المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة تحميل PDF

أمل آل خميسة

صفحة ٢١ من ٣٣

تحذر النساء من التهاون بيتك الستار والاختلاط المباشر بالرجال في البيوت وأماكن العمل لأنه يعد تجاوزا لما حدّه الشرع ومخالفة صريحة لكتاب اللّه. قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري ي تفسيره جامع البيان (۲۲/ 59): لو فستلو وهر هن من وراء جاب © يقول من وراء ستر بينكم ودينهن ولا تدخلوا علين بیوتهن ««دلكم د ثانا يقول تعالى ذكره سؤالكم إياهن المتاع إذا سالتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلويكم وقلوبين من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال من أمرالنساء وقي صدور النساء من أمرالرجال وأحرى من ألا يكون للشيطان عليكم وعلمن سبيل. فهذا الحكم عام لجميع النساء كما بيناه مستوفيا في مناقشة البحث الثاني فليرجع إليه. سادسا: أما من احتج بمخالفة حديث نهان لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (رأيت رسول الله 8 يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون)”" فالجواب عليه بعد أن يقال أن هذا الحديث يعد من أدلة وجوب تغطية الوجه. أن الاحتجاج به على إطلاق جواز نظر المرأة للرجال الأجانب لا يصح لما يأتي: )١‏ أن من أذن رسول الله هة لعائشة أن تنظر إلهم كانوا من العبيد الذين لا يحتجب منهم» فلا يقاس جواز النظر إليهم بجواز النظر إلى الأحرار. .)617( 1۰۹ /۲ صحيح مسلم‎ )4974( ٠٠١1/0 صحيع البخاري‎ )١(

عدد الصفحات ٣٢١

يشهد لذلك قول الرسول هة لهم (يا بتي أرفدة) قال ابن حجر في الفتح (۲/ 45 ) قيل هو لقب للحبشة. . . وقيل المعنى يا بني الإماء. ولذلك بوب البخاري لهذا الحديث بقوله (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة) فقيّد جواز النظر بالحبشة ومن نحوهم من العبيد ولم يطلق بناء عليه جواز نظرها للرجال الأحرار الأجانب. قال ابن عبد البرفي التمهيد (19/ :)٠١١‏ وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمةء وبين عائشة إذ اباح لها النظر إلى الحبشة؛ فإن عائشة كانت ذلك الوقت والله أعلم غير بالغة... ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب!" مع ما قي النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون. )١(‏ تعقب الحافظ ابن حجر هذا واحتج به الشيخ الألباني فقال ( إن الحافظ ابن حجر قد أبطل هذه الأقوال. فأثبت أن ذلك كان بعد بلوغ عائشة رضي الله عنها بسنين) مما يوهم أن ابن حجر يرى إطلاق جواز نظر المرأة للرجل! والصحيح ابن حجر أبطل كونه قبل الحجاب ولكنه أراد بذلك ترجيح قول من قال إنها إتما كانت تنظر إلى لعهم لا إلى وجوههم كما سيأتي: قال ابن حجر في فتح الباري (۲/ :)٠٤١‏ قولها يسترني بردائه؛ دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب وكذا قولها أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليين. فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها وقد تقدم من رواية بن حبان أن ذلك وقع لما قدم وقد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة. .. قال عياض وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلكء ومن تراجم البخاري عليه باب تظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وقال النووي أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه قال أو كانت تنظر إلى لعهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال انتبى.

عدد الصفحات ٣٢٢

؟) أن هؤلاء الحبش الذين أذن رسول الله َه لعائشة أن تنظر إلهم؛ كانوا صبيانا ليسوا بالغين. كما قال العيني في عمدة القاري :)۲۷/۲١(‏ وأما المعارضة فلا نقول بها؛ بل نقول إن عائشة إذ ذاك كانت صغيرة فلا حرج علها في النظر إلهم... أونقول إن الحبشة كانوا صبيانا ليسوا بالغين. ۳) أن هناك فرق بين النظر لرجل من قرب وتأمله. وبين النظر من بُعد لسودان يلعبون بحرابهم كما في الحديث (وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب)(" ولذلك بوب النسائي للحديث في سننه الكبرى /١(‏ 07ه) بقوله (نظر النساء إلى اللعب) ولم يقل إلى الرجال! - وقال القاضي عياض: وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال. مثل هذا. لأنه إنما يكره لبن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيين من تحديق النظر لتأمل المحاسن. والالتذاذ بذلك. والتمتع به". - قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (1/ 184): وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق وان كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه لقوله تعالى 8[ وَكُل لهمي يَمَضْضْنّ 0 من برهن نَّ # ولقوله 2 لأم سلمة وأم حبيبة احتجبا عنه أي عن ابن أم (۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم 5.5/5.

