المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين كتاب الطهارة

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٣ من ٥

31 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة وءِ ُ ض ُ و ْ ةِ اَل َ صِف ُ اب َ ] :تعريف الوضوء :الوضوء لغة . الماء الذي يتوضأ به: وأما بفتح الواو فهو، وهي النظافة والحسن ، مشتق من الوضاءة : بضم الواو :اً وشرع .التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة :فضل الوضوء عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - :" قال ف َغَسَلَ الْمُؤْمِنُ أَوِ , الْمُسْلِمُ الْعَبْدُ ت َوَضَّأَ إِذَا َا , الْمَاءِ قَطْرِ آخِرِ مَعَ أَوْ , الْمَاءِ مَعَ بِعَي ْن َيْهِ إِلَي ْهَا نَظَرَ طِيئَة خَ كُلُّ وَجْهِهِ مِنْ خَرَجَ وَجْهَهُ , مِنْ خَرَجَ يَدَيْهِ غَسَلَ فَإِذ َا الْمَاءِ قَطْرِ آخِرِ مَعَ أَوْ , الْمَاءِ مَعَ يَدَاهُ بَطَشَت ْهَا خَطِيئَة كُلُّ يَدَيْهِ مَعَ رِجْلاهُ مَشَت ْهَا خَطِيئَة كُلُّ خَرَجَ رِجْلَيْهِ غَسَلَ فَإِذ الذُّنُوبِ مِنَ نَقِيًّا يَخْرُجَ حَتَّى الْمَاءِ قَطْرِ آخِرِ أَوْ الْمَاءِ "( 2). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - :"قال ت َب ْلُغُ الْحِلْيَةُ (1)مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ ي َب ْلُغُ الْ وُضُوءُ "(0). قال المصنف - رحمه الله - [ :وَهُوَ: أَنْ ي َنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ , أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا . وَالن ِّيَّةُ : شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلأَْعْمَالِ مِنْ طَهَارَة وَغَيْرِهَا ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم -: " إِنَّمَ ا اَلأَْعْمَالُ بِالن ِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئ مَا ن َوَى " مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ ] . ـــــــــــــــــــ الشـــرح  صفة الوضوء: :النية: أولاً والنية شرط لصحة الوضوء ؛ لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - : مرفوعاً , يَّاتِ إِنَّمَا اَلأَْعْمَالُ بِالن ِّ " " وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئ مَا ن َوَى (4) . فلا يصح وضوء بلا نية رفع الحدث الذي منعه من العبادة، ومعلوم أن النية ملازمة للإنسان في كل الأفعال فإنه لا يعمل عملاً إلا بنية ، وعلى هذا لا يتشدد في النية حتى لا يدخل في باب الوسوسة ، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. )الإقناع ( في : قال 1 ) ". والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة 144 . ) .والحلية ما يتحلى به سواء من ذهب أو فضة أو لؤلؤ 113 ) . 2 /14. ) ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٣٣

33 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة ثم ، ثم قطع النية وعزم على ترك الوضوء، وإذا قطع النية انقطعت العبادة فلو أن إنساناً نوى الوضوء فغسل وجهه ويديه .غسل رجليه لأجل أن يتنظف لم يرتفع حدثه لمصنفقال ا - رحمه الله - :[ثُمَّ ي َقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ ".وَي َغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا . ثُمَّ ي َتَمَضْمَضَ وَيَسْت َنْشِقَ ثَلاَثًا , بِثَلاَثِ غَرْفَات .ثُمَّ ي َغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ] . ــــــــــــــــــــــــ رحـــالش التسمية: ثانياً : وهي سُ نَّ ة عند جمهو ر العلماء، ويدل على ذلك : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النَّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: "لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ "(2) . ولهذا الحديث طرق يتقوى بها، ويحُأمل هذا الحديث على الاستحباب. والصارف عن الوجوب النَّبيأن الذين وصفوا وضوء : - صلّى الله عليه وسلّم - ولم يذكروا التسمية في تعليمهم الوضوء مع أنهم .في مقام التفصيل :غسل الكفين ثلاثاً : ثالثاً وغسل اليدين سُ نَّ ة ؛ لحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في صفة وضوء النَّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وفيه: "دَعَا بِوَضُوءٍ ، فـَغَسَ لَ كَفَّيأهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ "(1). : والصارف عن الوجوبتعالى –قوله -:{يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } 6.] وفي هذا دلالة على أن غسلها ليس بواجب، ولم يذكر غسل الكف . -. ومحله عند المضمضة, أراد الوضوء ويسن له أن يستاك إذا لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه - النَّبيأن - صلّى الله عليه وسلّم - :"قال مَعَ بِالسِّوَاكِ لأَمَرْت ُهُمْ أُمَّتِي عَلَى أَشُقَّ أَنْ لَوْلاَ وُضُوء كُلِّ " (0) . :المضمضة والاستنشاق: رابعاً والمضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح ؛ لأنهما من تمام غسل الوجه . : والمضمضة، هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق، نشق الماء أي اجتذابه بالنفس: والاستنثارأي دفعه بقوة ، نثره: .النفس .وإن فعل مرة واحدة أجزأ، ويسن أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات : الأدلة 232 ) . 111 ) . 1421 ). ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٣٤

