www.alukah.net 145 [ٔٗٔٔ] وىؤلاء لا يعد أىل العلم خلبفهم خلبفا [ٕٗٔٔ]ت٫ا فسخو بعد عقده، إلا أف يكوف عيب بُ ات١عقود عليو تٯنع استيفاء ات١نفعة، وقاؿ أبو حنيفة للمكتًي الفسخ إذا اكتًى تٚالا للح بٍ مرض وبدا لو، وكذلك إذا اكتًى دارا ليسكنها فددا لو وأراد السفر، أو اكتًى دكانا ليتجر فيو فاحتًؽ متاعو . [ٖٗٔٔ]ارة لا يستحق تسليمها تٔجر العقد، ولا تسليم الع ات١ستأجرة، خلبفا للشافعي . [ٗٗٔٔ] خلبفا لأبي حنيفة. [٘ٗٔٔ] ات١دة جاز،خلبفا للشافعي بُ قولو إف العقد باطل. [ٙٗٔٔ] كانت معينة أو بُ الذمة. [ٚٗٔٔ]. [ٛٗٔٔ]رواح إف كانت العدة جارية بذلك لزمو إلا أف يشتًط أو يكوف لا يطيق ات١شي، ولأصحاب الشافعي وجهاف: أحدت٫ا لا يلومو [ٜٗٔٔ] كتاب اجاا ج
عدد الصفحات ١٤٥www.alukah.net 146 أصحاب الشافعي. [ٓ٘ٔٔ] إلى الدصرة، فالكراء لصاحدها من بغداد إلى واسط واجب، وما زاد على ذلك فصاحدها بات٠يار إف شاء أخذ كراء ات١ثل من واسط إلى الدصرة وإف شاء ضمنو القيمة يوـ التعدي، وقاؿ أبو حنيفة لا أجرة عليو لأنو غاصب، وات١نافع عنده لا تضمن بالغصب وقاؿ الشافعي إف لَ يكن صاحدها معها ضمنها وإف كاف معها فسلمت فليس لو أجرة ات١ثل . [ٔ٘ٔٔ] الشريك [ٕ٘ٔٔ] أراد الانتفاع بها أمكنو، فقد استقرت عليو الأجرة، خلبفا لأبي حنيفة بُ قولو لا تستقر [ٖ٘ٔٔ] يستعملها، وقاؿ أبو حنيفة إف لَ يستعملها فلب أجرة عليو . [ٗ٘ٔٔ] اجتماعهما فيو، فإف تراضيا بات١هاياة وإلا أكراه اتٟاكم عليهما، ولا يكوف لأحدت٫ا أف يقعد بُ موضع يضر بالآخر، ولا ت٬براف على ات١هاياة، وقاؿ أبو حنيفة إما أف يقعد أحدت٫ا بُ موضع والآخر بُ موضع آخر، أو يتهايياه [٘٘ٔٔ] أبو حنيفة تٕوز فيما دوف النفس، ولا تٕوز بُ النفس [ٙ٘ٔٔ] ات١قتص منو
عدد الصفحات ١٤٦www.alukah.net 147 [ٚ٘ٔٔ] فاسد، وإف عملو فلو أجرة ات١ثل، وقاؿ أبو حن يفة الشرط الأوؿ جائز، والثاني فاسد، فإف خاطو اليوـ فلو الدرىم وإف خاطو غدا فلو أجرة ات١ثل، وقاؿ أبو يوسف وت٤مد الشرطاف جائزاف . [ٛ٘ٔٔ] عليو الأقل من ات١سمى وأجرة ات١ثل [ٜ٘ٔٔ]: إذا اكتًى دابة بعينها أو بُ الذمة بدينار، وشرط النقد جاز أف يعطيو الدينار دراىم، وقاؿ أ بو حنيفة وأبو يوسف لا ت٬وز ذلك [ٓٙٔٔ] قدل قدضها جاز ولَ تدطل الإجارة، سواء كاف بُ دابة معينة أ و بُ الذمة، كانت الأجرة معينة أو بُ الذمة، وقاؿ أبو يوسف الإجارة ثابتة وات٢دة باطلة [ٔٙٔٔ] لو ما يكوف ت١ثلو من الوسط، ووافقنا أبو حنيفة بُ الظئر وحدىا، وقاؿ الشافعي لا ت٬وز لا بُ الظئر ولا بُ غتَىا [ٕٙٔٔ] بقدر الأنصداء، وىو قوؿ الشافعي [ٖٙٔٔ] ات١ستأجر، ولو آجرت نفسها بغتَ إذنو كاف ت٥تًَا بتُ الفسخ أو الوطء، فإف لَ تٮتً الفسخ، فات١ستأجر بات٠يار بتُ أف يرضى بالإجارة على أف الزوج يطأ أو يفسخ، وقاؿ أبو حنيفة إذا أذف ت٢ا فلو وطؤىا بُ منزلو وليس لو وطؤىا بُ منزؿ القوـ .
