المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ٧ من ١٨

www.alukah.net 97 [ٖٔٛ]و لَ تلزمو بأكلو كفارة خلبفاً لأبي حنيفة قولو: يضمنو بالقيمة [ٗٔٛ] قولو: عليو اتٞزاء [٘ٔٛ] [ٙٔٛ]مدخل بُ ضماف صيد اتٟرـ خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو مدخل لو فيو [ٚٔٛ] بالذبح وغتَه، فإف ذتْو فلب جزاء عليو خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: ليس لو ذتْو، وإنو إف ذتْو لزمو اتٞزاء [ٛٔٛ]ة: إذا قتل المحرـ صيداً ت٦لوكاً فعليو القيمة مع اتٞزاء خلبفاً ت١ن قاؿ لا جزاء عليو وعَكَسَ أصحابُ الشافعي عَنّا على ضرب من التحريف وقلة التحصيل [ٜٔٛ] اتٟرـ خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي، بُ قوت٢ما إف اشتًاه من اتٟرـ وت٨ره أجزأه [ٕٓٛ] يندتو الآدميوف لا يضمن، سواء كاف بإندات الله تعالى أو بإندات الآدمي، وما أندتو الله عز وجل بُ العادة فإنو يضمن [ٕٔٛ]ة ت٤رموف بُ قتل صيد فعلى كل واحد جزاء كامل خلبفاً للشافعي بُ قولو: إف عليهم جزاءً واحداً

عدد الصفحات ٩٧

www.alukah.net 98 [ٕٕٛ] ما دؿَّ عليو وقاؿ أبو حنيفة إف كاف لو فيو أثر لا يستغتٍ عنو مثل أف يدؿ عليو وىو خفي لا يوصل إليو إلا بدلالتو أو أعطاه سلبحاً، ولا سلبح معو فإنو ت٭رـ أكلو، فإف دؿ على صيد ظاىر وأعطاه سلبحاً ومعو سلبح، أو صيد لأجلو فلب ت٭رـ عليو أكلو [ٖٕٛ] فلب شيء عليو وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي: لا جزاء ع ليو [ٕٗٛ] خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٕ٘ٛ] [ٕٙٛ] لأبي حنيفة بُ قولو: إف كاف مأكولاً فعليو جزاؤه [ٕٚٛ] ات١زني وداود لا شيء عليو [ٕٛٛ]. [ٜٕٛ] حنيفة: لا ت٭رـ [ٖٓٛ] اتٞزاء [ٖٔٛ] [ٕٖٛ] حنيفة، والشافعي

عدد الصفحات ٩٨

www.alukah.net 99 [ٖٖٛ]لا قضاء عليو ت١ا ت٭لل منو إذا لَ يكن صَرورة عليو خلبفاً حنيفة [ٖٗٛ] إلا بعمل العمرة خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إنو ت٬وز [ٖ٘ٛ]ه حيث أحصر [ٖٙٛ] [ [ٖٚٛ] يشعرىا [ٖٛٛ] [ٜٖٛ]لا يصتَ بتقليدات٢دي وإشعاره ت٤رماً خلبفاً ت١ا ت٭كى عن ابن عداس [ٓٗٛ] قوت٢ما: إف الدقرة والددنة ت٬زياف عن سدعة، إلا أف أبا حنيفة يقوؿ: إف قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلب ت٬و ز الاشتًاؾ [ٔٗٛ] مسألة: يؤكل من ات٢دايا كلها إلا من جزاء الصيد، ونسك الأذى، وما نذر للمساكتُ وقاؿ الشافعي: لا يؤكل من شيء من ذلك وقاؿ أبو حنيفة يؤكل من ىدي التمتع والقراف

عدد الصفحات ٩٩

www.alukah.net 100 [ٕٗٛ]ها كالأعداؿ تداع على البرنام ، وشدهو خلبفاً للشافعي بُ أظهر قوليو: إف الأعياف لا ت٬وز بيعها إلا على الرؤية [ٖٗٛ] ذلك وإثداتو للمدتاع خيار الرؤية . [ٗٗٛ]ة ات١شتًطة لزـ، ولَ يكن للمدتاع خيار الرؤية إلا أف يكوف اشتًطو خلبفاً لدعض الشافعية [٘ٗٛ] [ٙٗٛ] باختيار من لو الاختيار، وبأف ت٭كم بانقطاعو، إف كاف ات٠يار للمشتًي وحده فقد خرج ات١ديع عن ملك الدائع ولَ يدخل بُ ملك ات١شتًي وقاؿ الشافعي ينتقل بنفس العقد، ولو قوؿ آخر: إنو يراعى [ٚٗٛ]. [ٛٗٛ]تي إلى ذلك اختدار ات١ديع وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي لا ت٬وز. [ٜٗٛ] ت٤ضر من صاحدو فلو ذلك خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: ليس لو الفسخ إلا تٔحضر منو كتاب الثيىع

