المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ٩ من ١٨

www.alukah.net 129 ومأكوؿ طعاـ، فإف كاف ت٦ا لا يكاؿ ولا يوزف ولا يعد لَ ت٭مل على أنو تفستَ لو [ٚٗٓٔ] [ٛٗٓٔ]تعلق بو اتٟكم، وقاؿ أبو حنيفة يصح إذا كاف ت٦ا يكاؿ أو يوزف أو يعد، كقولو: ألف درىم إلا كرّ حنطة، وإلا مائة جوزة، وما أشدو ذلك، ولا يصح عنده فيما لا يكاؿ ولا يوزف ولا يعد، كقولو: ألف دينار إلا عددا، أو ثوبا، وقاؿ ت٤مد بن اتٟسن وزفر لا ت٬وز الاستثناء من اتٞن س أصلب . [ٜٗٓٔ] جراب كاف ىذا إقرارا تٔا بُ الأوعية ولَ يكن إقرارا بالأوعية، خلبفا لأبي حنيفة . [ٓ٘ٓٔ] ات١رض، وضاقت التًكة عن استيفاء حقوقهم، فإنهم يتساووف بُ المحاصة، خلبفا لأبي حنيفة بُ قولو يددأ غرماء الصحة [ٔ٘ٓٔ] يتهم بو، ومنعو أبو حنيفة بُ ات١وضعتُ، والأصح عند أصحاب الشافعي ثدوتو ات١وضعتُ [ٕ٘ٓٔ]: ودليلنا على منعو مع التهمة، خلبفا للشافعي [ٖ٘ٓٔ] عليو الدين، سواء أدانو بُ ات١رض أو الصحة، وقاؿ أبو حنيفة يقدل إقراره تٔا كاف لو من دين بُ الصحة ولا يقدل قدض ما أدانو بُ ات١رض إلا بدينة [ٗ٘ٓٔ] يلزمو إلا درىم واحد بظاىر إقراره، إلا أف يقوؿ أردت درت٫ا آخر، سواء كاف بُ ت٣لس أو

عدد الصفحات ١٢٩

www.alukah.net 130 ت٣الس، بُ يوـ أو أياـ، وقاؿ أبو حنيفة إف كاف بُ ت٣لس واحد لَ يلزمو إلا درىم واحد، وإف كاف بُ ت٣لس لآخر، أو يوـ آخر، لزمو درت٫اف [٘٘ٓٔ] منو، وقدل ات١قر لو إقراره بات١ائة وأنكر أف يكوف باعو شيئا، فالقوؿ قولو أنو لَ يدعو شيئا وت٭لف، فإذا حلف سقطت ات١ائة عن ات١قر، وسواء عتُ أـ لَ يعتُ، وقاؿ أبو حنيفة: إذا أقر بات١ائة وقاؿ ىي تٙن مديع غتَ معتُ حلف ات١قر لو أنو لَ يدعو شيئا وكاف على ات١قر مائة، ووافقنا فيو إف كاف بُ بيع معتُ [ٙ٘ٓٔ] بألفتُ ولَ ينسداىا إلى جهة، أو نسداىا إلى جهة واحد أو نسدها أحدت٫ا وأطلق الآخر، فإف الألف تثدت لو بشهادتهما وت٭لف على الألف الأخرى مع شاىده، وقاؿ أبو حنيفة لا يثدت بهذه الشهادة شيء أصلبً [ٚ٘ٓٔ] [ٛ٘ٓٔ]ث فإف نسدو لا يثدت، ويشاركو فيما يده بإقراره فيأخذ ثلث ما معو، وقاؿ الشافعي لا يشاركو أصلبً، وقاؿ أبو حنيفة: يعطيو نصف ما بُ يده [ٜ٘ٓٔ] بنسب ات١قر لو، وقد ثدت أنو لو شهد لو شاىداف بنسدو لَ يستحق على ات١قر إلا ثلث ما بيده فكاف بأف لا يستحق زيادة على ذلك بالإقرار أولى، واعتدارا بإقراره بالدين والزوجية لأنو لا يلزـ للمقر إلا ما لو أقر باقي الورثة معو لزمو مع إقرارىم كذلك بُ مسألتنا

