ٚٔ المبحح الجالح المزاد بالدّر بصع دار، وىي المحل يجمع البناء والعرصة ، وكل موضع حل بو قوـ فهو دارىم ، : الدور لغة والدنيا دار الفناء، والآخرة دار القرار ودار السلبـ ، وىي من دار يدور لكثرة حركات الناس فيها ، وابعمع أدوُر وأدؤر في أدنى العدد ، والكثتَ ديار ، وتطلق الدار ويراد بها البلد ، ومدينة الرسوؿ .، والقبيلة () . وابؼراد بالدار في ىذا البحث البناء ابؼعد للسكن ، سواء كاف سكناً مؤقتاً أو دائماً وبعد أف تبتُ لنا معتٌ الالتزاـ ومصادره ومعتٌ الإجارة وأركانها يظهر أف مرادنا بالتزامات ابغقوؽ والواجبات التي جعلها الشارع للمؤجر على مستأجر الدور وابؼباني : مستأجر الدور وابؼباني . بدوجب عقد الإجارة الذي عقده ابؼستأجر باختياره وإرادتو ()لساف العرب : ينظر ٗ/ٜٛٔ ، ابؼصباح ابؼنتَ ٖ٘٘)دور( ، مادة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨ٛٔ الفصل الأّل الالتزاو الأّل : الْفاء الأجزة ّفُٔ ثلاثة مباحح : المبحح الأّل : معيى الأجزة ّحله الْفاء بَا . ّفُٔ مطلباٌ : المطلب الأّل : تعزٓف الأجزة . المطلب الجاىٕ:حله الْفاء بالأجزة. المبحح الجاىٕ : ّقت ّجْب الأجزة المكٔدة . المبحح الجالح : ّقت ّجْب الأجزة عيد الإطلاق . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩ٜٔ المبحح الأّل معيى الأجزة ّحله الْفاء بَا : تعزٓف الأجزة : المطلب الأّل لغةبالضم ، الكراء ، وابعمع أُجَرٌ ، كغُرفَةٍ وغُرَؼٍ ، وربدا بصعوىا على أُجُراتٍ : الأُجرَةُ : (). اصطلاحاً ىو العوض الذي يدفعو ابؼستأجر للمؤجر في مقابلة ابؼنفعة التي يأخذىا : () . الأجرة ىي ركن من أركاف الإجارة عند أكثر الفقهاء كما ىو معلوـ ، وىي التزاـ فرضو الشارع . ىدؼ ابؼؤجر من إبراـ عقد الإجارة- في الغالب-على ابؼستأجر يؤديو إلى ابؼؤجر ، وىو : حله الْفاء بالأجزة : المطلب الجاىٕ إذا تم عقد الإجارة فيجب على ابؼستأجر الوفاء بالأجرة ، دؿ على ذلك الكتاب والسنة . والإبصاع : الكزآٌ اللزٓه: أّلاً وردت في القرآف آيات كثتَة تدؿ على وجوب الوفاء بالأجرة ، وقد جاءت بصيغ متعددة : فمن ذلك : آيات ورد فيها الأمر بالوفاء بالعهد ، ومن ىذه الآيات )أ : قولو تعالى ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ() . : وقولو سبحانو ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ() . : وقولو سبحانو ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ() . () تاج العروس ٓٔ/ٕٚ . )أجر ( ، مادة ()حاشية الدسوقي على الشرح الكبتَ ٗ/ٕدرر ابغكاـ شرح بؾلة الأحكاـ : ، وينظر ٔ/ٔٗٗ ، الفواكو الدواني ٕ/ٜٓٔ- ٓٔٔ ، ابؼطلع على أبواب ابؼقنع صٛٗ . ()من الآية رقم : سورة آؿ عمراف ٙٚ . ()من الآية رقم : سورة ابؼائدة ٔ . ()من الآية رقم : سورة النحل ٜٔ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠ٕٓ : وقولو سبحانو ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯜﯚ ﯛﭼ() . : وجو الدلالة أمر جل وعلب في ىذه الآية : " )وأوفوا بعهد الله( قاؿ في أضواء البياف عند تفستَ قولو تعالى عباده أف يوفوا بعهد الله إذا عاىدوا ، وظاىر الآية أنو شامل بعميع العهود فيما بتُ العبد وبتُ ربو ، "وفيما بينو وبتُ الناس () . لفظ عاـ بعميع ما يعقد باللساف ويلتزمو الإنساف من )وأوفوا بعهد الله (: " قاؿ الطبري في تفستَه "بيع أو صلة أو مواثقة () . أي العهد الذي تعاىدوف عليو الناس ، : " )وأوفوا بالعهد(وقاؿ ابن كثتَ في تفستَه عند قولو تعالى "والعقود التي تعاملونهم بها ، فإف العهد والعقد كل منهما يسأؿ صاحبو عنو () . : آيات تنهى وبرذر من بخس الناس حقوقهم، منها )ب : قولو تعالى في معرض ذكره قوؿ شعيب لقومو ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ() : وجو الدلالة ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا : يقوؿ )ولا تبخسوا الناس أشياءىم (: "قاؿ الطبري في تفستَه "تنقصوىم إياىا () : من السنة : ااياً ورد عن النبي : الأمر بإيفاء الأجرة والتحذير من تأختَىا أو منعها ، فمن ذلك ابغديث القدسي الذي رواه أبو ىريرة ثلبثة أف خصمهم يوـ (أف الله سبحانو قاؿ رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل بشنو ، ورجل استأجر أجتَاً فاستوفى منو ولم : القيامة )يعطو أجره () ()من الآية رقم : سورة الإسراء ٖٗ . () أضواء البياف ٕ/ٖٛٗ . ()جامع البياف للطبري ٓٔ / ٜٙٔ . () تفستَ القرآف العظيم لابن كثتَ ٖ/ٓٗ . ()(من الآية رقم : سورة الأعراؼ ٘ٛ ) . () جامع البياف للطبري ٛ / ٖٕٚ . (). سبق بزريجو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١ٕٔ قوؿ الرسوؿ "أعطوا الأجتَ أجره قبل أف يجف عرقو () : وجو الدلالة من ابغديثتُ في ابغديثتُ التحذير الصريح من عدـ الوفاء بالأجر ، بل في ابغديث الثاني وجوب ابؼبادرة . بإيفاء الأجرة والنهي عن ابؼماطلة فيها . الإجماع : الثاً وإبصاع الفقهاء بإجازة - : " ربضو الله–أبصع الفقهاء على وجوب دفع الأجرة ، قاؿ الشافعي الإجارة ثابت عندنا وعندؾ ، والإجارة ملك من ابؼستأجر للمنفعة ، ومن ابؼؤجر للعوض الذي " بابؼنفعة () ()(كتاب الرىوف ، باب إجارة الأجتَ على طعاـ بطنو ، رقمو : أخرجو ابن ماجو في سننو ٖٕٗٗ) ٕ/ٚٔٛ ، والبيهقي في (كتاب الإجارة ، باب لا بذوز الإجارة حتى تكوف معلومة، رقمو : السنن الكبرى ٖٗٗٔٔ) ٙ/ٕٓٔ . قاؿ ابن ابؼلقن في البدر ابؼنتَ ٚ/ٖٚنصب الراية : وينظر " . ىذا ابغديث مروي من طرؽ كلها ضعيفة : " ٗ/ٜٕٔ ، التلخيص ابغبتَ ٖ/ٜ٘ . () الأـ ٗ/ٕٚ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢ٕٕ المبحح الجاىٕ ّقت ّجْب الأجزة المكٔدة أبصع الفقهاء على أف للمتعاقدين في عقد الإجارة أف ينظما طريقة دفع الأجرة ()، فلهما أف يتفقا على تعجيل