عدد الصفحات ١٠٠

www.alukah.net 101 [ٓ٘ٛ]بن الناس تٔثلو بُ العادة، وكاف أحدت٫ا ت٦ا سعر ذلك ات١ديع، فاختلف أصحابنا، فمنهم من يقوؿ: لا خيار لو ومنهم من يقوؿ: لو ات٠يار إذا زاد الغبن على الثلث، أو خرج عن العادة والتعارؼ وعند أبي حنيفة، والشافعي لا خيار لو [ٔ٘ٛ] ىذه السلعة بكذا، فقاؿ الدائع: بعتك، انعقد الديع، وأغتٌ عن الاستدعاء عن أف يقوؿ ات١دتاع بعده: قدلت وقاؿ أبو حنيفة لا ينعقد الديع حتى يقوؿ ات١دتاع: قد قدلت بعد قوؿ الدائع بعت، ووافقنا بُ النكاح [ٕ٘ٛ]قولِ الشافعي [ٖ٘ٛ] من ات١دة قدر ما تٮتبر بُ مثلو بُ العادة، خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي، بُ قوت٢ما: إف العقد فاسد [ٗ٘ٛ]كم عليو بنفس مضي ات١دة خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي [٘٘ٛ] وزناً بوزف خلبفاً ت١ن أجاز ات١فاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة وبعض شيوخ ات١خالف ت٭كي ىذا عنا، فإذا وافقنا أصحابهم عليو وقد دفنوه بُ كتدهم ومسائلهم بُ ات٠لبؼ قالوا: أنتم تٕحدوف مذىدكم وإلى الله عز وجل الشكوى من غلدة اتٞهل [ٙ٘ٛ]الربا بُ ات١سميات الستة يتعلق تٔعانيها دوف أتٝائها خلبفاً لنفاة القياس بُ قوت٢م: إنو يتعلق بأعيانها، وىذا مدتٍ على ثدوت القياس، ولكنا نتكلم ىاىنا من طريق الظاىر

عدد الصفحات ١٠١

www.alukah.net 102 [ٚ٘ٛ] ت٘س إليو اتٟاجة من القوت وما يصلحو من ات١دخرات وقاؿ أبو حنيفة: العلة أنو جنس مكيل أو موزوف، وقاؿ الشافعي جنس مطعوـ [ٛ٘ٛ]الفضة كونهما أتٙاناً وقيماً للمتلفات، فهي مقصورة عليهما غتَ متعدية وعند أبي حنيفة أف العلة فيهما كونهما جنستُ موزونتُ فيتعدى ذلك إلى اتٟديد والرصاص وإلى كل جنس موزوف، والكلبـ معهم بُ موضعتُ: أحدت٫ا: أف تدؿ على صحة علتنا والأخرى: أف العلة ات١قصورة تصح عند نا، وىذا موضعو بُ كتب الأصوؿ إلا أنا نذكر ىهنا تٚلة منو [ٜ٘ٛ] تعذر القياس وذلك غتَ مانع من صحة العلة مع التعدد بالقياس [ٓٙٛ]الربا أو ت٦ا لا ربا فيو جنساً أو جنستُ، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إف القدض ليس من شرطو إلا أف يكوف جزءاً من صبرة [ٔٙٛ] بيع اتٞنس بعضو بدعض متماثلبً ومتفاضلبً نقداً، ولا ت٬وز متفاضلبً نساء بوجو، والاعتدار عندنا بُ اتٞنسية اتفاؽ الأغراض وات١نافع واختلبفها، وقاؿ أبو حنيفة: اتٞنس بانفراده علة بُ منع بيع بعضو بدعض نساء متفاضلبً ومتماثلبً، وقاؿ الشافعي: كل ما لا ربا بُ نقده فجائز بيع بعضو بدعض نساء متماثلبً ومتفاضلبً وات٠لبؼ بيننا وبتُ أبي حنيفة بُ جواز بيع الواحد بالواحد من جنسو إلى أجل فجوزناه ومنعوه [ٕٙٛ]

