زوجها عبده أو أجيره. وليس ما ينظر إليه السيد منها. يشهد لهذا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني كَل قال" إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة". سنن البهقي الكبرى 914/1

عدد الصفحات ١٣١

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (7375/4): الفرق بين الحرة والأمة إنما هوني القناع ونحوه كما دلت عليه الآثارولأنين كن قبل أن ينزل الحجاب مستوبات في ستر الأبدان فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب بقي الإماء على ما كن عليه. ولأن الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة كما أن عورة العبد كهورة الحر لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها. ؟) استشهد الشيخ الألباني بما نقله عن أبي حيان الأندلمي على أنه ينكر أن يوجب الشارع على الحرائر زيادة تستّرمما لم يوجبه على الإماء وهن أكثر فتنة قال البهقي في سننه الكبرى (؟/1؟5١):‏ وسانر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نبي الأمة عن النظرإلى عورة السيد يعد ما زوجت أو نبي الخادم من العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا التكاح فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة. اه يشهد لذلك أن بعضهم استشهد به في بيان مقدار عورة الرجل كما في نصب الراية لأحاديث الهداية )194/1١(‏ وفي مغتي المحتاج )١145/١(‏ حيث استشيد به ضمن الأحاديث التي تحدد مقدار عورة الرجل. * قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب )۳۲١/١(‏ بعد أن بين عورة المرأة في الصلاة: واعلم آنه لا فرق في ذلك بين الحرة والآمة لعدم وجود دليل الفرق. نعم جاءت بعض الأحاديث في الفرق لكها ضعيفة الأسانيد لا تقوم بها حجة وقد بين ضعفها الحافظ ابن حجر في (التلخيص) فليراجعها من شاء. اه فعلم مما سبق أنه لا يصح ما تناقلته كتب الفقه من كون عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل. والصحيح أن عورة المرأة الحرة والأمة في الصلاة سواء. وإنما الفرق بين الحرائر والإماء في فرض الحجاب (تغطية الوجه) على الحرائر دون الإماء.

عدد الصفحات ١٣٢

منهن! فقال الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة/31: قال أبو حيان الأندلمي في تفسيره البحر المحيط (300/7): والظاهر أن قوله وشا ألْمْرْمنينَ 4 يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجين من عموم النساء إلى دليل واضح. اه وبالرجوع إلى كلام أبي حيان الذي نقل منه الشيخ الألباني موضع الشاهد يتبين أنه إنما أراد بهذا القول؛ وجوب تغطية الوجه حتى على الإماء: قال أبوحيان في تفسير البحر المحيط (54./7): " كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والفيطان للإماء وريما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزيين عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه... وقال أبو عبيدة السلماني حين سئل عن ذلك فقال أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها... وقال ابن عباس وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن سے عرس ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه والظاهر أن قوله و وسا ان 4 يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفين بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ومن في #آمن 1r

عدد الصفحات ١٣٣

الام ليون #للتبعيض وطن شامل لجميع أجسادهن أو لعن على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه". ۳) علل الشيخ الألباني إنكاره للتفريق بين الحرائر والإماء في الحجاب؛ بأن ذلك سيكون مدعاة للافتتان بهن لأنه لم يُفرض علهن ما يدفع عنهن الأذية! واستشهد بقول ابن حزم في المحلى (۲/ :)۲٤۹‏ وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: نيت عي من كيبن درك دق أ رفن فلا يون 4 إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق؛ فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن. قال علي: ونحن نيرأ من هذا التفسير الفاسد ... لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين. وهذه مصيبة الأبد. وما اختلف اثنان من أهل الإسلام قي أن تحريم الزنى بالحرة كتحريمه بالأمة.اه والجواب عليه بالآتي: أولا: لم ينكر ابن حزم أن الله تعالى في هذه الآية أمر النساء الحرائر بتغطية الوجه دون الإماء وإنما أنكر التعليل الذي علل به هذا الأمر. فإنكاره للتعليل وليس للمعلل! ولذلك بيّن سبب إنكاره لهذا التفسير قائلا (لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق).

