ٖٖ حله تأجير المشتأجز الدار : المطلب الأّل إذا رغب ابؼستأجر تأجتَ الدار التي استأجرىا على من ىو دونو أو مثلو في الضرر ، فقد . يؤجرىا بعد القبض أو قبلو ، وقد يؤجرىا للمؤجر أو لغتَه : لذا ناسب تقسيم ىذا ابؼطلب إلى أربع مسائل . تأجتَ الدار بعد قبضها لغتَ ابؼؤجر : ابؼسألة الأولى . تأجتَ الدار قبل قبضها لغتَ ابؼؤجر : ابؼسألة الثانية . تأجتَ الدار بعد قبضها للمؤجر : ابؼسألة الثالثة . تأجتَ الدار قبل قبضها للمؤجر : ابؼسألة الرابعة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤ٖٗ : تأجير الدار بعد قبضها لغير المؤجر : المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في ىذه ابؼسألة على قولتُ : القول الأول بؼستأجر الدار أف يؤجرىا لغتَ ابؼؤجر بعد قبضها ، وىذا مذىب ابغنفية () وابؼالكية() والشافعية() وابغنابلة(). : القول الثااي لا يصح بؼستأجر الدار أف يؤجرىا لغتَ ابؼؤجر بعد قبضها ، وىذا القوؿ رواية عن الإماـ أبضد (). : الأدلة : دليل القول الأول قياس الإجارة على البيع ، فكما أف بيع ابؼبيع يجوز للمشتًي بعد القبض ، فكذلك إجارة العقار للمستأجر() . : دليل القول الثااي أف ابؼنافع ليست من ضماف ابؼستأجر فلب يصح لو التصرؼ فيها ؛ والنبي نهى عن ربح ما يضمن () . ()الدر ابؼختار : ينظر ٙ/ٜٔ ، حاشية ابن عابدين ٙ/ٜٔ ، الفتاوى ابؽندية ٗ/ٕٓٗ . ()ابؼدونة الكبرى : ينظر ٗ/٘ٔ٘ ، الكافي في فقو أىل ابؼدينة ٕ/ٛٗٚ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٙ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٚٚ ، الكافي ٕ/ٕٖ٘ ، حاشية الروض ابؼربع ٘/ٖٓٔ ، الفروع ٗ/ٖٖٖ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٛٚٗ ، الشرح الكبتَ ٕ/ٕٖٓ ، الفروع ٗ/٘ٗٗ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، الكافي ٕ/ٕٖ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٚٚ ، الشرح الكبتَ ٖ/ٕٖٓ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥ٖ٘ المناقشة : نوقش دليلهم بأف قبض العتُ قاـ مقاـ قبض ابؼنافع ، بدليل أنو لو لم ينتفع بها حتى انقضت ابؼدة كانت من ضمانو ، فهي كابؼبيع بعد القبض ، ولأف ابؼستأجر إذا قبض العتُ جاز لو التصرؼ فيها كبيع بشرتها() . : الترجيح من خلبؿ ما تقدـ يظهر أف القوؿ الأوؿ ىو الراجح؛ لقوة ما علل بو لو ، ولأف ابؼستأجر قد ملك ابؼنافع بالعقد فلو التصرؼ فيها بالإجارة ، وفي ذلك مصلحة ظاىرة ، وقد يحتاج إلى ذلك ، فإنو قد يستأجر العقار بؼدة طويلة وتدعوه ظروفو لسفر ونحوه وىو مطالب بالأجرة فكاف لو تأجتَه بفن يقوـ مقامو أو دونو في الضرر ، وىذا ما أفتت بو اللجنة الدائمة للئفتاء بابؼملكة العربية السعودية () والله . تعالى أعلم ()كتاب الروايتتُ والوجهتُ : ينظر ٔ/ٖٔٗ . ()فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ينظر ٘ٔ/ٛٛ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦ٖٙ : تأجير الدار قبل قبضها لغير المؤجر: المسألة الثااية : اختلف الفقهاء في ىذه ابؼسألة على قولتُ : القول الأول . يصح بؼستأجر الدار تأجتَىا قبل قبضها وىو قوؿ عند ابغنفية ()، وبو قاؿ ابؼالكية() ووجو عند الشافعية () وأصح الوجهتُ عند ابغنابلة(). : القول الثااي . لا يصح بؼستأجر الدار تأجتَىا قبل قبضها وىو ابؼذىب عند ابغنفية()،وابؼشهور من قولي الشافعي()، وأحد الوجهتُ عند ابغنابلة(). : الأدلة : أدلة القوؿ الأوؿ أف ابؼعقود عليو ىو ابؼنافع ، وابؼنافع لا تصتَ مقبوضة بقبض العتُ ، فلم يؤثر : الدليل الأوؿ فيها قبض العتُ(). أف قبض العتُ لا ينتقل بو الضماف إليو، فلم يقف جواز التصرؼ عليو: الدليل الثاني (). ()الدر ابؼختار : ينظر ٙ/ٜٔ ، حاشية ابن عابدين ٙ/ٜٔ ، الفتاوى ابؽندية ٗ/ٕ٘ٗ . ()الكافي في فقو أىل ابؼدينة : ينظر ٕ/ٛٗٚ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٙ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٚٚٗ ، الشرح الكبتَ ٖ/ٕٖٓ ، الفروع ٗ/٘ٗٗ ، شرح منتهى الإرادات ٕ/ٕٔٙ ، الكافي ٕ/ٕٖ٘. ()الدر ابؼختار : ينظر ٙ/ٜٔ ، حاشية ابن عابدين ٙ/ٜٔ ، الفتاوى ابؽندية ٗ/ٕ٘ٗ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٙ٘ ، مغتٍ المحتاج ٕ/ٜٖٗ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٚٚٗ ، الشرح الكبتَ ٕ/ٕٖٓ ، الفروع ٗ/ ٘ٗٗ ، الكافي ٕ/ٕٖ٘ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، الكافي ٕ/ٕٖ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٚٚ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧ٖٚ : دليل القوؿ الثاني أف ابؼنافع في عقد الإجارة بفلوكة بعقد معاوضة ، فاعتبر في صحة العقد عليها القبض قياساً على بيع الطعاـ قبل قبضو(). : ابؼناقشة : يدكن مناقشة ىذا الاستدلاؿ من وجهتُ أف قبض العتُ ابؼؤجرة لا ينتقل بو الضماف إلى ابؼستأجر ، فلم يقف التصرؼ على : الأوؿ القبض بخلبؼ بيع ابؼكيل ونحوه (). أف ابؼنافع في عقد الإجارة في حكم ابؼقبوض ؛ لأف ابؼستأجر يدلكها بالعقد ولو لم : الثاني ينتفع بالعقار ابؼؤجر حتى انقضت مدة الإجارة لزمتو الأجرة ، فصح تصرؼ مستأجر العقار . فيو وإف لم يقبضو : الترجيح لعل الراجح ىو القوؿ الأوؿ لوجاىة ما علل بو لو ، وما علل بو للقوؿ الثاني فقد أمكن . مناقشتو ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٚٚ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٚٚ ، شرح منتهى الإرادات ٕ/ٖٔٙ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨ٖٛ تأجير المستأجر الدار بعد قبضها للمؤجر : المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في ىذه ابؼسألة على قولتُ : القول الأول . يصح تأجتَ الدار بعد قبضها بؼؤجرىا وىذا القوؿ ىو مذىب ابؼالكية()، وىو الصحيح ابؼنصوص عند الشافعية() ومذىب ابغنابلة(). : القول الثااي . لا يصح بؼستأجر الدار تأجتَىا