عدد الصفحات ١٤٧www.alukah.net 148 [ٗٙٔٔ] الأجتَ، وقاؿأبو حنيفة الإجارة فاسدة [٘ٙٔٔ] تٔوت الدابة ات١عينة أو غتَه؛ رجع تٔا وزف وىي الدنانتَ، ولو أعطاه بالدراىم عوضاً رجع بالدراىم، وقاؿ أبو حنيفة يرجع تٔا وقع العقد عليو دوف وزف [ٙٙٔٔ]ة: ت٬وز أف يستأجر طريقاً من دار رجل للممرّ فيو، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز [ٚٙٔٔ] أف يأخذه بالقلع، ولا يلزـ ات١الك شيء من أجرة القلع، و يعطيو تٙن الغراس مقلوعاَ، أو يدقيو بُ الأرض ويكونا شريكتُ، وقاؿ الشافعي ليس للمؤاجر أف يطالدو بقلع الغرس إلا بعد أف يعطيو أرش القلع [ٛٙٔٔ] ت٬وز ذلك إلا أف تكوف ات١نافع من جنس [ٜٙٔٔ]، خلبفاً لأبي حنيفة [ٓٚٔٔ] الشعتَ وقيمة الزيادة بالضرر، وقاؿ الشافعي لو كراء ات١ثل تّميع ات١دة [ٔٚٔٔ] تّٝاىا، ووصف ات٠شدة، وكذلك ليدتٍ عليو ستًة إذا وصف قدر الدناء، وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز
عدد الصفحات ١٤٨www.alukah.net 149 [ٕٚٔٔ] إليو ملكاً، وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز، ولا أجرة لو [ٖٚٔٔ]فعل فالعقد فاسد و أجرة لو، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز ولو الأجرة [ٗٚٔٔ] من حتُ العقد، وقاؿ الشافعي لا ت٬وز إلا اف يشتًط أف يكوف أولو من ىذا الوقت [٘ٚٔٔ] مسألة: ت٬وز استئجار الدور والدواب أكثر من سنة، خفاً للشافعي بُ أحد قوليو [ٙٚٔٔ] يلزمو أف يعتُ قسط كل سنة، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو يلزمو أف يدتُ حصة كل سنة [ٚٚٔٔ] وما جرت العادة بو لَ يضمن، وقاؿ أبو حنيفة يضمن [ٛٚٔٔ] كاف الداقي من مدّة الإجارة ما لا يكوف أمداً تٮاؼ تغتَىا بُ مثلو، خلبفاً لأبي حنيفة وأحد قولِ الشافعي. [ٜٚٔٔ] وشرط أف ت٭مل عليها قدراً من الزاد معلوماً، فأكل بعضو، كاف لو أف يرد بقدر ما أكل، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو ليس لو ذلك [ٓٛٔٔ] وقاؿ أبو حنيفة إف أحدث بُ الدار حدثاً مثل بناء أو تٕصيص، جاز أف يكريها بأكثر ت٦ّا اكتًاىا بو، وإف لَ ت٭دث فيها شيئاً لَ يكن لو
عدد الصفحات ١٤٩www.alukah.net 150 [ٔٛٔٔ] ومؤنة الردّ عليو، وقاؿ أبو حنيفة لا يلزمو ردىا إلاّ بعد ات١طالدة ومؤنة الرد على ات١الك [ٕٛٔٔ] مسألة: الصناع ضامنوف ما قدضوه من الأمتعة للعمل، وقاؿ أبو حنيفة يضمن ات١شتًؾ ولا يضمن ات٠اص، ولا نفرّؽ ت٨ن بتُ ات٠اص وات١شتًؾ، وإت٪ّا نفرؽ بتُ من يتسلم ات١تاع وبتُ من لا يتسلّمو، وللشافعي بُ ات١شتًؾ قولاف [ٖٛٔٔ]بي حنيفة بُ قولو إنهّم يضمنوف ما عملوه بأجر دوف ما عملوه بغتَ أجر [ٗٛٔٔ] خاصة، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي بُ قوت٢ما إنّو لا ضماف عليهم بُ الطعاـ وغتَه [٘ٛٔٔ]ات٠ياط، فقاؿ رب الثوب أمرتك بقميص، وقاؿ ات٠ياط بقداء، فالقوؿ قوؿ ات٠ياط، وقاؿ أبو حنيفة القوؿ قوؿ رب الثوب، وللشافعي أقاويل
