المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

التزامات مستأجر الدور

صالح بن محمد اليابس

صفحة ١ من ٥

ٔ التزامات مشتأجز الدّر إعداد صالح بن محمد اليابس. د ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

ٕ بشه الله الزحمً الزحٔه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

ٖ المكدمة ابغمد لله الذي أكمل لنا دين الإسلبـ ، وأتم علينا نعمتو ، ورضي لنا الإسلبـ دينا فقاؿ تعالى : ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ() والصلبة والسلبـ على رسولنا بؿمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى تركنا على المحجة . البيضاء ليلها كنهارىا لا يزيغ عنها إلا ىالك : صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثتَاً وبعد فإف لدراسة أحكاـ ابؼعاملبت أهمية في حياة الناس وعمراف مدينتهم ، خاصة في ىذا الزمن فتعددت فيو وسائل التعامل وتشعبت ميادينو وجدّت - بحمد الله-الذي تيسرت فيو أسباب الرزؽ . كثتَ من صوره الإجارة ؛ ذلك أف كثتَاً من الناس اليوـ إما : وإف من أىم ابؼعاملبت التي بذري بتُ الناس . مؤجر أو مستأجر ، بفا زاد أهمية البحث في مسائل الإجارة والإجارة مبنية على التزاـ من ابؼؤجر وابؼستأجر ، وسأخصص ىذا البحث في التزامات : مستأجر الدور ، وذلك للؤسباب التالية ٔ- حاجة كثتَ من الناس إلى معرفة ىذا ابؼوضوع ، وذلك بسبب التقدـ الاقتصادي ابؽائل والتوسع العمراني الكبتَ وما تبع ذلك من قياـ الشركات والأفراد بإنشاء . بؾمعات سكنية وبذارية بـصصة للئيجار ٕ- أف بحث التزامات ابؼستأجر يقلل ابػصومة في عقود الإجارة ، ذلك أف كثتَاً . منها راجع إلى ابعهل بابغقوؽ والالتزامات على أطراؼ العقد ٖ- أف ىذا ابؼوضوع لم يفرد –حسب علمي – ببحث مستقل عن سائر . ابؼعاملبت ، فأحببت أف أفرده وأبصع شتاتو على سبيل الاستقلبؿ ()من الآية رقم : سورة ابؼائدة ٖ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

ٗ ٗ- أف في إفراد التزامات ابؼستأجر بالبحث تسهيلبً للوصوؿ إليها ومعرفة . أحكامها : خطة البحث : بعد البحث في التزامات ابؼستأجر تبتُ أنها تتلخص في ثلبثة التزامات . دفع الأجرة : الأوؿ . استعماؿ الدار حسب الشرط أو العرؼ والمحافظة عليها : الثاني . رفع ابؼستأجر يده عن الدار عند انتهاء الإجارة : الثالث وللئحاطة بدباحث ومسائل ىذه الالتزامات الثلبثة قسمت البحث إلى ثلبثة فصوؿ مصدرة : قبل ذلك بتمهيد في بياف مفردات العنواف شمل ثلبثة مباحث . ضم التعريف بالالتزاـ وبدصادره ، وذلك عبر مطلبتُ: الأوؿ : الإجارة معناىا وحكمها وأركانها ، وشمل ثلبثة مطالب : والثاني بعنواف . للتعريف بالإجارة : الأوؿ . لتقرير مشروعية الإجارة من الكتاب والسنة والإبصاع : والثاني . لأركاف الإجارة : والثالث . وأما ابؼبحث الثالث ففي بياف ابؼراد بالدور : وشمل ثلبثة مباحث. الوفاء بالأجرة : الالتزاـ الأوؿ : أما فصوؿ البحث فالأوؿ بعنواف : معتٌ الأجرة وحكم الوفاء بها ، وفيو مطلباف : ابؼبحث الأوؿ . تعريف الأجرة : الأوؿ . حكم الوفاء بالأجرة : الثاني وقت وجوب الأجرة عند : وقت وجوب الأجرة ابؼقيدة ، وابؼبحث الثالث : وابؼبحث الثاني . الإطلبؽ التصرؼ في الدار ابؼستأجرة فيما يباح : الالتزاـ الثاني : ثم تلب ذلك الفصل الثاني وابؼعنوف بػ : وقد شمل ىذا الفصل ثلبثة مباحث . لو شرعاً . ما للمستأجر الانتفاع بو : الأوؿ : وشمل مطلبتُ . تأجتَ ابؼستأجر للدار : الثاني ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

