المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

فهد بن صالح العجلان

صفحة ٨ من ١٨

114 التسليمللنصالثرعيوالمعارضةبالفهم هذاجزءيسيرمنمنهجالعبثالذيتداربهنصوصالشريعةوأحكامها القطعية،ولستبحاجةلمناقشةاَرائهافقدكتبالغيورونعلىديناليهالكثيرمن الدراساتوالبحوثالتيتناقشكلهذهالتفصيلات،كماأنهذهالقضايامن المسائلالقطعيةالمحسومةشرعاًوالتىلاتخفىدلائلها،إنماالمقصودبيان مسارالتأويلالعبثيإلىأنينتهيمساره. ومنالملفتأنهميعتقدونأنهمفيصنيعهمهذايحسنونصنعاً،ويخافون منالله"أتىالزمانالذيزادفيهعددالقادرينوعددالمتقدمينلأداءالفريضة، ومهمافعلنافيتوسعةالمكانوتيسيرالفريضةفلنيتبقىلناسوىالزمان،فماذا نجيبالحقعندمايسألنايومالقيامة:لماذاضيقتمعلىأنفسكموعندكمالمتسع منالزمان؟ لأنهميقدموناجتهاداَيصححصورةالإسلامف"للإسلامعذرهإذقررأن حظالمرأةدونحظالرجل2("فالإسلامحينأعطىالمرأةدونحقّهاكانله أعذاريجبالاستماعإليها،وتفهمدوافعها!! وحينيثبتبعضهمأحكامالإسلامفعلىكيفية"انيأرفضأنأدين الإسلاملأنهيبيحتعددالزوجات3(" فالمراْة"صمانكانحقهاهذادونحقالرجللأنهلايمثلمنهإلا النصف،لكنهذاالاستحقاقيعدمكسباَلايستهانبهبالقياسعلىالمعمول بهعادةقبلالقرآن4("فحكمالإسلام!انكانليسبالصورةالجيدةلكنه كانأحسنممنكانقبله!يالضعفتلكالنفوسالمنكسرة"وَمَاتَدَزوأاَد!هَ صقَذرِهِء!1الأنعَام:19 )2( )3( )4( سعدخاطرفيجريدةالأهرامالمصريةيوم924/999امنقلأعنالضوابطالشرعية، للجرحيص243 امرأتنافيالشريعةوالمجتمع،للطاهرالحدادص92 عيالأدلّه،للطالبيصه12 الإسلاموالحرية،للشرفيص116.

عدد الصفحات ١١٤

الفصلالثالث التسليمللنصّالشرع! والمعارضةبالواقح وفيهمبحثان: المبحثالأول: المعالمالأساسيةلمرأعاةالشريعةللواقع. المبحثالثاني: الانحرافعنالتسليمللنصالشرعيبدعوىالواقع. 115

عدد الصفحات ١١٥

116 المبحثالأ9ل انسليمللنصالشرعيوالمعارضاتالفكريةالمعاصرة المعالمالأساسيةلمراعاةالشريعةللواقع الشريعةالإسلاميةليستلحظةتاريخيةحققتمصالحالناسثمانتهت، ولاهيشريعةتراعيمصالحالناسفيظرفزمانيومكانيمعينويتعسّرعلى الناسفيأزمنةوأمكنةأخرىأنيتقتلوهالاختلافالمصالحوالأحوال،فلا هذاولاذا،فقصرالشريعةعلىلحظةزمنيةمحددةإخراحلهاعنرسالتها العالميةالخالدةالخاتمة!وَمَآأَزسَنئدبرإِلَّارَخَةللفلَمِينَ!!1الأنبيَاء701 فرسالةالنبيلمجيِدرسالةرحمةلجميعالناس،فيكافةالمعمورة،وفيكلّ الأزمان!لِانذِكمبِهوَمَنمابَلغً!1الأنعَام:911واقتصارهاعلىمصالحاللحظةالتي خرجتفيهاقصورفيهاينافيرسالتهاوعصمتهاويضيِّقمنإقبالواتباعالناس لها،لكنهارسالةخالدةووحيمناللّه،جاءتبالمصالحالدينيةوالدنيويةالتي تحققصلاحالناسفيكلزمانومكان،وجاءتبالقواعدوالأصولالكليةالتي يتمكنالمسلممنخلالهامنتطبيقهافيكلحين،وراعتالأحوالوالمتغيرات التيتعتريكلزمانومكانبماجعلهامنظومةمحكمةخالدةوماكانهذاليكون لولاأنهاوحيمنربالعالمين: "إنالوضعالذيانتهىإليهرجال!القانونبعدذلكالجهادالطويلمن