بؼؤجرىا وىو مذىب ابغنفية() وقوؿ بعض الشافعية(). : الأدلة : دليل القوؿ الأوؿ أف كل عقد جاز من غتَ العاقد جاز مع العاقد قياساً على البيع ، فكما يجوز بيع ابؼبيع بعد قبضو للبائع فكذلك يجوز للمستأجر بعد قبض ما استأجره تأجتَه للمؤجر (). : دليل القوؿ الثاني أف تأجتَ ما استأجر للمؤجر يؤدي إلى تناقض الأحكاـ ؛ لأف التسليم مستحق على الكراء، فإذا اكتًى ابؼؤجر الدار الذي أجرىا صار مستحقاً بؼا يستحق عليو ، حيث صار مؤجراً ومستأجراً ، فاجتمع ابؼلك والإجارة وىذا تناقض() . ()الكافي لابن عبدالبر : ينظر ٕ/ٛٗٚ ، بـتصر خليل ٚ/ٛ٘ٗ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، روضة الطالبتُ ٘/ٖٕ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٚٚ ، شرح منتهى الإرادات ٕ/ٖٔٙ . ()الدر ابؼختار : ينظر ٙ/ٜٔ ، حاشية ابن عابدين ٙ/ٜٔ ، الفتاوى ابؽندية ٗ/ٕ٘ٗ . ()روضة الطالبتُ : ينظر ٘/ٖٕ٘ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، روضة الطالبتُ ٘/ٖٕ٘ ، ابؼغتٍ ٕ/ٕٚٚ . ()حاشية ابن عابدين : ينظر ٙ/ٜٔ ، ابؼغتٍ ٘/ٜٚٗ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩ٜٖ : ابؼناقشة نوقش ذلك بأف ما ذكروه لا يصح؛ لأف تسليم العتُ قد حصل ، وىذا ابؼستحق لو تسليم آخر، كالبيع ، فإنو يستحق عليو تسليم العتُ ، فإذا اشتًاىا استحق تسليمها (). : الترجيح الراجح صحة تأجتَ الدار بعد قبضها بؼؤجرىا لقوة ما علل بو لو ووجاىتو وأف ما علل بو . للقوؿ الثاني قد بست مناقشتو فلب يقوى على معارضة ما ذىب إليو ابعمهور ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٜٚٗ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠ٓٗ تأجير الدار قبل قبضها للمؤجر : المسألة الرابعة : اختلف الفقهاء في ىذه ابؼسألة على قولتُ : القول الأول . يصح تأجتَىا للمؤجر وىو مذىب ابؼالكية()، وىو أصح الوجهتُ عند الشافعية () وابغنابلة(). : القول الثااي لا يصح ذلك ، وىو مذىب ابغنفية() ووجو عند الشافعية () وابغنابلة(). : الأدلة : دليل القوؿ الأوؿ أف ابؼعقود عليو في الإجارة ىو ابؼنافع ، وابؼنافع لا تصتَ مقبوضة بقبض العتُ فلم يؤثر فيها قبض العتُ، فتصح الإجارة ولا تتوقف على القبض (). : دليل القوؿ الثاني أف تأجتَ الدار قبل قبضها عقد للئجارة قبل قبض العتُ ابؼؤجرة فلم يصح ، كما لا يصح بيع ابؼبيع قبل قبضو(). ()الكافي لابن عبدالبر : ينظر ٕ/ٛٗٚ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٙ٘ ، مغتٍ المحتاج ٕ/ٜٖٗ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٛٚٗ ، الفروع ٗ/٘ٗٗ ، شرح منتهى الإرادات ٕ/ٖٔٙ ، الكافي ٕ/ٕٖ٘ . ()حاشية ابن عابدين : ينظر ٙ/ٜٔ ، الدر ابؼختار ٙ/ٜٔ . ()روضة الطالبتُ : ينظر ٘/ٕٙ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٛٚ ، الكافي لابن قدامة ٕ/ٕٖ٘ ، الفروع ٗ/٘ٗٗ . ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ . ()الكافي لابن قدامة : ينظر ٕ/ٕٖ٘ ، ابؼغتٍ ٘/ٛٚٗ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١ٔٗ : ابؼناقشة يدكن أف يناقش ىذا الاستدلاؿ بأف القبض لا يتعذر عليو ؛ لأنها في قبضتو ، فليس ابؼؤجر كالأجنبي (). : التًجيح لعل الراجح القوؿ بصحة تأجتَ الدار ابؼستأجرة بؼؤجرىا قبل قبضها منو لوجاىة ما علل بو لو ، وما علل بو للقوؿ الثاني قد أمكن مناقشتو ، وىذا القوؿ ىو الذي رجحو بظاحة الشيخ بؿمد بن ابراىيم ربضو الله (). ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٛٚٗ . ()فتاوى الشيخ ابن إبراىيم : ينظر ٛ/ٛٗ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢ٕٗ تأجير المشتأجز الدار بأكجز مً الأجزة : المطلب الجاىٕ إذا أراد ابؼستأجر تأجتَ الدار التي استأجرىا فقد يؤجرىا بأقل من الأجرة التي استأجرىا بها ، . وقد يؤجرىا بدثلها ، وقد يؤجرىا بأكثر منها فإف أجرىا بأقل من الأجرة أو مثلها فقد اتفق الفقهاء القائلوف بصحة تأجتَ ابؼستأجر على . صحة تأجتَه : أما إذا أجرىا بأكثر من الأجرة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلبثة أقواؿ : القول الأول . لو تأجتَىا بأكثر من الأجرة وىو مذىب ابؼالكية() والشافعية() وابغنابلة(). : القول الثااي إف أحدث في العتُ زيادة كبناء أو أصلح أبوابها أو شيئاً من حوائطها جاز لو أف يكريها بزيادة . ، وإلا لم بذز الزيادة فإف فعل تصدؽ بالزيادة ، وىو مذىب ابغنفية() ورواية عن أبضد (). : القول الثالث وىذا القوؿ رواية عن الإماـ أبضد. إف أذف لو ابؼالك في الزيادة جاز ، وإلا لم يجز () . ()ابؼدونة : ينظر ٗ/٘ٔ٘ ، الكافي لابن عبدالبر ٕ/ٛٗٚوقد استثتٌ ابؼالكية من صحة ذلك أف توجد تهمة فلب يجوز كإيجاره . . بعشرة لأجل استئجاره بثمانية نقدا ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٖٓٗ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٙ٘ . ()ابؼغتٍ: ينظر ٘/ٛٚٗ ، الكافي لابن قدامة ٕ/ٕٖ٘ . ()الدر ابؼختار : ينظر ٙ/ٜٕ ، حاشية ابن عابدين ٙ/ٜٕوقد استثتٌ ابغنفية حالة أخرى بذوز فيها الزيادة وىي أف يؤجر . بخلبؼ جنس ما استأجر ، ابؼبسوط ٘ٔ/ٛٚ . ()الكافي لابن قدامة : ينظر ٖ/ٕٖ٘ ، الفروع ٗ/٘ٗٗ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٕ/ٕٛٚ ، الكافي لابن قدامة ٕ/ٕٖ٘ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣ٖٗ الأدلة : : دليل القوؿ الأوؿ استدلوا بالقياس على البيع ، فكما أف بيع ابؼبيع بعد قبضو يصح برأس ابؼاؿ وبأقل منو وبأكثر فكذلك الإجارة فإف الإجارة نوع من البيع حيث ىي بيع ابؼنافع (). : دليل القوؿ الثاني أف ابؼستأجر إذا أجره بأكثر من الأجرة فقد ربح فيما لم يضمن حيث إف ابؼنافع غتَ مقبوضة لأنها معدومة ، والربح فيما لم يضمن غتَ جائز كما لو ربح في الطعاـ قبل قبضو ، وليس كذلك إذا كاف قد أحدث فيها عملبً ، لأف الزيادة في مقابلة العمل فلهذا جاز (). : دليل