كما يشهد لذلك أيضا الآية التي جاءت بعدها آمرة بإنكاح وإحصان من يحل لهم الدخول دون حجاب من العبيد: کی دج عد کوش 2ے ارمس رع لس 2 سر وه 4 م24 ع ام $ وا ضر لھ بعلم ما غین من یھی بويا ِل أله جیگ أيه لثؤیڈویے كلك ٹقیرے © وما الأب متك دجم يذ یڈ مص يكوا ا نیم اک ین نیڈ انرس يط اتی آل کک یدو یکا ی بم آل ون صو لین مو الدب ما ملكت بسك فکاتوشم إن عنقم فيح ھا اوشم ین ال آم ایی كنك ولا بوهم إن طمتم فم خا من مار رهوا يي عل اباو إن أردن حصنا * النور ٣۱ ۰ م © سادسا: من القرائن في الآية ما شرع من الاستئناس قبل الدخول في وشلا َل اهلها دیک رک NTA النور. ٠۷ واختصاص هذا الحكم في هذه الآية بمن يحل لهم الدخول في البيت دون حجاب؛ يشهد له أمور: وغيف
عدد الصفحات ٤٣٣)١( أن المنبي عنه في الآية هو الدخول بغير استئناس؛ وليس المنبي عنه هو الدخول. وهذا يدل على أن الداخل ممن أجاز له الشرع الدخول دون حجابء لأنه قد ثبت عن النبي َة التشديد في النبي عن دخول الرجال الأجانب على النساء فقال 5#" إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال" الحموالموت". 9) 4 () أن الاستئذان في هذه الآية جاء بلفظ الاستئناس ° لاتدخلوا بويا غر وڪم ی َس كارا 46" والاستئناس كما صح عن مجاهد #ه في قوله ع رڈ وه خی تَْكَأْنسُواْ # قال: تنحنحوا وتنخموا. ٩ )١( يؤكد ذلك: أن تقييد البيوت المنبي عن دخولها بغير استئناس باستئناء بيوت المخاطبين مها إلا e وول ع. دخلا بويا عبر بوتكم © يوحي بقرب هذه البيوت للمخاطبين. بخلاف لو جاء النبي مطلقا لدل على عمومه. وكذلك لما كانت البيوت المنبي عن دخولها غير محددة في تختلف من رجل إلى أخر كل حسب محرميّته. جاءت نكرة بويا . ولو كان المراد هو جميع البيوت لجاءت معرّفة بأل كأن يقول (لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم) أو لْحُرّفت بالإضافة (بيوت غيركم). (۲) صحيح البخاري ۵/ )٤۹۳٤( ١١.51 صحيح مسلم 1١1/1١/54 (۲۱۷۲). (؟) وهو مغاير للاستئذان العام الذي شرع مقرونا بضرب الحجاب ومنع دخول الرجال على النساء في سورة الأحزاب ہل يما ليست انثا کہ دلوا يت الي إل أ يوت کم © الأحزاب: *5 وجاء ببانه فی السّنة: عن ربعي قال حدثنا رجل من بتي عامر أنه استأذن على النبي هه وهو في بيت فقال: أألجء فقال النبي يك للجارية" اخرجي فقولي له: قل السلام عليكم أأدخل. فإنه لم يحسن الاستئذان". سنن أبي داود ٠٤٠/٤ (0170) صححه الألياني في صحيح الجامع.حديث رقم (459).