عدد الصفحات ١١٦

التسليمللنمقالشرعيوالمعارضةبالواتع 117 اعتبارالواقعبعدتقويمهوتقديرهبميزانالعدلليسأمراًجديداًبلهوفي شريعةاتلّهقديم،حيثقررهالإسلاممنأولأمرهوسارعليهفقهاؤهإلىالآن، فهولميكنمثالياًبالمعنىالذيبدأتبهالقوانين،ولاواقعياًبالمعنىالمقابلله عندهم،فهولميكنخيالياًفييوممنالأيام،ولاواقعياًخاضعاًللأهواء والشهوات،بلكانولايزالواقعياًمعقولاًيسيرمعالواقعبعدتقديرهبميزان العدلالإلهيالبعيدعنأغراضالناسونزواتهم1(" إنالشريعةتجمعبينمراعاةالواقعومتغيراتهوبينالأضولوالكليات والأحكامالشرعية،فالتغيراتالتيتطرأعلىواقعالناسلاتلغياعتبارالثوابت والأضولوالقيمالشرعية،فليسكلشيءفيالإنسانيتغير،فثمتغيّوظاهرفي الإنسانوثمثباتظاهرأيضاً. إنالإنسانوإنوصلإلىالقمروقربالبعيدوأنطقالحديدفلميتغير جوهرهبسببذلك،نعمتغيّرمأكلهوملبسهومركبهوأدواتهلكنبقيهوهو الإنسان،بحاجاتهوفطرتهوغرائزه،بضعفهونقصه،لنيستغنيعنهدايةاللّه المتمثلةفيوصاياهوأحكامهولووصلإلىماوضلإليهداسيظلالإنسانوان ضعدإلىالقمرأوارتقىإلىالمريخفيحاجةإلىقواعدربانيةتضبطمسيرته وتحكمعلاقتهتأمرهبالمعروفوتنهاهعنالمنكروتحللهالطبياتوتحرمعليه الخبائث،تلزمهبعملماينفعهوتجنبمايضره،تأمرهبالعدلوالإحسان،وإيتاء ذيالقربىوتنهىعنالفحشاءوالمنكر ولمراعاةالسريعةللواقعالذيستنزلعليهجاءتبأحكاموأصولشرعية محكمةتضمنتحقيقالشريعةلكلمايصلحشؤونالناسفيكلزمانومكان، ويمكنتفصيلذلكفيمعالمأساسيّةثلاثة: المعلمالأول:بناءالشريعةعلىمايحققمصالحالناس: ف"الشريعةكلهامشتملةعلىجلبالمصالحكلهادقهاوجلها،وعلىدرء المفاسدباسرهادقهاوجلها،فلاتجدحكماًدلّهإلاوهوجالبلمصلحةعاجلة 1(الفقهالإسلاميبينالمثاليةوالواقعية،لمحمدمصطفىشلبيص.2. )2(الإسلاموالعلمانيةوجهاًلوجه،للقرضاويص.15.

عدد الصفحات ١١٧

118 التسليمللنصالشرصوالمعارضاتالفكريةالمعاصز اوآجلةأوعاجلةوآجلة،اودرءمفسدةعاجلةأوآجلةأوعاجلةواَجلة، وكلماعظمتالمصلحةكانتأعظمفيالشريعةف"إذاعظمتالمصلحة أوجبهاالرب!هفيكلشريعة،وكذلكإذاعظصتالمفسدةحرمهافيكل شريعة2(" وتختلفالاَثامبحسبماتفوتهمنالمنافعوالمصالح،وتتفاوتالأجور بحسباختلافرتبالمصالح،فالطاعةوالمعصيةتختلفبحسبعظمالمفسدة والمصلحة3( فالناسبفطرهميميلونإلىماينفعهمويبتعدونعمايضرّهم،دهاناختلفوا فيتقديرهذهالمنافعوالمضارلكنهمفيالجملةمتفقونعلىطلبالنافعوترك الضار،ولأنالشريعةوحيمناتئهفانهاقطعاًستأتيفيهذاالأمربالكمال، جاءتبأكملالمصالحوأنفعهاوأشملها،وسعتلدفعالمفاسدوتقليلها،جاءت بالمصالحالدينيةوالمصالحالدنيويةالتيبهاسعادةالناسفيدينهمودنياهمف "الشريعةجاءتبتحصيلالمصالحوتكميلهاوتعطيلالمفاسدوتقليلها،ورجحت خيرالخيرينبتفويتادناهما فقاعدةالشريعةتقومعلىجلبالمصالحكلها،وعندماتتعارضولايمكن الإتيانبهاجميعاَفانهاتاْتيباختيارأرجحالمصلحتين،وتقومالشريعةعلىدرء المفاسدكلها،وانلميمكنفبدرءالأشدفساداًثمّماكانأقلمنه(ْ). ولأنالمصالحفطرةبشريةيسعىلهاجميعالناس،فانلكلنقافةفلسفتها فيفهمالمصالح،فالثقافاتوإناتفقتفيجلبالمصالحودفعالمفاسد، واتفقتفيأضولالمصالحوالمفاسد،واتفقتعلىكثيرمنالمصالحوالمفاسد التفصيليةإلاانلكلثقافةقواعدهاومنطلقاتهافيفهمالمصلحة. فالشريعةجاءتبتحصيلالمصالح،وجاءتأيضاَبالطريقالذييدلّناعلى 1(قوأعدالأحكام،للعزبنعبدالسلامص33 )2(قواعدالأحكامص48 )3(انظر:قواعدالأحكامص128-134،الموافقات2.584 )4(مجموعالفتاوى03/136 )5(انظر:قواعدالأحكامصه6و49