عدد الصفحات ١٣٠

www.alukah.net 131 [ٓٙٓٔ]ثدت نسدو وأعطاه نصف ما بُ يده، وقاؿ الشافعي يثدت نسدو

عدد الصفحات ١٣١

www.alukah.net 132 [ٔٙٓٔ] حنيفة لا يضمن على كل وجو، وقاؿ الشافعي يضمن على كل وجو [ٕٙٓٔ]فقد لزمو بقدوؿ ات١عار، وليس لو الرجوع فيو قدل انتفاع ات١ستعتَ، فإف وقّت لو مدة لزمو تركو إلى انقضائها، وإف لَ يوقّت وأطلق لو لزمو ترؾ مدة ينتفع بُ مثلها، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي لو أف يرجع بُ ات١وضعتُ [ٖٙٓٔ]ؤقتة أو مدة ينتفع مثلها، فات١الك بات٠يار إف شاء أخذ ات١ستعتَ بقلع غرسو وبنائو، وإف شاء أعطاه قيمتو مقلوعا إذا كاف ت٦ا لو قيمة بعد القلع، وسواء شرط ذلك بُ العقد أـ لَ يشتًط، وقاؿ الشافعي إف لَ يشتًط فليس لو مطالدتو بو [ٗٙٓٔ]جل بٍ ردىا إلى اصطدلو ولَ يدفعها إليو أو إ من ت٬ري ت٣راه من وكيل مفوض إليو لَ يسقط عنو الضماف، وقاؿ ت٤مد غبن اتٟسن يسقط عنو الضماف استحسانا كتاب الؼا يح

عدد الصفحات ١٣٢

www.alukah.net 133 [٘ٙٓٔ] حنيفة والشافعي [ٙٙٓٔ]ذا أنفق الوديعة بٍ رد مثلها أو أخرجها لينفقها بٍ ردىا فقد سقط الضماف عند مالك فيما ليس لو مثل، وقاؿ أبو حنيفة إف ردىا بعينها لَ يضمن فإف رد مثلها ضمن، وقاؿ عدد ات١لك والشافعي يضمن بُ ات١وضعتُ [ٚٙٓٔ]بو حنيفة لو ذلك إذا كاف الطريق آمنا ولَ ينهو صاحدها عن السفر بها [ٛٙٓٔ] وقاؿ أبو حنيفة إف أودعها عند من يلزمو نفقتو لَ يضمن [ٜٙٓٔ]د، ولا ضماف عليو، قدر على اتٟاكم أو لَ يقدر عليو، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من يقوؿ إف أودعها لغتَ اتٟاكم ضمن [ٓٚٓٔ] يرفعها إلى اتٟاكم فيتداين على صاحدها بُ علف، أو يديعها عليو إف ك اف قد غاب، فإف تركها ولَ يعلفها فتلفت ضمن، وقاؿ أبو حنيفة لا يلزمو علفها [ٔٚٓٔ] ضمن إف جحد ات١دفوع إليو ولَ يقدل بُ قولو بالدفع، خلبفا ت١ا ت٭كى عن أبي حنيفة والشافعي أنو يقدل قوؿ ات١ودع [ٕٚٓٔ] كتاب الىديؼح

عدد الصفحات ١٣٣

www.alukah.net 134 [ٖٚٓٔ] ات١الك، ىكذا ت٭كى على أصلنا، وقاؿ أبو حنيفة لو ذلك

عدد الصفحات ١٣٤

www.alukah.net 135 [ٗٚٓٔ]زف يضمن قيمتو، خلبفا ت١ا ت٭كى عن عدد الله بن اتٟسن العنبري أنو يضمن تٔثلو من جنسو [٘ٚٓٔ] فصاحدها ت٥تَ إف شاء أخذىا تٔا نقص، وإف شاء أخذ قيمة السلعة، سواء كانت حيوانا أو ثوبا، أو غتَ ذلك، وسو اء كاف ذىاب غرضو من جهة ات١شاىدة مثل أف يدتاع فرسا أو تٛارا للركوب فيقطع يده، أو من جهة العادة مثل أف يقطع ذندو فلب تٯكن من جهة العدة الانتفاع بو بُ الوجو ات١قصود، وقاؿ أبو حنيفة بُ العدد والثوب إذا ذىب بأكثر منافعو مثل قولنا، وإف ذىب النصف أو أقل لَ يكن لو إلا ما نقص، وقاؿ الشافعي ليس لو بُ كل ذلك إلا ما نقص، وتفرضها سفهاؤىم وت٣انهّم بُ ذنب تٛار القاضي، وذنب تٛار الشرطي، قصد للهزؿ والتهاتر بالدين [ٙٚٓٔ] حنيفة بُ اتٟيواف ات١نتفع بظهره وتٟمو كالدعتَ والدقرة والدابة إذا قلع عينها لزمو ربع قيمتها [ٚٚٓٔ]. [ٛٚٓٔ] الغاصب، خلبفا للشافعي [ٜٚٓٔ]ع الشيء ات١غصوب إذا استوفاه الغاصب بنفسو واغتلبلو من الرباع واتٟيواف، خلبؼ كثتَ يذكر بُ مسائل ات٠لبؼ بتُ أصحابنا وننظر بُ ىذا ات١وضع أنو لا يضمن أصلبً، خلبفا للشافعي كتاب الغصة