عدد الصفحات ٤٣٤وقال جابر بن زيد الاستئناس: التنحنح والتجرس حتى يعرفوا أن قد جاءهم أحد. قال: والتجرس كلامه وتنحنحه. ۳ وصح عن زيتب أمرأة عبد الله بن مسعود قالت: کان عبد الله إذا جاء من حاجة فانترى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه.!) وفي رواية عن أبي عبيدة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأتس سلم ورفع صوته.(“ (؟) يؤكد ذلك قول أبوبكر الجصاص في أحكام القرآن (177/0): إلا دخلا وو ر برو 2ء 2 e علو بوتا غار وڪم حي حول نستانسوا i 4¢ يقتضي جواز الدخول بعد الاستئذان وجاء عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى الني فلك والنبي فلك بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم استأذن فقال الني هه ارجم فقل السلام عليكم أأدخل. سنن أبي داود 4/4 01757(54) جامع الترمذي )77٠٠0(75/6 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۳٤٤/٤ كما يتبين من هذه الأحاديث أن المشروع في الاستئذان العام ؛ تقديم التسليم على الاستنذان كما روي عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: "لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام". أما في هذه الآية فالاستنناس س ر )ر لير 5 2 عا هل لدو مقدم على التسليم فقال تعالى ل مام أل اموا لاذ لوا بوا عر وڪم ی تَْحَأسوْوشلَمُوأ ع اَلَأ € قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول (40/5): فالاستئناس التنبيه ثم يكون بعده التسليم. )١( قال بعض المفسرين" تستأنسوا" هو خطأ ووهم من الكاتب وأن الصحيح" تستأذنوا" مستشهدين على ك بقول لابن عباس ! وقد أنكر علهم هذا القول القرطبي وابن كثير وقال أبو حيان: من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من ذلك القول. (۲) تفسير الطبري )١١١/( من عدة طرق. تفسير ابن أبي حاتم 4/ )١1471457(140577 (۳) تفسير الطبري ۱۱۲/١۸ . .)۲۸۱ /۲( تفسير الطبري (۱۱۲/۱۸) وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره )٤( .)۱٤۳٤۳( ۲٣۹٣۲ /۸ تفسير ابن أبي حاتم )٥(
عدد الصفحات ٤٣٥وإن لم يكن من صاحب البيت إذن. ولذلك قال مجاهد الاستئناس التنحنح والتنخع فكأته إنما أراد أن يعلمهم بدخوله. وهذا الحكم ثابت فيمن جرت عادته بالدخول بغيرإذن. - وقول القرطبي في تفسيره (۲۱۳/۱۲): خی ارا # تستعلموا أي تستعلموا من في البيت قال مجاهد (بالتنحنح) أو بأي وجه أمكن وبتأنى قدرما يعلم أنه قد شعربه ويدخل إثرذلك. وقال معناه الطبري ومنه قوله تعالى ( فإن ءانستم منهم رشدا ) اشاء:7 أي علمتم... قلت: وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستنئذان كما قال مجاهد ومن وافقه. - وقول الألومي قي روح المعاني :)١155 /١8( وظاهر الآية مشروعية الاستئذان إذا أريد الدخول على المحارم. )٤( ثم جاءت قرينة أخرى في الآية التي تليها وهي قوله نا يحوأ هآ اعدا مر م اراق سل ی ص E فلا ند خلوها حی ۵ دب ل لوقل لک ا اا هرای لک 6 النور: A فالخطاب موجه فيا لمن يحل له دخول البيت ممن اعتاد دخوله من مماليك وتابعين ونحوهم؛ فنهوا عن دخولها إذا لم يكن أهلها فما إلا بإذن ممن يملك کک ا الإذن چ وإن قل ل أتجعوأ انیا هو اک لك عن مشي بن رق ت
عدد الصفحات ٤٣٦تعالی ¥ هو ارک لک > يعني الرجوع خير لكم من القيام والقعود على أبوابهم(". وهذا يشهد لكون المخاطبين من الرقيق ونحوهم. 2 5 05 082 ا 9 ر ص AT () وقرينة e تعال $ يتأيهاً ليت اموا ل 2 ندنک وي ل ر خم 2 1 ل 2 50-2 4ے 6ه رص ری ےر راصو ال ملكت اتک وال بن لم يعوا الحم نکر ثلاث مرارت من قل صَلؤة الجر وين تصَعونَ پاب ين اظهبرَة کیہ کین بد كوو الي كلدك ور 1 بت ید وا كوم د هی رفت مک تبك 3 بذك * أ e KE ۸ه فبعد أن شرع الاستئناس لمن يحل له دخول البيت دون استئذان؛ وقح الحرج ممن يكثر دخولهم وخروجهم في جميع الأوقات وهم الصبية المميزون والمملوكون. فمَيّد دخولهم أوقات النوم وانكشاف العورات ووضع الثياب؛ بأن شرع لهم الاستئذان في هذه الأوقات9). ورفع الحرج عنهم فيما عدا هذه الأوقات فأذن لهم الدخول بلا استئناس ولا استئذان ( ليس عليكم ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم). .56054/ ۸ تفسير ابن أبي حاتم )١( )١( بقرينة تقييد الاستئذان في هذه الآية بقوله (ثلاث مرات) وهذه هي الصفة المعهودة في الاستئذان كما في صحيح البخاري ۲١١٠١ /٠ (2851) قال الني هة" الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع" . قال ابن عبد البر في التمهيد 197/7. والقرطي في تفسيره 7١1/١7 : قال بعض أهل العلم إن الاستئذان ثلاثا مأخوذا من قوله تعال( تأيه الي اموا لتقن لذن أ ملكت اشک لذبن لو يوا اعم نر لت من ) قال يريد ثلاث دفعات» فورد القرآن في المماليك والصبيان. وسنة رسول الله فلك في الجميع.اه