عدد الصفحات ٣٢٣

مكتوم... وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره وقال هو حديث حسن وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظربلا قصد صرفته في الحال والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر. - قال الشوكاني في السيل الجرار :)١17١/4(‏ وقد استدل لجواز نظر النساء إلى الرجال بما ثبت في الصحيح من أنه يك أذن لعائشة أن تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد ويجاب عنه بأنه لا تلازم بين النظر إلى وجوهيم والنظر إلى لعهم قإن اللعب هو الحركات الصادرة منهم من تقليب حرابم بأيدهم وحركة أبدانهم. () فالذي يتحقق من مجموع الأدلة أن نظرالمرأة للرجل الأجنبي على قسمين: )١(‏ وما نقلناه عن هؤلاء الأعلام ومنهم أئمة في التفسير والحديث والفقه؛ يبين خطأ الشيخ الألباني في أنكاره لهذا القول على مخالفيه بقوله: ( ثم تكلفوا في رد أدلة المجيزين للنظر بدون ريبة. . . فقد عطّلوا دلالاتها بقولهم" ليس في الحديث أها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم. وإنما نظرت إلى لعيهم"! فأقول: يكفي القارئ الكريم أن يتصوّر هذا الجواب ليظير له بطلانه. إذ لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهو اللعب. وبين الموصوف وهو اللاعب. فكانت عائشة تنظر في زعمهم إلى اللعب دون اللاعب! هكذا فلتعطل النصوص! ولو أهم قالوا: لم تنظر إلى عورة. أو لم تنظر الهم بنظرة مريبة. أو بخشية الفتنة. لأصابوا).

عدد الصفحات ٣٢٤

)١‏ النظر العابر أو من بُعدء كرؤية المرأة للرجال في الطريق. ومنه حديث عائشة ونظرها إلى الحبش وهم يلعبون. وهذا هو الذي يظهر فيه الفرق بين الرجال والنساء في جواز النظر. ") إدامة النظر للرجل من قرب وتأمله فهذا الذي يمنع منه لأنه مظنة الفتنة. سے سرس ورَآءِ جما 4 ومنع منه النبي ع كما في حديث نبهان. وهو المراد من قول من منع المرأة من النظر للرجل من الفقهاء. قال ابن أبي حاتم في تفسيره :)۳۸٠/۳(‏ كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة: فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل. فإن علاقته بها كعلاقتها بهن وقصده منها كقصدها منه. قال ابن حجرالهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى :)3١1/١(‏ وفي الأنوار في آخر كتاب الجهاد: المنكرات المألوفة أنواع؛ الأول: منكرات المساجد. قال: ولو كان الواعظ شابا متزينا كثير الأشعار والحركات والإشارات وقد حضر مجلسه النساء وجب المنع فإن فساده أكثر من صلاحه بل ينبغي أن لا يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزنه زي الصالحين. وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا قي الضلالء فيجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإنه مظنة الفساد. وبجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ولمجالس الذكر إذا خيفت الفتنة ١‏ ه . . . وني المذب في باب صلاة الجمعة:

عدد الصفحات ٣٢٥

ولأنها أي المرأة لا تختلط بالرجال وذلك لا يجوز فتأمله تجده صريحا في حرمة الاختلاط وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة. * قال الشيخ الألباني: فہذه أحاديث خمسة من الأحاديث الضعيفة التي يتداولها أكثر المؤلفين في تحريم وجه المرأة وكفتهماء وهم يختلفون في الإكثار والإقلال منها حسب توسع أحدهم في الموضوع وما يتصل به... منها الضعيف. والمنكر جداً. والموضوع. ومن المفيد أن أقدم إلى القراء الكرام نماذج منها. دون الكلام على أسانيدها مكتفياً بالإحالة إلى كتابي الذي خرجته فيه وتكلمت عليه مفصلاً. اه -١‏ وسبق أن بيتا ما احتج به الشيخ الألباني في كتابه الجلباب من الأحاديث - هذه الآثار ليست أصلا يعتمد عليه في إيجاب تغطية الوجه! لأن فيما صح غنية عنهاء ولذلك لا فائدة من ذكرنا لباء ولكن سنذكر مثالا واحدا مما أنكر الشيخ الألباني على مخالفيه الاستشهاد به فقال: "وإليك مثالا فيه تجلبب حفصة بعدما طلقها عيه. وإسناده ليس بصحيح. فقد أعلّه ابن عبد البر والحافظ بالإرسال" اه وهو قد استشهد بهذا الحديث في كتابه جلباب المرأة (ص: 7 فقال: ( الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب سواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن تتجلبب ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد "أن رسول الله #ة طلق حفصة بنت عمر... فجاء رسول الله َل فدخل علها فتجلببت فقال رسول الله ة: إن جبريل أتاني فقال لي: أرجع حفصة فإنها

