المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة تحميل PDF

أمل آل خميسة

صفحة ٤ من ٣٣

وأنه يحرم النظر إلها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية... فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهوالمذهب.أه (۲) ومثل ذلك ما نقله الشيخ الألباتي عن ابن قدامة المقدمي في المغني قائلا: وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في "المغني" )1۳۷/١(‏ واستدل لاختياره بنهيه غه المحرمة عن لبس الققازين والنقاب "لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما. ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء. والكفين للأخذ والإعطاء". وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه "العمدة" اه فإن مراد ابن قدامة؛ عورة المرأة قي الصلاة. وهذا نص ما قال ابن قدامة في المغني الا (جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالی ولا بّرست زينْتَهنَّ إلاماظه ر ص 5 £ 5 متها #& انور. ٠‏ قال الوجه والكفينء ولأن النبي 26 نبى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولآن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء). اه وتوضيح ما ذكرابن قدامة بأمرين :

عدد الصفحات ٤٩

الأول: علل ابن قدامة وغيره من الفقهاء كون الوجه والكفين ليسا بعورة من المرأة في الصلاة؛ بأن المرأة منبية حال إحرامها من لبس القفازين والنقاب!"؛ وهذا ليس فيه حجة على جواز كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب! لأن المراد نبي المرأة من تغطية وجا إذا لم تكن بارزة أمام رجال أجانب. ومما يشهد لذلك؛ قول ابن قدامة في المغني :)١54/7(‏ فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجيها روي ذلك عن عثمان وعائشة. وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا. . . ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجہہا فلم يحرم علها ستره على الإطلاق كالعورة. - قال النووي (ت575ه) في المجموع (76/8): قال الشافعي والأصحاب؛ يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة. فان طافت نهارا جاز وتسدل على وجهها ما يستره. - قال أبو بكرابن العربي المالكي (ت 547ه) في عارضة الأحوذي (01/4): ستر وجه المرأة بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها. - قال صدرالدين علي بن علي ابن أبي العزالحنفي(ت؟ هم ): في التنبيه على مشكلات البداية (۳/ :)٠١١5‏ فإن النبي تل لم يشرع للمرأة كشف الوجه )١(‏ لما ثبت عن ابن عمر عن النبي وله أنه قال ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) صحيح البخاري 2717 » وسيأتي أنه موقوف على أبن عمر.

عدد الصفحات ٥٠

للرجال في الإحرام ولا غيره خصوصًا عند خوف الفتنة. وإنما جاء النص بالنبي عن النقاب خاصًا. - قال اين نجيم الحنفي (ت.917ه) في البحر الرائق (؟781/5): ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجبها للأجانب من غير ضرورة . . . وهويدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب علها. اه وسيأتي زيادة تفصيل وبيان لهذه المسألة في مناقشة البحث الخامس إن شاء 0 ن الله. وكذلك كون وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة؛ لا يعني جواز كشف المرأة لوجبها إذا كانت تصلي على مرأى من رجال أجانب عنها. كما بن ذلك بعض كما في سبل السلام :)١77/١(‏ والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها وفي شرح العمدة (518/4): يكره للمرأة ستره في الصلاة ... إلا إن تكون بين رجال أجانب. وفي الإقناع للشربيني(4/1١١):‏ إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إلها فلا يجوز لها رفع النقاب. o1