القوؿ الثالث يدكن أف يستدؿ بؽم بأف إذف ابؼالك للمستأجر بالربح ىبة منو للزيادة فلب يدُنع منها كما لا . يدنع لو وىبو العتُ كاملة : مناقشة القولتُ الثاني والثالث : يدكن أف يناقشا من عدة أوجو أف ابؼنافع قد دخلت في ضماف ابؼستأج: أولاً ر من حيث إنها لو فاتت من غتَ استيفائها . كانت من ضمانو القياس على بيع الطعاـ قبل قبضو غتَ مسلم ؛ لأف بيع الطعاـ بفنوع منو سواء ربح فيو : ثانياً . أو لم يربح أف التعليل بأف الربح في مقابلة عملو ملغى بدا إذا كنس الدار ونظفها فإف ذلك يزيد في : ثالثاً أجرىا في العادة ()، ومع ذلك لم يعتبروه من العمل الذي تطيب بو الزيادة في الأجرة (). أف العمل الذي أحدثو ابؼستأجر في الدار ابؼؤجرة طالباً لو الزيادة يختلف من شخص إلى : رابعاً . آخر ، فما يراه عملبً يستحق الزيادة عليو قد لا يراه غتَه كذلك فلب يصلح ضابطاً للزيادة ()ابؼهذب : ينظر ٔ/ٓٔٗ ، الكافي لابن قدامة ٕ/ٕٖ٘ . ()ابؼبسوط : ينظر ٘ٔ/ٜٚ ، كتاب الروايتتُ والوجهتُ ٔ/ٖٔٗ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٛٚ ، الكافي لابن قدامة ٕ/ٕٖ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٓٔٗ . ()حاشية ابن عابدين : ينظر ٙ/ٜٕ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤ٗٗ الترجيح : بفا سبق يظهر أف الراجح ىو القوؿ بأف ابؼستأجر لو أف يؤجر الدار بأكثر بفا استأجرىا بو : ، وإف لم بردث زيادة وذلك بؼا يلي ٔ- . قوة ما علل بو بؽذا القوؿ ٕ- . ضعف ما علل بو القوؿ الآخر ٖ- أف ابؼنافع في حكم ابؼقبوض بدليل جواز التصرؼ فيها بابؽبة والعارية ، وبدليل أنو لو لم ينتفع بها حتى انقضت ابؼدة كانت من ضمانو، فصح التصرؼ فيها كيف يشاء بزيادة أو نقص (). وىذا ما أفتت بو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بابؼملكة العربية السعودية () . المبحح الجالح ()كتاب الروايتتُ والوجهتُ : ينظر ٔ/ٖٔٗ . ()فتاوى اللجنة الدائمة للئفتاء : ينظر ٘ٔ/ٛٛ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥٘ٗ ضناٌ الدار المشتأجزة ّصٔاىتَا اتفق الفقهاء على أف يد ابؼستأجر يد أمانة ، فلب يضمن إلا إف تعدى أو فرط (). ومن ىذا يدكن أف نعرؼ حكم ضماف وصيانة الدار إذا حصل فيها أو في شيء بفا برويو تلف من : خلبؿ الأقساـ التالية :القسم الأول تلف حصل في الدار المستأجرة أو في شيء مما تحويو بتعد أو تفريط من المستأجر ، كما لو حصل في طلبء البيت تلويث مقصود من ابؼستأجر ، أو في فرشو حرؽ إف كانت الدار مفروشة ، أو أوقد على السقف ناراً فتلف أو ألقى في بسديدات المجاري خرقة فتلفت ، ففي ىذه ابغالة يكوف الضماف والصيانة على ابؼستأجر بؼا مضى بيانو من أف يده يد أمانة عليها الضماف إف حصل منها . التعدي أو التفريط :القسم الثااي تلف حصل في الدار المستأجرة دون تعد أو تفريط من المستأجر ، كما لو انكسر بسديد ابؼياه من داخل ابعدار أو حصل تصدع في ابعدار أو السقف أو توقف