٘ . حكم تأجتَ ابؼستأجر للدار : الأوؿ : ولتوضيح ابغكم سبرت ابؼطلب وقسمتو إلى أربع مسائل . تأجتَ الدار بعد قبضها لغتَ ابؼؤجر: ابؼسألة الأولى . تأجتَ الدار قبل قبضها لغتَ ابؼؤجر : ابؼسألة الثانية . تأجتَ الدار بعد قبضها للمؤجر : ابؼسألة الثالثة . تأجتَ الدار قبل قبضها للمؤجر : ابؼسألة الرابعة . وأما ابؼطلب الثاني فعن حكم تأجتَ ابؼستأجر الدار بأكثر من الأجرة . ضماف الدار ابؼستأجرة وصيانتها : وتناوؿ ابؼبحث الثالث ما يلزـ ابؼستأجر عند : الالتزاـ الثالث : وعقبت بعد ذلك بالفصل الثالث وكاف عنوانو . انتهاء الإجارة وختمت البحث بخابسة ضمت ملخصاً لأبرز نتائج البحث والتوصيات ثم بفهرسة للؤعلبـ . ولمحتويات البحث وختاماً أسأؿ الله الكرنً أف يوفقتٍ بغسن القصد وإصابة ابغق ويدن عليّ بالقبوؿ وسائر . ابؼسلمتُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

ٙ . التنَٔد بٔاٌ مفزدات عيْاٌ البحح ّفُٔ مبحجاٌ : المبحح الأّل : الالتزاو : معياِ ّمصادرِ. ّفُٔ مطلباٌ : المطلب الأّل : تعزٓف الالتزاو المطلب الجاىٕ: مصادر الالتزاو المبحح الجاىٕ : الإجارة : معياٍا ّحلنَا ّأركاىَا ّفُٔ ثلاثة مطالب : المطلب الأّل : معيى الإجارة المطلب الجاىٕ : حله الإجارة المطلب الجالح : أركاٌ عكد الإجارة المبحح الجالح : المزاد بالدّر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

ٚ معياِ ّمصادرِ : الالتزاو: المبحح الأّل : تعزٓف الالتزاو : المطلب الأّل :الالتزام في اللغة . لزـ : الالتزاـ والإلزاـ مصدرهما مادة واحدة . لَزِـَ الشيء ويلْزَـُ لَزْماً ثبت وداـ : فالإلزاـ في اللغة بدعتٌ الثبوت والوجوب ، فيقاؿ . أثبتو وأديتو : ألزمتو ، أي : ويتعدى بابؽمزة، فيقاؿ وجب حكمو وىو قطع الزوجية : ألزـ بو ، ولزمو ابؼاؿ وجب عليو ، ولزمو الطلبؽ : ويقاؿ أوجبو عليو: وألزـ فلبف الشيء . ، وألزمتو ابؼاؿ والعمل وغتَه فالتزمو . والالتزاـ في اللغة بدعتٌ إرادة شغل الذمة بشيء التزـ الشيء أو الأمر أوجبو على نفسو ، والتزمتو اعتنقتو فهو ملتزـ ، والتزمتو بدعتٌ جعلتو في عنقي (). : الالتزام في الاصطلاح عرؼ ابغطاب() إلزاـ الشخص نفسو شيئاً من ابؼعروؼ مطلقاً ومعلقاً على : "الالتزاـ بقولو "شيء (). إيجاب الإنساف أمراً على نفسو إما باختياره وإرادتو : "وذكر غتَه بأف الالتزاـ يطلق ويراد بو " من تلقاء نفسو ، وإما بإلزاـ الشرع إياه فيلزمو (). ()لساف العرب : ينظر ٕٔ/ٔٗ٘ ، ابؼصباح ابؼنتَ ٕ/ٕٕ٘ ، أساس البلبغةصٗٙ٘ ، القاموس المحيط صٜٗٗٔ ، ابؼعجم الوسيط ٕ/ٖٕٛ . () الحطابأبو عبدالله بؿمد بن بؿمد بن حستُ الرعيتٍ ابؼعتزلي الأصل ابؼكي ابؼولد ، كاف بؿققاً للفقو وأصولو ومسائلو : مستنبطاً بؽا يقيس على ابؼنصوص توفي سنة ٜٗ٘الأعلبـ : ىػ ، ينظر ٚ/ٕٙٛ . () بررير الكلبـ في مسائل الالتزاـ ، لوحة ٘. ب () مذكرة في بياف الالتزامات للشيخ أبضد إبراىيم ص ٖٖ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

ٛ مصادر الالتزاو : المطلب الجاىٕ مصدر الالتزامالأمر أو ابغادث الذي نشأ عنو الالتزاـ : ىو (). والالتزام لو مصادر متعددة وىي : الشرع: أولاً فإف الشرع قد ألزـ العاقدين بدا يكوف فيو صلبح معاملبتهما ، ولذا فإف : : الدخوؿ في شيء من العقود التزاـ بدا أوجب الشرع لصلبح العقد ، ومثاؿ ذلك . ابؼستأجر إذا دخل في عقد الإجارة فهو قد التزـ دفع الأجرة ، وىذا الإلزاـ ثابت بالشرع ااياً : ولي الأمرقد يلزـ ولي الأمر ابؼتعاقدين أو أحدهما بأمر يرى ابؼصلحة فيو، والله : : تعالى أمر بطاعة ولي الأمر كما قاؿ سبحانو ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ() فعلى العاقدين الالتزاـ بدا يلزمهما بو ولي الأمر ، فلو ألزـ ولي الأمر ابؼستأجر أف . يضع ضماناً أو يأتي بضامن لزـ ابؼستأجر أف يفعل ذلك :أحد المتعاقدين : الثاً قد أباح الشارع للمتعاقدين أف يشتًط كل منهما ما يرى أف لو مصلحة فيو ، فإذا وافق العاقد الآخر على الشرط وجب عليو الالتزاـ بو، وقد قاؿ رسوؿ الله "ابؼسلموف على شروطهم()لو أف ابؼؤجر اشتًط على : ، ومثاؿ ذلك ابؼستأجر أف يسلم أجار سنتتُ عند العقد ووافق ابؼستأجر على الشرط وجب عليو الالتزاـ . بو :العرف : رابعاً من القواعد ابؼقررة في الفقو أف ابؼعروؼ عرفاً كابؼشروط شرطاً () ، ولذا فإف العاقدين يلزمهما الالتزاـ بدا جرى عليو العرؼ في بلدهما إذا لم يخالف العرؼ الشرع أو ()الذمة وابغق والالتزاـ وتأثتَىا بابؼوت في الفقو الإسلبمي : ينظر ٖٔٓ . ()من الآية : سورة النساء ٜ٘ . ()(: أخرجو ابغاكم في مستدركو ، كتاب البيوع ، رقمو ٖٚٙ ) ٕ/ٚ٘ ، وأبو داود في سننو ، كتاب الأقضية ، باب في (الصلح ، رقمو ٜٖٗ٘ ) ٖ/ٖٗٓ( ، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الشركة ، باب الشركة في البيع ، رقمو ٕٔٔٔٔ) ٙ/ٜٚ( ، والدار قطتٍ في سننو ، كتاب البيوع ، رقمو ٜٙ) ٖ/ٕٚ( ، وصححو الألباني في إرواء الغليل برقم ٖٖٓٔ ) ٘/ٕٗٔ . ()شرح القواعد الفقهية : ينظر ٔ/ٖٕٚ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

ٜ الشرط ابؼتفق عليو بتُ ابؼتعاقدين ، فلو كاف في بلد عرؼ أف ابؼستأجر يدفع الأجرة عند . بداية كل شهر لزـ ابؼستأجر الالتزاـ بالعرؼ مالم يشتًط خلبؼ ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

