الحكامة الاعلامية............................................................................ 81 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين وسائؿ الإعلبـ والصحافييف المعتقميف حيث طمبت مف بعض وسائؿ الإعلبـ أف تتبنى كؿ واحدة منيا صحفيا سجف بسبب رأيو وتعمؿ عمى إطلبؽ سراح و.1 ومف بيف المياـ التي تقوـ بيا المنظمة نذكر منيا - تدافع عف الصحافييف والمساعديف الإعلبمييف المسجونيف أو المضطيديف لقياميـ بعمميـ؛ - تفضح سوء المعاممة والتعذيب الذي يتعرض لو الصحفييف والإعلبمييف في جميع الدوؿ؛ - تحارب المنظمة الرقابة والقوانيف التي تضعؼ حرية الصحافة؛ - تضع المنظمة عمى موقعيا الإلكتروني لائحة يومية بأسماء الصحفييف الذيف قتموا أو سجنوا في أنحاء العالـ؛ - ...2 انفمرج انراتؼح: انفررانٛح انرٔنٛح نهظحفٍٛٛ تقوـ الفدرالية الدولية لمصحفييف بميمة الدفاع عف الصحفييف الميدديف وعف الإتحادات الأعضاء في الفدرالية ٬ كما تيتـ بالدفاع عف الصحافة المستقمة وتقوـ بتشجيع المنظمات النقابية القوية والمستقمة وتطوير آليات التضامف بيف النقابات الأعضاء. وتتولى أيضا تجميع ونشر المعمومات الصادرة عف ىذه النقابات المتعمقة مثلب بحقوؽ الإنساف أو المسائؿ المينية. وينطوي تحتيا كؿ التشكيلبت التي تمثؿ ملبؾ الصحؼ. وتنشط في مجاؿ الضغط عمى الحكومات التي تقيد العمؿ الصحفي بكؿ أشكالو وذلؾ عف طريؽ توجيو رسائؿ احتجاج بالأخص. 3 تـ تبني ميثاؽ شرؼ الفدرالية مف قبؿ المجمس العالمي لمفدرالية الدولية لمصحفيين سنة 1954٬ وتـ تعديمو مف قبؿ المجمس سنة 1986٬ ويعد الميثاؽ 1_ص246 و247. 2_ الأوسط وشماؿ افريقيا: المؤسسات العالمية لدعـ الإعلبـ www.menassat.com/ . 3_243 و244.
عدد الصفحات ٨١............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 82 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين بمثابة معيار للؤداء الميني لمصحفييف. ورغـ تضمينو الصريح لمعديد مف الواجبات المتعمقة بأخلبقيات المينة لكنو يبقى فضفاضا في صياغتو لعدـ تحديده بشكؿ كاؼ ما يعتبره بمثابة ممارسات صحيحة وما يعتبره ممارسات غير صحيحة.1 انفمرج انخايطح: انًا ج84 منظمة دولية تيتـ بحقوؽ الإنساف وتدافع عف حرية التعبير والإعلبـ عف طريؽ المنظمات التي تعمؿ معيا عبر العالـ والتي تحدد في 52 منظمة في30 دولة فيي مف بيف المنظمات الفاعمة في مجاؿ الدفاع عف الصحافة والصحافييف٬ ومختصة في مقاومة الرقابة التي تحد مف حرية الصحفييف في الوصوؿ إلى مصادر الخبر أو نقميـ لممعمومات والآراء . كما تركز المنظمة أعماليا في مجاؿ التشريعات الدولية المنظمة لحرية الصحافة والتعبير . وعرفت أيضا بالدراسات والتقارير التي أنجزتيا ونشرتيا حوؿ ممارسة مينة الصحافة في عدة دوؿ.2 أنيينا الآف الجزء الخاص بالمواثيؽ والمنظمات التي تحمي حرية الإعلبـ والتعبير وتدافع عنيما وعف العامميف في ىذا المجاؿ٬ لندخؿ إلى مجاؿ لا يقؿ أىمية عف ما سبؽ وىو الإطار القانوني الذي يحمي الصحفييف ووسائؿ الإعلبـ إباف النزاع المسمح . انًغهة انثاَٙ: حًاٚح انمإٌَ انرٔنٙ نحمٕق انظحفٍٛٛ ٔٔضائم الإػلاو خلبؿ السنوات الفارطة نادت العديد مف الحكومات والمنظمات والسياسييف لمرجوع إلى القانوف الإنساني الدولي وحقوؽ الإنساف في النزاعات المسمحة . وتشير الأمـ المتحدة بانتظاـ إلى القانوف الإنساني وحقوؽ الإنساف في قرارات مجمس 1_46. 2_245 و246.