عدد الصفحات ٣٢٦

صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة" وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير قيس بن زيد مختلف قي صحبته. قال ابن عبد البر:"يقال: إن حديثه مرسل له صحبة" وقال الهيثمي "/55؟": "رواه الطبراني. ورجاله رجال الصحيح". وأخرجه الحاكم وذكر له شاهدا من حديث أنس. فيتقوى به إن شاء الله. لكن ليس فيه ذكر "التجلبب". ورواه ابن سعد مختصرا يسند صحيح) .امه كان هذا ما ذكره الشيخ الألباني مما استشهد به مخالفوه وذيّله بما استشهد به بعضهم مما هو ليس نصا تي تغطية الوجه؛ وإنما هو مما يستأنس به من تحذير الرجال من فتنة النساء؛ولم يذكر الصحيح مما استدلوا به مما يقتضي وجوب تفطية الوجه كما سيأتي بيانه.

عدد الصفحات ٣٢٧

-:: الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه :: - )١(‏ قول الرسول كيه "المرأة عورة" دون استثناء للوجه ولا لغيره. ولا خلاف في أن سترالعورة واجب. وهذا الحديث مما لم يتطرق له الشيخ الألباني بذكر في أي من كتابيه - الجلباب والرد المفحم- مع صحة إسناده! -عن عبد الله بن عمر ذه عن النبي هة قال" المرأة عورة فإذا خرجت أستث فہا الشي لات" 0( - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وهو من التابعين ومن الفقهاء السبعة الذين انتهى إلهم العلم في المدينة - قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. 9) - قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (387/4): قوله (المرأة عورة) قال في مجمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يُستحى منها كما يُستحى من العورة إذا ظهرت والعورة السوأة وكل ما يستحي منه إذا ظهر. وقيل إنها ذات عورة (فإذا خرجت استشرفها الشيطان) أي زيها في نظر الرجال... والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها فإذا خرجت أمعن النظر إلما ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها ليوقعهما أوأحدهما في الفتنة. .”.7/١ وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )8١47( ١٠١١/8 الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١١75( الترمذي‎ )١( . مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۷۱۲) وإسناده صحيح‎ )۲(

عدد الصفحات ٣٢٨

- وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)152/١(‏ قوله فيستشرفها الشيطان أي ينتصب ويرفع بصره إلا وهم بها لأا قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه علمها وهو خروجها من بيتها. (۲) أمرالنساء بالقرارقي البيوت وعدم الإذن لهن بالخروج إلا لحاجة: قال تعالى ‡ وَقَرَنَ فى بويك ولا لات کب الْجَهِيبَة الوک 6 الأحزاب: +7 - قال أبو بكر الجصاص(ت ۳۷۰ه) في أحكام القرآن (5/ ۲۲۹): وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج. - قال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ۳۷۹): قال المفسرون ومعنى الآية الأمر لبن بالتوقر والسكون في بيوتهن وألا يخرجن. - قال القرطبي في تفسيره :)179/١5(‏ معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي هه فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج مها إلا لضرورة. - قال ابن كثير في تفسيره (۳/ :)٤۸۳‏ أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائع الشرعية الميلاة في المشجد شترطة.

عدد الصفحات ٣٢٩

- قال الألومي في تفسيره روح المعاني (۲۲/ 1): والمراد أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء. * فلم يؤذن للنساء في الخروج على عبد رسول الله #8 إلا لقضاء الحاجة -من البراز - أو للصلاة. ثم إنه كما قال ابن حجر في الفتح :)56٠١ /١(‏ خروج النساء للبراز لم يستمرء بل اتخذت الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة. - وعن عبد الله بن مسعود قال" إنما النساء عورة. وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس. فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيهء وأن المرأة لتلبس ثيابهاء فيقال أين تريدين؟ فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة رها مثل أن تعبده في بيتها"7اه وجاء في الفواكه الدواني (۲/ :)۳١١‏ النساء على ثلاثة أقسام شابة غير مخشية الفتنة ومن في حكمها فهذه لا تخرج إلا لصلاة الفرض في المسجد أو لجنازة من تتأثر بموته كما قال المصنف. ومتجالة -المرأة العجوز-لا رغبة للرجال فيها وهذه تخرج لكل شيء وشابة يخشى الافتتان بها فبذه لا تخرج أصلا. اه )١(‏ البراز: كناية عن الغائط.. )١(‏ المعجم الكبير للطبراني )۸۹٠4( ٠۸١/۹‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب .)۳١۸(‏ YT,