عدد الصفحات ٤٣٧rego بير (1) ثم قال تعال 7 0 ْمَل يكم الث سدوا كا أَنْتْدَنَ وم أل من لھ کرد بن أنه كم ایدو واه ليث کیم چ الو هه فبعد أن رخّص الله تعالى للصبية المميزين الدخول في غير الأوقات الثلاث بغير استئذان ولا استئناس؛ عقب ببيان حالهم بعد البلوغ عند الدخول على أهلهم. فشرع لهم إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخوليم على أهلهم بالاستئناس في جميع الأوقات. ولذا قيد أمرهم بالاستئذان بقوله مل فَلسَعَنَذْوا كما أسَيَنَدَنُ 60 ایت من َل * أي فليستأذنوا كاستئذان من شرع لهم الاستئناس عند الدخول ق أول السورة. قال الشوكاني في فتح القدير (©/ :)٥١ المقصود بالتشبيه بيان كيفية استئذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبمه باستئذان المعهودين عند السامع ولا ريب في أن بلوغهم قبل بلوغ هؤلاء مما لا يخطر ببال أحد وإن كان الأمر كذلك في الواقع. وإنما المعيود المعروف ذكرهم قبل ذكرهم أي فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذان المذكورين قبلهم بأن يستأذتوا في جميع الأوقات. © .5175/14 وانظر: تفسير أبي السعود 1/ 150., روح المعاني للألوسي )١(
عدد الصفحات ٤٣٨فإنما نزلت و وا كلك ؤي الخ 7 ذلك () ولو كان المراد هو الاستئذان العام لجاء الأمر لهم بالاستئذان مطلقا دون تشبهه باستئذان الذين من قبلهم. ولهذا قال الله تعالى أيضا في ختام هذه الآية 7“ ا داه و © و وخلاصة ما سبق أن المعني بالخطاب في هذه الآية هم من يحل لهم الدخول على المرأة دون حجاب وليس الرجال الأحرار الأجانب الذين لا يحل لهم الدخول على النساء الحرائر . كما سبق من قول أبي بكر الجصاص: وهذا الحكم ثابت فيمن جرت عادته بالدخول بغير إذن. وقول الألومي: وظاهر الآية مشروعية الاستئذان إذا أريد الدخول على المحارم. © سابعا: ومن القرائن في الآية أن الأمربغض البصرجاء فيها مبعضا ب "من" التبعيضية أي الغض من البصرلا غض البصر كلّه. مما يدل أيضا على أن الأمرفي هذه الآية متعلق بمن يحل لهم النظر. أما الرجال الأحرار الأجانب فقد سبق أن أنزل الله في سورة الأحزاب منعهم من النظر بالكلية إلى النساء الأجنبيات الحرائر بضرب الحجاب بيهم ومنعهم من الدخول علهن في البيوت - كما سبق بيان ذلك- ولحرص الشارع الحكيم على قطع أسباب الزنا أمرمن أبيح لهم الدخول والنظر الغضّ من البصر؛ سواء كان النظر للمحارم. أو )١( تفسير ابن أبي حاتم ۲۱۳۸/۸ ابن جرير الطبري في تفسيره .٠٠١ /١4 ابن عبد البر في التمهيد. 4۹
عدد الصفحات ٤٣٩للإماء اللاتي لم يُفرض علهن الحجاب. أو نظر العبيد ونحوهم للوجه والكفين من النساء الأجنبيات الحرائر؛ يشهد لذلك أنه لم يرد في تأودلبا ما يدل على أن المراد غض بصر الرجال الأحرارعن وجوه من حال الحجاب دون النظر إلهن من النساء الحرائر - وإن كان هذا مأمور به ولكن ليس المراد هنا -بل جاء في تأوبلها ما يدل على أن المراد الغض من البصر حال جواز النظر : قال ابن عباس: يغضوا من أبصارهم؛ من شهواتهم مما یکره اللّه. ٩ وقال جابربن زيد: يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له إذا رأى ما لا يحل له غض من بصره لا ينظر إليه. ") وقال قتادة : أي عما لا يحل لهم.9) قال الطبري في تفسيره جامع البيان :)١١77/14( قال يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له إذا رأى ما لا يحل له غض من بصره لا ينظر إليه ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله إنما قال الله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم). قال الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (۷/ )۸١ والبغوي في معالم التنزيل 5١١ /۳( ) واختلفوا في قوله (مِنْ) فقال بعضهم: هو صلة أي يغضوا أبصارهم. )۱٤۳۷۳( ۲۵۷۰/۸ ابن جرير في تفسيره ۱۱۷/۱۸. تفسير ابن أبي حاتم )١( .١1ا//14 ابن جرير في تفسيره )۲( .۲۲۹۹/۰ البخاري في صحيحه في التعاليق .۱۷١/١ من الدر المنثور )۳(