عدد الصفحات ٨٢الحكامة الاعلامية............................................................................ 83 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين الأمف وفي مناقشات مجمس حقوؽ الإنساف ٬ كما ترد الإشارة إلى ذلؾ في المناشير السياسية لحركات المعارضة وفي تقارير المنظمات غير الحكومية وفي الدوريات التدريبية لمجنود وفي المناقشات الدبموماسية. لذلؾ فإف دراسة أثر ىذه القوانيف عمى حماية الصحفييف والإعلبمييف في النزاعات المسمحة الدولية والغير الدولية شيء ميـ لكوف وضعية الصحفي إباف النزاع المسمح مازاؿ يشوبيا الغموض رغـ المواد القانونية المتوفرة. انفرع الأٔل: انمإٌَ انرٔنٙ نحمٕق الإَطاٌ ٔانمإٌَ الإَطاَٙ انرٔنٙ إتاٌ انُساع انًطهح سنقوـ الاف بتقديـ تعريؼ شامؿ لمقانوف الدولي لحقوؽ الإنساف والقانوف الإنساني الدولي إباف النزاع المسمح . انفمرج الأٔنٗ: ؼرٚف انمإٌَ انرٔنٙ نحمٕق الإَطاٌ ٔانمإٌَ الإَطاَٙ انرٔنٙ إتاٌ انُساع انًطهح بحسب المنشور الصادر عف الأمـ المتحدة حوؿ الحماية القانونية الدولية لحقوؽ الإنساف في النزاع المسمح فإف القانون الدولي لحقوق الإنسان ىو «منظومة مف القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوؽ الإنساف لمجميع ٬ وىذه الحقوؽ طبيعية عند كافة البشر بغض النظر عف جنسيتيـ أو مكاف إقامتيـ أو نوع جنسيـ أو أصميـ القومي أو العرقي أو لونيـ أو دينيـ أو لغتيـ أو أي مكانة أخرى ٬ وىذه الحقوؽ تتصؼ بالترابط وىي متداخمة وغير قابمة لمتجزئة ٬ والقانوف يكفميا في شكؿ المعاىدات ٬ والقانوف الدولي العرفي والمبادئ العامة والقانوف غير الممزـ. ويحدد القانوف الدولي لحقوؽ الإنساف التزامات الدوؿ بالتصرؼ بطرؽ معينة أو الإحجاـ عف إتخاذ إجراءات معينة بيدؼ تعزيز وحماية حقوؽ الإنساف والحريات الأساسية للؤفراد والجماعات »1 1_ لحقوؽ الإنساف، الأمـ المتحدة لحقوؽ الإنساف، نيويورؾ وجنيؼ 2012، ص5.
عدد الصفحات ٨٣............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 84 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين ويقصد بالقانون الإنساني الدولي مجموعة مف القواعد والمبادئ التي تضع قيودا عمى إستخداـ القوة وقت النزاع المسمح بيدؼ: - الحد مف الآثار التي يحدثيا العنؼ عمى المتحاربيف مما يتجاوز القدر اللبزـ وتقييد حرية أطراؼ النزاع المسمح في إدارة النزاع وفي إختيار وسائؿ القتاؿ والنص عمى محاكمة مرتكبي إنتياكات القانوف الدولي الإنساني؛ - تجنيب الأشخاص الذيف لا يشاركوف بشكؿ مباشر في العمميات الحربية الأضرار الناجمة عف النزاعات مثؿ المدنيوف والطوائؼ المنصوص عمييا في الإتفاقيات الدولية ومنع أي أضرار جسيمة بالبيئة الطبيعية. ويتميز القانون الدولي الإنساني بكونو لا يمنع إستخداـ القوة٬ ويفترض أف أطراؼ النزاع المسمح ليا أىداؼ معقولة ٬ وأف القانوف لا يستطيع أف يحمي جميع الأشخاص المتأثريف بالنزاع المسمح ٬ كما أنو لا يضع في إعتباره الغرض مف النزاع المسمح. 1 وبحسب ما جاء في منشور الصادر عف الأمـ المتحدة حوؿ الحم اية القانونية الدولية لحقوؽ الإنساف في النزاع المسمح فإف القانون الإنساني الدولي ىو «مجموعة مف القواعد تيدؼ ٬ لأسباب إنسانية ٬ إلى الحد مف أثار النزاع المسمح٬ فيو يحمي الأشخاص الذيف لـ يعودوا يشاركوف في الأعماؿ القتالية ٬ كما يحدد وسائؿ الحرب وطرقيا ٬ لذلؾ فاف مجالو مقصور مف ناحية الاختصاص 1_اؾ حماية الصحفييف ووسائؿ الإعلبـ أثناء النزاعات المسمحة في ضوء أحكاـ القانوف الدولي ، ماجستير في القانوف الدولي، دار الكتب القانونية دار شتات لمنشر والبرمجيات مصر -الامارت ، طبعة 2012، ص41. _*ة الدولية، ويشير النظاـ الأساسي لمحكمة العدؿ الدولية الى تعريؼ القانوف الدولي العرفي عمى انو دليؿ عمى وجود ممارسة عامة مقبولة قانونا.
