والوجه والعنق. والجلابيب التي تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان! وأن تلبس النساء العمائم والأقبية ونحو ذلك أن يكون هذا pond وم سائغا! وهذا خلاف النص والإجماع. فإن الله تعالى قال للنساء: 2 ورين 7 شر ع و اك ونا آل 2 يمره عل وين € انور « الآية. وقال: فل لَاروبيِكَ وباك وشا الْمَؤّْمِدِينَ نیت عن من جهن ادر إن هه اھ فكيف يسوغ إنكاره لهذا الإجماع وهو قد أقرّ به في كتابه! ©# سادسا: ومما يثبت إجماع أهل العلم على وجوب تغطية الوجه على الحرائرمن النساء: )١ التصربح من بعض أهل العلم على اختلاف مذاههم بهذا الإجماع: - قال ابن عبد البر المالكي في الاستذكار (547/8): والعلماء مجمعون على أن اله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب وأن يدنين علهن من جلابيهن؛ الإماء؛ وإنما أراد بذلك الحرائر. - قال بدرالدين العيني الحنفي في عمدة القاري /۲١( 555):لايجوز للمرأة أن بالإجماع . ما ورد من بروزالنساء فإنما كان قبل نزول الحجاب.
عدد الصفحات ١٦١- قال الإمام العلامة يوسف بن عبدالهادي المقدسي الشهيريابن ال جرد في مغني ذوي الأفهام ۲١/ :وجب علها ستر وجبها إذا برزت بالاتفاق. - وقال العلامة المجتهد الكبير محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في الروض الباسم (۲۲۸/۲): وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء. - وقال مفتي باكستان الشيخ شفيع الحنفي في كتابه المرأة المسلمة :۲١۲/ وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقباء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب. ؟) استمرار العمل يدل على الإجماع كما قال إمام الحرمين الجويني في الورقات في أصول الفقه: والإجماع يصح بقولهم ويفعلهم وبقول البعض ويفعل البعض وانتشارذلك. - قال ابن حجر في فتح الباري (۳۳۷/۹): لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوني الوجوه. والنساء يخرجن منتقبات. فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب. أو منعوا من الخروج. - قال الإمام ابن نور الدين بن الخطيب الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن :)٠٠١1/1( لم يزل عمل الناس على هذا قديما وحديثا في جميع الأمصاروالأقطار. فيتسامحون للعجوز في كشف وجا ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرا.
عدد الصفحات ١٦٢۳) القول بوجوب ستر وجه المرأة وإليك بعض أقوال أهل العلم التي سبق بسطها في البحوث السابقة: - قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 77٠0 ه): المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين. - قال ابن عبد البر المالكي (ت277ه): كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالبم حتى نزلت آيات الحجاب... فأمرالنساء بالحجاب ثم أمرن عند الخروج أن يدنين علمن من جلابيهن وهو القناع. - قال أبو الحسن الكيا الهراس (ت 5.5ه): فأمرهن بتغطية وجوهين ورؤوسهن. - قال أبو حامد الغزالي (ت ٠٠١ ه): لأمر الرجال أيضا بالتنقب كما أمر النساء. - قال ابن العربي المالكي (ت555ه): ستر وجہہا بالبرقع فرض. - قال ابن قدامة (ت١17ه): ولأنمن لو منعن النظر . للرجال . لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لثلا ينظرن إليهم. - قال القرطبي (ت١57ه): وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة. محافظة على زي الحرائر. وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والاماء.
