المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ٦ من ١٨

www.alukah.net 81 [٘ٙٙ]ف أداءه، فإذا أفاؽ لزمو قضاؤه، سواء كاف قدل الدلوغ أو بعده، أفاؽ قدل انقضاء الشهر أو بعده وقاؿ أبو حنيفة، إف أفاؽ بُ بعض رمضاف قضاه كلو، وإف أفاؽ بعد انقضاء الشهر فلب قضاء عليو وقاؿ الشافعي: إف أفاؽ بعد انقضاء الشهر فلب قضاء عليو وإف أفاؽ بُ بعضو صاـ ما أدرؾ ولَ يقض ما فات، وعنده أف المجنوف لا يقضي صوماً فاتو على وجو [ٙٙٙ] بعده، قاؿ شيوخنا: ت٬يء على أصل مالك أف يلزمو القضاء واجدا وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي لا قضاء عليو [ٚٙٙ]كره السواؾ للصائم بُ تٚيع اليوـ خلبفاً للشافعي بُ قولو: إنو يكره بعد الزواؿ [ٛٙٙ] [ٜٙٙ] [ٓٚٙ]ف بات٠يار بتُ أف يصوـ أو يفطر خلبفاً ت١ن قاؿ: لا يصح صوـ رمضاف بُ السفر، وىو داود وبعض أىل مذىدو [ٔٚٙ] [ٕٚٙ] أو أي شيء كاف، وقاؿ أبو حن يفة: ت٬وز بُ السفر أف يصومو قضاء ونذراً وتطوعاً [ٖٚٙ] تطهر، لا يلزمهما الإمساؾ بقية اليوـ، ولا يكره ت٢ما الأكل خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: يلزمهما الإمساؾ، والشافعي بُ كراىتو الأكل

عدد الصفحات ٨١

www.alukah.net 82 [ٗٚٙ]الصوـ بُ اتٟضر، بٍ سافر، لَ ت٬ز لو الفطر خلبفاً لأتٛد بن حندل [٘ٚٙ] إحدات٫ا: وجوب الكفارة وىو قوؿ الشافعي والأخرى: نفيها، وكذلك إذا صاـ بُ اتٟضر بٍ سافر . [ٙٚٙ]اف حتى دخل عليو رمضاف آخر، صاـ ىذا الداخل بٍ قضى ما عليو، وأطعم عن كل يوـ مداً خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: ليس للقضاء وقت ت٤صور، ولا فديو عليو [ٚٚٙ] عنو، فإنو يطعم عنو لكل يوـ مدا، وحكى الإسفر اييتٍ عن أصحابهم أنو يطعم عن كل يوـ مدين، مداً للتأختَ ومدا للفوات [ٛٚٙ] خلبفاً للشافعي [ٜٚٙ] واجب صاـ وليو عنو [ٙٓٛ] يلزـ بُ قضاء رمضاف، خلبفاً لداود [ٔٛٙ] فإف وافق صومو رمضاف أجزأه، وكذلك إف وافق ما بعده، وإف وافق شعداف لَ ت٬زه، وبُ

عدد الصفحات ٨٢

www.alukah.net 83 كل ذلك خلبؼ أما إذا باف لو أنو وافق رمضاف فإنو ت٬زيو خلبفاً للحسن بن صا قولو لا ت٬زيو [ٕٛٙ] [ٖٛٙ] أبو حنيفة: ينعقد نذره ويقضي يومتُ سوات٫ا، وحكي عنو أنو إف خالف وصاـ انعقد صومو وأجزأه عن نذره [ٗٛٙ] لأبي حنيفة، وأحد قولِ الشافعي [٘ٛٙ]يو القضاء، وإف أفطره لعذر فلب قضاء عليو، وقاؿ الشافعي: ىو بات٠يار إف شاء أت٘و وإف شاء أفطره، ولا قضاء عليو، وقاؿ أبو حنيفة: يلزمو إت٘امو، وعليو القضاء إذا أفطره بعذر وغتَ عذر [ٙٛٙ] [ٚٛٙ]منو، بطل صومو، قالو الشيخ أبو بكر وقاؿ سحنوف: من نوى أف يفطر بُ نهار رمضاف فإت٪ا يقضي استحداباً، وىذا يدؿ على أنو لا يفطر عنده حقيقة [ٛٛٙ]صوـ يوـ اتٞمعة وحده جائز غتَ مكروه خلبفاً للشافعي