عدد الصفحات ١١٨

اتسليملنمقالشرصوالمعارضةبالواقع 911 المصالحفاللّهتعالىيقول:!وَمَاَاَزسَلْئدبرإِلَّارَتهَةللفَلَمِينَ!!!الأنبيَاء:701 فلولااْنهذهالنصوصتدلّناعلىالمصالحلماكانترحمة1( والمصلحةفيالشريعةتنطلقمناعتبارالشريعةهيالأضلالذيتدور حولهالمصالح،فهيمرشدةللمصالح،وهيفينفسالوقتضمانلأيتجاوز اْوتعدعليها،فالمفاهيمالشرعيةثابتةوقطعيةومركزيةلأنهامستمدةمنوحي إلهي،فهيتحققضماناًيحولدونايفهمأوتفسيرأواجتهاديكونسبباًلمنع المصالحأوجلبالمفاسد. وهذهالمصالحتتحققفيكلزمانومكان،وفيكلّواقع،بمايجعل الواقعمتقبلاًللإسلاموبحاجةإليهمهمااختلفهذاالواقعوتجدد. وقداتفقتكلمةالعلماءعلىتقسيمالمصالحمنحيثقبولالشارعأو رفضهلهاإلىثلاثةأقسام(معتبرةوملغاةومرسلة2() المصلحةالمعتبرة: وهيالمصلحةالتيجاءتالشريعةباعتبارهاواقرارهاوالحثعليها؟ كمصلحةالقيامبالعبادات،والإحسانإلىالناس،ومصلحةالأخذبمكارم الأخلاق،ومصلحةالبيعوالشراءوالمعاملاتالشرعية،ومصلحةالقصاص والحدود،ومصلحةحقوقالوالدينوالأقاربوالجيرانونحوهذهالمصالحالتي جاءفيهانصوصوأدلةاعتبرتهاورفعتمنأهميتها،فهذهمصالحشرعيةمعتبرة لأنالنصقدجاءبهافتكونمعتبرة. والمصالحالتياعتبرتهاالشريعةليستعلىدرجةواحده،قهيعلى درجاتثلاث: المصالحالضرورية:وضابطهاالمحكمهيالمصالحالتي"لابدمنهافي قياممصالحالدينوالدنيابحيثإذافقدتلمتجرمصالحالدنياعلىاستقامةبل علىفسادوتهارحوفوتحياة،وفيالأخرىفوتالنجاةوالنعيموالرجوع بالخسرانالمبين3(" )1(انظر:الثباتوالشمولفيالشريعةالإسلامية،لعابدالسفيانيص.05-.105 )2(إنظرفيهذاالتقسيم:الاعتصام3/7-12،المستصفىص.ة2 )3(الموافقات2.324

عدد الصفحات ١١٩

125 التسليمللنصالشرعيوالمعارضاتالفكريةالمعاصرة المصالحالحاجية:وهيالمصالحاد"مفتقرإليهامنحيثالتوسعةورفع الضيقالموديفيالغالبإلىالحرحوالمشقةاللاحقةبفوتالمطلوب،فاذالم تراعدخلعلىالمكلفينعلىالجملةالحرجوالمشقةولكنهلايبلغمبلغالفساد العاديالمتوقعفيالمصالحالعامة1(" المصالحالتحسينية:وهي:"الأخذبمايليقمنمحاسنالعاداتوتجنب الأحوالالمدنساتالتيتأنفهاالعقولالراجحات،ويجمعذلكقسممكارم الأخلاق2(". فهذهالمصالحشاملةللعباداتوالعاداتوالمعاملاتوالجناياتأبما يجعلهاقاعدةكليةمظردةتراعيكلعصربكافةمتغيراتهومستجداته،ولاتقتصر علىجانبمحددفقط. كماأنتحديدهذهالمصالحمرتبطبظرفكلعصر،فالافتقارإلىالشيء والاضطرارإليهأوصافتختلفحسبالزمانوالمكان،فلكلمجتمعضروراته وحاجاته،فالضروراتأوالحاجاتليستمحددهفياحكاممعينةقدتخصفئة أومجتمعاَأوزمناًما،بلهيضروراتوحاجاتكلشخصوايمجتمعفي أيعصر،ممايضمنتحقيقالمصالحودرءالمفاسدالتيتريدهاالشريعة. المصلحةالملغاة: وهيالمصلحةالتيجاءتالشريعةبابطالهاوإسقاطهاوتحريمها؟كمصلحة شربالخمروبيعالمحرماتوالتعاملبالرباومصلحةالثأرللنفسبالظلموأخذ أموالطالناسبالباطلوالاعتداءعلىحقوقهم،ومصلحةالزناوالرشوة،وغيرهامن المصالحالتيجاءتالشريعةبتحريمها،فهيمصالحملغاةوغيرمعتبرة،وإنماألغتها الشريعةمعمافيهامنمصلحةلأنالمفسدةالمترتبةعليهاأعظموأغلبمنالمصلحة المرجاةمنها،ولهذايقولسبحانه:!بَشلُرنَكَعَىالخَروَاتمَيسِئرقلْفِيهمَآاثم صَيروَمَنَنِعُلِلئاسِوَإثمُهُمَأأَتحبَرُمِن!مِهمَا!االبَقَرَة:921فحقيقتهاأنهاليست مصلحةبلمفسدة؟لأنالمصلحةالموجودةفيهالاتقارنبالمفسدةالمترتبةعليها. (1) ا لموافقات2623. (2) ا لموافقات2723. ()3 ا نظر: ا لموافقات2/632.