عدد الصفحات ١٠٢

www.alukah.net 103 بالدعتَين من جنسو فمنعناه وجوزه [ٖٙٛ] يقوؿ: ات١سألة على روايتتُ إحدات٫ا: اتٞواز، والأخرى: ات١نع ومنهم من يقوؿ: إنها على اختلبؼ حالتُ: إف كاف كيلبً بكيل فلب ت٬وز، وإف كاف وزناً بوزف جاز وعند أبي حنيفة والشافعي، لا ت٬وز بوجو [ٗٙٛ] [٘ٙٛ]بيع السويق باتٟنطة وبالدقيق جائز مع التفاضل والتماثل، خلبفاً للشافعي [ٙٙٛ] أصحابنا من أجازه على الإط ؽ ومنهم من شرط فيو تعذر ات١وازين كالدوادي والأسفار وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي لا ت٬وز بوجو [ٚٙٛ] صنف، وتٟوـ ذوات ات١اء صنف، ت٬وز بيع كل جنس منو تٓلبفو متفاضلبً، ولا ت٬وز بصنفو إلا متماثلبً وقاؿ أبو حنيفة: كلها أصناؼ لاختلبؼ أصوت٢ا وقاؿ الشافعي كلها صنف واحد وات٠لبؼ بيننا وبتُ أبي حنيفة بُ بيع تٟم الغنم بغتَه من ذوات الأربع متفاضلبً، فجوزوه ومنعناه [ٛٙٛ] [ٜٙٛ]ب متماثلبً خلبفاً للشافعي [ٓٚٛ] [ٔٚٛ].

عدد الصفحات ١٠٣

www.alukah.net 104 [ٕٚٛ] شيء غتَه، ولا معهما وسواء كاف ذلك الغتَ ت٦ا فيو الربا أو ت٦ا لا ربا فيو، وقاؿ أبو حنيفة: ت٬وز بيع صاع ت٘ر وثوب بصاعي ت٘ر، فجعل أحد الصاعتُ بُ مقابلة صاع وجعل الثوب بُ مقابلة الصاع الآخر، وكذلك دينار ودرىم بدينارين [ٖٚٛ]عضو بدعض متفاضلبً إذا كاف اتٟي كدتَا ليس يصلح إلا للذبح، وت٬وز بغتَ نوعو، فالأوؿ مثل تٟم غنم تّمل حي والثاني تٟم شاة بطتَ حي، وقاؿ أبو حنيفة: ت٬وز على كل وجو، وقاؿ الشافعي: لا ت٬وز على كل وجو [ٗٚٛ]رـ الربا [٘ٚٛ]. [ٙٚٛ] القاضي فعلى ىذا ت٬ب أف ت٭رـ التفاضل فيو، وىو قوؿ الشافعي [ٚٚٛ] ات١سلمتُ بُ دار اتٟرب كثدوتو بُ دار الإسلبـ، وقاؿ أبو حنيفة إذا أسلم فيها رجلبف أو دخلها رجلبف مسلماف فتدايعا بالربا جاز . [ٛٚٛ] كاف لَ يؤبر فهو للمدتاع وإف كاف قد أبر فهو للدائع إ أف يشتًطو ات١دتاع، وقاؿ أبو حنيفة الثمرة بُ اتٟالتتُ للدائع، وقاؿ ابن أبي ليلى: الثمرة بُ اتٟالتتُ للمدتاع [ٜٚٛ] من النخل قدل أواف اتٞذاذ خلبفاً لأبي حنيفة. [ٓٛٛ]يع تٙرة قدل بدو صلبحها على الإطلبؽ من غتَ شرط القطع