عدد الصفحات ١٣٥

www.alukah.net 136 [ٓٛٓٔ] اتٟمل خلبؼ، وقاؿ الشافعي كل ذلك مضموف [ٔٛٓٔ] عليو [ٕٛٓٔ] [ٖٛٓٔ] بُ قولو لا يلزمو قلعو ، وعليو قيمتها [ٗٛٓٔ] عقيب الفتح أو بعد مهلة، وقاؿ أبو حنيفة لا ضماف عليو على كل وجو، وقاؿ الشافعي إف لَ يهجو فلب يضمن وإف ىاجو ضمن. [٘ٛٓٔ]د وشرود الدابة وغ ذلك، وأخذ ات١الك القيمة فإنها تصتَ ملكا للمغصوب منو، ويصتَ الشيء ات١غصوب ملكا للغاصب، فإذا وجد لَ يكن للمالك رد القيمة وأخذه، وقاؿ الشافعي يرد القيمة ويرتٕع السلعة [ٙٛٓٔ]ي فعليو القيمة، خلبفا للشافعي

عدد الصفحات ١٣٦

www.alukah.net 137 [ٚٛٓٔ] [ٛٛٓٔ] [ٜٛٓٔ] [ٜٓٓٔ]لفور، وعنو بُ انقطاعها للحاضر روايتاف إحدات٫ا أنو تنقطع بعد سنة، والأخرى أنها لا تنقطع إلا بأف يأبٌ عليو من الزماف ما يعلم بو أنو تارؾ ت٢ا، وقاؿ أبو حنيفة إنو على الفور وىو أظهر أقاويل الشافعي [ٜٔٓٔ]لأبي حنيفة [ٕٜٓٔ] [ٖٜٓٔ] وقاؿ ابن أبي ليلى: على الدائع، وقاؿ ت٤مد بن اتٟسن: إذا كاف الشفيع أخذ الشقص من الدائع فعهدتو عليو [ٜٗٓٔ]لة: ات١سلم والذمي بُ استحقاؽ الشفعة سواء، خلبفا لأتٛد بن حندل وداود بُ قوت٢ما لا شفعة للذمي؛ لقولو صلى الله عليو وسلم: (الشريك شفيع)، فعم، ولأنو حق وضع لإزالة الضرر فاستوى فيو ات١سلم والكافر، كالرد بالعيب، ولأنو معتٌ يستفاد بات١لك كالاستخداـ [ٜ٘ٓٔ] لا شفعة بُ العروض واتٟيواف، خلبفا ت١ن ت٭كى عنو ذلك [ٜٙٓٔ] فلو أخذه بالثمن إلى أجل، وإلا أتى بثقة ملئ وكاف لو أخذ الشقص، خلبفا لأبي حنيفة كتاب الشفؼح

عدد الصفحات ١٣٧

www.alukah.net 138 والشافعي بُ قوت٢ما إنو ليس لو إلا أف يأخذه بالثمن حالا، أو يؤخر بات١طالدة إلى الأجل [ٜٚٓٔ] الشفعة، فعنو روايتاف: إحدات٫ا وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها، وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي. [ٜٛٓٔ]مر، فللشفيع أخذ الأرض بالثمرة وإف يدست وجذبت، وقاؿ الشافعي يأخذ الشقص دوف الثمرة [ٜٜٓٔ] حنيفة كلهم سواء، وىو أحد قولِ الشافعي [ٓٓٔٔ]لشفعة موروثة، خلبفا لأبي حنيفة [ٔٓٔٔ]ذا بتٌ ات١شتًي بُ دار، أو غرس بٍ أراد الشفيع الأخذ بالشفعة فإنو يأخذ الشقص بقيمة الدناء والغرس، وليس لو إجدار ات١شتًي على قلع الدناء والغراس، وقاؿ أبو حنيفة لو ذلك. [ٕٓٔٔ] عليو، فقاؿ فيوالشفعة، وقاؿ لا شفعة فيو، وكذلك الأرحية والطريق وغتَت٫ا، وعند أبي حنيفة أف فيو الشفعة، وعند الشافعي لا شفعة فيو [ٖٓٔٔ]. [ٗٓٔٔ] [٘ٓٔٔ]