عدد الصفحات ١٥٠www.alukah.net 151 [ٙٛٔٔ]ح الناس فيها لا يفتقر إحياؤه إلى إذف الإماـ، وأما إف كانت بقرب العمراف بُ حي ث يتشا ح الناس فلب ت٬وز إلا بإذف الإماـ وقاؿ أبو حنيفة يفتقر إلى إذف الإماـ بُ ات١وضعتُ، وقاؿ الشافعي لا يفتقر إلى إذنو بُ ات١وضعتُ [ٚٛٔٔ] كانت عليو، أحياىا اخر، فهي للثاني، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي ىي للؤوؿ [ٛٛٔٔ] [ٜٛٔٔ] مصلحة، خلبفًا للشافعي [ٜٓٔٔ] إلا بالشرب منها، ت٬ز لو منع ما زاد على قدر حاجتو لنفسو وبهائمو، ولزمو إباحتو لغتَه ت٦ّن ت٭تاج إليو بغتَ عوض، وقاؿ قوـ يلزمو بذلو بالعوض، وقاؿ بعض الشافعية يستحب لو بذلو ولا يلزمو على كل وجو [ٜٔٔٔ] على أرباب الغنم إف لَ يكونوا معها، وأف كاف معها صاحدها ويقدر على حفظها ضمن، فإف كاف ليلبً فأرسلها أو فلتت فإنّو ضامن، وقاؿ أبو حنيفة إف كاف صاحدها معها فلب ضماف عليو بُ ليل ولا نهار كتاب إدياء المىاخ
عدد الصفحات ١٥١www.alukah.net 152 [ٕٜٔٔ]حكم حاكم بو، وات١شهور عن أبي حنيفة منعو، وأنّو غتَ جائز ولا لازـ، وأصحابو ت٭كوف عنو بُ ىذا العصر أنو جائز، ولكن لا يلزـ إلا بأحد أمرين، إما أف ت٭كم بو حاكم، أو بأف يوصي بُ مرضو أف يوقف بعد موتو فيصح ويكوف من ثلثو كالوصية، إلا أف يكوف مسجدًا أو سقاية فإف وقف ذلك يصح ولا ت٭تاج إلى حكم حاكم بو [ٖٜٔٔ] [ٜٗٔٔ] ىذا، والثاني ينتقل إلى ات١وقف عليهم، والثالث إلى الله تعا. [ٜ٘ٔٔ]يواف والسلبح روايتاف: إحدات٫ا اللزوـ، والأخرى نفيو [ٜٙٔٔ] [ٜٚٔٔ] [ٜٛٔٔ] بي حنيفة والشافعي. [ٜٜٔٔ] ينقسم كالعديد واتٟيواف، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز فيما لا ينقسم، ولا ت٬وز فيما ينقسم . [ٕٓٓٔ]الدَّار كتاب الذثس و الىلف والهثاخ
عدد الصفحات ١٥٢www.alukah.net 153 حياتك، وقاؿ لعقدك أو لَ يقل، فإنها تكوف لو مدّة حياتو، فإذا مات أو انقرض عقدو إف ذكر العقب، عادت ملكًا للمعمر أو لورثتو إف كاف قد مات، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي تكوف ملكاً للمعمر فإف مات ولا وارث لو تكوف لديت ات١اؿ. [ٕٔٓٔ]فاً ولَ ت٬عل ت٢ا وجهاً، فإنو يصحّ، وتُصْرؼ وجوه ات٠تَ والبر، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو لا يصح [ٕٕٓٔ] وأيّ ذلك فعل نفذ إذا كاف بُ الصحة، وذىب أتٛد بن حندل وغتَه إلى أف ات٢دة باطلة وترد . [ٖٕٓٔ] عن شريح وأتٛد بن حندل أف ات١ستحب إعطاء الذكر مثل حط الأنثي . [ٕٗٓٔ] خاصة ىدة لا على وجو الصدقة، وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز الرجوع بُ ات٢دة لذي رحم ت٤رـ . [ٕ٘ٓٔ] الأبوين، وقاؿ أبو حنيفة ت٢م الرجوع . [ٕٙٓٔ] ولا ت٬وز فيما لا يعرؼ عينو إلا أ ف يضعها على يد غتَه ويشهد عليها، فإف أمسكها بيده لَ يصح، وقاؿ أبو حنيفة يصح قدضو لو فيما يعرؼ بعينو، وفيما لا يعرؼ . [ٕٚٓٔ] مسألة: إذا علم أف الواىب قد قصد بهدتو الثواب كاف لو على ات١وىوب لو