34 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة حديث عثمان . أ -الله عنه رضي - النَّبيفي صفة وضوء - صلّى الله عليه وسلّم - وَجأهَهُ غَسَلَ ثمَُّ وَاسأتـَنأثـَرَ فَمَضأمَضَ :"..وفيه "مَرَّاتٍ ثَلاَثَ (2) حديث عبد الله بن زيد . ب -رضي الله عنه - النَّبيفي صفة وضوء - صلّى الله عليه وسلّم - أَدأخَلَ ثمَُّ وفيه - ليه وسلّمصلّى الله ع - " ثَلاَثًا ذَلِكَ يـَفأعَلُ ، وَاحِدٍ كَفي مِنأ وَاسأتـَنأشَقَ فَمَضأمَضَ ، يدَهُ (1) حديث لقيط بن صبرة . ج -رضي الله عنه - : "مرفوعاً فَمَضْمِضْ ت َوَضَّأْتَ إِذَا "( 0) حديث أبي هريرة . د -رضي الله عنه - إ: " مرفوعاً َا لْيَسْت َنْثِرْ ثُمَّ مَاءً أَنْفِهِ فِي ف َلْيَجْعَلْ دُكُمْ أَحَ ت َوَضَّأَ ِِذ "( 4) قال ابن القيم -رحمه الله – ولم يتوضأ : " - صلّى الله عليه وسلّم - ولم يحُفظ عنه أنه أخل به مرة ، إلا تمضمض واستنشق "واحدة (1) أ.هـ. ث لقيط بن صبرة لحدي، ة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائمنَّ ومن السُ -رضي الله عنه - النَّبيأن صلّى الله عليه وسلّم - - قال: " أَسْبِغِ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ ب َيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ (6)فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "(1). :غسل الوجه: خامساً فرض من فروض الوضوء لقوله تعالى: {يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ .}[ المائدة :1] .ولحديث عثمان- رضي الله عنه - السابق في صفة وضوء النَّبي - صلّى الله عليه وسلّم - حيث قال:" ثمَُّ غَسَلَ وَجأهَهُ ثَلاَثًا"(1) :والوجه ، هو ما تحصل به المواجهة :ه طولاً وحد . إلى أسفل اللحية -أي من منابت الشعر المعتاد -من منحنى الجبهة :وعرضاً .ة نَّ سُ –أي غسله ثلاثاً -والتثليث ، وغسل الوجه فرض من فروض الوضوء ، من الأذن إلى الأذن ة تخليلها ؛ لحديث نَّ السُ وأما اللحية فمن، ويجب غسل مسترسل اللحية أي ظاهرها ؛ لأنه من الوجه فتحصل به المواجهة عثمان -رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيِ :" - صلّى الله عليه وسلّم - " الأوُضُوءِ فيِ لحِأيَتَهُ يخَُلِّلُ كَانَ 6 ) .ولهذا الحديث شواهد يتقوى بها قال البخاري -رحمه الله - ".أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان : " واللحية إما خفيفة .وهي التي لا تستر البشرة بحيث ترى البشرة من خلفها فهذه يجب غسلها وما تحتها : :وإما كثيفة .تستر البشرة وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط قال المصنف - رحمه الله - [:وَيَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْف َقَيْنِ ثَلاَثًا . وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى ق َفَاهُ بِيَدَيْهِ . ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً . ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَت َيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُن َيْهِ , وَيَمْسَحَ بِإِب ْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا. ثُمَّ ي َغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْب َيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَ ثًا ,هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ف َعَلَهُ اَلنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم -] .إدارة الماء بقوة بحيث يحوي جميع الفم وليس المقصود الزيادة فوق العدد المسنون : والمبالغة هي : بالغ 241 ) . 111 ) 02) . 2 /264. ) ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٣٥

35 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة ـــــــــــــــــــــــ رحـــالش غسل اليدين إلى المرفقين : سادساً : غسل اليدين فرض من فروض الوضوء ؛ لقوله – تعالى -:{فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِ لَى الْمَرَافِقِ }[ المائدة:1] .ولحديث عثمان- رضي الله عنه - في صفة وضوء النَّبي - صلّى الله عليه وسلّم - :" ثمَُّ غَسَلَ وَجأهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيأهِ إِلىَ الأمِرأفـَقَينأِ ثَلاَثًا ".(2) وسمي المرفق مرفقاً ؛ لأنه يرتفق عليه ، والعضد وإلى المرفق الذي بين الذراع، وغسل اليدين يبتدئ من أطراف الأصابع والمرفقان داخلان في غسل اليدين ؛ لحديث جابر بن عبد الله ، -رضي الله عنه - النَّبيأن :" - صلّى الله عليه وسلّم - الأمَاءَ أَدَارَ " مِرأفـَقَيأهِ عَلَى (1) وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - النَّبي صفة وضوء في - صلّى الله عليه وسلّم - الأيُمأنىَ يَدَهُ غَسَلَ أَنَّهُ " : " الأعَضُدِ فيِ أَشأرَعَ حَتىَّ 0 ). .ة نَّ والتثليث سُ ، وغسل اليدين إلى المرفقين فرض من فروض الوضوء ، ة نَّ ذلك البداءة بالأيمن قبل الأيسر سُ ك، ة نَّ فيجزئ واحدة وأما الثانية سُ ، ة نَّ أن غسل الأعضاء ثلاث مرات سُ : أي ( ) .ة نَّ وكأن يغسل رجله اليمنى قبل اليسرى كذلك سُ ، كأن يغسل يده اليمنى ثم اليسرى -يسن عند غسل اليدين أن يخلل بين الأصابع . حديث لقيط بن صَبرَِة -رضي الله عنه - النَّبيأن - صلّى الله عليه وسلّم - قال الأَصَابِعِ ب َيْنَ وَخَلِّلْ :".. .."4 ) .والتخليل أن يدخل وتخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليد اليسرى ؛ لحديث المستورد بن شداد ، أصابعه بعضها ببعض -رضي الله عنه - :" قال رَأَيأتُ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلّم - رِهِ بخِِنأصَ رِجألَيأهِ أَصَابِعَ يَدألُكُ تـَوَضَّأَ إِذَا " (1 ) :مسح الرأس: سابعاً ومسح الرأس فرض من فروض الوضوء . :وحد ه : -تعالى –من مقدمه الذي هو منابت الشعر إلى منتهى الشعر وهو القفا؛ لقوله {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ }6.] ولحديث عثمان -رضي الله عنه - النَّبيفي صفة وضوء مصلّى الله عليه وسلّ - - مَسَحَ ثُمَّ ثَلاَثًا الْمِرْف َقَيْنِ إِلَى وَيَدَيْهِ :"... .."بِرَأْسِهِ (0).  صفة مسح الرأس: 241 ) . 241 . ) 141 . ) 201 . ) ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٣٦

