كشف الفمة عن أدلة العجاب في الكتاب والسنة بمناقشة رأي الشيخ الألباني وجلاء العق للأمة م 6 ”7 زولجك م ص ن ا E EN, وسأنقل أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية لوي يجا اَی قل ويتاِك ت وساي لْمُؤْمِنِينَ ن ين نيت عَليهِنَّ من ج یهن ت € لصوب ١ه ليتبين إتفاقہم على أن المراد بالإدناء في هذه الآية هو تغفطية الوجه: © قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري (ت١١” ه): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 5ة يا أمها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوهين ولكن ليدنين علهن من جلابيهن لثئلا يعرض لهن فاسق. () © قال الإمام نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي (ت ۳١۷ ه): فأمر الله تعالى المؤمنات أن يدنين علهن من جلابيهن وقال القتبي يلبسن الأرديةء ويقال يعني يرخين الجلابيب على وجههن. ٩ © قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت 77١ ه): في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستروجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهين. © © قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب بن أبي زمنين (ت ۳۹۹ه): يدنين علهن من جلابيهن والجلباب الرداء يعني يتقنعن به. © )١( تفسير الطبري .٤1⁄/۲۲ (۲) بحر العلوم 19/7. (0) أحكام القرآن 140/8. ۳
عدد الصفحات ٣٣© قال الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري (ت 577ه): أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها ويغطين وجوههن ورؤوسهن . ٩ © قال الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيمي القرطبي المالكي (ت /147”17ه): أي قل لهن يرخين علهن أرديتهن لئلا يشتهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فيكشفن شعورهن ووجوههين ولكن يدنين علهن من جلابيهن لئلا يعرض لهن فاسق. قال ابن عباس في معناها: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن. 7 © قال الإمام علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن (ت 1۸٤ه): قال المفسرون: يغطين رءوسهن ووجوهن إلا عينا واحدة. © © قال الإمام أبو المظفر منصور السمعاني (ت 584ه): أي يشتملن بالجلابيب والجلباب هو الرداء وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمارء قال عبيدة السلماني تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجبها وجميع بدتها إلا إحدى عينها. © .4١17/؟نينمز تفسير االقرآن العزيز لابن أبي )١( ٦٤/۸ الكشف والبيان )١( (©) الهداية الى بلوغ التهاية 5/ 0435 (4) التفسير الوسيط .٤۸۲/۳ (۵) تفسير السمعاني ..٦/٤
عدد الصفحات ٣٤© قال الإمام الفقيه أبو الحسن عماد الدين علي ين محمد الطبري المعروف ب "الكيا البراس"7'(ت 5.4ه): الجلباب: الرداء. فأمرهن بتغطية وجوهين ورؤوسهن..ء ولم يوجب على الإماء ذلك. © © قال الإمام أبو الحسين البغوي (ت 017 ه): قال جل ذكره مو يدي عَلَييِنَّ من ا € جمع الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. وقال ابن عباس وأبو عبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوهين بالجلاييب إلا عينا واحدة. ٩ © قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الحنفي (ت 4 2 oA ه): معنى مل یزیت علدّيِنَ من جَلَسبِهِنَ * يرخينها علهن. ويغطين بها وجوههن وأعطافين .. فأمرن أن يخالفن بزيهمن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه. ليحتشمن وبهبن فلا يطمع فهن طامع.° (1) إلكيا:كلمة فارسية بمعنى الكبير القدر المقدم بين الناس» و"إلكيا الهراس" هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي. الملقب بعماد الدينء ولد سنة (١٠٠ه) وتفقه على إمام الحرمين وهو من أجل تلاميذه بعد الغزالي. (۲) أحكام القرآن للكيا الهراس؟ / .ه5. (؟) معالم التغزيل 5/7 014. .51-/5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٤( To
عدد الصفحات ٣٥© قال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي (ت 557 ه): قوله تعالى ول يدي عَلينّ #قيل معناه تغطي به رأسها فوق خمارهاء وقيل تغطي به وجہہا حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى. () © قال الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 055 ه): لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إلهن وتشعب الفكر فهن أمر الله تعالى رسوله كل بأمرهن بإدناء الجلابيب. © © قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥۹۷ ه): قوله يزيت عَلييِنَ من جَلبِهِنَ #قال ابن قتيبة: يلبسن الأردية. وقال غيره: يغطين رؤوسهن ووجوهين . 9() © قال الإمام أبوعبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكي (ت١۷٦ه): لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إلهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله فلن يأمرهن بإرخاء الجلابيب علهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن. © .”76/5 أحكام القرآن )١( .۳۹۹ /٤ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١( .477/1 زاد الميسر في علم التفسير )۳( (4) الجامع لأحكام القرآن 4١47/1؟. ۳1