عدد الصفحات ١٣٤

ثانيا: إن الشرع قد فرق بين الحرة والأمة في الحدود والعدة فلا غرابة أن يفرق بينهما في الحجاب؛ كما قال تعالى 38 و ا لقص کت آلمومکت کین تًا مَلَكت يسگم من نيليه الْمُؤْمِتتٍ 5 GE قوله إا حم إن ات بکحَۃ مون صف ما عَلَ الْشخصَكتٍ ورت َلَمَدَابِ 4 سا:٠٠‏ فإن الله تعالى لما لم يأمرهن بما أمر به الحرائر من الستر ما على الحرائر من العذاب. ثالثا: أن الشرع لم يبح للأمة إلا كشف الوجه الذي لا يرى فيه الشيخ الألباني غضاضة على الحرائرء وفي إنكاره لهذا في حق الإماء تناقض وإقرار بأن كشف الوجه سيكون مدعاة للافتتان بالنساء الحرائر وعدم دفع الأذية عنهن!! كما أن الله تعالى بعد أن أمر الحرائر بتغطية الوجه لدفع الأذية عنهن؛ لم يوقف الأمر على ذلك؛ بل أعقبه بما يدفع ما يمكن أن يتوهمه متوهم بأن الله تعالى قد أطلق الفساق على أعراض الإماء؛ فقال سبحانه دافعا هذه الشهة محرما أذيتين متوعدا من يتعرض لهن من الفساق «3 لون لر ينه الْمسفِفون وين فى 5 لوبهم (١)تفسير‏ القرطبي (۲/ ۳۷۸) :)٠١۹ /١۲(‏ فعلى الأمة منهن إذا زنت؛ نصف ما على الحرة البكر إذا زنت . وحد الزاني الحر البالغ البكر. وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة (مائة جلدة) وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة. لقوله تعالى:" فإن أتين بفاحشة فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب".

عدد الصفحات ١٣٥

د عو ممح وم کے سل مم مسر مرض والمرجقورت ف الْمدِيئَةٍ لنغرِيتك بهم ثد لا يجاوروتك فبا إلا 0202001 قفرا أ 0 قلاا © تَلعُوني أَيْسَا فوا أحِدُوأ وَفْيَنُوا تقْقِيَا 4 ادر ٠٠.‏ فكيف يقال بعد هذا أن الله تعالى قد أطلق الفساق على أعراض الإماء؟! ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون ذلك سببا في ذلك الوقت لفرض الحجاب. ولم يغب عته سبحانه أنه في الأزمنة التي سيعم فما الفساد سينقطع الرق حتى لا تبقى نساء مسلمات كاشفات الوجوه يتعرضن لإيذاء أهل الفساد. قال ابن القيم في إعلام الموقعين :)۸٠/۲(‏ وأما تحريم النّظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة؛ وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال. فكذب على الشارع فأين و ا حرم الله هذا وأباح هذا والله سبحانه إنما قال قل ِلَمُؤْمِنِت يغضوأ من برهم # ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال. وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب. وإتما نشأت الشهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب علمن ذلك. كما قال الشنقيطي في أضواء البيان (545/5): وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز هو حرام ولا شك أن المتعرضين لبن من الذين في قلوبهم مرض وأنهم يدخلون في قوله تعال «إ لين ل يه مفو واد في مُلُويهم رض وَالْمرْجفُورت ف الْمَدِينَةٍ € إلى قوله وفوا تقلا 4 اعردب 350