عدد الصفحات ٨٣

www.alukah.net 84 [ٜٛٙ]ليلة القدربُ العشر الأواخر، وليس فيها تعيتُ ثابت خلبفاً ت١ن عتُ، [ٜٓٙ]- صلى الله عليو وسلم- خلبفاً ت١ن قاؿ إنها زائلة [ٜٔٙ] ت٬وز إلا بُ ات١ساجد الثلبثة، وعن غتَه أنو لا ت٬وز إلا بُ اتٞامع [ٕٜٙ] تعتكف بُ مسجد بيتها. [ٖٜٙ]. [ٜٗٙ] اعتكف بُ غتَه خرج إلى اتٞمعة انتقض اعتكافو، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٜ٘ٙ] أبو يوسف وت٤مد: إف أقاـ خارج ات١سجد أكثر النهار بطل اعتكافو، وإف أقاـ أقل النهار لَ يدطل. [ٜٙٙ]كل طعاـ بطل اعتكافو، خلبفاً لدعض الشافعية. [ٜٚٙ] النذر التتابع، خلبفاً للشافعي [ٜٛٙ] لدعض التابع. كتاب الاػتاا

عدد الصفحات ٨٤

www.alukah.net 85 [ٜٜٙ]لة: القدلة واللّمس للّذة يفسد الاعتكاؼ أنزؿ أو لَ ينزؿ، خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا يفسده على وجو، ولأبي حنيفة بُ قولو: إف أنزؿ أفسد وإف لَ ينزؿ لَ يفسد . [ٓٓٚ]. [ٔٓٚ]كاؼ لَ يكن لو إخراجهما منو بعد التلدّس بو، خلبفاً للشافعي بُ قولو: لو ذلك بُ الزوجة، ولأبي حنيفة، إفّ لو ذلك بُ العدد والأمة وليس لو بُ الزوجة [ٕٓٚ] ات٠روج لعيادة مريض أو لشغل يعرض لو أو ما أشدو ذلك، خلبفاً للشافعي [ٖٓٚ]، فإف لَ يفعل، ودخل قدل الفجر، قاؿ شيوخنا: أجزأه [ٗٓٚ] من طريق الاستحداب، والليلة بتُ اليومتُ إت٬اب، وقاؿ أبو حنيفة: يلزمو اعتكا ؼ الليلتتُ [٘ٓٚ] قد يكوف ساعة وبالله التوفيق

عدد الصفحات ٨٥

www.alukah.net 86 [ٙٓٚ]الاستطاعة معتبرة تْاؿ ات١ستطيع، فمن قدر على ات١شي بددنو لزمو اتٟ ، ولَ يقف وجوبو عليو على راحلة، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٚٓٚ] خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٛٓٚ] يوصي بذلك فيكوف ذلك بُ ثلثو، وقاؿ الشافعي يلزـ اتٟ ّ عنو منرأس مالو، أوصى أو لَ يوص [ٜٓٚ] حنيفة بُ قولو إف ات١َحْرَـ من الاستطاعة. [ٓٔٚ] وصحّ ولَ ينقلب عنو، خلبفاً للشافعي بُ قولو لا يصحّ وأنّو ينقلب عنو [ٔٔٚ]. [ٕٔٚ] عذر، وقاؿ الشافعي، على التًاخي إف شاء أداه وبرئت ذمتو، وإف شاء تركو ما عاش ، فشرط العزـ على أدائو بُ ات١ستقدل من غتَ وقت يتعتُّ عليو يأبٍ بتأختَه عنو، فإذا مات قدل أف ت٭ ّ فالظّاىر من مذاىب القائلتُ بالتًاخي أف لا إبٍ عليو فالكلبـ بُ ىذه ات١سالة بُ موضعتُ، أحدت٫ا بُ حكم الأوامر ات١طلقة ىل ىي على الفور أو التًاخي، والآخر الكلبـ عن عتُ ات١سألة كتاب المىاسك في الذج