عدد الصفحات ٤٤٠وقال آخرون: هو ثابت في الحكم لأنَ المؤمنين غير مأ مورين بغضّ البصر أصلا. قال الزمخشري في الكشاف (7/ )١15 والنسفي في مدارك التنزيل (۲/ 644): (قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم) من للتبعيض. والمراد غض البصر عما يحرم. والاقتصار به على ما يحل. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن...وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات. والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفما وقدمها - ممن أبيح لهم الدخول والنظر من العبيد المملوكين ونحوهم . قال ابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل (757/5): والغض المأمور به هو عن النظرإلى العورة. أو إلى ما لا يحل من النساء. قال أبو حفص سراج الدين النعماني في اللباب في علوم الكتاب /۱٤( 5144): قال الأكثرون: المراد غض اليص عما يحرم والاقتصار به على ما يحل... ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن. وكذا الجواري المستعرضات. وأما أمر الفروج فمضيق. قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (۲۲۲/۱۲): ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج غير أن ذلك معلوم بالعادة وأن المراد منه المحرم دون المحلل وقي البخاري وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء
عدد الصفحات ٤٤١العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك. يقول الله تعال قل ومنو يسوا مِنْ برهم َحَفظوا فو رز َم #وقال قتادة (عما لا يحل لهم)... وقي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال (سألت رسول الله هه عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري) ... ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمانه خير من زماننا هذا وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها. © ثامنا: بعد أن شرع الاستئناس وأمر بغض البصر عما يحرم عليه رؤيته. وكانت الفروج من أعظم ذلك؛ جاء الأمر بحفظها بسترها عمن لا يحل له النظر إلها. وهذه قرينة أيضاً وهي أن المراد بحفظ الفروج في هذه الآية؛ حفظبها عن النظر - وإن كان حفظها عن النظر يسترها؛ يستلزم حفظها عن الزنا - يشهد لهذا ما ورد في تأويلها عن السلف: - قال أبو العالية كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنا إلا هذه و وَل م وھ ماحم ےہ نم ص ے وو رر 03 مومت يَقَصْصْسٌ من أبصرهن وييحفظن قرف جَهِنَ 4 فإنه يعني الستر. - وقال جابرين زيد كل ما في القرآن من حفظ للفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه أراد به الاستتار. () (10۹) ۱٦۹۹ /۳ صحيح مسلم )١( .١١7 /1/ وابن جرير في تفسيره .)١1575(1861/١/4 تفسير اب بن أي حاتم )۲(
عدد الصفحات ٤٤٢قال الطبري في تفسيره :)١١7/14( يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه مما قد ناهم الله عن النظر إليه ويحفظوا فروجيم أن يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم ذلك ارگ َنم # يقول فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين. قال الثعلبي في الكشف والبيان (۷/ 87) والبغوي في معالم التنزيل )٠١.١/۳( والزمخشري في الكشاف (5/ ۲۲۹): (يحفظوا فروجهم) عما لا يحلء قال أبو العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزتاء إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتارحتى لا يقع بصر الغيرعليه. وهذا يؤكد أن هذه الآية تعني من يحل لهم الدخول دون حجاب من المحارم أو المملوكين لأنهم وإن استأنسوا قبل الدخول إلا أنه يحتمل أن يصادف دخولهم انكشاف العورة إن لم يحصل تحفظ من أهل البيت» فجاء الأمر بالحرص على الاستتار حفظا للفروج. ولا كانت النساء هن مكمن الفتنة؛ لم يقتصر الأمر لهن بالغض من البصر وحفظ الفروج فقط كما جاء في حق الرجال. بل تعداه إلى منع كل ما من شأنه أن يكون سبباً للافتتان بهن ممن يدخل علهن أو من قد يخلو بهن ممن أذن له الدخول علهن. وذلك بأمرهن بالتستر وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها بقوله .١184/5 من الكشاف للزمخشري ۳/ ١٠ء تفسير الثعالبي /87/1: وذكره الشنقيطي في أضواء البيان )١( 147