ٓٔ المبحح الجاىٕ معياٍا ّحلنَا ّأركاىَا : الإجارة . معيى الإجارة : المطلب الأّل :الإجارة في اللغة الإجارة على وزف فِعالة ، مأخوذة من أجَرَ يأجُُِرُ ، وىي ما أعطيت من أجر في عمل ، الكراء وابعمع أُجَر ، : وأَجَرَ ابؼملوؾَ يأجُرُهُ أجراً فهو مأجور ، وآجره يؤجره إيجاراً ومؤاجرة ، والأجرة . غرفة وغرؼ : مثل ابؼستأجَرُ ، وبصعو أُجَراء ، والاسم منو الإجارة : والأجتَ (). طََُلَب وضَرَب ، ثم اشتهرت في : فالإجارة اسم للؤجرة ، من أجَرَ يأجر من باب العقد(). : الإجارة اصطلاحاً عرؼ الفقهاء الإجارة بتعريفات كثتَة ، وىي تعريفات متقاربة في ابؼعتٌ وإف اختلفت في عقد على منفعة معلومة بعوض : العبارة ، وىذه التعريفات بدجموعها متفقة على أف الإجارة ىي معلوـ (). ولو قصر التعريف على ىذا لدخل في الإجارة ما ليس منها كإجارة ما يحرـ والنكاح وغتَ ذلك() . ولذلك زاد بعض الفقهاء قيوداً على التعريف ىي في ابغقيقة شروطٌ للئجارة، إذا ذكرت . في التعريف سلم بفا قد يدخل فيو بفا ليس من الإجارة ()لساف العرب : ينظر ٗ/ٓٔ ، القاموس المحيط ص ٖٙٗ ، ابؼصباح ابؼنتَ ص ٘ . )أجر ( ، مادة ()مغتٍ المحتاج : ينظر ٕ/ٖٕٔ . ()البحر الرائق : ينظر ٛ/ٕ ، السراج الوىاج ص ٕٚٛ ، غاية البياف صٕٕٗ ، مغتٍ المحتاج ٕ/ٕٖٖ ، شرح منتهى الإرادات ٕ/ٕٔٗ . ()شرح الزركشي على بـتصر ابػرقي : ينظر ٗ/ٕٙٔ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

ٔٔ عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ : ولعل من أحسن وأبصع ما عرفت بو الإجارة أنها شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عتُ معلومة أو موصوفة في الذمة أو عملبً معلوماً بعوض معلوـ () () كشاؼ القناع ٖ/ٙٗ٘ ، الروض ابؼربع ٕ/ٜٕٗ ، كشف ابؼخدرات ٕ/ٙٙٗ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

ٕٔ : حله الإجارة: المطلب الجاىٕ اتفق الفقهاء على إباحة الإجارة ()، ولم يخالف في جوازىا إلا طائفة من ابؼتأخرين كأبي بكر الأصم ()، وابن علية ()، والقاساني() ، فإنهم قالوا بعدـ جواز الإجارة كما حكي عنهم () : وخلبؼ ابن كيساف الأصم والقاساني غتَُ معتد بو من وجهتُ : " ، قاؿ في نهاية ابؼطلب أف خلبفهما مسبوؽ بإبصاع الأمة على : أنهما ليسا من أىل ابغل والعقد ، والآخر : أحدهما "صحة الإجارة () . . واستدؿ ابعمهور على جواز الإجارة بأدلة كثتَة من القرآف والسنة والإبصاع : من القرآن الكريم : أولاً : الأدلة من القرآف على الإجارة كثتَة منها :قولو تعالى )أ ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮭﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﭼ() قصَّ علينا خبر تأجتَ موسى - سبحانو وتعالى-أف الله : ووجو الاستدلاؿ بالآية الكريدة  نفسو لرعي الغنم بأجرة معلومة ، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت بطريق الوحي ما ينسخ() ، فدؿ ذلك على جواز الإجارة ()دليل على : " ، قاؿ القرطبي ربضو الله في ىذه الآية ()بداية المجتهد : ينظر ٕ/ٙٙٔ ، ابغاوي الكبتَ ٜ/ٖٙ٘ ، الكافي لابن قدامة ٕ/ٖٓٓ ، كشاؼ القناع ٖ/ٙٗ٘ ، ابؼغتٍ ٘/ٕٓ٘ . () أبو بكر الأصمىو عبدالربضن بن الأصم وابظو عبدالله ويقاؿ عمرو ، أبو بكر العبدي ابؼدائتٍ ، شيخ ابؼعتزلة ، مات سنة : ستَ أعلبـ النبلبء : ينظر. إحدى ومائتتُ ٜ/ٕٓٗ ، الوافي بالوفيات ٓٔ/ٜٙٔ . () ابن عليةىو إبراىيم بن إبظاعيل بن إبراىيم الأسدي أبو إسحاؽ ابن عليو من رجاؿ ابغديث، ولد سنة : ٔ٘ٔىػ ، كاف لو شذوذ كثتَة ، توفي : جهمياَ يقوؿ بخلق القرآف ، قاؿ ابن عبدالبر ٕٛٔالأعلبـ : ينظر . ىػ ٔ/ٕٓ . () القاساايبؿمد بن أبي بكر القاساني ، أخذ عن داود ، وخالفو في مسائل ، والقاساني بالستُ ، والعامة تقوبؽا بالشتُ ، : طبقات الفقهاء ص: ينظر . نسبة إلى قاساف ، من نواحي أصبهاف ٙٚٔ ، تبصتَ ابؼنتبو بتحرير ابؼشتبو ٖ/ٙٗٔٔ. ()بداية المجتهد : ينظر ٕ/ٙٙٔ ، ابغاوي الكبتَ ٜ/ٕٙ٘ . () ٛ/٘ٙ ()الآيتاف : سورة القصص ٕٙ-ٕٚ . ()التمهيد للؤسنوي : ينظر ٔ/ٔٗٗ ، ابؼدخل إلى مذىب الإماـ أبضد ص ٜٕٛ . ()الذختَة : ينظر ٘/ٖٔٚ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