36 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة ، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أن يبدأ فيضع يديه على مقدم رأسه ثم يمر بهما على الشعر والرأس إلى القفا لحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه - النَّبييه في صفة وضوء المتفق عل - صلّى الله عليه وسلّم - : حَتَّى رَأْسِهِ بِمُقَدَّمِ بَدَأَ " مِنْهُ بَدَأَ الَّذِي الْمَكَانِ إِلَى رَدَّهُمَا ثُمَّ ق َفَاهُ إِلَى بِهِمَا ذَهَبَ " (2) وهذه الصفة من السُنَّ ة فعلها ، وإلا فأي صفة تعم الرأس بالمسح فهي مجزئة ، ويجب أن يستوعب جميع الرأس ولا يجزئ بعضه . - : مسح الرأس يكون مرة واحدة لحديث علي -رضي الله عنه - النَّبيفي صفة وضوء - صلّى الله عليه وسلّم - ً مرةً بِرَأأسِهِ مَسَحَ فَ :" "وَاحِدَة ( 1) . النَّبيوجميع الأحاديث التي وصفت وضوء - صلّى الله عليه وسلّم - .مسح الرأس ثلاثاً لم يرد فيها :مسح الأذنين: ثامناً ومسح الأذنين تابعاً للرأس ، فلا يسن أن يأخذ لهما ماء جديداً ؛ لعدم الدليل ، وإنما تمسح مع الرأس في نفس الماء الذي أخذه .  صفة مسحهما: . يكون قد مسح أذنيهثم يمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين حتى - أي صماخها -أن يدخل السبابتين في خرق الأذن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم - النَّبيفي صفة وضوء - صلّى الله عليه وسلّم - بِرَأأسِهِ مَسَحَ ثمَُّ :" ". أُذُنـَيأهِ ظَاهِرِ عَلَى بِإِبـأهَامَيأهِ وَمَسَحَ أُذُنـَيأهِ فيِ السَّبَّاحَتـَينأِ إِصأبـَعَيأهِ فَأَدأخَلَ :غسل الرجلين: سعاً تا وغسل القدمين مع الكعبين فرض من فروض الوضوء. : -تعالى –لقوله {...وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } 1 ] ولحديث عثمان -رضي الله عنه - النَّبيفي صفة وضوء - صلّى الله عليه وسلّم - : ". ثَلاَثًا رِجْل لَّ كُ غَسَلَ ثُمَّ بِرَأْسِهِ مَسَحَ ثُمَّ " -غسل القدمين مجمع عليه بين أهل العلم ويستدلون بقراءة الجر ، خلافاً للرافضة فإنهم يذهبون إلى المسح . النَّبيوأهل السنة والجماعة يستدلون بفعل ) وأرجلِكم( - صلّى الله عليه وسلّم - وبحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- : "مرفوعاً المتفق عليه النَّارِ مِنَ لِلَْعْقَابِ وَيْلٌ " 1 )ويستدلون بقراءة النصب)وأرجلَكم( ويحملون قراءة الجر على الخفض النَّبيوهذه الصفة هي أكمل الوضوء الذي فعله ، أو أن المقصود المسح على الخفين ، بالمجاورة - صلّى الله عليه وسلّم - .  فائدة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين ، اتفق الأئمة الأربعة على أنها من فروض الوضوء.  الدعاء الوارد بعد الوضوء : عمر عن -رضي الله عنه - الله رسول قال: قال - صلّى الله عليه وسلّم - :" ف َيُبْلِغُ ي َت َوَضَّأُ أَحَد مِنْ مِنْكُمْ مَا - ف َيُسْبِغُ أَوْ - يَدْخُلُ الثَّمَانِيَةُ الْجَنَّةِ أَب ْوَابُ لَهُ فُتِحَتْ إِلاَّ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ قُولُ ي َ ثُمَّ الْوُضُوءَ 142 . ) 222 ). ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٣٧

