الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها وندها إل تصلف الشراع. ثم قال في تفسيرآيتي الحجاب في سورة الأحزاب: )١( 9# لوش من وآ جما # : وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب علهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب رو بيهن وبين الرجال ل دَلِحَكُمَ # أي الحجاب أَطْهَرٌ ل علوي قيهن € فإ نكل واد مق الرجل وا اة ذالم بر ارتم رقف قله (0) ینت عَلَيبِنَ من جَلبِهِنَ # جمع جلباب. وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة. قال المفسرون: يغطين رءوسهن ووجوهن إلا عينا واحدةء فيعلم أنمن حرائرء فلا يعرض لبن بأذى.") * ابن العربي قي أحكام القرآن (ت547ه) ۳۸٠/۳( ) : واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: الأول: أنها الثياب يعني أنها يظهر منها ثيابها قاله ابن مسعود الثاني: الكحل والخاتم قاله ابن عباس والمسور .۸۷۲/۲ التفسير الوسيط )١( . (9؟) التفسير الوسيط ؟/87.
عدد الصفحات ٤٦٥الثالث: أنه الوجه والكفان... والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين فإها التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادة وهي التي تظهر عادة. ومما ينفي أن يكون مراده جواز إظهار ذلك من المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب قوله في تأويل آيتي الحجاب: (۱) 95 فكلو فوش من وراء د الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فها والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عها. © (۲) قوله تعالى تیت 20 یت عنمن من جهن 4% قيل معناه تغطي به رأسها فوق خمارها وقيل تغطي به وجہہا حتى لا يظهر متها إلا عينها اليسرى. وقال في كتابه عارضة الأحوذي (51/4): ستر وجه المرأة بالبرقع فرض. إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجبها. * القرطبي (ت١71ه) ۱۲/ ۲۲۷-.۲۳۰: ولا برست زِينْتَهنّ إل ماظهْر هِنَهَا # أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتين للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ثم استثتى ما يظهر من الزينة... ٠1٦/۳ أحكام القرآن لابن العربي )١(
عدد الصفحات ٤٦٦وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسوار. والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمياح أن تبديه المرأة لكل من دخل علها من الناس ... فهذا أقوى من جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهرمن وجا وكفها . ومما يؤكد ذلك وأن مراده ليس الأحرار الأجانب الذين يجب على المرأة الحرة الاحتجاب منهم؛ قوله في تفسير آيتي الحجاب في الأحزاب: رر GF 8 > (۱) 35 فوش من وراو جاب ې في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فما ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة علا أو داء يكون ببدنها. () (0) :ا يزيت عَلَديِنَ من بَلِبِهنَ ل كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء... أمر الله رسوله هه أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب علهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... وقد قيل إنه يجب الستروالتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء.!") ۲۲۷ /۱4 تفسير القرطبي )١( .117/١1 تفسير القرطبي )۲(
عدد الصفحات ٤٦٧ولذلك فإن من الخطأ أن نحمل أقوال المفسرين في تفسير الزينة الظاهرة على أن المراد بها ما تظهره المرأة الحرة لمن يجب علها الاحتجاب منهم من الرجال الأجانب؛ وهم قد فسروا آية إدناء الجلابيب بأنها تفيد وجوب تغطية وجه المرأة الحرة عن الرجال الأحرار الأجانب. لأن في ذلك حمل الآيتين على معنيين وحكمين متهارضين! وخلاصة هذا المبحث أن المراد بمن لا تُظبر المرأة الحرة زينتها لهم (إلا ما ظهر منها) المفسرة ب( الوجه والكفين بما فهما من الزينة كالخاتم والسوار) هم من يحل لهم الدخول على المرأة والنظر إلها دون حجاب ممن لم يستئن في الآية وهم: العبيد المملوكون للغير. والعبد المملوك والتابع إذا كان من أولي الإربة. والذين لم يبلغوا الحلم من الأحرار (الصبية المميزين) والنساء غير المسلمات. والمحارم بالمصاهرة والرضاع. والعم والخال. فهؤلاء تظبر لهم بثيابها الظاهرة (بردائها أو ملحفتها وخمارها ضاربة به على جيها). أما من استثني في الآية ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن ...) فهؤلاء تضع عندهم الرداء فتبرز لهم بخمارها دون أن تضرب به على جيهاء فيرون منها الزينة الباطنة. هذا كل ما تعنيه الآية. وبذلك يتبين بطلان الاستدلال بقوله تعالى «ِإإِلَّامَاظَهرَمِنَهَا 4 المفسر بالوجه والكفين. وحديث عائشة " إن المرأة إذا بلغت المحيض. . . " على جوازكشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب.