عدد الصفحات ١٢٠

التسليمللنمقالشرعيوالمعارضةبالواقع 121 المصلحةالمرسلة: وهيالمصلحةالتيلمتأتالشريعةباعتبارها،ولمتأتبالغائها،بل سكتتعنها،وقداختلفالعلماءفيقبولهاأورفضها،والحقيقةأنالخلافلا يرجعإلىذاتالمصلحةوانمايرجعإلىأمورأخرى،فالعلماءمتفقونعلى العملبهاومشروعيتها،لكنبعضهميراهامنأصولهالفقهيةفيشددفيشروطها وبعضهموانكانلايراهامنأصولهإلااْنهيعملبهامنوجهاخر. فالخلافبينالعلماءفيالمصلحةالمرسلةراجعإلىخلافهمفيتحديد المقصودبالمصلحةالمرسلةوهلهواصلبذاتهأمتابعلأضولمتفقعليها ولهذاحكمعددمنالعلماءبأنالخلاففيهذهالقضيةخلافلفظي، وأنكافةالمذاهبالفقهيةالتيترىتعليلالأحكامتعملبالمصلحةا!مرسلة الملائمةللشريعةوالتيشهدتالشريعةبجنسهاوانكانلميردفيهادليل بخصوصه،فالخلافيرجعلتفسيرالمقصودبالمصلحةالمرسلة2( فالمصلحةالمرسلةمصلحةمعتبرةفيالحقيقة،والفرقبينهاوبينالمصلحة المعتبرةفيقوةالدليل،فكلماكانالدليلعلىالحادثةخاصاًكانأقوى،وأما المرسلةفدليلهاعام الأدلةالشرعيةعلىاعتبارالمصالح: فينصوصالقرآندلائلعديدةعلىاعتبارالشريعةللمصلحة،كمافي قولهتعالى:!وَمَاَأزَسَفئل!برإلَّارَخَةَللعئَمِينَ!!1الأنبيَاء7011وأمراتلّهتعالى بأصولالمصالحفقال:!إنَّأللَّهَيَآمُرُبِاَنحَذلِوَاَلأخشَنِوَاِيتَاَيذِىاَتقُرنجَتوَيَخ! عَنِاَئفَحْشَاًءوَاَنرِوَاَلبَغْى!1النّحل:091 وأحكامالشريعةهيحياةللناس:"جمأَيُّهَااَلَذِينَءَانَوُااَستتَجِيبُوألِلَّهِوَللرَّسُولي إِذَادَعَاكُتملِمَايُجْيِي!ئم!1الأنفَال:24 وذماللّهالإفسادفيالأرض:!لَماذَاتَوَلىصسىَفِىاَلأَرْعقلِفْسِدَفِيهَاوَبُقلَفَ 2( )3( انظر:مقاصدالشريعةفيتخصيصالمصلحةبالنص،لأيمنالأيوبيص66 منهمإلكياالهراسيوابندقيقالعبدوالقرافيوالغرناطيوالزركشي،انظر:التحسين والتقبيحالعقليان،للشهراني2032-.322 انظرمقاصدالشريعةفيتخصيصالنصبالمصلحة،لأيمنالأيوبيص58

عدد الصفحات ١٢١

122 النسليمللنصالشرعيوالمعارضاتالفكريةالمعاصرة اَلحَرثَوَاَلئنمَئلوَاَللَّهُلَايُحِمثاَئفَسَادَ!!1البَقَرَة:502 ومنأدلةاعتبارالمصالح:التعليلللأحكامالجزئيةوهوكثيرفيالقراَن والسُّنَة!يُرِنداَدئَهُبِىٌاليمئرَوَلَايُرِلدُبِ!مُأنعُ!رَ!1البَقَرَة:185!رَلَكُخفِى اَنقِمحَاصَحَيَؤة!1البَقَرَة:917!!لَايَكوُنَدُولَهيمبَينَالأغنِيَآمِنكئُم"1الحَشر7) ونصوصالشريعةفيهذاكنيرة. ضوابطالمصالح: وحتىتكونقاعدةالمصالحوالمفاسدسائرةعلىالمنهجالصحيحفلابدّ منضوابطمنهجيةتضمنوصولالاجتهادإلىالمصالحالحقيقيةلاالموهومة، وقدجاءتالشريعةبضوابط،والتفريطفيالضوابطتفريطفيأصلالمصالح2( هذهالضوابطتحددمفهومالمصالحوالمفاسدحسبالمنظورالشرعي، فهيبمجملهاتحددالمصالحوالمفاسدالشرعية،إذإنللمصلحةخصائصهافي الشريعةالإسلامية،فهيمصالحمستمدةمنالوحيالإلهيالذييجعلالأحكام قطعيةثابتةاْوتدورحولقطعيثابت،وهذايقطعأيشكأوعبثبهذه المصا2 وهذهخاصيةعظيمةللمصالحالشرعية،فهيتستمدمنالوحي،بخلاف منيأخذبالمصالحوفقالمنظورالماديالمعاصر،حيثالقصورالبشريالذي يغيبعنهالاستفادةمنمصدريةالوحي،والقصورالنسبيالذييحرمالإنسانمن اليقين،والقصورفيالاقتصارعلىالجانبالماديفقطالذييحرمالإنسانمن مصالحالدينوالروحالذيفيهسعادةالدنياوالآخرة3( وكلهذهالضوابطترجعإلىضبطمفهومالمصلحةحتىيكونعلىوفق الميزانالشرعيلتكونمصلحةحقيقيةفعلاَ،وليستمصلحةمتوهمةأومفوّتة لمصالحأعظممنهاأوجالبةلمفاسدأكبر،ومنهذهالضوابط: أنلاتعارضنصاًمنالكتاباوالسُّنَّة،وألاتعارضالإجماع،وأن تكونمندرجةفيمقاضدالشريعة،وألاتدخلفيجوهرالعبادات،وألايترتب 1( )2( )3( انظر:ضوأبطالمصلحةفيالثريعةالاسلامية،للبوطيصه7-.78 انظر:المصلحةالمرسلة،لنورالدينالخادميص73 أنظر:ضوابطالمصلحةفيالشريعةالإسلامية،للبوطيص.4.