الأجرة عند بداية العقد أو على تأجيلها حتى انتهاء مدة الإجارة أو على تنجيمها أي دفعها على دفعات؛ لأف إجارة العتُ كبيعها ، وبيعها يصح بثمن حاؿ أو مؤجل ، فكذلك إجارتها (). فإذا كانت الأجرة مقيدة بوقت معتُ معجلة كانت أو مؤجلة فيلزـ ابؼستأجر أداؤىا إليو . حسب ما اتفقا عليو كذلك لو كاف ىناؾ عرؼ في تأجيل الأجرة أو تعجيلها ، فإف العرؼ في مثل ىذه ابغالة معتبر ويقوـ مقاـ الشرط ، فلو كاف عرؼ البلد أف ابؼستأجر إذا استأجر لسنة يدفع أجرة ستة أشهر قبل بدئها ، ثم إذا انتهت دفع أجرة باقي السنة أو كاف العرؼ فيو أف يدفع الأجرة كاملة عند بدء ابؼدة فيحكم بالعرؼ في ىذه ابغالة؛ لأف ابؼعروؼ عرفاً كابؼشروط شرطاً (). ()ابغاوي الكبتَ : ينظر ٜ/ٕٔٔالكافي : ، وينظر ٕ/ٖٔٔ ، بـتصر ابػرقي ٔ/ٙٚ . ()بدائع الصنائع : ينظر ٗ/ٕٔٓ ، ابؼدونة الكبرى ٖ/ٓٙٗ ، الذختَة ٘/ٖٙٛ ، مواىب ابعليل ٚ/ٓٓ٘، روضة الطالبتُ ٘/ٗٚٔ ، ابؼغتٍ ٛ/ٜٔ ، كشاؼ القناع ٗ/ٔٗ ، شرح الزركشي ٗ/ٕٕٗ ، ابؼبدع ٘/٘ٔٔ . () درر ابغكاـ شرح بؾلة الأحكاـ ، ابؼادة ٖٗ ، ٔ/ٕ٘ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣ٖٕ المبحح الجالح ّقت ّجْب الأجزة عيد الإطلاق إذا أطلق العاقداف وقت تسليم الأجرة فلم ينصّا على تعجيلها ولا تأجيلها ولا تنجيمها ولم يكن ىناؾ عرؼ في دفع الأجرة فقد اتفق الفقهاء على أف الأجرة لا تستقر إلا بدضي ابؼدة () ، : واختلفوا في وقت وجوب أداء الأجرة على قولتُ القول الأول :وىذا . يجب على ابؼستأجر أف يسلم الأجرة بنفس العقد عند ابتداء ابؼدة مذىب الشافعية() وابغنابلة(). :القول الثااي أف الأجرة لا بسلك بالعقد ، بل تكوف في مقابلة ابؼنفعة ، فكلما مضى من ابؼنفعة جزء ملك ما في مقابلتو من الأجرة ووجب تسليم أجرتها لو ، وىذا مذىب ابغنفية () ، وابؼالكية(). : أدلة القول الأول الدليل الأولقياس الأجرة في الإجارة على الثمن في البيع والصداؽ في النكاح ، فكما يجب : الثمن بعقد البيع والصداؽ بعقد النكاح فكذلك بذب الأجرة بعقد الإجارة () . الدليل الثاايقياس الأجرة على ابؼنفعة ، فكما يدلك ابؼستأجر ابؼنفعة ابؼعقود عليها وبردث : . في ملكو ويتصرؼ فيها بدجرد العقد فكذلك الأجرة يجب أف يدلكها العامل بدجرد العقد ()ابغاوي الصغتَ ص: ينظر ٖٕٛ ، دليل الطالب ٔ/٘ٗٔ ، السيل ابعرار ٖ/ٕٙٓ ، شرح منتهى الإرادات ٕ/ٕٗٚ ، ابؼبدع ٘/ٙٙٔ . ()ابغاوي الكبتَ : ينظر ٜ/ٕٔٔ ، نهاية ابؼطلب ٛ/ٔٛ ، ابغاوي الصغتَ صٖٚٚ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٙ٘ ، شرح الزركشي ٕ/ٚٚٔ ، ىداية الراغب ص ٕٖٛ ، كشاؼ القناع ٗ/ٔٗ ، مطالب أولي النهى ٖ/ٚٛٙ . ()ابؼبسوط : ينظر ٘ٔ/ٙٚ ، ٛٓٔ، بدائع الصنائع ٗ/ٕٔٓ ، الفتاوى ابؽندية ٗ/ٕٔٗ . ()ابؼدونة الكبرى : ينظر ٖ/ٕ٘٘، الذختَة ٘/ٖ٘ٛ ، بداية المجتهد ٖ/ٖ٘ٗ ، مواىب ابعليل ٚ/ٕٓ٘ . ()الإقناع للشربيتٍ : ينظر ٕ/ٕٓ٘ ، نهاية ابؼطلب ٛ/ٔٛ ، ابؼبدع ٘/٘ٔٔ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٙ٘ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤ٕٗ الدليل الثالثأف كل ما جاز تعجيل العوض فيو بالشرط وجب حلولو عند عدـ الشرط : قياساً على البيع ، فإنو بؼا جاز تعجيل الثمن فيو بالشرط ملكو البائع عند الإطلبؽ بالعقد؛ لأف ابؼسببات تتًتب على أسبابها ما لم يوجد مانع من شرط أو غتَه ، وعقد الإجارة سبب صالح لذلك لتوافر أركانو واستكماؿ شروطو ، ويجوز تعجيل العوض فيو بالشرط فجاز تعجيل الأجرة فيو بالعقد () . : أدلة القول الثااي الدليل الأول: قوؿ الله تعالى : ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ() : وجو الدلالة دلت الآية على وجوب إيتاء الأجرة بعد الإرضاع ، لأف الفاء للتعقيب ، أي أف تسليم الأجرة عقب الانتهاء من العمل (). : مناقشة الدليل : يناقش استلببؽم بالآية من ثلبثة أوجو إف بذلن الرضاع ، وليس ابؼراد بها استكماؿ الرضاع ، وقد ورد : أف ابؼراد بالآية : الوجو الأوؿ : مثل ىذا في القرآف كقولو تعالى ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ() فابؼعتٌ : حتى يبذلوا ابعزية ، ويدؿ لذلك أيضاً قولو تعالى ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ() التعاسر ىو امتناع الرجل من دفع ما تطلبو ابؼرأة ، وامتناع ابؼرأة من قبوؿ الإرضاع بدا يبذلو الرجل () . ، فلو كاف إيتاء الأجرة بعد إبساـ الرضاع ما احتاج إلى إرضاع أخرى . فعلى ىذا تكوف الآية دليلبً بؼن قاؿ بحلوؿ الأجرة بنفس العقد ()ابغاوي الكبتَ : ينظر ٜ/ٕٗٔ ، ابؼغتٍ ٗٔ/ٙٓ٘ ، شرح الزركشي ٘/ٕٕٕ . ()(من الآية رقم : سورة الطلبؽ ٙ) . ()الذختَة : ينظر ٘/ٖٙٛ . ()(من الآية رقم : سورة التوبة ٜٕ) . ()(من الآية رقم : سورة الطلبؽ ٙ) . ()أضواء البياف : ينظر ٔ/ٜٗٔ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥ٕ٘ أف ىناؾ احتمالاً آخر في أف ابؼراد في الآية ىو الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو : الوجو الثاني : كقولو تعالى . تسليم نفسها للئرضاع ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ() إي إذا أردت القراءة وليس ابؼراد إذا انتهيت من القراءة (). أف الآية إنما وردت فيمن استؤجر على عمل ، فأما ما وقعت الإجارة فيو على : الوجو الثالث مدة فلب تعرض بؽا بو ، وأما إذا كانت على عمل فإف الأجر يدلك بالعقد أيضاً لكن لا يستحق تسليمو إلا عند تسليم العمل() . الدليل الثاايقوؿ الرسوؿ : )أعطوا الأجتَ أجره قبل أف يجف عرقو () : وجو الاستدلال في ابغديث دلالة على أف الاستحقاؽ بعد العمل ، ففي ابغديث أمرٌ بابؼسارعة إلى إعطاء أجرة الأجتَ في أوؿ وقتها ، وبتُ أوؿ وقت ابؼسارعة، وىو ما بعد الفراغ من العمل وقبل أف يجف عرؽ جبينو (). المناقشة : : يدكن أف يجاب عنو من