عدد الصفحات ٤٦٨# الثاني عشر: وقبل إنهاء هذا المبحث لابد من الإجابة على هذا التساؤل: ما صحة القول بأن عورة المرأة عند النساء والمحارم من السرة إلى الركبة؟ أنكر الشيخ الألباني في بحثه السابع على من قال بأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة؛ وقال: مع أن هذا القول لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو 0 1 35 0 كي 7 59 Arr ورو < خلاف قوله تعالى في آية النور # ولا ريت زِينتهنٌ إلا لبعولتهرى أو َابآيهرك 4 إلى قوله أو يَآبِهِنَ 4 فإن المراد مواضع الزينة وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة. وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود.. فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثرمن هذه المواضع. اه فالقول بأن (عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل)؛ قول غير صحيح. إذ لم يدل عليه حديث صحيح ولا ضعيف. بل دلت نصوص الكتاب والسنة على خلاف ذلك؛ فإن الله تعالى في آية النور ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر غير أولي الإربة من الرجالء فحكم النساء مع النساء حكم ما ذكر قبلهن وما ذكر بعدهن في الآية. وحدود الزينة التي تبدى لهم تنحصر في الوجه والكفين والقدمين بما فا من الزينة. كما سبق بيان ذلك. قال البهقي في السنن الكبرى (۷/ 314): باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها: أخبرنا أبو زكريا... ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح
عدد الصفحات ٤٦٩عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس چوا بر يهن ر لبعو نهک أو ابأيهرى 4 والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالہا ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين وهذا هو الأفضل آلا تبدي من زينتها الباطنة شينا لغيرزوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها. ** ولو سلمنا جدلا أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل (ما بين السرة والركبة) فإن هذا القول يستدل به في أحكام العورات لا في أحكام اللباس! وقد وضح الشيخ محمد العثيمين هذه المسألة فقال: يجب أن نعلم أن العورة ليست هي مقياس اللباس. فإن اللباس يجب أن يكون ساتراً وإن كانت العورة -أعني عورة المرأة -بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة. لكن اللباس شيء والعورة شيء آخر. ولذلك يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساتراً» فقد كان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن. أي من كف اليد إلى كعب الرجل فإذا خرجن لبسن ثياباً طويلة تزيد على أقدامين بشبر. ورخص لهن النبي عه إلى ذراع من أجل ستر أقدامهن هذا بالنسبة للمرأة المكتسية. فإن رفعت اللباس فبي من الكاسيات العاربات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة. يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة. مثل أن تقضي حاجتها فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلها. لأنها تنظر إلى العورة, أما ما فوق السرة
عدد الصفحات ٤٧٠أو دون الركبةء إذا كانت المرأة لابسة لباس حشمة فكشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلاًء أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به»ء أو أخرجت ثدما لترضع طفلها أمام النساء فإنه لا بأس. لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفيم بعض النساء الجاهلات؛ أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط. هذا غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله > وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة. فيخاطب الناظرة دون اللابسة. أما اللابسة فيجب أن تلبس ثياباً ساترة كما كانت تلبس نساء الصحابة من الكف إلى الكعب. فهناك فرق بين اللباس وبين النظر. () اه * ومما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها أمام النساء إلا ما جرت العادة بظهوره من الوجه والكفين والأقدام؛ التبي عن دخول المرأة للحمّام وهو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم» أو للنساء مع بعضهن؛ فقد قال الرسول ## " الحمّام حرام على نساء أمتي" ” كما روي أن نساء من أهل حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها ققالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله 8ك يقول" أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجہا فقد هتكت سترما بينها وبين الله"( 47,77 -5 / انظر مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ )١( .)۳٤۳۹( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )۷۷۸١( ۳۲۲/١ المستدرك على الصحيحين )1( مستد أحمد بن حتبل 1/ 15447(1077) سنن ابن ماجه 76.(1774/7؟) وصححه الألباني في صحيح )۳( الجامع حديث رقم .)97٠١(