عدد الصفحات ١٠٤

www.alukah.net 105 خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو ت٬وز ذلك ويؤخذ ات١دتاع بقطعها بُ اتٟاؿ والكلبـ بُ فصل أحدىا: أف الديع فاسد والآخر: أف الإطلبؽ عندنا يقتضي التدقية، وعنده القطع [ٔٛٛ] على شرط التدقية، خلبفاً حنيفة. [ٕٛٛ] أف يطعم، وحكي عن قوـ قالوا: ىو طلوع الثريا . [ٖٛٛ] كاف ذلك الصلبح ات١عهود، لا ات١دكر بُ غتَ وقتو، وقاؿ الشافعي: لا ت٬وز إلا بيع القراح التي فيو تلك النخلة ولا يداع حائط يددو صلبح غتَه [ٗٛٛ] ت٭كى عن الليث إف صح ذلك [٘ٛٛ] لَ يظهر ما بعده، وكذلك الأصوؿ ات١غيدة بُ الأرض كاتٞزر والفجل والدصل وما أشدو ذلك وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي لا ت٬وز إلا بيع ما ظهر دوف ما لَ يظهر [ٙٛٛ]بيع اتٞوز واللوز والداقلبء بُ قشره الأعلى، خلبفاً للشافعي . [ٚٛٛ]بيع السندل إذا يدس واستغتٌ عن ات١اء، وقاؿ الشافعي لا ت٬وز [ٛٛٛ] الثلث، وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي لا ت٬وز [ٜٛٛ]توضع اتٞائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر وقاؿ أبو حنيفة لا يوضع منها شيء، وىو الأظهر من قوؿ الشافعي

عدد الصفحات ١٠٥

www.alukah.net 106 [ٜٓٛ] الأصناؼ كاف من العروض واتٟيواف والرقيق وات١كيل وات١وزوف، سوى الطعاـ والشراب وقاؿ أبو حنيفة ما ينقل وت٭وؿ لا ت٬وز بيعو قدل قدضو، وما لا ينقل ولا ت٭وؿ كالعقار وشدهو ت٬وز وقاؿ الشافعي لا ت٬وز بيع مديع بيع قدل قدضو على وجو [ٜٔٛ] نقلها خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي [ٕٜٛ]التصرية عيب يثدت بو ات٠يار للمدتاع خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو ليست بعيب، ولا يثدت بها حق الرد ولا أثر ت٢ا بُ الديع . [ٖٜٛ] الدائع إلى ذلك، جاز خلبفاً ت١ن منعو من أصحاب الشافعي. [ٜٗٛ]هر على عيب كاف عند الدائع، فهو بات٠يار، إف شاء دفع أرش العيب اتٟادث، وإف شاء أمسك ورجع بأرش العيب الذي كاف عند الدائع وقاؿ أبو حنيفة لو الأرش وليس لو الرد [ٜ٘ٛ] والشجر،وجد بالأصل عيدا فلو الرد خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إف كاف ذلك يدطل حقو من الرد . [ٜٙٛ] الثمرة خلبفاً للشافعي بُ قولو يرد الأصل ولا يرد شيئاً من النماء الذي ىو ع [ٜٚٛ]مسألة: الفسخ بالعيب غتَ مفتقر إلى حكم اتٟاكم ولا رضى الدائع، قدل القدض وبعده ووافقنا أبو حنيفة فيو قدل القدض، وخالفنا فيو بعد القدض، فقاؿ لا يثدت

عدد الصفحات ١٠٦

www.alukah.net 107 الفسخ إلا بأحد أمرين: إما تْضورت٫ا، أو حكم اتٟاكم [ٜٛٛ] أف يردىا بكراً كانت أو ثيداً، ويرد مع الدكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد بُ الثيب شيئاً وقاؿ أبو حنيفة: لا يردت٫ا بعد الوطء، وقاؿ ابن أبي ليلى: يردت٫ا ويرد معهما العقر وىو مهر ات١ثل وعند الشافعي، لا يرد الدكر، فإف ذلك عيب، وحدوث العيب عند ات١دتاع تٯنع الرد عنو [ٜٜٛ] والآخر الإمساؾ ففيها روايتاف: إحدات٫ا: أف ت١ن أراد الرد أف يرد وىو قوؿ الشافعي، والأخرى: أف ليس لو ذلك، ويأخذ الأرش، وىو قوؿ أبي حنيفة [ٜٓٓ]لأبي حنيفة والشافعي [ٜٔٓ] والعروض وغتَت٫ا ت٦ا يكاؿ أو يوزف، إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق توفية فضمانها من ات١شتًي قدل القدض وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي ضمانها من الدائع حتى يقدضها. [ٕٜٓ] العقد، وىو قوؿ أبي حنيفة ولأبن القاسم قوؿ أنها تتعتُ، وىو قوؿ الشافعي. [ٖٜٓ]الديع بشرط البراءة جائزٌ بُ الرقيق دوف غتَه، ويبرأ الدائع ت٦ا لا يعلم، ولا يبرأ ت٦ا علمو وكتمو، ىذ ا ىو ات١عموؿ عليو بُ ات١ذىب وفيو روايةٌ أخرى، أنو يبرأ من الرقيق وغتَه، وروايةٌ ثالثةٌ، أف بيع البراءة لا ينفع ولا يقع بو البراءة وللشافعي فيو اختلبؼ أقواؿ كثتَةٍ