عدد الصفحات ٣٦© قال الإمام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي(ت 5468 ه): 0 یدنت نيت عن من جَلبيبِهنَ 4 يغطين وجوهين وأبدانہن بملاحفهن إذا برزن لحاجة © © قال الإمام عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي (ت١٠/ه): ميدي لين من ييي كن # يرخيها علهن» ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك . ") © قال شيخ الإسلام د تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ھ): قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب یری الرجل وجبهها وبديها ae ا س ثم أنزل الله آية الحجاب بقوله اا الى ق وجك وتاك وضاء لْمَؤْمِنِينَ يديت ب عن من بهن # فحجب النساء عن الرجال. والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء... وقد حكى أبو عبيدة وغيره أها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها. © (۱) أنوار التزيل وأسرار التأويل ۳۸٠/٤ . (1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ۳/ 5١6 (۳) مجموع الفتاوى .1١١/77 TY
عدد الصفحات ٣٧© قال الإمام علاء الدين علي ين محمد الشيحي أبو الحسن البغدادي: الشهير بالخازن (ت۱٤۷ه): أي يرخين ويغطين عَلدَيْنَ من جَلبِبِهِنَ 4 قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة. © © قال العلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت 74١ ه): كان نساء العرب يكشفن وجوفين كما تفعل الإماء: وكان ذلك داعي إل نظر الرجال لهنء فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. © © قال الإمام النحوي المفسر محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت ۷٤٠١ ه): أمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن وبهبن. © © قال أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (ت55/ه): والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانمن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء. © © قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي (ت ١٤۷۷ه): الجلياب هو الرداء فوق الخمار ... قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوهين من فوق رؤوسهن )١( لباب التأويل في معاني التنزيل؟//4510. (۲) التسهيل لعلوم التنزيل .٠٤٤/۳ (۳) تفسير البحر المحيط ۷/ .۲٤١ )٤( روح البيان 187/9 ۳4
عدد الصفحات ٣٨بالجلابيب وببدین عيناً واحدة. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن د سے ے ع a 5 5 قوله تعالى مدني عَلَييِنَ مِن َلبِدبِهِنَ 4 فغطى وجه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.(0 © قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت ٥ ه): أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها ويغطين وجوههن ورؤوسهن . ") © قال الإمام أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت ۸۸٠ ه) "الجلابيب" جمع "الجلباب” وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمارء قال ابن عباس وعبيدة على نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة. 9) © قال الإمام محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعي (ت 1.5ه) الجلباب: رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسقلء يعني يرخينها علمن ويغطين وجہہن وأبدانهن. ° .015/75 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١( .514 /۸ الجواهر الحسان في تفسير القرآن )۲( 846ه. /٠١ اللباب في علوم الكتاب (™ .570/ /1 جامع الييان في تفسير القرآن )٤( ۳4
عدد الصفحات ٣٩© تفسير الجلالين المحلي والسيوطي(ت 5١١ ه): ةيد زوت عن من جیه € جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عيناً واحدة. () © قال الشيخ أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت 40١ ه): وقيل هي الملحفة وكل ما يتستر به أي يغطين بها وجوهين وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. 9) © قال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي (ت77١١ه): والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانمن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان. 9) © قال العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت ١٠٠٠ه): قال الواحدي: قال المفسرون يغطين وجوهين ورؤوسهن إلا عينا واحدة. © © قال العلامة ومفتي بغداد أبو الفضل شهاب الدين الألوسي (ت ١.57١ه): والظاهر أن المراد ب"علهن" على جميع أجسادهن وقيل على رؤوسهن أو على .05./1١ قرة العينين على تفسير الجلالين )١( (۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /ا/ .١١8 (۳) تفسير حقي AA )٤( فت القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 4/4.؟.