عدد الصفحات ٣٣٠

* وما أوجب الله نفقتها على وليّا وأعفاها من الجمع والجماعات إلا قطعا لأسباب الخروج. بل إنه لم يرخص لهن الخروج للصلاة في المساجد إلا ليلا؛ وقتي العشاء والفجر' : - قال النبي عنَّه "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" ") وقال "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" () وقال "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد"9) - وعن عائشة رضي الله عنها قالت" كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله 26 صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس "° - قال ابن عبد البر في التمهيد (؟/550): إنما أذن لهن مشاهدة الصلوات بالليل لا بالهار. وقال مع ذلك وبيوتهن خير لبن. - قال ابن حجر :)۳٤۷/۲(‏ كان اختصاص الليل بذلك لكونه أستروأخفى. )١(‏ إلا ما شرع لهن من الخروج ناراً لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما صح ذلك عن رسول الله . (۲) صحيح البخاري ۲۹۵/۱ (۸۲۷) صحيح مسلم ۱/ ۲۲۷ )٤٤۲(‏ (۳) صحيح مسلم ۱/ ۳۲۷ )٤٤۲(‏ )٤٤۲( ۳۲۷ /۱ صحيح البخاري ۲۰۵/۱ (/841) صحيح مسلم‎ )٤( (6)صحيح البخاري /١‏ ۲۱۰ (067) صحيح مسلم 61/١‏ (144).

عدد الصفحات ٣٣١

* ومع ذلك لم يطلق لهن الإذن بالخروج ولكن قُيّد بضوابط وشروط: (۳) أمرهن بإدناء الجلباب على وجوههن عند الخروج وهو الأصل الذي 0001 يستند عليه في وجوب تغطية الوجه: قال تعالى لاما لي فل لَأرَويكَ وَيَنَايِكَ وض الو + يت عنمن من بهن # وقد أجمع المفسرون وفهم أئمة في الفقه واللغة - كما أسلفنا في مناقشة قشة البحث الأول- على أن المراد بهذا الأمر: وجوب تغطية الوجه على الحرائر من نساء المسلمين. وعليه جرى العمل من نساء هذه الأمة يشهد لذلك الآثارالآتية: - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت "لما نزلت هذه الآية يكزي عن من جَلَّببِهِنَّ #6 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية" وفي رواية "من أكسية سود يلبسنا". a ٤ 5 = 50‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت (رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت اها 0 الى فل زوك وتاك #الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله غ كأنما على رؤوسهن الغريان)" وسبق أن بينا في مناقشة البحث الرابع أن الاعتجار يعني تغطية الوجه. .11/4 وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )4٠١1( سنن أبي داود‎ )١( .11١ /1 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنئور للسيوطي‎ )1(

عدد الصفحات ٣٣٢

- قال ابن عباس: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن عصان يغطين وجوهين من فوق رؤوسهن وببدين عينأ واحد - وعبيدة السلماني لما سئل عن قوله هق يرت زیت عَلَبهِنَ من بهن % فتقنع بردانه فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أوعلى الحاجب. ” - وقال قتادة (أخذ الله علين إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب)2) - وقال سعيد بن جبير: ینوت > عن من بهن 4 يسدلن علهن من جلابيهن وهو القناع فوق الخمار)!؟) - وعندما اصطفى النبي أ لنفسه صفية بنت حيبي من سبي خيبر ( فلما ارتحل وضَّ لها خَلْفه ومدّ الحجاب بينها وبين الناس) وفي رواية (وجعل رداءه على ظہرھا ووجهها) ) )١(‏ تفسير الطبري 45/17 حسن إسناده الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأئور ۳/ .٤٦٤‏ (؟) تفسير الطبري ؟١؟/ ٤1‏ صحح إسناده الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 455/7. (۳) تفسير الطبري ؟45/7. صحح الألباني إسناده قي الرد المفحم /01. .5١68 /٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( (0) صحيح البخاري ه/ )٤١۹۷(٠۹١١‏ والرواية الأخرى لابن سعد 47/4 وقد صححها الألباني في جلباب المرأة/۷١٠.‏