عدد الصفحات ١٠٧

www.alukah.net 108 [ٜٗٓ]. [ٜ٘ٓ]لدين على العدد عيبٌ يوجب ات٠يار خلبفاً للشافعي [ٜٙٓ] أو كاف بصتَاً خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا ت٬وز إلا أف يكوف بصتَاً فعمي، فشاىد شيئاً بٍ عمي، فيجوز لو بيع ذلك الشيء الذي قد شاىده [ٜٚٓ] يلزمو الاستبراء، فإف اتفقا على استبراءٍ واحدٍ جاز وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: ت٬ب الاستبراء على ات١شتًي دوف الدائع وحكي عن قوـٍ أنو ت٬ب على الدائع دوف ات١شتًي [ٜٛٓ] ابتاع حائضاً بُ أوؿ حيضتها أجزأ من الاستبراء، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي بُ قوت٢ما: لابد من حيضة مستأنفة [ٜٜٓ] الرجوع بالأرش على الدائع، خلبفاً للشافعي [ٜٓٔ]دائع، أو كانت وديعةً عنده فورثها وكانت قد حاضت عنده لَ ت٭ت إلى استبراء خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا بد لتجدد ات١لك من الاستبراء [ٜٔٔ] [ٕٜٔ]فساده كالقثاء والدطيخ واتٞوز وات٠شب وغتَه، على روايتتُ والصحيح أنو لا يوجب الرد [ٖٜٔ]الديع بشرط البراءة من اتٟمل غتَ جائزٌ بُ ات١رتفعات كالسراري وشدهها،

عدد الصفحات ١٠٨

www.alukah.net 109 وجائزٌ بُ الوخش والتي تراد للخدمة، خلبفاً للشافعي بُ إجازتو ذلك بُ ات١وضع. [ٜٗٔ]بيع ات١راتْة جائزٌ، خلبفاً ت١ن منعو أو كرىو. [ٜ٘ٔ] بالثمن الأوؿ كاف لو أف يديعها مراتْةً، ولا يلزمو إسقاط الربح وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٬وز لو بيعها مراتْةً إلا بعد إسقاط الربح. [ٜٙٔ]مسألة: إذا اشتًى سلعةً تٔائةٍ إلى أجلٍ لَ ت٬ز لو أف يديعها من بائعها نقداً بثمانتُ، وكذلك لو ابتاعها إلى أجلٍ لَ ت٬ز لو أف يديعها من بائعها إلى أجل بزيادة على ات١ائة وأجاز الشافعي كل ذلك . [ٜٚٔ]ة ات١الك، وكذلك الشراء، وقاؿ أبو حنيفة: ينعقد الديع ولا ينعقد الشراء، وقاؿ الشافعي: لا ينعقد بُ ات١وضعتُ . [ٜٛٔ] تٟق الله عز وجل، فإف تٚعت ما ت٬وز وما لا ت٬وز تٟق الغتَ، جاز منها ا تٞائز، ووقف حق الغتَ على إجازتو [ٜٜٔ] بكلفةٍ وصيدٍ، خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٜٓ]بيع الكلب ات١أذوف بُ اتٗاذه والانتفاع بو، فمنهم من قاؿ مكروه ويصح، ومنهم من قاؿ لا ت٬وز. [ٕٜٔ] تٚيعاً بُ بيعو، خلبفاً للشافعي

