المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ٨ من ١٨

www.alukah.net 113 [ٖٜ٘] بذلك، بٍ باف لو أنو حرٌ، فالضماف على الدائع وقاؿ أبو حنيفة إف كاف الدائع حاضراً أو غائداً غيدةً يرجى عوده منها، فالضماف عليو وإف كاف غائداً لا يرجى عوده فالضماف على العدد

عدد الصفحات ١١٣

www.alukah.net 114 [ٜٗ٘] السفر [ٜ٘٘] إلا بالقدض [ٜٙ٘]امة القدض من شرط صحة الرىن، خلبفاً للشافعي [ٜٚ٘] [ٜٛ٘] الغصب، خلبفاً للشافعي [ٜٜ٘]ق بالرىن، فلو رىنو عددين تٔائةٍ فتلف أحدت٫ا كاف الثاني رىناً تّميع ات١ائة، وكذلك لو أسلم أحد العددين ولَ يقدضو الآخر ورضي ات١رتهن بذلك كاف ات١قدوض رىناً تّميع ات١ائة، وحكي عن أبي حنيفة أف ات١قدوض يكوف رىناً بقدر ما بقي من مقابلتو من الدين. [ٜٓٙ]ا رىن عدداً لو بٍ أعتقو فإف كاف موسراً نفذ عتقو وعجل اتٟق للمرتهن أو رىنو غتَه، وإف كاف معسراً لَ ينفذ وبقي رىناً، فإف أفاد مالاً قدل الأجل نفذ العتق، وإف بقي على إعساره بيع عند الأجل، وقاؿ أبو حنيفة ينفذ عتقو موسراً كاف أو معسراً وللشافعي قولاف: أحدت٫ا: م ثل قوؿ أبي حنيفة والآخر: أف العتق لا ينفذ موسراً كاف أو معسراً كتاب الرهه

عدد الصفحات ١١٤

www.alukah.net 115 [ٜٔٙ] وكاف رىناً باتٟقتُ، خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي. [ٕٜٙ]وايةٌ أخرى أنو لا ت٬وز، وىو قوؿ الشافعي. [ٖٜٙ] إلى عقد مستأنفٍ، خلبفاً لدعضهم [ٜٗٙ] تٙنو جاز ذلك وصحت الوكالة، خلبفاً للشافعي بُ قولو لا يصح [ٜ٘ٙ] ات١طلب وداود [ٜٙٙ] إنو من ات١رتهن [ٜٚٙ]ة الوكيل بُ بيع الرىن يكن ذلك لو وقاؿ القاضي إتٝاعيل لو ذلك، وىو قوؿ الشافعي [ٜٛٙ] الثمن بُ يده من غتَ تفريطٍ فإف تلفو من ات١رتهن، وقاؿ الشافعي: تلفو من الراىن [ٜٜٙ]ؿ الرىن وقدض الثمن وتلف بُ يده بٍ استحق ات١ديع ف عهدة على العدؿ ويأخذ ات١ستحق ما استحقو ويرجع ات١شتًي على من بيع لو وىو ات١رتهن فيأخذ الثمن منو ويعود دينو بُ ذمة الراىن، كما كاف، وقاؿ أبو حنيفة العهدة على

عدد الصفحات ١١٥

www.alukah.net 116 الوكيل فيغرـ العدؿ الثمن من مالو بٍ يرجع على مالك و وىو الراىن ووافقنا الشافعي بُ أف العهدة لا تكوف عل الوكيل وخالفنا فيمن تكوف عليو فقاؿ تكوف على الراىن [ٜٓٚ] وقاؿ أتٛد ىو للمرتهن [ٕٜٚ]كاف للمرتهن دفعو للحاكم ومطالدتو بديعو، وللحاكم بيعو على الراىن وتوفية ات١رتهن حقو من تٙنو، وقاؿ أبو حنيفة: لا تٯلك اتٟاكم بيعو بُ حياة الراىن، فإذا مات جاز بيعو [ٖٜٚ] يضمن ما يظهر ىلبكو كاتٟيو اف والعقار، وقاؿ أبو حنيفة يضمن كل ذلك، وقاؿ الشافعي: الرىن أمانةٌ لا يضمن إلا بالتعدي [ٜٗٚ] [ٜ٘ٚ]. [ٜٙٚ]نو لا يدخل بُ الرىن، كالثمرة، والصوؼ، والل وأجرة العقار، والدواب، وما أشدو ذلك، إلا الولد فإنو يكوف رىناً مع الأـ بُ سائر اتٟيواف، وقاؿ أبو حنيفة تٚيع النماء يكوف رىناً، وقاؿ الشافعي يكوف تٚيعو خارجاً عن الرىن . [ٜٚٚ]ق، فالقوؿ قوؿ ات١رتهن إلى قيمة الرىن، وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي: القوؿ قوؿ الراىن على كل وجوٍ