عدد الصفحات ١٥٣www.alukah.net 154 ذلك، وإلا رد ات٢دة إليو، وقاؿ الشافعي إطلبؽ ات٢دة لا يقتضي الثواب على شيء بوجو [ٕٛٓٔ] وللشافعي بُ ذلك أربعة أقواؿ: أحدىا مثل قولنا، والاَخر أنو يلزمو رضا الواىب، والثالث مقدار ات١كافأة على مثل تلك ات٢دة بُ العادة، والرابع أقل ما يقع عليو الاسم . والله أعلم [ٜٕٓٔ]ة: ىدة المجهوؿ جائزة، خلبفاً للشافعي
عدد الصفحات ١٥٤www.alukah.net 155 [ٕٓٔٔ] بينة، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي لا تدفع إلا بدينة [ٕٔٔٔ] أبو حنيفة لا ت٭ل للغتٍ. [ٕٕٔٔ] خلبفاً لداود [ٖٕٔٔ] أكلها، ولا غرـ عليو، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي عليو غرمها، وذكر الشيخ أب و بكر أنّو رواية بعض ات١دنيتُ [ٕٗٔٔ] ولا تٯلكها بعد السنة . [ٕ٘ٔٔ] إف أشهد حتُ أخذىا لتَدىا لَ يضمن، وإف لَ يشهد بذلك ضمنها [ٕٙٔٔ] والتعيش بذلك لزمو جعل ات١ثل وإف لَ يشتًط بُ الابتداء، وقاؿ الشافعي يكوف متطوعًا لا شىء لو. [ٕٚٔٔ] وقاؿ أبو حنيفة بُ مسافة ثلبثة أياـ وأكثر أربعوف درت٫ًا، وفيما قل تْسابو.*** كتاب اللمطح
عدد الصفحات ١٥٥www.alukah.net 156 [ٕٛٔٔ] [ٜٕٔٔ] فمنهم من يقوؿ إف إسلبمو يصحّ، فإف رجع عنو انتظر بو الدلوغ فإف أقاـ عليو قتل، وىو قوؿ أبي حنيفة، ومنهم من يقوؿ لا يكوف إسلبمو ت٤ققاً إلا بعد الدلوغ، وىو قوؿ الشافعي. [ٕٕٓٔ] أو [ٕٕٔٔ] لو، فهو متطوّع، وكذلك لو كاف لو ماؿ فأنفق عليو ولا يعلم تٔالو كتاب اللميػ
عدد الصفحات ١٥٦www.alukah.net 157 [ٕٕٕٔ] [ٖٕٕٔ] ذلك تٚلة، وت١ن أباحو إلى تٚيع تٚاعة الددف سوى السوأتتُ، ولأبي حنيفة بُ إباحة ظهر القدمتُ [ٕٕٗٔ] خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك ت٢ا، ولداود بُ تفريقو ب الدكر والثيب. [ٕٕ٘ٔ]لنكاح، خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٕٙٔ] تزوت٬ها بوجو حتى تدلغ [ٕٕٚٔ] نكاح، أو ملك، أو شدهتو، دوف الزنا والغصب، وقاؿ الشاف عي يثدث الوطء بغتَ تفصيل. [ٕٕٛٔ] لأبي حنيفة بُ قولو إف سائر العصدة بُ ذلك كالأب، وللشافعي بُ إثداتو ذلك للجدّ [ٜٕٕٔ] ودليلنا على الشافعي ما قدمناه [ٖٕٓٔ]إنكاح الدكر تصحّ وتٯلك الوصيّ بها عقد النكاح بإذنها، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٖٕٔٔ] كتاب الىااح