عدد الصفحات ١٣٨

www.alukah.net 139 واحد صفقة واحدة، بٍ طالب الشريك الثالث بالشفعة، لَ يكن لو تدعيض الصفقة على ات١شتًي، فإما أخذ الكل أو ترؾ، وقاؿ الشافعي لو أف يأخذ حصة أحد الدائعتُ [ٙٓٔٔ]شقص وأنكر ات١شتًي الشراء، لَ يكن للشريك ات١طالدة بالشفعة إلا بعد أف يثدت الشراء، خلبفا لأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي [ٚٓٔٔ] الثالث الذي لَ يدع بالشفعة، كاف الشقص بينو وبتُ الشريك ات١شتًي عل ى قدر أملبكهما، وقاؿ بعض الشافعية تٚيعو للشريك الثالث، ولا يكوف للشريك ات١شتًي شيء أصلبً [ٛٓٔٔ] يستَا يشدو أف يكوف الداقي تٙنا للشقص حط عن الشفيع، وإف كاف شيئا كثتَا لا يدتاع تٔثلو، كاف ذلك ىدة للمشتًي ولا ت٭ط عن الشفيع، وقاؿ أبو حنيفة ت٭ط كلو، وقاؿ الشافعي لا ت٭ط بُ ات١وضعتُ تٚيعا. [ٜٓٔٔ] ات٠يار للدائع أو للمشتًي، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي إف كاف ات٠يار للدائع فلب ش فعة، وإف كاف للمشتًي لزمت الشفعة [ٓٔٔٔ] تعالى، أو ىدّـ ىو، بٍ جاء الشفيع فلو أف يأخذىا على ما ىي عليو تّميع الثمن ينقص منو شيء، إلا أف يكوف ات١دتاع باع شيئا من خشدها أو نقضها، فيقاصّ بو، وقاؿ أبو حنيفة إف انهدمت بأمر الله تعالى أخذىا تّميع الثمن، وإف ىدمها ىو ضمن، وللشافعي قولاف

عدد الصفحات ١٣٩

www.alukah.net 140 [ٔٔٔٔ] خلبفا ت١ا ت٭كى عن ابن أبي ليلى والأوزاعي من إجازة ذلك كلو [ٕٔٔٔ]لقراض بالورؽ ات١غشوش، خلبفا ت١ا ت٭كى عن أبي حنيفة أف الغش إذا كاف أقل من الفضة جاز . [ٖٔٔٔ] الدنانتَ، أو اقدض من فلبف ديتٍ واعمل بو قراضا، فلب ت٬وز ذلك، وإف وقع كاف فاسد، خلبفا لأبي حنيفة بُ قو لو إنو جائز ويكوف قراضا [ٗٔٔٔ] ات١ثل، وقيل أجرة ات١ثل . [٘ٔٔٔ] قراض ات١ثل، وقيل لو النصف، وفرؽ ت٤مد بن اتٟسن بتُ أف يقوؿ: ل ك شرؾ أو شركة، فأجازه بُ قوؿ شركة، وقاؿ يكوف لو النصف، ومنعو بُ قولو شركا وقاؿ يكوف القراض فاسداً [ٙٔٔٔ] قراضا صحيحا، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي يكوف فاسدا، إلا أف أبا حنيفة يقوؿ إف شرط الر بح للعامل صار ات١اؿ قرضا عليو، وإف شرط لرب ات١اؿ صار بضاعة بُ يد العامل فيكوف الربح لرب ات١اؿ والأجرة للعامل [ٚٔٔٔ] كتاب المراض