ثلبثة أوجو :أف الأمر بالإيتاء في وقت لا يدنع وجوبو قبلو ، يؤيد ذلك قولو تعالى : الوجو الأوؿ ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ() ومعروؼ أف الصداؽ يجب قبل الاستمتاع () . . أف ىذا دليل للقوؿ الأوؿ ، لأف الأجتَ يعرؽ حتُ يعمل ، فيقتضي أف يستحق : الوجو الثاني . أخذ الأجرة قبل إبساـ العمل ()(الآية رقم : سورة النحل ٜٛ) . ()ابغاوي الكبتَ : ينظر ٜ/ٖٕٔ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٚ٘ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٚ٘ . (). سبق بزريجو ()ابؼبسوط : ينظر ٘ٔ/ٙٚ ، الذختَة ٘/ٖٙٛ . ()(من الآية رقم : سورة النساء ٕٗ) . ()ابؼبدع : ينظر ٘/٘ٔٔ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٚ٘ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦ٕٙ يجوز أف يكوف ابغديث وارداً فيمن شرط تأختَ أجرتو: الوجو الثالث () . ما سبق في الإجابة على الاستدلاؿ بالآية من أف ابغديث ورد فيمن استؤجر : الوجو الرابع . على عمل لا على مدة الدليل الثالثقاؿ رسوؿ الله : : ثلبثة أنا خصمهم يوـ القيامة : قاؿ الله عز وجل رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرّاً وأكل بشنو ، ورجل استأجر أجتَاً فاستوفى منو ولم يوفو )أجره (). : وجو الدلالة في ابغديث وعيد شديد بؼن منع أجرة الأجتَ بعد استيفاء عملو ، فلو كاف الأجر يجب تسليمو بنفس العقد بؼا شرط استيفاء العمل لذكر الوعيد على منع الأجر ، فدؿ ذلك على أف حالة . الوجوب ىي الانتهاء من العمل المناقشة : لا يدؿ ىذا الدليل على الأمر بتأختَ الأجرة ، ولكنو توعد على ترؾ الإيفاء بعد الفراغ من العمل ، ويحتمل أنو توعده على ترؾ الإيفاء في الوقت الذي تتوجو ابؼطالبة فيو عادة وتستقر فيو الأجرة (). الدليل الرابعقاؿ رسوؿ الله : "من استأجر أجتَاً فليعلمو أجره () . : وجو الاستدلاؿ أف النبي : " أمر بالإعلبـ ، ولو كاف التسليم يجب بنفس العقد لكاف الأولى أف يقوؿ فليؤتو أجره () . المناقشة : : يدكن أف يناقش الاستدلاؿ بابغديث من وجهتُ ()ابغاوي الكبتَ : ينظر ٜ/ٕٗٔ . (). سبق بزريجو ()الإجارة الواردة على عمل الإنساف : ينظر ٕٕٓ . ()(كتاب الإجارة ، باب لا بذوز الإجارة حتى تكوف معلومة ، رقمو : أخرجو البيهقي في السنن الكبرى ٖٔٗٔٔ) ٙ/ٕٓٔ . ()ابؼبسوط : ينظر ٘ٔ/ٙٚ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧ٕٚ أف ابغديث وارد فيما لو كاف ىناؾ شرط أو عرؼ أو رضا بتأجيل التسليم إلى : الوجو الأوؿ نهاية العمل أو في أثنائو ، فعلى ابؼستأجر والأجتَ الاتفاؽ على قدر الأجرة قطعاً للخصومة . والاختلبؼ . ما سبق من أف ابغديث ورد في الاستئجار على عمل لا على مدة : الوجو الثاني الدليل الخامسالقياس ، فكما أف ابععالة والقراض لا يستحق العامل فيهما أجره حتى : . ينتهي من العمل فكذلك الإجارة ، لا يستحق