عدد الصفحات ١٦٣- قال النسفي الحنفي(ت ١٠۷ه) وأبو حيان الأندلسي (ت45/ ه) ونظام الدين الحسن القەي(ت۷۲۸ه): أمرن بلبس الأردية والملاحف وسترالرؤوس والوجوه. - قال ابن جزي الكلبي (ت ۷١١ ه): فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوھہن. - قال السبكي (ت ١١٠۷ه): من نصفها حر ونصفها رقيقء في السترة؛ حكم الأرقاء» لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحربة وعلامات الكمال. © - وقال ابن رجب الحنبلي (ت15لاه): كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلبابء ویری من المرأة وجهها وكفاها. ثم أمرت بستروجهها وكفها. - قال ابن الملقن الشافعي(؟ مه): وجميعٌ النسوان لم يكن يحتجين... إلى أن نزلت آية الحجاب فحجبن وجوههن عن عيون الناس أجمعين. - قال العيني الحنفي (ت155ه): الأمر بستر وجوهبن يدل عليه قوله تعال lom 120101 جع اص یناما لی فل رويك و سابك ونساء المي هنين بترت > عن من یهن 4 - قال أحمد بن حجر البيتمي (ت٤۹۷ه): من تحققت نظ ر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه . 7 .۱٤۹ /١يكبسلا فتاوى )١( .)١1517/1( (؟) تحفة المحتاج في شرح المهاج
عدد الصفحات ١٦٤- قال الشوكاني (ت.6؟١ه): قوله (ومن الحرة غير الوجه والكفين) أقول قد دل الدليل على أن هذا يجب عليها ستره من الرجال ولا يجوز لهم النظرإليه. - قال الجاوي في نهاية الزين (ت ١١١٠ه) :)٤١ /١( جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الأجانب فيحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى شيء من ذلك ويجب على المرأة سترذلك عنه. © - وقال محمد الجرداني الحنفي: وبالنسبة لنظر الأجنبي إلمها؛ جميع بدنها بدون استئناء شيء منه أصلا ولو كانت عجوزاً شوهاء. فيحرم على الرجل أن ينظر إلى سّيء منهاء ولو بغير شهوة. ويجب أن تستتر عنه. هذا هو المعتمد." ويذلك تبين إجماع أهل العلم على وجوب تغطية المرأة لوجهها وأن "الصواب مع المشايخ الذين يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه عند الرجال الأجانب ودليلهم على ذلك الكتاب والسنة والإجماع" وتبين خطأ الشيخ الألباني في إنكاره على من قال بذلك . وفي نهاية هذا المبحث وبعد أن تقرر لدينا إجماع أهل العلم على وجوب تغطية الوجه على المرأة الحرة من الرجل الأجنبي الحر؛ وبعد أن بينا أن مراد من قال من الفقهاء بجواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة؛ هو ما يباح للعبيد المملوكين النظر إليه من المرأة الحرة . وما يباح النظر إليه من الإماء. .٤۷/١ نهاية الزين )١( .)8/١( فتح العلام بشرح مرشد الأنام )۲(
عدد الصفحات ١٦٥فإنه إن وجد من الفقهاء أو غيرهم من أهل العلم من يقول بجوازكشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب؛ فلا حجة في قوله امتثالاً للقاعدة (أقوال العلماء يحتج لها بالدليل. ولا يحتج بها على الدليل) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (؟ / :)٥۳١ وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل التزاع» إنما الحجة النص والإجماع. ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية. لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية. لا يحتج بها على الأدلة الشرعية.
عدد الصفحات ١٦٦-:: تتمة البحث الخام س(١)::- أنكر الشيخ الألباني على من قال "إن المذهب الذي نسبه الألباني لأكثر العلماء . ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه . إنما هو في الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب"! فقال الشيخ الألباني: وتأكيداً لهذا الذي ذكرت لا يسعني هنا إلا أن أذكر مذاهب الأئمة... فأقول: أولا: مذهب أبي حنيفة: قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ": " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من قوق كينا ا و قو أن و وقال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (۳۹۲/۲):" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم علهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك علهم من أزواج الني 38 وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد". ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم في" المدونة" )1/۲۳( نحو قول الإمام محمد ٤ المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجہہا وزاد في البيان فقال:" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". ونقله ابن عبد البر في" التمبيد" )١١١-٠١( وارتضاه.