عدد الصفحات ٨٤الحكامة الاعلامية............................................................................ 85 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين الموضوعي عمى حالات النزاع المسمح » .وىو جزء مف قانوف الحرب ٬ وىو القانوف المتعمؽ بالكيفية التي يمكف بيا إستخداـ القوة . ورغـ أف إستخداـ القوة محظور بموجب ميثاؽ الأمـ المتحدة إلا أنو عمى جميع أطراؼ النزاعات المسمحة أف تطبؽ بالتساوي القانوف الإنساني الدولي بصرؼ النظر عما إذا كاف لدييا ما يبرر موقفيا. ولكن ىل إىتمت ىذه القوانين بوضعية الصحفيين من حيث الحقوق والواجبات إبان قيام النزاعات المسمحة؟ والأىم ىل سطرت موادا تحميو؟ انفرع انثاَٙ: لٕاػر حًاٚح انظحفٍٛٛ ػهٗ ضٕء أحكاو انمإٌَ انرٔنٙ سنتعرض في ىذا الفرع لقواعد حماية الصحفييف مف خلبؿ أحكاـ القانوف الدولي وذلؾ عبر تحديد مفيوـ الصحفي في القانوف الدولي الإنساني، وعبر تبياف أشكاؿ الحماية الدولية المتوفرة لمصحفييف المعتمديف بالقطاعات العسكرية دوف أف يكونوا جزءا منيا ٬ ثـ تو ضيح كيفية حماية الصحفييف استنادا لقرار الجمعية العامة للؤمـ المتحدة. انفمرج الأٔنٗ: يفٕٓو ٔإَٔاع انظحفٍٛٛ فٙ انمإٌَ انرٔنٙ سنعمؿ في ىذا الفرع عمى تحديد المقصود مف الصحفي في اطار القانوف الدولي وتبياف أنواعو. أٔلا: يفٕٓو انظحفٙ فٙ انمإٌَ انرٔنٙ لـ تقـ الإتفاقيات الدولية التي تيتـ بحماية الصحفييف بتحديد تعريؼ لمصحفي سواء في الموائح الخاصة بالقوانيف وأعراؼ الحروب البرية الممحقة باتفاقيتي لاىاي لسنة 1899 و1907٬ والتي لـ تتطرؽ ىي الأخرى لتعريؼ مراسمي الصحؼ الذيف يرافقوف القوات المسمحة المنصوص عمي يـ في المادة 13. كما نجد أفالمادة 81 مف اتفاقية جنيؼ لسنة 1929 قد نصت عمىالمراسؿ الصحفي دوف أف تعطي أي تعريؼ لو شأنيا شأف الإتفاقيتيف السابقتيف. أما
عدد الصفحات ٨٥............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 86 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين بخصوص إتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة 1949 الخاصة بكيفية معاممة الآسرى نصت في المادة 4/أ4 عمى المراسميف الحربيف الذيف يرافقوف القوات المسمحة دوف أف يكونوا جزءا منيا دوف أف تعطي تعريؼ لمصحفي، كذلؾ الشأف بالنسبة لممادة 79 مف البروتوكوؿالإضافي الأوؿ لسنة 1977 والتي لـ يرد فييا أيضا بياف مفيوـ الصحفييف.1 وتجدر الإشارة أف أوؿ تعريؼ وضع لمصحفي أو المراسؿ الحربي ىو الذي تضمنتو المادة 2/أ مف مشروع اتفاقية الأمـ المتحدة لحماية الصحفييف الذيف يقوموف بمياـ خطرة في مناطؽ النزاع المسمح والتي لـ يكتب ليا أف ترى النور ؛ حيث جاء فييا «كؿ مراسؿ أو مخبر صحافي ومصور تمفزيوني ومصور فوتوغرافي ومساعدييـ الفنييف في السينما والإذاعة والتمفزيوف الذيف يمارسوف النشاط المذكور بشكؿ معتاد بوصفيا مينتيـ الأساسية».2 أما في قاموس القانون الدولي الإنساني فيعرؼ الصحفي في زمف النزاعات المسمحة بأنو «الشخص الذي يسعى لمحصوؿ عمى معمومات أو يقوـ بالتعميؽ عمييا أو يستخدميا لغرض نشرىا في الصحافة أو الإذاعة أو عمى الشاشة أو مساعدييـ » ويرى البعض أف المراسل الحربي ىو ما عرفو القانون الدولي بأف «كؿ صحفي متخصص يتواجد في مسرح العمميات بتفويض وحماية مف القوات المسمحة لأحد الأطراؼ المتحاربة وتتمثؿ ميمتو في الإعلبـ بالأحداث ذات الصمة أثناء وقوع الأعماؿ العدائية ».3 1_27 و28 . 2_مختارات مف المجمة الدولية لمصميب الأحمر 2004، ص غير متوفرة 3_28.