عدد الصفحات ٤٤٣95 کر عر تعالى ل ولا برس زينتهنّ إل ماظه ر ينها سرن يمره عل جو مد € والمراد هو النهي عن إبداء زينتهن الباطنة لمن يحل له الدخول علهن في البيوت - من الرقيق ونحوهم - والاكتقاء بإبداء الزينة الظاهرة لهم وذلك بلبس الرداء وضرب الخمار على الجيب كما أسلفنا. ا ياتا © تاسعا: ومن القرائن كذلك قوله تعالى في آخرالاية ولا يضر اله ل ساس سل ره ليعلم ما فين من زبنتهن نَّ #6 النور. “١ وهي النبي عن الضرب بالأرجل. فلما كان الخلخال من الزينة الباطنة التي لايجوز إبداؤها إلا للزوج كما قال ابن عباس: الزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم: فهذا تظهره في بيتها لمن دخل علا ولات زينتهنّ إا لبعولتهرى أو ءابآيهرى أو س ابل بعُولتَهرك 6* والزينة التي تبدما لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها.!" نبى الله المرأة عن تعمد إسماع صوت هذه الزينة لمن يدخل علها - وإن كان النبي عن ذلك عند خروجها من باب أولى - لأن تعمد إسماع صوت الخلاخل أعظم فتنة من إظهارها؛ )١( تفصير الطبري .١7١ /١8 تفسير اب بن أبي حاتم ۸/ ثلاه؟ (. ۰ ) حسن إسناده أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)٤١۳/۳(
عدد الصفحات ٤٤٤1م - قال ابن عباس في قوله ولا صرت جهن * هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال. أو يكون في رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجالء فنى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. () على سم س او - قال جابر بن زبد فل ولا يضري جهن حلم ما فين من يته 4 الأجراس من حلهن يجعلنها في أرجلهن في مكان الخلاخل فهاهن الله أن يضرين بأرجلهن لتسمع تلك الأجراس. (” - قال سعيد بن جبير: أن المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل فإذا دخل علها غريب تحرك رجلها عمدا ليسمع صوت الخلخال. ©) - قال مجاهد في قوله ولاب يضر بأتْجلِهنَّ > قال الخلخال على الخلخال. (5) احج وس وى دم م رم - قال قتادة وإ وَلَا صرت ارهن عَم ما يخفِينَ من رَبنَتِهِنَّ 4 قال هو الخلخال لا تضرب امرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها. (© .)۱٤٤۳۳( ۲٣۷۹ /۸ تفسير الطبري ۱۸/٤۱۲ء تفسير ابن أبي حاتم )١( (۲) تفسير الطبري .١71/1١+8 (۴) وهذا شامل لكل من لم يستثن في الآية من الرجال في حق الإماء. ولكل من يحل له الدخول على المرأة الحرة دون حجاب من الرقيق والأتباع. )۱٤٤٩٤( ۲۵۸۰ /۸ تفسير ابن أبي حاتم )٤( (۵) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲۵۸۰ .)۱٤٤۳٩١(
عدد الصفحات ٤٤٥7 الس سس سا الح ر قال ابن جرير الطبري (16/ :)١١6 وقوله ولا يضر بارجلهن لِحَلم ما يَحَفِينَ من زينَتَهنَّ يقول تعالى ذكره ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشين أو حركنهن علم الناس الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك. قال الزمخشري في الكشاف (۳/ ۲۳) والبيضاوي في أنوار التنزيل :)٠١8 /٤( كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالباء فيعلم أنها ذات خلخال. وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعدما نهين عن إظبار الحليء علم بذلك أن النبى عن إظهار مواضع الحلي أبلغ. قال القرطبي في تفسیره(۱۲/ ۲۳۷): (ولا يضرين بأرجلين) أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالباء فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدء والغرض التستر. © عاشرا: الخلاف القائم حول بعض متعلقات الآية؛ كالخلاف فيمن لم يذكر في الآية وهو ممن تحل له رؤية المرأة: )١( كالعم والخال؛ فقال بعضهم إنهما يجربان مجرى الوالدين» وقال الآخرون بل تحتجب مهما المرأة فليسوا من المحارم وقد ينعتانها لأبنائهماء مستشهدين بما )١( تفسير الطبري 8١/14؟١١ء تفسير الصنعاني ؟/08.
