أن تسدل الثوب على وجہہا من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. قال صدرالدين علي بن أبي العزالحنفي (ت ۷۹۲ ه) في التنبيه على مشكلات البداية (۳/ :)٠٠١١ فإن النبي لم يشرع للمرأة كشف الوجه للرجال في الإحرام ولا غيره خصوصا عند خوف الفتنة. وإنما جاء النص بالنبي عن النقاب خاصاء كما جاء النبي عن القفازين... وقد تقدم أن القول بأن إحرام المرأة في وجهها إنما هو من كلام ابن عمر... فالذي دلت عليه السنة أن وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب» والبرقعء بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز. وأما سترها بالكم. وستر الوجه بالملحفة. والخمارونحوهما فلم تنه عنه المرأة: البتة. قال الشوكاني في السيل الجرار :)18١/17( وأما تغطية وجه المرأة فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج... فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به والأصل الجوازحق يرد الدليل الدال على المنع. اه وقد أطلق بعض أهل العلم جواز تغطية وجه المحرمة بالسدل عليه وإن لم تكن بحضرة رجال أجانب؛ وقيّده البعض الآخر فقال إن لم تكن بحضرة رجال أجانب فلا تسدل. أي فلا يشرع لها إدامة تغطية وجبها إلا للستر من الرجال. وهذا خلاصة ما ذهب إليه الأئمة الأربعة في أقوالهم التي استشهد بها الشيخ الألباني على أنهم يخيرون بها المرأة بين الكشف أو السدل!!
عدد الصفحات ١٩٣)١ في مذهب الإمام أبي حنيفة نقل الشيخ الألباني قول محمد بن الحسن" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلاً من فوق خمارها" وهذا ليس فيه إباحة كشف وجه المرأة المحرمة للرجال الأجانب! فإنه إنما بين أن تغطية وجهها تكون بسدل الثوب عليه من فوق خمارهاء وليس لها أن تنتقب برد طرف الجلباب من أسفل وعطفه وشده على الوجه. هذا كل ما يعنيه قول محمد بن الحسن. أما ما فهمه الشيخ من قوله (إذا أرادت) أنه للتخيير؛ فغير صحيح! لأن المراد به هو الشروع في الفعل» أي إذا شرعت بتغطية وجهها لكونها على مرأى من رجال أجانب فلتسدل الغطاء من فوق رأسها. كقولك (إذا أردتِ أن تصلي فالبسي الرداء. أو إذا أردت أن تصلي فصل إلى سترة) فل يفهم من ذلك التخيير في الصلاة ؟! ؟) استشهد الشيخ الألباني بقول الإمام مالك" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل" على أنه يخير المرأة كذلك بين الستر أو الكشف!! وقول الإمام مالك كما في المدونة الكبرى (؟/١655): قلت له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه؟ قال: قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه. وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى. قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجيها؟ قال: نعم إلا أن مالكا كان يُوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجہہا إذا أرادت ستراء فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل. اه
عدد الصفحات ١٩٤فإن الذي ينبغي أن يقهم من قوله؛ أن الإمام مالك يرى أن المرأة لا ينبغي لها أن تغطي وجبها حال إحرامها إلا للستر من الرجال الأجانب. أما إن لم تكن على مرأى من رجال أجانب فلا ينبغي لها أن تغطي وجههاء وهذا ما فهمه الشرّاح عن الإمام مالك: قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ (؟/ :)3٠١ وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوبا على وجہہا تريد الستر. ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبرد. قال الزرقاني في شرحه على موطأ الإمام مالك :)۳٠١/١( يجوز للمرأة المحرمة ستر وجا بقصد الستر عن أعين الناس بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها أو ينظر لبا بقصد لذةء قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وإن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستربه عن نظر الرجال. ۳) استشهد الشيخ الألباني بقول الإمام الشافعي" المحرمة لا تخمّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي..." اه وقول الإمام الشافعي كما في الأم (؟/519): وتلبس المرأة السراويل والخفين والقميص والخمار وكل ما كانت تلبسه غير محرمة إلا ثوبا فيه طيب ولا تخمر