ابؼؤجر أجرتو حتى تنتهي ابؼدة المناقشة : لا يصح قياس الإجارة على ابععالة والقراض ؛ فإف العقد في ابععالة والقراض عقد جائز ، أما في الإجارة فهو عقد لازـ () . الدليل السادس. أف ابؼستأجر لو كاف ملك ابؼنفعة ، بؼا استًجعت بالانهداـ : المناقشة : استدلابؽم باطل باشتًاط التعجيل ، وبالنكاح وبالبيع في استًجاع بعض الثمن في أرش العيب (). الدليل السابعأف تسليم ابؼنفعة يكوف شيئاً فشيئاً ، فتكوف الأجرة كذلك تسوية بتُ : العوضتُ(). : المناقشة يدكن أف يناقش بأف العقد وقع على مدة معلومة ، والإجارة عقد لازـ ، وتسليم ابؼستأجر . للدار بالعقد تسليم للمدة كاملة، فوجب دفع الأجرة عند استلبـ العتُ ابؼؤجرة ()ابغاوي الكبتَ : ينظر ٚ/ٜٖٚ . ()ابغاوي الكبتَ : ينظر ٚ/ٜٖٚ . ()الذختَة : ينظر ٘/ٖٙٛ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨ٕٛ الترجيح : بعد عرض الأقواؿ والأدلة وابؼناقشة يظهر والله أعلم أف الراجح ىو القوؿ الأوؿ؛ لقوة ما استدلوا بو ولإمكاف مناقشة ما استدؿ بو للقوؿ الثاني ، وفي قرار المجمع الفقهي إشارة إلى ترجيح ىذا القوؿ عند بحثو زكاة أجور العقار (). ()قرارات المجمع الفقهي الإسلبمي في دورتو ابغادية عشرة ، القرار الأوؿ ، : ينظر www.themwl.org . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩ٜٕ الفصل الجاىٕ الالتزاو الجاىٕ : التصزف بالدار المشتأجزة في ما ٓباح لُ شزعاً ّٓصتنل ٍذا الفصل على ثلاثة مباحح : المبحح الأّل : ما للنشتأجز الاىتفاع بُ . المبحح الجاىٕ : تأجير المشتأجز للدار . ّفُٔ ثلاثة مطالب : المطلب الأّل:حله تأجير المشتأجز الدار. ّفُٔ أربع مشائل : المشألة الأّلى : تأجير الدار بعد قبضَا لغير المؤجز. المشألة الجاىٔة : تأجير الدار قبل قبضَا لغير المؤجز. المبحح الجالح : ضناٌ الدار المشتأجزة ّصٔاىتَا . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠ٖٓ المبحح الأّل ما للنشتأجز الاىتفاع بُ إذا وقع عقد إيجار دارٍ بتُ طرفتُ تشتًط معرفة ابؼنفعة ، فإف كاف بؽا عرؼ كسكتٌ الدار لم يحتج إلى ذكرىا لأنها لا تكتًى إلا لذلك فاستُغتٍ عن ذكرىا ، ثم على كل من ابؼؤجر وابؼستأجر بياف نوع السكتٌ والساكنتُ ، إذا كانت الأجرة بزتلف لذلك ، أو كاف العرؼ يحدده ، فيذكر ابؼستأجر لصاحب الدار كوف السكن لعائلة واحدة ، أو عدة عوائل ، أو لسكن عمالة ، أو لسكن ضيوؼ أو لطلبب ، وبناء على ذلك يتم الاتفاؽ بتُ الطرفتُ () ، ولا خلبؼ بتُ الفقهاء أف كل دار استؤجرت بؼنفعة فللمستأجر أف يستوفي مثل تلك ابؼنفعة وما دونها في الضرر() . فإذا كانت ابؼنفعة التي يستوفيها أكثر ضرراً أو بـالفة للمعقود عليها في الضرر لم يجز؛ لأف لو . استيفاء ابؼعقود عليو بنفسو ونائبو، والذي يسكنو نائب عنو في استيفاء ابؼعقود عليو ولم يدلك فعل ما يضر بها؛ لأنو فوؽ ابؼعقود عليو فلم يكن لو فعلو (). فمن استأجر الدار لسكن عائلتو فليس لو أف يجعلها خاصة بسكن عمالتو وخدمو إلا بإذف ابؼالك ، ذلك أف الضرر بسكناىم أكبر ، وليس لو أف يجعلها داراً لضيافة الغريب ، وليس لو أف يستخدمها لتكوف مستودعاً لبضائعو وبذاراتو ، أما لو استأجرىا لعائلتو ثم رأى أف يسكن وىم أقل عدداً ، أو استأجرىا لسكن عدد كبتَ من العماؿ، ثم رأى - مثلبً –فيها عائلة ولده أف تكوف سكناً لو ولعائلتو ، فإف ىذا مباح ولا يُشتًط لو إذف صاحب الدار ؛ لأف الضرر ابغاصل أقل من ضرر ما استأجر الدار لو() ، وإذا كاف ابؼؤجر قد اشتًط على ابؼستأجر عدداً بؿدداً في الدار ابؼستأجرة فلب يحل للمستأجر أف يزيد على العدد إلا بإذف ابؼؤجر ، ومثاؿ ذلك ()الكافي : ينظر ٕ/ٖ٘ٓ -ٖٛٓ ، عمدة الفقو ٔ/ٔٙ ، الإنصاؼ ٙ/٘ . ()برفة الفقهاء : ينظر ٕ/ٜٖٗ ، ابؼختار للفتوى ٕ/ٔ٘ ، ابؼدونة ٗ/ٙٔ٘-ٚٔ٘ ، الكافي في فقو أىل ابؼدينة ٕ/ٚٗٚ ، ابؼهذب ٔ/ٛٔٗ-ٜٔٗ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٙٚ ، المحرر في الفقو ٔ/ٖٚ٘ . ()فتح القدير : ينظر ٜ/ٔٛ ، الذختَة ٗ/ٜٛٗ ، ابؼهذب ٔ/ٜٓٗ ، ابؼغتٍ ٘/ٖٙٚ ، حاشية الروض ابؼربع ٘/ٜٕٙ . ()ابؼغتٍ : ينظر ٘/ٕٚٛ -ٜٕٚ ، الإنصاؼ ٙ/٘ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١ٖٔ ما يشتًطو بعض الفنادؽ على الساكنتُ بأف لا يزيد من في الغرفة على اثنتُ أو ثلبثة وىكذا ، وقد قاؿ رسوؿ الله " ابؼسلموف على شروطهم(). كما أف بؼستأجر الدار أف يضع فيها ما جرت عادة الساكن بو من الرحاؿ والطعاـ ويخزف فيو الثياب وغتَىا بفا لا يضر بها؛ لأف إطلبؽ العقد يقتضي ابؼتعارؼ، وابؼتعارؼ كابؼشروط (). أما ما قد يضر بها فليس للمستأجر أف يضعو ، كأف يجعل في البيت مكينة قد تؤثر عليو وتضر بو أو يجعل فيو شيئاً ثقيلبً فوؽ سقف لأنو يثقلو ويكسر خشبو (). ()(كتاب البيوع ، رقمو : أخرجو ابغاكم في مستدركو ٜٖٕٓ) ٕ/ٚ٘كتاب الأقضية ، باب في الصلح : ، وأبو داود في سننو (، رقمو ٜٖٗ٘) ٖ/ٖٗٓ(كتاب الشركة ، باب في الشركة في البيع ، رقمو : ، والبيهقي في السنن الكبرى ٕٔٔٔٔ) ٙ/ٜٚ(كتاب البيوع ، رقمو : ، والدارقطتٍ في سننو ٜٙ) ٖ/ٕٚ( ، وذكره الألباني في صحيح أبي داود ، برقم ٜٖٗ٘) (حسن صحيح ، وصححو الألباني في الإرواء : وقاؿ ٖٖٓٔ) . () ابؼهذب ٔ/ٛٓٗ . () فتاوى ابن إبراىيم ٛ/ٚٚ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢ٕٖ المبحح الجاىٕ تأجير المشتأجز للدار تبتُ لنا في ابؼبحث السابق أف بؼستأجر العقار أف يستوفي ابؼنفعة بنفسو وبغتَه ، وإذا تقرر ىذا فهل للمستأجر أف يؤجر الدار ابؼستأجرة إلى غتَه وبأكثر بفا استأجرىا بو ، ىذا ما سيتم بيانو : من خلبؿ ابؼطلبتُ التاليتُ . حكم تأجتَ ابؼستأجر الدار : ابؼطلب الأوؿ . تأجتَ ابؼستأجر الدار بأكثر من الأجرة : ابؼطلب الثاني ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