المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة تحميل PDF

أمل آل خميسة

صفحة ٢٤ من ٣٣

وموضع السوارين". وهذا يشهد لصحة حديث ابن جريج وأن موضع السوار من الذراع مما يلي الكف يعد من الزينة الظاهرة. وهذا مما لم يقل بجواز كشفه للرجال الأجانب الشيخ الألباني ولا غيره من أهل العلم! وهذا يؤكد ما ذكرنا بأن المراد بالحديث بيان ما يحل للمرأة إظهاره لمن يحل له الدخول عليها والنظرإلها دون حجاب من الرقيق ونحوهم. وليس المراد جواز إظهار ذلك لمن يجب علها الاحتجاب منهم من الرجال الأحرار الأجانب. لكن الشيخ الألباني ضعف حديث ابن جربج بما لا يوجب له الضعف. وساقه بلفظ مصحّف لم أجده عند ابن جرير ولا غيره فقال في كتابه جلباب المرأة (ص/١6):‏ رواه من طريق قتادة: بلغني أن النبي 58 قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا: وقبض نصف الذراع". وهذا إسناد منقطع»ء ثم روي نحوه عن ابن جربج قال: قالت عائشة: خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مزينة. فكرهه النبي ‏ فقلت إنه ابن أخي يا رسول الله! فقال: "إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجبهاء إلا ما دون هذا". وقبض على ذراع نفسه - ثم قال الشيخ الألباني- والحديث منكر لضعفه من قبل إسناده. ومخالفته لما هو أقوى منه. ألا وهو حديث عائشة من رواية أبي داود. وكونه أقوى منه. لأن له شاهدا من قوله ‏ وهو حديث أسماء. وجربان عمل الصحابيات عليه كما سيأتي بيانه. بخلاف هذاء فإنه لا شاهد له يقويهء ولم يجر عليه عمل» فكان منكرا. وقي حديث ابن جربج خاصة نكارة أخرى. وهي مخالفته للقرآن. فإنه صربح في إتكار خروج عائشة أمام ابن أخها مزينة. والله عز وجل يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية. وفما: (أو بني إخوانهن) .

عدد الصفحات ٣٦٩

فبي صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينعا لابن أخيهاء فكان الحديث منكرا من هذه الجهة أيضا... وقد كنت بينت أن حديث قتادة مرسل. وحديث ابن جريج معضل.اه )١‏ فقوله (حديث ابن جريج معضل. بينه وبين عائشة مفاوز) غير صحيح؛ فإنه قد ثبت أن من شيوخ ابن جربج: عطاء بن أبي رباح» وابن أبي مليكة. ونافع. وميمون بن مهران وغيرهم ممن سمع من عائشة وحدث عا" . فرواية ابن جربج عن عائشة مرسلة وليست معضلة. كما أنه قال بإرسال حديث قتادة عن الني 28 ؛ وهو معضل بين قتادة والنبي كك مفاوز !! كما قال ذلك ابن حجر في الدراية )١17/1(‏ وابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 1۷). ”) وقوله (مخالفته لما هو أقوى منه ألا وهو حديث عائشة من رواية أبي داود) فقد بيّنا آنفا أن حديث ابن جريج يوافق حديث خالد بن دربك ( حديث عائشة) ولا يخالفه. أما كونه أقوى منه؛ فغير صحيح. بل إن حديث ابن جريج أقوى من )١(‏ كما في صحيح البخاري (5/ )١7١‏ عن أبن جريج. عن ابن أبي مليكة. عن عائشة رضي الله عنها. عن النبي ‏ قال: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم). وفي صحيح البخاري (4/ )١١5‏ حدثنا ابن جريج. عن عطاء. عن عائشة رضي الله عنها. قالت: كان النبي ف إذا رأى مخيلة في السماء. أقبل وأدبر. ودخل وخرج» وتغير وجهه. انا