عدد الصفحات ٤٧١فإذا كانت المرأة تمنع من دخول الحمام وهو خاص بالنساء. وتمنع من نزع ثيابها ولو بحضرة النساء. كان من المتعين أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع كما أنه لم ينقل خبر بإسناد صحيح ولا ضعيف ذكر فيه تكشف النساء وإظبارهن عدا ما بين السرة والركبة فيما بينهن» فلو اعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهن كما نقل غيره مما هو دونه» فہذا يدل دلاله واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ماعدا ما بين السرة إلى الركبة * ومما يشهد لذلك أيضا ما صح عن أبي هربرة ذه قال: قال رسول الله 296 "صنقان من أهل النارلم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها يدخلن الجنة ولا يجدن ربحها وإن ربحها ليوجد من مسيرة كذا وكذ|"07) قال ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ 307): فكل ثوب يصف ولا يستر فلا يجوز لباسه بحال إلا مع ثوب يسترولا يصف فإن المكتسية به عارية. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)۱۱۰/۱٤( وقيل معناه تستر بعض يدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. (ITA) ۱۹۸۰ /۳ صحيح مسلم )١(
عدد الصفحات ٤٧٢قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (77/ :)١57 وقد فسر قوله (كاسيات عاريات) بأن تكتمي ما لا يسترها فبي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتمي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلايبدي جسمها ولا حجم أعضانئها لكونه كثيفا واسعا. * ومما يشهد لذلك أيضا ما ورد عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول الله وي قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتمها امرأتي فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة!") فإني أخاف أن تصف حجم عظامها)27. قال الألباني في جلباب المرأة :17١/ فقد أمر غ بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول. ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث (۲ / 31): والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستربدها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها. )۳۷۳/۷ قبطيّة: ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء (لسان العرب )١( (1) الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب (اللسان )٠١۸ / ٠١ وقيل: بطائن تلبس تحت الدروع. (۳) مسند أحمد بن حنبل 0/ )5١14875(٠9.0 سنن البهقي الكبرى ۲/ 79(7714.؟) حسن إستاده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة 4/ ۹١٤٠ء وابن حجر في المطالب العالية )۳١۸ /٠١( والألباني في جلياب المرأة /171.
عدد الصفحات ٤٧٣* ويشهد لذلك ما ورد أن المنذر بن الزبير لما قدم من العراقء أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية7) رقاق عتاق» بعد ما كف بصرهاء فلمستها بيدها ثم قالت: أف. ردوا عليه كسوته. فشق عليه ذلك. وقال: يا أمّه. إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف" © * وما ورد أن عمر بن الخطاب ذه كسا الناس القباطي2. ثم قال: لا تَدرعها نساؤكم» فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف فقال عمر: إن لم يشف فإنه يصف". © * وما ثبت عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي ## من الليل وهو يقول" لا إله إلا الله. ماذا أنزل الليلة من القتنة ؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة" قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميّا بين أصابعها !6 )١( مروبة: نسبة إلى قرية مرو بالكوفةء قوهية: نسبة إلى قوهستان بخراسان. (۲) الطبقات لابن سعد 707/8. صححه الألباني في جلباب المرأة .١117/ (۳) القباطي: جمع قبطيّة وهي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر (لسان العرب ۳۷۳/۷). (5) السنن الكبرى للبييقي )۳١۸٠( وقال إنه مرسل. وقال الألباني في جلباب المرأة :١174/ لكن رجاله ثقات ويقوبه قول البهقي عقبه: ولمعنى هذا المرسل شاهد بإسناد موصول. .)00.7( ۲۱۹۸/۰ صحيح البخاري )٥(