عدد الصفحات ١٣٦

)٤‏ أتكر الشيخ الألباني أن يكون المراد بقوله تعالى 2( وشا ألْمُؤْمِنِينَ #الحرائر منهن دون الإماء؛ قياسا على عموم قوله تعالى ب أو لمش لاء 4 الس -: وهذا قياس ضعيف! فإن العموم ظاهر في قوله تعالى ( ألِيِّسَآءٌ) حيث جاءت معرفة ب(ال) التي تفيد الاستغراق أي تشمل جميع النساء حرائر وإماءء أما قول ونا لين 4 في آية الحجاب فإنها جاءت عارية من (ال) ولذلك فقياسها 0 2 ل 7 .ام‎ - 0 z= لِلَذِينَ مُؤْلونَمِن‎ هلوقو‎ ٠. على ما عري مثلها أولى.كقوله 9# يئنساء الي رب‎ وهذا كله‎ ٠ اهم البقرة: 555 وقوله لين يُطَبهرُويمكمُم ين بهم چ المجادلة‎ مما علم أنه يراد به في الأسلوب القرآني زوجاتهم الحرائر دون الإماء.‎ وقد مضت السنة بالفرق‎ :)۲۷۳-۲۷۰/٤( قال شيخ الإسلام في شرح العمدة‎ - - کک ٤‏ 7 ل 6 م22 بين الحرة والأمة... والأصل في ذلك إن الله سبحانه قال #و يالا الى هل لاروك َبََاِكَ ونا ارو بوت عون ين بيهن 4 فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي 25 وبناته ونساء المؤمنين ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين ولسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى يا اَي #وقوله << ودن باهم #وقوله ا الین به رو دینک من اهر انما عنى به الأزواج خاصة.

عدد الصفحات ١٣٧

- قال الجصاص في أحكام القرآن (545/5): وفها دلالة على أن الأمة ليس علها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى (ونساء المؤمنين) ظاهره أنه أراد الحرائر. - قال الألوسي في روح المعاني (۸۹/۲۲): والنساء مختصات بحكم العرف بالحرائر. اه يشهد لذلك قول عائشة رضي الله عها "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله 5 صلاة الفجر متلفعات بمروطين”7 فقولها (نساء المؤمنات) يدل على أن مرادها الحرائر منهن» إذ لو كانت تريد عموم النساء لقالت (كن النساء يشهدن ) كما في قولها " لو أن رسول الله يم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد" 2. ه) أنكر الشيخ الألباني على شيخ الإسلام ابن تيمية القول باختصاص الحرائر بالحجاب فقال في جلباب المرأة / 1: وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة النور" والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين زمن النبي غ2 وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز" فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي هخ أي إقراره 2#. ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص. ودليلا واضحا على تخصيص قوله تعالى (ونساء المؤمنين) بالحرائر. ولكني لا أراه ورد فضلا عن أن يصح.اه (١)صحيح‏ البخاري )087(7١١/١‏ (۲)صحیح البخاري )871(1797/١‏ صحيح مسلم 20 2).

عدد الصفحات ١٣٨

فيقال؛ إن وجه الغرابة هو إنكار الشيخ الألباني لهذا الحكم الثابت بالنصوص الصريحة والصحيحة في التفريق بين الحرائر والإماء - ومنها ما شهد الشيخ الألباني على صحته كقول عمر ك وقتادة - وهو سبق أن أقرّ به وقال بمثل قول شيخ الإسلام الذي أنكره!! فقد قال الشيخ الألباني في كتابه حجاب المرأة /۳: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي 5 وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر ذه إذا رأى أمة مختمرة ضرها وقال: أتتشهين بالحرائر أي لكاع) اه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطأ الشيخ الألباني فيما ذهب إليه مؤخرا من إنكار اختصاص الحجاب بالحرائر دون الإماء . © رابعا: للمرأة الحوّة عورتان(': )١(‏ عورة في الصلاة: وهي كلها عورة إلا وجهها وكفها واختلف في قدميهاء وليس هذا مجال بحثنا. (۲) وعورة في النظر؛ وهي تختلف باختلاف الناظرين. وهم قسمان: (١)العورة:‏ كل مايستحيا منه إذا ظهر (النهاية في غريب الأثر1/7١7)وفي‏ بلغة السالك :)۱۸۹/١(‏ والعورة في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وقساد ومنه عور المكان أي توقع منه الضرر والفساد. وقوله تعالى (إن بيوتنا عورة) أي خالية يتوقع فها الفساد و(المرأة عورة)لتوقع القساد من رؤيتها أو سماع كلامها.