37 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة شَاءَ أَي ِّهَا مِنْ "(2) .وأما زيادة :" اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " فهي زياد ة رواها الترمذي ، وهي غير ثابتة ؛ لأنها من تـَفَر دِ محمد بن جعفر شيخ الترمذي .(1) أو ما جاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا: " من توضأ ففرغ من وضوئه فقال :" سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اسْت َغْفِرُ كَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رِقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِع (3)ف َلَمْ يُكْسَر إِلَى ي َوْمِ الْقِيَامَة "(4) القيم ابن قال -رحمه الله – عنه لها أصل لا عضو كل عند الوضوء على العامة تقولها التي الأذكار" : ى الله عليهصلّ - -م وسلّ " . قال المصنف - ر حمه الله - [ :وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ : أَنْ ي َغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً , وَأَنْ ي ُرَت ِّب َهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ ت َعَالَى فِي ق َوْلِهِ : { يَا أَي ُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْب َيْنِ } [اَلْمَائِدَةِ: 6] وَأَنْ لاَ ي َفْصِلَ ب َي ْن َهَا بِفَاصِل طَوِيل عُرْفًا , بِحَيْثُ لاَ ي َنْبَنِي ب َعْضُهُ عَلَى ب َعْضِ , وَكَذَا كُلُّ مَا اِشْتُرِطَتْ لَهُ اَلْمُوَالاَةُ ] . ـــــــــــــــــــــــــــ الشـــرح .ة كما سبقنَّ وأما الغسلة الثانية والثالثة فهي سُ ، في غسل الوجه واليدين والقدمين الفرض منها أن يأتي بغسلة واحدة :ويدل على ذلك -تعالى –الآية حيث جاءت مطلقة بدون ذكر عدد معين قال . أ {ذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ }1. ] عباس ابن حديث. ب – عنهما الله رضي - النَّبي أن ": البخاري عند - صلّى الله عليه وسلّم - "مرة مرة توضأ (1) وثبت أن النَّبي - صلّى الله عليه وسلّم - توضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - المتفق عليه(1)،وثبت أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً كما في حديث عثمان - رضي الله عنه - المتفق عليه(0) .ولذا فمن السُ نَّ ة التنويع فأحياناً يتوضأ مرة مرة ، وأحياناً مرتين مرتين ، وأحياناً ثلاثاً ثلاثاً ، وأحياناً يخالف في العدد فيغسل مثلاً الو جه ثلاثاً واليدين مرتين والقدمين مرة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في رواية أخرى .(4)(1) 104 ) . 2 / 144 ) . ختم : ومعنى طبع ، بفتح الباء وكسرها لغتان فصيحتان وهو الخاتم : الطابع 1311 ) . 2 / 261 ) . 2 / 211 . ) ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٣٨

38 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة قال ابن القيم .ج -رحمه الله – " ى وظلم بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدّ ، ولم يزد على ثلاث : " فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله - ليه وسلّمصلّى الله ع - فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه ! "؟ هلحدود 1 ).(2). وحكى النووي -رحمه الله - الإجماع على كراهة الزيادة على ثلاث 1 ). (1) .  الترتيب: وهو من فروض الوضوء ، ، وهو أن يطهر كل عضو في محله :فالترتيب هو في أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة كما . ثم القدمين وهذه فروض لا بد من الترتيب بينها ، ثم الرأس ، ثم اليدين ، فيبدأ بالوجه ، كتاب الله ويدل على ذلك : :-تعالى -الآية السابقة قوله . أ {الْمَرَافِقِ يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ... } 1. ] والعرب لا تقطع النظير ، بين مغسولات -وهو الرأس -وفي الآية إدخال ممسوح ، وفروض الوضوء في الآية جاءت مرتبة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ، عن نظيره إلا بفائدة .-ه الله رحم - النَّبيأن جميع الواصفين لوضوء . ب - صلّى الله عليه وسلّم - .-عز وجل -على حسب ما ذكر الله ، ذكروا وضوءه مرتباً  الموالاة: وهو أن لا يؤجل غسل عضو حتى ينشف الذي قبله . :مثال ، ذ وعليه أن يعيد الوضوء من أولهفإن الموالاة قد فاتت حينئ، لو أراد مسح الرأس ولكنه تأخر حتى نشفت اليدين . ولم تنشف اليدين فهو مجزئ ؛ لأن العبرة بالذي قبله، ولكن لو أراد مسح الرأس ونشف الوجه وكذلك لو انشغل بشيء متعلق بالطهارة ، وقت الريح الذي ينشف فيه العضو بسرعة فهذا لا يعتبر : يستثنى من ذلك ولما أزاله نشف وجهه فهذا لا يعتبر ، واحتاج إلى وقت وهو يزيله ، وجد في ذراعه صبغ يريد إزالة كأن يريد غسل يديه و .وهكذا والموالاة فرض . من فروض الوضوء :ويدل على ذلك حديث خالد بن معدان -رضي الله عنه - النَّبيعن بعض أصحاب - صلّى الله عليه وسلّم - رَجُلاً رَأَى: " النَّبِ فَأَمَرَهُ ، الأمَاءُ يُصِبـأهَا لمَأ الدِّرأهَمِ قَدأرَ لُمأعَة قَدَمِهِ ظَهأرِ وَفِ يُصَلِّى - صلّى الله عليه وسلّم - الأوُضُوءَ يُعِيدَ أَنأ " وَالصَّلاَةَ (0)  فائدة: إذا فرغ الإنسان من وضوءه ، وقد نسي عضواً من الأعضاء ، فإن ذكره قريباً بحيث لا تنقطع الموالاة . غسله وما بعده حتى يتم وضوءه 0 / 222 . ) 211 ) . ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٣٩

39 بـاب صـفـة الوضـــوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة :مثال ثم ، اغسل يدك اليسرى : وتذكر بعدما فرغ من وضوءه ؛ فنقول له ، شخص توضأ ونسي غسل يده اليسرى ولكن هذا ما لم يتذكر بعد مدة طويلة تنقطع بها الموالاة فهنا ، ثم أغسل قدميك وهنا تم وضوءه ، أمسح رأسك وأذنيك . أوله يعيد الوضوء من ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٠