عدد الصفحات ١١٦

www.alukah.net 117 [ٜٛٚ] كاف أحق بها، خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٜٚ] خلبفاً للشافعي . [ٜٓٛ] [ٜٔٛ] قدض ورجع بُ سلعتو، أو ت٘سك بو وحَاصّ، وقاؿ الشافعي لا يكوف لو الفسخ [ٕٜٛ] إذا قسم اتٟاكم ماؿ ات١فلس بتُ غرمائو، بٍ طرأ غرنًٌ آخر رجع على الغرماء تٔا كاف نصيدو باتٟصاص لو لو كاف حاضراً، خلبفاً ت١ن قاؿ لا يرجع [ٖٜٛ] رجع على الورثة ولَ يرجع على الغرماء، و قاؿ أبو حنيفة والشافعي يرجع على الغرماء . [ٜٗٛ] لا ت٬وز اتٟجر عليو، ولكن ت٭دس حتى يقضي الدين، ولا ت٬وز بيع ات١اؿ على حي رشيدٍ. [ٜ٘ٛ] ينفذ تصرفو، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٜٙٛ] ت٢م بُ مالو لغرمائو المحجور عليو لأجلهم، خلبفاً للشافعي [ٜٚٛ] كتاب التفليس

عدد الصفحات ١١٧

www.alukah.net 118 وغه [ٜٛٛ]. [ٜٜٛ] ت٭كى عن أتٛد وإسحاؽ [ٜٜٓ] حنيفة بُ قولو ت٢م أف يلبزموه ولا تٯنعوه [ٜٜٔ] فإف الغرماء الآخرين أحق بهذا ات١اؿ من الغرماء الأولتُ وقاؿ الشافعي يقسم مالو ب اتٞميع.

عدد الصفحات ١١٨

www.alukah.net 119 [ٕٜٜ]ة: لا يعتبر أصلبً، وقاؿ الشافعي: يعتبر بو بُ الكفار، وبُ ات١سلمتُ لو قولاف . [ٖٜٜ] يكوف كذلك على ات١سلم [ٜٜٗ] تٙاني عشرة سنةً، وقاؿ الشافعي: حده تٜس عشرة سنةً، وذكره بعض أصحابنا عن ابن وىب [ٜٜ٘] يكوف مدذراً لو، وأف لا يراعى عدالتو بُ دينو ولا فسقو، فإذا بلغ على ىذه الصفة سلم إليو مالو، وإف كاف فاسقاً، وقاؿ الشافعي، لا يسلم إليو مالو إلا أف يكوف مصلحاً ت١الو غتَ فاسق بُ دينو. [ٜٜٙ] على ذلك، وقاؿ أبو حنيفة: إذا بلغ تٜساً وعشرين سنة سلم إليو مالو وإف كاف مدذراً مضيعاً [ٜٜٚ] وتكوف حافظةً ت١ات٢ا، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: ينفك عنها اتٟجر بنفس الدلوغ من غ حاجة إلى تزوي [ٜٜٛ] كتاب الذجر

عدد الصفحات ١١٩

www.alukah.net 120 ت٭جر على الدالغ ابتداءً [ٜٜٜ] زوجها وقاؿ أبو حنيفة والشافعي، ت٢ا أف تتصرؼ فيو بات٢دة والصدقة من غتَ اعتدار بإذنو. [ٓٓٓٔ]ليلى وأبي يوسف

عدد الصفحات ١٢٠

www.alukah.net 121 [ٔٓٓٔ] [ٕٓٓٔ]. [ٖٓٓٔ] ات١الكحكم لو بو وذلك كتعاقد القُمُط والرُبُط ووجوه الآجُرّ وغتَ ذلك، وقاؿ الشافعي لا ت٭كم بو ويكوف بينهما [ٗٓٓٔ] ت٣راه حكم بو لصاحب ات٠شب قليلبً كاف أو كثتَاً وقاؿ أبو حنيفة إذا كاف عدة جذوع حكم لو بو، وإف كاف اتٞذع والاثناف فلب وقاؿ الشافعي لا ت٭كم بو لصاحب ات٠شب [٘ٓٓٔ] يكن لو ذلك بُ اتٟكم إلا برضا الشريك أو الأجنبِ، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي: إف لو ذلك، ولأتٛد بُ قولو يقض ى بذلك على اتٞار [ٙٓٓٔ] العلو حكم بو لصاحب السفل، وقاؿ الشافعي يكوف بينهما [ٚٓٓٔ] الآخر ففيو روايتاف: أحدت٫ا: أنو ت٬بر والأخرى: أنو لا ت٬بر، وىو قوؿ الشافعي كتاب الصلخ والمرافك