عدد الصفحات ١٢٢

التسليمللنصّالشرعيوالمعارضةبالواقع 123 عليهامفسدةأعظماوتفويتمصلحةأكبر المعلمالثاني:مراعاةمتغيراتالواقع: فالمتغيراتالتيتطرأعلىواقعالناسوعاداتهم،والظروفالتيتستجد علىالمجتمعاتباثرالزمانوالمكانوتبدلالأحواللهااعتبارفيالشريعةوفق منهجيةمنضبطةتحفظالأصولوتراعىالمتعْيرات،ومنهذهالمنهجية: أ-توسيعدائرةالإباحة: فمنرحمةاللّهوسعةالشريعةأنكانتدائرةالإباحةوالعفوهيالدائرة الأوسعوالأشملفيالشريعةالإسلامية،فالحراممفصّل"وَقَذفَضَلَلكُمفَاحَرئمَ عَلتكتُم!1الأنعَام:911واماالإباحةفليستمفصّلةلأنهاهيالأصل،ولايمكن للبشرانيحصرواافرادماأباحهالنّهلهم،فالأصلفيالأشياءوالعادات والأعرافالحلوالإباحة،فمالميردفيهنصّأوأصليحزمهفهومباحلاحرح فيه،وحينهالايرداستشكالتغيرالمجتمعاتودخولالمستجداتعليهاوتبدل طرائقلبسهموأكلهمومراكبهموعاداتهملأنالأصلفيكلهذاالإباحة. ب-مراعاةالعرف: لكلمجتمععاداتهوأعرافهالتيتختلفعنالمجتمعاتالأخرى،وهيأعراف منخاصيتهاأنهاتتبدّلوتتغيرحسبالزمانوالمكان،وقدجاءتالشريعةباعتبار العرف،وذكرهالعلماءفيقواعدهمالفقهيةالتياستمدوهامنالنصوصالشرعية، حتىذكرواقاعدة(العادةمحكمة)فجعلوهامنالقواعدالفقهيةالكليةالكبرى2( ومنأوجهاعتبارالعرففيالشريعة: 1-1العرففيفهمالنص: وهومايبحثهالأصوليونفيمبحث(تخصيصالنصبالعرف)فهلللعرف اثرفيتخصيصالنص،بأنيخصصببعضأفرادهولايؤخذبعمومه؟ 1(انظرفيتفصيلهذهالضوابط:مقاصدالشريعةفيتخصيصالنصبالمصلحة،للأيوبي ص252-027ضوابطالمصلحةفيالشريعةالاسلامية،للبوطيص.اا-024 الاجتهادالمقاصييللخادميص144-.173 )2(انظر:الأشباهوالنظائر،لابننجيمصا01-114.