عدد الصفحات ٨٦

www.alukah.net 87 [ٖٔٚ] ات١طلق وقد قاؿ الله عز وجل فيجب أف يكوف ذلك على الفور [ٗٔٚ]أشهر اتٟ ّ ثلبثة، شواؿ وذو القعدة وذو اتٟجّة، وقاؿ أبو حنيفة عشرة أياـ من ذي اتٟجّة، وقاؿ الشافعي تسعة أياـ، فات٠لبؼ بينهما ومعهما بُ يوـ النحر [٘ٔٚ] إنو ينعقد عمرة [ٙٔٚ] ات١لك. [ٚٔٚ]التمتع أف يدتدئ العمرة بُ أشهر اتٟ ، خلبفاً للشافعي بُ أحد قوليو [ٛٔٚ]. [ٜٔٚ] للشافعي [ٕٓٚ] [ٕٔٚ] ولَ يلزمو إخراجو، وقاؿ أبو حنيفة: إف وجده وىو بُ صوـ الثلبثة لزمو إخراجو، وإف وجده وىو بُ صوـ الس دعة لَ يلزمو . [ٕٕٚ] وإف فاتتو أياـ متٌ، وقد ذكرناه صاـ بعدىا قضاء، وقاؿ أبو حنيفة: لا يصومها ويستقر ات٢دي بُ ذمتو وقد فات عنده الصوـ بدخوؿ يوـ النحر

عدد الصفحات ٨٧

www.alukah.net 88 [ٖٕٚ]ؿ من ات٢دي، خلبفاً لأبي حنيفة قولو: إف الثلبثة بدؿ والسدعة ليست بددؿ. [ٕٗٚ] للشافعي بُ أحد قوليو [ٕ٘ٚ] إنهم من ك اف دوف ات١يقات إلى مكة، وللشافعي بُ قولو: إنهم من كاف من اتٟرـ على مسافة لا تقصر فيها الصلبة، ولآخرين بُ قوت٢م إنهم أىل اتٟرـ [ٕٙٚ]العمرة حل، سواء ساؽ ات٢دي أو لَ يسقو، وقاؿ أبو حنيفة لا ت٭ل بل ت٭رـ باتٟ ، بٍ ت٭ل منو ومن العمرة يوـ النحر . [ٕٚٚ] مسألة: إذا رجع إلى بلده أو إلى مثلو بُ الدعد فليس تٔتمتع إف ح من عامو، خلبفاً ت١ا ت٭كى عن اتٟسن [ٕٛٚ] مسافتو بُ الدعد، خلبفاً للشافعي بُ قولو: إنو إف خرج إلى ميقاتو فأحرـ باتٟ لَ يكن متمتعاً [ٜٕٚ] يصح انعقادىا على أجزاء كاتٟ [ٖٓٚ] [ٖٔٚ]كره بُ يوـ عرفة ويوـ النحر وأياـ التشريق [ٕٖٚ]

عدد الصفحات ٨٨

www.alukah.net 89 [ٖٖٚ] [ٖٗٚ] [ٖ٘ٚ]اد أفضل من التمتع والقراف، خلبفاً لأبي حنيفة، وأحد قولِ الشافعي. [ٖٙٚ]. [ٖٚٚ] يسقط عنو برجوعو إلى ات١يقات، خلبفاً للشافعي بُ قولو: إنو يسقط إذا رجع قدل تلدسو بالطواؼ [ٖٛٚ] أحد قوليو: يستحب لو أف ت٭رـ من دويرة أىلو [ٜٖٚ] إذا اندعثت بو راحلتو وأشرؼ على الديداء [ٓٗٚ] مسألة: يدخل بُ الإحراـ تٔجرد النية، وقاؿ أبو حنيفة: إف ساؽ ات٢دي دخل فيو بالنية وسوؽ ات٢دي، وإف لَ يسق فلببد من التلدية مع النية [ٔٗٚ] حنيفة بُ قولو: ت٭رـ عقيب الركوع . [ٕٗٚ]لا ت٬وز للمحرمة أف تلدس القفازين، خلبفاً لأبي حنيفة وأحد قو الشافعي [ٖٗٚ] من يقوؿ ىو على روايتتُ، وتٖصيل ات١ذىب أنا إذا قلنا بتحرنً التغطية تعلقت الفدية،

عدد الصفحات ٨٩

www.alukah.net 90 وإف قلنا بكراىيتها دوف اتٟظ ر فلب فدية [ٗٗٚ] لدسهما تامتُ افتدى، خلبفاً لأتٛد بن حندل. [٘ٗٚ] عليو. [ٙٗٚ] قولو: لا فدية عليو. [ٚٗٚ]. [ٛٗٚ]ء لزمتو الكفارة، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٜٗٚ] والشافعي: لو أف يفعل ذلك ولا شيء عليو . [ٓ٘ٚ] [ٔ٘ٚ] وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي: لا يكره [ٕ٘ٚ] وللشافعي فيو قولاف [ٖ٘ٚ] خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: عليو الفدية [ٗ٘ٚ]لة: والفدية تلزـ بُ نتف الشعر، أو حلقو تٔقدار ما تٯاط بو الأذى من غ تقدير بثلبث شعرات وقاؿ أبو حنيفة: تٕب الفدية تْلق ربع الرأس فأكثر، وقاؿ