ٖٔ أف الإجارة كانت عندىم مشروعة معلومة ، وكذلك كانت في كل ملة ، وىي من ضرورة ابػليقة " ، ومصلحة ابػلطة بتُ الناس (). :قولو تعالى )ب ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ() في ىذه الآية أمر بإيتاء الأجر إذا أرضعت ابؼرأة الطفل ، وىذا : وجو الاستدلاؿ بالآية . دليل على مشروعية الإجارة فأجاز الإجارة على الرضاع ، والرضاع يختلف لكثرة رضاع -: "ربضو الله–قاؿ الشافعي ابؼولود وقلتو ، وكثرة اللبن وقلتو ، ولكن بؼا لم يوجد فيو إلا ىذا جازت الإجارة عليو ، وإذا "جازت عليو جازت على مثلو ، وما ىو في مثل معناه ، وأحرى أف يكوف أبتُ منو (). : من السنة : ااياً استدؿ ابعمهور على جواز الإجارة : بأدلة كثتَة من السنة منها أ) حديث عائشة –واستأجر النبي : " في خبر ابؽجرة ، قالت - رضي الله عنها  وأبو بكر رجلبً من بتٍ الديل ىادياً خريتاً ()، وىو على دين كفار قريش .."() أف الرسوؿ : وجو الاستدلاؿ من ابغديث  وأبو بكر استأجرا رجلبً ليدبؽما إ . معرفة الطريق ابؼوصل إلى ابؼدينة ابؼنورة ، وفي ىذا دلالة على مشروعية الإجارة () ابعامع لأحكاـ القرآف ٖٔ/ٕٔٚ . (): الطلبؽ من الآية رقم : سورة ٙ. () الأـ ٗ/ٕ٘ . () الخريتبكسر ابػاء ، وتشديد الراء بعدىا ياء باثنتتُ برتها ، وآخره تاء باثنتتُ فوقها ، ابؼاىر الذي يهتدي لأخرات : لساف العرب : ينظر . ابؼفاوز ، وىي طرقها ابػفية ومضايقها ، وقيل يهتدي في مثل ثقب الإبرة من الطريق ٕ/ٖٓ ، مشارؽ الأنوار ٔ/ٕٖٕ . )خ ر ت ( (كتاب الإجارة ، باب استئجار ابؼشركتُ عند الضرورة ، : أخرجو البخاري ) ٕ/ٜٓٚ( ، ٕٗٗٔ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

ٗٔ ب) عن أبي ىريرة  عن النثلبثة أنا خصمهم : قاؿ الله تعالى (: قاؿ رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل بشنو ، ورجل استأجر : يوـ القيامة )أجتَاً فاستوفى منو ولم يعطو أجره () أف فيو تهديداً بؼن منع أجرة الأجتَ الذي عمل عنده بدخاصمة الله لو ، : وجو الاستدلاؿ ومن خاصمو الله غلبو ، ويؤخذ من ىذا التهديد ابغرص على إعطاء الأجتَ أجرتو إذا وفى لو عملو ، وىو دليل واضح على جواز الإجارة؛ لأنها لو لم تكن جائزة بؼا ىدد الله مانع . الأجرة بابؼخاصمة ولنهى عنها وقد ترجم البخاري "باب إثم من منع أجر الأجتَ: " بؽذا ابغديث بقولو() . : الإجماع : الثاً أبصع السلف الصالح من الصحابة والتابعتُ وبصيع الفقهاء في الصدر الأوؿ على أف الإجارة جائزة () ، قاؿ في ابؼغتٍ ()ولا خلبؼ بتُ أىل العلم في إباحة العقار ، قاؿ " أبصع كل من نحفظ عنو من أىل العلم على أف استئجار ابؼنازؿ والدواب : ابن ابؼنذر ". جائز ()كتاب البيوع ، باب إثم من باع حراً ، : أخرجو البخاري في صحيحو ٕ/ٙٚٚ( ، ٕٗٔٔ) . () صحيح البخاري ٕ/ٕٜٚ . ()الإبصاع لابن ابؼنذر ص : ينظر ٔٓٔ ، الأـ ٗ/ٕٚ . () ٘/ٕٓ٘منار السبيل : وينظر . ٔ/ٖٖٛ ، مغتٍ المحتاج ٕ/ٕٖٖ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