عدد الصفحات ١٤٠

www.alukah.net 141 من فلبف، أولا يشتًي إلا نوعا ت٥صصا ت٦ا لا يعم وجوده، كاف القراض فاسد ا، وقاؿ أبو حنيفة يصح [ٛٔٔٔ] ولأحدت٫ا الثلث وللآخر السدس، لَ ت٬ز إلا أف يتساويا بُ الربح، خلبفا لأبي حنيفة والشافعي. [ٜٔٔٔ] ولكن اعمل بها قراضا جاز ذلك، وقاؿ بعض أصحاب الشافعي لا ت٬وز [ٕٓٔٔ] عليو إلا أف يدفعو، أو يدفع ما يشتً بو إلى ربو [ٕٔٔٔ] خلبفا لأبي حنيفة [ٕٕٔٔ] رواية أنو لا ت٬وز. [ٖٕٔٔ] ت٬وز ما لَ يشتًطا تفاضلبً بُ الربح [ٕٗٔٔ] أف يستدين على ماؿ القراض ويكوف الربح بينهما، ولا ت٬وز ذلك للعامل، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز بإذف برب ات١اؿ ولا ت٬وز بغتَ إذنو [ٕ٘ٔٔ] وىو أحد قولِ الشافعي.

عدد الصفحات ١٤١

www.alukah.net 142 [ٕٙٔٔ]اؿ أف ينفق بُ سفره منو ما ت٭تاج إليو لأجل السفر، والأظهر عند أصحاب الشافعي أنو ليس لو ذلك [ٕٚٔٔ] قدلها، ولا على أنو إذا انقضت ات١دة انفسخ العقد، فلم ت٬ز أف يديع ما اشتًاه من ات١تاع ولا أ ف يستأنف شراء غتَه، ومتى وقع العقد على ذلك كاف فاسداً، وقاؿ أصحاب أبي حنيفة ت٬وز [ٕٛٔٔ] ضرورة ضمن، وقاؿ أبو حنيفة لو ذلك من غتَ ضرورة [ٜٕٔٔ] فاسد، وقاؿ أبو حنيفة العقد صحيح، والشرط باطل . [ٖٓٔٔ] العامل، وقاؿ أبو حنيفة إذا كاف بقيمتها فأكثر جاز، وإف كاف بأقل فللعامل ات٠يار . [ٖٔٔٔ]، فعليو التقاضي إلى أف ينض رأس ات١اؿ فإف كاف فيو فضل لزمو التقاضي وإف لَ يكن فيو فضل لَ يلزمو

عدد الصفحات ١٤٢

www.alukah.net 143 [ٕٖٔٔ] [ٖٖٔٔ] اتٞديد لا تٕوز إ النخل والكرـ [ٖٗٔٔ]. [ٖ٘ٔٔ] يتحفظ منو، وحكي عن الشا فعي أنو يقاؿ لو أقم غتَؾ مقامك [ٖٙٔٔ] على العامل، خلبفا لمحمد بن اتٟسن بُ قولو إنها عليو وعلى ات١الك [ٖٚٔٔ] تٯينو إذا أتى تٔا يشدو، وقاؿ الشافعي يتخالفاف ويتفاسخاف وللعامل أجرة ات١ثل [ٖٛٔٔ] أف يدفع الرجل أرضو إلى رجل ليزرعها، الداخل بدذر من عنده ويكوف الزرع بينهما، وحكي عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف وت٤مد بن اتٟسن جوازه . [ٜٖٔٔ] إلا بنوعتُ: أحدت٫ا الطعاـ سواء كاف ت٦ا تٮرج منها كاتٟنطة والشعتَ، أو ت٦ا لا تٮرج منها كاللبن والعسل، والنوع الآخر ما تٮرج منها طعاما كاف أو غتَه كالقطن والزعفراف والكتاف وغتَ ذلك، وحكي عن اتٟسن وطاوس أنو لا ت٬وز كراؤىا تْاؿ، ولا أظن اتٟكاية ثابتة، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي ت٬وز أف تكرى بكل ما يصلح أف يكوف تٙنا كتاب المسالاج وكراء الأ ض

عدد الصفحات ١٤٣

www.alukah.net 144 للمديع، وات٠لبؼ بُ موضعتُ: أحدت٫ا بُ كرائو بالطعاـ لأنو عندىم جائز سواء كاف من نوع ما تٮرج منها أو من غتَه، بعد أف لا يشتًط أف يكوف من زرع تلك الأرض، والآخر ما تٮرج منها من غتَ الطعاـ [ٓٗٔٔ]ا ضرره كضرر اتٟنطة أو أقل، وقاؿ داود ليس لو أف يزرع إلا اتٟنطة *****

عدد الصفحات ١٤٤