عدد الصفحات ٣٧٠

حديث خالد بن دريك؛ فقد أخرجه ابن جرير بإسناد صحيع إلى ابن جرح إلا أن ابن جربج أرسله عن عائشة. فهو مرسل صحيح يتقوى بالشواهد. ولم يخف ذلك على الشيخ الألباني ولذلك قال (وكونه أقوى منه لأن له شاهدا) ولم يقل لأنه أصح إسنادا. ۳) كما أعلّ الشيخ الألباني حديث ابن جريج؛ بضعف مرسلات ابن جربع! وهو قد قال في رده المفحم (ص/15): (وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء ولو كان النوع الذي لا يحتج به) كما أنه قبل تقوية مرسل قتادة على ضعف مرسلاته» فقال ردا على من قال بأن مراسيل قتادة ضعيفة لا تقوم بها حجة وأا بمنزلة الربح. فقال الشيخ الألباني (ص/1): "عدم الاحتجاج بمرسل قتادة ليس موضع خلاف وإنما: هل يتقوى بالمسند الضعيف أم لا؟!! هذا هو الموضوع. فنحن نرى تبعاً للبهقي وغيره أن يتقوى"اه )٤‏ أما قوله ( وكونه أقوى منه لجريان عمل الصحابيات) يريد ما استشهد به في كتابه من الآثار؛ وقد بينا أنه لاحجة فيها على جواز كشف النساء الحرائر؛ إما )١(‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهي :)1۲۸/١(‏ وابن جريج هو عبدالملك بن عبد الهزيز بن جربج الرومي الأموي مولاهم المكي الفقيه. صاحب التصانيف أحد الأعلام: قال أحمد بن حنبل: كان من أوعية العلم. حدث عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافع والزهري وخلق كثير. ولد سنة نيف وسبعين وأدرك صغار الصحابةء مات ابن جريج سنة خمسين ومائة. (۲) وانظر المطالب العالية لابن حجر (۳/ )٠٠۹‏ تنقيح التحقيق /٤(‏ 86ه) .

عدد الصفحات ٣٧١

لكونها قبل فرض الحجاب. وإما لكون من وقع منهن الكشف من الإماء المملوكات ولسن من الحرائر . 4) أما قوله (فإنه لا شاهد له يقويه) فغير صحيعح؛ فإن لحديث ابن جريج من الشواهد ما يتقوى بها: -١‏ أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره )١١4 /١4(‏ بإسناد صحيح إلى قتادة أن النبي ## قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلا ها هنا وقبض على نصف الذراع". وهو يوافق حديث ابن جريج تمام الموافقة فيما أشار إليه النبي عل من الذراع. فإنك إذا قبضت بيدك على نصف الذراع بقي مقدار قبضة من الذراع. لكن الشيخ الألباني قال عنه: وهذا إسناد منقطع!! والعجيب أنه ساق بعده أثرا آخر لقتادة (ص/08) وقال: أخرج أبو داود في "مراسيله" بسند صحيح عن قتادة أن النبي 2# قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن یری منها إلا وجہها ويداها إلى المفصل" ثم قال: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده!! فكلا الأثرين عن قتادة وكلاهما بإسناد صحيح إليه؛ فكيف يقبل أحدهما ويقال عنه "مرسل صحيح يتقوى بما بعده" ويرد الآخر ويقال عنه "إسناد منقطع" مع أن له ما يتقوى به أيضا !!

عدد الصفحات ٣٧٢

ثم قال الشيخ الألباني: بأن من شيوخ المرسِلّين (قتادة وابن جريج) عطاء ابن واحدة مرسلة فلا يصح أن يدعم أحدهما بالآخر! فيقال بأن هذا احتمال لم يثبت!! بل إن الشيخ الألباني قوى مرسل خالد بن دريك بمرسل قتادة الذي سقناه آنفا وقد ثبت أن مدارهما على راو واحد وهو قتادة!! وقد أقر الشيخ الألباني بذلك في كتابه جلباب المرأة (ص/۷٤):‏ حديث قتادة مرسلا بلفظ "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن یری منها إلى وجهها ويداها إلى المفصل"رواه أبو داود في كتابه "المراسيل". ورواه في "سننه" عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ... بلفظ: "إن المرأة إذا بلغت المحيض. لم يصلح أن يرى مها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه" فهذا بلا شك حديث واحد. مداره على راو واحد. وهو قتادة !! فكيف يقبل تقوبة مرسل خالد بن دريك بأثر قتادة؛ وقد ثبت أن مدارهما على راو واحد!!! وينكر في المقابل تقوية أثر ابن جريج بمرسل قتادة لاحتمال لم يَثبْت بأن مدارهما على راو واحد؟!! ؟- ولذلك فإن من الشواهد التي يتقوى بها حديث ابن جريج؛ ما أخرجه أبو داود من حديث خالد بن دريك عن عائشة أن الني وُه " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه".