عدد الصفحات ١٩٥وجہہا وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجبها فتجاتي الخمار ثم تسدل الثوب على وجهها.اه ومراده أيضا كقول الإمام مالك؛ أن المحرمة لا تغطي وجبها إلا للستر من الرجال. ومما يشهد لذلك وببين أنها مأمورة بالسترعن الرجال لا مخيّرة: قول الشافعي في مختصر المزني :)15/١( والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه. وقال النووي في المجموع (۸/ 76): قال الشافعي في الأم والأصحاب يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة فان طافت نهارا جاز. وتسدل على وجہہا ما يستره. )١( هل يصح اشتراط المجافاة في الساتر : المدونة الكيرى لمالك (551/5): قلت: فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن تجافيه عن وجيها؟ قال ما علمت إنه كان يأمرها بذلك. قلت: فإن أصاب وجهها الرداء؟ قال ما علمت أن مالكا ينبى عن أن يصيب الرداء وجا إذا أسدلته. المغني :)١55/( وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا. . . ولم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخير. مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطا لبين. عون المعبود (هك/ر١ ١ 5): وي نيل الأوطار لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث ا يصيب البشرة هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم وظاهر الحديث خلاقه لأن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان التجاني شرطا لبينه ك
عدد الصفحات ١٩٦وني معرفة السنن والآثار /٤( 3): قال الشافعي والمرأة في تلبيتها مثل الرجل إلا أنها لا ترفع الصوت بالتلبية لذهاب أكثر أهل العلم إلى ذلك. وأنها مأمورة بالخفر”") والتسترعن كل ما دعى إلى الشهوة من الرجال. ع( استشهد بقول الإمام أحمد" المحرمة لا تخمّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس اناس لاان فقول" لين دجا بول عاك ااا وقول الإمام أحمد كما في مسائله رواية ابنه أبي الفضل :)۳٠١/١( بيان معنى إحرام المرأة في وجهها: وسألته عمن قال إحرام المرأة في وجهها ما معناه كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها أو كيف؟ قال لا تخمر وجبها ولا تنتقب والسدل لشن اناس عمال عل وها لفن فقول الإمام أحمد (ليس به بأس) عائد على طريقة التغطية لا على التغطية نفسها. أي ليس في السدل المحظور وهو الشد. وقد روي عن الإمام أحمد ما يبين أن هذا السدل واجب وليس جائز: ففي مسائل ابن هانئ :)٠١١/١( سألت أبا عبد الله عن المرأة المحرمة تسدل ثوبها على وجهها؟ قال: تسدله على وجہہا إذا لقيت الرفاق. فإذا جاوزت الرفاق كشفت عن وجهها. اه .)07/" الخفر: الحياء (التهاية في غريب الأثر )١(
عدد الصفحات ١٩٧تغطية الوجه أو الكشف؟! إذ لم يحمل أحد ممن سبقه أقوال الأئمة عليه! قال البغوي في شرح السُنّة (۷/ :)۲٤١ فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو يرد. أو منع أبصار الأجانب. سدلت ثوبا على وجهها. وممن قال: تسدل الثوب. عطاء. وهو قول مالك. والثوري. والشافعي. وأحمد. وإسحاق. قال ابن قدامة في المغني :)٠١٤/١( فأما إذا احتاجت إلى ستر وجبهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعائشة وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا. اه ولهذا لم يقل أحد من فقهاء المذاهب بناء على أقوال أئمتهم بأن المحرمة مخيرة بين السدل أو الكشف إذا كانت على مرأى من رجال أجانب: * مذهب الإمام أحمد: - شرح العمدة (318/7): فإن احتاجت إلى ستر الوجه مثل أن يمر بها الرجال وتخاف أن یروا وجہہا فإنها ترسل من فوق رأسها على وجہہا ثويا. - كشاف القناع :)٤٤۷/۲( فإن غطته لغير حاجة فدت. والحاجة كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها.