عدد الصفحات ٥١

وقي التاج والإكليل(١/5.7):‏ قال مالك إن صلت الحرة منتقبة لم تعد... وكذا المتلثمة وقال اللخمي يكرهان. وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل. وقي الدر المختار :)5.5/١(‏ قال في فصل شروط الصلاة: وستر عورته وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته. . . وللحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين. وتمنع من كشف الوجه بين الرجال لخوف الفتنة. الثاني: أن قول ابن قدامة "ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراءء والكفين للأخذ والإعطاء" فهو الذي علل به الفقهاء أمرين : -١‏ كشف الإماء وجوههن وعدم احتجابين.لأن الأمر بالحجاب مختص 7 2 2 و کر رار ر ل اي بالحرائر دون الإماء في قوله تعالى 9# يكأيها ايى قل لأرويك وتاك وشا اع برد عي A.7‏ 4 وه ٤ ١‏ الْمؤْمِِينَ يدّزيت عَلدرِنَ من بيهن چا رر 65 وسياتي تفصيل ذلك وتأصيله في مناقشة البحث الخامس. )١(‏ قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (۲۰/ :)۳۲١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد فل (يا أمها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين) لا يتشبين بالإماء قي لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن وو جوههن. قال ابن عبد البر في الاستذكار (247/4): والعلماء مجمعون على أن الته عزوجل لم يرد بما أمربه النساء من الاحتجاب وأن يدنين علهن من جلابيمن؛ الإماء: وإنما أراد بذلك الحرائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)۳۷۲/٠١(‏ وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن والحجاب مختص بالحرائردون الإماء كما كانت سنة المؤمنين قي زمن التى وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز. oY

عدد الصفحات ٥٢

- عدم احتجاب النساء الحرائر من الرقيق ونحوهم» ممن أجاز لهم الشرع الدخول على المرأة دون حجاب"" لقوله تعالى 99 أَوْ ما مَلَكتْ يهن أو 0 التّيعي> عير أؤلي الْإرْيَِ ِن لرا & ادرر ٠‏ فالمراد من قول ابن قدامة "ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء. والكفين للأخذ والإعطاء"؛ الحاجة للأخذ والإعطاء مع من يحل له الدخول علهن والنظر إلهن من العبيد ونحوهم. وكذلك الحاجة لكشف وجوه الإماء لأنهن سلعة تباع وتشترى وبالناس حاجة إلى النظر إلى وجهها عند الشراء. فالمراد هو الحاجة للمعاملة مع من لم يضرب دونهم الحجاب؛ وهم العبيد المملوكون. ومن لم يؤمرن بحجاب وهن الإماء". وليس المراد معاملة المرأة الحرة مع الرجال الأحرار الأجانب الذين ضرب دونهم الحجاب ومنعوا من النظر إلها والمعاملة معها 5 0 24 وو و ر رو ِ- رمسم سم ج بقوله تعالى ولا سالتموهنٌ متلعا فسَعَلوسسَ من وراء جاب 4 الاحزاب: 53 )١(‏ قال ابن قدامة المقدسي قي الكاني في فقه ابن حنبل (1/5): وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها لأا لا تحرم عليه على التأبيد لكن يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبا لقوله تعالى (ما ملكت أيمانهن). أخرج عبد الرزاق في مصنفه 2١١/8‏ (15147) عن مجاهد قال "كان العبيد يدخلون على أزواج النبي وك" وأخرج البهقي قي ستنه الکبری ٩٥/۷‏ (17774) عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال استأذنت علها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت" أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم" صححه الألباني قي إرواء الغليل187/”7١‏ . والعمل على ذلك .اه (۲) وهم من وصغهم الله تعالى في كتابه بالطوافين لكثرة دخولهم البيوت لخدمة موالهم فقال :7 اا لذن ع لعج نوستاد نگم ایی ملكت ای وزی موا ألم منک مرت #إلى قوله كيس کک لاوم جام بعد شووت عل النور: ٥۸‏ or

عدد الصفحات ٥٣

ومما يشهد لما ذكرنا من أن المراد؛ المعاملة مع هؤلاء: قول ابن عبد البر(ت277 ه) قي الاستذكار (551/8): وإنما كره عمر للإماء أن يتهيأن بهيئة الحرائر لتلا يظن أنهن حرائر فيضاف إلهن التبرج والمشي وينسب ذلك منهن إلى ما وقع الظن علهن فيأثم بذلك الظان. ومعلوم أن الإماء ينصرفن قي خدمة ساداتهن فيكثر خروجهن لذلك وتطوافهن. وكذلك ما جاء في المبسوط للسرخسي ١154/٠١‏ (ت487 ه): وحديث أم سلمة رضي الله عنها (إذا كان لإحداكن مكاتب(" وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)() محمول على الاحتجاب لمعنى زوال الحاجة فإن قبل ذلك تحتاج إلى المعاملة معه بالأخذ والإعطاء فتبدي وجبهها وكفها له وقد زال ذلك بالأداء فلتحتجب. وما جاء في قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني ۸۲/۲ (ت ٤۸٩‏ ه): فإن الجارية سلعة تباع وتشترى وبالناس حاجة إلى النظر إلى وجہها وشعرها عند المعاملات فأعرض الشرع عن خوف الفتنة لوقوع الحاجة. بخلاف الحرة فإن الأصل أنها عورة فالشرع حرم النظرسواء كانت شوهاء أو حسناء حسما للباب وسدا له وزيادة احتياط للأمور. )١(‏ (المكاتب) هو الذي تعاقد مع سيده على مبلغ من المال إذا أداه أصيح حرا. (۲) سنن أبي داود ۳۹۲۸(۲۱/۶) جامع الترمذي 0577/7 )١1571(‏ وقال حسن صحيح.