عدد الصفحات ٣٧٣

-٣‏ كما أن من شواهده حديث أسماء بنت عميس عن عائشة أن البي يه قال" ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا " قال دروزة محمد عزت (ت 5١٠5١ه)‏ في التفسير الحديث (۲/ ۳۸۸) بعد أن ساق أثر ابن جريج وقتادة: والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الخمسة ولكنهما متفقان مع ما ورد فيها. ومع ما ذكره المؤولون في تأويل جملة آية سورة النور. قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة (ص/ :)٤۸‏ والتوفيق لا يصار إليه إلا لو كان الحديثان من قسم الحديث المقبول. فحينئذ لا مناص من التوفيق بينهيما كما هو معروف في علم المصطلح. اه فلما كان حديث خالد بن دريك من الحديث المقبول كما ذكر الشيخ الألباني؛ وثبت هنا أن حديث ابن جريج من الحديث المقبول أيضا لأن له شواهد يتقوى بها؛ فلا مناص إذن من التوفيق بيهماء فيعتضد كل متهما بالآخرء ويكون الحديث بمجموع الطريقين حسن. 5) أما قوله ( ولم يجر عليه عمل ) فغير صحيح؛ فقد جرى عليه عمل الصحابيات وقال به أهل العلم. فقد كان الخمار من عامة لباسهن في البيوت - ورد عن شميسة أنها قالت (دخلت على عائشة وعلها ثياب من هذه السيد الصفاق'ودرع وخمار)() )١(‏ ثوب صفيق: متين. والمراد به هنا الرداء.

عدد الصفحات ٣٧٤

- كما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها نذرت على نفسها ألا تكلم عبد الله بن الزبير... وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. "© وذلك يقتضي ملازمة الخمار لهاء كما يقال في الرجل كان يذكر الشيء فيبكي حى تبل دموعه لحيته!! - كما ورد عن أنس بن مالك: أن صفية رضي الله عنها لما غضب علها رسول الله أتت عائشة فقالت: يومي هذا لك من رسول الله ل إن أنت أرضيته عني. فعمدت عائشة إلى خمارها وكانت صبغته بورس وزعفران فنضحته بشيء من ماء ثم جاءت حت قعدت عند رأس رسول الله 28 ...) 9) كينا يقي ذلك فول اهل ال - ثبت عن بعض التابعين كالزهري. وطاوسء والشعبيء وحسن البصري. والضحاك؛ أنهم كرهوا النظر لشهر ذوات المحارم» وأن تضع المرأة خمارها عندهم. 0) .١؟5/ وصحح إسناده الألباني في جلباب المرأة‎ ۷١/۸ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( (۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ه/ ۲۲۵۵ (0الاه). (۳) ستن النسائي الكبرى ه/ 555 (1157) الأحاديث المختارة للمقدسي )١۷۲۷(‏ وقال إسناده حسن. وقال البيثمي في مجمع الزوائد 4/ :77١‏ فيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في الإرواء ۷/ 45: ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر. . ١١/4 مصنف بن أبي شيبة‎ . ۲٠۲/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤(

عدد الصفحات ٣٧٥

- وقال إبراهيم بن محمد ابن مفلح في المبدع (۷/ ۸): (وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين) لقول ابن عباس في قوله تعالى مولا ري 5-5 مَاظهَرمِنْهَا 4 يعني وجہہا وكفها. - وفي الإنصاف للمرداوي(8/ :)2١‏ لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه ذكرها في الرعاية وغيرهاء وعنه لا ينظرمنهن إلا إلى الوجه والكفين. و * زينتهن! - وفي التمهيد لابن عبد البر(8/ 571): ذوي المحارم لا يحتجب منهم ولا يستتر عنهم إلا العورات والمرأة فيما عدا وجهها وكفما عورة بدليل أنه لا يجوز لها كشفه في الصلاة. - وفي القوانين الفقهية لابن جزي /١(‏ ۲۹): وإن كانت ذات محرم جازله رؤية وجہہا وندا دون سائر جسدها على الأصح.اه ولا زال العمل مستمرا على ذلك في بلادنا إلى القرن الثالث عشرء ثم بدأ التبرج في البيوت؛ حتى عم خارجها واللّه المستعان. ۷) أما قول الشيخ الألباني: وقي حديث ابن جريج نكارة أخرىء وهي مخالفته للقرآن. فإنه صريح في إنكار خروج عائشة أمام ابن أخها مزينة. والله عز وجل يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين] الآيةء وفيها: (أو بني إخوانمن). فبي صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها لابن أخيها.اه