عدد الصفحات ٨٦الحكامة الاعلامية............................................................................ 87 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين ثاَٛا: إَٔاع انظحفٍٛٛ فٙ يُاعك انحرٔب يعمؿ خلبؿ النزاعات المسمحة ثلبثة أصناؼ مف الصحفييف يختمفوف مف حيث مواد ونطاؽ الحماية. أ. يراضم حرتٙ يهحك تانمٕاخ انًطهحح: ىو صحفي مدني يرافؽ القطعات دوف أف يكوف جزءا منيا بناءا عمى تصريح مف القطعات التي يرافقيا ويتبع تعميمات ىذه القوات ٬ وىذا النوع يتمتع بوضع أسير حرب إذا تـ إلقاء القبض عميو ٬ وىذا وفقا لما نصت عميو المادة 13 مف اتفاقيات لاىاي1907 والمادة 81 مف اتفاقية جنيؼ لسنة 1929 والمادة4/أ4 مف اتفاقية جنيؼ الثانية لسنة 1949 والفقرة 2 مف المادة79 مف البروتوكوؿ الإضافي الأوؿ لسنة 1979.1 ونشير في ىذا الصدد إلى أف المبادئ التوجييية لوزارة الدفاع البريطانية فيما يتعمؽ بالإعلبـ تكفؿ لمصحفييف الممحقيف بالقوات المسمحة وضع أسرى حرب إذا ما وقعوا في الأسر . عكس السمطات العسكرية الفرنسية التي تعتبر أف ىذا الصنؼ ىـ عمى غرار المستقميف ليس ليـ الحؽ إلا في وضع المدنييف كما تنص المادة 79 مف البروتوكوؿ الأوؿ.2 ب. انظحفٙ انًطتمم ىو كؿ صحفي ينتقؿ بمعزؿ عف القطعات العسكرية وليس جزءا منيا ويعتبر مدنيا وفؽ أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 1949 والبروتوكوؿ الإضافي الأوؿ والبرتوكوؿ الثاني لسنة 1977 الخاص بالنزاعات غير ذات الطابع الدولي وقرار مجمس الأمف الدولي رقـ 1738 لسنة 2006. 1_38. 2_4.
عدد الصفحات ٨٧............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 88 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين خ. انظحفٙ انؼطكر٘: ىو عسكري يعمؿ في مجاؿ النشاط الإعلبمي لمجيش وينطبؽ عميو ما يقع عمى أفراد القوات المسمحة وىو لا يتمتع بأية حصانة خاصة. 1 رغـ أف المشرع الدولي لـ يغفؿ التطرؽ لقواعد حماية الصحفييف في النزاعات الدولية إلا أنو لـ يأتي عمى ذكر لمصحفييف في المعاىدات التي تطبؽ عمى النزاعات المسمحة غير الدولية ٬ ولكف يعتبر الصحفييف في ىذه الأحواؿ مدنييف أو أشخاصا لا يشاركوف مباشرة أو كفوا عف الم شاركة في العمميات العدائية٬ وتسري عمييـ وعمى طاقميـ كؿ الحماية المطبقة عمى المدنييف. 2 انفمرج انثاَٛح: انحًاٚح انرٔنٛح نهظحفٍٛٛ انًؼتًرٍٚ تانمغاػاخ انؼطكرٚح ٌٔ أٌ ٚكَٕٕا جسءا يُٓا تطرقت مجموعة مف الإتفاقيات والمعاىدات الدولية لكيفية حماية الصحفييف بالقطاعات العسكرية دوف أف يكونوا جزءا من يا. ومف بيف أىـ ىذه الإتفاقيات: أٔلا: فٙ ا فالٛح لاْا٘ نطُح 8491 نصت اتفاقية لاىاي لسنة 1907 في مادتيا الأولى عمى أف الصحفييف رغـ كونيـ أشخاصا ممحقيف بالقوات العسكرية غير أنيـ ليسوا جزءا منيا لذلؾ فيـ يعامموف كأسرى حرب إذا تـ القبض عمييـ ٬ لأف الصحفييف الذيف يصاحبوف الجيش يصبحوف بمقتضى القانوف جزءا مف تمؾ الييئة العسكرية سواء رأوا أنفسيـ 1_38 و39. 2_ دورماف، الموقع الالكتروني لمجنة الدولية لمصميب الأحمر www.icrc.org/ara/resource/document.. _*1907 المتعمقة بأعراؼ الحرب البرية ىي الوثيقة المدونة الأولى الت ي تنص عمى حماية الصحفييف المراسميف وقد انبثقت ىذه الاتفاقية عف مؤتمر لاىاي الثاني لمسلبـ الذي انعقد بناءا عمى دعوة قيصر روسيا وقد خمص ىذا المؤتمر إلى وضع خمسة عشرة اتفاقية وا علبف.