عدد الصفحات ١٦٧وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: [إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين (5319/5):" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب" قال "هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". وفي” الموطأ" رواية يحيى (؟/4565):" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفٌ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله". قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ” )۲٠۲/۷( عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". ثالثاً: مذهب الشافعي: قال في كتابه" الأم" (؟185/5): " المحرمة لا تخمّر وجيها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي..." وقال البغوي في" شرح السنة" (۹/ 36): "فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". رابعاً: مذهب أحمد: روى ابنه صالح في" مسائله" )۳٠١/١( عنه قال: " المحرمة لا تخمّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجہها". قلت: فقوله:" ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل القول بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجبها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (١71/1؟)
عدد الصفحات ١٦٨كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة بمناقشة رأي الشيخ الألباني وجلاء الحق للأمة وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في" البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء". ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك "البحر الرائق" لابن نجيم المصري )۲۸٤/١( وتقدم نحوه عن الشوكاني. ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجبها وعدم إيجاب ذلك علها هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في" الموطأ" وقول ابن عبد البر: "وغير صلاتها" وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل؛ أن ذلك خارج الصلاة.اه ثم استشهد الشيخ الألباني بما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً فقال : أما القول فهو" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلَنّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت" أخرجه البهقي في" سننه" )٤۷/٥( بسند صحيح ... وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت: " فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له: وهل ترى من أحد..."أخرجه مسلم (25/4) فلكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجہہا بالسدل فعلٌ منها نقول به. ولكن لا يدل على الوجوب خلاقاً لزعم المخالفين.
عدد الصفحات ١٦٩-:: مناقشة تتمة البحث الخامس (1) ::- أولا: هل الجق مع من قال " أن المذهب الذي نسبه للأئمة إنما هوني الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب. وأن هذا تأويل لكلام الأئمة على خلاف مرادهم "وهل دفع الشيخ الألباني هذا القول بما هوحجة من كلام الأئمة؟! قال ابن نور الدين بن الخطيب الشافعي (ت5١١) في تيسير البيان لأحكام القرآن :)٠١١٠/۲( لم يزل عمل الناس على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار» فيتسامحون للعجوز في كشف وجيها. ولا يتسامحون للشابة. ويرونه عورة ومنكراً. وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتينء ووجه الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة. فقال الشافعي ومالك: ماعدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة والقدمين. وما أظن أحداً مهم يبيح للشابة أن تكشف وجبها لفغي رحاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إلها لغيرحاجة. قال الشوكاني في السيل الجرار :)۱۲۹-٠١۷/١( حكى المصنف في البحر عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أنهم يجوزون النظر إلى وجه الأجنبية وهذا النقل عنهم باطل فكتهم على اختلافها مصرحة بخلاف ذلك. فإن الرواة عنهم من آهل مذاهيهم في كتهم المعتمدة منهم من صرح بأنهم لم يتكلموا إلا على العورة في الصلاة ولم يتكلموا على النظر. ومنهم من صرح بأنهم قائلون بالمنع من النظر ومنهم من صرح بأن القائلين بالمنع
عدد الصفحات ١٧٠المتأخرون من أتباعهم ولا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتة في الكتاب والسنة. اه فهذا يبين أن الحق مع من قال بأن الخلاف المنقول عن الأئمة الأربعة إنما هو عن عورة المرأة في الصلاة . والخلاف بالتحديد في القدمين؛ هل هما عورة في الصلاة أم لاء مع اتفاقهم أن الوجه والكفين ليست بعورة مها في الصلاة. وإليك أقوال الائمة الأربعة التي اعتمد علها من أجازالكشف ونسبه إلهم: - قال الشافعي في كتابه الأم :)۸۹/١( فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختياراء وأنه يجزي الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة. وعورة الرجل ما وصفت. وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجبها. وظہرقدمما عورة. وقال الشافعي أيضا في مختصر المزني (17/1): وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجبها وكفاها فان ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة. اه أي أن الإمام الشافعي يرى أن ما عدا الوجه والكفين عورة في الصلاة بما في ذلك