عدد الصفحات ٤٠وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه... وإدناء ذلك عليهن أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب. © © قال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل (ت ۲ہ : چ دزت عون ِن جَلدبِهِنَ #يرخينها علمن ويغطين بها وجوههن وأعطافين. 9) © قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 75 ه): هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته أن يت عَليوِنَ من جَلبِهِنَ #وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. © © قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (ت1797ه): من الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجہها قوله تعالى 8[ يزيت عَلَتوِنَ من جهن # فقال غير واحد من أهل العلم أنهن يسترن بها جميع وجوههن )00( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ۲۲/ .۸٩ (۲) محاسن التأويل ١١7/8 . هه انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 777/١ .
عدد الصفحات ٤١ولا يظهر منهن شيئاً إلا عيناً واحدة تبصر بهاء وممن قال به ابن مسعود» وابن عباس وعبيدة السلماني. () © قال العلامة أبو الأعلى المودودي الحتفي (ت ٠۳۹۹ ه): هذه الآية نزلت خاصة في سترالوجه. 7 وقال: يتضح من هذه الأقوال جميعاً أنه من لدن عصر الصحابة إلى القرن الثامن للبجرةء حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد. هو الذي قد فهمناه من كلماتهاء وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار علمنا منها أيضأ أن النساء قد شرعن بلبس النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي. وكن لا يخرجن سافرات.اه ° ** ويذلك تبين إجماع المفسرين ومنهم أئمة التفسير كالطبري والبغوي وابن الجوزي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن كثير والشوكاني ومنهم أئمة في اللغة كالفراء والنحاس والزمخشري وأبي حيان ومنهم أئمة في الفقه كعماد الدين الطبري والجصاص وابن العربي والبيضاوي والشوكاني وغيرهم على اختلاف مذاهيهم؛ على تفسيرهذا الأمرالرباني الموجه لنساء المؤمنين بتغطية الوجه. .5437/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )١( الحجاب /۳۲۲. الطبعة الرابعة .*١ه الدار السعودية للنشر بجدة. )۲( .5١؟/باجحلا )7(
عدد الصفحات ٤٢ثانياً: استشهد الشيخ الألباني بقول عبد الله بن عباس " تدني الجلباب إلى وجبها ولا تضرب به(" على أنه تفسير من ابن عباس لآية إدناء الجلابيب فقال: (وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرآية الجلابيب" تدني الجلباب إلى وجههاء ولا تضرب به")!! والصحيح أن قول ابن عباس هذا لم يكن تفسيرا لآية إدناء الجلابيب كما ذكر الشيخ الألباني. ولم يستشهد به مطلقا أي أحد من المفسرين في تفسيرهذه الآية! بل لم يرد له ذكرقي كتب التفسيرالبتة!! لأن هذا القول من ابن عباس إنما كان لبيان كيفية تغطية وجه المرأة حال إحرامباء كما أن الشيخ الألباني لم يذكر رواية هذا الأثر بتمامها كما هي عند أبي داوود : قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد. في باب: ما تلبس المرأة في إحرامها (ص :)٠١١ "حدثنا أحمدء قال حدثنا يحى وروح» عن ابن جريجء» قال أخبرناء قال عطاءء أخبرني أبو الشعثاء. أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تدني الجلباب إلى وجہها ولا تضرب به. قال روح في حديثه: قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة. ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: تعطفه وتضرب به على وجبها. كما هو مسدول على وجهها ) كما أخرجه الشافعي عن سعيد بن سالم ولفظه (تدلي علا من جلبابها ولا تضرب به. قلت وما لا تضرب به فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تعطفه فتضرب به على وجبها فذلك الذي يبقى علها ولكن تسدله على وجہہا كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه) ”) وهذا يبين مراد ابن )۱( أبو داود في (مسائله) ص :٠١١/ وصححه الألباتي في الرد المفحم /١ه. (۲) مسند الشافحي (۱۱۸/۱) ءالأم ٠٤۹/۲( .