٘ٔ : أركاٌ عكد الإجارة: المطلب الجالح : اختلف الفقهاء في تعداد أركاف عقد الإجارة على قولتُ ، والعاقداف ، وابؼعقود )الإيجاب والقبوؿ (الصيغة : أركاف عقد الإجارة ىي : القوؿ الأوؿ عليو ، وىو قوؿ ابعمهور من ابؼالكية والشافعية وابغنابلة(). الصيغة وىو قوؿ ابغنفية : للئجارة ركن واحد ىو : القوؿ الثاني ()، وأما العاقداف وابؼعقود . عليو فأطراؼ للعقد ومن مقوماتو ، فلب قياـ للعقد إلا باجتماع ذلك كلو فابعميع متفقوف على أف الإجارة لا تقوـ إلا بالصيغة والعاقدين وابؼعقود عليو ، وخلبفهم في . تعداد الأركاف خلبؼ لفظي لا يؤثر في ابغكم شيئاً ما يتم بو إظهار إرادة ابؼتعاقدين من لفظ وغتَه ، وتتكوف الصيغة اللفظية من : وابؼراد بالصيغة الإيجاب والقبوؿ() . : وقد اختلف الفقهاء في ابؼراد بالإيجاب والقبوؿ على قولتُ : القوؿ الأوؿ . ىو اللفظ الصادر من ابؼالك ابؼفيد لإرادة عقد الإجارة : الإيجاب وذلك بإيجاب . ىو اللفظ الصادر من ابؼستأجر الداؿ على رضاه بعقد الإجارة : والقبوؿ وىذا قوؿ بصهور الفقهاء من ابؼالكية والشافعية وابغنابلة. يصدره ابؼملك ، وقبوؿ يصدره ابؼتملك () . ()عاقد وصيغة وأجرة : الصيغة والعقداف وابؼعقود عليو ، ومنهم من يعدىا أربعة : واختلفوا في عدىا فمنهم من يعدىا ثلبثة الذختَة : ينظر . الصيغة والأجرة وابؼتعاقداف وابؼنفعة : ومنفعة ، ومنهم من يعدىا بطسة ٘/ٕٖٚ ، الوجيز مع شرحو العزيز ٙ/ٜٚ ، غاية البياف شرح زبد ابن رسلبف ٕٕٗ ، ابؼبدع ٘/ٖٙ ، شرح الزركشي ٕ/ٛٚٔ . ()البحر الرائق : ينظر ٚ/ٜٕٚ ، الدر ابؼختار ٙ/٘ ، بدائع الصنائع ٘/ٖٖٔ . ()مواىب ابعليل : ينظر ٗ/ٕٕٛ. ()مواىب ابعليل : ينظر ٗ/ٜٕٕ، روضة الطالبتُ ٖ/ٖٖٙ ، مغتٍ المحتاج ٕ/ٕٖٖ ، كشاؼ القناع ٖ/ٙٗٔ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

ٙٔ : القوؿ الثاني وىذا . أف الإيجاب ما صدر أولاً من أحد ابؼتعاقدين ، والقبوؿ ما صدر بعد ذلك من الآخر قوؿ ابغنفية() . . ابؼؤجر وابؼستأجر ، وهما طرفا العقد : وابؼراد بالعاقدين (وإذا توفرت أركاف عقد الإجارة واكتملت شروطو كاف عقداً صحيحاً يرتب آثاراً بتُ عاقديو . ، وىذه الآثار ىي حقوؽ والتزامات تثبت للمتعاقدين أو عليهما )ابؼؤجر وابؼستأجر ()فتح القدير : ينظر ٖ/ٜٓٔ ، أنيس الفقهاء صٖٕٓ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