عدد الصفحات ١٢١

www.alukah.net 122 [ٛٓٓٔ] المحيل منو فلساً فإنو يصتَ كالقابض، ولا يرجع على المحيل تْاؿ، وقاؿ أبو حنيفة يرجع عليو إذا كاف المحاؿ عليو مفلساً أو جحد اتٟق وحلف، ولَ يكن للمحتاؿ بيّنة، وزاد أبو يوسف وت٤مد: أو ت٭جر اتٟاكم عليو للفلس [ٜٓٓٔ] للشافعي [ٓٔٓٔ] [ٔٔٓٔ]بر، خلبفاً لداود كتاب الذىالح

عدد الصفحات ١٢٢

www.alukah.net 123 [ٕٔٓٔ] [ٖٔٓٔ] عليو سواء كاف بإذنو أو بغتَ إذنو وقاؿ أبو حنيفة والشافعي إف كاف بغتَ إذنو فه و متطوع لا رجوع لو [ٗٔٓٔ] [٘ٔٓٔ] خلبفاً لأبي حنيفة قولو لا يلزـ إذا لَ يتًؾ وفاء [ٙٔٓٔ]. [ٚٔٓٔ]ا مات ات١تكفل بوجهو لَ يلزـ الكفيل شيء، خلبفاً لدعض الشافعية. [ٛٔٓٔ] كتاب العمان والافالح

عدد الصفحات ١٢٣

www.alukah.net 124 [ٜٔٓٔ] رأس ات١اؿ قيمتها، وقاؿ الشافعي إف عقدا الشركة ع لى أتٙانها جاز، وإف سكتا نظر، فإف كانت ت٦ا يتميز وتعرؼ أعيانها كالثياب وغتَىا لَ تصح، وإف كانت ت٦ا لا يتميز كاتٟنطة والشعتَ والعسل صحت [ٕٓٓٔ] الآخر عليو حتى يكوف أيديهما عليو، بأف ت٬علبه تابوتهما أو حانوتهما، أو على يد وكيلهما، فتصح حينئذ الشركة، وإف لَ تٮلطاه، وإف كانت أعيانو متميزة وقاؿ أبو حنيفة تصح الشركة وإف كاف ماؿ كل واحد منهما بُ يده إذا عيّنا ات١اؿ وأحضراه، إلا أنو متى ىلك أحد ات١التُ كاف من ربو إذا ىلك قدل ات٠لط وقاؿ الشافعي لا تصح الشركة إلا أف تٮلطا رأس ات١اؿ حتى لا يتميز بعضو عن بعض [ٕٔٓٔ] [ٕٕٓٔ] [ٖٕٓٔ]اب، خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٗٓٔ] حنيفة بُ تٕويزه اشتًاؾ القصّار والدبّاغ [ٕ٘ٓٔ]. [ٕٙٓٔ]يها متساوية، كتاب الشركح

عدد الصفحات ١٢٤

www.alukah.net 125 خلبفاً لأبي حنيفة، وكذلك ليس من شرطها ألا يدقى لأحدت٫ا ماؿ إلا ويدخل الشركة، خلبفاً لو. [ٕٚٓٔ] ويكوف ما حصل من كسب بينهما وما حصل من ضماف عليهما، وقاؿ أبو حنيفة تصح [ٕٓٔٛ] رأس ات١اؿ وشرط التساوي بُ الربح، أو تساويا بُ رأس ات١اؿ وشرط التفاضل بُ الربح يصح، وقاؿ أبو حنيفة يصح مع الشرط [ٜٕٓٔ]م على رأس ات١اؿ بٍ يرجع أحدت٫ا على الآخر بأجرة مثل عملو على مالو وقاؿ أبو حنيفة لا رجوع لأحدت٫ا على الآخر بأجرة