عدد الصفحات ١٢٣

124التسليملنصالشرعيوالمعارضاتالفكريةالمعاصرة العرفهناينقسمإلىنوعين: العرفالقولي،والعرفالعملي. اماالعرفالقوليفانكانعرفاموجوداًفيعهدالنبيلمجيرِرفانهيخصصبه النصولاإشكال،وهوفيالحقيقةليستخصيصاً،بلدليلعلىفهمالنص؟ لأنهلايمكنفهمالنمقبشكلصحيحإلابهذا،فاذاكانالناسيخصصونلفظاً مافيعرفهمفجاءتالشريعةبهفانالمتبادرإلىذهنهمهومايعرفونوليس لعموماللفظ،فالأخذبهذاهومنالتسليموانباعالنصلأنالنبيلمجيورمبلغ عناللّهومنكمالتبليغهأنيفهمالناصمرادهعلىوجهالحقيقة،فالواقعأن هذامنقبيلالعامالذيأريدبهالخصوصوليسالعامالمخصوص. وأماالعرفالطارئبعدوفاةالنبيعني!فغيرمعتبر؟لأنهيخصصالشريعة ويلغيهاوليسلأحدأنيفعلهذا؟لأنهذامنافٍللتسليمللنص،فالواجباتباع النصلاتعديلالنصليتوافقمعمرادالإنسان. واماالعرفالعملي،فانكانفيعهدالنبي!كنًي!فجمهورالفقهاءأنهغير حجة،وذهبالحنفيةإلىأنهحجة،وليسثمخلاففيالحقيقةلأنالحجةعند الحنفيةتأتيمنإقرارالنبي-شًي!له،فهوحجةلكونهإقراراًمنالنبيعتيد،فهو تخصيصنصّبنص،لكنفائدةمثلهذاأنالأعرافتكونحاضرةفيحال تطبيقالنصفيوضّحويبين،واْماالعرفالطارئبعدهذافليسبحجة1( 21لأحكامالشرعيةالمطلقة: حينيأتيالحكمالشرعيمطلقاًمندونتحديدبكيفيةأوصفةمعينةفان تحديدذلكيكونإلىالعرف،وذلكمثلكثيرمنالأحكامالزوجية؟كالعشرة بينالزوجين(وَعَاشِرُوهُنَباَئمَغرُوث!1النسَاء91وقولهتعالى:!وَلَهُنَثلالَذِى 1(انظر:البحرالمحيط،للزركشي3193-793شرحالكوكبالمنير،لابنالنجار الفتوحي3385-386وانظر:العرفوالعادةبينالشريعةالإسلاميةوالقانون الوضعي،لحسنينمحمدحسنينص127،أثرالعرففيالتشريعالإسلامي،للسيد صالحعوضص348-363تخصيصالنصوصبالأدلةالاجتهاديةعندالأصوليين، لخليفةبابكرالحسنص123،العرفوأثرهفيالشريعةوالقانون،لأحمدالسيرمباركي صه14-157.

عدد الصفحات ١٢٤

النسليمللنمقالشرعيوالمعارضةبالواقع 125 عَلَيهِنَبانغَرفِأ!1البَقَرَة:228ومتاعالمطلقة!وَلمفمُطَلَمفمَتَعُأباَنمَرُوفحَقًّاعَلَى ألمُتًقِينَ!!1البَقَرَة:241فالمقصودب"المعروفهناماحددهالشرعووضفه العرف1("وحينهاف"مرجعالحقوقبينالزوجينيرجعإلىالمعروفوهوالعادة الجاريةفيذلكالبلدوذلكالزمانمنمثلهلمثلها،ويختلفذلكباختلاف الأزمنةوالأمكنةوالأحوالوالأشخاصوالعوائد ومثلحكمالحرزوالقبضفيالمعاملاتوالغرروكيفيةقبضالأجرةفي البيعوالصداقوغيرهاكثير،فضابطهذهالأحكامإنمايردّإلىاعرافالناس. وأيضاً:فألفاظالناسفيعقودهموأيمانهموتبرعاتهميرجعبيانهاإلى العرف،كماانمااعتادهالناسيعتبرمندرجاًضمنالشروطوانلمينصّعليه، لهذاقالالعلماء:"المعروفكالمسروط 31لأحكامالشوعيةالمعنقةبلمعرف: وذلكحينيكونالحكمالشرعيقدعلّقعلىوصفبناءعلىعرفما،فاذا تغيّرالعرففيجبأنيتغيرالحكملأنالحكممعلقّبه،ومناْمثلةذلكمنالأحكام الشرعيةالثابتةعنالسريعةلكنهاكانتمرتبطةبعرف:انكونالصمتهوإذنالفتاة البكركاننظراًلغلبةالحياءعلىالنساء،وأمامعكثيرمنالنساءالتيلديهنجرأة أكثرفلايكونالصمتإذناً،إنلميكنقرينةوعلامةالرضا كماأنهذايجريبشكلاْوضحوأوسعفيالأحكامالفقهيةالتيتكون متعلقةبأعرافمعينة،وهذامندرجضمنمايذكرهأهلالعلمفيقاعدة(تغير الفتوىبتغيّرالزمانوالمكان):"فكثيرمنالأحكامتختلفباختلافالزمانلتغير عرفأهلهأولحدوثضرورةأوفساداهلالزمانبحيثلوبقيالحكمعلىما كانعليهأولاًللزممنهالمشقةوالضرربالناس"(ْ). 1( )2( )3( )4( )5( التحريروالتنوير،لابنعاشور4/286 تيسيرالكريمالرحمنفيتفسيركلامالمنان،للسعديصا01. انظر:الأشباهوالنظائر،لابننجيمصه9،وأنظر:المدخلالفقهيالعام،لمصطفى الزرقا2/987-598أثرالعرففيالتثريعالإسلامي،للسيدصالحعوضص28. نظريةالعرف،لعبدالعزيزالخياطصا6،المدخلالفقهيالعام،للزرقا2.988 نشر ا لعرففيبناءالأحكامعلىالعرت،لابنعابدينضمنمجموعةرساثل ا بنعابدين2521.