عدد الصفحات ٣٧٦

55 كما قال ابن عباس: الزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم؛ فهذا تظهره في بيتها لمن دخل علما 9# ولات زِينَتَهُن الا لبعولتهرى او -ابآيهرى أو ءابآ بعولتهرك ** والزينة التي تبدها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشهرها فلا تبديه إلا لزوجها. " قال البيقي في سننه الكبرى بعد أن ساق هذه الرواية (۷/ ٤‏ وهذا هو الأفضل ألا تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر متها في مهنتها. وهذا يكشف المراد بما استشهد به الشيخ الألباني في جلباب المرأة من قول البهقي (ص/25): وقد قوى البمقي الحديث من وجهة أخرى. فقال بعدما ساق حديث عائشة. وبعد أن روى عن ابن ن عباس وغيره في تفسيره: [إلا ما ظهر منها] : أنه الوجه والكفان. قال: ( مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة. فصار القول بذلك قويا) فمراده ما أثر عن ابن عباس وغيره من الصحابة بأن الزينة الظاهرة ما في الوجه )١(‏ تفسير الطبري ۱۸/ ۱۲۰. تفسير ابن أبي حاتم ۸/ 7017 )١84٠٠0(‏ حسن إسناده أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (571/5).

عدد الصفحات ٣٧٧

والكفين من الزينة. وأن هذا ما تبديه المرأة في بيتها لمن يحل له الدخول علها والنظر إلها دون حجاب. وليس كما حمله عليه الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني في الرد المفحم(ص/34): قال ابن تيمية : "والمرسل في أحد قولي العلماء حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر".اه فيقال وقد توفرت هذه الشروط كلها وزبادة في حديث ابن جريج كما تقدم بيانه فينبغي أن يكون حجة باتفاق لا خلاف فيه. فقد وافق ظاهر القرآن وقال به أهل العلم وجرى عليه عمل سلف هذه الأمة فصار قوبا محتجا به على عورة المرأة أمام من يحل له الدخول علها والنظر إلها دون حجاب من محارم وغيرهم. وسيأتي زيادة بيان لذلك قريبا في مناقشة البحث التاسع. فنخرج من هذا المبحث بأن حديت عائشة " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه" ليس فيه حجة على جوازكشف وجه المرأة الحرة أمام الرجال الأحرارالأجانب؛ لأن المراد به هو ما يحل للمرأة إظهاره لمن يحل لهم الدخول علما والنظر إلها دون حجاب؛ وليس ما تظهره للرجال الأحرار الأجانب الذين يجب علها الاحتجاب منهم.

عدد الصفحات ٣٧٨

تفسير آية الزينة :ا إِلَّامَا ظهر مِنَهَا: قال الشيخ الألباني: بعد أن أثبتنا صحة هذا الحديث أريد أن أبين أنه يصلح حينئيٍ أن يكون مبيناً لقوله و 2 لے تعاال :9 ولا سرس زین إلاما ظهِر مِنْهَا . فقوله 5 فيه: " لم يصلح أن یری منها" بيان لقوله تعالى (إلا ما ظهر منها) أي: وجهها وكفماء فالمنبي في الأية هو المنبي في الحديث. والمستثنى فما هو المستثنى في الحديث... و لا بد لي من سرد أسماء الصحابة المشار إلهم. مع ذكر بعض مخرجما ومن صحح بعضها: -١‏ عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق. وابن أبي حاتم "الدر المنثور". وابن أبي شيبةء والبهقي. وصححه ابن حزم. ؟- عبد الله بن عباس رضي الله عنةه. ابن أبي شيبة. والطحاوي. والبيقي. وصححه ابن حزم أيضاً. وله عنه سبعة طرق. "- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أي شيبة. وصححه ابن حزم. -٤‏ أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذرء وعلقه البهقي. -٥‏ أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في "التمهيد". 1- المسور بن مخرمة رضي الته عنه. اين جرير الطبري.