عدد الصفحات ٩٠

www.alukah.net 91 الشافعي بثلبث شعرات [٘٘ٚ]. [٘ٚٙ] فالفدية على الفاعل، خلبفاً لأبي حنيفة، وأحد قولِ الشافعي أف الفدية على ات١فعوؿ بو. [ٚ٘ٚ]. [ٛ٘ٚ]ة الأذى يكوف حيث شاء تٔكة وغتَىا خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا ت٬زياف إلا تٔكة ولأبي حنيفة بُ تفريقو بتُ الإطعاـ والنسك، وشرطو بُ النسك أف يكوف تٔكة [ٜ٘ٚ] غتَ تقديل خلبفاً للشافعي. [ٓٙٚ]مسألة: الطهارة شرط بُ صحة الطواؼ، خلبفاً لأبي حنيفة . [ٔٙٚ] حنيفة. [ٕٙٚ] لأبي حنيفة بُ قولو: إف ترؾ الأقل أجزأه [ٖٙٚ] وليست بسنة. [ٗٙٚ] دـ عليو [٘ٙٚ].

عدد الصفحات ٩١

www.alukah.net 92 [ٙٙٚ]سعي ركن من أركاف اتٟ لا ينوب عنو الدـ، خلبفاً لأبي حنيفة قولو: إنو واجب وليس بركن وينوب عنو الدـ . [ٚٙٚ]اتٟلبؽ والتقص بُ التحلل إلا تٚيع الرأس أو أكثره، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: الربع، وللشافعي بُ قولو يكفيو ثلبث شعرات . [ٛٙٚ]لة: اتٟلبؽ نسك يثاب فاعلو، وللشافعي قولاف أحدت٫ا أنو إباحة ت٤ظور وليس بنسك [ٜٙٚ] يقطعها إلا إذا رمى تٚرة العقدة، وىو قوؿ أبي حنيفة، والشافعي [ٓٚٚ]عمل القارف عمل ات١فرد يكف يو طواؼ واحد وسعي واحد ولا يزيد على ات١فرد إلا بالنية فقط، وقاؿ أبو حنيفة: لا يدخل أفعاؿ العمرة بُ أفعاؿ اتٟ ، ويلزمو أف يأبٌ بأفعاؿ العمرة أولا، بٍ يأبٌ بالوقوؼ، والطواؼ، والسعي للح . [ٔٚٚ]بُ قولو جزاءاف . [ٕٚٚ]الوقوؼ بعرفة على جزء من الليل، فإذا لَ يقف جزءاً من الليل فقد فاتو اتٟ ، وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي إذا وقف جزءاً من النهار بعد الزواؿ أجزأه . [ٖٚٚ]لوقتها وصلى العشاء بُ وقتها فقد ترؾ السنة وتٕزيو، وقاؿ أبو حنيفة: لا تٕزيو [ٗٚٚ].

عدد الصفحات ٩٢

www.alukah.net 93 [٘ٚٚ]. [ٙٚٚ]ر، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إنو ت٬وز بكل ما كاف من جنس الأرض . [ٚٚٚ] للشافعي بُ قولو: ت٬وز أف ترمى بعد نصف الليل . [ٛٚٚ] الشمس [ٜٚٚ]ة: إذا حلق قدل أف ينحر فلب دـ عليو، خلبفاً لأبي حنيفة [ٓٛٚ] [ [ٔٛٚ] القياس ات١نع، إلا أني استحسن اتٞواز اليوـ الثالث قدل الزواؿ [ٕٛٚ] بعضها قدل بعض أجزأه [ٖٛٚ] وانعقد إحرامو، وإف كاف صغتَاً لا تٯيز ونوى وليو إدخالو بُ الإحراـ صار ت٤رماً بذلك، وقاؿ أبو حنيفة: ليس لو ح أصلبً ولا ينعقد لو إحراـ. [ٗٛٚ] صيد أو فدية أو ما يوجب الفدية، خلبفاً للشافعي [٘ٛٚ].