عدد الصفحات ١٧١- قال مالك في المدونة الكبرى باب صلاة الحرائر والإماء (؟/57): إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أوظهور قدمها أو معصمها فلتعد الصلاة ما دامت ف الوقت. اه أي أن كل ذلك منها عورة في الصلاة يجب علها ستره. ما عدا وجهها وكفهاء - قال محمد يعقوب عن أبي حنيفة في الجامع الصغير :)۸۲/١( في امرأة صلت وردع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم تعد. اه أي أن قدمها عنده ليس بعورة في الصلاة. * قال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار :)۲١٠۱/۲( والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمہا كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن علبها ستر ما عدا وجهها وكفها واختلفوا في ظبور قدمها فقال مالك تستر قدمها في الصلاة قال مالك فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت. وقال الشافعي ما عدا وجهها وكفها عورة فإن اتكشف ذلك منا في الصلاة أعادت وقال أبو حنيفة والثوري قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد. اله
عدد الصفحات ١٧٢هذا مدار اختلافهم! وهو في عورة المرأة في الصلاة. فهل يسوغ نسبة إخراج الوجه والكفين مما يجب أن يُسترأمام الرجال الأحرار الأجانب للأئمة الثلاثة؛ بناء على أقوالهم عن عورة المرأة في الصلاة؟!! ثانيا: هل يسوغ قياس عورة النظر على عورة المرأة في الصلاة؟ قال شيخ الإسلام اين تيمية: قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال؛ ... كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة وهى لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها.. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين. وأما سترذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة وهو الأقوى. وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رؤي وجبها ويداها وقدماها فليست العورة قي الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. وقال: فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول غك ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة بل قال تعال :9 حُدُوأ زیت عنک کل مَسجار #6اخعاف::-. ٩ اھ (١)انظر : مجموع الفتاوی .٠٠١- ١۱۱۳/۲۲ (؟)انظر مجموع الفتاوى 3.4/۲ 1¥
عدد الصفحات ١٧٣ولذلك فرق الفقهاء على اختلاف مذاههم بين عورة الصلاة وعورة النظر: * الفقه الحنبلي: - شرح العمدة :)5١8/4( هل يسدى الوجه عورة أو لا؛ والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهوعورة قي باب النظرإذ لم يجزالنظرإليه. - إعلام الموقعين لابن القيم (؟/60): فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن - كشاف القناع /١( 517): والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها إلا وجيهاء قال جمع وكفهاء وهما عورة خارجها باعتبارالنظر كبقية بدنها. * الفقه الشافعى: - مغني المحتاج :)١19/7( وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفها عورة في النظرلا في الصلاة. - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين :)١١* /١( واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجاتب جميع البدن... وفي الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفها.
عدد الصفحات ١٧٤- حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (۲/ 2 قوله (غير وجه وكفين) ... هذه عورتها في الصلاة... وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن . * الفقه المالى: - الثمر الداني )١177/1( و كفاية الطالب الرباني :)۳۹٤/١( فيجب على المرأة في الصلاة أن تستر ظہور قدمہا وشعرها وعنقها ودلالها ويجوز أن تظہر وجبها وكفيها في الصلاة خاصة . - وقي الأشباه والنظائر للسيوطي :)35١/١( المرأة في العورة لها أحوال: حالة مع الزوج ولا عورة بيهما. وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح. وحالة في الصلاة وعورعا كل البدن إلا الوجه والكفين. * الفقه الحنفي: - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (551/1): قال الكمال وصحح بعضهم أنه ليس بعورة في الصلاة لا خارجها. ولا تلازم بين كونه ليس بعورة وجواز النظرإليه. - فتح العلام للشيخ صديق حسن خان (41/1): يباح كشف وجبها في الصلاةء وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إلها فكلها عورة.
عدد الصفحات ١٧٥ثالثا: هل كون الوجه ليس بعورة قي الصلاة يبيح كشفه وإن كانت المرأة الحرة تصلي على مرأى من رجال أجانب؟ * المذهب الحنبلي: شرح العمدة (5378/4): وأما صحة الصلاة مع كشفه - الوجه - فلا خلاف بين المسلمين بل يكره للمرأة ستره في الصلاة ... اللهم ألا إن تكون بين رجال أجانب. سبل السلام (١/؟17١): ويباح كشف وجيها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة. * المذهب الشافعي: الإقناع للشربيني )١١4/١( كفاية الأخيار )17/١( إعانة الطالبين :)١١5/١( نهاية الزين :)٤١/١( وبكره أن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة, إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظرإلما فلا يجوز لها رفع النقاب. * المذهب المالكي: التاج والإكليل :)2.7/١( قال مالك من المدونة إن صلت الحرة منتقية لم تعد وقال ابن القاسم وكذا المتلثمة وقال اللخمي يكرهان وتسدل على وجہها إن خشيت رؤية رجل.
عدد الصفحات ١٧٦