عدد الصفحات ٥٤

كما إن من أهل العلم من أنكر إطلاق جواز الكشف والنظر للإماء للبيع والشراء: كما في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ 505): ومقتضى كلام القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان أنه لا يجوز النظر إلمن للبيع والشراء. قال ابن القطان في أحكام النظر/197:(حكم نظر من يريد شراء أمة يقلها)... مسألة؛ ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع وتبتاع أو تستصنع وقد روي عن مالك أنه قال: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إلهم ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع. وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده فلا باس بذلكء وهذا كله صواب من القول. فإن: أكثر هده ليست بضرورات مبيحة للتكشف. فقد تستصنع وتتصرف بالبيع والشراء وغيرذلك وهي مستترة. ولا يمنعن - الإماء - من الخروج والمثي في حاجاتهن ولو كن معتدات وإلى المساجد. وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين. بل يخرجن وهن تفلات ولا يتوسطن في المثي الطرقات بل يلصقن بالجدران... وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: أما بروزهن للتهمة والنظر والتعرض للفساق فيجب إنكاره والمنع منه. وأما خروجهن للحوائج والميمات. وعلى غير وجه التعرض للفساد. فإنه غير منكر لأنه غير مطلق لهن» وقد يخرجن لسماع الوعظ وتعلم العلم والفضيلة من صلاة أو غير ذلك ونحوه لمن أمن الافتتان بهن من العجائز وأما الشواب منين فيجب إنكاراختلاطهن بالرجال في المساجد ومجمع القصاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال. انتبى كلامه بنصه وهوصواب كما ذكر. اه مه

عدد الصفحات ٥٥

ولذلك فلا حجة £ هذا القول على جواز كشف وجه المرأة الحرة لمن ضرب دونهم الحجاب من الرجال الأحرار الأجانب. (") أما قول الشيخ الألباني (وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه "العمدة") فهو أيضا عن عورة المرأة في الصلاة ؛ وهذا نص قول ابن قدامة من كتابه (العمدة): (باب شروط الصلاة) وهي ستة: (أحدها) الطهارة من الحدثء لقول رسول الله يل "لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضا" (الشرط الثاني) الوقت. ووقت الظهر. . . [الغرظ فف سق الور ةا لأ يضف لبعد كو اتل و ها ين السرة والركبةء والحرة كلها عورة إلا وجبها وكفهاء وأم الولد والمعتق بعضها وبذلك يتبين أن ما استشهد به الشيخ الألباني عن ابن قدامة من كتابيه المغني والعمدة لم يكن عن عورة المرأة بالنسبة للنظر. وإنما كان عن عورة المرأة في الصلاة. أما قول ابن قدامة في عورة المرأة بالنسبة للنظر إلها فهو قوله في المغني (۷۸/۷) : فأما نظرالرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهركلام أحمد.