عدد الصفحات ٩٣

www.alukah.net 94 [ٙٛٚ] [ٚٛٚ] [ٛٛٚ] خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي [ٜٛٚ]، كاف لواطاً، أو لامرأة، وقاؿ أبو حنيفة لا يفسده، وبناه على أصلو أف اتٟد لا ت٬ب بُ اللواط [ٜٓٚ] حجو، وعنو رواية أخرى أنو لا يفسد حجو، وىو قوؿ أبي حنيفة، والصحيحة الظاىرة ىي الأولى [ٜٔٚ]بعد الرمي وقدل طواؼ الإفاضة عليو العمرة وات٢دي، وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي: لا عمرة عليو [ٕٜٚ] ويقضيو، وقاؿ داود: "تٮرج منو بالفساد [ٖٜٚ] بو وقع الفساد، و ت٬ب ت١ا تكرر من الوطء ىدي آخر، كاف بُ ذلك المحل أو بعده، كفّر عن الأوؿ أو لَ يُكَفِّر وقاؿ أبو حنيفة: إذا تكرر الوطء بُ ت٣لس واحد فعليو بُ كل مرة دـ، وىو شاة، إلا أف يكوف كرره على طريق الرفض للح والقطع فلب يلزـ إلا دـ واحد وقاؿ الشاف عي: إف كفر عن الأوؿ فعليو الدـ للوطء الثاني كفارة، فإف لَ يكفر عن الأوؿ فيو قولاف [ٜٗٚ] ينتظر إلى بلوغهما إلى ات١وضع الذي وطئ فيو خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: لا يفتًقاف، وللشافعي بُ قولو: إنهما يفتًقاف من ات١وضع الذي وطئ فيو

عدد الصفحات ٩٤

www.alukah.net 95 [ٜ٘ٚ] يكوف أبعد من ات١يقات وقاؿ الشافعي: يلزمو الإحراـ بُ القضاء من أغلظ الأمرين من ات١وضع الذي أحرـ منو، أو الذي كاف لزمو الإحراـ منو [ٜٙٚ] سقط عنو توابع الوقوؼ، خلبفاً للمز. [ٜٚٚ] [ٜٛٚ] تطوعاً، ولا ت٬زيهما عن حجة الإسلبـ وقاؿ الشافعي إذا كاف قدل أف يقفا بعرفة مضيا وأجزأت٫ا عن حجة الإسلبـ [ٜٜٚ] ينعقد. [ٓٓٛ] واحدة وسقط الداقي، وقاؿ أبو حنيفة: ينعقد إحرامو تْجتتُ وعمرتتُ وأكثر ولكن تٯضي بُ و احدة ويرفض الأخرى، فإذا فرغ من ىذه قضاىا [ٔٓٛ] والذئاب والنمور والفهود والكلب العقور وما بُ معناه ومن الطتَ الغراب واتٟداة ولا جزاء عليو بُ شيء من ذلك، ووافقنا أبو حنيفة بُ الذئب والكلب العقور واتٟدأة والغراب، وخالفنا بُ السدع والفهد والنمر وغتَىا من السداع، وقاؿ: لا يقتل المحرـ شيئاً من ذلك وإف قتلو فدى، وقاؿ الشافعي: كل ما لا يؤكل تٟمو من الصيد فلب جزاء فيو إلا بُ السمع؛ وىو ات١تولد من بتُ الذئب والضدع [ٕٓٛ]ي بُ وجوب اتٞزاء بُ الصقر، والدازي، والثعلب، وكل متوحش لا يؤكل تٟمو

عدد الصفحات ٩٥

www.alukah.net 96 [ٖٓٛ] لا يلزمو إلا ات١رة الأو [ٗٓٛ]ريق ات٠لقة والصورة، ولو أف يعدؿ عن ات١ثل إلى قيمة الصيد ات١قتوؿ طعاماً، ولو أف يصوـ مكاف كل مد يوماً، وقاؿ أبو حنيفة: لا يُضْمَنُ صيد تٔثلو وإت٪ا يضمنو بقيمتو، بٍ إف شاء اشتًى بتلك القيمة ىدايا أو طعاماً [٘ٓٛ] وحكي عن ابن عداس وابن ستَين أنهما قالا ىي على التًتيب، وحكي عن الشافعي بُ القدنً، وأصحابو ينكرونو [ٙٓٛ] ات١ثل. [ٚٓٛ]ة يصوـ عن كل مدين يوماً [ٛٓٛ] للشافعي بُ قولو: اكتفي فيما حكّمت فيو الصحابة تٔا تقدـ اتٟكم بو. [ٜٓٛ] [ٓٔٛ]قتل صيداً ناسياً أو ت٥طئاً فعليو اتٞزاء، خلبفاً لداود [ٔٔٛ] صغتَاً من الغنم [ٕٔٛ].

عدد الصفحات ٩٦