عدد الصفحات ١٣٩

-١‏ فإما أن يكون الناظ ررجل حرّأجنبي عنها؛ فالمرأة كلها عورة؛ يجب علها أن تحتجب منه ولا يحل له الدخول علها ولا النظر إلها إلا عند سؤال حاجة فيكون من وراء ساتر. والأصل في ذلك - كما بيتاه في مناقشة البحث الثاني - آية کے کر ےد و الحجاب قال تعالى 3# ودا سَأَلتُمُوهُنَّ نَّ متنعا فسڪَلوشَُ من وراءِ جاب # ومن صحيح السنة ما يؤكد معنى الآية ويشهد لعمومها لنساء المسلمين وهو قول المصطفى 8 "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت”7 فهذا حجاب البيوت؛ أما عند الخروج فْمُرِضَ على المرأة ستر وجبها عنه بآية الحجاب الثانية - كما بيتاه في مناقشة مق م 2 00 ارس ا ع البحث الثاني أيضا e‏ نانك وذ - يا ت > چو ج رو رتام 22 s/w‏ 2 9 م2 لْمُؤْمِنِينَ يديت عن من جَلَِبِهنَ ذلك أدذة أن يعرف فلا يَوْدَينَ وکات الله ٤ lh‏ ع عَهُورا حًا € تسرب ١ه‏ فمُنعوا من النظر إلى المرأة الحرة الأجنبية. ولذلك أخرج جل أهل العلم هذه الفئة من الناظرين وهم (الأحرار الأجانب)عند الكلام عن عورة المرأة الحرة لأن الحجاب حال دون نظرهم إلهاء فلا يصح أن يدرجوا في أحكام النظروقد حال الحجاب بينهم وبين النظر للنساء الأجنبيات الحرائر (۱)صحیح البخاري )٤۹٩٤(۲۰۰۵/۵‏ صحيح مسلم ۲۱۷۲(۱۷۱۱/۲).

عدد الصفحات ١٤٠

۲- وإما أن يكون الناظر ممن يحل له الدخول على المرأة في البيت والنظر إلها دون حجاب وهم من تكلم الفقهاء عن أحكام نظرهم إلى المرأة وهم قسمان: القسم الأول: من استثناهم الله في آية النور بقوله تعال ولا ربت ذز بهن 5-5 للا نوهت او ابآيهك أ ءاسك بوتوی او تصايهرك آو اسار ت ر بع وهر أو إِخْونِهنَ وبي ف إِخينِهرى أو بي ج أَخوْتِهنَ أو سابھ ىاو مام گت ,م س 1 > مح رو ه مشه أو لبعو عَير أؤلي الإزيةٍ من ألرَسَالٍ أو الطِفْلٍ الذي لر يظهروا ر ص صو عل عورات السا » انور: ٠١‏ وهم (البعولة وآباؤهم وأبناءهم. والمحارم من النسب. والنساء المسلمات وعبد المرأة إذا كان من غير أولي الإربة, والتابع إذا كان من غير أولي الإربةء والأطفال الغير مميزين) وحدود ما تبديه المرأة لهم ينحصرفي مواضع الزينة كما قال الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص/٤۷):‏ "فإن المراد مواضع الزينة. وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة. وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود". وسيأتي في مناقشة البحث التاسع بيان ذلك مفصلا. والقسم الثاني: من لم يستثن في الآية ممن يحل له الدخول والنظر دون حجاب ومنهم (عبد المرأة إذا كان من أولي الأرية. العبيد المملوكون للغير. الذي لم يبلغ الحلم من الأحرار- أي الصبية المميزين- ) وهؤلاء وإن كان يحل لهم الدخول والنظر إلا أن المرأة لا تبدي لهم إلا الزينة الظاهرة (الوجه 1١4