عدد الصفحات ٥٦

-:: البحث الثاني ::- قال الشيخ الألباني: يزعم كثير من المخالفين أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: لوش من ورآء 9 دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة. بخلاف الأخرى. فإنها في المرأة وهي في دارهاء إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فهاء فلا تبرز للسائل. خلافاً لم يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهنء وقد نبّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في" الفتاوى" :):18/١5(‏ " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز CEC‏ 0 5 .يا ا جما # ر + وهذا خلط عجيب. حملهم عليه علمهم بأن الآية الأول لا من المساكن. وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن" قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين؛ أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها-وعلى هذا كتب اللغة قاطبةء ليس في شيء مها ذكر للوجه البتة. وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: "تدني الجلياب إلى وجههاء ولا تضرب به". أخرجه أبو داود في "مسائله" (ص ١١٠)وأما‏ الآية الأخرى. فلما ذكرت آنفاً. o¥

عدد الصفحات ٥٧

-:: مناقشة البحث الثاني ::- أولا: أنكر الشيخ الألباني أن معنى الحجاب ( تغطية الوجه) الذي تقتضيه آية الحجاب الأولى 9 مَسْتَلُوهتَ مِنو وراء جاب ب #6 هو معنى الحجاب الذي تقتضيه مر آية الحجاب الثانية ا الم فل ایك وَينَانِكَ وض الْمُؤْمِيِينَ يُذنيت لين من سََببهِنَ ١#‏ مخالفا بذلك ما أجمع عليه أهل العلمء قال ابن عبد البرفي التمهيد (50/8):( كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم حتى علين من جلابيين وهو القناع)اه 58 عجرم ھت 2 2 معا فل و إن فإن آية الجلابيب نزلت تتمة لآية الحجاب ولا سالتموهن متعا فستلوه ت 0 مِن وراءِ جما * فآية الحجاب هذه نزلت لبيان أحكام الحجاب في البيوت؛ فبينت أنه لا يجوز للرجال الأحرار الأجانب الدخول على النساء الحرائر في البيوت ومخالطتهن والجلوس معهن. بل علهم إذا كان لهم حاجة أن يسألوهن من وراء حجاب؛ من جدار أو الستر الذي يرخى بين مصراعي الباب ونحوه كما سيأتي بيان ذلك قريبا. ولما كانت النساء قد يحتجن إلى الخروج من البيوت أنزل الله تعال في حقين آية اا لعي ما مه م iT‏ مان ا ا یدنت ت علتهن إدناء الجلابيب ويا يا الى قل اروك بنائك وش 0-4

عدد الصفحات ٥٨

من جَلنِيبِهِنَ 6 فأمرهن إذا خرجن أن يدنين علهن من جلابيهن ليسترن وجوههن وسائر أبدانهن . ووضع الشروط لخروجهن وسيأتي بيانها في مناقشة البحث السابع إن شاء الله .وبهذا تم أمر الحجاب في حالتي الخروج والاستقرار في البيوت. فيكون الفرق بين الآيتين ق الطريقة التي د تحتجب بها المرأة عن نظر الرجال حسب المكان كما قال شيخ الإسلام "فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن. وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن" ومما يثبت اتفاق الآيتين على معنى الحجاب ( تغطية الوجه) ما ثبت في صحيح السنة من تسمية كل من الآيتين ب(آية الحجاب): رر ع سر سي سے ما آية الحجاب الأولى چ لوشن من ورآء جاب 4 فقد ثبت من حديث أنس بن مالك ك قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله © كانت معه في البيت. صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي هة يخرج ثم يرجع وهم قعود و م ص سودي 2ج ۸وو ےم Cee‏ يتحدثون فأنزل الله تعالی ل تاا التي امنا کا دلوا يبوت اَی إل أن دت کم ای طعا عير ري سه وکن إا دعي مادأو إا طوش رھ ت e‏ فانتش روا ولا م 3 مستعسان مُسْمَيْسِينَ ديإ دل کان يُؤْؤِى الت فس ی نڪ ۹

عدد الصفحات ٥٩

وي عر رعسم سم ا لا يسح من الح ودا سَأَلْتْمُوهُنَّ معا توش من ورَآءِ جاب 4 الاك + فضرب الحجاب وقام القوم. (© كع سر أما آية الحجاب الثانية ا أل قل اريبك ويتايك وض الْمَؤْمنِينَ دنہ نين عَلَيهِنَّ من یهن 4 فقد ثبت تسميتها آية الحجاب في القصة التي كانت سببا لنزولها كما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت (خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة. ورسول الله # في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: فأوحى الته إليه ثم رفع عنه. وإن العرق في يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" وفي رواية قالت (فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب).“ © .)٤٥۱٤(۱۷۹۹/٤يراخبلا صحيح‎ )١( (۲) صحيح البخاري )٤٥۱۷( ۱۸۰۰/٤‏ صحيح مسلم ۱۷۰۹/۲ (۲۱۷۰). (؟) صحيح البخاري ۲۳۰۳/۵ (2888457). )۱٤١( 1۷ /١ مما يبين أن القصة واحدة أن البخاري جمع بين الروايتين في موضع آخر في صحيحه‎ -١ )٤( فقال بعد أن أورد حديث عائشة رضي الله عنها "أن أزواج الني َة كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع‎ وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي ## احجب نساءك فلم يكن رسول الله هه يفعل فخرجت سودة‎