عدد الصفحات ١٢٥

126انسليمللنصالشرعيوالمعارضاتالفكربةالمعاصرة فأعرافالناستوثرفيهذهالأبوابكثيراً،لهذاقالالفقهاء:إنمن شروطالاجتهادأنيكونالفقيهعارفاًبعاداتالناس1(ولايمكنللفقيهأنيفتي الناسفيكثيرمنالمسائلالفقهيةإلابعدأنيعرفعاداتهمواعرافهم،فكل شيء"مماهومبنيعلىالعوائدممالايحصىعددهمتىتغيرتفيهالعادةتغير الحكمباجماعالمسلمينوحرمتالفتيابالأول2(" ج-مراعاةالضرورة: منرحمةالشريعةوسعتهاأنخففتعنالإنسانحينيكونفيحال الضرورة(وَقَذفَمغَلَلكُمثَاحَرمَعَلنكتُمإلَّامَاأَضطُرِزتُزإلةِ،1الأنعَام:911 فأباحتلهفعلالمحرممباشرةولاحرجعليه!فَمَنِاَضطُزَفينَحمَصَةٍغيرَمتَحَانِ!ا لِإيرباقَاَلتَهَغَفُوزَحِيص!1المَائدة:13 لأنقاعدةالشريعةأنهاشريعةيسروسماحة"وَمَاجَعَلَعَلَبهُزفِىألذِنينِمِنْ حهع!1الحَجّ:78 !يُرِيذألنَهُبِ!مُاليشرَوَلَايُرِددُبِمٌألصُنعَرالبَفَرَة:185 "نُرِندأدلَّهُأَنيُخَففَعَنكُغ،النسَاء:128 وقالالنبيء!يِد:"أحبالدينالىاللّهالحنيفيةالسمحة3(" وقالع!مم:"إنالدينيسر،ولنيشادالدينأحدالاكلبه4(" واوضىضاحبيه-أباموسىالأشعريومعاذبنجبل!فقال:"يسراولا ا5( تعسرا. وكانحريصاًعلىنفيالحرجوالمشقةعنأمتة،فكانيتركمايحب خشةالمشقةعليهم:"لولاأنأشقعلىأمتي-أوعلىالناس-لأمرتهمبالسواك 2( )3( )4( )5( انظرنشرالعرففيبناءالأحكامعلىالعرف،لابنعابدين2/125 الفروق،للقرافي1/84 أخرجهالبخاري1/16برقم38( أخرجهالبخاري1/16برقم93( أخرجهالبخاري4/65برقم3803(ومسلم3/9135برقم1733(

عدد الصفحات ١٢٦

التسليمللنمقالشرعيوالمعارضةبالواتع127 معكلصلاة1("ويقول:"لولاأنأشقعلىأمتيلأحببتأنلاأتخلفخلف سرية2("وأعتمليلةبالعشاءثمقال:"انهلوقتهالولاأنأشقعلىأمتي3(" وكانيتركالمندوبوهويحبهخشيةانيفرضعلىالناس. ولتعاضدهذهالأدلةنقلالعلماءكثيراًمنالقواعدالفقهيةالتيتجمعمالا يحصىمنالفروعوالمسائلالفقهيةمنطلقةمنهذاالأصلكقاعدة(المشقة تجلبالتيسير)و(الضرورأتتبيحالمحرمات). وثماْلفاظتنزّلمنزلةالضرورة؟كالحاجةوالعذروالضرروالمشقةوالعسر وعمومالبلوىوالإكراهوالإلجاءوالحرج4( ومناطالضرورةيعرفهكلإنسانبنفسه،فهوأدرىبحاله،فالمريضالذي لايستطيعاويشقعليهالقيامفيالصلاةهوالذييحددويحققمناطالضرورة فيفعله؟لأنههوالأعلمبها. ومنالأحوالالقريبةمنالضرورةالتيتراعيهاالشريعة: د-مراعاةالحاجة: وتنقسمالحاجةالىنوعين: النوعالأول:الحاجةالعامةوهيالتييكونالناسجميعاًمحتاجينلها فيمايمسمصالحهمالعامةمنزراعةوصناعةوتجارةوسياسةعادلة،وليسمن شرطوصفهابالعمومأنتكونمتحققةفيحقكلواحدمنهم،فهيلاتخص كلفردبعينه(ْ). وقديطلقعليها:المصلحةالعامةأوالرخصةالعامة6( وتتميزهذهالأحكامأنالشريعةراعتفيهاحاجةعمومالناسولولم 2( )3( )4( )5( أخرجهالبخاري24برقم887( أخرجهالبخاري4/53برقم7292(ومسلم3/7914برقم1876( أخرجهالبخاري985برقم9723(ومسلم1442برقم638( انظر:ففهالضرورةوتطبيقاتهاالمعاصرة،لعبدالوهابأبوسليمانص3ة-6ه،الحاجة وأثرهافيالأحكام،لأحمدبنعبدالرحمنالرشيد1/66-.77 انظرالحاجةوأثرهافيالأحكام1/201. انظر:الحاجةوأثرهافيالأحكام1401-501.