41 المسح على افن واجببرةة بداية المتفقهين – كتاب الطهارة ٌ ل ْ ص َ ف ةِ فِي َ بِرة َ ج ْ ال َ نِ و ْ ي َّ ف ُ خ ْ ى اَل َ ل َ حِ ع ْ س َ م ْ ] المصنف قال - رحمه الله - [ :فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ ]. ــــــــــــــــــــ الشـــرح : اللغة في المسح . الإمرار : الاصطلاح وفي زمن في مخصوص خف على الساقين أول إلى الرجلين أصابع أطراف من بالماء مبلولة اليد مرارإ هو . مخصوص :الخفان في فيدخل، ذلك ونحو والصوف الكتان من عليهما يُلبس ما: بهما ويلحق، الجلود من الرِّجلِ على يُلبس ما .ونحوه " البسطار"و" الشرَّاب" الجورب هذا :السنة أهل باتفاق جائز الخفين على المسح أحمد الإمام قال -رحمه الله - النَّبي عن المسح يروون نفساً وثلاثون سبعة:" - صلّى الله عليه وسلّم - أربعون فيه: "أيضاً وقال" النَّبي عن حديثاً - صلّى الله عليه وسلّم - ." .هذا يومنا إلى ينكرونه الذين والرافضة كالخوارج المبتدعة إلا، الخفين على المسح إنكار السلف من أحد عن ينقل ولم المصنف قال - رحمه الله - [ : مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ ي َوْمًا وَلَي ْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلاَثَةَ أَيَّام بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ . بِشَرْطِ أَنْ ي َلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَة . وَلاَ يَمْسَحَهُمَا إِلاَّ فِي اَلْحَدَثِ اَلأَْصْغَر عن أنسِ مرفوعا :" إِذَا ت َوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ف َلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِ يهِمَا , وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَة ".رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ]. ـــــــــــــــــــــ الشــــرح :الخفين على المسح مدة . بلياليهن أيام ثلاثة وللمسافر، ليلة يوم و للمقيم : ذلك على ويدل ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤١

41 المسح على الخفن واجببرةة بداية المتفقهين – كتاب الطهارة علي حديث.أ -رضي الله عنه - اللَّهِ رَسُولُ جَعَلَ : " قال -صلّى الله عليه وسلّم- ـ .لِلأمُقِيمِ وَلَيـألَةً وَيـَوأمًا لِلأمُسَافِرِ وَلَيَالِيـَهُنَّ أَيَّامٍ ثَلاَثَةَ "الخُفَّينأ عَلَى ـ المسح في يعني (2). عسال بن صفوان حيث.ب -رضي الله عنه - اللَّهِ رَسُولُ كَانَ " : قال -وسلّم صلّى الله عليه - نـَنأزِعَ لاَ أَنأ سَفَراً كُنَّا إِذَا يَأأمُرُنَا ".. وَلَيَالِيهِنَّ أَيَّامٍ ثَلاَثَةَ خِفَافـَنَا (1). :مثال في مسحه مدة تنتهي مقيماً كان فإن، السبت يوم من ظهراً عشرة الثانية: الساعة خفيه مسح بدأ رجل .الثلاثاء يوم من ظهراً عشرة الثانية: الساعة في تنتهي، مسافراً كان وان، الأحد يوم من ظهراً عشرة الثانية :الساعة الخف لبس من وليس مسح أول من المسح مدة تبدأ - . المسح بلفظ جاءت كلها الأدلة لأن وذلك ، :مثال ، خفيه على ومسح الظهر لصلاة عشرة الثانية :الساعة في توضأ ثم، خفيه ولبس الفجر لصلاة توضأ رجل الغد من الساعة نفس إلى يعني، ساعة وعشرين أربع ولمدة عشرة الثانية: الساعة من تبدأ مسحه مدة أن الصحيح فالقول .ساعة وسبعين اثنتين يمسح فإنه المسافر بخلاف، مقيماً كان إذا  شروط المسح على الخفين: :طهارة على يلبسهما أن: أولا شعبة بن المغيرة لحديث -الله عنه رضي - الرسول مع كنت: " قال - صلّى الله عليه وسلّم - : " فقال خفيه لأنزع فأهويت سفر في طَاهِرَت َيْنِ أَدْخَلْت ُهُمَا فَإِنِّي دَعْهُمَا "(0) باز بن العزيز عبد العلامة الشيخ سماحة قال -الله رحمه - ةطهار غير على الشرَّاب وهما الجوربين أو الخفين لبس من:" ".الوضوء بهذا صلاها التي الصلوات جميع إعادة وعليه باطلة فصلاته ناسياً وصلى عليهما فمسح :الكبرى دون الصغرى الطهارة في المسح يكون أن:ثانيا كالجنابة الاغتسال أجله من يلزمه ما أمّا ونحوه، والنوم، والغائط، كالبول الوضوء أجله من يلزمه مما مسحه يكون :أي .الخفين على المسح فيه له يجوز فلا، ونحوها عسال بن صفوان لحديث -رضي الله عنه - اللَّهِ رَسُولُ كَانَ : " قال - صلّى الله عليه وسلّم - َا يَأأمُرُنَا نـَنأزِعَ لاَ أَنأ سَفَراً كُنَّا إِذ " جَنَابَةٍ مِنأ إِلاَّ وَلَيَالِيهِنَّ أَيَّامٍ ثَلاَثَةَ خِفَافـَنَا ( 4) فالمسح خاص بالوضوء ، ولا يدخل الغسل فيه . :طاهراً الخف يكون أن:ثالثا يكون كأن، بعينه نجس خفاً أو إزالتها من فلابد، نجاسة أصابته خفاً يكون كأن، نجس خف على المسح يجوز فلا .عليه المسح يجوز فلا مثلاً حمار جلد من مصنوعاً 111 ). 211 ). 114 . ) 211 ). ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٢