عدد الصفحات ٤٤٦صح عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية؛ قالا لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبناهماء وقالا:" لا تضع خمارها عند العم والخال". ^ ولكن إذا حمل أن العم والخال ممن يحل لهم الدخول على المرأة ورؤيتها دون حجاب ولكن لا تبدي لهم إلا ما ظهر من الزينة (الوجه والكفين) بعدم وضع الرداء والخمار عندهما كما ذكر الشعبي وعكرمة؛ لكان ذلك أجمع للرأيين. قال ابن العربي (ت 547ه) قي أحكام القرآن (۳/ 115): روي عن الشعي أنه قال لم يذكر الله العم فما ولا الخال لأنها تحل لأبنائهما. وقيل لم يذكرهما لأنهما قائمان مقام الأبوين بدليل نزولهما منزلهما في حرمة النكاح. فأما من قال بالقول الأول فقال إن حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثلاثة أقسام: الأول: من يجوز له نكاحها؛ لم يحل له رؤدة سُيءِ منها. والثاني: من لا يحل له نكاحها (ولا) لابنه كالأخ والجد والحفيد؛ جاز الوضع لجلبابها ورؤبة زينتها. والثالث: من لا يحل له نكاحها ويجوز لولده كالعم والخال؛ جاز رؤية وجہها وكفها خاصة ولم يحل له رؤبة زينتها. اه وهذا كله موافق تماما لما ذكرنا. وقال الزمخشري في الكشاف (۲۳۷/۳): فإن قلت لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قلت: سئل الشعبي عن ذلك فقال لئلا يصفها العم عند ابنه والخال )١( مصنف ابن أبي شيبة .)١77947( ١7/4 الطبري في تفسيره ٤۲/۲۲ بإممناد صحيح. 4¥
عدد الصفحات ٤٤٧كذلك» ومعناه أن سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية إلا العمّ والخال وأبناءهماء فإذا رآها الأب فريما وصفها لابنه وليس بمحرم فيداني تصوّره لها بالوصف: نظره إلهاء وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علهن في التستر. (۲) المحارم بالرضاع والمصاهرة: فإنه لم يرد ذكرهم في الآية! ولو كان حكمهم في هذا الأمر كحكم المحارم بالنسب لورد ذكرهم فيها كما ورد ذكرهم ق أية المحرمات في سورة النساء وهو القائل كك (ما فرطنا في الكتاب من شيء)لأنعام.” - يشهد لذلك ما ورد عن أيوب السختياني بإسناد صحيح إليه قال: قلت لسعيد ٤ء 0500 5 رن ذه 5 عدوي 2ه بن جبير أيرى الرجل رأس (ختنته)' فتلا عليه مولا بیت زِينَتَهِنَ [ لبعوكتهرج أو ابكيهرى أو ابا بعولتهرى أو أب اهک ##الآية؛ قال: لا أراها فهم. © ولذلك فرق بيهم بعض أهل العلم في حدود ما يباح لهم النظر إليه من المرأة: - جاء في أحكام القرآن لابن العربي (۳/ :)۳۸١ عن مالك قال: أكره أن يسافر الرجل بامرأة أبيه أوابنه. ولله دره إنها ليست كأمه وابنته. .)06 /١( والفائق في غريب الحديث )٠١/1( الختنة: أَمّ الزوجة كما في الهاية )١( (E4) تفسير ابن أبي حاتم )۲(
عدد الصفحات ٤٤٨