عدد الصفحات ٤٣عباس؛ وهو أن تغطية المرأة لوجهها حال إحرامها تكون بسدل الجلباب من فوق رأسها على وجههاء وليس لها رفع الثوب من أسفل وضربه على الوجه() للتلثم به والتبرقع, فالنبي متعلق بصفة التة لتغطية وليس با ¥ لتغطية نفسها. لكن الشيخ الألباني أشار إلى هذه الزيادة في أثر ابن عباس في آخر موضع استشهد فيه بهذا الأثر في رده المفحم في هامش الصفحة قائلا: (وهذه زيادة شاذة لا تصح) ”!! والصحيح أن هذه الزيادة محفوظة غير شاذة؛ لأن الشذوذ مصطلح يطلق على زيادة تفرد بها ثقة خالف بها غيره. ولا يطلق على ما رواه ولم يروه غيره: قال العلامة محمد جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص: :)٠١٠١ الشذوذ أن يخالف الثقات فيما رووهء فيشذ عنهم بروايتهء فأما إذا روى الثقة حديئًا منفردًا به لم يرو الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمى )١( الضرب هو الشد والإلصاق. كما جاء في تفسير الضرب في قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) النور:١؟ قال ابن عبدالبر في الكافي :)٠١١/١( قال سعيد بن جبير (وليضرين) يعني وليشددن. وفي فتح القدير(35/4): مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق. وقي إعراب القرآن(154/5): وليلصقن. (۲) قال الشيخ الألباني قي الرد المفحم هام ش(ص ١ ©2): رواه أبو داوود عن أحمد عن شيخين له: يحبى بن سعيد وروح. واللفظ ليحي وخالفه روح فزاد زبادة لما سئل: وما " ولا تضرب به "؟ فقال: " تعطفه وتضرب به على وجہہا كما هو مسدول على وجبها " وهذه زيادة شاذة لا تصح لأن يحبى جبل في الحفظ قال أحمد: " إليه المنتبى في التثبت في البصرة ” فإذا قابلت هذه الشهادة منه بقوله وفي روح: " لم يكن به بأس " عرفت الفرق بينهما ولم تقبل زيادته على يحى.اه
عدد الصفحات ٤٤كشف الغمة عن أدلة العجاب في الكتاب والسنة بمناقشة رأي الشيخ الألباني وجلاء العق للأمة شادًا... قال الشافعي رحمه الله: "وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات" وقال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر(ص: :)5١ زبادة راوبهما أي: الصحيح والحسن مقبولة. ما لم تكن منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكرتلك الزيادة؛لأن الزيادة: .١ ما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاً لأنما في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يروبه عن شيخه غيره. ". وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الراوية الأخرى فبذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح وبرد المرجوح.اه وقال أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي في الغرامية في مصطلح الحديث(ص: ٠5 لابد من توفر شرطين في الشاذ هما: التفرد والمخالفة. وزيادة روح بن عبادة ليست منافية ولا مخالفة لرواية يحى بن سعيد حتى يحكم علها بالشذوذ !! بل هي بمثابة الزيادة المفسرة لهاء فلا يصح أن توصف بالشذوذ! بل إن الإنصاف أن تقبل مطلقا كما قال ابن حجر لأا قي حكم الحديث المستقل الذي ينقرد به الثقة ولا يروه عن شيخه غيره.