عدد الصفحات ٣٧٩

-:: مناقشة البحث التاسع ::- 5 د و ر ےر م 5 ۳ - 00 585 قال تعالى و برهم وحفظواأ فروجهم جَهْمْ لک رگ لم إن 24 لهد ب با يَصَتَعُونَ ا ول متت يض . نا رهن فظن عرو هجهن ولا و کے کک کا ےر یگ سام م 2 کک يمره عل جوم د لار ينتهن إلا ليعوكتهري أو ءابيهرك أو ءاباو 00 ى أو اتصايهرى أو أبماء جم کے كم رجحب ا ہے ا د ی یری ا د ع او ما مل بعولتهري أو إخونهنٌ أو بي إخونهت أ بن أَحويِهنَ أو ضَآبِهنَ أو ما يسمه أو ابیت عَيرِ أؤلى الْإربة ِن الرجَالٍ أو اظفل الت لر يظهرُوا عل el مه 2 ل كاي 4 عورات الْنْسَلهِ ولا ضر يأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن وثويواً إل جور عر م 0014 IKE‏ اع ه المرمئورت يحوت 146 لنور: ٣٠۰۳۰‏ 5 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲۲/ :)٠١9‏ والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب. وقال ابن عباس ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. اه ونحن هنا نوافق الشيخ الألباني فيما ذكر من أن الحديث "إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشارإلى وجهه وكفيه" أنه يصلح سے حينئذٍ أن يكون مبيناً لقوله تعالى :9 ولا بد زينتهنّ ِلَامَاطَهَرَمِنَهَا» TA,

عدد الصفحات ٣٨٠

أي: وجهها وكفهاء فالمنبي في الآية هو المنبي في الحديث. والمستثنى فيها هو ا < في الحديث ١"‏ موه ولكن!!! هل حملت هذه الآية [ وا بيك رَبِنَتَهُنَ إل ما ظه ر ينها 4 على ما أراد الله كَبَكَ؛ أم حيد عن مراد الله منها وحُملت أقوال المفسرين لها من الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين على غير محملها؟ وهل المراد من قوله تعالى إل ما َر نها هو ما يجوز للمرأة الحرة إظهاره أمام الرجال الأحرار الأجانب؛ حتى يكون فيه حجة على جواز كشف وجه المرأة الحرة لهم؟!! فإنه كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)257/١(‏ والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ودلالته. كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. )١(‏ أما قول الشيخ الألباني ص/4؟١:‏ فإن كانت الآية (يدنين عليهن من جلابيهن) عامة فالحديث مخصص لها وإلا فهو مبين لبا.اه فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ولا يؤبده عقل ولا نقل. لأنه ليس في الآية عموم أصلا! بل إن هذه الآية كما قال أهل العلم: نزلت خاصة في ستر الوجه. وهو الذي عليه مجموع آهل العلم من مفسرين وفقهاء ومحدثين, فليس في الآية عموم يحتاج إلى تخصيص كما ذكر الشيخ الألياني!! وحديث أسماء - على فرض صحته - يشير إلى ما يجوز للمرأة إظهاره لمن يحل له الدخول علها والنظر إلها دون حجاب كما أسلقنا. أما آية الجلابيب فيي لحجب النساء الحرائر عن الرجال الأحرار الأجانب عند الخروج من البيوت فلها حكم مغاير . فلا تعارض بينهما حت يقال بالتخصيص .

عدد الصفحات ٣٨١

فقد حمل المتأخرين هذه الآية :3 ولا برست زينتهنٌ لاما ظهَر مِنَهَا ‏ على أا تبين ما يجوز للمرأة الحرة إبداؤه أمام الرجال الأحرار الأجانب الذين يجب علها الاحتجاب منهم. فحملوا ما نقل عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في تأويل قوله إِلَامَاظَهَرَ ينها على أن مرادهم ما تظهره المرأة لمن يجب علها الاحتجاب منهم» ولذلك انقسموا إلى فريقين؛ الفريق الذي يرى وجوب ستر وجه المرأة أخذ بقول ابن مسعود وتجاهل قول ابن عباس!! والفريق الذي يرى جواز كشفه أخذ يقول ابن عباس ولم يلتفت إلى قول ابن مسعود!! ولو حُملت هذه الآية 9 إلا ما ظهر ينها على أنها تبين ما يجوز للمرأة إظهاره لمن يحل لهم الدخول علها والنظر إلها دون حجاب مقن لم يستئثنَ في الآية؛ وأن هذا مراد ابن مسعود وابن عباس في تأوبلهما لقوله ل مَاظهَرَ متها # لزال ما يعد خلافا بين ابن مسعود وابن عباس في تفسيرهذه الآية. فإن هناك فئات من الناس يحل لهم الدخول على المرأة ورؤبتها دون حجاب لم يستثنوا في الآية وهم: العم والخال. والمحرم بالمصاهرة (زوج البنت. وزوج الأم. وابن الزوج. وأبو الزوج) والمحرم بالرضاع. والعبيد المملوكون للغير والعبد المملوك إذا كان من أولي الإرية. والصبية المميزون الذين لم يبلغوا )١(‏ كما سيأتي لاحقا أنهم ليسوا المعنيون بقوله (أو آ باء بعولتهن. .. أو أبناء بعولتهن)