عدد الصفحات ٨٨الحكامة الاعلامية............................................................................ 89 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين بتمؾ الصفة أـ لا. كما أف المادة 20 اشترطت أف يقدـ المراسؿ الحربي شيادة مف السمطات العسكرية التي تثبت أنيـ مرافقوف لمجيش. 1 ثاَٛا: فٙ ا فالٛح جُٛف نطُح8494 نصت الإتفاقية الخاصة بمعاممة أسرى الحرب التي إنبثقت عف اتفاقية جنيف لسنة 2101 فيمادتيا 12 من القسم السابع أف «الأشخاص الذيف يرافقوف القوات المسمحة دوف أف يكونوا تابعيف ليا مباشرة كالمراسميف والمخبريف الصحفييف أو المتعيديف٬ أو المقاوليف الذيف يقعوف في أيدي العدو. ويرى العدو انو مف المناسب اعتقاليـ٬ يكوف مف حقيـ أف يعامموا كأسرى حرب بشرط أف يكوف بحوزتيـ تصريح مف السمطات العسكرية التي كانوا يرافقونيا » لـ يكف مضموف ىذه المادة بعيدا عف محتوى المادة 20 مف اتفاقية لاىاي2122؛ حيث أف لمعدو الحؽ في الإختيار بيف إعتقاؿ الصحفييف أو عدمو وتصنيفيـ كأسرى حرب ٬ ثـ يعود ويشترط أنو يجب عمى الصحفييف أف يثبتوا ىويتيـ عف طريؽ تصريح يحدد صفتيـ كمراسميف حربييف يرافقوف القطعات العسكرية دوف أف يكونوا جزءا منيا بإعتبار ىذا التصريح قري نة تحدد ىويتيـ.2 1_13 مف اتفاقية لاىاي لسنة1907: "الأشخاص الذيف يرافقوف الجيش دوف أف ينتموا لو بشكؿ مباشر كمراسمي الصحؼ والأخبار والمقاوليف الذيف يقعوف في قبضة العدو والذيف يعتقد العدو بضرورة احتجازىـ يجب أف يعامموا كأسرى حرب بشرط أف يقدموا شيادة مف السمطات العسكرية التي يتبع ليا الجيش المرافقيف لو". _*1929: أصؿ ىذه الاتفاقية ىو اتفاقية جنيؼ الاولى لسنة 1864 المتعمقة بتحسيف حالة الجرحى مف الجيوش في الميداف، ولـ تشر ىذه الاتفاقية إلى الصحفييف وتمت أوؿ مراجعة لاتفاقية عاـ 1906، والمراجعة الثانية في 1929 حيث انبثؽ عف ىذه المراجعة اتفاقيتيف الاولى خاصة بتحسيف حاؿ الجرحى والمرض ى العسكرييف في الميداف والتي تضمنت 39 مادة، والثانية خاصة بمعاممة أسرى الحرب وقد بمغ مجموع موادىا 97 مادة 2_ _*1949: صدرت عف المؤتمر الدبموماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا ا لحروب في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لقد أبقت ىذه الاتفاقية المتعمقة بمعاممة أسرى الحرب عمى نفس الحماية لمقرر لممراسؿ الحربي حيث نصت في المادة 4/أ4
عدد الصفحات ٨٩............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 90 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين ثانثا: فٙ ا فالٛح جُٛف انثانثح نطُح 8494 أكدت الاتفاقية عمى أف الصحفييف الممحقيف بالقوات المسمحة دوف أف يكونوا جزءا منيا في وضع أسير الحرب شرط حصولو عمى تصريح مف القوات المسمحة التي يرافقيا. غير أف ىذا الشرط قد تساىؿ فيو المشرعوف نظرا لإمكانية فقداف الصحفييف ليذه البطاقة أو التصريح أثناء الحر ب٬ ولكف المشرع أبقى لمعدو أو لمقوات العسكرية التي ألقت القبض عمى الصحفييف ولـ تجد معيـ أي وثيقة تثبت صفتيـ طمبيـ أف يعامموا كأسرى حرب الحؽ في أف تبقييـ تحت حماية اتفاقية جنيف الثالثة حتى يصدر قرار مف المحكمة المختصة بخصوصيـ وذلؾ وفقا لمفقرة 0 من المادة51مف الاتفاقية الأخيرة .2 عمى: "أ الفئات التالية: 4_اص الذيف يرافقوف القوات المسمحة دوف أف يكونوا في الواقع جزءا منيا كالأشخاص المدنييف الموجوديف ضمف أطقـ الطائرات الحربية والمراسميف الحربييف ومتعيدي التمويف وأفراد وحدات العماؿ أو الخدمات المختصة بالترفيو عف السكرييف شريطة أف يكوف لدييـ تصريح مف القوات المسمحة التي يرافقونيا ". 1_5: "لا تنطبؽ ىذه الاتفاقية عمى الأشخاص المشار إلييـ في المادة 4 ابتدءا مف وقوعيـ في يد العدو إلى أف يتـ الإفراج عنيـ وا عادتيـ إلى الوطف بصورة نيائية...وفي حالة وجود أي شؾ بشاف انتماء أشخاص قاموا بعمؿ حرب ي وسقطوا في يد العدو إلى أحد الفئات المبينة في المادة 4 فاف ىؤلاء الأشخاص يتمتعوف بالحماية التي تكفميا ىذه الاتفاقية لحيف البث في وضعيـ بواسطة محكمة مختصة ". 2_ الدولية لمصميب الأحمر، يناير/فبراير 1983، ص6.