41 المسح على افن واجببرةة بداية المتفقهين – كتاب الطهارة :دة المحدو المدة في يكون أن: رابعا .المدة بعد مسحه يجزئ لم، ولياليهن أيام ثلاثة على المسافر أو، وليلة يوم على المقيم زاد فلو  فائدة: الصحيح أنه يجوز المسح على الخف الشفاف والمخرق ما دام اسمه خفاً ، أي : بحيث لا تكون هذه .الخف اسم فتسلبه كثيرة الخروق : ذلك على ويدل النَّبي أن واحداً حديثاً يرد ولم، خروق من خفافهم تخلوا لا راءفق كانوا الصحابة أن صلّى الله عليه وسلّم - - . الخفاف تلك عن نهاهم الثوري سفيان قال -رحمه الله - مخرقة إلا والأنصار المهاجرين خفاف كانت وهل، رجلك به تعلقت ما عليها امسح: " "مرقعة مشققة (2) عثيمين قال الشيخ ابن -الله رحمه - -البشرة ستر- الستر الخف من المقصود ليس ؛ لأنه الخفيف الخف على المسح يجوز:" ." لها نافعاً للرِّجل مدفئاً يكون إن: الخف من المقصود وإنما  صفة المسح على الخفين : طالب أبي بن علي لحديث، أعلاها أي القدم ظاهر على يكون المسح -رضي الله عنه - بِالرَّأأي الدِّينُ كَانَ لَوأ :"لقا اللَّهِ رَسُولَ رَأَيأتُ وَقَدأ أَعألاَهُ مِنأ بِالأمَسأحِ أَوألىَ الخأُفِّ أَسأفَلُ لَكَانَ -صلّى الله عليه وسلّم - ".خُفَّيأهِ ظَاهِرِ عَلَى يمَأسَحُ (1). يمكنه كان إذا اليسرى باليد واليسرى، اليمنى دبالي اليمنى معاً يمسحهما، فقط ساقه إلى رجله أصابع من فيبتدئ شعبة بن المغيرة حديث في كما السنة ظاهر هذا ؛ لأن ذلك -رضي الله عنه - " :قال حيث عَلَيْهِمَا وَمَسَحَ بدأ يقل ولم" المبدل حكم له والبدل، القدم غسل عن بدلاً المسح ؛ لأن اليسرى ثم اليمنى يمسح فإنه ذلك يمكنه لم إذا أما باليمنى .واسع هذا في والأمر، منه  مسألة: هل انتهاء مدة المسح تبطل الطهارة ؟ الصحيح الساعة مسحه مدة وتنتهي عشرة الحادية الساعة توضأ رجلاً أن فلو، الطهارة تبطل لا أنها -أعلم والله - .وضوئه ينتقض لم عشرة الثانية بعد ما إلى طهارته على واستمر، عشرة الثانية :والدليل نبيه ةنَّ سُ من ولا - وجل عز -الله كتاب من لا الطهارة بطلان على الدليل عدم - صلّى الله عليه وسلّم - من ولا النَّبيو ، شرعي بدليل إلا تنتقض فلا، شرعي بدليل ثبتت الطهارة أن دام وما، العلم أهل إجماع - صلّى الله عليه وسلّم - وَقَّتَ .الطهارة انتهاء لا، المسح مدة انتهاء بذلك ؛ ليعرف حالمس مدة - مسافر مسح يمسح فإنه سافر ثم إقامة في مسح ومن مقيم مسح يمسح فإنه أقام ثم سفر في مسح من . كان ولو، السابق ليومه وليلتين يومين فيضيف مسافر مسح يمسح فإنه سافر ثم وليلة يوم من أقل مسح مقيماً أن فلو فيغسل ويتوضأ خفيه يخلع بل. ذلك بعد يمسح أن له يجز لم أتمها كان فإن فقط وليلة يوماً يحسب فإنه أقام ثم رمساف .قدميه 110 . ) ".إسناده صحيح : " -رحمه الله -وقال ابن حجر ، ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٣

43 المسح على الخفن واجببرةة بداية المتفقهين – كتاب الطهارة  مسألة: من لبس خفاً على خف . . حال كل على الأول للخف الخفين على المسح مدة ؟ المسح مدة أثناء الثاني الخف على المسح يجوز هل ولكن : قسمين إلى تنقسم ةالمسأل هذه :القسم الأول . الحدث قبل التحتاني الخف على الفوقاني الخف لبس إذا : مثاله أن قبل البرد لشدة آخرين خفين عليهما يلبس أن أراد ثم، خفيه ولبس فتوضأ البرد شديد يوم في كان كمن والله - الراجح القول وهو المذهب وهذا، وقانيالف مع إلا مسحه في يبدأ لم ؛ لأنه للفوقاني المسح في فالحكم، يحدث . -أعلم :القسم الثاني . الحدث بعد التحتاني على الفوقاني الخف لبس إذا : -أعلم والله - الأظهر بعد أي - طهارة على الثاني لبس وإذا، للأول المسح فحكم الحدث بعد الثاني لبس إذا أنه رجليه أدخل أنه عليه يصدق لأنه ؛ ذلك بعد أخرى مرة توضأ إذا الثاني على يمسح أن له جاز - الأول على المسح النَّبي قال وقد، طاهرتين - صلّى الله عليه وسلّم - : " طَاهِرَت َيْنِ أَدْخَلْت ُهُمَا فَإِنِّي . والمسح بالغسل لطهارتهما شامل وهو" قال المصنف - رحمه الله - [: فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَا ءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْر , أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْح , وَيَضُرُّهُ اَلْغُسْلُ : مَسَحَهُ بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلأَْكْبَرِ وَالأَْصْغَرِ حَتَّى ي َب ْرَأَ . وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ : أَنْ يَمْسَحَ أَكْث َرَ ظَاهِرِهِمَا. وَأَمَّا اَلْجَبِيرَ ةُ : ف َيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا.] ــــــــــــــــــــــ الشــــرح :الجبيرة .والآن بدلها الجبس، هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ؛ ليلتئم  صفة المسح على الجبيرة: فهي تخالفه في ، كالخف فإن كانت في اليد مسح عليها كلها أعلاها وأسفلها ؛ لأنها ليست، الجبيرة يمسح عليها كلها .-تعالى –أشياء ستأتي بإذن الله  الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة: :أنها لا يشترط تقدم الطهارة عليها: أولا وقياسها على الخفين لا ، فلا يشترط في الجبيرة أن يكون الإنسان متطهراً قبل أن توضع عليه ؛ لعدم الدليل على ذلك .ولأنها تأتي بغتة، وق بينهما يصح لوجود الفر ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٤