عدد الصفحات ١٠٩

www.alukah.net 110 [ٕٕٜ]بيع الآبق غتَ جائز خلبفاً لقوـٍ؛ لأنو غرر لا يدري ىل ىو سالٌَ أـ تالفٌ؟ وىل ىو على صفتو أو قد تغتَت؟ ولأنو لا يقدر على تسليمو [ٖٕٜ] خلبفاً للشافعي [ٕٜٗ]عهدة الرقيق ثلبثة أياـٍ، وبعدىا عهدة السنة، من اتٞنوف واتٞذاـ والبرص، وىذا كاف بات١دينة، وأما ات٠لبؼ فيو اليوـ فعلى تق دير أنو إف اتفق عليو أىل بلدٍ وتصاتٟوا عليو ىل يلزـ بينهم من لَ يشتًطو ودخل على الديع ات١طلق أـ لا، ىاىنا يتصور ات٠لبؼ، فعندنا يلزمو، وعند أبي حنيفة والشافعي، لا يلزـ [ٕٜ٘]بيع العدد بشرط العتق ، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إف الديع باطلٌ [ٕٜٙ] مسألةقرض اتٟيواف سوى الإماء جائزٌ، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٕٜٚ]وقرض الإماء غتَ جائزٍ، خلبفاً ت١ن أجازه [ٕٜٛ] رقدتو، خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٕٜ]إقرار العدد على نفسو تٔا يلحقو بو عقوبةٌ بُ بدنو كالقتل والقصاص وغتَ ذلك يقدل، خلبفاً لمحمد بن اتٟسن وداود [ٖٜٓ] بها إذا عتق، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: يلزمو تسليم العتُ إلى ات١قر لو [ٖٜٔ]ع الكافر عدداً مسلماً ففيو روايتاف: إحدات٫ا: أف العقد لا يصح، والأخر: أنو يصح وت٬بر على بيعو [ٕٖٜ]

عدد الصفحات ١١٠

www.alukah.net 111 حنيفة بُ قولو: لا بد أف يكوف موجوداً حاؿ العقد [ٖٖٜ] ت٬وز السلم اتٟاؿ، خلبفاً للشافعي [ٖٜٗ] خلبفاً للشافعي بُ أحد قوليو [ٖٜ٘]سم، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٖٜٙ] السلم يومتُ وثلبثة وأكثر جاز ما لَ يكن عن شرطٍ، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٖٜٚ] خلبفاً لأبي يوسف وت٤مد [ٖٜٛ] فصوؿٍ: أحدىا: جواز السلم فيو، والثاني: كونو ت٦ا يضدط بالصفة، والثالث: كونو يثدت بُ الذمة [ٜٖٜ] [ٜٓٗ] [ٜٔٗ]وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز ولأصحاب الشافعي وجهاف [ٕٜٗ] خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٖٜٗ]الإقالةبيعٌ وليست بفسخٍ على ظاىر ات١ذىب وقاؿ الشافعي ىي فسخٌ [ٜٗٗ]لنجس، ولا السمن النجس، خلبفاً لأبي حنيفة

عدد الصفحات ١١١

www.alukah.net 112 [ٜ٘ٗ] وكلها صنفٌ متقاربُ الصفة غتَ متفاوتٍ جاز إذا كاف ات٠يار للمشتًي وقاؿ أبو حنيفة ذلك بُ العددين والثوبتُ والثلبثة، ولا ت٬وز بُ الأر بعة وقاؿ الشافعي لا ت٬وز تٚلةً [ٜٙٗ]بيع الصوؼ على ظهور الغنم خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٜٚٗ] حنيفة والشافعي [ٜٛٗ]بيع النجش مفسوخٌ خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٜٜٗ]بيع الدراىم والدنانتَ جزافاً تٖرتٯاً، ومن شيوخنا من يقوؿ إنو كراىيةٌ وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي [ٜٓ٘] صحيحٌ، ويلزـ تٚيعها، وقاؿ أبو حنيفة: يلزـ بُ قفيزٍ واحدٍ [ٜٔ٘] ات١دتاع بكيلها، فإف لَ يدتُ لو كاف للمدتاع الرد وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي الديع جائزٌ ولا يلزـ إعلبـ ات١شتًي [ٕٜ٘]لله عليو ثلبث روايات: إحداىا: أنهما يتحالفاف ويتفاسخاف على أي وجوٍ كاف، سواءٌ كانت بُ يد الدائع أو ات١شتًي باقيةً أو تالفةً وىو قوؿ أشهب والشافعي والثانية: أف السلعة إف كانت لَ تقدض تٖالفا وتفاسخا، وإف كانت قد قدضت فالقوؿ قوؿ ات١شتًي مع تٯينو والثالثة: اعتدار الدقاء والفوات وىو قوؿ أبي حنيفة

عدد الصفحات ١١٢