عدد الصفحات ٩٠الحكامة الاعلامية............................................................................ 91 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين انفمرج انثانثح: حًاٚح انظحفٍٛٛ اضتُا ا نمرار ان ًؼٛح انؼايح نلأيى انًتحرج مف أىـ قرارات الجمعية العامة للؤمـ المتحدة المتعمقة بحماية ال صحفييف في بؤر النزاعات المسمحة: - دعوة الأميف العاـ للؤمـ المتحدة لمتشاور مع المجنة الدولية لمصميب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية لإتخاذ الخطوات اللبزمة لضماف التطبيؽ الأفضؿ لقواعد القانوف الدولي الإنساني في النزاعات المسمحة؛ - التأكيد عمى إضافة إتفاقيات دولية إنسانية ملبئمة لضماف حماية المدنييف ولآسرى والقاتميف في كؿ النزاعات المسمحة ٬ والتأكيد عمى مبدأ أساسي في التمييز بيف المقاتميف وغير المنخرطيف في الأعماؿ القتالية؛ - دور الصحفييف الريادي في الحصوؿ عمى المعمومات التي تتعمؽ بالنزاعات المسمحة لتنوير الأمـ والشعوب؛ - يؤكد القرار أف المواد التي تنص عمييا اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 2191 لا تغطي بعض أنوا ع الصحفييف العامميف في مناطؽ النزاعات المسمحة والمكمفيف بمياـ خطرة لا تنسجـ مع متطمبات عمميـ الراىنة؛ - تأكيد القرار عمى الحاجة الماسة لإيجاد أدوات إنسانية دولية إضافية لضماف حماية أفضؿ لمصحفييف في مناطؽ النزاع المسمح ٬ وقد نصت الفقرة الأولى في القرار عمى: «. - التعبير عف الاىتماـ البالغ للؤخطار الجسيمة التي يتعرض ليا المراسميف الصحفييف المكمفيف بمياـ مينية خطرة في مناطؽ النزاع المسمح؛
عدد الصفحات ٩١............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 92 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين - التعبير عف الأسؼ العميؽ لاف بعض المراسميف الصحفييف دفعوا حياتيـ بسبب ضمائرىـ الحية لأداء ميمتيـ... » - الدعوة إلى إحتراـ وتطبيؽ اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 2191 إلى الحد القابؿ لمتطبيؽ وخصوصا عمى المراسميف الصحفييف الحربيف المرافقيف لمقوات المسمحة دوف أف يكونوا جزءا منيا حسب نص المادة 13 مف القرار 1 انفرع انثانث: ػرو يشرٔػٛح انٓ ًاخ انتٙ طتٓرف انظحفٍٛٛ ٔٔضائم الإػلاو شاىدنا في حربي الخميج الأ ولى و الثانية والعدواف الأمريكي عمى العراؽ سنة 2003 أف أوؿ مف يتضرر عمى أرض المعركة البنيات التحتية والمؤسسات الإعلبمية بذريعة نشرىا لمخطابات العدائية . لذلؾ فقد تكفؿ القانوف الدولي بحماية الصحفييف ووسائؿ الإعلبمية مف اليجمات العسكرية بمجموعة مف النصوص نعرض منيا. انفمرج الأٔنٗ: حًاٚح ٔضائم الإػلاو تاػتثارْا أػٛاَا يرَٛح تعد المحطات الإذاعية والتمفزيوف أعيانا ذات طابع مدني وتتمتع بصفتيا ىذه بحماية عامة٬ و قد تـ التنصيص عمى عدـ مياجمة الأعياف المدنية في القانوف الدولي الإنساني منذ القرف العشريف ٬ وأعيد التأكيد عميو في البرتوكولي لسنة 2122 وفي النظاـ الأساسي لممحكمة الجنائية الدولية 1_64 و65. _*52 في فقرتيا 1 أف الأعياف المدنية ىي كؿ الأعياف التي ليست أىدافا عسكرية تعتبر أعيانا مدنية، وتورد المادة 52 ثلبثة أمثمةعمى الأكثر للؤعياف المدنية وىي مكاف العبادة والمنزؿ والمدرسة.