44 المسح على الخفن واجببرةة بداية المتفقهين – كتاب الطهارة : دخولها في الطهارة الصغرى والكبرى: ثانيا وأما حديث صاحب ، وذلك لمشقة النزع ، فالجبيرة يمسح عليها سواء كان ذلك في وضوء أو غسل .وليس بالقوي ) الزبير بن خريق : ( رواه أبو داود وهو حديث ضعيف ؛ لأن مداره على :الشجة :التوقيت لها بمدة محددةعدم : ثالثا .لأن مسح الجبيرة ضرورة والضرورة تدعو إلى أن تمسح إلى حَلِّها ، بعد الشفاء : وجوب المسح عليها جميعاً :رابعا ، غسل جميع القدم : والمبدل منه ، مسح الجبيرة : لأن البدل له حكم المبدل منه ، وهذه قاعدة عظيمة ، فالبدل هنا هو .أعلاها وأسفلها فكذلك الجبيرة لا بد من مسح جميعها، يجب غسل جميعها فكما أن القدم .فليس كالخف الذي يختص بالرِّجل , أن الجبيرة لا تختص بعضو معين : خامسا بخ لاف الخ ف فه و رخص ة وب دون , فالمس ح عليه ا عزيم ة , أن الجبيرة وضعها مخصوص بحال الض رورة : سادسا .ضرورة ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٥

45 بـاب نـواقـض الوضـوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة ُ اب َ ب َ و َ وءِ ن ُ ض ُ و ْ اقِضِ اَل قال المصنف -رحمه الله - [ :وَهِيَ: اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا . وَالدَّمُ اَلْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ . وَزَوَالُ اَلْعَقْلِ بِن َوْم أَوْ غَيْرِهِ . وَأَكَلُ لَحْمِ اَلْجُزُورِ . ِ بِشَهْوَة وَمَسُّ اَلْمَرْأَة . وَمَسُّ اَلْفَ رْجِ . وَت َغْسِيلُ اَلْمَيِّتِ . وَالرِّدَّةُ : وَهِيَ تُحْبِطُ اَلأَْعْمَالَ كُلَّهَا . لِقَوْلِهِ ت َعَالَى: {َ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ أَوْ جَاء }[اَلْمَائِدَةِ: 6] . وَسُئِلَ اَلنَّبِي -م صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ - ": وَقَالَ فِي اَلْخُفَّيْنِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ " ن َعَمْ : "ف َقَالَ ؟ أَن َت َوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلِْْبِلِ ": ] ــــــــــــــــــــــــ الشـــرح  نواقض الوضوء: مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته وأوجبت عليه الوضوء . قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - :" :والنواقض نوعان :الأول ة رسوله نَّ وسُ -تعالى –وهو المستند إلى كتاب الله ، مجمع عليه - صلّى الله عليه وسلّم - . :الثاني العلم وهو المبني على اجتهادات أهل، فيه خلاف -رحمهم الله - -تعالى -وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله رسوله ةنَّ وسُ - صلّى الله عليه وسلّم - ."(2) :نواقض الوضوء هي :الخارج من السبيلين: أولاً :والسبيلان .هما الطريقان ، والمقصود بهما القبل والدبر .الخارج من السبيلين لا خلاف أنه ناقض :ج من السبيلين على أنواع والخار :البول والغائط :ويدل على ذلك :-تعالى –قوله . أ {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ }1.] ال وحديث صفوان بن عسّ .ب -رضي الله عنه - :" قال النَّبِيُّ كَانَ - صلّى الله عليه وسلّم - ن َنْزِعَ لاَ أَنْ رًاسَفْ كُنَّا إذَا يَأْمُرُنَا وَن َوْم وَب َوْل غَائِط مِنْ وَلَكِنْ جَنَابَة مِنْ إلاَّ , وَلَيَالِيهِنَّ أَيَّام ثَلاَثَةَ خِفَاف َنَا "(1) .وكذا لو خرج من أحد السبيلين دم ، فيعتبر ناقضاً قليلاً كان أو كثيراً . 1 )2 / 111 . ) ( 2 ) 211 ). ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٦