عدد الصفحات ١٥٧www.alukah.net 158 يعلمها فتختار أو ترد، وكذلك الأب بُ ابنو الكدتَ، وما أشدو ذلك، فيو روايتاف: إحدات٫ا أنو لا يصحّ تٚلة، وىو قوؿ الشافعي، والأخرى أنّو ت٬وز إذا علمت بقرب ذلك من غتَ تراخ شديد، وعند أبي حنيفة أنو ت٬وز على كل وجو [ٕٖٕٔ] [ٖٖٕٔ]. [ٖٕٗٔ]ضي بكتماف النكاح يدطل العقد، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٖٕ٘ٔ] [ٖٕٙٔ] للشافعي. [ٖٕٚٔ]م منها خبره، فلب ت٬وز إنكاح ابنتو الدكر إلا بإذنو، خلبفاً لأحد وجهي الشافعية [ٖٕٛٔ] فأعتقها على ىذا الشرط، فالعتق واقع وىي بات٠يار إف شاءت تزوجتو وإف شاءت تتزوجو ولا شيء عليها، ولا يكوف عتقها إف تزوجتو صداقها، بل يكوف ت٢ا صداؽ مستأنف، وبهذا كلو قاؿ أبو حنيفة والشافعي إلا بُ موضع واحد، فإف الشافعي يقوؿ إذا كرىت نكاحو، عليها قيمتها لو، وحكي عن الأوزاعي أنها تٕبر على أف يتزوجها، وعن أتٛد بن حندل العتق يقع بعقد النكاح بُ اتٟاؿ [ٜٖٕٔ]الأخ للؤب والأـ أولى بالنكاح من الأخ لب، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٕٓٗٔ]
عدد الصفحات ١٥٨www.alukah.net 159 [ٕٔٗٔ] حنيفة أو بعض أصحابو [ٕٕٗٔ] مقدماف على اتٞد بُ ولاية النكاح، خلبفاً للشافعية [ٖٕٗٔ] جاز، وقاؿ الشافعي لا يصح عقد الأبعد مع الأقرب [ٕٗٗٔ] أحدت٫ا مثل قولنا، والآخر أف ىذا بُ الأب واتٞد، فأما بُ سائر الأولياء فإف إذنها لا يكوف إلا بالقوؿ [ٕ٘ٗٔ] الكفاءة جاز، خلبفاً ت١ن قاؿ لا ت٬وز أف يثدت، والأسفراييتٍ حكى عن عدد ات١لك بن ات١اجشوف صاحدنا أف الكفاءة شرط بُ صحة النكاح لا ت٬وز الاتفاؽ على تركها، وىذا تقويل للرجل ما لَ يقل [ٕٙٗٔ] اتٞنوف واتٞذاـ، والبرص، واتٞب، والعنة، والاعتًاض، والإعسار ينابُ الكفاءة، وت٤مد بن اتٟسن أخرج الدين م ن الكفاءة، وأبو حنيفة أسقط اليسار، وىو أحد قولِ الشافعي، واعتمد أصحاب الشافعي على الصناعة، وفيها نظر ت٬ب أف تكوف من الكفاءة [ٕٚٗٔ] [ٕٛٗٔ]، ثدت عقد الثاني وانفسخ عقد الأوؿ، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي عقد الأوؿ ثابت على كل حاؿ [ٜٕٗٔ]
عدد الصفحات ١٥٩www.alukah.net 160 حكم، وقاؿ الشافعي ليس لو ذلك، إلا الإماـ الأعلى فلو فيو قولاف [ٕٓ٘ٔ]الرجل بصفة مقصودة، أو عرفها الرجل، فكانت على خلبفها ثدت ت٢ا ات٠يار، ولَ يدطل العقد، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو يدطل العقد [ٕٔ٘ٔ] التوقيت، وقاؿ الشافعي لا ينعقد إلا بلفظتُ، أنكحتك أو زوج تك [ٕٕ٘ٔ]اتٞمع بتُ أكثر من أربع نسوة، ولولا أف ىذا قد ذكر بُ ات٠لبؼ ت١ا كاف ت٬ب أف نذكره [ٖٕ٘ٔ] [ٕٗ٘ٔ] عليواتٞمع بينها وبينها وإف لَ تٗرج من العدة، خلبفاً لأبي حنيفة [ٕ٘٘ٔ] [ٕٙ٘ٔ] وغتَه، خلبفاً ت١ن منعو [ٕٚ٘ٔ]وز تزوي الزانية إلا بعد الاستبراء، وإف تٛلت فحتى تضع اتٟمل، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي لا يلزمهما استبراء [ٕٛ٘ٔ] [ٜٕ٘ٔ]لا يعتد بو [ٕٓٙٔ] [ٕٔٙٔ] علي رضي الله عنو أنهن لا ت٭رمن إلا بالوطء
عدد الصفحات ١٦٠