تصريف المجاري دوف تسبب من ابؼستأجر، ومثل ذلك ما لو كاف التلف نابذاً عن الاستعماؿ كمن استأجر داراً مفروشة بفرش جديد، وعند انتهاء مدة الإجارة كانت الفرشة بالية ومسودة من طوؿ الاستعماؿ ، أو زاؿ طلبء الأبواب من . قبض الأيدي بؽا عند فتحها وغلقها ، فلب ضماف على ابؼستأجر في مثل ىذه ابغالات ويكوف الضماف والصيانة على ابؼؤجر ، وليس للمستأجر أف ينفق على صيانة الدار بغتَ إذف ابؼؤجر ، فإف فعل لم يرجع بشيء ؛ لأنو متبرع ، لكن لو أخذ أعياف آلاتو () . ()البحر الرائق : ينظر ٛ/ٖٗ ، ابؼبسوط ٙٔ/ٕ٘ ، بدائع الصنائع ٗ/ٕٓٔ ، الذختَة ٘/ٕٓ٘، ابؼهذب . ٔ/ٛٓٗ ، الوسيط ٗ/ٚٛٔ ، روضة الطالبتُ ٘/ٖٕٙ ، ابؼبدع ٘/ٖٔٔ ، ابؼغتٍ ٘/ٖٔٔ ، شرح منتهى الإرادات ٕ/ٖٕ٘ ، فتاوى شيخ الإسلبـ ٜٕ/ ٜٚٔ، كشاؼ القناع ٗ/ٕٔ . ()الفتاوى ابؽندية : ينظر ٗ/ٔٛٗ ، الذختَة ٘/ٕ٘٘ ، ابؼهذب ٔ/ٓٓٗ ، كشاؼ القناع ٗ/٘ٔ-ٙٔ،ٕٔ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٜٕ ، شرح الزركشي ٗ/ٕٖٕ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦ٙٗ : القسم الثالث إذا كان التلف ااتجاً عن ااتهاء المدة التشغيلية للآلة ، مثل تلف ابؼصابيح ابؼتكرر ، فإف كانت مدة الإجارة طويلة يعلم ابؼؤجر وابؼستأجر أنها أطوؿ من العمر الافتًاضي للآلة ، وأف إصلبحها سيكوف للمستأجر نفعو ولن تبقى طويلبً بعد انتهاء مدة الإجارة فإف صيانتها وإصلبحها وتبديلها : يكوف على ابؼستأجر وذلك بؼا يأتي ٔ- أف الفقهاء اتفقوا –كما سيأتي – على أف كنس الدار على ابؼستأجر () ، والصيانة التشغيلية مثلو(). ٕ- أف نفقة مثل ىذا النوع من الصيانة –منضبطة ومعروفة قدراً ونوعاً معرفة - في الغالب .تقريبية نافية للجهالة والغرر ابؼفسدة للعقود ٖ- أف العرؼ قد جرى بتحميل مثل ىذه النفقات على ابؼستأجر ، وابؼعروؼ عرفاً كابؼشروط . شرطاً وأما إف كانت ابؼدة قصتَة كيوـ أو يومتُ والغالب أف مثلها لا يتلف في مثل ىذه ابؼدة أو كانت الآلات بفا لا برتاج إلى صيانة تشغيلية مستمرة بل نادراً ما برتاج إليها كأجهزة التبريد فإف صيانتها على ابؼؤجر ، والعرؼ والشرط بؿكم ومعتبر في ىذه القسم (). : القسم الرابع : كنس الدار وتفريغ البالوعة (). سيأتي بحث مسألة كنس الدار وتفريغ البالوعة في القسم الرابع ()ابؼبسوط : ينظر ٘ٔ/ٔٗٔ ، درر ابغكاـ ٔ/ٕٗ٘ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٔٔ-ٕٕٔ ، حواشي الشرواني ٙ/ٙٙٔ ، زاد ابؼستقنع ٔ/ٕٖٔ ، كشاؼ القناع ٗ/ٕٔ ، الإنصاؼ ٙ/٘ٚ ، ابؼبدع ٘/ٜٛ () وردت الإشارة إلى الصيانة التشغيلية في قرار بؾمع الفقو ابػاص بحقوؽ الارتفاؽ وتطبيقاتو في الأملبؾ ابؼشتًكة ، رقم ٓٚٔ (ٛ/ٛٔوفي ىذا إشارة إلى " أما الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتًاطها على ابؼستأجر " وفيو . في دورتو الثامنة عشرة ) أف الأصل في ىذا النوع أف يكوف على ابؼؤجر ، وأنها لا تلزـ ابؼستأجر إلا بشرط www.fiqhacademy.org.sa. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧ٚٗ كنس الدار: أولاً اتفق الفقهاء على أف كنس الدار في أثناء مدة الإيجار على ابؼستأجر ، ولا يلزـ : ابؼؤجر كنسها ؛ لأف ما حصل إنما حصل بفعل ابؼستأجر فكاف عليو إزالتو () . : تفريغ البالوعة : ااياً إذا امتلؤت البالوعة في أثناء مدة الإجارة ، فهل تفريغها على ابؼؤجر أـ على ابؼستأجر ؟ : اختلف الفقهاء في ىذه ابؼسألة على قولتُ : القوؿ الأوؿ وىذا مذىب ابغنابلة. أف تفريغ البالوعة على ابؼستأجر لا على ابؼؤجر () ، وقوؿ عند ابؼالكية() ، وأصح الوجهتُ عند الشافعية (). : القوؿ الثاني وىو مذىب ابغنفية. أف تفريغ البالوعة في أثناء ابؼدة على ابؼؤجر () وابؼالكية() ووجو عند الشافعية () الشافعية() . : دليل القوؿ الأوؿ أف امتلبء البالوعة حصل بفعل ابؼستأجر فكاف عليو تفريغها () . : أدلة القوؿ الثاني ()ابؼبسوط : ينظر ٘ٔ/ٔٗٔ ، الذختَة ٘/ٖٜٗ ، الوسيط ٗ/ٙٚٔ ، حواشي الشرواني ٙ/٘ٙٔ ، مغتٍ المحتاج ٕ/ٖٚٗ ، أستٌ ابؼطالب ٕ/ٜٔٗ ، برفة الفقهاء ٕ/ٕٔ٘ ، ابؼغتٍ ٘/ٕ٘ٙ . ()الروض ابؼربع : ينظر ٕ/ٖٚٔ ، ابؼغتٍ ٘/ٕ٘ٙ ، دليل الطالب ٔ/ٖٗٔ . ()التاج والإكليل : ينظر ٘/ٕٗٗ ، القوانتُ الفقهية ٔ/ٖٛٔ ، منح ابعليل ٛ/ٖٔ ، بلغة السالك ٖ/ٖ٘ٓ ، ولم أجد نصا للمالكية في حكم تفريغ البالوعة بل النص عن تنظيف الكنيف ، والظاىر – والله أعلم –. أف البالوعة مثلو ()الوسيط : ينظر ٗ/ٙٚٔ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٕٔ ، ()الفتاوى ابؽندية : ينظر ٗ/٘٘ٗ ()الكافي : ينظر ٔ/ٖٓٚ ، التاج والإكليل ٘/ٚٗٔ . ()روضة الطالبتُ : ينظر ٘/ٕٕٔ ، مغتٍ المحتاج ٕ/ٖٚٗ . ()روضة الطالبتُ : ينظر ٘/ٕٕٔ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨ٛٗ أف العرؼ والعادة بتُ الناس جارياف بأف تفريغ البالوعة على ابؼؤجر لا على : الدليل الأوؿ .ابؼستأجر ، فإف العادة بتُ الناس أف ما كاف مغيباً في الأرض فنقلو على صاحب الدار : ابؼناقشة يدكن أف يناقش بأف العرؼ يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن ، وعرؼ بلد وزمن لا يحمل . عليو غتَه أف تنظيف وتفريغ البالوعة من منافع الدار التي يلزمو تسليمها: الدليل الثاني () . : ابؼناقشة يدكن أف يناقش بأف ابؼؤجر ملزـ بأف يسلم البالوعة فارغة عند تسليم الدار ، أما إف امتلؤت بعد . ذلك فليس على ابؼؤجر تفريغها لأنها امتلؤت بفعل ابؼستأجر : التًجيح الراجح والله أعلم أف تفريغ البالوعة على ابؼستأجر؛لأنها امتلؤت بفعلو فوجب عليو تفريغها ، كما أف كنس الدار على ابؼستأجر فإف تفريغ البالوعة عليو ، ىذا إف لم يكن في البلد عرؼ أو شرط على خلبؼ ذلك ، فإف كاف في البلد عرؼ أو كاف بينهما شرط بضلب عليو () . الفصل الجالح ()الكافي لابن عبد البر : ينظر ٔ/ٖٓٚ ، روضة الطالبتُ ٘/ٕٕٔ . ()الكافي لابن عبد البر : ينظر ٔ/ٖٓٚ، الشرح ابؼمتع ٓٔ/ ٖٙ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