عدد الصفحات ١٢٥

www.alukah.net 126 [ٖٓٓٔ] قولو لاتصح إلا أف يكوف مريضا أو امرأة غتَ متبرزة . [ٖٔٓٔ] وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز إلا أف تتعلق ات٠صومة تْاضر، بأف يدعي على تٚاعة فيحضر واحد ويغيب الداقوف. [ٕٖٓٔ]عزؿ نفسو عن الوكالة من غتَ حضور موكلو، خلبفا لأبي حنيفة. [ٖٖٓٔ] حنيفة يقدل إقراره عليو بُ ت٣لس اتٟكم، ولا يقدل بُ غتَه، وقاؿ أبو يوسف وت٤مد يقدل بُ ت٣لس اتٟكم وغتَه. [ٖٗٓٔ]توكيل بُ استيفاء القصاص مع غيدة ات١وكل، خلبفا لأبي حنيفة وأحد قولِ الشافعي. [ٖ٘ٓٔ] أنفسهما ما لَ ت٭ابيا، وكذلك الوكيل يشتًي ما وكل بُ بيعو، وأجازه أبو حنيفة بُ الأب واتٞد والوصي ومنعو بُ الوكي ل، ومنعو الشافعي بُ اتٞميع إلا الأب واتٞد [ٖٙٓٔ] لا نساء، بنقد الدلد، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز لو أف يديع إلى أجل وبغتَ نقد الدلد وبنقصاف من تٙن ات١ثل، ووافق بُ التوكيل بُ شراء عدد أنو لا ت٬وز لو أف يشتًي بأكثر من تٙنو تٔا كتاب الىكالح

عدد الصفحات ١٢٦

www.alukah.net 127 لا يتغابن تٔثلو، ولا إلى أجل [ٖٚٓٔ] فجاءه من ادعى أنو وكيل صاحب اتٟق بُ تسليم ذلك اتٟق منو، ولا بينو لو فصدقو الذي عليو اتٟق، فلب ت٬بر على تسليمو، وفصل أبو حنيفة بتُ العتُ وما بُ الذمة، فقاؿ ت٬بر على أف يعطيو ما بُ ذمتو ولا ت٬بر على تسليم ما بُ الأعياف، وقاؿ أبو يوسف ت٬بر بُ الوصفتُ [ٖٛٓٔ] حنيفة [ٜٖٓٔ]عزلو ات١وكل فيتصرؼ بعد عزلو وقدل علمو بالعزؿ، فمنهم من يقوؿ يدطل تصرفو بعزلو، علم أو لَ يعلم، ومنهم من يقوؿ لا يدطل إذا لَ يعلم، وىو قوؿ أىل العراؽ، واختلف بُ ذلك قوؿ الشافعي [ٓٗٓٔ]ر، لَ يصح ولَ تٯلك الوكيل بذلك أف يديعها بيعا صحيحا، كذلك ت٬يئ على ات١ذىب، وىو قوؿ الشافعي، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز ذلك [ٔٗٓٔ] أنو ابتاعو ت١وكلو، فإف ات١لك ينتقل إلى ات١وكل دوف الوكيل، وقاؿ أبو حنيفة ينتقل أولا إلى الوكيل بٍ إلى ات١وكل

عدد الصفحات ١٢٧

www.alukah.net 128 [ٕٗٓٔ] [ٖٗٓٔ] أنو يرجع بُ تفستَه إليو فإذا فسر شيئا قدل منو، قل أو كثر، ولو قتَاطا أو حدة، قالو الشيخ أبو بكر، وىو قوؿ الشافعي، والآخر أنو يلزمو أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموات٢م، وىو قوؿ ابن ات١واز، والآخر أنو يلزمو أقل ما يستداح بو الدضع والقطع [ٗٗٓٔ]ا فيو، فمنهم من يقوؿ ىو كإقراره تٔاؿ فقط يرجع بُ تفستَه إليو، وىو قوؿ الشيخ أبي بكر، ومنهم من يقوؿ لا بد من صفة زائدة، فاختلفوا، فمنهم من يقوؿ أوؿ نصاب من نصب الزكاة، وىو قوؿ أبي حنيفة، وىو الذي اختاره شيخنا رتٛة الله عليو، ومنهم من يقوؿ زيادة على أقل ماؿ ويرجع بُ تفستَه إليو، وت٭تمل عندي أف يلزمو بقدر الدية [٘ٗٓٔ] على أقل اتٞمع، فعند مالك أنو ثلبثة، وقاؿ عددات١لك أقلو اثناف، فيجب على قولو أنو لزمو درت٫اف، والكلبـ بُ ىذا ىو الكلبـ بُ أص و ؿ الفقو، إلا أنا نذكر تٚلب منو [ٙٗٓٔ] إليو، فأي شيء فسره بو قدل منو، وكذلك ألف وثوب، أو وعدد، وما أشدو ذلك، يكوف الثاني بُ تفستَ الأوؿ، وقاؿ أبو حنيفة إف كاف ات١فسر من جنس ما يكاؿ أو ي وزف أو يداع عددا كاف عطفو تفستَ الأوؿ وتٛل على أنو من نوعو كقولو: ودرىم وجوزة كتاب الإلرا

عدد الصفحات ١٢٨