عدد الصفحات ٦٠

بنت زمعة زوج النبي هه ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب" وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ## قال (قد أذِن أن تخرجن في حاجتكنٌ). ؟- صرحت عائشة رضي الله عنها بموافقة الله تعالى لعمرؤ#ه فيما كان يطلبه من الرسول 6 من حجب نسائه بستر وجوههن عند الخروج. لأنه سبق أن ضرب علهن الحجاب في البيوت بعدم الدخول علهين ومخاطبتهن إلا من وراءحجاب. وكان ذلك أيضا من جملة ما أراده عمرء#ه فكان يقول "يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن قإنه يكلمهن البر والفاجر" صحيح البخاري١/ )۳۹۳(۱١۷‏ .فنزلت آية الحجاب مه ولا سَأًلتموشُنَّ م فوش من وباء جاب 6 الأحزاب: ۳ صبيحة زواج النبي ê‏ بزينب رضي الله عنهاء ولكنه لم يتم مقصود عمر#ه بحجب زوجات النبي 28 بستر وجوههن بالأردية عند الخروج. ولذلك لما كن يخرجن ليلا لقضاء حاجتهن من البراز؛ ورأى عمر سودة فقال لها ما قال حرصا منه على أن ينزل 39 2 ايم 2 کر ا بعس سا ممص م م مرحم كير سم برو ع 00 الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب «إيكايا لي قل لاروك وبتايك واي اومن يذزيت عله من جيهي الأحزاب: 0 ولذلك كان عمر يعد نزول الحجاب من موافقاته فكان يقول " وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أُسارى بدر" متفق عليه ولو كان مراد عمر هو منعهن من الخروج لما عد نزول الحجاب من مواققاته إذ إنه لم يوافق على منعهن من الخروج! ولا يُتصور أن عمر يريد بقوله (احجبهن) منعهن من الخروج تقضاء حاجتهن وهو يعلم أنه لا طريق لهن لقضاء حاجتهن من البراز إلا بالخروج إلى المناصع ! ومن قال بأن عمر ج أراد منعهن من الخروج فإنما هو يسبب أنه توهم أن نساء البي 6 شرعن بتفطية وجوهين بالجلابيب إثر نزول آية الحجاب الأولى ودا سَأَلْتمُوهُنَّ متا > سي واي سلو من وراه جما والصحيح أنهن إنما شرعن بإرخاء الستر بينهن وبين الرجال في البيوت إثر هذه الآية. ولم يكن يخرجن إلا لقضاء حاجتهن من البراز ليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها (وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل) صحيح البخاري4477(17705/4). فكن يستترن بظلمة الليل إلى أن نزلت آية إدناء الجلابيب إثر وفي هذا استدراك لما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري )07١/8(‏ واستشهد به الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة حاشية ص/7١٠:‏ قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث المذكور: "إن عمر رضي الله عنه 55