46 بـاب نـواقـض الوضـوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة 2 :الريح لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال رسول الله : قال - صلّى الله عليه وسلّم - عَلَيْهِ فَأَشْكَلَ شَيْئًا بَطْنِهِ فِي أَحَدُكُمْ وَجَدَ إِذَا :" رِيحًا يَجِدَ أَوْ صَوْتًا يَسْمَعَ حَتَّى الْمَسْجِدِ مِنَ يَخْرُجْ فَلاَ لاَ؟ أَمْ شَيءٌ مِنْهُ أَخَرَجَ " (2). :المذي والودي لحديث علي - عنه رضي الله - فاستحييت أن أسأل رسول الله ، كنت رجلاً مذاءً :قال - صلّى الله عليه وسلّم - ، لمكان ابنته مني فقال ، فأمرت المقداد فسأله - صلّى الله عليه وسلّم - : " وَي َت َوَضَّأُ ذَكَرَهُ ي َغْسِلُ " (1) . :المذي .هوة وعند فتورها ويخرج بدون دفق عند الش، هو ماء رقيق ليس له رائحة المني :الودي .وهو نقط بيضاء في آخر البول ، عصارة تخرج بعد البول قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - "أما الودي فله أحكام البول من كل وجه :" شاء إن -وستأتي أبحاثها . وهي توجب الغسل بعد الطهر، والنفاس، ودم الحيض ، المني : ويدخل في الخارج من السبيلين .في باب الغسل وباب الحيض -الله : الدم الكثير: ثانياً على قول المؤلف -رحمه الله - ، في المتن أن الدم الكثير ينقض الوضوء والقول الراجح- والله أعلمأن الدم لا ينقض : - وأن هذا القول هو . -جاسةوسبقت المسألة في باب إزالة الن -الوضوء إن كان من غير السبيلين ؛ لعدم الدليل على ذلك .الذي رجحه المؤلف في موضع آخر :زوال العقل : ثالثاً :زوال العقل نوعين .فهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره . زوال العقل بالكلية كالجنون مثلاً والإغماء .زوال العقل لفترة معينة للإنسان فيه إرادة كالنوم :وهذا ينقسم إلى قسمين .مُستغرق الطويل النوم ال. أ ال وهذا ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسّ -رضي الله عنه - :"السابق وَلَكِنْ مِنْ غَائِط وِبَول وَنوْم"(0) .النوم غير المُستغرق الخفيف . ب وهذا لا ينقض الوضوء لحديث أنس -رضي الله عنه - اللَّهِ رَسُولِ أَصأحَابُ كَانَ :" قال -وَسَلَّمَ لَيأهِ عَ اللَّهُ صَلَّى - يُصَل ونَ ثمَُّ يـَنَامُونَ "يـَتـَوَضَّئُون وَلاَ 4 ). 011 . ) 030 . ) 211 . ) 011 . ) ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٧

47 بـاب نـواقـض الوضـوء بداية المتفقهين – كتاب الطهارة  ضابط النوم الذي لا ينقض الوضوء: .بحيث يحسّ بمن حوله ، وهو النوم الذي لا يذهب معه شعور الإنسان قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة الله عليه - أما النعاس فلا ، أزال الشعورالنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً قد :" ".ينقض الوضوء لأنه لا يذهب معه الشعور :أكل لحم الْبل: رابعاً :ويدل على ذلك حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول الله : - صلّى الله عليه وسلّم - :؟ قال الإِبِلِ لحُُومِ مِنأ أَنـَتـَوَضَّأُ " الِْبِلِ لُحُومِ مِنْ ت َوَضَّأْ , ن َعَمْ " (2) . حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه - قال رسول الله : قال - صلّى الله عليه وسلّم - :"الِْبِلِ لُحُومِ مِنْ ت َوَضَّئُوا " (1) القول واللسان وما أشبهها على، والطحال ، والكلية ، والكبد ، والمصران ، والقلب ، الكرش : ويدخل في معنى اللحم .الأحوط .وهي ليست كذلك ولا في معنى اللحم ، المرقة واللبن فلا تنقض الوضوء ؛ لأن النص في اللحم : وأما :مس المرأة: خامساً .إلا أن يخرج منه شيء كالمني والمذي ، الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً بغير شهوة أو بشهوة -: لا ينقض الوضوء ومن الأدلة على أن مس المرأة حديث عائشة -رضي الله عنها - رَسُولَ فـَقَدأت:" وعن أبيها قالت اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - "مَنأصُوبـَتَانِ وَهمَُا الأمَسأجِدِ فيِ وَهُوَ قَدَمَيأهِ بَاطِنِ عَلَى يَدِي فـَوَضَعأت فَالأتَمَسأتُهُ الأفِرَاشِ مِنأ لَيـألَةً (0) اللَّهِ رَسُولِ يَدَيأ بـَينأَ أَنَامُ كنأتُ ":وعنها قالت - وَسَلَّمَ عَلَيأهِ اللَّهُ صَلَّى - "رِجألَيَّ فـَقَبَضأتُ غَمَزَنيِ سَجَدَ فَإِذَا قِبـألَتِهِ فيِ وَرِجألاَيَ (4) . : -تعالى –وأما قوله {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء }بن عباس كما صح ذلك عن ا،الجماع : فالمراد باللمس هنا رضي الله عنهما - . - :مس الفرج: سادساً :ويدل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها - قال رسول الله :"قالت - صلّى الله عليه وسلّم - :" ذَكَرَهُ مَسَّ مَنْ ف َلْيَت َوَضَّأْ "(1). قال البخاري -رحمه الله - "هو أصح شيءٍ في الباب :" عن هذا الحديث . 013 ). 214 ). 411 ) . 121 . ) 11) . ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٤٨