عدد الصفحات ٤٥جرحا لهء وقد وثقه البزار والخليل وابن سعد وابن معين(١) والعجلي في ثقاته وابن حجرفي التقريب. وحديثه مخرج في الصحيحين. كما أن هذه الزيادة لم يتفرد بها روح فقد شاركه فا سعيد بن سالم كما في مسند الشافعيء ولها شواهد من حديث عائشة رضي الله عنها"). وعمل بها الأئمة". بل إن الشيخ الألباني نفسه قد أقرّ بمعناها فقال في الرد المفحم (ص: . 704 -707/8( انظر تهذيب الهذيب )١( وذلك ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) )۲( وقالت ( ولا تتبرقع ولا تنم وتسدل الثوب على وجهها) وفي رواية (سدلتا الثوب على وجوهنا من خلفنا ولم يج من ها هنا يعني من قبل خديها فإذا جاوزنا نزعناه ) وسيأتي تخريجها. () كما جاء في الفروع (۳۳۳/۳): وقال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ومعناه عن اين عباس رواه الشافعي. وقال الإمام الشافعي في الأم (؟5/ :)١١١ ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبايها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تفطي وجهها متجافيا كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب .ثم ساق أثر ابن عباس ثم قال . ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوق. وفي التفربع في فقه الإمام مالك :)۲١٠١ /١( ولا بأس أن تسدل ثوا على وجيها ليسترها عن غيرهاء وتسبله من فوق رأسهاء ولا ترفعه من تحت ذقهاء ولا تشد على رأسها.ءاه وهذا مقتضى قول ابن عباس فلم يرد عن أحد من الأئمة أنه قال بجواز كشف وجه المرأة المحرمة إذا كانت على مرأى من رجال أجانب بناء على قول ابن عباس ولا غيره من الآثار كما سيأتي زيادة بيان ذلك وتفصيله في تتمة مناقشة البحث الخامس.
عدد الصفحات ٤٦۹):(فلکونہا معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفا فتغطيتها لوجہہا بالسدل فعل منها نقول به) فلا وجه إذن للطعن قي هذه الزيادة والحكم علها بالشذوذ. لأنه لا شذوذ هناء ولا دليل عليه. بل هي زيادة ثقة يروي ما لم يرو غيره. فتكون مقبولة محتجا بها. ثالثا: )١( استشهد الشيخ الألباني بما جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )155/١( قال "الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة" على أن مراده عورة النظر! والصحيح أن مراد المرداوي عورة المرأة في الصلاة. © )0( ولا يسوغ قياس عورة النظر على عورة الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع القتاوى :)١٠١/۲۲( فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظرلا طردا ولا عكسا. وقي مغني المحتاج :)١59/*( وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة قي النظر لا في الصلاة. وفي الثمر الداني :)177/١( ويجوز أن تظهر وجبها وكفها في الصلاة خاصة. وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح :)551/1١( قال الكمال وصحح بعضهم أنه ليس بعورة في الصلاة لا خارجها. ولا تلازم بين كونه ليس بعورة وجوازالنظرإليه. وسيأتي زيادة توضيح وبيان لذلك في تتمة مناقشة البحث الخامس .
عدد الصفحات ٤٧وهذا نص ما ذكره المرداوي في الإنصاف(١/257-451): ( قوله"والحرة كلها عورة إلا الوجه"7) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا وعنه الوجه عورة أيضا قال الزركثي أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة انتبى. وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظرإذا لم يجزالنظرإليه انترى... وقوله " وقي الكفين روايتان " إحداهما: هما عورة. وهي المذهب وعليه الجمهور قال: وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرق.... واختار الشيخ تقي الدين: أن القدمين ليسا بعورة أيضا. قلت: وهو الصواب) اه فإن ما ذكره المرداوي في الكفين من أن المذهب وظاهر قول أحمد أنهما عورة. وما رجحه من أن القدمين أيضا ليسا بعورة؛ يكشف أن مراد المرداوي عورة المرأة في الصلاة لا عورتها في النظر. أما رأيه في عورة المرأة في النظر؛ فيتبين بما ذكره في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" عن حكم النظر للأمة التي لم يُفرض علها الحجاب(8/ ۲۷)حيث قال: الصواب أن الجميلة تنتقب, )١( هذا من المتن الذي يشرحه المرداوي في الإنصاف وهو المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (ص: 44): كتاب الصلاة . باب ستر الهعورة: وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. وعورة الرجل ... والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين...)
عدد الصفحات ٤٨