عدد الصفحات ١٤١

والكفين) والأصل في ذلك قوله تعالى 2 وا برت زِينتهنَّ إِلَامَا ظهر نها انور, ۳ . وسيأتي بيان ذلك مستوفيا أيضا في مناقشة البحث التاسع إن شاء الله . وهؤلاء هم من وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم نظرهم للمرأة. فمنهم من أطلق جواز نظره للوجه والكفين من المرأة للآية. ومنهم من قيد الجواز بالحاجة وأمن الفتنة. ومنهم من منع من النظر لغبر حاجة لأنه مظنة الفتنة. وكذلك حصل الخلاف في حكم النظر للإماء (المملوكات اللاتي لم يفرض علهين الحجاب) فمهم من أوجب علهن تغطية الوجه في هذا الزمان لأنه مظنة الفتنة. ومنهم من لم يوجب علهن ذلك ولكن قال هو في حقهن مستحب e‏ 2 01 2 عه . ۹ 5 ریا هم وعلى الرجل غض البصر للآية قل لِلَمُؤِْنِي يعضو مِنْ أبصرهم وصقظوا يرع سير م روجهم ) الور ٣‏ هذا مدار الخلاف بين الفقهاء في مسألة النظر؛ وهو الذي بنى عليه الشيخ الألباني رأيه في مسألة تغطية الوجه كما سترى استشهاده ببعض أقوالهم في هذه البحوث. وقد استشهدنا من أقوالهم ما يبطل ما نسبه لهم الشيخ الألباني. أما وجوب تغطية الوجه على الحرائر من نساء المسلمين فهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه.

عدد الصفحات ١٤٢

©# خامسا: مما استشهد به الشيخ الألباني من هذه الخلافات: )١‏ ما ذكره الشوكاني تحت حديث عائشة "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه". وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها. وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة"اه فيقال أولا : إن هذا الحديث مما حمله المتأخرون على غير محمله حيث حملوه على ما يجوز للمرأة الحرة إظهاره للرجال الأحرار الأجانب؛ فاستدلوا به على جواز كشف وجه المرأة. وهذا خلاف معنى الحديث وما حمله عليه المتقدمون. وهو ما يجوز للمرأة إظهاره ويحل النظرإليه لمن يحل له النظرإلها كما أسلفنا - وسيأتي بيان ذلك مفصلا في مناقشة البحث الثامن إن شاء الله - فإن الأمرفي هذا الحديث (لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى مِنْهَا 4 أي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي إلا الوجه والكفين بما فهما من الزينة. أمام من يحل له النظرإلها ممن لا يعد محرما لبا؛ وهم العبيد المملوكين وجهه وكفيه) موافق لما جاء في آية التور 4 یت زینتهن || ما 4۳

عدد الصفحات ١٤٣

بالنسبة للنساء الحرائر لحاجتها للمعاملة معهم بالأخذ والإعطاء. وعامة الرجال الأجانب بالنسبة للإماء للحاجة لكشف وجهها عند بيعها أو شرائهاء وهذا يوافق ما ذكره الشوكاني " والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة. فيكون ذلك مستثنى من عموم النبي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى”" . ثانيا: قوله "وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة ... اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها. وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة" هذا الخلاف كما أسلفنا هو عن جواز النظر حال جواز الكشف. والمراد به هنا النظر للإماء يشهد لذلك قول ابن رسلان (لاتفاق المسلمين. . . ) فإن حجاب الحرائر فرض قد افترضه الله علهن عند الخروج بقوله تعالى ا تاها الي فل دروبيك ك وتاك وا الْمؤْمِِينَ بخ يديك عكر من لبنيهن * ور ١ه‏ وليس الأصل في حجاب الحرائر اتفاق المسلمين على منعهن من الخروج سافراتأ وما كان الت هى المتاخرين بن لم قر علين الحسات وهن الإماء لخوف الفتنة بهن فاتفقوا على منعهن من الخروج سافرات20, ويرى بعضهم )١(‏ قال الرملي الشهير بالشافعي الصغير في نهاية المحتاج إلى شرح الهاج :)۱۸۷/١(‏ وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء. أي منع الولاة لهن.

عدد الصفحات ١٤٤