عدد الصفحات ١٩٨- منارالسبيل :)۲۳۷/١( فإن احتاجت لتغطيته لمرو رالرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا. - كشف المخدرات :)3١7/١( وتجتنب تغطية الوجه لكن تسدل عليه لحاجة كمروررجال قريبا. - شرح الزركشي :)440/١( إذا احتاجت المرأة لستر وجهها حذاراً من رؤبة الرجال سدلت على وجا ثوباً ونحوه. * مذهب الإمام الشافعي: - أبو الحسين يحى العمراني (ت: 5058ه) في البيان في مذهب الإمام الشافعي /٤( 154): وإذا أحرمت المرأة.. فإنه لا يجب علها كشف رأسباء ولكن لا يجوز لها تغطية وجههاء ولسنا نريد بذلك أنها تبرزه للناس . أي ليس المراد أا تظهره للرجال . وإنما نريد أنها لا تغطيه... فإن أرادت المرأة أن تستروجيها عن الناس عقدت الثوب على رأسها. وسدلته على وجهها. - الإقناع للماوردي :)۸۹/١( الثالث تغطية رأس الرجل ووجه المرأة وهو حرام علهما فإن غطياه عمدا كفرا بدم ولكن لا بأس أن يستظل الرجل سائرا أو نازلاء وتسترالمرأة وجهها بما لا يماسه من برقع أوخمار.
عدد الصفحات ١٩٩-حواكي اللفرواق (13/4): فونه (ولياآن دل بل لها فيمايظين: حيت تعيّن طريقا لدفع نظر محرم. قال ع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجوازلأنه جوازبعد منع فيصدق بالواجب. * مذهب الإمام أبو حنيفة: - البحر الرائق (؟/281): وفي فتاوي قاضيخان ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجيبها للأجانب من غير ضرورة. وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب علما إن كان المراد لا يحل أن تكشف. فمحمل الاستحباب عند عدمهم. - مجمع الأنمرفي شرح ملتقى الأبحر(١/1١7:): وفي شرح الطحاوي؛ الأولى كشف وجههاء لكن في النهاية أن السدل أوجب ودلت المسألة على أن المرأة لا تكشف وجا للأجانب من غير ضرورة. - حاشية ابن عابدين على الدر المختار (؟577/5): (ولو سدلت شيئا عليه وجافته عنه جاز بل يندب) والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شيء له فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها كذا في المبسوط, وقوله بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب. وعبر في الفتح بالاستحباب لكن صرح في النهاية بالوجوب. وفي المحيط ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ... ووفق في البحربما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب. وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب علها.
عدد الصفحات ٢٠٠* مذهب الإمام مالك: - عارضة الأحوذي لابن العري :)٥⁄/٤( قوله في حديث ابن عمر (ولا تنتقب المرأة) وذلك لأن ستر وجيها بالبرقع فرض. إلا في الحج فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجبها غير لاصق به. وتعرض عن الرجال. ويعرضون عنها. - إرشاد ال مسترشد (71/5) باب محظورات الإحرام: وكذلك المرأة لا تغطي وجبها ولا كفما إلا عند ملاقاة الرجال الأجانب. - مواهب الجليل :)١61/8( قال في الطراز للمرأة أن تستر وجيها عن الرجال فإن أمكنها بشيء في يدها كالمروحة وشہہا فحسن وإن لم يمكها وكان لها جلباب سدلته على رأسها فإن لم يكن لہا جلباب فلها أن تنصب بعض ثوبها تجاهها بيدها ولہا أن تلقي کمہا على رأسها وتسدل بعضه على وجبها فإن لم تجد إلا خمارها الذي على رأسها فإن كان فيه فضل ترفعه على رأسها فتسدله على وجيها فعلته وإن رفعت حجز خمارها فألقته على رأسها فلا شيء علا لأن سترالوجه ولبس المخيط إنما تجب فيه الفدية مع الطول والانتفاع باللبس من حرأو برد وشهه مما وضع له ذلك اللباس وليس هذا منه في شيء. وبذلك ثبت أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة قول ينص على جوازكشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب. بل إن المنقول عنهم يدل على وجوب تغطية الوجه إذا كانت بحضرة رجال أجانب سواء كانت في الصلاة أو خارجها