عدد الصفحات ٣٨٢

كشف الفمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة بمناقشة رأي الشيغ الألباني وجلاء الحق للأمة الحلم. والنساء غير المسلمات؛ فهؤلاء هم المعنيون بني المرأة الحرة عن إبداء زبنتها لهم إِلَامَا ظَهَرَ مِنْهَا # وليس الرجال الأحرار الأجانب الذين منعوا من الدخول علها في البيوت ومحادثتها إلا من وراء حجاب. وإن خرجت أمرت أن تدني علها من جلبابها لتستر وجهها وسائربدها عنهم قال ابن عبد البر في التمهيد (۸/ :)٠١١‏ احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام وأمهم كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم حتى نزلت آيات الحجاب وكان سبب نزولها فيما قال أهل العلم أن رسول الله ينه صنع طعاما ودعا إليه أصحابه في هداء زينب فلما أكلوا أطالوا الحديث فجعل النبي ام أ ل »هه عر له يدخل ويخرج ويستحي مهم فأنزل الله كك یکا م لے عامنوأ لا لے وت التي لہ أت يؤدر لک © إلى قوله 2 ودا سالشوشی متا فوش 2 2 من وراء حاب الأحزاب: ٠٣‏ وأنزل الله ّل $ ا لذن اموا لا مد حُلُوأ بوتا عر وڪم حى تْتَأسُوأ وَشَيَمُوا ع ايها دكم ڪب کم ملك دو ن لر ا هآ اکا چ در ثم نزلت «إيكأيها ای فل لَاروبيكَ ےت ا بتاك ود اي الْمُؤْمِِينَ ين يديت عن من بهن ذلك أدفة أن يعرفن فلا بوذن د آ کے سے اع١‎ ES رك الله مورا ریما م اه

عدد الصفحات ٣٨٣

فالذي يتحقق؛ أنه بعد أن ضرب الحجاب في البيوت ومُنع الرجال الأحرار الأجانب من الدخول على النساء الأجنبيات الحرائر. وبقي الأذن بالدخول علهن ورؤبتهن دون حجاب للمحارم وللعبيد المملوكين من الأجانب؛ نزلت هذه الآيات من سورة النور لتبين حدود ما تظهره المرأة من الزينة أمامهم: فأمرت بالتحرز والتحفظ بعدم وضع الثياب الظاهرة (من رداء أو ملحفة وهو ما يسميه العامة الآن الجلال) ويضرب الخمار على الجيب لتستر النحر فلا تبدي إلا الوجه والكفين بما فهما من الزينة؛ وهذا تظهره المرأة الحرة لمن يحل له الدخول علها والنظر إلها دون حجاب ممن لم يستثن في الآية. وهو أيضا ما يحل أن تظهره الأمة المملوكة لجميع الرجال الأجانب لأن الحجاب إنما فرض على الحرائر . أما من استثنى الله في الآية ممن أبيح لهم النظر للمرأة؛ في قوله تعالى $ ولا یت زينتهن ر لبعوتهرجه : 1 و ابأيهره بج أو ام بعولتهرى 3 0 بعُولتهك او ونه ...4 .۰-۲ فقد أباح الله د لها أن تبدي لهم ما نهيت عن إظهاره من الزينة؛ فلا تضرب عندهم الخمار على جيهاء ولا تتخذ الرداء. فأبيح لها وضع الثياب الظاهرة عند هؤلاء. GA قال مقاتل بن سليمان في تفسيره (ت ١6١‏ ه) ۲/ :٤۱۷‏ ولا برس زبلتهن 00 2 .عط ده 1 توي يعنى الوجه والكفين وموضع السوارين وا برت ينتَهُنَّ # يعنى ولا يضعن الجلباب لا لبعوكهري او ابآيهرك ##إلى

عدد الصفحات ٣٨٤