عدد الصفحات ٣٣٣

- وكما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت (رأيت النبي 8ه يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد). (© - وقالت عائشة رضي الله عنها (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله يل صلاة الفجر متلفعات بمروطهن)' وسيق أن بينا في جوابنا عن الحديث الرابع في مناقشة البحث السادس أن التلفع يعني تغطية الوجه. - وقالت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك (فخمرت وجري عنه بجلبابي)9) - وقالت عائشة رضي الله عنها لما خرج رسول الله َة ليلا ليستغفر لأهل البقيع (اختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره)) وسبق أن بينا في مناقشة البحث الرابع أن التقنع يعني تغطية الوجه. - قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(“ )۸٩ ۲( 1۰۸ /۲ صحيح مسلم‎ )٤۹۳۸( ۲۰۰٢ /6 صحيح البخاري‎ )١( (۲) صحيح البخاري )٥٥۳(۲۱۰ /١‏ صحيح مسلم ۱/ .)٦٤٥(٤٤٦‏ (۳) صحيح البخاري /٤‏ 5/اا1١(7/ا44)‏ صحيح مسلم /٤‏ ۲۷۷۰(۲۱۲۹). .)31/5(155 /۲ صحيح مسلم‎ )٤( (5) صحيح ابن خزيمة ۲١۲/۲‏ (.519) المستدرك على الصحيحين )١1774( 575/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل 777/4.

عدد الصفحات ٣٣٤

- وقالت أسماء رضي الله عنها: (خسفت الشمس على عهد رسول الله م فسمعت رجة الناس وهم يقولون آية... فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتى دخلت على عائشة)() - وقالت فاطمة بنت المنذر: (كنا نخمروجوهنا ونحن محرمات)2. - قال عاصم الأحول (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا؛ وتنقبت به).( - وجاءت امرأة إلى سمرة بن جندب ذه ... قال وجاءت المرأة متقنعة)0) - وقالت زينئب امرأة عبد الله بن مسعود: كانت عجوز تدخل علينا... وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل یوما فلما سمعت صوته احتجبت منه. 0) )١(‏ صحيح البخاري )٠٠١5( 568 / ١‏ مسند أحمد 1/ ٠٠١‏ والسياق لهء قال الهيثعي في مجمع الزوائد ٠‏ رجاله ثقات. وسبق أن بينا في الجواب عن الحديث الرابع في مناقشة البحث السادس أن التلفع يعني تغطية الوجه. (۲) موطأ مالك ۳۲۸/۱ )/١8(‏ صححه الألباني في إرواء القليل .5١1/4‏ (۲) سفن البيهقي الكبرى )١۳۳١۲(۹۳/۷‏ صححه الألياني قي جلباب المرأة .٠٠١/‏ .٠١۳/ البهقي قي الستن الكبرى ۲۲۸/۷ حسنه الألباني في جلباب المرأة‎ )٤( (5) سنن ابن ماجه ۲ / )7517-0(1١77‏ صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ؟1177/1.

عدد الصفحات ٣٣٥

ومن الضوابط والشروط التي قيّد بها جوازخروج المرأة: )٤(‏ أمرهن بأن يبالغن في تسترهن بإرخاء ذيول جلابيهن لسترأقدامهن: - قال النبي هة (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال" يرخين شبرا" فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال" فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه" وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله 4 كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت: إذا ينكشف عنها. قال: ذراع لا تزيد علها. ) قال البهقي في سننه الکبری(۲۳۳/۲): وفي هذا دليل على وجوب ستر قدمها" ° قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 159): فهمت أم سلمة الزجر عن الإسبال فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجين إلى الإسبال من أجل سترالعورة لأن جميع قدمها عورة". ينبني على ذلك أنه من المستيعد أن يأمر الشارع الحكيم أن تبالغ المرأة في ستر قدميها أمام الرجال الأجانب وببيح لها أن تكشف وجهها وهو أعظم فتنة من الأقدام!! )١(‏ جامع الترمذي )1751١(577/4‏ سنن النسائي الكبرى ه/ 494 (97*0) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ۲۰۹/۸ (550م). (۲) سنن النسائي الكبرى )۹۷٤۲(‏ سنن ابن ماجة (5040) وصححه الألباني في صحيح ستن النسائي ۸/ ۲۰۹ (o4)‏ (؟) وذكر نحوه ابن قدامة في المغني .۳٤۹/١‏ و الشوكاني في نيل الأوطار (01/5). TTI

عدد الصفحات ٣٣٦