عدد الصفحات ٢٠١وسواء كانت محلّة أو محرمة. إلا أنها حال الإحرام تغطي وجبها بالسدل عليه من فوق رأسها ولا تنتقب. سابعا: استند الشيخ الألباني في قوله بتخيير المحرمة بين السدل أو الكشف بقول عائشة رضي الله عنها" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تنم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"07) والذي ينبغي أن يفهم من قول عائشة رضي الله عنها هو؛ تقييد كيفية التغطية بالسدل؛ وإطلاق سبها بقولها "إن شاءت" أي متى أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل سواء كانت على مرأى من رجال أجاتب أو لاء أما أن يفهم أن مراد عائشة من قولها "إن شاءت" هو التخيير إذا كانت على مرأى من رجال أجانب فهذا فهم في غاية الضعف! ثم استشهد الشيخ الألباني على قولّها هذا يفعلها وهو ما جاء في خديث عمزتها من التنعيم مع أخها عبد الرحمن قالت:" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له: وهل ترى من أحد"اه وهذا ليس فيه حجة على جواز الكشف لأنها لم تكن على مرأى فق وال أجانبة بش تناك قرا هل عرق من أحد؟" ودرك كشهها عن عتقہا؛ فإنها لم تقل بأنها كشفت عن وجهها وإنما رفعت الخمار عن عنقها؛ فهل يقال بجواز كشف العنق للرجال الأجانب؟!! (١)أخرجه البهقي في السنن الكبرى )۸۸۳١( صححه الألباني في إرواء الغليل 111/4. YoY
عدد الصفحات ٢٠٢قال النووي في شرح صحيح مسلم (۸/ :)٠١١ المعنىق أنه يضرب رجلها بسوط أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة علهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحد؛ أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه.اه بل إن فعلها الذي يشهد لقولها هو ما أخبرت عنه بقولها:" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله مه محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجہہا فإذا جاوزونا كشفناه". © وهناك شاهدا آخر من فعلها في الصحيح لم يتطرق له الشيخ الألباني بذكر! وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن جربج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمتعهن وقد طاف نساء النبي قمع الرجال. قلت: أبعد الحجاب أو قبلء قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال. قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرَةَ ") من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت عنك وأبت. وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال. © .٠١5/؟ حسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح )۱۸١١( مسند أحمد (١4-7؟ ) سنن أبي داود )١( وصححه الألباني في حجاب المرأة /۳۲ وفي مشكاة )١8657 /٥( وصححه علي القاري في مرقاة المفاتيح سنده حسن في الشواهد. :٠١4 / المصابيح (877/5) وقال في جلباب المرأة (؟) حجرة: أي ناحية من الناس معتزلة وقيل بمعنى محجورا بينها وبين الرجال بثوب ونحوه. (؟)صحيح البخاري ۵۸٥/۲ (1659). ۳
عدد الصفحات ٢٠٣قال العيني: فيه طواف النساء متنكرات.() قال المهلب: قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساءء. يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم. ثامنا: هل نبي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي فه: )١ لم يرد نص صحيح مرفوع إلى النبي 5# على أن إحرام المرأة في وجهها: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/17؟١1١): ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبيةة أنه قال (إحرام المرأة في وجهها)!"وإنما هذا قول بعض السلف. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (111-114/5): فإن قيل فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي أنه قال (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) فجعل وجه المرأة كرأس الرجل؟ قيل هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد علها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم علها فيه ما أعد للعضبو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين واللّه أعلم. 7757/6 عمدة القاري )١( (١)أخرجه البهقي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عمر 887:(40/8).