عدد الصفحات ٩٢الحكامة الاعلامية............................................................................ 93 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين وينتج عف الالتزاـ المزدوج الذي نصت عميو المادة 48 من البرتوكول الأول أف تتمتع الأعياف المدنية عمى غرار السكاف المدنييف بحماية عامة حددت أحكاميا المادة 52 من البرتوكول الأول. إذف فكؿ التجييزات ومرافؽ الإعلبـ التي لا تستخدـ إستخداما عسكريا ولا تنطبؽ عمييا الشروط المنصوص عمييا في المادة 52 الفقرة 2 تدخؿ ضمف الأعياف المدنية التي "لا يجب أف تكوف محلب لميجوـ أو ليجمات الردع..". 1 انفمرج انثاَٛح: اضتٓراف ٔضائم الإػلاو إتاٌ انحرٔب في كؿ الحروب التي شيدىا العالـ لـ تستثف أي منيا استيداؼ المواقع المدنية وحتى المناطؽ الخاصة بانشطة منظمة اليونسكو فما بالؾ بوسائؿ الإعلبـ وتجييزاتيا ومؤسساتيا٬ وكاف المبرر الذي يتكرر عمى لساف الناطقيف بإسـ الجيش أو ما يسمى المتحدث العسكري ىو أف ىذه الوسائؿ تستخدـ لأغراض عدائية٬ لذلؾ كاف واجبا أف يتدخؿ القانوف الدولي لحؿ ىذا الإشكاؿ. أٔلا: الاضتخراو انًس ٔج نت ٓٛساخ ٔضائم الإػلاو ٔيرافمٓا تستعيف الدوؿ في حملبتيا العسكرية عمى الأعياف والموارد فتستخدميا بشكؿ مزدوج مدني وعسكري ٬ وىو أمر لو تبعات وخيمة حيث اف الأعياف المدنية التي تستعمؿ ليذه الغايات تصبح أىدافا مشروعة لمقوات المعادية٬ وىذا ما أكدت عميو المادة 50 من البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لسنة2122...« : - لا تكوف الأعياف المدنية محلبً لميجوـ أو ليجمات الردع. والأعياف المدنية ىي كافة الأعياف التي ليست أىدافا عسكرية وفقا لما حددتو الفقرة الثانية . - تقصر اليجمات عمى الأىداؼ العسكرية فحسب. وتنحصر الأىداؼ العسكرية فيما يتعمؽ بالأعياف عمى تمؾ التي تسيـ مساىمة فعالة في 1_6.
عدد الصفحات ٩٣............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 94 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين العمؿ العسكري سواء كاف ذلؾ بطبيعتيا أـ بموقعيا أـ بغايتيا أـ باستخداميا٬ والتي يحقؽ تدميرىا التاـ أو الجزئي أو الاستيلبء عمييا أو تعطيميا في الظروؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدة . - إذا ثار الشؾ حوؿ ما إذا كانت عيف ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثؿ مكاف العبادة أو منزؿ أو أي مسكف آخر أو مدرسة ٬ إنما تستخدـ في تقديـ مساىمة فعالة لمعمؿ العسكري ٬ فإنو يفترض أنيا لا تستخدـ كذلؾ» ثاَٛا: اضتخراو ٔضائ م الإػلاو لإغراع ػائٛح ْم ٚ ؼهٓا ْرفا ػطكرٚا؟ بحسب المادة 50 من البرتوكول الأول السالفة الذكر، فإف إتخاذ الدعاية سببا وحيدا لتبرير اليجوـ العسكري عمى وسائؿ الإعلبـ أمر غير مقبوؿ، فلب يمكف إعتبار وسائؿ الإعلبـ ىدفا مشروعا لمجرد أنيا تبث دعاية رغـ أف ىذا النشاط يشكؿ دعما لجيود الحرب، كما أف منظمة العفو الدولية ترى أنو رغـ الإستفادة التي قد تنتج عف خمؽ الإضطرابات في الدعاية الرسمية التي تساعد في تقويض معنويات السكاف والقوات المسمحة ولكنيا تجد أف ذلؾ ليس مبررا لميجوـ عمى الأعياف المدنية الذي قد يؤدي إلى توسيع مفيوـ المساىمة الفعالة في العمؿ العسكري بحسب ا لمادة 50 في فقرتيا0.1 انفرع انراتغ: حًاٚح انظحفٍٛٛ ٔٔضائم الإػلاو فٙ انحرٔب إف حماية الصحفييف ووسائؿ الإعلبـ إباف الحروب تعد مف الأمور التي نص عمييا القانوف الدولي وأكد عمى حمايتيا لذلؾ تـ تقسيـ ىذه المسؤولية إلى صنفيف: مسؤولية الدوؿ أثناء النزاعات المسمحة عف خروقات قواتيا المسمحة ضد الصحفييف ووسائؿ الإعلبـ٬ والصنؼ الثاني يدور حوؿ تحديد مسؤولية الأفراد الجنائية عف جرائميـ الحربية ضد الصحفييف ووسائؿ الإعلبـ. 1 _9 و10 و11.