عدد الصفحات ١٢٧

128انسليملنصالشرعيوالمعار!اتالفكريةالمعاصرة تحصلللجميعلأنهروعيفيهاأضلالحاجةالتيتمسالجميعوتبقىدائمة للجميعولوزالتالحاجةلأنمنشأنهاالاطراد النوعالثاني:الحاجةالخاصةوهيالتييحتاحإليهافئةمنالناس؟كأهل مدينةماأوحرفةمعينة2( وثممراعاةلتفاصيلالحاجة،هلهيماسةأمغيرماسة،متأكدةأمغير متأكدة،متحققةأممتوقعةأممتوهمة،ناتجةعنفعلالعبدالمشروعاْمكير المشروعأمغيرفعلالعبد،والحاجةالمنزلةمنزلةالضرورةأمغيرذلك، والحاجةالثابتةامالمتجددة،والحاجةالأضليةوالزائدة3( والحاجةلهاأثرفيالأحكاموإنكاندونالضرورةفيالجملة،فالحاجة قدتبيحالمحرمحينيكوندليلالنهيضعيفاًاوالعمومضعيفاً ومنكمالالشريعةومراعاتهالواقعالناسأنراعتاصحابالحاجات الخاصة؟كالأعمىواصحابالاْعذاروصغارالسنوكبارالسن،والمجانين، والفقراء. كماراعتالشريعةحاجاتالإنسانفيواجباتهالمالية،فلايخرحالزكاة والكفاراتإل!بعدأنتكونحاجاتهالأساسيةمكتملة. كماأنللحاجةأثراًعلىالمأموراتوالمنهياتوالأركانوالشروطالشرعية والمواقيتوالمقاديروالعقوباتوالضماناتوغيرها(ْ). هـ-اعتبارماَلاتالفعل: والمقصودباعتبارالمالات: "اعتبارمايصيرإليهالفعلاثناءتنزيلالأحكامالشرعيةعلىمحالها،سواء أكانذلكخيراًأمشراً،وسواءأكانبقصدالفاعلأمبغيرقصده6(" )1( )2( )3( )4( )5( )6( انظر:الحاجةوأثرهافيالأحكام1011-.111 انظرالحاجةوأثرهافيالأحكام1/112 انظر:الحاجةوأثرهافيالأحكام1/911-.154 انظرالحاجةوأثرهافيالأحكام1/367-.368 انظر:الحاجةوأثرهافيالأحكام2/257-.892 أصلاعتبارالماَلبينالنظريةوالتطبيق،لعمرجديةص36

عدد الصفحات ١٢٨

التسليمللنصّالشرعيوالمعارضةبالواقع 912 وهومعتبرشرعاًفقدقالاللّهتعالى:!رَلَالشُئواألَّذِيفَيَذعُونَمِندوُنِأتتَهِ فَيَسُبُّوااَدلَّهَعَدْؤَابِغَيزِعِفرِ!1الأنعَام:8011وقالالنبي!كنًي!عنسببترلـقتل المنافقين:"لايتحدثالناسأنمحمداًيقتلأصحابهأ فان"النظرفيماَلاتالأفعالمعتبرمقصودشرعاً،كانتالأفعالموافقة أومخالفة،وذلكأنالمجتهدلايحكمعلىفعلمنالأفعالالصادرةعن المكلفينبالإقدامأوبالإحجامإلابعدنظرهإلىمايؤولإليهذلكالفعلمشروعاً لمصلحةفيهتستجلبأولمفسدةتدرأ لأن"المجتهدعندمايريداستنباطالحكمالشرعيوتنزيلهعلىواقع المكلفيجدنفسهبحاجةإلىنظرين: نظرإلىالدليلنفسه:هلإعمالهيحققمقاضدالشارع؟ ونظرإلىالمكلف:هلجريانالدليلعليهيؤولإلىعكسمايقتضيهذلك الدليل؟بناءعلىأنالمقصدالعامللشريعةالإسلاميةيتلخصفيجلبالمصالح ودرءالمفاسد،فلوأعملناالدليلوأجريناهدونالنظرإلىماّلهلارتفعتالمصالح رأساًولتعطلتالشريعة. وكذلكإذاتمإغفالجانبالمكلفواقتصرعلىإجراءالدليلبشكل حرفيلأدىإلىتكليفمالايطاق،وهذايتنافىمعماجاءبهالتشريع الإسلاميمنمقاصدوغايات3(" فاعتبارالماَلاتبمنهجيتهالمنضبطةهوالكفيلبتحقيقمقاضدالشارع،وهو الضمانالذييحولدونانقلابالفعلمخالفاًللمقصود،وهوالجامعبينالواقع والمتوقعأثناءتنزيلالأحكامممايكسبهخاضيتَيالتطورورصدالحركةالمتغيرة4( واعتبارالماَلاتيكونعبرمناظرشرعيةعدةهي: الذرائعفتحاًومنعاً،والحيل،ومراعاةالخلاف،والاستحسان،والإقدام علىالمصالحالضروريةوالحاجية(ْ). 2( )3( )4( أخرجهالبخاري6154برقم5094(ومسلم4/8991برقم2584( الموافقات4255-535. اصلاعتبارالماَلبينالنظريةوالتطبيقص47 انظرأصلاعتبارالماَلبينالنظريةوالتطبيقص94وا12 انظر:قاعدةسدالذرائعوأثرهافيالفقهالاسلامي،لمحمودعثمانص243

عدد الصفحات ١٢٩