عدد الصفحات ٢٠٤معرفة السنن والآثار للبيقي :)۷/٤( روبنا عن عبد الله بن عمر به أنه قال لا ترفع المرأة صوتها وعنه أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وروي ذلك عنه قي المرأة مرفوعا ورفعه ضحيف. ؟) وكذلك ما روي في المنع من النقاب فإنه لم يثبت رفعه إلى النبي 5ة : كما بين ذلك البخاري في صحيحة :)۱۷٤١( ٠٥۳/۲ حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي # (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس) إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفّين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازينء تابعه مومى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وبين إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس. وكان يقول لا تتنقب المحرمّة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم. قال ابن حجرفي فتح الباري (57/4): قوله وقال عبيد الله يعني ابن عمر العمري ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعني أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله زعفران ولا ورس. وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر ... الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع Y0
عدد الصفحات ٢٠٥أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى. أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي.!) سنن البهقي الكبرى :)٤۷/١( قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) قال الشيخ وعبيد اله بن عمر ساق الحديث إلى قوله ولا ورسء ثم قال وكان يقول (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين). (۸۸۲۹) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث. شرح الزرقاني :)۳٠٤/۲( بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمركما أشار إليه البخاري وأيده برواية مالك. فخلاصة القول في ذلك: أن نبي المحرمة عن النقاب والقفازلم يصح رفعه إلى الرسول عله والصحيح وقفه على ابن عمر. )١( وانظر عمدة القاري ٠١/٠١ ؟: عون المعبوده/191. Î
عدد الصفحات ٢٠٦ويؤكد ذلك عدة أمور: )١( لوكان النهي عن الانتقاب من قول الرسول َة لنصت عليه عائشة رضي الله عنها ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عها قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر)'وقالت في رواية البمقي "ولا تتبرقع ولا تلثم". ولذلك قال ابن المنذر(ت: 119ه) في الإشراف على مذاهب العلماء (۳/ :)۲١١ أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه. لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اه فلو كان النبي نبي رسول الله 8# لكان مرجع النبي إليه ولم ينسب النبي والكراهة إلهم. (۲) أنه لم يرد النص على تسمية ما تغطي به النساء وجوههن؛ نقاب" على )١( قال ابن تيمية في شرح العمدة ٠١1/5 رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. (۲) قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت١75ه) في جمهرة اللغة :)۳۷١ /١( والنقاب: نقاب المرأة إذا رفحت المقنعة على أنفها. وفي فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ت453ه)(ص/ :)٠٤١ "عن الفراء" إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة. فإذا أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب. وفي المحكم لأبي الحسن ابن سيده المرسي(ت428ه) (207/5): والنقاب: القناع على مارن الأنف. TeV
عدد الصفحات ٢٠٧وبؤكد ذلك ما أثر عن محمد بن سيرين أنه قال (النقاب محدث) كما في غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام (477/4) قال: حديث محمد بن سيرين أنه قال (النقاب محدث). النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المحجر. والذي أراد محمد أن يقول إن إبداءهن المحاجر محدث؛ وإنما كان النقاب لاحقا بالعين أو أن يبدوا إحدى العينين والأخرى مستورة. عرفنا ذلك بحديث يحدثه هو عن عبيدة أنه سأله عن قوله عز وعلا چ یزیت عَلَييِنَ من جَلْبِبِهنَ # قال فقنع رأسه وغطى وجهه وأخرج إحدى عينيه وقال هكذا. فإذا كان النقاب لا يبدو منه إلا العينان فقط فذلك الوصوصة واسم ذلك الشيء الوصواص وهو الثوب الذي يغطى به الوجه. قال وإنما قال هذا محمد لأن الوصاوص والبراقع كانت لباس النساء ثم أحدثن النقاب بعد ذلك. اه فالذي ينبغي أن تحمل عليه الآثار الواردة في نبي المرأة المحرمة عن البرقع والنقاب؛ أن المراد هو عدم تكشفها بالشد على وجهها وإبداء شيء من وجههاء بل يجب عليها حال إحرامها أن تكون أكثر تسترا بإسدال الثوب على وجهها كله دون كشف للعينين ولا لغيرهماء يشهد لذلك ما صح عن القاسم بن محمد بن أبي بكرالصديق قال " تلبس المحرمة السراويل والقفازين وتخمر وجهها كله" () )١( مصنف ابن أبي شيبة )١61714( ٤۳٤/۳ بإسناد متصل ورجاله ثقات. والقاسم هو القاسم ين محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء اليمبعة.
عدد الصفحات ٢٠٨