عدد الصفحات ٩٤الحكامة الاعلامية............................................................................ 95 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين انفمرج الأٔنٗ: يطؤٔنٛح انرٔنح ػٍ خرٔلاخ لٕا ٓا انًطهحح ضر انظحفٍٛٛ ٔٔضائم الإػلاو تتحمؿ الدولة المسؤولية الكاممة عف أفعاؿ قواتيا المسمحة بحسب ما جاء في المادة 2 مف مشروع المواد المتعمقة بمسؤولية الدولة عف الأفعاؿ الدولية غير الشرعية التي أقرتيا لجنة القانوف الدولي ؛ حيث نصت عمى أنو «سموؾ أي جياز لدولة ما يمكف اعتباره عملب مف أعماؿ الدول ة بموجب القانوف الدولي إذا تجاوز سمطتو وخالؼ التعميمات» وقد نصت اتفاقية لاىاي الرابعة لسنة 1949 مف المادة3 في الفقرة 3 عمى «يكوف الطرؼ المتحارب مسؤولا عف جميع الأعماؿ التي يرتكبيا أشخاص ينتموف إلى قواتو المسمحة ». إضافة إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 2191 في المواد57 و59٬ إضافة إلى بعض المواد المشتركة بيف الاتفاقيات الأربعة وىي :51/52/131/148 التي تنص عمى أنو لا يمكف لأي طرؼ ساـ متعاقد أف يعفي نفسو أو يعفي طرفا متعاقدا مف المسؤولية التي يتحمميا طرؼ آخر بسبب الإنتياكات الخطير ة التي نصت عمييا الإتفاقية.1 كما تبيف المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأوؿ لعاـ 1977 عمى «يسأؿ طرؼ النزاع الذي ينتيؾ أحكاـ الاتفاقيات وىذا الممحؽ البرتوكوؿ عف دفع تعويض إذا اقتضت الحاؿ ويكوف مسؤولا عف كافة الأعماؿ التي يقترفيا الأشخاص الذيف يشكموف جزءا مف قواتو المسمحة » ويندرج ضمف مسؤولية الدولة عف أفعاؿ قواتيا العسكرية اليجمات الموجية ضد السكاف المدنييف أو الأعياف المدنية ٬ واليجوـ عمى المواقع المجردة مف وسائؿ الدفاع أو المناطؽ المنزوعة السلبح واليجوـ العشوائي الذي يصيب السكاف المدنييف٬ أو الأعياف المدنية...2 1_ 2013، ص155. 2_139 و140.
عدد الصفحات ٩٥............................................... بين التنظير الاصطلاحي والقانوني وواقع التضليل 96 المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين انفمرج انثاَٛح: يطؤٔنٛح الأفرا ان ُائٛح ػٍ جرائًٓى انحرتٛح ضر انظحفٍٛٛ ٔٔضائم الإػلاو إف الأفراد الذيف يرتكبوف جرائـ ضد الصحفييف أثناء النزاعات المسمحة ميما كانت الأسباب فيذه الجرائـ تعتبر جرائـ حرب لكوف الصحفييف أشخاص مدنييف بحسب مضموف إتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 2191 والبرتوكول الإضافي لسنة 2122، ولا يؤخذ بأي إقرار مف الأفراد بكوف أوام ر قد صدرت ليـ مف سمطات أعمى لتنفيذ تمؾ الأفعاؿ الإجرامية لدفع المسؤولية عنيـ، حيث أكدت القرارات الدولية عمى مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي تمؾ الأفعاؿ ٬ وكذلؾ نصت المادة 4 من اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عمييا لسنة 1948 عمىأنو «يعاقب الأشخاص الذيف يرتكبوف جريمة إبادة الجنس أو أي مف الأفعاؿ المنصوص عمييا في المادة 3 سواء كانوا حكاما مسؤوليف أو موظفيف عمومييف أو أفرادا عادييف »1 ورغـ وجود ىذه المواد والنصوص القانونية الدولية تبقى حرية الصحفييف إباف الثورات أو النزاعات المسمحة في خطر دائـ ٬ لكوف ىذه الدوؿ لا تحترـ ىذه النصوص وتتحايؿ عمييا في غالب الأحياف ٬ بؿ تعمؿ بقانوف الطوارئ الذي يساوي بيف الإعلبمي والصحفي وبيف الإرىابي ٬ وخير مثاؿ عمى ذلؾ الحكـ الصادر ضد صحفيي قناة الجزيرة في قضية الماريوت في مصر؛ حيث تـ الحكـ عمييما بالسجف لمدة 3 سنوات رغـ تدخؿ المنظمات الدولية الحقوقية والصحفية لذا الحكومة المصرية .2 انًثحث انثاَٙ: انظُاػح الإػلايٛح عندما أصدر الأمريكي بنجامن داي صحيفتو اليومية THE SUN سنة1938 في مدينة نيويورؾ كأوؿ صحيفة يومية شاممة منتظمة وموجية إلى كؿ فئات 1_155. 2_ عمى موقعيا في3 أيار2014، الموقع الالكترونيwww.aohr.org.uk.
عدد الصفحات ٩٦