عدد الصفحات ٤٧٤قال ابن حجر في فتح الباري :).7/١١( لأنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كممّا فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله 2# " كاسية عارية". * قال الباجي في المنتقى (۷/ 57): (كاسيات عاريات) ويحتمل عندي واللّه أعلم أن يكون ذلك لمعنيين: أحدهما: الخفة فيشف عما تحته. فيدرك البصر ما تحته من المحاسن» ويحتمل أن يريد به الثوب الرقيق الصفيق الذي لا يستر الأعضاء بل يبدو حجمبا. وسأل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية فقال ما يعجبني ذلك. وإذا شدتها علها ظهر عجزهاء ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها عجزها وغيرها مما شرع ستره. وقوله هة ( رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)... ويحتمل أن يريد به أنها كاسية قي الدنيا بلباس ما قد نهيت عنه فري تعرى من أجله في الآخرة إذا كسي غيرها من أهل الصلاح. * قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا في فتاواه (؟/159): لقد تغيرت الأحوال في هذه الأزمان وابتلي الكثير من النساء بخلع جلباب الحياء والتيتك وعدم المبالاة. وتتابعت في ذلك واهمكت فيه إلى حد بى تنه الاتسدار ف هوة سعحيعة من السقون والاتخلان» وقول اغات )١( يريد ما جاء قي المدونة الكبرى (477/7): أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء قال نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفين ويصف أعجازهن. قلت فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر قال قد أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده.
عدد الصفحات ٤٧٥والعقويات من ذي العزة والجلال. ذلك مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع أبدانهن من عضدين وثديين وخصر وعجيزة ونحو ذلك. ومثل لبس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة. وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر العضدين ولا الساقين ونحو ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء تسربت علهن من بلدان الإفرنج ومن يتشبه بهم» لأنها لم تكن معروفة فيما سبق ولا مستعملة» ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات» وفيه من المفاسد المغلظة, والمداهنة في حدود الله لمن سكت عنهاء وطاعة للسفهاء في معاصي الله وكونه يجر إلى ما هو أطم وأعظم» ويؤدي إلى ما هو أدهى وأمر من فتح أبواب الشرور والفساد» وتسهيل أمر التبرج والسفور. ولهذا لزم التنبيه على مفاسدها والتدليل على تحريمها والمنع منها. ونكتفي بذكر أمهات المسائل ومجملاتها طلباً للاختصار: أولاً: أنها من التشبه بالإفرنج والأعاجم ونحوهم. وقد ثبت في الآيات القرآنية, والأحاديث الصحيحة النبوية النبي عن التشيه بهم ف عدة مواضع معروفة. ثانياً: أن المرأة عورة. ومأمورة بالاحتجاب والستر ومنهية عن التبرج وإظهار زينتها ومحاسها ومفاتتها > قال تعال :9 ولا برس رهن إلاماظهر ف وأ ll ll م مرن عل جوم مد € لنور: ١ وقال تعالى ولا ترح برج e 6 الأحزاب: . وهذا اللباس ليس بساتر للمرأة بل هو مبرز لمفاتنها ومغرٍ لها ومغرٍ بها من رآها وشاهدهاء وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ڪه أن النبي هة قال:" صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات
عدد الصفحات ٤٧٦عاريات مائلات مميلات. . . " الحديث. وقد فسر الحديث: بأن تكتمي المرأة بما لا يسترها فبي كاسية ولكها عارية في الحقيقة. مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتاء أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعديها ونحو ذلكء لأن كسوة المرأة في الحقيقة هو ما سترها ستراً كاملاً بحيث يكون كثيفاً فلا يبدي جسمها. ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه. ويكون واسعاً فلا يبدي حجم أعضائا ولا تقاطيع بدنها لضيقة. فبي مأمورة بالاستتار والاحتجاب لأنها عورة. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بالمنع من لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم لما روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد ظكء قال" كساني رسول الله # قبطية كثيفة... " كما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقاً ). أي سواء كان بما يشبه الزنار أو غيره. وسواءً كانت في الصلاة أو خارجهاء لأنه يبين حجم عجيزتها وتبين به مقاطع بدنها. قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين به تقاطيع بدنها فتشبه الحزام' وهذه الألبسة أبلغ من الحزام وضم الثياب حال القيام وأحق بالمنع منه. اه )١( كما جاء في كشاف القناع /١( ۲۷۷): وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتبى أنه يكره لها شد وسطها: ولا تضم المرأة ثياها حال قيامها لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها فيشبه الحزام. وفي مطالب أولي النبى :)540/١( (وكره لأنثى شد وسط) ولو في غير صلاة...لأنه يبين به حجم عجيزتها وتبين به عكها وتقاطيع بدنها. (۲) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى ۳۹۹٠ه YY
عدد الصفحات ٤٧٧كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة بمناقشة رأي الشيخ الألباني وجلاء الحق للأمة وفي نهاية هذا المبحث ذكر الشيخ الألباني خمسة عشر قولا مما سبق أن استشهد به من أقوال العلماء والتي سبق أن بيّنا بطلان استشهاده بها على جواز كشف الوجه والكفين من المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب. ولنا أن نذّكر بما سبق بسطه في مناقشة البحوث السابقة من عبارات علماء الإسلام على اختلاف مذاههم التي تثبت إجماعيم أن تغطية الوجه واجب وفرض على المرأة الحرة: -١ قال أبو بكر الجصاص(ت٠۷"ه): المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين. ؟- قال أبو زيد القيرواني (ت١۳۷ه): ولا تخرج امرأة إلا مستترة قيما لا بد لها منه من شهود موت أبوبها أو ذي قرابها أو نحو ذلك مما يباح لها . ۳- قال ابن عبد البر (ت477ه): كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن أن يدنين علمن من جلابيهن وهو القناع. -٤ قال أبو الوليد سليمان الباجي (ت ٤۷٤ھ): يجوز أن يبيح ليبن كشف وجوههن أحد أمرين إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده لكنين أمنّ أن تدرك صورهن من شدة الغلس.
عدد الصفحات ٤٧٨-٥ قال ابن بطال(ت4545ه): وأجمع العلماء أن المرأة تلبس المخيط كله والخمُر والخفاف. وأن إحرامها في وجہہاء وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرهاء وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفًا تستتربه عن نظرالرجال. 5- قال أبو الحسن الكيا البراس (ت ٤٠٠ه): فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهين. ۷- قال أبو حامد الغزالي (ت 0.5 ه): وإن كانت أجنبية حرم النظر إلما مطلقا. وقال: لأمر الرجال أيضا بالتنقب كما أمر النساء. ۸- قال ابن العربي المالكي(ت547ه): ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج: فإنها ترخي شینا من خمارها على وجبها. 9- قال الإمام أبو الوليد ابن رشد (ت5160ه): وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إلهن. ولم يحجب الرجال عن النساء. قال اين قوامة ك ئ لوجي علن الرجال الحعات كبا وخ غك النساء لئلا ينظرن إلهم. وقال: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها قي ظاه ركلام أحمد.
عدد الصفحات ٤٧٩١.قال ابن القطان (ت1۲۸ه): قال القاضي أبو بكر بن الطيب: (وأما الشواب منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومجمع القصاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال) وهو صواب كما ذكر. -١ قال أبو عبد الله القرطبي (ت١1۷ه): وكان عمر 4# إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرةء محافظة على زي الحرائر. وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والاماء. -١ قال الإمام النووي (ت577ه): يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لہا ولغيرها من الفتنة. فان طافت نهارا جاز وتسدل على وجبها ما يستره. -٤ قال النسفي الحنفي (ت١٠لاه): أمرن أن يخالفن بزيين عن زي الاماء بليس الملإحف وسترالرؤوس والوجوه. -٥ قال نظام الدين الحسن القعي(ت۷۲۸ه): فأمرن بلیس الأردية والملذأحف وستر الرأس والوجوه. 7- قال ابن جزي الكلبي المالكي (ت٠٤۷ه): فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. ۷- قال أبو حيان الأندلسي (تهئلاه): أمرن أن يخالفن بزيين عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وسترالرؤوس والوجوه.
عدد الصفحات ٤٨٠