عدد الصفحات ٦١

ومما يؤكد أن المراد بقولها (فأنزل الله آية الحجاب) آية إدناء الجلابيب؛ أا صرحت في الرواية الأولى أن خروج سودة هذا كان بعدما ضرب علهن الحجاب 2 بقوله تعالى 9# فوش من ورَآء جا 46 فإن لم يكن المراد هنا بآية الحجاب؛ آية ! إدناء الجلابيب فماذا تكون إذن؟! ومما يؤكد ذلك ويشهد له : -١‏ قال ابن عبد البر(ت517ه) في التمهيد :)۲۳١/۸(‏ كانوا يرون النساء ولا يستتر عند الخروج أن يدنين علهن من جلابيين وهوالقناع. :) ٠٠١/۲۲ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ه) في مجموع الفتاوى(‎ -١ قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجيها‎ م ع ع ل ایو را ررم ويديها ثم أنزل الله آية الحجاب بقوله 92 يتاه ايى قل لأزوييك ويتايك ول ر لْمَؤْمنِينَ ين يدن عن من جيه # فحجب النساء عن الرجال. وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك وأكد ذلك إلى أن نزلت أية الحجاب ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لبن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج". وقد تبين لك مما سبق الخطأ في ذلك وهو أن الحافظ ابن حجر ممن توهم أن أزواج الي 22 شرعن بتغطية وجوههن بالجلابيب کے إثر نزول آية الحجاب الأولى توش من وراه ماي # فظن أن عمر 2ه أراد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات. وهذا لم يكن كما بِينّاه آنفا. 5239

عدد الصفحات ٦٢

-٣‏ قال ابن حجر (ت155ه) في فتح الباري :)553/١(‏ وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت... والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى 0 نبت عل من بهن 4 وقال في موضع آخر ١ ١(‏ حك ابن التين عن الداودي أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب وإنما هي في لباس الجلابيب وتُعقب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إلهن وهو من جملة الحجاب. -٤‏ قال بدر الدين العيني الحنفي(ت155ه) في عمدة القاري :)۲۸٥-۲۸۳/۲(‏ َ_ ع 5 ركش ماعو الحجب ثلاثة؛ الأول: الأمر بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى 8و ينها ألبَىّ 4 200112 E عت رس‎ ÎÎ TOT bT EY Û قل لَأرويجك وبتائك وسا الْمَؤمِينَ يديت عَليِنَ من َلبِيبِهِنَ ه... الثاني: هو‎ ت > الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس يدل عليه قوله تعالى ودا سَأَلتْمُوهُنَ معا هوشت ين وراه جاب 4 الثالث: هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية... قال التيمي الحجاب هنا استتارهن بالثياب حتى لا يرى منهن شيء عند خروجهن وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهن الحجاب بيهن وبين الناس... وقال الداودي قوله (قد أذن أن (۱) أراد أن الحجاب في هذا الحديث هو لبس الجلابيب عند الخروج» أما الحجاب ( الثاني ) أي الآخر فهو إرخاء الستر بينهن وبين الرجال في البيوت, وليس مراده أن لبس الجلابيب نزل أولا ثم نزل الأمر بإرخاء الحجاب في البيوت» كما حمله العيني مما جعله يقول إن هذا الكلام يخدشه حديث أنس الذي قال فيه (كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله 8# بزينب بنت 1۳

عدد الصفحات ٦٣

تخرجن) دال على أنه لم يرد هنا حجاب البيوت فإن ذلك وجه آخر إنما أراد أن يستترن بالجلباب حتى لا يبدو منهين إلا العين. -٥‏ وقال السيوطي (ت١11ه)‏ في الإتقان في علوم القرآن :)1۷/١(‏ ومنها آية الإذن 0 في خروج النسوة في الأحزاب قال القاضي جلال الدين والظاهر أا يكام لي قل ل رك وباك # الآية. ففي البخاري عن عائشة (خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة ... فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن). وجاء في لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي :)179/١(‏ ر ٤ے‏ و مر قوله تعالى مإ ينأيها اَی قل لَدَرُويجِكَ وتاك #الآية وأخرج البخاري عن عائشة قالت" خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب. . . فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن". 1- قال القسطلاني (ت۹۲۳ه) في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (۳۳۹/۷): " قوله (أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن) دفعا للمشقة ورفعا للحرج وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب الستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء لا حجب أشخاصهن في البيوت" - أي بمنعهن من الخروج متها -. جحش... فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا) أخرجه البخاري في صحيحه ه/ )٤۸۷۱(۱۹۸۲‏ بل إن قول أنس 5ه (وكان أول ما أنزل) يدل على أن هناك أمرا آخر نزل في شأن الحجاب؛ وهو الأمر بإدتاء الجلابيب.

عدد الصفحات ٦٤